في الواجهةمقالات قانونية

موقف التشريعات الوطنية والدولية من مشروع قانون رقم 22.20

 

    أمزيان مَحمد، باحث في سلك الدكتوراه

شعبة القانون العام، كلية الحقوق فاس

 

موقف التشريعات الوطنية والدولية من مشروع قانون رقم 22.20

 

مقدمة

تفاجأ كل المهتمين بالشأن الحقوق والسياسي بتسريب وثيقة من “مشروع قانون رقم 20. 22” المتعلقة بشبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعد أن تدارسه المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020، والذي خلق نقاشا مستفيضا حول الأمن التشريعي الوطني، والإجراءات القانونية لصياغة مثل هذه المشاريع، سيما تلك المتصلة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والحريات العامة.

ونظرا للحمولة العقابية التي تحملها الوثيقة، حيث إنها تتضمن العديد من الأحكام الزجرية ضد مستعملي الشبكات التواصل، فكل منشور أو محتوى من شأنه أن يدعو إلى مقاطعة بعض المنتوجات أوالبضائع أوالخدمات…، أو تحريض بشكل علني أو حمل الغير على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو غيرها…، أو ترويج لمحتويات إلكترونية كاذبة أو زائفة من شأنها التشكيك في جودة وسلامة بعض المواد والمنتوجات التي تقدمها بعض الشركات والوحدات الصناعية وغيرها…، على أنها تشكل تهديدا وخطرا على صحة وسلامة المواطن وعلى أمنه البيئي، قد توقع صاحب هذه الأفعال في السجن لسنوات من العقاب.

تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا منذ 20 مارس 2020 إلى حدود الآن، وبفعل سرعة تنقل بعض الأخبار الزائفة عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي، طرحت إشكالية مراقبة “الإعلام الجديد”، أو “المواطن الصحفي” الذي أصبح أكثر قوة وتأثيرا من الإعلام التقليدي في نشر المعلومة على نطاق واسع وفي زمن قياسي، باعتبار أن مستعملي هذه الشبكات هدفهم الوحيد هو نشر المعلومة وليس ممارسة مهنة الصحافة، فمن الطبيعي أن بعضا منهم لا يدركون الحدود القانونية والأخلاقية الممكنة لنشر محتوياتهم.

هنا طرحت الإشكالية المتعلقة بالأساس القانوني لضمان حرية التعبير والرأي، بما فيها حرية استعمال وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن مختلف الآراء والمواقف، سواء كانت سياسية أو فكرية أو ثقافية، ولهذا، فإلى أي حد استطاعت الوثيقة المسربة التناغم بين التشريعات الوطنية والدولية لحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير؟.

المحور الأول: موقف التشريعات الوطنية من مشروع 20. 22

مما لاشك فيه، أن الوسائط المعلوماتية الاجتماعية هي وسيلة للتواصل عن بعد، وقناة للتبادل السريع للمعلومات، والحوار بين الثقافات، ومصدرا قيما لإستقاء الأدلة التي قد تستند إليها الدولة لمنع الجرائم الخطيرة وملاحقة مرتكبيها، غير أن الحدود القانونية للنشر لازالت محل نقاش نظرا لإرتباطها بحق التعبير الذي يعتبر حق من حقوق الإنسان، فجل السياسيات الجنائية المقارنة اتجهت إلى تكريس البعد الإنساني في القوانين العقابية، لكون أن المقاربة العقابية أصبحت متجاوزة اليوم في الدول الديمقراطية.

وفي نفس السياق، لا بد من التفكير، والوقوف على الجوانب الإيجابية لشبكات التواصل الإجتماعي التي تساهم بشكل كبير في إثارة بعض القضايا الهامة، ومساعدة السلطات العمومية من خلال الكشف عن بعض الممارسات التي قد تهدد النظام العام للدولة وكذا سلامة المواطن الجسدية والصحية والنفسية، إذ دفعت بالسلطات المعنية في مناسبات عدة، إلى التسريع في تطبيق القانون، أو التحقيق في مضمون المنشور وتحريك مسطرة المتابعة، وعادة ما تتجاوب النيابة العامة مع هذا الإتجاه، باعتبارها جهازا فعالا ومختصا في تحريك المتابعات ضد مروجي الأكاذيب والأخبار الزائفة، والتي تستند إلى المنظومة الجنائية التي تتضمن مقتضيات قانونية وأحكام تجرم هذه الأفعال.

لذا، فلا يمكن القول أننا أمام فراغ تشريعي حتى يتسنى للمشرع إصدار مشاريع قوانين تخص مستعملي شبكات التواصل وغيرها، ومن غير الممكن أيضا معاقبة هؤلاء إلا من خلال إسناد وتوسيع المقتضيات القانونية البديلة والمرنة، الجنائية منها وغير الجنائية المعمول بها، بدلا من سن قوانين خاصة ومشتتة في اتجاه واضح إلى تكريس التضخم التشريعي، والذي ينهك كل معني بسلك العدالة بما في ذلك القاضي الذي يجد نفسه أمام مجموعة من النصوص التي تعاقب على نفس الفعل (الجرم) بعقوبات مختلفة.

وبالرجوع إلى المنظومة التشريعية الحالية، نجد بأنها جرمت الإعتداء على الحياة الخاصة، ورتبت خلالها عقوبات حبسية مع غرامات مالية على بعض الأفعال الإجرامية التي يمكن أن تتم إلكترونيا، على سبيل المثال الفصل 2- 447 من القانون الجنائي،[1] فضلا عن المادة 21 من الوثيقة المسربة التي نصت على تجريم صريح للإبتزاز الجنسي الإلكتروني التي تمس بالشرف والإعتبار أو غيرها من الجرائم التي تنتهك الحياة الخاصة والتشهير بها في الفضاء الرقمي على سيبل نشر أقوال وأفعال وصور الأفراد دون موافقتهم، هي جرائم تم التنصيص عليها في القانون رقم 13. 103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء. ومن خلال استحضار هذه المقتضيات التجريمية نجد بأن الوثيقة المسربة يمكن اعتبارها عبثا وإسهالا تشريعيا، مما يعني أن النظام التشريعي الوطني يعرف خللا في إنتاج القواعد التشريعية، هذه العملية تستلزم إعادة النظر فيها، ووضع القطيعة للتسيب تفاديا لتوزيع “جريمة واحدة” على أكثر من قانون.

وعند وقوفنا على بعض مقتضيات هذا المشروع، نجدها جد مشددة، سواء من الجانب التجريمي المتمثل في نشر خبر زائف أو تحريض على مقاطعة منتوج ما، الذي اعتبره المشرع جريمة تامة دون توفر القصد الجنائي المتمثل في سوء النية الذي هو العلم والإرادة حتى تستجمع العناصر التكوينية للجريمة، من جهة. والجانب العقابي المرتبط بالعقوبات السالبة للحرية التي تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية أقصاها “50.000 درهم”، هذا التشدد في العقوبات لا يتناسب إذا ما قارناه مع القانون المتعلق بالصحافة والنشر خاصة (المادة 72) منه،[2] التي نصت على الغرامات المالية فقط دون العقوبة السالبة للحرية إذا ثبت ارتكاب الجريمة ومستوفية لجميع عناصرها التكوينية من جهة أخرى.

يعتبر تكريس المقاربة التشاركية في إعداد القوانين أحد أعمدة الأمن القانوني التي لم تعتمد عليها الوثيقة، كما يشكل إحجام الأمانة العامة للحكومة عن نشر وإتاحة هذا المشروع للعموم من أجل الاطلاع عليه تعارضا مع مقتضيات القانون رقم 13. 31 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة لا سيما المادة 10 منه، وكذا مع المادة 13 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبار هذه المؤسسة آلية وطنية تعهد إليها دراسة وإبداء الرأي في مدى مطابقة وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع الإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، بالنظر إلى كون جل مضامين مشروع القانون رقم 20. 22 ترتبط بالحق في الرأي والتعبير.

إن الظروف الموضوعية لإصدار هذا المشروع غير ناضجة وغير مؤهلة أخلاقيا في ظل أزمة جائحة كورونا التي يمر منها بلادنا، وأن استغلال حالة الطوارئ الصحية يعتبر إقصاء للمتدخلين والفاعلين في هذا الشأن، وتغييبا للمقاربة التشاركية في تدبير السياسات الحقوقية، مما يشوب هذه الوثيقة عيوب جمة سواء من حيث الصياغة أو من حيث السياسة الجنائية المعتمدة فيها.

المحور الثاني: موقف التشريعات الدولية من مشروع قانون رقم 20. 22

إذا كان المغرب قد انخرط في جميع الإتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فإنه بات من الضروري المساهمة في تحيين الترسانة القانونية الوطنية من أجل مواءمتها من جهة، ولإقرار توازنات جديدة داخل السياسة الحقوقية الحكومية على المستويين القانوني والمؤسساتي، والعمل على استحضار مبدأ الشرعية الجنائية التي ترتكز عليها جل القوانين العقابية الوطنية والإتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، بدل إقرار”قانون 22.20″ بشكل أحادي، الذي لا يسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون وفي تقوية الصرح التشريع الحقوقي، كما أنه زاغ عن سكة إدخال المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار نجد تباعدا بين التشريعات الدولية وبين “مشروع قانون رقم 22.20” المسرب، ولم يراع تقنية تثبيت الحقوق والقواعد والتدابير الوقائية والحمائية أثناء صياغته، مما يفتقد لخاصية دستورية هامة، وهي مبدأ سمو الإتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، الذي يهدف إلى وضع حد لخرق قواعد وأحكام الإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تحت ذريعة إحترام القانون الوطني أو غيرها،[3] علما أن حرية التعبير والرأي بأشكالها المختلفة كرسها دستور 2011 في (الفصلين 25 و28)، هنا يطرح إشكالية سمو التشريعات الدولية، وكذا تشجيع صياغة الحقوق في قوالب تشريعية بغية تفعيلها وتقوية الوعي الدولي والوطني بها.[4]

وفي المقابل، تعهدت الدولة المغربية في اتخاذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية لتفعيل أحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[5] حسب المادة 2 منه، ولا يجب التذرع بالقانون الوطني كسبب لعدم تطبيق القاعدة الدولية وفق المادة 27 من إتفاقية فيينا،[6] وحسب ما أكده القضاء الدولي أيضا في عدة مناسبات،[7] وأدركته أيضا عدة آليات أممية على أهمية توضيح هذه المسألة من قبل دول الأطراف في إطار توصياتها.[8]

وعند الإطلاع على مضمون المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،[9] والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،[10]هاتان المادتان تؤكدان حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، وفي إلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، وأكدت منظمات إقليمية أخرى على هذا الحق، كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 9)، والإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 23)، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 10).

غير أن التشريعات الدولية تطرقت إلى القيود الجائزة التي حددتها الفقرة 3 من المادة 19 بالنسبة حرية التعبير وتداول المعلومات لحماية حقوق الآخرين على أنه من الضروري، كما هو الحال بالنسبة لجميع حالات التقييد الجائز فيما يتعلق بحرية التعبير، فكان موقف المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في هذا الصدد حسب التعليق العام رقم 10 للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية،[11] أنه يجب أن يتضمن التقييد مجموعة من العناصر الأساسية وهي:

  • يجب أن تكون القيود منصوص عليها في القانون، من قبيل نشر الأخبار الكاذبة والزائفة التي أطرتها مجموعة من القوانين الوطنية ذات الصلة في هذا الشأن؛
  • ألا يخضع جوهر حق من حقوق الإنسان لقيود، إذ نجد أن مضمون “مشروع قانون 20. 22” يتنافى مع هذا العنصر، وأن الإعلان عن مقاطعة منتوج ما مثلا على الشبكات التواصل هو حق من حقوق الإنسان، فهو رأي وحق شخصي مكفول دستوريا ودوليا يعبر عن عدم رضاه وقبوله للمنتوج لأسباب معينة؛
  • يجب أن تكون القيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي، فلا يمكن الحديث عن حرية التواصل على الشبكات الإجتماعية والبث المفتوح بدون ضوابط وحدود قانونية وأخلاقية التي وضعها المشرع، فلا يمكن مثلا نشر أخبار زائفة وكاذبة وتضليلية في حق شخص أو مجموعة من الأشخاص أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية، بدون تدخل من السلطات المعنية للتحقيق في المنشور والمحتوى بناء على طلب صاحب المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الأمر.
  • يجب عدم ممارسة السلطة التقديرية بشكل مطلق عند تطبيق القيود؛
  • يجب أن تكون القيود مسموحة بها شرعا؛ ويحقق الغرض المشروع، فأي تقييد قد يخدم أجندات إقتصادية وسياسية، فهو غير مشروع حسب التشريع الدولي، ويجب على المشرع أن يكون لينا، إذ نرى أن “مشروع قانون رقم 20. 22” جاء في ظرفية يعيش فيها البلاد حالة الطوارئ الصحية، وقد يخدم أجندات إقتصادية وسياسية أكثر مما يخدم المواطن المغربي في تعزيز وحماية حقوقه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.

وهو ما أكده التعليق العام الشهير (رقم 34) الصادر سنة 2011 من قبل لجنة الحقوق المدنية والسياسية حول الحق في حرية الرأي والتعبير،[12] الذي فسر (المادة 19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ وضح فيها الحدود المفروضة على القيود المشروعة على الحق في حرية التعبير، وينظر في إلتزام الدولة في حماية هذا الحق، ويمنع أي انتهاك لهذا الحق على نحو استباقي، ويتضمن أيضا حرية وسائل الإعلام بشكل عام، ويأخذ في الاعتبار تأثير الأنترنيت والصحفيين والمدونين والآخرين الذين ينخرطون في النشر بشكل تلقائي على شاكلة التواصل الإجتماعي.

مما لا شك فيه أن جل رواد شبكات التواصل وشبكات البث المفتوح يتحركون تدريجيا على صدى تقافة حقوق الإنسان، وأن معظم المنشورات يكون وراءها شخصيات مدنية حقوقية ترتكز أساسا على السمو بالجانب القانوني والإنساني كسبيل لإظهار العيوب والإختلالات التي تكتنف فلسفة حقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما جسده “مشروع قانون 20. 22” الذي فتح معارك هامشية بين رواد التواصل الإجتماعي والسلطة السياسية بشأن تحسيسها بالخروقات التي تطال تسيير الشأن السياسي وبعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مما سيحد من حرية التعبير والرأي، بفعل مناقشة بعض المواضيع ذات إرتباط وثيق بحقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية الثقافية والسياسية والمدنية. وهذا يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي تجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي… وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، وأقرتها المنظمات الإقليمية الأخرى،[13] مما يعني أن صياغة مشروع قانون يقنن مستعملي الشبكات الإجتماعية ليس بالأمر الهين، ولا يمكن التعجيل به، الأمر يستدعي تدخل جميع الفاعلين والمهتمين بالشأن العام الحقوقي.

 

 

 

 

[1] نص الفصل 2-447 من القانون الجنائي المغربي على أنه: ” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”.

[2] تنص المادة 72 من قانون الصحافة والنشر: “يعاقب بغرامة مالية من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها  منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل….إلخ” ضهير شريف رقم122  1.16. بتاريخ 10 غشت 2016 بتنفيذ قانون رقم 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر المنشور في جريدة رسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016، ص. 5978.

[3] CHaunan : Cour général de droit international publique, R.C.A.D, 1970, p. 491 – 493.

[4] رشيد أقجي، “المغرب والإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى، 2005، ص. 72.

[5] صادق المغرب على العهد بتاريخ 3 ماي 1979 ونشره بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980، وقد نص في العديد من مواده على ضمان حرية الرأي والتعبير، خاصة في مادته 18 التي نصت على أن: “لكل إنسان الحق في حرية الفكر”.

[6] تطرقت محكمة العدل الدولية الدائمة في رأيها الإستشاري المؤرخ في 04/02/1932 إلى أنه لا يمكن لدولة أن تتذرع بنصوص دستورها كسبب لعدم تطبيق الإلتزامات الدولية أو المعاهدات، للمزيد أكثر راجع:

-CPJI, affaire Traitement des nationaux polonais à Dantzig, avis consultatif, Série A/B, no 44, p. 24.

– أشارت عدة معاهدات في حالة تعارض القانون الدولي مع التشريعات الوطنية، في هذه الحالة تتفوق المعايير الدولية، و يُعد مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي أحد أهم المبادئ الدولية، حيث نصت المادة (27) من اتفاقية فيينا للمعاهدة على أنه: “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدات”، انظر، الصادق شعبان، “الحقوق السياسية للإنسان في الدساتير العربية”، حقوق الإنسان: دراسات تطبيقية عن العالم العربي، المجلد الثالث، دار العلم للملايين، بيروت، 1989، ص. 158.

3 ICJ, Applicability  of the obligation to Arbitrate under section 21 of the united nations headquarters Agreement  of 26 june 1946, opinion of 26 april 1988, para 57.

–  PCIJ, THE Greco-Bulgarian  « Communities » Advisory  Opinion of 31 july 1930, series B, N 17, P. 32.

– إبراهيم علي، ” النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص. 300.

[8] Guillemett Meunier, “L’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit interne des États parties”, L’Harmattan, Paris, 2002, p. 115.

[9] نصت (المادة 19) من العهد الدولي الخاص المعني بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على: “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخر دون اعتبار للحدود”.

[10] نصت (المادة 19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

[11] التعليق العام (رقم 10) حول حري التعبير  للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة 19، على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc10.html

[12] International covenant on Civil and Political Rights, human Righits Committee,12/09/2011, Genaral Comment N. 34.

[13] أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن: “حق حرية التعبير يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي واحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى