مقدمة
لا يخفى عنا اليوم ان العالم يشهد حربا عالمية من نوع خاص، حربا بيولوجية محضة لا تفرق لا بين دولة عظمى ولا دولة فقيرة ولا بين حاكم ولا محكوم، ولا بين غني ولا فقيير..فالكل اصبح سواسي أمامها، لأننا امام عدو مستجد و فتاك، ومسلح و عنيد اطلق على نفسه كوفيد 19، وسبب قول ذلك راجع لسببين اثنين :أولهما راجع لسرعة انتقاله حيث بلغ الى حدود الآن حسب بلاغ وزارة الصحة العالمية اكثر من مليونين مصاب و السبب الثاني وللاسف ازهاق العديد من ارواح الابرياء التي زادت عن مئة الف حسب نفس المصدر، فدول العالم وامام هذا الوضع لم تبقى مكتوفة الايدي فالكل يحارب بجيوشه وامكانياته واجهزته وتدابيره .. والدولة المغربية هي الاخرى اتخذت تدابير استباقية واستنائية واحترازية بامتياز تحت اشراف جلالة الملك محمد السادس نصره الله من حضر التجول واحداث صندوق خاص لتدبير الجائحة وتوقيف الدراسة وغيرها من الاجراءات المتخدة لتعزيز منظومة اليقضة المعتمدة من السلطات الوصية.
لكن اذا نظرنا الى هذا الوباء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية… لا يمكن ان ينكر احد منا ان له اثار سلبية وقاسية على مختلف هذه المستويات وقد اتار انتباهي في ظل هذه الجائحة العظمى الحديث عن طبقة لها ما لها من مركز اساسي في المنظومة الاقتصادية ويتعلق الامر بالمستهلكين لطالما تعتبر الطبقة الضعيفة داخل الاوساط الاجتماعية اذا ما قارناها مع المهنيين ،تم طرح التساؤل الاتي هل من حماية لها في ظل هذه الفترة العصيبة ؟ وانطلاقا من هذا التساؤال حاولت ان اتحدث عن دور جمعيات حماية المستهلك في هذه الظرفية ونحن نعلم ان قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[1] خصص ونظم هذه المؤسسة القانونية المستجدة لما لهذه الجمعيات من اهمية بالنسبة للمستهلك لادوارها الاعلامية و التحسيسية والتمثيلة لهذه الطبقة
و كل ما تقدم يمكن طرح التساؤل الاتي الى أي حد ساهمت جمعيات حماية المستهلك في حماية هذه الطبقة في ظل جائحة كورونا ؟
و للاجابة عن هذا التساؤل المحوري و لتكون الاجابة فيها نوع من التبسيط و التوضيح للقارئ والمتلقي ارتأيت ان اقسم موضوعي الى مطلبين:
المطلب الاول: تشخيص واقع جمعيات حماية المستهلك
المطلب الثاني: المظاهر الحمائية المقدمة من طرف جمعيات حماية المستهلك في ظل “جائحة كورونا”
المطلب الاول: تشخيص واقع جمعيات حماية المستهلك
لا يمكن الحديث عن مكانة جمعيات حماية المستهلك في ظل هذه الجائحة دون الحديث عن الاطار القانوني والمنظم لهذه المؤسسة القانونية لنحط القارئ في الصورة سنقف في هذا المطلب لمعالجة نقطتين اساسيتين تتعلق الاولى بالوظائف التي تعمل الجمعيات على تحقيقها (الفقرة الاولى) على ان نتطرق في النقطة الثانية الى معيقات عمل جمعيات حماية المستهلك (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: أدوار ومهام جمعيات حماية المستهلك
قبل ان نحط الرحال للحديث عن وظائف هذه الجمعيات لابد و ان نشير بداية الى معنى جمعيات حماية المستهلك
أولا: ماهية جمعيات حماية المستهلك
أول هام والذي يجب الاشارة إليه هو أن هذه المؤسسة تم تنظيمها بمقتضى قانون حماية المستهلك رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يمكن القول على ان هذا القانون يعتبر قانون حمائي بامتياز للطرف الضعيف المستهلك و تم تخصيص قسم كامل لهذه الجمعيات و يتعلق الامر بالقسم السابع تحت عنوان “جمعيات حماية المستهلك ”
وبتفحصنا مقتضيات هذا القسم نجد ان المشرع لم يعرف لنا هذه الجمعيات و هذه طبيعة فطرية في مشرعنا المغربي فقط هناك اشارات الى الوظائف و الموانع و الشروط لعمل هذه الجمعيات
وعليه نشير الى ان الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 15 نونبر 1985 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات عرف الجمعية في الفصل الاول منه بكونها ” اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين او عدة اشخاص لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم”
انطلاقا من هذا الفصل والعديد من تعاريف الفقه يمكن ان نعرف جمعيات حماية المستلك بتلك الجمعيات التي تهدف الى تحقيق تعاون مستمر بين شخصين او اكثر بعيدة ومستقلة استقلالا تاما عن اي نشاط مهني او سياسي او نقابي ويكون هدفها هو ضمان او تسهيل حماية المستهلكين والدفاع عنهم وتطوير اعلامهم وارشادهم وكذا احترام حقوقهم.
انطلاقا من هذا التعريف الشامل الجامع يتضح لنا ان هذه الجمعيات تلعب دورا رياديا وفعالا في الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكين وهذا ما سنراه في النقطة الثانية للحديث عن اهداف ووظائف ومرامي هذه الجمعيات للإجابة عن سؤال ما الهدف من احداث هذه الجمعيات ؟
ثانيا: ادوار الجمعيات في حماية المستهلك
ما يجب القول ونحن امام الحديث عن وظائف المجتمع المدني في حماية المستهلك هو كونه يلعب ادوارا هامة ومهمة في حياة المستهلك لكن لكي لا اطيل سأقتصر الحديث عن وظيفتين مهمتين الوظيفة الاعلامية (أ) والوظيفة التمثيلية امام القضاء (ب).
أ- الدور الاعلامي
يشكل الاعلام جزءا كبيرا من المهام المنوطة لجمعيات حماية المستهلك معتمدة على ذلك على مختلف وسائل الاعلام لتحقيق الهدف المبتغى من توعية وتحسيس للمستهلك ونجد اساسه ومبرره في الفصل 152 [2]من قانون 31-08.
ونشر الوعي الاستهلاكي يكون كما قلت عبر العديد من الوسائل من بينه نجد الجرائد والمجلات المتخصصة لذلك تلجأ معظم جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم الى اصدار جرائد ومجلات بهدف تحسيس المستهلك وتوعيته ومن امتلة بعض الجرائد هناك جريدة تحت اسم ” مع المستهلك “التي تم اصدارها سنة 2000 من طرف العصبة الوطنية لحماية المستهلك و ايضا هناك مجلة تحت اسم “دليل المستهلك ” فكل هذه الاصدارات من اجل هذف واحد ووحيدهو تسجيل الوعي الكافي للمستهلك.
ولكن اذا كان صحيح ان لهذه الوسيلة من اجابيات في نشر الوعي والعلم في مجتمع المستهلكين فلابد وان نكون صرحاء مع انفسنا ان هذه الوسيلة لا تحقق الوعي الاستهلاكي بالشكل المطلوب والسبب راجع كون ليس كل المسهلكين متعلمين فحصة الاسد كلها امية و لا تعلم حقوقها وقانونها وحتى المتعلمين والعالمين اغلبهم لا يقتني هذه المجلات والجرائد الواعية وبالتالي نكون بهكذا وعي نفرغ الحق في الاعلام من محتواه و سيبقى مجرد حبر على ورق لذلك تم التفكير في وسيلة اخرى اكثر نجاعة وقوة من الوسيلة السابقة.
ويتعلق الامر باعلام المستهلك عبر الوسائل الاعلام العامة من ايجابيات هذه الوسائل تخاطب المستهلكين بشكل بصري و سمعي فيمكننا القول منذ الوهلة الاولى سيكون لهذه الوسيلة دور كبير وفعال في التوعية والتحسيس الاستهلاكي حيث تعمل الجمعيات على نشر برامجها و انشطتها لجمهور المستهلكين وبهذا نتجاوز المشكل السابق خاصة بالنسبة المستهلكين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والذين لا يتوفرون على امكانيات للاطلاع والتواصل مع الوسائل المكتوبة مع العلم ان هذه الجرائد والمجلات لا يتم توزيعها الا في المدار الحضري مما يصعب نشر الوعي لدى المستهلك القاطن في المجال القروي.
في نظري المتواضع صحيح ولا ننكر ان نشر الاعلام عبر الوسائل السمعية البصرية له نجاعة وله فعالية اكبر واحسن عن سابقتها لكن هي الاخرى لم تحصن من سلبيات يمكن ان اصفها بسلبيات صارمة وصاعقة عن الوسيلة الاولى ومبرري في ذلك والذي استحضر فيه موقف الاستاذة الجليلة نزهة الخلدي نحن نعلم ان مختلف الجمعيات حماية المستهلك ليست غنية بما فيه الكفاية حتى تتحمل مصاريف النشر وايداع عبر هذه الوسائل بالشكل الذي يمكن ان ينافس الاشهار التجاري بمعنى ان الحق في الاعلام يجد حاجزين كبيرين فقر الجمعيات وغنى المهنيين فدائما صاحب المركز القوي تكون له الكلمة والسطو و الريادة وهذا ما نلاحظه عبر وسائلنا السمعية البصرية[3].
واستنادا الى ما سبيق ونظرا لقلة الموارد المالية لجمعيات حماية المستهلك و نظرا لكون اغلب حمالاتها لا تتسم بالاستمرارية فإن مجال اعلام المستهلكين ما يزال في حاجة الى المزيد.من التقوية و الدعم[4] و امام عدم نجاعة هذه الوسائل فلا يبقى امام الجمعيات سوى اللجوء الى وسائل اخرى اكثر جرأة في الدفاع عن حقوق المستهلكين و مصالحهم بهذف ايجاد نوع من الضغط على تلك المشروعات التي تعرض مصلحة المستهلكين الى الخطر ومن بين اهم هذه الوسائل الضاغطة نجد
الدعاية المضادة يقصد بهذه الوسيلة قيام جمعيات حماية المستهلك بنشر وتوزيع انتقادات لمنتوجات وخدمات معروضة في السوق لان دعاية المهني مهما كانت صادقة فإنها لا تتضمن إلا المزايا والمحاسن دون ذكرها للمساوئ والمخاطر ليبقى سؤالي معلقا على جواب مبهوم اين نحن من الموضوعية و النزاهة ؟
والى جانب هذه الوسيلة هناك وسيلة اكتر خطورة على حياة المهنيين اطلق علبها بالمقاطعة فالكل يعلم بها و يعلم بنتائجها حيث عرفنا العديد من المقاطعات لمنتوجات في بلادنا العزيزة و يقصد بها الاضراب و الامتناع عن اقتناء منتوج معين او استعمال خدمة معينة هذا الاجراء من الناحية القانونية يعتبر مشروعا وسليما شريطة عدم التعسف[5] والا اثارة مسؤولية الجمعيات.
عموما تعتبر وسيلة الدعاية الضادة ووسيلة المقاطعة من اخطر الوسائل المعتمد ة من طرف الجمعبات للحد من جماح وتمرد المهنيين و لكن وللاسف حتى هذه الآليات لم تعد تغني ولا تسمن من جوع وامام هذا الامر الواقعي لا يبقى امام الجمعيات الا اللجوء الى القضاء كحل علاجي للمشكلات التي تعترض مصالح المستهلكين وهذا هو الدور او الوظيفة التانية التي تسهر الجمعيات الى العمل عليها.
ب- الدور التمثيلي للمستهلك امام القضاء
سنتطرق الى هذه الوظيفة بعجالة نظرا لما تحتويه من معلومات ونقط تحتاج الى موضوع مستقل لوحدها اول هام يصف هذا الدور التي تقوم به الجمعيات بالدور العلاجي والذي يتمثل في تمثيل المستهلك امام القضاء اساس هذه الوظيفة تجد نفسها في الفصل 154 من قانون 31-08 هذا الدور لا ينقص اهمية عن سابقه نظرا لكون اغلب المستهلكين لا يعلمون بحقوقهم القانونية والحمائية مما يفضل الكثير منهم التنازل وعدم المتابعة فمبدأ الملائمة لديهم يستخدم وهو محمل بمعيار الجهل القانوني لذلك ونظرا لعلم ولكفاءة هذه الجمعيات فتدافع عنهم وتمثلهم امام قضاء كلما كان هناك مس او اعتداء لمصلحة من مصالح المستهلك لكن هذا التمثيل المخول قانونا للجمعيات لا يعتبر مطلقا بل يستلزم توفر العديد من الشروط المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفصل 154.
شرط الحصول على المنفعة العامة والحصول على هذا الشرط يستلزم او موقوف على توفر جملة من الشروط الواردة في المادة 9 من ظهير 15.11.58 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات المعدل و المتمم بقانون رقم 00-75[6].
شرط حصر غرض جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المستهلكين مبرر هذا الشرط الفصل 154 و 153 اول ما يجب ان نسجل ان هذا الشرط يعارض مع ما اقرته منظمة الامم المتحدة بخصوص المبادى التوجيهية لحماية سياسة المستهلك بحيث نؤكد على ان جمعيات حماية المستهلك لا يجب ان يخرج هدفها، موضوعها، اساس نشأتها، عن الدفاع على المستهلكين.
شرط خضوع النظام الاساسي لجمعية حماية المستهلكين لنظام اساسي مزدوج نصت المادة 154من قانون حماية المستهلك على أنه يجب “أن تكون جمعيات حماية المستهلك خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي.”
ويأتي طلب الادارة الوصية على الشأن الاستهلاكي للجمعية التي تهتم بشؤون المستهلك وتهدف لحمايته بقانون أساسي مطابق لنظام نموذجي في إطار رقابة التي تسعى الادارة إلى تكريسها للحركة الاستهلاكية، وذلك من خلال الحد من كل ما من شأنه أن يفقد الغرض الحصري الذي من الممكن أن تقوم عليه جمعيات المستهلكين[7].
وعموما وخلاصة فبتوفر الشروط السالفة الذكر مفاد ذلك تكون الجمعيات لها الاهلية والصلاحية والاختصاص في تمثيل المستهلك امام القضاء ولكن لا بد وان نعود ونؤكد على ان الجمعيات تتلقى في اداء مهامها العديد من المعيقات والحواجز مما يجعل تحقيق اهدافها معلقة على رفع الحجز والمعيق فماهي هذه المعيقات التي تعيق طريق الجمعيات ؟
الفقرة الثانية: معيقات عمل جمعيات حماية المستهلك
يمكن تقسيم هذه الصعوبات الى شقين صعوبات ذاتية (اولا) وصعوبات موضوعية (ثانيا)
أولا: الصعوبات الذاتية
تتمثل أساس في ضعف الموارد المالية[8] وتعتبر من اخطر المعيقات التي تعيق نشاط الجمعيات مما تجعل هذه الاخير مقيدة على نشر افكارها وتوسيع نطاق عملها بحيث ان معظم موارد الجمعيات بمغربنا فلن نجدها تتعدى مساهمات منخرطيها مما يجعلني طرح التساؤل الاتي كيف يمكن لهذه الجمعيات ان تحارب وتنافس المهني على اعتبار ان هذا الاخير ذو مركز قوي من الناحية المادية والمالية لذلك علينا ان نسجل ملاحظة مهمة ان هذا السبب جعل من معظم الجمعيات تقف وقفة العجز وعدم الاستمرار او على الاقل فقدان بعضها لمراكزها الاجتماعية خاصة وأنه يلاحظ غياب تفعيل حق الجمعيات في الحصول على الاعانات العمومية المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير تأسيس الجمعيات.
في نظري المتواضع نجاح أي نشاط جموعي كيف ما كان نوعه رهين وموقوف على مدى قوة موارده المالية، ضف الى هذه الصعوبة الذاتية غياب التعاون التام والتنسيق المحكم بين مختلف جمعيات حماية المستهلك مما يؤثر بشكل كبير على نتائج المبادرات المتخذة من طرفها وهذا التشتت والانفصال التي تعرفه جمعيات حماية المستهلك لا تجعل منها كقوة ضاغطة لا على المستوى الوطني او الدولي مما يفقدها ذلك مركزها كفاعل قوي في الساحة الاقتصادية والسياسية.
ثانيا: الصعوبات الموضوعية
وتتمثل في صعوبة تحقق شرط المنفعة العامة تم صعوبة وصول جمعيات حماية المستهلك الى وسائل الاعلام لنشر الثقافة والوعي الاستهلاكي، نص المشرع صراحة سواء في قانون حرية الاسعار والمنافسة أو في قانون رقم 31-08 على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة وعليه يتضح أن المشرع المغربي بالرغم من اعترافه الضمني بأهمية الحركة الجمعوية في حماية المستهلكين، فإن هذا إلا عتراف يبقى قاصرا على مستوى منح هذه الجمعيات صلاحيات إجرائية في الادعاء أمام القضاء، خصوصا في ظل التشديد في شروط الحصول على صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات وجعله شرطا ضروريا لممارسة كل أشكال الدعاوى القضائية الرامية للدفاع عن مصالح المستهلكين، فكان على المشرع المغربي إلغاء هذا الشرط وتعويضه بقيود أخرى أكثر مرونة ومصداقية.
وعلى أي حال فإن هذا الاشتراط يسير في اتجاه مناقض لمصالح المستهلكين، وبالتالي للفلسفة التي يقوم عليها ق.ح.م، حيث لن تكون هناك إمكانية لمقاضاة المهنيين الذين يخلون بمقتضيات ق.ح.م. ومما يزيد الامر حدة و بلة هو أن هذه الجمعيات قد لا تعمل بحرية تامة واستقاللية من أجل الوصول إلى هدفها الذي هو الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، إلى جانب صعوبة تحقق شرط المنفعة العامة، نلاحظ أن هناك ضعف للوعي الاستهالكي[9] لدى بعض أفراد المجتمع، وهذا ساهم في الحد من الجهود المبذولة من طرف هذه الجمعيات وقد اشرنا الى بعض الاسباب المؤدية الى ذلك اضافة اليها نجد ان هناك العديد من الناس لا يعلم بمثل هذه الجمعيات مما تشكل هي الاخرى عاملا مضافا لتصدي امام الوعي الاستهلاكي.
ولكن عموما يجب أن نعود ونؤكد رغم كل هذه المعيقات والحواجز نجد ان لهذه الجمعيات كلمة ومجهود في الدفاع عن مصالح المستهلكين خصوصا في الازمات وهذا ما سنراه في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: مظاهر وتجليات الحمائية المقدمة من طرف جمعيات في ظل” جائحة كورونا “
قبل ان نحط الرحال للحديث دور الجمعيات في ظل هذه الجائحة ارتأيت اولا ان نغوص حول تأتيرات فيروس كورونا على الاقتصاد والمستهلك في ظل هذه الجانحة (الفقرة الاولى) على ان نتحدت عن الصور الحمائية المقدمة من الجمعيات لحماية المستهلك في ظل هذه الازمة (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى : آثار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد والمستهلك
لا يجادل احد منا ان جائحة كورنا شكلت ضربة موجعة لم تكن في الحسبان لجميع اقتصاديات العالم (اولا) وضربة اوجع بالنسبة للمستهلكين الذين لا يخرجون عن هذا النطاق (ثانيا).
أولا: آثار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد والاقتصاد العالمي يعرف مرضا شديدا حتى اصيب بالشلل حيث جعل من دول العالم تحث الحجر الصحي واخرى جعلها تحت حصر التجول مما اضعف الطلب و اصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة … بخسائر يمكن ان نصفها بكونها فادحة جدا قتل التبادل التجاري وبه قتل الانتاج واضعف الطلب واعاق السياحة وبه كبد خسائر مادية مغرية وعالية لمختلف دول العالم خاصة السياحة والمغرب على رأسها حيث اكدت الهيىة الوطنية للسياحة ان المغرب سيعرف انخفاض مداخيل هذا القطاع بما يقدر 34 مليار درهم[10] فالدول في ظل هذه الجائحة اصبحت تعيش رعبا لم تعرفه من قبل حيث اصبحت تعرف قلة المداخيل ان لم نقل انعدامها مع زيادة في تكاليف التصدي والاحتواء لهذا الوباء الذي كبد الدول موارد مالية طائلة وخير دليل دولة الصين نفقات بالملايير وعندما نرجع الى مداخليلها فهي عرفت تراجعا بأرقام مهولة حتى الموارد التي تتوفر عليها خاصة النفط اصبح مقداره لا يتجاوز دراهم معدودات حقا ان الاقتصاد العالمي عرف دمارا شديدا ولا زال هذا الدمار في عمق شديد بحيث كلما طال امد الصراع ضد كورونا الا وكان هناك ارتفاع في حالات افلاس الشركات والبطالة والاجرام … بين المجتمعات وستكون الفئات الاضعف و ذو الدخل الاقل هم الاكثر تضررا و اختناقا طويلا وسيكون لذلك تبعات اجتماعية كبيرة وضغوط هائلة على الحكومات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج الانقاد والدعم المختلفة ونقص الضرائب و هنا لا بد و ان اشير الى مسألة مهمة التي اشار اليها الاستاذ جمال معتوق في برنامج” اسئلة كورونا” فيما يخص الشركات حيث اكد على ضرورة دعم الشركات و المقاولات بما امكن وان لا نجعل منها تصل الى مرحلة الموت والوفاة او ما يسمى بلغة المال والاعمال شبح التوقف عن الدفع [11]لان وصولها الى هذه المرحلة يصعب النهوض بها من جديد ومع ما يترتب عن دلك من بطالة وتسريح للعمال وقتل لمشروع اقتصادي وغيره من الآثار السلبية فمن هذا المنبر اضم صوتي الى رأي الدكتور معتوق[12] بخصوص هذه المسألة فدور الدولة كبير والقضية اكبر فلابد من التعامل معها بشكل ان يخرجنا من هذه الجائحة باقل اضرار وكما اكد استاذ شميعة أن نجعل من “كورنا الصدمة الى كورونا الفرصة “[13]
ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا اذا كان العالم والاقتصاد يعاني في هذه الفترة فكيف سيكون بعد كورونا؟ وهنا احيلكم مباشرة الى قولة استاذ الاقتصاد عبد الرزاق الهري حيث عبر في مقولة له ان المغرب واقتصاده بعد كورونا فهو مشمولا بالايقين وعلى الدولة المغربية ان تتخد من كورونا عبر و حكم وإرساء استقلال اقتصادي وطني، تم تشجيع ما سماه باقتصاد الحياة وربط علاقات اقتصادية مع دول اخرى عربية وافريقية على اعتبار الدول الاوربية لم تنفع المغرب في شيء في ظل هذه الازمة والتي تعتبر اكتر تضررا من المغرب[14] فإذا كان الاقتصاد العالمي والوطني يعاني في صمت في ظل هذه الجائحة فماذا عن المستهلك الذي لا يخرج نطاقه عن المجال الاقتصادي؟
ثانيا : تأثير فيروس كورونا على حياة المستهلك
كما اشرنا سابقا ان المستهلك يعتبر حلقة اساسية وعنصر فعال في الاقتصاد وبالتالي فلا محالة من تضرره من هذه الجائحة ،صحيح ان الثمن او السعر لمنتوج او خدمة معينة تعتبر هي شغل الشاغل بالنسبة للمستهلك حيث يجب ان يتلاءم مع قدرته الشرائية.
ولكن ونحن امام هذا الوضع الراهن التي تمر منه المملكة المغربية إتر انتشار فيروس كورونا واعلان حالة الطوارئ بتاريخ 23 مارس 2020 والمستهلك يعرف ارتفاع مهول في اثمنة العديد من منتوجات و سلع من طرف التجار وبالتالي نكون هنا امام خرق واضح من طرف التجار للمادة 2 من قانون حرية الاسعار والمنافسة[15] حيث نص صراحة على ان اسعار المنتوجات والسلع تحدد بقرار لرئيس الحكومة او السلطة الحكومية المفوضة من لدنه.
اذا واستنادا الى هذا المقتضى القانوني فليس من المعقول ان يتم رفع الاثمنة دون وجه حق من طرف الاشخاص غير مرخص لهم واستغلال ازمة وطنية لتحقيق الربح والاغتناء في وقت يتطلب الامر تعبئة واسعة من طرف جميع فئات المجتمع للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا اضف الى ذلك هناك افعال فيها خرق واضح للعديد من المقتضيات القانونية التي نظمها وقننها قانون حرية الاسعار والمنافسة ومن بينها احتكار الاسعار من طرف الكثير من التجار هذا الوضع خلق هلعا واسعا في صفوف المستهلكين والمواطنين مما دفعهم للتوجه نحو الاسواق التجارية و المحلات من اجل اقتناء المنتوجات والسلع الكافية طيلة الحجر الصحي على الرغم من ارتفاع اثمنتها الغير المشروعة من طرف التجار.
هذه بعض مظاهر تأثير الفيروس عل المستهلك على الرغم من كثرتها من رفع في الاسعار واستغلال من طرف البنوك وعرقلة السير العادي للاسواق وغيرها من الممارسات التي تزايدت في ظل الوضع الحالي وفيه خرق ملموس وواضح للمواد 4 و 6 و 7 من قانون حرية الاسعار والمنافسة وسيأتي معنا في الفقرة التانية للتوضيح اكثر هذه المظاهر المزرية التي يعيشها المستهلك.
الفقرة الثانية : المظاهر الحمائية المقدمة من طرف الجمعيات في ظل فيروس كوفيد 19
وامام هذا الوضع وامام هذه الظرفية التي يعيشها المستهلك الدولة عملت ما بوسعها لحمايته باتخاد العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية ولكن اليد الواحدة لا تصفق والمستهلك لن يتنفس السعداء الا بتدخل طرف تاني اكثر حماية وضمانة في الازمات ويتعلق الامر بجمعيات حماية المستهلك وساستحضر ونحن في حديث عن صور وتجليات الحمائية لهذه الاخيرة للمستهلك في ظل هذه الازمة التدخل المحكم والمنظم من جملة من الجمعيات التي تعمل جاهدة لحماية المستهللك من كل تعسف صادر من الجهات المعنية فالعديد من الجمعبات قدمت العديد من التضحيات والجهود البارزة والواضحة في سبيل حماية المستهلك ونستحظر جمعية حماية المستهلك بتارودانت.
هذه الجمعية كان لها ما لها من كلمة في حماية المستهلك منذ بداية الجائحة وكما اشرنا سابقا وامام زيادة غير مشروعة في الاسعار كانت هذه الجمعيات تتشكل على شكل فرق تتوزع على كل اسواق و المتاجر هذه المدينة من اجل التتبع ومراقبة التموين والاثمنة وكل خرق لهذه الاخيرة الا وكتبت تقريرا موجها الى الجهات المعنية لاعادة النظر في كل خرق على حدى ونفس الامر كانت تقوم به العديد من الجمعيات مثل جمعية حماية و توجيه عين عودة و ايضا جمعية حماية المستهلك خريبكة ….و غيرها والاكثر من ذلك ونحن امام الطلب المتزايد على الكمامات الواقية من العدوى بالفيروس مما تم اكتشاف خروقات و تجاوزات من طرف بائع هذا المنتوج خاصة على مستوى سعرها الذي يصل الى 5 دراهم عوض 80 سنتيم كما حددته اللجنة الوصية كل هذا كانت الجمعيات تعمل على مراقبته و تبلغ بشأنه، ضف الى الدور التحسيسي والاعلامي للمستهلك في ظل هذه الجائحة من طرف الجمعيات حيث عملت العديد من الجمعيات وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك بخريبكة باصدار العديد من البلاغات التي من خلالها تنصح و توجه وتحسس المستهلك بخطورة الوضعية و بظرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية والصحة من نظافة وكمامة وعدم الخروج الا للحاجة الملحة.
كما عملت نفس الجمعية بالعديد من عمليات التطهير والتعقيم للعديد من المؤسسات والمتاجر والاسواق التي يقصدها و يتوجه اليها المستهلك لقضاء حوائجه الظرورية كما تعمل على اصدار جملة من البلاغات التي من خلالها تعلم وتعي المستهلك باتمنة الخظر والفواكه لكي لا يتعرض احدهم الى الاستغلال او التعسف من التجار كما وضعت رهن اشارتهم ارقام هاتفية من اجل التبليغ او الاستشارة في اي ظرفية يتعرض لها المستهلك. واقدم رهن اشارتكم بعض البلاغات التوعية والنصائح والإرشادات الصحية والاحترازية من بعض الجمعيات.
الصورة رقم 1:
الصورة رقم 2:
الصورة رقم 3:
انطلاقا مما سبق يمكن ان نؤكد على الدور الفعال الذي افرد وجوده داخل المنظومة الاستهلاكية للمجتمع المدني ولكي لا يفوتني ان اشير الى التدخل الذي لعبته ايضا الجامعة المغربية لحماية المستهلك في هذه الفترة العصيبة، نحن نعلم ان المستهلك قد تكون له قروض وتسمى بقروض استهلاكية الدولة اقرت مسألة تأجيل سداد هذه القروض لمدة 3 اشهر بناءا على طلب موجه من المقترض يطلب فيه تأجل سداد القرض من طرف المقرض والدولة كانت حكيمة لسن هذا الاجراء في ظرفية يكون فيه المستهلك لا يتوفر على دخل معين المشكل الذي طرح ان حتى المؤسسات البنكية او المصرفية هي الاخرى ابانت عن استغلال المستهلك المقترض حيث جعلت تأجيل سداد هذه القروض مشروط بعدة شروط ،من بينها على المستهلك المقترض التوقيع على وثيقة يسمح فيها للمؤسسة البنكية اتخاد ما ارادت من اجراءات ،و تضمين ما رغبت من شروط، وايضا التخلي او التنازل عن حقه او حقوقه الواردة في المادة 77 من قانون 08 31 التي تمكن المستهلك من مدة قدرها 7 ايام من اجل تقييم و تكوين قناعة كافية حول طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن ان يتعهد به.
هنا تدخلت الجامعة واصفة ان هذا الطلب المفروض على المستهلك يتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات قانون حماية المستهلك 08-31 خاصة فيما يتعلق بالتنازل عن حقوقه المشروعة و المضمونة في المادة 77 من هذا القانون حيث اعتبرته شرطا تعسفيا بمفهوم قانون حماية المستهلك[16]
واضافت الجامعة ان هناك ايضا بنودا اخرى غير مشروعة تضمنها هذا الطلب الموجه للمستهلك من اجل التأشير والتوقيع عليه و يتعلق الامر بإلزامية اللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية كما نص عليها نفس القانون في مادته 206 على ان كل حق حرر بلغة اجنبية يصطحب وجوبا بترجمة الى العربية ;اجمالا اعتبر رئيس الجامعة ان بنود هذا الطلب بهذه الشروط الموجه من طرف المؤسسات البنكية فيها نوع من استغلال ضعف المستهلك في ظروف خاصة مما يستوجب وهو ما نص عليه القانون رقم 08-31 في المادة 59 ابطال الوثيقة[17].
ونظرا لهذه الضغوط التي مورست على المؤسسات البنكية اكد الاستاذ جمال معتوق في احد البرامج التلفزية بأن بنك المغرب وجه رسالة صارمة الى باقي البنوك بضرورة الالتزام و الاحترام و الاعمال بقرارات لجنة اليقظة وعدم تجاوز القانون لذلك اعود وأؤكد للجمعيات دور لا يستهان به في حماية و ضمان استقرار حياة المستهلك و هناك العديد من الجمعيات التي طالبت ايضا بضرورة تخفيض اسعار المحروقات داخل السوق الوطنية ما دفعهم الى الخروج عن صمتهم وحت الحكومة على التدخل الفوري من اجل وضع حد لشجع شركات المحروقات نظرا لتراجع القيمة السوقية لهذا المنتوج على المستوى العالمي.
وقبل الختام ونحن نتحد عن ابرز المظاهر الحمائية للمجتمع المدني في هذه الظرفية لابد وان اشير الى مسألة في غاية من الاهمية سبق و قلت ان الجمعيات تعتبر مؤسسة ضاغطة على كل من المهني و المشرع و نحن نشهد في هذه الايام الضجة التي اتارها مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة لا على مستوى الباحتين او الدارسين اوالمواطنين هناك من سماه بقانون تكميم الافواه و نظرا لما يحمل هذا المشروع من تراجع في حماية الحقوق والحريات الفردية فقد عبرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك عن رفضها التام جملة وتفيصلا لمشروع قانون المشؤوم رقم 22.20 حيث دعت الحكومة الى السحب الفوري لهذا المشروع لما فيه ضرب لحقوق المستهلك في بناء او ابداء رأيه قبل تراجعه عن اي منتوج استهلاكي وبالتالي يكون مخالفا للدستور ومخالفا لقانون حماية المستهلك 08 -31.
كما تحمل الجمعيات حماية المستهلك المسؤولية التامة لكل من زعموا على صياغته ومن اخرجوه الى النقاش العام في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر منها بلدنا الحبيب.
خاتمة:
وخلاصة القول استنادا الى ما سبق يمكن ان نؤكد من وجهة نظر متواضعة ان رغم هذه الحماية التي لها ما لها من اهمية لدى المستهلك ألا انها لم تصل الى المبتغى المطلوب و تبقى قاصرة ومحدودة مبرري وأساسي في ذلك راجع لسببين اثنين أولهما ان اغلب المستهلكين لا يتوفرون على الحد الادنى من الثقافة الاستهلاكية و التي تشكل حجر الاساس و السبب تاني راجع الى الشروط الدقيقة و الصارمة التي فرضها المشرع على الجمعيات التي تهدف و ترمي الى الدفاع عن مصالح المستهلك ولكل ما تقدم وامام هذه الصعاب اقترح بعض المقترحات التي تفتقدها جل الجمعيات الوطنية :
المسألة الاولى ضرورة توفير ما امكن من دعم مالي و معنوي للجمعيات نظرا لما تتطلب ادوارهم من موارد مالية مهمة.
المسألة الثانية على المشرع المغربي اعادة النظر في الشروط تأسيس وتمثيل هذه الجمعيات للمستهلك والتخفيف منها خاصة شرط المنفعة العامة الذي يجب على المشرع حدفه نهائيا.
المسألة الاخيرة والمهمة تمكين الجمعيات من حق الاستفادة في المساعدة القضائية نظرا للمبالغ المالية التي تتطلبها المحاكم مادام الامر يتعلق بالدفاع عن مصالح المستهلك
وكل هذا من اجل خلق لنا جمعيات دا قوة و دا صرامة في مواجهة كل من سولت له نفسه الاعتداء ولو بالقليل على حقوق المستهلك خاصة في الازمات و الفترات العصيبة مثل جائحة فيروس كورونا.
لائحة المراجع
- نزهة الخلدي، الحمایة المدینة للمستهلك ضد الشروط التعسفیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، الرباط، السنة الدراسیة 2004/2005.
- جميلة جالم، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش، السنة 2011|2010.
- محمد الهيني، إشكاليات تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء، مجلة المعيار، عدد 38 ، دجنبر 2000.
- سعاد تيالي، دور الجمعيات في حماية المستهلك من خلال القانون 08.31، مجلة القانون والاعمال، العدد الثاني، دجنبر 2011.
- نور الدين الفالق، حماية المستهلك بين حراك المقاطعة وفعالية الجمعيات على ضوء التشريع المغربي، مقال منشور في موقع مجلة مغرب القانون.
- عمر السكتاني، دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول مقال منشور في mghress.com تم الاطلاع علية عالى الساعة الواحدة ليلا في 1 ماي 2020.
- المهدي العزوزي، تسوية نزعات الاستهلاكية في ضوء القانون رقم 31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك سلسلة أعمال جامعية، الطبعة الاولى 2013.
الفهرس
المطلب الاول: تشخيص واقع جمعيات حماية المستهلك. 3
الفقرة الاولى: أدوار ومهام جمعيات حماية المستهلك. 3
أولا: ماهية جمعيات حماية المستهلك. 3
ثانيا: ادوار الجمعيات في حماية المستهلك. 4
الفقرة الثانية: معيقات عمل جمعيات حماية المستهلك. 8
المطلب الثاني: مظاهر وتجليات الحمائية المقدمة من طرف جمعيات في ظل” جائحة كورونا ” 10
الفقرة الاولى : آثار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد والمستهلك. 10
أولا: آثار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. 11
ثانيا : تأثير فيروس كورونا على حياة المستهلك. 12
الفقرة الثانية : المظاهر الحمائية المقدمة من طرف الجمعيات في ظل فيروس كوفيد 19. 13
[1] – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الاول 1432 (18فبراير 2011)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 03 جمادى الاولى ( 07 ابريل 2011) ص 1072.
[2] – تتولى جمعيات حماية المستهلك … الاعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك وتعمل عل احترام احكام هذا القانون ” الفصل 152
[3] – نزھة الخلدي، الحمایة المدینة للمستھلك ضد الشروط التعسفیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، الرباط، السنة الدراسیة 2004/2005، ص 297
[4] – نور الدين الفالق، حماية المستهلك بين حراك المقاطعة وفعالية الجمعيات على ضوء التشريع المغربي، مقال منشور في موقع مجلة مغرب القانون، تم الاطلاع عليه 2019/11/16 على الساعة 22:11.
[5] – جميلة جالم، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والا قتصادية بمراكش، السنة 2011|2010.
[6] – للاطلاع اكتر حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى مرجع المهدي العزوزي، تسوية نزعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك سلسلة أعمال جامعية .الطبعة الاولى 2013، الصفحة 149
[7] – محمد الهيني، إشكاليات تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء، مجلة المعيار، عدد 38 دجنبر 20
[8] – ذ المهدي العزوزي، مرجع سابق، ص 163
[9] – سعاد تيالي: دور الجمعيات في حماية المستهلك من خالل القانون 08.31 ، مجلة القانون والأعمال، العدد الثاني، دجنبر 2011.
[10] – المصدر الهيئة الوطنية للسياحة
[11] – يقصد بالتوقف عن الدفع هو عدم كفاية اصول الشركة اي مداخيلها على تحمل و سداد خصومها اي ماعليه من دين و هذا يعتبر من اخطر الفيروسات التي تتعرض اليه المقاولات
[12] – راي استاذ جمال معتوق في برمنامج “اسئلة كورونا “على برنامج دوزيم
[13] – قولة استاذ عبد الرحيم شميعة في ندوة عن بعد حول موضوع ” تأثير جائحة كورونا المستجد على اداء المقاولات المغربية ” يوم الجمعة 1 ماي 2020 على الساعة العاشرة مساءا
[14] – استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بمولاي اسماعيل مكناس في نفس الندوة اعلاه
[15] – قامنون رقم 06.99 المعدل بقانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) في الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذي القعدة 1428( 06 دجنبر 2007)، ص 3879.
[16] المادة 15 من قانون حماية المستهلك تعرف الشرط التعسفي ب “يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد و المستهلك كل شرط يكون الغرض منه او يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك ”
[17] – الفصل 59 ” يقع باطلا كل التزام نشا بفعل استغلال ضعف او جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الاضرار اللاحقة ”