في الواجهةمقالات قانونية

مهمة المساعد البرلماني ودورها في تجويد العمل البرلماني

 

                                                 مهمة المساعد البرلماني
ودورها في تجويد العمل البرلماني

محمد رزقي

خريج ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية

جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء

مقدمة:

الديمقراطية، كما عرفها محمد عابد الجابري، هي نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يقوم على ثلاثة أركان: أولا حقوق الإنسان، ثانيا دولة المؤسسات، ثالثا التداول على السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية[1]، وتتفرع الديمقراطية إلى الديمقراطية التمثيلية باعتبارها النظام المعتمد على مستوى الترشيح حيث لا تفرض شروطا تتعلق بالمستوى العلمي أو المعرفي[2]،ومن مميزات التمثيلية البرلمانية أن أعضاء البرلمان مجموعة لا تتشابه في القدرات والاهتمامات[3]، ولتطوير أداء المؤسسة التشريعية في أحد جوانبها لابد من تعزيز كفاءة أعضائها [4]، وتعزيز الوظائف العامة والقدرات البرلمانية بشكل عام، حيث تركز بعض خطط التطوير البرلماني مباشرة على البرلمانيين أنفسهم، وعلى فئات خاصة منهم، وينبع هذا التركيز من فكرة أن مدارك النواب ومستواهم العام من المهارات داخل العمل البرلماني بحاجة إلى تطوير، إذ ينبغي التذكير أن أساس المؤسسات ومكونها الرئيسي هم المنتخبين فالنواب وقدراتهم ومهارتهم وأدائهم لم يعد أمرا حاسما ومؤثرا على أداء البرلمان كمؤسسة[5]،فأداء العضو البرلماني في كافة برلمانات العالم يرتبط بمقدار ما يناله من دعم فني يساعده في الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي في المجلس، وتختلف صور الدعم الفني المتاحة لعضو البرلمان من دولة إلى أخرى، فبعض الدول تأخذ بنظام المساعد البرلماني والبعض الأخر ينشئ كيانا مؤسسيا مستقلا لتقديم الدراسات والمعلومات والعون الفني لعضو البرلمان، إلى غير ذلك من النماذج المتعددة[6].

ووظيفة المساعد البرلماني توجد في غالبية الديمقراطيات اللبرالية (الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، إيطاليا، ألمانيا الاتحادية، اليونان…) والهدف من هذه الوظيفة الرفع من أداء المؤسسات البرلمانية، عن طريق استعانة البرلماني بمعاون أو مساعد من مستوى عال يختاره للحضور بجانبه أثناء فترة ممارسته لمهامه النيابية، وذلك مقابل تعويض يمنح له من قبل المجلس الذي ينتمي إليه النائب[7]،وتتحدد أهمية هذه الوظيفة في كونها تشكل دعامة لتحسين العمل البرلماني والرفع من أدائه وذلك لما يقدمه المساعد البرلماني من مساعدة للعضو البرلماني في ممارسة مهامه النيابية على أكمل وجه، نظرا لاتساع دائرة الاختصاص والمهام النيابية للعضو البرلماني.

و هكذا، تحاول هذه المقالة مقاربة الإشكالية التالية:

أي دور للمساعد البرلماني للنهوض بالعمل البرلماني وتجويده؟

وتتفرع عن الإشكالية التساؤلات التالية:

  • ما هي الإضافة التي يمكن أن يضفيها المساعد البرلماني على أداء العضو البرلماني؟
  • ما هي وظيفة المساعد البرلماني في التجربتين الأمريكية والفرنسية؟
  • هل عرفت هذه الوظيفة طريقها إلى المؤسسة البرلمانية المغربية؟

للإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرعية سنوزع الموضوع على مطلبين:

  • المطلب الأول: وظيفة المساعد البرلماني في التجارب الأجنبية.
  • المطلب الثاني: بوادر ظهور وظيفة المساعد البرلماني بالمغرب (مجلس المستشارين نموذجا).

 

المطلب الأول:

وظيفة المساعد البرلماني في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا

توجد وظيفة المساعد البرلماني في أغلبية الديمقراطيات، وبناء عليه، سنرصد معالم هذه المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية أولا، ووفي فرنسا ثانيا.

أولا: مهنة المساعد البرلماني في التجربة الأمريكية

بدأت هذه التجربة في النموذج الأمريكي في سنة 1883 لما وافق مجلس النواب على موظفين شخصيين للممثلين، ثم ارتفع عددهم ما بين سنتي 1960 و1974 ليصبح وجود هؤلاء المساعدين في شكل طاقم يتضمن 22 صنفا من الموظفين الشخصيين، وقد بلغ عدد المساعدين المستعان بهم في سنة 2000،14 مساعدا شخصيا للنائب، و34 مساعدا للسيناتور[8]، ويجب أن تتوفر في المساعد البرلماني مجموعة من الشروط:

  • مهارات بحثية جيدة؛
  • فهم واضح للسياسة؛
  • معرفة القضايا المحلية والإقليمية؛
  • مهارات جيدة في تكنولوجيا المعلومات؛
  • فهم وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام الاجتماعية؛
  • ذاكرة جيدة للأسماء والوجوه والحقائق والأرقام؛
  • مهارات اتصال ممتازة وقدرة على التعامل مع كبار السياسيين ووسائل الإعلام[9].

ويقدم المساعد البرلماني مجموعة من خدمات الدعم لعضو البرلمان تتمثل في:

  • التعامل مع البريد والرد على المكالمات الهاتفية من الصحافة والعامة؛
  • اتخاذ المواعيد لعضو البرلمان؛
  • البحث في الأمور التي سيتم مناقشتها في البرلمان؛
  • تفسير السياسة وتقديم المشورة لأفراد الجمهور؛
  • إجراء مقابلات مع الناخبين حول مشاكلهم وكتابة الرسائل إلى المسؤولين نيابة عنهم؛
  • كتابة التقارير والمذكرات والمحاضر والنشرات الصحفية وغيرها من مواد العلاقات العامة؛
  • وصياغة الردود على الأسئلة؛
  • كتابة الخطب للسياسيين وتحديث مواقعهم الإلكترونية؛
  • صياغة رسائل إخبارية عن أنشطتهم لأعضاء الحزب المحلي[10].

ثانيا:المساعد البرلماني في فرنسا

يدعى المعاون البرلماني في فرنسا بالملحق برلماني أو المساعد البرلماني، وهو شخص يشتغل في المؤسسة البرلمانية عند المنتخب أو عند مجموعة سياسية[11]. ونشأت وظيفة المساعد البرلماني في فرنسا عام 1975 بالجمعية الوطنية، حيث يكون بإمكان كل نائب أن يختار ما بين واحد وأربعة مساعدين من قبل النواب ذوي العضوية بالمجلس، وفي عام 1976 أصبح بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ الاستعانة بمساعد واحد أو اثنين، وبلغ العدد الإجمالي للمساعدين البرلمانيين بفرنسا 1838مساعدا.

يعمل المساعد البرلماني موظفا لدى البرلماني، ويقدم الدعم الإداري والمعنوي والتقني له، ويجب أن يكون المساعد البرلماني متعدد الاستخدامات، كما أن مهامه متنوعة ومتعددة وتعتمد على احتياجات البرلماني بناء على الحالة، فقد تكون هذه مهام إدارية بحثه، أو العكس من ذلك مهام تستدعي مهارات محددة للغاية[12].

إن عمل المساعد البرلماني يتطلب عدة مهارات منها:

  • قدرة قوية للعمل والتنظيم  والاستجابة؛
  • ثقافة عامة وسياسية ممتازة؛
  • المهارات العلائقية التحريرية؛
  • مهارات التحليل والتوليف؛
  • البراعة والعمل في حالات الطوارئ؛
  • المهارات اللغوية[13].

فعمل المساعد البرلماني متغير للغاية حسب صورة البرلماني وتوقعاته، فهو وظيفة إدارية تتعلق بإدارة العلاقات ذات الصلة بولاية النائب، مثل القادة النقابيين والسياسيين والمسئولين الاقتصاديين والنقابيين والمسئولين المنتخبين المحليين والمواطنين والناشطين في الدائرة الانتخابية، وفي بعض الحالات قد تقترب مهمته من عمل سكرتارية أو مساعدة إدارية معينة: مثل كتابة وتعقب البريد ورسائل البريد الإلكتروني، والاستجابة لطلبات الهاتف، وإدارة جدول الأعمال.[14]

 

 

 

المطلب الثاني :

بوادر ظهور وظيفة المساعد البرلماني بالمغرب (مجلس المستشارين نموذجا)

في السياق المغربي وفي ظل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وما منحه من صلاحيات متعددة ووظائف يضطلع بها البرلمان بغرفتيه (تشريعية، رقابية، تقييم السياسات العمومية، دبلوماسية)وحتى يتحقق ذلك يجب توفير كافة الوسائل لاشتغال أعضائها قصد بلوغ نجاعة وفعالية العمل البرلماني، وتطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وفي هذا الصدد، يشير النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي إلى أن ضعف الأداء البرلماني ’’لا يتمثل في طبيعة المكونات البشرية للمنتخبين أعضاء البرلمان فقط، بل في افتقاد المؤسسة بغرفتيها للوسائل المادية والبشرية التي قد تساعد البرلمانيين على القيام بمهامهم؛ إذ لا يفترض في عضو البرلمان أن تكون له القدرة على التشريع أو الإلمام بكل القضايا حتى نستطيع أن نحاسبهم عن منتوجهم التشريعي، عكس برلمانات العالم التي توفر لمشرعيها مؤسسات وخبرات تساعدهم على بلورة أفكارهم وتوجهاتهم ومن تم تحويلها إلى نصوص تشريعية من شأنها تنفيذ البرنامج الانتخابي في شقه التشريعي’’[15].

وتجدر الإشارة، أن خطة تأهيل مجلس النواب لسنة 2012 لم تصرح بنظام المساعدين البرلمانين كإجراء لتطوير العمل البرلماني، في حين اعتبر مشروع استراتيجية عمل مجلس المستشارين لسنة 2016-2018″المساعدين البرلمانيين” أولوية ضمن الأهداف التي سطرها المجلس وفي ضوئها تم توقيع الاتفاقية ثلاثية الأطراف.

إن نظام المساعدة البرلمانية، تمت الإشارة إليه في إطار توقيع اتفاقية ثلاثية[16]بين مجلس المستشارين، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية (WTD) وجامعة محمد الخامس في الرباط، تم توقيعها بتاريخ 28 شتنبر 2017 تتضمن 12 مادة، وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لخطة عمل مجلس المستشارين برسم الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2018،لوضع الأساس لبرنامج المساعدة البرلمانية[17]، وذلك لتأهيل العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي توفرها الجامعات المغربية في مختلف التخصصات، حيث سيتيح نظام المساعدة البرلمانية للمستشارين البرلمانيين الاستفادة من جميع التخصصات الجامعية، ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التأهيل والرفع من وتيرة وجودة العمل البرلماني في مختلف المجالات ووضع الخبرات العلمية والأكاديمية الوطنية رهن إشارة المستشارين، ودعم البحث العلمي والمساهمة في توفير الشروط المناسبة للنهوض بأوضاع البحث الأكاديمي.[18]

وقد تم تخصيص منحة 5000 درهم شهريا للمساعدين، الذين يساعدون البرلمانيين في ممارسة عملهم كمشرعين ومراقبين للعمل الحكومي، والمستوفين للشروط التالية:

  • أن يكون المرشح مسجلا بالسنة الثانية أو الثالثة من سلك الدكتوراه؛
  • التوفر على مهارة التحليل الجيد؛
  • الاهتمام بالمنفعة العامة؛
  • التمكن من اللغة العربية؛
  • التمكن من تقنيات ومناهج التواصل الكتابي.

ورغم ذلك، فإن هذه الاتفاقية حسب مادتها الأولى التي حددت شروط وأحكام برنامج مساعدة برلمانية يوضع بموجبه 38 من طلبة جامعة محمد الخامس بسلك الدكتوراه، كمتدربين بدوام جزئي لدى مجلس المستشارين، وذلك خلال فترة تمتد لدورتين برلمانيتين متتاليتين، والملاحظ أنه بمجرد انتهاء العقد للعينة الأولى من المساعدين لم يتم الاستعانة بخدمات فوج جديد من المساعدين البرلمانين عكس ما نصت المادة الثالثة من أنه” يختار المجلس، كل سنة عند بداية دورة أكتوبر، 38 متدربا، لدورتين برلمانيتين متتابعتين”.

ولتفعيل أكثر للأداء الرقابي للبرلمان، لابد من إغنائه بالموارد البشرية الضرورية من خلال إشراك طلبة الحقوق كمساعدين لأعضاء البرلمان بصفة دائمة لكلا مجلسي البرلمان من أجل دعم العملالبرلماني والعمل على امتصاص البطالة[19].

 

 

خاتمة:

توجد وظيفة المساعد البرلماني في العديد من التجارب المقارنة، كأمريكا ففي سنة 2000 بلغ عدد المساعدين المستعان بهم 14 مساعد شخصي للنائب، 34 مساعد للسيناتور بينما في فرنسا يمكن للنواب بالاستعانة ب 1 إلى 4 مساعدين من قبل النواب ذوو العضوية بالمجلس، وفي عام 1976 أصبح بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ الاستعانة بمساعد أو اثنين. ويبلغ العدد الإجمالي للمساعدين البرلمانيين بفرنسا 1838.

أما في المغرب فوظيفة المساعد البرلماني تم اعتمادها لسنة واحدة في مجلس المستشارين على إثر توقيع الاتفاقية الثلاثية الأطراف حول المساعدة البرلمانية بين مجلس المستشارين ومؤسسة ويستمنستر البريطانية وجامعة محمد الخامس والتي أفضت إلى التحاق 38 طالب بصف الدكتورة من الجامعة المذكورة واشتغالهم كمساعدين للمستشارين.

غير أنه بعد انتهاء تجربة العينة الأولى من المساعدين البرلمانين لم يعد مجلس المستشارين إلى تعيين مساعدين جدد، وبالتالي، فإن البرلمان المغربي لا يتوفر عل مساعدين برلمانين في الغرفتين معا.

إن من شأن المساعد البرلماني إلى الإعلاء من شأن العمل البرلماني نظرا للمهارات والشروط المطلوبة فيه هذا إذا علمنا أن الديمقراطية التمثيلية لا تقتضي وجود مستوى علمي عال في البرلماني.

 

 

[1]: محمد عابد الجابري: الديمقراطية وحقوق الإنسان، كتاب في جريدة، العدد 95،5 يوليو 2006، صفحة 5.

[2]: أحمد بوز: البرلمان المغربي البنية والوظائف(دراسة في القانون البرلماني المغربي)، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، عدد خاص الجزء 13 دجنبر 2016، صفحة 81.

[3] :علي الصاوي: دور الدعم الفني في تعزيز عمل النواب،(ورقة بحث قدمت في المؤتمر البرلماني الإقليمي حول تعزيز قدرات البرلمانيين، مجلس الأمة، الجزائر، 20-22 أيلول 2005 ص130.

[4]: علي الصاوي: ” لماذا الإصلاح البرلماني” (بحث قدم في المؤتمر السنوي حول” الإصلاح البرلماني”القاهرة، مصر،17-15 يوليو 2003ص 145.

[5]: عشور طارق، أطروحة دكتوراه ” فعالية أداء البرلمانات العربية: المعوقات وآليات التفعيل –دراسة حالة الجزائر، المغرب والكويت، السنة 2017 -2018ص 493.

[6]: المؤتمر المصري الأول للنهوض: نحو دولة قوية ومجتمع مشارك، تحرير مركز الحضارة للدراسات السياسية الطبعة الأولى، 2016، ص243.

[7]: مكتبة لبنان ناشرون، WWW.IDLP.DICTIONARY/COM تاريخ الاطلاع 20/01/2019

[8] Cadieu Pascal, Les collaborateurs politiques : statuts et missions, collection L’essentiel sur…Territorial, Paris, 2000.P 20

    [9]موقع     www.planitplus.net       تاريخ الإطلاع20/01/2019.

[10]موقع   http://eap.ucop.edu/Documents/_forms/1112/united_kingdom/scottish_parliament/SPI_JobDescription

[11]:    www.collaborateurparlementaire.ma.wikipedia.org تاريخ الاطلاع 19/01/2020

[12]:assistant parlementaire ; Le parisien étudiant. aujourdhi.fr     تاريخ الاطلاع04/02/2020

[13]:attaché parlementaire www.studyrama.com/02/04/  تاريخ الاطلاع 2020

[14]https://fr.wikipedia.org/wiki/Collaborateur_parlementaire_en_France13/12/2019 تاريخ الاطلاع

[15]: عبد اللطيف وهبي: “تعثرات العملية التشريعية’’، ضمن: من وحي البرلمان’، المطبعة: شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس-لبنان، 2015، صفحة62.

[16] : الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر وجامعة محمد الخامس بالرباط بشأن،” برنامج المساعدة البرلمانية”.

[17] :Elsa walter: Chambre des conseillers: Un programme d’ “assistance parlementaire”, pour quoi faire ?, 05 OCTOBRE 2017

[18]موقع  www.maroc.maتاريخ الاطلاع 13/12/2019

[19]: مصطفى معمري: الرقابة المالية للبرلمان المغربي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2008.صفحة 355.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى