دور صندوق الزكاة في معالجة أزمة كوروناCOVID-19
فاطمة الزهراء الراشدي
طالبة باحثة
ماستر المالية التشاركية
كلية الحقوق- فاس
بدون سابق إنذار وجد الاقتصاد العالمي نفسه مشلول الحركة بفعل الانتشار الرهيب لفيروس كوروناCOVID-19، مما تسبب في أزمة اقتصادية عالمية خانقة أرخت بظلالها على جل دول العالم دون تمييز بين النامية والمتقدمة منها، والمغرب كأحد هته الدول لم يسلم من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المغربي، الأمر الذي يدعوا إلى التساؤل عن الإجراءات التي يستوجب اتخاذها والحلول المتاحة الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة.
وبالرغم من كون الأزمات المالية يمكن أن تطال جميع النظم المالية، إلا أن هناك فرق بيّن في علاجها بين النظريات الاقتصادية، ولعل الفكر الاقتصادي الإسلامي كان سباقا إلى وضع أدوات رفيعة تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف، وعلى رأسها صندوق الزكاة.
حيث أبدعت الهندسة المالية الإسلامية في إخراج الزكاة؛ كفريضة مالية عظيمة تعنى بتحقيق التكافل والتراحم، من الطابع الفردي -حيث كانت تتم بوضع بضع دراهم في يد فقير متسول أو سائل متجول- إلى الطابع المؤسساتي، وبذلك أصبحت لها مؤسسات تعمل على جمعها وتوزيعها واستثمارها، مشكلة بذلك امتدادا لجهود المسلمين في تطبيق فريضة ذات طابع تعبدي، اقتصادي، واجتماعي.
وقد رأى صندوق الزكاة النور لأول مرة بالمملكة العربية السعودية سنة 1951، تلتها مجموعة من الدول العربية كاليمن، الأردن، السودان، قطر، الجزائر وغيرها، بل تعدى الأمر ذلك إلى بعض الدول في شرق آسيا مثل اندونيسيا وماليزيا التي خاضت غمار تجربة تنظيم مؤسسة الزكاة والتي تعد من التجارب الناجحة في هذا المجال.
أما المغرب فقد ظل متأخرا في الانضمام إلى ركب الاحتكام إلى المرجعية الإسلامية على المستوى الاقتصادي، إذ لم يتم إحداث صندوق للزكاة رغم مضي ما يزيد عن عقدين من الزمن على تأكيد الملك الراحل الحسن الثاني على ضرورة إحداثه[1]، مما يحول دون استكمال مأسسة الهوية الإسلامية للدولة المغربية، وبذلك يكون المغرب من بين الدول الإسلامية القليلة التي تغيب عنها مؤسسة قائمة بذاتها، تهتم بجباية الزكاة وتوزيعها.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في إلقاء الضوء على الآثار الوخيمة لأزمة كورونا على الاقتصاد المغربي، ومدى إمكانية معالجتها من خلال إحداث صندوق للزكاة، باعتبار أن هذه الصناديق تعد السبب الذي أعاد الزكاة إلى أذهان الناس وممارساتهم، وساهم في إحيائها وبث الوعي بها، وكذا عرض تجارب بعض الدول السباقة إلى تفعيله كإحدى الأدوات المالية الإسلامية للاستفادة من مزاياه.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في التساؤل عن مدى إمكانية مساهمة صندوق الزكاة في معالجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كوروناCOVID-19 ؟
فرضيات البحث:
انطلاقا من الإشكالية السابقة فإن هذا البحث يهدف إلى اختبار الفرضيات التالية:
- تقدم الشريعة الإسلامية مجموعة من الحلول لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من أهمها صناديق الزكاة.
- يستطيع المغرب معالجة آثار أزمة كورونا عن طريق صندوق الزكاة.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى الوصول إلى الأهداف التالية:
- تسليط الضوء على الآثار السلبية لفيروس كوروناCOVID-19 على الاقتصاد.
- التعريف بصندوق الزكاة من خلال تبيان مدلوله وخصائصه وأهدافه.
- عرض تجارب بعض الدول السباقة لإحداث صندوق الزكاة.
- التعرض لكيفية توظيف صندوق الزكاة لمعالجة آثار أزمة كورونا.
- آفاق إحداث صندوق الزكاة بالمغرب.
محاور البحث:
المحور الأول: نظرة مفاهيمية
المحور الثاني: كفاءة صندوق الزكاة في معالجة أزمة كورونا.
المحور الثالث: تجارب صندوق الزكاة
المحور الرابع: آفاق إحداث صندوق الزكاة بالمغرب
المحور الأول: نظرة مفاهيمية
أولا: التعريف بأزمة كورونا
فيروس كوروناcovid-19 هو آخر ما تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا التي قد تصيب الإنسان والحيوان، وقد ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر من سنة 2019، وفي ظرف وجيز انتقل إلى معظم دول العالم عبر تنقل الأشخاص المصابين من الصين إلى دول العالم.
فلاحظت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كوروناCOVID-19 هو فيروس ينتقل بالعدوى من شخص لآخر ومن جغرافية لأخرى بشكل سريع[2]، فاستنبطت تدابير وقائية للحد من انتشاره من أهمها الحجر الصحي، حيث أغلقت الدول الحدود الجوية والبرية والبحرية.
وكغيره من دول العالم، اتخذ المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تدابير وقائية سريعة وحكيمة، عبرت عن يقضة مبكرة بالوباء، واتسمت بإعطاء الأولوية لصحة المواطن حتى وإن كان ذلك على حساب الاقتصاد الوطني، خاصة بعد إدراك المغرب لحجم الخطر الذي يمثله فيروس كورونا، والذي طأطأ وبسرعة فائقة رؤوس دول صناعية كبرى، وجعل أنظمتها الصحية المتطورة شبه عاجزة عن مواجهة زحفه، لذا تبنت السلطات المغربية خطة استباقية، قوامها اتخاذ حزمة من الإجراءات بغية التخفيف من وقع هذه الجائحة وتأثيرها على مختلف مناحي الحياة في البلد.[3]
ابتدأت بإجلاء المواطنين العالقين في مدينة ووهان الصينية، ثم تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية ابتداء من16 مارس2020، وإغلاق المقاهي والمطاعم، والمساجد، ووقف التجمعات الكبرى، وإغلاق الحدود، ودعوة المواطنين إلى التزام العزلة الصحية في منازلهم كإجراء وقائي ضروري، عقبها إحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والذي خصصت له ميزانية الدولة 10 مليار درهم، ثم إعلان حالة الطوارئ الصحية قانونا[4] وذلك بفرض الحجر الصحي المنزلي في كل ربوع المملكة ابتداء من 20 مارس2020، والذي استوجب إخراج وحدات الجيش إلى شوارع المملكة، بهدف ضمان التنزيل الأمثل للتدابير المتخذة.
إذ تم بموجب المادة الثانية من قانون حالة الطوارئ الصحية رقم 2.20.293 منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالة الضرورة القصوى المحددة قانونا، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص بغض النظر عن السبب، إلا استثناء في حالة عقد الاجتماعات لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم.
كما أعطى بموجب المادة الثالثة منه للسلطة التنفيذية كامل الصلاحية لاتخاذ جميع التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، من فرض قيود على التنقل، ومنع التجمعات، وإغلاق المحلات المفتوحة للعموم وغيرها.
في ظل كل هته التدابير وجدت شريحة كبيرة من المواطنين، نفسها دون مورد رزق، مما دفع بالحكومة إلى السعي للتخفيف من تداعيات ما اتخذته من إجراءات لمواجهة هذه الجائحة، مستغلة الصندوق المحدث لغرض تدبير مخاطر الفيروس، حيث أقرت عدة إجراءات تهم الأنشطة المتضررة في المجال الاقتصادي، واعتمدت في المجال الاجتماعي حزمة من التدابير، على رأسها التعويض عن توقف الشغل بالنسبة للأفراد الخاضعين لنظام الحماية الاجتماعية، ومنح دعم مالي مباشر لأرباب الأسر المتوفرة وغير المتوفرة على بطاقة رميد والمتوقفة عن العمل، في شكل إعانات مالية تتراوح قيمتها بين 800 درهم و1200 درهم.
كما تكبدت الميزانية تكاليف التصدي والاحتواء من انقاد، وعلاج، وإجراءات احترازية لقطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية (كمامات، البذل الطبية، أجهزة كشف المخبري…) بتكاليف باهضة وآخذة في الارتفاع، وزيادة مصاريف القطاع الأمني الذي يحرص على حفظ الصحة العامة، ومراقبة مدى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من التكاليف التي تثقل كاهل الميزانية بنفقات إضافية، في ظل وجود انكماش على مستوى الإيرادات (توقف مداخيل حركة التصدير بنسبة عالية، توقف مداخيل الجمارك، توقف أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة..)
وفي ظل هذا الوضع الملاحظ أن سيولة صندوق تدبير جائحة كورونا لا تكفي لتغطية هته النفقات والتي في ارتفاع مستمر، الأمر الذي يستوجب البحث عن آليات مالية جديدة تساهم في تأمين النفقات الاستعجالية إلى جانب صندوق كورونا المحدث أو كبديل له بعد مضي هذه الأزمة، أهمها صندوق الزكاة وذلك لعوامل ثلاث:
- كل الجوائح ومن ضمنها جائحة كورونا لها بعد نفسي، يولد لدى الفرد المسلم الشعور بالخوف الذي يحيي فيه الوازع الديني من جديد، ويدفعه لتطهير النفس والتقرب من لله عز وجل بشتى العبادات والطاعات ومن ضمنها الزكاة كفريضة، والصدقات كقربة لنيل رضى الله عزوجل، الأمر الذي سيدفع المواطنين المغاربة المسلمين إلى إخراج مال الزكاة ودفعه لصندوق الزكاة.
- إصدار فتاوى بجواز تعجيل الزكاة في ظل الظرفية الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا،[5] مما سيحفز المزكين على تعجيل دفعها لصندوق الزكاة.
- صندوق الزكاة هو من الأدوات المالية الإسلامية، التي أثبتت نجاعتها في معالجة الأزمات الاقتصادية، والمستقاة من الاقتصاد المالي الإسلامي الذي هو نظام رباني شامل وصالح لكل زمان.
- باعتبار صندوق الزكاة من الأدوات المالية الإسلامية، فإحداثه سيساهم في استكمال الهوية الإسلامية للدولة المغربية، خاصة وأن الملك الراحل الحسن الثاني قد أكد على ضرورة إحداثه.
ثانيا: التعريف بصندوق الزكاة
شرعت فريضة الزكاة لمعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي، كالفقر، البطالة، وأزمة التشغيل، وقد أثبتت نجاعتها وفعاليتها في ذلك على مر الزمن، ومن ثم كانت الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية في المنظومة الاقتصادية، ومن أجل أن تحقق الزكاة أهدافها المنشودة، كان لابد لها من مؤسسات متخصصة، تقوم على إدارة شؤونها وتصريفها في مصارفها الشرعية بكل أمانة، مما أدى إلى أحداث صناديق للزكاة في عدد من الدول[6].
وما أحوجنا في وقتنا الراهن لهذه الوسيلة الربانية خاصة مع تفشي أزمة كورونا.
1) مدلول صندوق الزكاة:
يقصد بصندوق الزكاة (مؤسسة الزكاة) أنه كيان قانوني تحت إشراف الدولة، يتولى جمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الثمانية وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، اقتضتها ظروف التطبيق المعاصر لفريضة الزكاة، وقد تكون في شكل لجنة أو صندوق أو مؤسسة، أو جمعية أو نحو ذلك[7].
كما تم تعريفه بكونه “مؤسسة دينية واجتماعية تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهي التي تضمن له التغطية القانونية”[8].
وفي تعريف آخر يقصد به ” هيئة حكومية ومؤسسة دينية اجتماعية، تعمل تحت نظارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تضمن له التغطية القانونية بناء على القانون المنظم لمؤسسة المسجد، تقوم بتحصيل وجباية الزكاة عبر فروعها المتواجدة في مختلف المناطق، ثم تقوم بتوزيعها عبر الفروع.
وتقوم بفتح حسابات بريدية على مستوى كل منطقة، تكون تابعة لصندوق الزكاة.[9]
2) خصائص صندوق الزكاة:
تتميز مؤسسة الزكاة بمجموعة من الخصائص التي ضبط مهامها وتميزها عن مجموعة من المؤسسات، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
- المحلية والمركزية في الزكاة: اتفق أهل العلم على أن الزكاة تنفق في المكان الذي جمعت منه فما زاد من فضل فيؤخذ لغيره من أهل الحاجة أي لا يجوز استخراج الزكاة من موطن جمعها إلا إذا استغنى أهلها عنها.
- جباية الزكاة وتوزيعها من أعمال السيادة: أجمع الفقهاء على أن الأصل في جباية الزكاة وتوزيعها من أعمال السيادة في الدولة، إذ تتولى الدولة ذلك بنفسها، وذلك بواسطة الأشخاص الذي تقوم بتعيينهم.
- استقلالية مؤسسة الزكاة: تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلالية ذاتية، إذ لا علاقة لها ببقية موارد الدولة وأجه إنفاقها.[10]
3) أهداف صندوق الزكاة
يهدف صندوق الزكاة لتحقيق الغايات التالية:
- الدعوة إلى أداء فريضة الزكاة والتي هي ركن من أركان الإسلام وإحيائها في نفوس المسلمين، وتعاملاتهم.
- جمع المساعدات والتبرعات والهبات وأموال الصدقات النقدية.
- القيام بأعمال البر والخير التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف.
- توزيع أموال الزكاة على الجهات التي حددها الشارع جل وعلا.
- زيادة أبواب الرزق من خلال استثمار جزء من أموال الزكاة في المشاريع الاستثمارية أو استخدام صيغ التمويل أو آلية القرض الحسن، للتخفيف من حدة الفقر وتطوير التنمية المحلية.[11]
4) مهام صندوق الزكاة
تتجلى مهام صندوق الزكاة فيما يلي:
- إعداد وحصر وتسجيل المكلفين بالزكاة حتى يتسنى للعاملين عليها مطالبتهم بالزكاة المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها.
- حصر وتسجيل مستحقي الزكاة تمهيدا لإيصال الزكاة إليهم في مواعيد استحقاقها
- مساعدة المكلفين من الأفراد والشركات على حساب مقدار الزكاة الواجبة عليهم
- تحصيل الزكاة من المكلفين سواء كانوا أفراد أم شركات في ضوء خطط و قواعد حساب لكل مال من الأموال الخاضعة للزكاة.
- توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية على ضوء القواعد والمقاصد الشرعية الضابطة لصرف الزكاة.
- نشر الوعي الزكوي في المجتمع المسلم من خلال إعداد وتنظيم الحلقات النقاشية والدورات التكوينية والمؤتمرات العلمية والمحاضرات، مع توفير كل ذلك باللغات المختلفة.
- إعداد الموازنات التقديرية لحصيلة الزكاة ومصارفها.
- الإجابة على الاستفسارات المختلفة للمكلفين بأداء الزكاة وكذا إصدار الفتاوى بشأن زكاة الأموال المعاصرة، وقد وفرت بعض بيوت الزكاة في هذا الصدد خدمة الرد الشرعي بالهاتف.
- إنشاء المشاريع المحلية، الدولية، والإنسانة [12].
5) أهمية صندوق الزكاة:
تكمن أهمية إنشاء صندوق الزكاة في النقاط الآتية:
- وجود بيت أو جهة تتولى حساب وتحصيل الزكاة، وإنفاقها في مصارفها الشرعية يعد أحد المقومات الضرورية، لتطبيق نظام الزكاة.
- العمل على تمويل الحاجيات الضرورية للفئات المستحقة للزكاة وهو ما لا يتحقق في قيام كل مكلف بإخراج كل مكلف بشكل فردي.
- وجود هيئة وجهة أو مؤسسة تولى أمر الضريبة لا يغني عن وجود جهة تتولى أمر الزكاة فكلاهما ليس بديلا للأخر للاختلاف الزكاة عن الضريبة.[13]
المحور الثاني: كفاءة صندوق الزكاة في معالجة أزمة كورونا
يمكن معالجة أزمة كوروناCOVID-19 من خلال صندوق الزكاة عن طريق توجيه أمواله للفئات المستحقة للزكاة والمتضررة من تدابير الحجر الصحي التي أدت إلى شبه توقف كلي للاقصاد، ثم توجيه الفائض المتبقي أو نسبة معينة من أموال الصندوق للاستثمار فيه على الأوجه المشروعة في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، حتى لا تضيع أموال الصندوق لأن الله جل وعلا أمر بحفظ المال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستثمار أموال الزكاة يعتبر من أحسن صيغ تمويل الاستثمار، كون أن مال الزكاة يصبحا ملكا لمستحقيه عند دفعه له، وهذا ما يجعل لمستحقيها كامل الحرية في التصرف في هذا المال، وهذا التمليك يجعل مجالات استخدام المال متعددة، مما يزيد من تطويره وتنميته، كما أن هذه الملكية تجعل صاحبه شديد الحرص على تنميته ولا يقوم بإنفاقه إلا في المجالات المربحة.
أولا: إعانة المتضررين من أزمة كورونا
إذ يمكن لصناديق الزكاة المساهمة في معالجة أزمة كورناCOVID-19 من خلال جمع أموال الزكاة التي تدفع إلى مؤسسات الزكاة التي تشرف عليها الدولة، ويعاد توزيعها على مستحقيها في مجموع التراب الوطني من الأشخاص المتضررين من جراء اتخاذ إجراءات الحجر الصحي، التي تمخض عنها توقيف جل الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والخدمية، من الأجراء والمستخدمين والعمال الذين انقطع دخلهم بانقطاع مورد الرزق، وذلك في شكل إعانات ومساهمات مالية، لشراء المواد الغذائية الأساسية، ومواد التطهير، والكمامات وغيرها، وكذا إعانة المقاولات التي تعاني صعوبات من جراء إجراءات الحجر الصحي لاستكمال نشاطها (مصاريف التسيير، والمصاريف الجارية..) عن طريق القروض الحسنة، أو إحدى الصيغ الربحية.
ثانيا: استثمار أموال الصندوق عن طريق صيغ التمويل
تقوم فكرة استثمار أموال صندوق الزكاة على توجيه ما فاض من أموال الصندوق التي تم توزيعها على المستحقين لها أو نسبة محددة من أموال الصندوق للاستثمار بإحدى الصيغ التمويلية الربحية (إجارة، مشاركة، مضاربة..) أو غير الربحية( من خلال آلية القرض الحسن) إذ ترتبط صيغ التمويل بالإنتاج الحقيقي الذي يضيف شيئا جديدا إلى المجتمع، إذ أن التمويل الإسلامي يقدم على أساس مشروع استثماري تمت دراسته ودراسة جدواه ونتائجه المتوقعة، وهناك عدة صيغ تمويل يمكن توظيفها لاستثمار أموال صندوق الزكاة، منها:
1) الإجارة[14]:
عرفها المشرع المغربي بموجب المادة 58 من قانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بكونها “كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.
وتكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين:
– إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط؛
– إجارة منتهية بالتمليك عندما تنتهي الإجارة بتحويل ملكية المنقول أو العقار المستأجر للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين”.
من خلال التعريف أعلاه يتضح أن الإجارة نوعان إجارة تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك وكلتاهما يمكن توظيفهما لاستثمار أموال صندوق الزكاة وفق الشكل التالي:
- الإجارة التشغيلية: بموجب هذه الصيغة يؤجر صندوق الزكاة للمتمول شخص طبيعي، أو معنوي (مقاولات، المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة) منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته مسبقا، أو تم اقتناؤه بناء على المواصفات التي يقدمها المتمول، لمدة معينة يحددها العقد، مقابل أجرة محددة متفق عليها، ويظل الأصل في ملكية الصندوق طيلة فترة الإجارة، وتكون الملكية المادية للأصل وحق الاستعمال للمستأجر (الشاب المستثمر الفقير) وبعد انتهاء مدة الإجارة تنتقل هذه الحقوق للصندوق.[15]
- الإجارة المنتهية بالتمليك: ويمكن تطبيق هذه الصيغة من قبل صندوق الزكاة، عن طريق تملك مؤسسة الزكاة لأصول معينة، قد تكون منقولات أو عقارات، ثم تقوم بتأجيرها للمتمول لفترة زمنية محددة مع بقاء الملكية للصندوق طيلة هته الفترة، وذلك مقابل أقساط دورية متفق عليها،وتكون هذه الأقساط من عائد الأصل الممول، على أن تنتقل ملكية الأصل المستأجر إلى المتمول في نهاية فتر ة الإجارة تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه،[16]ويفضل هذا النوع من التمويل خاصة وأنه مرتبط بمبدأ التمليك.
2) المشاركة[17]:
عرفتها المادة 58 من قانون 103.12 بأنها ” كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح. يشارك الأطراف في تحمل الخسائر حدود مساهماتهم وفي الأربح حسب نسب محددة مسبقا بينهم.
وتكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين:
- المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم؛
- المشاركة المتناقصة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.”
من خلال التعريف الذي أوردته المادة أعلاه يتضح أنه يمكن توظيف المشاركة لاستثمار أموال صندوق الزكاة، حيث يشترك بموجبه الصندوق مع المتمول الفقير بتقديم المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما، على أن يتم توزيع عوائد الاستثمار بينهما حسب الاتفاق، ويصلح هذا الأسلوب لتمويل للعديد من المشاريع، كمشاريع الحرفيين الذين لا يملكون سوى محلاتهم مثل من يملك ورشة معينة لكنها ينقصها التجهيز، فيشترك مع الصندوق على أن يكون المال من صندوق الزكاة، والمحل من الحرفي المستحق للتمويل فضلا عن مهنته وخبرته أو شهادته، وذلك وفق أحد الشكلين:
- المشاركة الدائمة: ويقوم صندوق الزكاة وفق هذه الصيغة بالمساهمة في رأس المال لأحد المشاريع الإنتاجية أو الخدمية، مما يترتب عليه أن يكون الصندوق شريكا في ملكية المشروع ومن ثم في إدارته والإشراف عليه، فيستحق بذلك كل واحد من الشركاء نصيبه من الأرباح المحققة بحسب النسبة المتفق عليها، أما في حالة الخسارة فيتم تحملها كل حسب مساهمته في رأس المال،[18] وتدوم هذه المشاركة مادام المشروع قائم.[19]
- المشاركة المتناقصة: بموجب هذه الصيغة يساهم صندوق الزكاة في رأس مال المشروع مع المتمول الفقير، حيث يحصل كل منهما على نسبة من الربح المتفق عليها،[20] ويتحمل الخسائر حالة تحققها كل حسب حصته في الرأس مال، على أن يتنازل الصندوق عن حصته في المشروع أو الشركة إما دفعة واحدة أو على دفعات بحسب الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية التمويلية لفائدة المتمول،[21] وبذلك يخول هذا النوع من المشاركة للمتمول المستحق فرصة الاستئثار بملكية المشروع من خلال امتلاك حصة صندوق الزكاة فيه.
وتعتبر هذه الطريقة حافزا للمتمول الفقير الذي يتولى إدارة المشروع حتى يبذل كافة المجهودات لإنجاحه وإنهاء المشاركة، وهي الطريقة المحبذة من طرف إدارة التسيير أيضا لأنها تنتهي بالتملك.[22]
3) المضاربة[23]:
عرفت المادة 58 من قانون 103.12 المضاربة بكونها ” كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب”.
من خلال التعريف الذي أوردته المادة أعلاه يتضح أنه يمكن توظيف صيغة المضاربة لاستثمار أموال صندوق الزكاة لمعالجة أزمة كورونا، أكثر من غيرها من الصيغ لأنها تتناسب مع الإمكانيات المنعدمة للفقراء والمساكين والذين لهم مؤهلات مهنية، حرفية، أو علمية، أو أفكار،[24] الذين ليس لهم المال أو الذين فقدوا وظائفهم جراء أزمة كورونا.
إذ يمكن لصندوق الزكاة تمويل أصحاب الشواهد من خريجي الجامعات والمعاهد، وحاملي الشهادات المتخصصة في: الطب، البيطرة، الهندسة المعمارية، الإلكترونيك والإعلام الآلي، الاستشارة القانونية، التحكيم.. وقد يكون المضارب من أصحاب شهادات التكوين المهني في: الخياطة، الحدادة، النجارة، الترصيص.. حيث تكون لهم الخبرة والفكرة وينقصهم التمويل.
وبذلك يقدم صندوق الزكاة بصفته رب المال، الرأس مال اللازم للمشروع، على أن يقدم المضارب المتمول خبرته وجهده ووقته لاستثمار هذا المال، ويتم اقتسام الأرباح المحققة حسب الاتفاق، أما الخسائر فيتحملها كل حسب مساهمته، حيث يتحمل المضارب المتمول خسارة الجهد والوقت، ويتحمل صندوق الزكاة الخسارة المالية وحده مالم تنتج عن تعد أو تقصير من المضارب المتمول. ويمكن أن تكون المضاربة مقيدة كأن يشترط صندوق الزكاة على المضارب توظيف عدد معين من الأشخاص
وتأخذ المضاربة إحدى الصورتين:
- مضاربة دائمة: هي التي يقدم بموجبها صندوق الزكاة، الرأس مال اللازم للمشروع، على أن يقدم المضارب المتمول خبرته وجهده ووقته لاستثمار هذا المال، ويتم اقتسام الأرباح المحققة حسب الاتفاق، ويتم تحمل الخسائر كل حسب مساهمته، وتستمر باستمرار المشروع.
- مضاربة منتهية بالتمليك: هي التي يقدم بمقتضاها صندوق الزكاة، الرأس مال اللازم للمشروع، على أن يقدم المضارب المتمول خبرته وجهده ووقته لاستثمار هذا المال، ويتم اقتسام الأرباح المحققة حسب الاتفاق، ويتم تحمل الخسائر كل حسب مساهمته، على أن تؤول ملكية المشروع عند انتهاء مدة المضاربة إلى المضارب المتمول، مقابل تنازله عن جزء من أرباحه لصالح صندوق الزكاة بغية شراء نصيبه تدريجيا، وبذلك يستأثر المضارب بملكية المشروع بعد أن كان لا يملك إلا جهده.
4) آلية القرض الحسن:[25]
يمكن توظيف آلية القرض الحسن لاستثمار أموال صندوق الزكاة، حيث يقوم الصندوق بمقتضاها بتخصيص قسط من أمواله للتمويل المستحقين في شكل قروض حسنة بدون فائدة، في إطار التمويل غير الربحي، ويلتزمون بردها عند نهاية المدة المتفق عليها لتكون عبارة عن وقف يستغل كأداة للاستثمار والتنمية باستمرار.[26]
إذ سيكون القرض الحسن إذا ما تم توظيفه من خلال صناديق الزكاة آلية للموازنة بين تحقيق الرفاه الاقتصادي وبين التنمية والتكافل الاجتماعيين، من خلال إقامة المشاريع ورفع مستوى التوظيف لاسيما في صفوف العاطلين من الشباب حاملي الشواهد.
كما يمكن اللجوء لهذه الآلية لتوسيع وتطوير المشاريع القائمة التي تستهدف تشغيل الشباب عن طريق صندوق الزكاة بدل اللجوء إلى القرض بفائدة.[27]
المحور الثالث: تجارب صندوق الزكاة
1) صندوق الزكاة الجزائري:
هو هيئة شبه حكومية ومؤسسة دينية اجتماعية، تقوم على ترشيد أداء الزكاة جمعا وصرفا، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السارية للعمل بها في مجال الشريعة الإسلامية،[28] و قد تم تـأسيسه في الجزائر سنة 2003، تحت وصاية وإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحت رقابتها، شعاره “لا تعطيه ليبقى فقيرا وإنما ليصبح مزكيا”، يقوم بتحصيل وجباية الزكاة عبر فروعه المتواجدة في مختلف ولايات الجزائر، ثم يقوم أيضا بتوزيعها على مصارفها الشرعية عبر نفس الفروع، و قد انطلقت التجربة في البداية بولايتين نموذجيتين هما عنابة وسيدي بلعباس، وفي سنة 2004 تم تعميم هذه العملية على كافة ولايات الجزائر الثماني والأربعين.[29]
وقصد تجسيد الأهداف والغايات التي أحدث من أجلها صندوق الزكاة الجزائري فقد تم توجيهه لدعم وتمويل مشاريع تشغيل الشباب، وتمويل مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والتمويلات المصغرة، مساعدة المؤسسات الغارمة القادرة على الانتعاش، إنشاء شراكات بين صندوق استثمار أموال الزكاة وصندوق البركة الجزائري، دعم المشاريع المضمونة من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.[30]
ومن بين انجازات صندوق الزكاة الجزائري التخفيف من البطالة، إذ تمكن من توفير عمل لأكثر من 10000 شاب مابين 2003و2010، وتقدر نسبة الأموال الموجهة إلى القرض المصغر ب 37.5 من أموال الصندوق، إذ أن2.52مليار دينار هي حصيلة الزكاة لفترة 2003 إلى 2010، ورفع سقف القرض الحسن من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.
2) ديوان الزكاة السوداني
تعتبر السودان من بين الدول التي تبنت النظام الإلزامي في جمع الزكاة، وقد مرت هذه التجربة بخمسة مراحل، آخرها سنة2001، هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تدار بقانون ولوائح ونظم خاصة، ولا تكون خاضعة للنظام الإداري الحكومي، إلا فيما ينص عليه القانون.[31]
وقد حقق هذا الصندوق نجاحا باهرا، إذ استهل تطبيقه بتوجيه التمويل للمشاريع الفردية، ثم انتقل بعد ذلك إلى التمويل الجماعي، حيث قام الديوان بتمليك مشاريع للإعاشة الجماعية لمجموعة من الأسر، كما تم إنشاء عدة مشاريع رائدة، منها:
- إنشاء مزارع جماعية للألبان، الدواجن، ورش الحدادة، مصانع الملابس الجاهزة.
- حفر الترع الزراعية التي توفر الماء لسقي المزروعات.
- تنفيذ فكرة قوارب الصيد للأسر المحتاجة في المدن الساحلية.
- مساعدة المستحقين في بعض الولايات الزراعية الكبرى، وذلك بشراء آلات لحرث أراضي الفقراء والمساكين وتمليكهم البذور المحسنة وتوفير الأسمدة ونحوها مما كان له أكبر أثر في زيادة الإنتاج وتوفير القوت العام لهذه الأسرـ بل إن بعضها تحصلت على إنتاج وفير دفعت منه الزكاة[32].
3) مؤسسة بيت المال ماليزيا:
اهتمت ماليزيا بالزكاة اهتماما كبيرا، وتم تأسيس جهاز الزكاة الذي أسمته “بيت المال” سنة 1974، والغرض منه تكوين مؤسسة مالية إسلامية تهدف إلى بناء المجتمع والبحث عن الحلول للمشكلات الاجتماعية من خلال التخفيف من الفقر أو القضاء عليه، ومن الناحية الاقتصادية المساهمة في التخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة والمساهمة في دعمها،[33] من خلال توفير مناصب عمل وتوفير مشاريع استثمارية، إذ أن الدخول التي يحققها الأفراد من جراء مزاولتهم لأعمالهم الجديدة ستزيد من الإنفاق، الشيء الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وهذا ما يؤدي إلى الإنعاش في الاقتصاد والحد من الانكماش الاقتصادي.
ويتم توزيع الزكاة عن طريق مركز جباية وتحصيل الزكاة، الذي يقوم بتحصيلها من طرف رجال الأعمال أو من المؤسسات، ويستخدم في ذلك أساليب إحصائية دقيقة ونظم محاسبة متطورة، أما توزيعها فهو موكل لبيت المال.[34]
المحور الرابع: آفاق إحداث صندوق الزكاة بالمغرب
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أقبرت، ولم يرى النور، واليوم عاد مطلب إحداثه وتفعيله ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد-19[35]
وهناك من يرى بأن التأخر في تفعيل صندوق الزكاة بالمغرب يعزى لجملة من الأسباب فرضها سياق كل مرحلة على حدة، ففي البدء كانت هناك الرغبة في الـتأني، وطلب بعض الوقت حتى تتوفر شروط الانضباط لأحكام الشريعة الإسلامية وتأطير المراقبة الشرعية لهذا الصندوق، ثم أثيرت القضية التقنية بإحالاتها الشرعية والسياسية، وتتعلق بالصيغة التي تدمج فيها الزكاة في مالية الدولة ومدى أثر ذلك على موارده، فضلا عن طريق تحصيلها وتوزيعها والحساسية التي يمكن أن تثيرها، ثم تأخر التفعيل مرة أخرى بسبب ظهور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدم تصور نضج تصور للعلاقة بين الصندوق وبين هذه المؤسسة الوليدة.[36]
بينما هناك من يرى أن الدولة المغربية كان لها دائما عقدة ربط الشأن الاقتصادي بالشأن الديني.[37]
ومهما كانت أسباب عدم تفعيل صندوق الزكاة من قبل، فإن الظرفية الراهنة تقتضي ضرورة إحداثه ليساهم إلى جانب صندوق تدبير جائحة كورنا المحدث في معالجة تداعيات أزمة كورونا كوفيد-19، وليكون بديلا دائما له بعد انقضاء حالة الطوارئ الصحية بإذن الله.
إذ قد تبلغ إيرادات صندوق الزكاة من أموال زكاة الفطر مثلا:
إذا افترضنا أن عدد سكان المغرب لسنة 2020 هو 36 مليون نسمة، وأنا متوسط قيمة زكاة الفطر هو 13 درهم فإن إيرادات صندوق الزكاة هي: 468000000 درهم.
وهو مبلغ مالي ضخم يمكن توجيهه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في ظل الظرفية الراهنة، كما يمكن توجيهه لإقامة مشاريع تنموية مهمة بعد مضي هذه الأزمة.
كما أن إيرادات صندوق الزكاة إن كانت فقط في حدود 2% من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم، والصحة، والإسكان، والنقل وغيرها.[38]
خاتمة:
ختاما يمكن القول بأن الأزمات المالية وإن كانت يمكن أن تطال جميع النظم المالية، إلا أن هناك فرق بيّن في علاجها بين النظريات الاقتصادية، إذ أن النظام الاقتصادي الإسلامي ابتكر أدوات مالية إسلامية قادرة على معالجة الأزمات بشكل فعال لكونها تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية.
صندوق الزكاة كآلية مالية جديدة سيساهم بشكل فعال في تأمين النفقات الاستعجالية إلى جانب صندوق كورونا المحدث أو كبديل له بعد مضي هذه الأزمة، لأن إيراداته ستكون بشكل مستمر لا ينقطع، بينما صندوق تدبير جائحة كورونا ستنقطع إيراداته بمجرد مضي أزمة كورونا بإذن الله.
إحداث صندوق الزكاة من الأدوات المالية الإسلامية، سيساهم في استكمال الهوية الإسلامية للدولة المغربية، خاصة وأن الملك الراحل الحسن الثاني قد أكد على ضرورة إحداثه.
المراجع:
- ابن منظور، لسان العرب، ج الرابع.
- أبو النصر عصام، صناديق ومؤسسات الزكاة(أهمية ومهام، مقومات النجاح)2015.
- الدردير أبو البركات سيدي أحمد، الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، دون ذكر الطبعة والسنة، الجزء الرابع.
- شحاتة حسين حسين الموجبات الشرعية لإنشاء صندوق الزكاة ، دون ذكر الطبعة والسنة.
- الصادق عبد الرحمان الغرياني، أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، الجامعة المفتوحة، طرابلس، الطبعة الأولى،2002.
- محمود حسين صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق الفتاوى الشرعية، دار وائل للنشر، عمان، 2001.
- مرسوم بقانون رقم2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441هـ/23 مارس2020م، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور بالجريدة الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر.
- مرسوم رقم2.20.293 صادر في29 رجب 1441هـ/24 مارس2020م، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد-19. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1783.
- عبلة لمسلف، الدور الاقتصادي للمشاركة المصرفية –دراسة مقارنة-، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، س ج 2005/2006.
- فراج نور الهدى ويعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع الاستثمارية -دراسة حالة صندوق الزكاة بولاية البويرة، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم التجارية والاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محمد أولحاج –البويرة- الجزائر، س ج 2013/2014.
- محمد دمان ذبيح، الآليات الشرعية لمعالجة البطالة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الاقتصاد الإسلامي كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة لعقيد لخضر، باتنة، س ج 2007/2008.
- مسدور فارس ومحمد هشام، دور الهندسة المالية في تطوير أساليب استثمار أموال الزكاة في الجزائر- دراسة حالة القروض الحسنة المقدمة من طرف صندوق الزكاة في الجزائر، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 5و6 رجب 1435هـ/ 5و6 ماي 2014م.
- سميحة عاشوري ، سناء طيار مدى كفاءة مؤسسات الزكاة في تمويل التنمية المحلية دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية سطيف، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسونس في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة فرحات عباس سطيف، س ج 2013/2014.
- برتيمة عبد الوهاب، تجربة الجزائر في التمويل غير الربحي: الزكاة والأوقاف، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 5و6 رجب 1435هـ/ 5و6 ماي2014م.
- بلعيد حياة ودولي سعاد، صندوق الزكاة الجزائري كأداة مكملة للصناعة المالية الإسلامية-الصندوق القطري كنموذج للنجاح، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 5و6 رجب 1435هـ/ 5و6 ماي 2014.
- سليمان ناصر وعواطف محسن، تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الإسلامي حول تطويل نظام إسلامي شامل، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2011.
- علاش أحمد وقراطمية زهية، تجربة صندوق الزكاة الجزائري في تمويل المشروعات الصغيرة –دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية البليدة-، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي (الزكاة والوقف) في تحقيق التنمية المستدامة، يومي 20-21 ماي 2013، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر.
- رفيق يوسفي وبهلول لطيفة، فعالية البديل الشرعي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة –قراءة في التجربة الماليزية ومحاولة الاستفادة منها في الجزائر- مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، ع خاص، المجلد رقم 1، أبريل2018.
- عبد الحكيم الملياني و دلال ساتة، تقييم دور الزكاة في تنويع الاستثمارات الاقتصادية- دراسة الحالة: تقييم أداء صندوق الزكاة لولاية برج بوعريريج- مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، جامعة بسكرة، العدد06/ مارس2018م.
- موقع “عربي21”
- موقع “هيسبريس”.
- Https: //ar.qantara
[1]– إذ طالب الملك الراحل الحسن الثاني بإحداثه مرتين الأولى سنة 1979 و الثانية سنة1998، حيث أحدث بالفعل ليبقى بدون قانون منظم و بالتالي بدون موارد إلى اليوم.
[2]– ينتقل من الإنسان المصاب إلى الإنسان السليم عن طريق الرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم عند السعال أو التكلم، أو من خلال ملامسة الأسطح أو الأشياء التي تساقط عليها الرذاذ من الشخص المصاب، أو ملامسة المصاب نفسه عن طريق المصافحة أو غيرها. وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي، مما يسبب ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، واحتقان الأنف، وألم الحلق، وصعوبة في التنفس، والآلام والأوجاع لدى معظم المصابين به، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة ومتدرجة، إذ قد يصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم الأعراض، وتزداد احتمالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الأشخاص المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري و ضغط الدم وأمراض القلب..
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن فترة حضانة فيروس كوروناCOVID-19 تتراوح بين يوم واحد و14 يوما، ومتوسط هذا الفترة هو 5.1 أيام.
[3] -محمد طيفوري، Https: //ar.qantara تاريخ الزيارة:15ماي2020 الساعة12:15
[4] – مرسوم بقانون رقم2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441هـ/23 مارس2020م، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور بالجريدة الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر.
و مرسوم رقم2.20.293 صادر في29 رجب 1441هـ/24 مارس2020م، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد-19. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1783.
[5] – فتوى مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، موقع هسبرس.
[6] – بلعيد حياة ودولي سعاد، صندوق الزكاة الجزائري كأداة مكملة للصناعة المالية الإسلامية-الصندوق القطري كنموذج للنجاح، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 5و6 رجب 1435هـ/ 5و6 ماي 2014، ص3و4 بتصرف.
[7]-شحاتة حسين حسين الموجبات الشرعية لإنشاء صندوق الزكاة ، دون ذكر الطبعة والسنة ص 4
[8] – فراج نور الهدى ويعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع الاستثمارية -دراسة حالة صندوق الزكاة بولاية البويرة، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم التجارية والاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محمد أولحاج –البويرة- الجزائر، س ج 2013/2014، ص 196.
[9]-سليمان ناصر وعواطف محسن، تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الإسلامي حول تطويل نظام إسلامي شامل، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2011، ص 13.
[10]-محمد دمان ذبيح، الآليات الشرعية لمعالجة البطالة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الاقتصاد الإسلامي كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة لعقيد لخضر، باتنة، س ج 2007/2008، ص142.
[11]-فراج نور الهدى ،يعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع الاستثمارية -دراسة حالة صندوق الزكاة بولاية البويرة، م س، ص197
[12]– سميحة عاشوري ، سناء طيار مدى كفاءة مؤسسات الزكاة في تمويل التنمية المحلية دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية سطيف مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسونس في العلوم الاقتصادية جامعة فرحات عباس سطيف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير الموسم الجامعي 2013/2014 ص 11/12
[13]-أبو النصر عصام، صناديق ومؤسسات الزكاة(أهمية ومهام، مقومات النجاح) 2015 ص 66
[14] – الإجارة في اللغة: هي الأجر على العمل وتستعمل على العقد الذي يرد على المنافع بعوض.
-ابن منظور، لسان العرب، ج الرابع، ص10
واصطلاحا: بيع منفعة معلومة بعوض معلوم إلى أجل معلوم
-الدردير أبو البركات سيدي أحمد، الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، دون ذكر الطبعة والسنة، الجزء الرابع، ص67.
[15] – فراج نور الهدى ويعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع الاستثمارية -دراسة حالة صندوق الزكاة بولاية البويرة، م س، ص 160، بتصرف.
[16] – علاش أحمد وقراطمية زهية، تجربة صندوق الزكاة الجزائري في تمويل المشروعات الصغيرة –دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية البليدة-، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي (الزكاة والوقف) في تحقيق التنمية المستدامة، يومي 20-21 ماي 2013، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، ص 10، بتصرف.
[17] – المشاركة في اللغة: هي على وزن مفاعلة من الشركة، وتطلق على الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما، ثم اطلقت عند الجمهور على العقد الخاص بها، لكون العقد سبب الخلط.
واصطلاحا فهي اشتراك بين طرفين أو أكثر لتمويل عملية، صفقة أو مشروع معين، إما مشاركة في رأس المال، أو مشاركة في المال والعمل، وتوزع الأرباح والخسائر بينهم حسب الاتفاق.
-عبلة لمسلف، الدور الاقتصادي للمشاركة المصرفية –دراسة مقارنة-، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، س ج 2005/2006، ص15.
[18] – علاش أحمد وقراطمية زهية، تجربة صندوق الزكاة الجزائري في تمويل المشروعات الصغيرة –دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية البليدة-، م س، ص9، بتصرف.
[19] – فراج نور الهدى ويعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع الاستثمارية -دراسة حالة صندوق الزكاة بولاية البويرة، م س، ص161.
[20] – فراج نور الهدى ويعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع الاستثمارية -دراسة حالة صندوق الزكاة بولاية البويرة، ن م، ص161.
[21] – علاش أحمد وقراطمية زهية، تجربة صندوق الزكاة الجزائري في تمويل المشروعات الصغيرة –دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية البليدة-، م س، ص9، بتصرف.
[22] – مسدور فارس ومحمد هشام، دور الهندسة المالية في تطوير أساليب استثمار أموال الزكاة في الجزائر- دراسة حالة القروض الحسنة المقدمة من طرف صندوق الزكاة في الجزائر، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 5و6 رجب 1435هـ/ 5و6 ماي 2014م، ص20.
[23] – المضاربة لغة: مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السير فيها للسفر من أجل التجارة وابتغاء الرزق، كقوله تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} سورة المزمل، الآية20.
واصطلاحا: المضاربة اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيها ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الاتجار والعمل بهذا المال على أن يكون ربح ذلك فيما بينهما حسب ما يشترطان، وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب المال غير رأسماله وضاع على المضارب كده وجهده.
-محمود حسين صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق الفتاوى الشرعية، دار وائل للنشر، عمان، 2001، ص135.
[24] – مسدور فارس ومحمد هشام،دور الهندسة المالية في تطوير أساليب استثمار أموال الزكاة في الجزائر- دراسة حالة القروض الحسنة المقدمة من طرف صندوق الزكاة في الجزائر، م س، ص20.
[25] – القرض الحسن: القرض لغة القطع، ويسمى السلف، كأن الإنسان يقطع قطعة من ماله المتسلف، والقرض ما قدمته لغيرك من إحسان.
وشرعا: دفع مال لآخر على وجه القربة لينتفع به، ثم يخير في رده بعينه أو رد مثله.
- الصادق عبد الرحمان الغرياني، أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، الجامعة المفتوحة، طرابلس، الطبعة الأولى،2002، ص143.
[26] – برتيمة عبد الوهاب، تجربة الجزائر في التمويل غير الربحي: الزكاة والأوقاف، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 5و6 رجب 1435هـ/ 5و6 ماي2014م، ص20.
[27] – فراج نور الهدى ويعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع الاستثمارية -دراسة حالة صندوق الزكاة بولاية البويرة، م س، ص 166، بتصرف.
[28]– عبد الحكيم الملياني و دلال ساتة، تقييم دور الزكاة في تنويع الاستثمارات الاقتصادية- دراسة الحالة: تقييم أداء صندوق الزكاة لولاية برج بوعريريج- مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، جامعة بسكرة، العدد06/ مارس2018م، ص37.
[29] – مسدور فارس ومحمد هشام،دور الهندسة المالية في تطوير أساليب استثمار أموال الزكاة في الجزائر- دراسة حالة القروض الحسنة المقدمة من طرف صندوق الزكاة في الجزائر، م س، ص9.
[30]– فراج نور الهدى، يعقوب أسيا، م س، ص 110، بتصرف.
[31]– سناء طيار، سميحة عاشوري، م س، ص19، بتصرف.
[32]– صالح بن محمد الفوزان، م س، ص 139، بتصرف,
[33]– رفيق يوسفي وبهلول لطيفة، فعالية البديل الشرعي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة –قراءة في التجربة الماليزية ومحاولة الاستفادة منها في الجزائر- مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، ع خاص، المجلد رقم 1، أبريل2018، ص265.
[34] – رفيق يوسفي وبهلول لطيفة، فعالية البديل الشرعي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة –قراءة في التجربة الماليزية ومحاولة الاستفادة منها في الجزائر،م س، ص265.
[35] – محمد الراجي، صندوق الزكاة مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما، m.hespress.com
[36] – عبد السلام بلاجي، تصريح لموقع “عربي21”
[37] – عبد الرحمان لحلو، تصريح لموقع “عربي21”
[38] – عمر الكتاني، تصريح لموقع هيسبريس.