تداعيات كورونا و خيار الشغل عن بعد
لحسن بنبوطة
(طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء).
مقدمة:
أبانت جائحة كورونا”كوفيد19″ عن بروز خيار جديد لعقود الشغل يتمثل في الشغل عن بعد، الذي أملته الضرورة القصوى التي فرضتها تداعيات هذا الوباء على المستويين الوطني والدولي، وأثرت بشكل كبير في مجالات الحياة العامة والخاصة للأفراد والجماعات، خيار ظل خجولا ومنحصرا في بعض الدول والمؤسسات لارتباطه الهيكلي بالتطورات المعلومياتية والرقمية وأجهزة الاتصال والتواصل الحديثة، ومدى قدرة المؤسسات والمقاولات على الانخراط في هذه الدينامية التكنولوجية واستثمارها في إبرام عقود الإنتاج والترويج والخدمات وإنشاء علاقات العمل عن بعد، في إطار الملاءمة الوثيقة بين اقتصاد الطاقة و حوكمة التدبير، وبين تلبية الحاجات المتجددة في سوق الشغل في الآونة الأخيرة التي أضحت تشكل انعكاسا حقيقيا لتأثير العوامل الرقمية وتقنيات التواصل والإعلام في قطاع التشغيل، وفرض إعادة نظر عميقة في مفهوم الشغل وأنواعه وطرق إبرام عقوده وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، وكذا في مساطر معالجة وتسوية المنازعات المنبثقة عن علاقاته، بالإضافة إلى أدوار الهيئات المتدخلة فيه. مما يعني معه إعادة النظر في القواعد الاجتماعية بما يتوافق ومقومات العمل عن بعد، وتعديل مقتضياتها التنظيمية والزجرية، ووضع تشريع اجتماعي يستحضر مفهوم الشغل عن بعد و يؤطره بالصيغ التي تضمن الحماية القانونية لأطراف علاقته الشغلية و تنسجم مع خصائصه الأساسية التي حددها الأستاذ Thery BRETON [1] في بعد مكان العمل عن مكان تواجد المقاولة، وتسخير وسائل العمل الحديثة في تنفيذ العمل، ثم صعوبة المراقبة إن لم نقل استحالة المراقبة المادية المباشرة للمشغل.
فعقد الشغل عن بعد يقتضي سن قواعد أكثر تقدمية وواقعية تساير التوجه الرقمي والتكنولوجي وآثار العولمة، وتأخذ بعين الاعتبار الوجود القوي لوسائل الاتصال والإعلام الحديثة المتمثلة في الأنترنيت والهاتف النقال والحاسوب النقال، والمسطحات الرقمية، والمواقع الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، ثم البطاقات الذكية للمرور وبطاقة فتح الشفرات و بطاقات الأداء المسبق و غيرها..، سواء التي تعد من ممتلكات المقاولة وأدوات العمل بها، أو تلك التي تدخل ضمن ممتلكات أجراء المنازل[2]، فهي أضحت تمثل مظهرا من مظاهر التطور التكنولوجي والمعلومياتي داخل المقاولة، سيما بعد أن تم تقنين التوقيع الالكتروني الذي اعتبرته التشريعات المقارنة والوطنية أنه يحمل ضمانات أكثر بالنسبة إلى الأجير من عقد العمل التقليدي، وأعادت النظر في طرق إبرامه وفي المساطر الخاصة به..، وبالتالي تعديلها للمنظور التقليدي الذي كانت تتأسس عليه علاقات الشغل خاصة القواعد المتعلقة بزمكانية العمل وبقاعدة الوحدات الثلاث المؤسسة للنظام التقليدي للإنتاج، وهي:
- وحدة المكان أو مركز المقاولة الذي أصبح افتراضيا؛
- وحدة الزمان المجسدة في الشهر واليوم و الساعة، حيث ساهمت التكنولوجيات الحديثة في الخلط ما بين وقت العمل ووقت الراحة بالإضافة إلى أوقات العطل؛
- وحدة العمل المرتبطة بالإنتاج، التي أصبحت تتسم بالليونة القصوى لتنظيم العمل الذي يتطلب منتجات متنوعة، تقتضي بدورها ذكاء وروح مبادرة.
لقد ورطنا “كوفيد 19″ كرها وجها لوجه مع تداعيات ما أسهمت به الثورة المعلوماتية من تأثير في التغيير الجذري لمبادئ عقد العمل وشروط تنفيذه، من خلال هيمنة أجهزة الإعلام والاتصال الحديثة كوسائل بديلة لأدوات العمل التقليدية، وجابهنا أيضا مع مدى فعالية هذه الثورة التكنولوجية في ضمان استمرار علاقات الشغل واستقرارها، وتحقيق التنمية الشمولية في ظل بروز أنواع جديدة للشغل كالشغل المؤقت والشغل عن بعد، كما وضعنا هذا الفيروس المستجد في امتحان مساءلة الذات عبر تناسل الأسئلة في شأن الحماية التشريعية والقضائية لعقد الشغل عن بعد من زاوية مدى قدرة النصوص التشريعية المغربية والمقارنة المنظمة لعلاقات الشغل ونظم الحماية الاجتماعية على تنظيمه وتأطير الالتزامات والآثار الناشئة عنه، و النفاذ إلى عمق المشكلات الواقعية المؤثرة في إبرام وتنفيذ هذا العقد من أجل وضع الترسانة القانونية المؤطرة لها، وإعمالها من طرف القضاء للحد من آثارها السلبية، والبحث في تمظهر أثر التحولات التكنولوجية في فعالية القاعدة القانونية الاجتماعية لتنظيم علاقات الشغل وعقد الشغل عن بعد، و مظاهر حماية المشرع لعقود الشغل عن بعد، ثم حدود ضمانات استمرار مناصب الشغل عن بعد في ظل نظام صعوبات المقاولة، بالإضافة إلى حدود وفاعلية الأجهزة القضائية والإدارية والوظيفية المتدخلة في علاقات الشغل في الحفاظ على استقرار مناصب الشغل عن بعد واستمرار العقود المتصلة بها.
وعليه سنركز في هذه الورقة على بعض أبرز الإشكالات التي لازمت تفشي فيروس كورونا”كوفيد19” في المغرب، خاصة عنصر التبعية والرقابة عن بعد وما تطرحه من تساؤلات حقوقية وقانونية، ثم حدود الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد الشغل عن بعد، بالإضافة إلى الحماية القانونية لصحة وسلامة الأجراء كتدابير احترازية في اللحظة الراهنة، بحيث سنتطرق للشغل عن بعد ومصير التبعية العقدية والوفاء بالالتزام في المبحث الأول، ونخصص المبحث الثاني للحماية القانونية لصحة وسلامة الأجراء ولمناصب شغلهم.
المبحث الأول: الشغل عن بعد ومصير التبعية العقدية والوفاء بالالتزام.
لم يعرف القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل عنصر التبعية، لكنه أشار إليها في المادة 6 م.ش[3] بتشخيصها في خضوع الأجير لإشراف وتوجيه ورقابة مشغل أو عدة مشغلين أو أ خلال سريان مدة عقد الشغل، وقوى هذا القانون عنصر التبعية من خلال منح المشغل الحق في إصدار التعليمات والأوامر وكذا ممارسة السلطة التأديبية في حق الأجير أثناء تنفيذ الشغل أو بمناسبته، وقيدها بجزاءات في حالة الشطط في استعمالها من طرف المشغل، لكن هذه الرقابة والتبعية ستجد لها وضعا مختلفا في عقد الشغل عن بعد، من حيث إمكانية التحقق وحدود تجلياتها خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الحالي.
المطلب الأول: التبعية و مراقبة الشغل عن بعد.
فرضت أزمة كورونا”كوفيد19″ ضرورة البحث في وظيفية عقد الشغل عن بعد كنتاج للتطور التكنولوجي في مجال المعلوميات والاتصال بالنسبة إلى أطراف علاقة الشغل عن بعد، على مستوى تجويد الإنتاج وتخفيض تكاليفه وتسريع وثيرة العمل بمرونة وفعالية، وتمكين الأجراء عن بعد من حقوقهم و مكتسباتهم، ومنحهم هامش من الحرية في الشغل والاستقلالية في إنجازه بعيدا عن المراقبة المباشرة والميدانية للمشغل، وتحت المراقبة الافتراضية رغم ما تشكله من اختلال من حيث إمكانية تداخل بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للأجير المشتغل عن بعد أثناء تفعيل هذه المراقبة عن بعد من طرف المشغل بواسطة وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.
و عرى فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” عن تأثير الشغل عن بعد كنظام اجتماعي جديد في أهم ركن من أركان العلاقة الشغلية، المتمثل في ركن التبعية الذي كان يفترض التواجد الفعلي للمشغل والأجير معا لتيسير المراقبة والتتبع وتوجيه النصح إذ لا يلزم أداء العمل فعلا لقيام هذا العقد، بل يكفي تواجد الأجير في مكان العمل واستعداده للعمل حتى ولو لم ينجزه لسبب خارج عن إرادته كما إذا انقطع التيار الكهربائي أو تعطلت آلة المصنع[4] أو للتأكد من القيام بالعمل شخصيا دون أن ينيب عنه غيره في أدائه، لأن شخصية الأجير وكفاءته هي التي دفعت المشغل إلى التعاقد معه[5] ، حيث انتفت التبعية بالمنظور التقليدي، وانتفى معها التسلسل المهني داخل المقاولة، وأصبح التنقل الافتراضي بديلا عن التنقل المادي للمقاولة أو مقر العمل. سواء في حالة العمل في محل يوجد فيه عدة أجراء مجتمعين ينتمون إلى نفس المؤسسة بعيدا عن المقاولة الأم، أو في حالة العمل في محل إقامة الأجير كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى حالة العمل المتنقل عبر استعمال وسائط التيليماتيك والهاتف والبريد الالكتروني والبث المباشر وغيرها من وسائل العمل عن بعد.
ونظرا لكون مفهوم عقد الشغل عن بعد قد طفا بشكل ملحوظ في تنظيم علاقات الشغل الفردية والجماعية، وانطلاقا من كونه عقدا باتت الحاجة ملحة إليه في ظل هيمنة الثورة الرقمية والتكنولوجية على مجال المقاولة والإنتاج والخدمات، ونظرا لما يشكله هذا العقد من أهمية في الحياة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة في مجال العقود والالتزامات الناشئة عنه، وفي مثل هذا الوضع الاستثنائي الذي حول اهتمام دول المعمور إلى مفهوم العمل عن بعد، فقد أصبح لزاما على المشرع الوطني تعديل القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل الذي جاء في ظل تحولات دولية تميزت بالروح الاقتصادية والتكنولوجية في جوهرها و بالسلم الاجتماعي في مقاصدها، لكن النص الوطني استجاب آنذاك للعمق الاقتصادي بشكل كبير وخضع للثورة الاقتصادية، مع إغفال واضح للتأطير القانوني لعقد الشغل عن بعد رغم مجيئ مدونة الشغل في خضم الثورة المعلومياتية والرقمية حينئذ، وهو اقتراح بات العمل به ضرورة ملحة، خاصة بعد أن اختبر فيروس كورونا تشريعنا الوضعي و مارس على الآدمية الحجر الجبري بعيدا عن المقاولات والأوراش والمصانع، لتجد فئة عريضة من الأجراء ذاتها في عزلة تامة عن مقرات عملها، أو بدون عمل[6]، مما يشكل مساسا بالسلم الاجتماعي عبر توالدا الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المحيطة به من بطالة وتدني المستوى المعيش، واختلال ميزان العرض والطلب وتفشي السلوك الإجرامي. ويقوي من الإشكالات المطروحة على مستوى توقيف وإنهاء علاقات الشغل والوفاء بالالتزامات وأداء الأجور زيادة على التأطير القانوني لأهلية التقاعد في الشغل عن بعد خاصة عن طريق التعاقد الالكتروني[7] العابر للدول، ثم طرق فض المنازعات وجهات الاختصاص وغيرها.
المطلب الثاني: كورونا و أزمة الوفاء بالالتزام في العمل عن بعد.
وضعنا فيروس كرورنا”كوفيد19″ أمام وضع قانوني جدير بالدراسة والاهتمام، يتعلق الأمر بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الشغل بين طرفي عقده، أو بين الدائن والمدين، و في هذا السياق نصوغ مثالا لحالتين مختلفتين تماما على الرغم من انتمائهما إلى القطاع نفسه ، قطاع التربية والتكوين[8]، والذين انخرطوا في ممارسة مهامهم عن بعد تبعا لتوجيهات الوزارة الوصية بعد أن تحولت علاقاتهم المهنية من العمل المباشر في الفصول الدراسية إلى العمل عن بعد؛ والأمر يتعلق بحالة أطر وأساتذة القطاع العام الذين يخضعون لنظام الوظيفة العمومية و نظام أطر الأكاديميات، حيث لن يطرح أي مشكل في شأن استمرار مناصب الشغل و أداء الأجور باستثناء الأعباء الإضافية التي تتقل كاهل هذه الأطر على مستوى أدوات التواصل عن بعد وتكاليف الأنترنيت وغيرها من مسلتزمات العمل في هذه الظرفية، عكس الحالة الثانية المتعلقة بأطر التعليم والتكوين الخصوصي الذين وجدوا أنفسهم تحث رحمة مشغليهم الذين يربطون أداء الأجر بأداء العمل، و سيتمسكون لا محالة بحالة القوة القاهرة تبعا للفصل 269 من ق.ل.ع[9] أو أمر القانون[10]الذي جاء عملا بمقتضيات الفصل 21 من الدستور وذلك في مواجهة مطالب الأجراء، بيد أن الأمر يكاد يتعلق بتوقف تنفيذ الالتزامات واستمرار علاقة الشغل بين الطرفين لسبب خارج عن إرادتهما معا إعمالا للمواد 32 و543 م.ش، التي ترجع التوقف المؤقت لأسباب قد تتصل بالأجير بسبب المرض أو الإصابة المثبتة قانونا من طرف الطبيب، وقد ترتبط بالمشغل بسبب الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة، ما دام أن شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي متوفرة حيث أن وباء كورونا لا يستطيع أي من طرفي العقد توقعه، ولا بدل العناية لدفعه، ولم ينتج عن خطأ سابق لأحدهما، وفي هذا الصدد وتبعا للفصل 268 ق.ل.ع فلا محل لأي تعويض[11]، ولا يكون الدائن في حالة مطل بسبب عدم قدرة المدين على أداء الالتزام طبقا للفصل 271 ق.ل.ع الذي ينص على أنه:” لا يكون الدائن في حالة مطل إذا كان المدين، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام، غير قادر في الواقع على أدائه”.
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ اختيارية توقيف عقد الشغل من قبل أحد طرفي عقد العمل لم يعد قائما بعدما سلكت الدولة مبدأ الإجبارية في تطبيق الحجر الصحي وحظر التنقل والتجول وحظر التجمعات العمومية وإلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية و الثقافية والدينية والعروض الفنية تفعيلا للمنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وانتهاء بإغلاق المجال الجوي والحدود البرية[12]، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الأجراء والمواطنين على حد سواء، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات ذات الصلة بالخدمات والمناصب الشغل الضرورية لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفي هذه الحالة فكل توقيف اختياري لتنفيذ الالتزام من طرف الأجير يعد بمثابة خطأ جسيم طبقا للمادة 39 م.ش، وكل فصل غير مبرر من قبل المشغل يعد فصلا تعسفيا.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صعوبة الوفاء بالالتزام امتدت إلى كل العلاقات التي تربط المؤسسات التعليمية الخصوصية بينها وبين الأغيار من أسر و وكالات التأمين والوكالات البنكية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخواص..، بعد أن أوقف قانون الطوارئ توقيف إعمال الآجال التي تتكلم عليها الفقرة الأولى من المادة السادسة منه التي تعني كل الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية[13].
المبحث الثاني: الحماية القانونية لصحة وسلامة الأجراء ولمناصب الشغل عن بعد في زمن كورونا.
بغض النظر عن باقي الضمانات القانونية لمختلف جوانب عقد الشغل عن بعد، فإن الحق في حماية صحة الأجراء وسلامتهم، وكذا سلامة ذويهم قد شكل مناط اهتمام الجميع مع انتشار فيروس”كوفيد19″، وهو ما دفع بالسلطات إلى التدخل الفوري لضمان هذه الحماية التي تمتد لتشمل كافة المواطنات والمواطنين والأجانب أيضا، حماية اكتفت فقط بفرض الحظر الصحي وحظر التنقل في أوقات حالة الطوارئ الصحية، ولم تشمل الحماية القانونية للأجراء عن بعد في الأوقات العادية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
المطلب الأول: حفظ صحة وسلامة أجراء الشغل عن بعد.
لا شك أن للوسائل التكنولوجية والمعلومياتية المعتمدة في الشغل عن بعد تأثير سلبي في صحة وسلامة الأجراء التي يفترض معها الدقة المتناهية لحماية السلامة الجسدية للأجير من الأمراض والمخاطر الناجمة عن استعمال الآلات والأدوات التكنولوجية التي قد تخلق اضطرابات صحية بالسمع والبصر وعلى مستوى الظهر والضغط وغيرها من مختلف الأمراض التي لا يتضمنها الجدول الرسمي للأمراض المهنية المنصوص عليه تشريعيا[14]، وكذا الحماية من المخاطر الناجمة عن استعمال هذه الوسائل مثل الحرائق التي تحصل بسبب التماس الكهربائي أو بسبب عطل في معدات رقمية متصلة بالكهرباء وغيرها من المخاطر، ثم التأطير القانوني لمفهوم الخطأ المرتكب في إطار عقد الشغل الفردي عن بعد، و مستوى الحماية التشريعية للحياة الخاصة للأجراء عن بعد من الخرق الذي قد يعمده المشغل أو باقي الأجراء والهيئات التمثيلية.
وبالرجوع دائما لمدونة الشغل نجد أن المشرع قد أحاط سلامة وصحة الأجراء بضمانات قانونية في مواطن عديدة[15] و أقرن قرار الإغلاق المؤقت للمقاولة بخرق المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمراعاة شروط السلامة وحفظ الصحة، مع إمكانية الإغلاق النهائي في حالة العود إعمال لفصلين 90 و324 من القانون الجنائي مع العقوبة الحبسية من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم [16]، وذلك تبعا للمواد 300و301و 534 م.ش. وفي هذا الصدد نتساءل عن مدى إمكانية إعمال المادة 295 م.ش التي تحيل على مقتضى نص تنظيمي في شأن القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية.[17]
ويشكل الحق في سلامة الأفراد وأقربائهم وسلامة الوطن مسؤولية دستورية على عاتق الدولة تبعا لمنطوق الفصل 21 من دستور المملكة الذي ينص على أنه:” لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته”، كما ينص الفصل نفسه أيضا على أنه:”تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”. كما يجرم الدستور المغربي المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص وفي أي ظرف، ومن أي جهة، كانت خاصة أو عامة[18] بما في ذلك أعمال السخرة أو العمل القهري[19] كشغل إلزامي مفروض من قبل الدولة أو من قبل بعض وكالات الدولة وغيرها بعقوبة على جريمة جنائية[20]، تبعا للفقرة الأولى من الفصل 22 من الدستور[21].
لقد ساهم فيروس كورونا”كوفيد19″ اليوم وبشكل جبري في فرض الاشتغال عن بعد كمقاربة استراتيجية للحد من انتشاره، بعدما أثر بشكل مباشر في المعاملات الدولية البشرية والتجارية والسياسية[22] وأعاد النظر في علاقات الشغل باعتباره ظرفا طارئا أو قوة قاهرة أرخت بظلالها على عالم المال والأعمال وشكلت منعطفا جديدا في المسار الاقتصادي والاجتماعي الكوني بعدما تسربت وبصور سريعة إلى دواليب الإنتاج و الخدمات، وشلت حركية العمل قهرا حيث وجدت الأنظمة والحكومات نفسها مضطرة لفرض حالتي الحجر الصحي وحظر التنقل والتجوال في وجه مواطنيها والعابرين منها وإليها، كمنهج احترازي للحد من انتشار هذا الوباء الصحي الخطير في انتظار إيجاد اللقاح الكفيل بمحاربته.
فالاحتراز الذي عملت به المملكة المغربية يقوم على أساس مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها على قدم المساواة تبعا لما يتضمنه الفصل 31من الدستور، حيث تسهر الدولة على حماية مواطنيها وضمان سلامتهم من أي تهديد أو وباء، وتسخر الدولة كل الإمكانات وتعبئ كل الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في العلاج والعناية الصحية[23] إلى جانب باقي مختلف الحقوق الدستورية. ويتأسس هذا الإجراء الاحترازي أيضا على مسؤولية الأفراد تجاه وطنهم سواء في الظروف العادية أو في الحالات الاستثنائية التي تستوجب مساهمتهم وتحملهم حسب استطاعة كل فرد التكاليف العمومية التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد[24].
المطلب الثاني: مناصب الشغل عن بعد ورهان الكفاءات والمهن في زمن “كوفيد19”.
إن تداعيات “كوفيد 19” قد أربكت حسابات الدول في شأن مخططاتها الرامية إلى حماية مناصب الشغل وتقويتها، وأثر في استقرارها بصورة واضحة، مما يشكل اختلالا في توازن الاقتصاد الوطني وفي استقرار السلم الاجتماعي، هذا الوضع مس بشكل مباشر مبدأ استقرار مناصب الشغل، حيث خلف ركودا اقتصاديا و فاقم المشاكل الاجتماعية من تسريح وفصل وإنهاء للعلاقات الشغلية[25]، و إغلاق للمقاولات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية والتقليص من ديمومتها، وذلك في إطار أمر القانون للحفاظ على الأمن والنظام العامين[26] وضمان الحقوق والحريات التي يأتـي حق الحياة في مقدمتها[27].
وللحد والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة الكورونية عملت دول المعمور ومعها المغرب على اتخاذ تدابير استعجالية واستثنائية وفق برنامج شمولي يستهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي[28]، وأصبح خيار الدولة ومؤسساتها ومقاولاتها هو اللجوء إلى العمل عن بعد والتواصل عن بعد في العديد من القطاعات التي تعرف وجودا بشريا مشتركا ومكتظا، وتجمعات بشرية متواثرة طيلة اليوم.
كما تأز م الوضع بعد أن أدى انتشار عقد الشغل عن بعد إلى اندثار العديد من المهن لدى الأجراء الذين لا يمتلكون الكفاءات المناسبة للعمل التكنولوجي والرقمي بعد ظهور مهن أخرى كتلك المتعلقة بالتصميم الغرافيكي والتواصلي وتصميم المنتوج والمحيط، ومهن البرمجيات والمعالجة الرقمية والصيانة الرقمية عن بعد، ثم المحاسبة والتوثيق والأرشفة المعلومياتية، و إنشاء و إدارة المواقع والمسطحات الالكترونية، بالإضافة إلى مهن الترجمة والتحرير، والتسويق الالكتروني وخدمات الاتصال وغيرها من المهن التي تناسلت عن عولمة الاقتصاد، وذلك أمام تفضيل المقاولات للشباب المؤهل عوض إعادة تأهيل عمالها، وبالتالي ترشيد النفقات وتكاليف الإنتاج، وتحقيق التواصل الفعال، بالإضافة إلى توفير المرونة والاستقلالية لدى الأجراء عن بعد.
و يتماشى هذا الخيار مع التوصيات الدولية في مجال ترشيد الطاقة وحماية البيئة مخاطر التلوث الصناعي وتقليص الازدحام المروري في المدن والمناطق الصناعية، فتوقف العديد من الأنشطة والأعمال بمختلف المجالات والمقاولات بسبب جائحة كورونا”كوفيد19″ اليوم وما فرضته من حجر صحي وحظر للتجول يعد مشهدا واقعيا لهذا التوجه الجديد في علاقات الشغل، إذ بات من الضروري التفكير في صيغ تقدمية لبرامج التكوين والتأهيل المهني للكفاءات والمهن، تستجيب للتحولات التكنولوجية والرقمية وتساير إيقاعاتها المتجددة، والتفكير أيضا في الحرف والمهن والأنشطة البديلة التي توفر إمكانية العمل عن بعد، ليس كإجراء استثنائي ولكن كخيار اعتيادي وفق منظور جديد يفتح الباب على مصراعيه أمام سلطان الإرادة في انتظار قواعد قانونية آمرة توازن بين مصلحتي طرفي التعاقد في ظل حماية النظام العام الاجتماعي، إلى جانب التعاقد التقليدي في مجال الشغل الذي يرتكز على عنصر التبعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و يفترض التواجد الفعلي للمشغل والأجير معا للعمل و لتيسير المراقبة والتتبع وتوجيه النصح.
فالتدابير التي عملت بها الحكومة استثنائيا تأتي في إطار الحفاظ على استقرار مناصب الشغل من خلال القرار القاضي بتخويل المشغلين الذين توقف بعض أو كل أجرائهم عن مزاولة مهامهم داخل المقاولات بسبب تفشي فيروس كرونا”كوفيد19″ بالتصريح بذلك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من تعويض مؤقت إلى حدود شهر يونيو 2020 محدد في 2000درهم[29]، في إطار دعم موجه لهذه الفئة من أجراء القطاع الخاص، ثم التدابير المتخذة لتعويض أجراء القطاع غير المهيكل عن توقف أو فقدان مناصب شغلهم المتراوحة ما بين 800 و1200درهم بحسب عدد الأفراد، وهي خطوة محمودة للطمأنة الاجتماعية وحماية السلم الاجتماعي من طرف الدولة، وإن كانت هذه المنح محدودة الأثر الاقتصادي والاجتماعي بالنظر إلى قيمتها الرمزية في مواجهة الأعباء والتكاليف المتراكمة على كاهل الشغيلة، و الغلاء المعيشي الذي تشهد الأسواق والمواد الغذائية في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
خاتمة:
اعتبارا لمكانة عقد الشغل عن بعد وجاذبيته المؤثرة في مبادئ التعاقد الحديثة التي شكلت نوعا من الردة عما كان عليه الوضع في المنظور الكلاسيكي لعقد الشغل، وانطلاقا من الآثار الذي فرضها هذا الصنف من العقود في مجال الشغل على مستوى تنفيذ الالتزامات والخلافات الناشئة عنه خاصة في ظل جائحة كورونا”كوفيد19″، فقد أضحت الضرورة ملحة لمقاربته ومناولته، والإحاطة به تعريفا وتمييزا، وإبراز خصائصه وأحكامه، ورصد أهم الإشكالات التي يطرحها أمام ندرة النصوص التشريعية واجتهاد العمل القضائي، واستحضار أهم الدراسات التي عالجت موضوع الشغل عن بعد في علاقته بالتطور التكنولوجي والعقود الالكترونية واستعمال الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال في الإنتاج وكذا الجرائم الإلكترونية في مجال المقاولة والشغل. بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف المجالات البحثية ذات الارتباط بمفهوم العمل عن بعد و مقاربتها وفق ما تقتضيه الضرورة القانونية نظريا وعمليا لإثراء هذا الموضوع و إغنائه في إطار التكامل الممكن بين شتى العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها مثل علم الاقتصاد، علم الاجتماع وعلم السياسة…، وتجميع أهم الخلاصات القانونية النظرية المتعلقة بعقد الشغل عن بعد، في أفق تأسيس قانون معلومياتي وسن مقتضياته من قبل التشريع المغربي لتنظيم عقد الشغل عن بعد وتأطير علاقاته الشغلية وفق ما تقتضيه الضرورة الراهنة والمستقبلية للالتزام في مجال العمل.
لقد بات من الملح تكريس البحث في الموضوع بجدية واستعجال وذلك عبر تحليل مضامين النصوص التشريعية والأحكام والاجتهادات القضائية المقارنة الموجهة لعلاقات الشغل عن بعد من أجل استنباط قوتها التنظيمية لها، و رصد نقط قصور النصوص التشريعية الاجتماعية الوطنية والمقارنة في ضمان استقرار مناصب الشغل عن بعد وحماية عقود الشغل المتصلة بها، مع تحديد مظاهر الموازنة بين ضمان استقرار مناصب الشغل عن بعد واستمرارية نشاط المقاولة في التشريع و القضاء، و الأخذ بالاجتهاد القضائي المقارن في إعمال النصوص التشريعية وتفسير قواعدها في سبيل حماية علاقات الشغل عن بعد، هذا بالإضافة إلى إعادة التفكير في تحديد وضبط دور وفعالية الهيئات الإدارية والاستشارية وفعاليتها في الحفاظ على عقود و علاقات الشغل عن بعد[30]، و رصد مدى إمكانية الحد من ظاهرتي الهجرة الداخلية والخارجية في صفوف الأجراء بفضل اعتماد الشغل عن بعد.
الإحالات والهوامش:
1- مصطفى المنصوري: “تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحث عنوان: العمل عن بعد-دراسة مقارنة”، موقع مجلة العلوم القانونية https://www.marocdroit.com
2- تنص المادة 8 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل على أنه:” يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القانون، من توفر فيهم الشرطان أدناه، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم، ولا عن كونهم يشتغلون أو لا يشتغلون مباشرة واعتياديا تحت إشراف مشغلهم، ولا عن كون المحل الذي يعملون فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو لا…”.
3- تنص المادة 6 من م.ش على أنه:” يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقة أدائه….”.
4- محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية والجماعية، الجزء الأول، طبعة 2017، مطبعة كوب بريس، الرباط، ص102.
5- محمد بنحساين، المرجع نفسه، ص 102.
6- تفاديا لآثار جائحة كورونا المستجد الذي يشهده العالم ومعه المغرب، وفي التدخلات الاحترازية التي تشهدها المملكة وضمانا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني أيضا، فقد قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على مناصب الشغل في المغرب، منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما مجموعه 2000 درهم صافية شهريا مع الحفاظ على التعويضات العائلية المدفوعة لصالح الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين شهر مارس ويونيو 2020، ويشمل هذا الإجراء المقاولات والشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي التي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها بسبب فيروس كورونا، مع استمرار استفادة الأجراء من التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال الفترة نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتماشيا مع قرار الحظر الصحي وحظر التنقل المتخذ من طرف المملكة فقد اكتفى بوضع بوابة إلكترونية رهن إشارة المشغلين للتصريح بأجرائهم الذي لحقهم التوقف، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة كوفيد19، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 24مارس2020.
7- ينص الفصل 5-65 من الفرع الثالث من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على أنه:” يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة ، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.
يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية ، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه.
يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه .
يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها”.
8- عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقطاعيها العام والخصوصي على سبيل المثال، في إطار خطة الاستمرارية البيداغوجية بعد توقيف الدراسة والتكوين استثنائيا، على تعبئة كل الفاعلين من أجل وضع برامج و برانم ومواد تعليمية وتكوينية عن بعد، ضمانا للسير العادي للدراسة خارج أسوار المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد التكوينية، مؤكدة على أنه الأمر لا يتعلق بعطلة بقدر ما هو تدبير احترازي لمواجهة وباء كورونا.
9- ينص الفصل 269 من ق.ل.ع على أن:” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية(الفيضانات والجفاف و العواصف والحرائق والجراد)وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
…………”.
10- مرسوم قانون رقم2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحال الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
11- ينص الفصل 268 ق.ل.ع على أنه:” لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مطل المدين.
12- إبراهيم أحطاب، فيروس كورونا”كوفيد 19″ بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، منشور بموقع مجلة العلوم القانونية. https://www.marocdroit.com
13- عبد الكبير طبيح:” قراءة في مرسوم القانون رقم 292/20/2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، منشور بموقع مجلة العمق المغربي. https://al3omk.com/514587.html
14- انظر قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 919.99 صادر في 14من رمضان 1420 (23 ديسمبر 1999) بتغيير وتتميم قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 100.68 بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 20أبريل 2000.
15- أبرزها ما تطرق إليه المشرع في القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل من المادة 281 إلى المادة 344 في موضوع حفظ صحة الأجراء وسلامتهم والهيئات المحدثة لهذه الغاية.
16- ينص الفصل 90 من القانون الجنائي على أنه:” يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية. وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة. ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وينص الفصل 324 من القانون الجنائي على ما يلي:” كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
17- مرسوم رقم 2.12.262 صادر في 20 شعبان 1433(10 يوليو 2012) بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذي يستنجزون أشغالا منزلية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 23يوليوز 2012، ص 4266.
18- يعد تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا وجبرا مسا بسلامتهم الجسدية والمعنوية، وهو أمر محسوم في تجريمه دوليا ووطنيا، حيث منعت المادة 10من مدونة الشغل المغربية ذلك وعاقبت في المادة 12 كل مشغل خالف أحكام المادة 10 م.ش بغرامة من 25000 إلى 30000درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بالحبس لمدة تتراوح مابين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
19- تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 التي صادق عليها المغرب في 20 مايو 1957 العمل الجبري أو الإلزامي باعتباره” كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع الشخص بأدائها بمحض إرادته”.
20- أمينة رضوان: المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي، الجزء الأول، مطبعة الأمنية بالرباط، نشر وتوزيع مكتبة الرشاد بسطات، 2019، ص 120.
21- ينص الفصل 22 من الدستور المغربي في فقرته الأولى على أنه:” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وفي أي ظرف، ومن قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة”.
22- محمد طارق: “أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل”، مجلة العلوم القانونية، بتاريخ 23مارس 2020، https://www.marocdroit.com
23- ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أنه:” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
- الحصول على تعليم عصر ميسر الولوج وذي جودة؛
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والتوابث الوطنية الراسخة؛
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
- السكن اللائق؛
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
- التنمية المستدامة”.
24- ينص الفصل 39 من الدستور على أنه:” على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعاه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”. كما ينص الفصل 40 من الدستور على أنه:” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
25- محمد طارق، مرجع سابق..
26- ينص القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل في ديباجته أنه:” …ويمكن ـن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا للقانون وذلك في حالة المس بحقوق الغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين”.
27- يكفل الدستور المغربي حماية حق الحياة من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن:” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي هذا القانون هذا الحق”.
28- في هذا الصدد تقدمت لجن المالية بمجلس النواب النواب باقتراح 57 إجراء صحيا واقتصاديا واجتماعيا لتفعيل صندوق “كورونا” إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون لعمل “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس طورونا”، بعد الاجتماع الذي عقدته الأربعاء 18 مارس لتقديم مشروع المرسوم بإحداث هذا الحساب الذي أمر به الملك محمد السادس، بمبلغ أولى قيمته 10 ملايير درهم، قبل أن يتم تجاوزه بكثير من خلال تبرعات مجموعة المؤسسات والأشخاص، في مذكرة مفصلة، وقعها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، قدمت اللجنة 57 مقترحا حول الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا.
29- وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتماشيا مع قرار الحظر الصحي وحظر التنقل المتخذ من طرف المملكة بوابة إلكترونية رهن إشارة المشغلين للتصريح بأجرائهم الذي لحقهم التوقف، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة كوفيد19، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 24مارس2020.
30- نذكر على سبيل المثال: المصالح الطبية للشغل، مجلس طب الشغل، الوقاية من المخاطر المهنية، لجان السلامة وحفظ الصحة، النقابات المهنية، مندوبو الأجراء، الممثل النقابي، لجنة المقاولة، الوكالات الفنية، مقاولات التشغيل المؤقت، وكالات التشغيل الخصوصية، مصالح الوساطة في التشغيل، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، مفتشيات الشغل، الأعوان المكلفون بتفتي الشغل، اللجان الإقليمية والوطنية للمصالحة، المحكمين في منازعات الشغل، وغيرها من الأشخاص والهيئات ذات الارتباط بالشغل والتشغيل في القطاع الخاص.
المراجع المعتمدة:
- أمينة رضوان، المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي، الجزء الأول، مطبعة الأمنية بالرباط، نشر وتوزيع مكتبة الرشاد ، 2019، سطات.
- محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية والجماعية، الجزء الأول، ، مطبعة كوب بريس، طبعة 2017، الرباط.
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 التي صادق عليها المغرب في 20 مايو 1957 في شأن العمل الجبري أو الإلزامي.
- الدستور المغربي لسنة 2011.
- القانون الجنائي المغربي.
- القانون رقم 99 بمثابة مدونة الشغل.
- قانون الالتزامات والعقود.
– القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
- مرسوم قانون رقم2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحال الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
- مرسوم قانون رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي كورنا “كوفيد 19”.
- مرسوم رقم 2.12.262 صادر في 20 شعبان 1433(10 يوليو 2012) بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذي يستنجزون أشغالا منزلية.
- محمد طارق،” أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل”، مجلة العلوم القانونية، بتاريخ 23مارس 2020، https://www.marocdroit.com
- إبراهيم أحطاب، فيروس كورونا”كوفيد 19″ بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، موقع مجلة العلوم القانونية، https://www.marocdroit.com
- مصطفى المنصوري: “تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحث عنوان: العمل عن بعد-دراسة مقارنة”، موقع مجلة العلوم القانونية https://www.marocdroit.com
- عبد الكبير طبيح:” قراءة في مرسوم القانون رقم 292/20/2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، موقع العمق المغربي، https://al3omk.com/514587.html
- موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss.ma
- نص لجنة المالية بمجلس النواب النواب المتعلق باقتراح 57 إجراء صحيا واقتصاديا واجتماعيا لتفعيل صندوق “كورونا” الموجه إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
[1]– مصطفى المنصوري: “تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحث عنوان: العمل عن بعد-دراسة مقارنة”، موقع مجلة العلوم القانونية https://www.marocdroit.com
[2]– تنص المادة 8 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل على أنه:” يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القانون، من توفر فيهم الشرطان أدناه، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم، ولا عن كونهم يشتغلون أو لا يشتغلون مباشرة واعتياديا تحت إشراف مشغلهم، ولا عن كون المحل الذي يعملون فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو لا…”.
[3]– تنص المادة 6 من م.ش على أنه:” يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقة أدائه….”.
[4]– محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية والجماعية، الجزء الأول، طبعة 2017، مطبعة كوب بريس، الرباط، ص102.
[5]– محمد بنحساين، المرجع نفسه، ص 102.
[6]– تفاديا لآثار جائحة كورونا المستجد الذي يشهده العالم ومعه المغرب، وفي التدخلات الاحترازية التي تشهدها المملكة وضمانا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني أيضا، فقد قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على مناصب الشغل في المغرب، منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما مجموعه 2000 درهم صافية شهريا مع الحفاظ على التعويضات العائلية المدفوعة لصالح الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين شهر مارس ويونيو 2020، ويشمل هذا الإجراء المقاولات والشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي التي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها بسبب فيروس كورونا، مع استمرار استفادة الأجراء من التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال الفترة نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتماشيا مع قرار الحظر الصحي وحظر التنقل المتخذ من طرف المملكة فقد اكتفى بوضع بوابة إلكترونية رهن إشارة المشغلين للتصريح بأجرائهم الذي لحقهم التوقف، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة كوفيد19، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 24مارس2020.
[7]– ينص الفصل 5-65 من الفرع الثالث من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على أنه:” يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة ، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.
يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية ، ودون تأخير غير مبرر ، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه .
يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه .
يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها”.
[8]– عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقطاعيها العام والخصوصي على سبيل المثال، في إطار خطة الاستمرارية البيداغوجية بعد توقيف الدراسة والتكوين استثنائيا، على تعبئة كل الفاعلين من أجل وضع برامج و برانم ومواد تعليمية وتكوينية عن بعد، ضمانا للسير العادي للدراسة خارج أسوار المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد التكوينية، مؤكدة على أنه الأمر لا يتعلق بعطلة بقدر ما هو تدبير احترازي لمواجهة وباء كورونا.
[9]– ينص الفصل 269 من ق.ل.ع على أن:” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية(الفيضانات والجفاف و العواصف والحرائق والجراد)وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
…………”.
[10]– مرسوم قانون رقم2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحال الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
[11]– ينص الفصل 268 ق.ل.ع على أنه:” لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مطل المدين.
[12]– إبراهيم أحطاب، فيروس كورونا”كوفيد 19″ بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، موقع مجلة العلوم القانونية، https://www.marocdroit.com
[13]– عبد الكبير طبيح:” قراءة في مرسوم القانون رقم 292/20/2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، موقع العمق المغربي، https://al3omk.com/514587.html
[14]– انظر قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 919.99 صادر في 14من رمضان 1420 (23 ديسمبر 1999) بتغيير وتتميم قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 100.68 بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 20أبريل 2000.
[15]– أبرزها ما تطرق إليه المشرع في القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل من المادة 281 إلى المادة 344 في موضوع حفظ صحة الأجراء وسلامتهم والهيئات المحدثة لهذه الغاية.
[16]– ينص الفصل 90 من القانون الجنائي على أنه:” يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وينص الفصل 324 من القانون الجنائي على ما يلي:” كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
[17]– مرسوم رقم 2.12.262 صادر في 20 شعبان 1433(10 يوليو 2012) بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذي يستنجزون أشغالا منزلية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 23يوليوز 2012، ص 4266.
[18]– يعد تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا وجبرا مسا بسلامتهم الجسدية والمعنوية، وهو أمر محسوم في تجريمه دوليا ووطنيا، حيث منعت المادة 10من مدونة الشغل المغربية ذلك وعاقبت في المادة 12 كل مشغل خالف أحكام المادة 10 م.ش بغرامة من 25000 إلى 30000درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بالحبس لمدة تتراوح مابين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
[19]– تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 التي صادق عليها المغرب في 20 مايو 1957 العمل الجبري أو الإلزامي باعتباره” كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع الشخص بأدائها بمحض إرادته”.
[20]– أمينة رضوان: المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي، الجزء الأول، مطبعة الأمنية بالرباط، نشر وتوزيع مكتبة الرشاد بسطات، 2019، ص 120.
[21]– ينص الفصل 22 من الدستور المغربي في فقرته الأولى على أنه:” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وفي أي ظرف، ومن قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة”.
[22]– محمد طارق: ” أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل”، مجلة العلوم القانونية، بتاريخ 23مارس 2020، https://www.marocdroit.com
[23]– ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أنه:” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
– الحصول على تعليم عصر ميسر الولوج وذي جودة؛
– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والتوابث الوطنية الراسخة؛
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
– السكن اللائق؛
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
– التنمية المستدامة”.
[24]– ينص الفصل 39 من الدستور على أنه:” على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعاه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”. كما ينص الفصل 40 من الدستور على أنه:” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
[25]– محمد طارق، مرجع سابق..
[26]– ينص القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل في ديباجته أنه:” …ويمكن ـن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا للقانون وذلك في حالة المس بحقوق الغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين”.
[27]– يكفل الدستور المغربي حماية حق الحياة من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن:” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي هذا القانون هذا الحق”.
[28]– في هذا الصدد تقدمت لجن المالية بمجلس النواب النواب باقتراح 57 إجراء صحيا واقتصاديا واجتماعيا لتفعيل صندوق “كورونا” إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون لعمل “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس طورونا”، بعد الاجتماع الذي عقدته الأربعاء 18 مارس لتقديم مشروع المرسوم بإحداث هذا الحساب الذي أمر به الملك محمد السادس، بمبلغ أولى قيمته 10 ملايير درهم، قبل أن يتم تجاوزه بكثير من خلال تبرعات مجموعة المؤسسات والأشخاص، في مذكرة مفصلة، وقعها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، قدمت اللجنة 57 مقترحا حول الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا.
[29]– وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتماشيا مع قرار الحظر الصحي وحظر التنقل المتخذ من طرف المملكة بوابة إلكترونية رهن إشارة المشغلين للتصريح بأجرائهم الذي لحقهم التوقف، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة كوفيد19، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 24مارس2020.
[30] – نذكر على سبيل المثال: المصالح الطبية للشغل، مجلس طب الشغل، الوقاية من المخاطر المهنية، لجان السلامة وحفظ الصحة، النقابات المهنية، مندوبو الأجراء، الممثل النقابي، لجنة المقاولة، الوكالات الفنية، مقاولات التشغيل المؤقت، وكالات التشغيل الخصوصية، مصالح الوساطة في التشغيل، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، مفتشيات الشغل، الأعوان المكلفون بتفتي الشغل، اللجان الإقليمية والوطنية للمصالحة، المحكمين في منازعات الشغل، وغيرها من الأشخاص والهيئات ذات الارتباط بالشغل والتشغيل في القطاع الخاص.