إشكالية مسطرة الفصل التأديبي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد
|
مقال تحت عنوان : إشكالية مسطرة الفصل التأديبي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد
مقدمة
تعد اليد العاملة بما لا يعد مجالا للشك، اللبنة الأساس التي يقوم عليها بنيان المقاولات و الشركات بمختلف تصنيفاتها وفروعها، فهي التي تنعش آمال استمراريتها وآفاق نموها و ازدهارها، ومن تم تكريس رهان وجودها و كينونتها، لتكون أداة فاعلة وفعالة في النهوض بالحياة الاقتصادية داخل مجتمع يروم تحقيق تنمية شاملة مندمجة ومستدامة.
ولقد كانت علاقات الشغل في المغرب منظمة قبل الحماية بموجب قواعد الفقه المالكي والأعراف المحلية السائدة في أوساط الحرفيين، لكن بعدما فرضت الحماية الفرنسية أمر الواقع على المملكة الشريفة سارعت إلى إصدار مجموعة من القوانين لتنظيم العلاقات التعاقدية، حيث نظمت علاقة الشغل في البداية في إطار قانون الالتزامات و العقود في إطار الفصول من ( 723 إلى 745 )، قبل أن تعود من جديد إلى إصدار مجموعة من الظهائر، ولعل من بين أهمها النظام النموذجي لسنة 1948 وقانون 1946 المتعلق بالعطلة السنوية، وظهير 1936 المتعلق بالحد الأدنى القانوني لأجر …الخ، الأمر الذي جعل الفصول المنظمة لعلاقات الشغل تعاني من الشتات والكثرة، بحيث وصلت إلى حوالي 4500 فصل، مما شكل معه صعوبة بالغة على المهتمين في الإلمام بها، إلى أن تم إصدار مدونة الشغل سنة 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 [1]
وإذا كانت سيرورة العقد لا تثير إشكاليات على الأقل من الناحية النظرية، فان إنهاءها يثير العديد من المشاكل لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى القضائي لتضارب المصالح لكل من المشغل والأجير، خصوصا عندما يرتبطان بعقد شغل غير محدد المدة؛ الذي لئن كان يشكل مصدر استقرار وثبات للأجير في عمله، فان ذالك لا يمنع المشغل من استغلال نفوذه المادي ومركزه القوي مقارنة بالأجير، ليعمد إلى مباغثته بقرار الفصل عن العمل الذي قد يكون مبررا وقد لا يكون كذالك، والمشرع المغربي ألزم المشغل بإتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار الفصل كإجراء جوهري في مسطرة الفصل، تجسيدا منه للانخراط والانضمام الفعلي للمغرب في الاتفاقيات الدولية رقم 158 لتأطير الطرد لسنة 1993. [2]
إلا أنه وفي ظل المستجدات والأحداث التي تطفو على سماء الأجراء، حيث انتشار فيروس كورونا الذي غزا المغرب والعالم، فأرخى بظلاله على أكثر من مجال وبرزت انعكاساته للعيان على قطاع الشغل بشكل وصف إلى حد القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث الآثار الفادحة على جميع المستويات ولا سيما ما يتعلق بمناصب الشغل المفقودة وبالضمانات الممنوحة للأجراء، مما يجعلنا نتساءل ونحن أمام هذه الظرفية العصيبة بالنسبة للمقاولات النشيطة، هل الظروف الزمكانية سانحة للمشغل بتفعيل مسطرة الفصل في حق الأجير المرتكب للخطأ الجسيم ؟ ألم تتسع دائرة الأخطاء الجسيمة لكل من المشغل والأجير في ظل انتشار هذه الجائحة ؟ وما ذا عن حدود وصلاحيات كل من المشغل ولأجير في إثارة مسطرة الفصل من عدمها؟
ومن أجل الإحاطة بهذه الإشكاليات، ارتأينا معالجة هذا الموضوع من خلال التقسيم التالي:
المطلب الأول : الخطأ الجسيم البارز في ظل انتشار وباء كورونا المستجد
المطلب الثاني : إشكالية تفعيل مسطرة الفصل في ظل انتشار وباء كورونا المستجد
المطلب الأول : الخطأ الجسيم البارز في ظل انتشار فيروس كرونا المستجد
يعد ارتكاب الخطأ الجسيم [3] من طرف الأجير مبررا يمكن للمشغل أن يستند عليه من أجل فصل الأجير، حيث يعد الفصل في هذه الحالة مبررا ومشروعا، مما يمنع معه الأجير من الحصول على التعويض، وإذا كانت الأخطاء الموصوفة بالجسيمة ضد الأجير هي التي نص عليها المشرع في المادة 39 من مدونة الشغل [4]، فإنها ليست حكرا على الأجير، بل قد يرتكبها المشغل أيضا، والمنصوص عليها في المادة 40 من مدونة الشغل، وما على الأجير سوى إثبات ذالك حتى يعتبر فصله فصلا تعسفيا من قبل المشغل، ولكن من خلال ما سبق يبرز لنا تساءل جوهري عن الأخطاء الجسيمة التي يمكن لطرفي العلاقة التعاقدية أن يرتكبها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ؟ وسوف نحاول من خلال هذا المطب تسليط الضوء على الأخطاء المرتكبة من طرف الأجير في ظل انتشار وباء كرونا المستجد ( الفقرة الأولى ) في حين سوف نعرج على أهم الأخطاء المتركبة من طرف المشغل ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى : الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير في ضل انتشار وباء كورونا
إن ارتكاب الأجير لخطأ جسيم يعد من بين أهم الأسباب التي تعجل بتسريحه، ونظرا لحاجة الأجير الماسة للعمل، وذالك من أجل سد بعض الحاجيات الضرورة ودرءا لتعسف المشغل في استعمال هذا الحق كيف لا والمشرع هو الذي يعطيه الحق في تسريحه بدون أداء أي تعويض، مما حتم على المشرع المغربي التدخل، بحيث ألزم المشغل في المواد 62.63.64.65 ، من مدونة الشغل قبل فصل الأجير بأن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أوالممثل النقابي بالمقاولة، الذي يختاره الأجير بنفسه، وذالك داخل أجل لا يتعدي ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وفي حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء لمفتش الشغل .
وتتسم هذه المسطرة بمجموعة من الشكليات التي يتحتم على المشغل احترامها، وإلا تم اعتبار الفصل فصلا تعسفيا في حق الأجير، وهذا ما تم تأكيده من خلال العديد من القرارات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة[5].
وبالرجوع لمقتضيات مدونة الشغل، نجد المشرع المغربي في المادة 39 عدد مجموعة من الأخطاء التي تعد جسيمة بالنظر لخطورتها والتي وردت على سبيل المثال لا الحصر. ولعل من بين أهم هذه الأخطاء الجسيمة نجد خيانة الأمانة والسكر العلني والسرقة والسب الفادح…الخ، ولعل من بين الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأجير في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، نجد تغيب الأجير عن العمل، والذي يعد سببا وجيها يمكن للمشغل أن يستند عليه لفصل الأجير، ولكن هل يمكن اعتبار التغيب عن العمل في ظل هذه الظرفية سببا ومبررا مشروعا يمكن للمشغل أن يستند عليه لفصل الأجير عن العمل ؟
ذلك ما نحاول ملامسته من خلال نقطتين :
النقطة الأولى : إذا كان التغيب عن العمل بدون مبرر مشروع، فانه بالقطع لا يمكن للأجير أن يستند عليه وأن يعتبر الطرد طردا تعسفيا في حقه، خصوصا إذا كانت المقاولة تحترم شروط ومعايير الصحة والسلامة من تباعد اجتماعي وتعقيم مكان العمل وتوزيع الكمامات على الأجراء عند الدخول والخروج من العمل، وقياس درجة الحرارة، وغسل اليدين،
وتعقيم وتوفير وسائل النقل لأجراء ذهابا و إيابا في إطار احترام تام للتباعد الاجتماعي داخل وسائل النقل، وغيرها من المقتضيات والتدابير الصحية، فانه بالقطع إذا تغيب الأجير في ظل هذه الأوضاع الجيدة، فإن خطأًه يعتبر جسيما يمكن للمشغل أن يستند عليه لفصله ويعتبر الفصل مبررا في هذه الحالة، ولكن لابد من التذكير بأنه يقع على عاتق المشغل إثبات أن الغياب كان غير مبرر.
النقطة الثانية : إذا كانت ظروف العمل خلافا لما تمت الإشارة إليه آنفا، فإنه بكل تأكيد يمكن لأجير أن يمتنع عن العودة للعمل لأن حماية الحق في الحياة يعد من بين أهم الحقوق وأقدسها، وفي هذه الحال، إذا أقدم المشغل على طرد الأجير، فإن الطرد يعد تعسفيا في حقه وفي هذه الحالة يقع على عاتقه إثبات ذالك ويمكنه إثبات ذالك بمختلف وسائل الإثبات .
الفقرة الثانية : الخطأ الجسيم المرتكب من طرف المشغل في ظل انتشار جائحة كورونا
إلى جانب الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها الأجير، نجد المشرع المغربي في إطار مدونة الشغل عمل على تعداد مجموعة من الأخطاء التي تتصف بأنها جسيمة، إذا تم ارتكابها من طرف المشغل و تعد هذه الخطوة جريئة ومستجدا جاءت به مدونة الشغل بحيث لم يكن يعرفها النظام النموذجي لسنة 1948 الذي كان مطبق قبل دخول مدونة الشغل حيز التطبيق ، ولقد نص المشرع على هذه الأخطاء في إطار المادة 40 من مدونة الشغل بحيث تنص على أن ” يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ما يلي : السب الفادح ؛ استعمال أي نوع من أنواع العنف أو الاعتداء الموجهة ضد الأجير؛ التحرش الجنسي؛ التحريض على الفساد ؛ …”
ولقد جاءت هذه الأخطاء على سبيل المثال لا الحصر، بحيث تترك السلطة التقديرية للقضاء في تكيف الخطأ هل هو جسيم أم لا، ولعل من بين أهم الأخطاء التي تتمظهر بشكل جلي في ظل انتشار فيروس كرونا، نجد عدم احترام بعض المشغلين لتدابير حفظ الصحة والسلامة المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الثاني في المواد من 281 إلى 344 من مدونة الشغل، بحيث لم يعد الاكتفاء بالتعويض في إطار علاقة الشغل كافيا لذلك، بل تم التفكير انطلاقا من مبدأ الوقاية أفضل من العلاج، في وسائل تحد أو تقلل من تعرض الأجراء لأضرار بليغة عليهم .
يعتبر عدم احترام المشغل لقواعد الصحة و السلامة من وجهة نظري سببا وجيها يمكن من خلاله للأجير أن يستند عليه وأن يمتنع عن العودة للعمل لأنه لا يشكل خطرا على الأجير فقط، بل يشكل خطرا على أسرته و جيرانه خصوصا مع سرعة الانتشار التي تتميز به هذه الجائحة مثل النار في الهشيم.
المطلب الثاني : إشكالية تفعيل مسطرة الفصل التأديبي في ظل انتشار وباء كورونا
لعل من بين أهم الإشكاليات التي سوف تطرح بحدة بعد أن يرتكب الأجير خطأ جسيما، هو تاريخ تفعيل مسطرة الفصل التأديبي مما سوف يجد معه المشغل نفسه أمام خيارين: إما أن يفعل المسطرة خلال حالة الطوارئ الصحية ( الفقرة الأولى ) وإما أن يتريث إلى أن ترفع حالة الطوارئ الصحية ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : تفعيل مسطرة الفصل التأديبي في ظل انتشار وباء كورونا
بالرجوع لمقتضيات مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صدر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، يتبين أن المشرع نص صراحة في المادة السادسة منه على أن ” يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها. ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة…… “.
ولكن السؤال المطروح ؛ هل هذا التوقف يشمل جميع الآجال بما فيها أيضا مسطرة الفصل التأديبي المحدد في ثمانية أيام من يوم تبيان ارتكاب الخطأ ؟
من وجهة نظري الخاصة، وضمانا لاستمرارية نشاط المقاولة، ونظرا للحاجة الماسة للأجير لأجره، وحاجة الدولة إلى استمرار نشاط المقاولة؛ لأن الآمال معقودة على هذه الأخيرة من أجل النهوض بالنسيج الاقتصادي و الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، فإن الطرق الحبية سوف تكون أنجع، ولكن هذا لا يمكن أن يمنع المشغل من تحريك مسطرة الفصل التأديبي بالشكليات المنصوص عليها آنفا والتي يجب على المشغل احترامها وإلا اعتبر الفصل تعسفيا في حق الأجير، ولكن ماذا لو فعّل المشغل مسطرة الفصل التأديبي ولكن لم يحرر محضر الفصل إلى بعد رفع حالة الطوارئ ؟ بالرجوع لمقتضيات مدونة الشغل لن نجد هناك أجلا معينا يجب على المشغل أن يحرر فيه محضر الفصل، بل أبقى الأجل مفتوحا وهذا ما يعاب على المشرع، مما حتم معه تدخل القضاء من أجل سد هذه الثغرة من خلال قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا ) الذي جاء فيه ” إن مقرر المفصل حتى وان لم يحدد المشرع تاريخا معينا لاتخاذه، فإن المفروض صدوره فور الانتهاء من الاستماع للأجير ليكون على بينة من أمره، ويعلم ما إذا تم فصله أم تقرر الاحتفاظ به، أو اتخاذ عقوبة اخف في حقه، مما يجعل الثمانية أيام هي أجل الاستماع واتخاذ مقرر الفصل “[6]
ومن خلال القرار المشار إليه أعلاه إذا تم تفعيل مسطرة الفصل التأديبي في وقتها المحدد وكان يستحيل معه استمرار العلاقة التعاقدية يجب على المشغل أن يحرر محضر الفصل داخل أجل معقول وإلا اعتبر الفصل تعسفيا في حق الأجير.
الفقرة الثانية : تفعيل مسطرة الفصل التأديبي بعد رفع حالة الطوارئ
قد يفضل المشغل عدم تفعيل مسطرة الفصل و ينتظر إلى ما بعد اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ الصحية، إن ما يمكن التأكيد بخصوص هذا المقتضى أنه لا يخدم بتاتا مصلحة المشغل، لأن الأجير سوف يتمسك بخرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي تلزم المشغل بتفعيل المسطرة داخل أجل ثمانية أيام من تبيان الفعل المنسوب إليه، والمحكمة سوف تستجيب له بدون أدنى شك لان المشرع كان صريحا بخصوص هذا المقتضى، مما يتحتم معه على المحكمة أن تصرح بأن الطرد في هذه الحالة يعتبر تعسفيا في حق الأجير، مما يستوجب معه الحكم له بالتعويض وفق للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
خاتمة :
صفوة القول، إن الفصل التعسفي كان وما زال وسيظل كذالك، هاجسا يؤرق بال العديد من المهتمين بقانون الشغل ببلادنا، ولا سميا المحتكين بالأجراء منهم، في ظل الوضعية الاقتصادية المتذبذبة؛ فحماية الأجراء من تعسف المشغل يعد من بين الأولويات التي وضعها المشرع نصب عينيه، إلا أنه في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المغرب
والعالم وبأسره، وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الفئة الشغيلة وعلى المقاولات بالمغرب، ومحاولة من الجهات الوصية التخفيف من حدة هذه الجائحة، فقد عملت على تخصيص منح أو إعانات لهذه الفئة الضعيفة، وعلى قروض أوكسيجين بالنسبة للمقولات، التي كانت ولا زالت تعاني من هشاشة الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.
[1] القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ,الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 ، بتاريخ 14 رجب 1424 ( 11شتنبر 2003) منشور في الجريدة الرسمية نشرة عامة ،عدد 5167، بتاريخ 13 شوال 1424 ( 8 دجنبر 2003) الصفحة 3969 .
[2] ظهير الشريف رقم 1.98.167 صادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011 ) بنشر الاتفاقية رقم 158 المتعلق بإنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل المعتمد من قبل المؤتمر الدولي للعمل في دورته الثامنة و الستين المنعقدة بجنيف في شهر يونيو 1982 .منشور بالجريدة الرسمية عدد 6062 .الصادر بتاريخ 15 شعبان 1433 ( 5 يوليو 2012 ) .
[3] المشرع المغربي لم يعرف الخطأ الجسيم بل عمل تعداد مجموعة من الأخطاء التي تعد جسيمة ، وأمام عدم وجود معيار دقيق يمكن الاستناد عليه من اجل اعتبار الخطأ جسيم أو لا ، تدخل القضاء لتقديره أخذا بعين الاعتبار طبيعة الخطأ ( عمدي أو غير عمدي ) ثم درجته ثم الأخذ بعين الاعتبار سوء أو حسن نية الأجير .
ولقد تم حاول القضاء تعريف الخطأ الجسيم من خلال قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي عرفت الخطأ الجسيم بكونه ” ذالك الفعل الذي يجعل من غير الممكن الاحتفاظ بالعلاقة العقدية ولو أثناء مهمة الإخطار . قرار أشار إليه محمد اغتال ‘ التعويض عن فقدان الشغل ‘ سلسلة ” أعمال جامعية ” مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط طبعة 2018 الصفحة 74.
[4] لقد عدد المشرع مجموعة من الأخطاء التي تعتبر جسيمة اذا تم ارتكابها من طرف الأجير في المادة 39 من مدونة الشغل وهذه الأخطاء جاءت على سبيل المثال لا الحصر
[5] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5980بتاريخ 10يوليوز 2007 في مجموعة القانون الاجتماعي عدد 4003.06 غير منشور
قرار عدد249 صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4 مارس 2008 في الملف الاجتماعي عدد 15.7.838. غير منشور
[6] قرار عدد 353 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009.03.25 في الملف عدد 618.5.2008 قرار غير منشور