في الواجهةمقالات قانونية

تدخل النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية

بقلم :

  • مــــروان وهبــي

المقدمة:

يعتبر موضوع الحيازة لعقار أو لحق عيني عقاري هو موضوع قديم جديد. قديم لارتباطه بأقدم الحقوق وأقدسها ونعني بذلك حق الملكية العقارية، فالله سبحانه طبع في نفوس البشر حب الأرض، وبالفطرة نشأت فيه غريزة حب تملكها واستغلالها والتصرف فيها على اعتبار أن الأرض هي نبض الحياة ومصدر المعيشة.

وموضوع جديد أيضا بمعنى تجدد هذا الحق واستمرارية قدسيته وتكيفه مع تطور الحياة البشرية إذ اضحى العقار هو الفضاء الذي تتفاعل فيه مختلف وسائل الإنتاج والاستثمار، بل وأصبح هو المحور الذي تدور عليه جميع عجلات التنمية فتفنن الانسان المعاصر أو -الدولة المعاصرة- في مسألة تقنين هذا الحق وتنظيمه بأحدث القوانين والنظم حتى يستجيب أكثر لمتطلبات حركة التنمية ويتفاعل بشكل أفضل مع وتيرتها التي تتصاعد باستمرار ودون توقف[1].

من هذا المنطلق ومن منطلق ارتباط مسألة الحيازة بالمسألة العقارية والتي ترتبط بدورها بباقي مجالات النمو الاقتصادي والاجتماعي، لا نبالغ إذا قلنا إن حماية الحيازة من بين أهم المواضيع القانونية.

ورغم تعدد الأنظمة الخاصة لحماية الحيازة العقارية إلا أنها لم تتطرق لتحديد مفهوم الحيازة مما جعل الفقه القانوني والاسلامي يتباين في تحديدها، إذ عبر عنها الشيخ الكافي في الفقه المالكي بالحوز حيث يقول ” وأما مجرد الحوز بدون استناد إلا سبب معتبر (…) فلا ينفع مدعيه -إذا كان مدعيا بالاستحقاق-…” غير ان أحدهم قد ربط الحيازة بوضع اليد حيث لم يتطرق إلى تعريفها مباشرة فيقول ” اليد عبارة عن قرب والاتصال وأعظمها ثياب الانسان التي عليه (…) والدار التي هو ساكنها …”

وعليه يمكن تعريف الحيازة بأنها “سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على الشيء أو على حق عيني على منقول أو عقار.  ولا يعتد بالحيازة ولا يكون لها اثر قانوني إلا إذا استجمعت العناصر التالية وهي: الهدوء والعلنية والاستمرار والخلو من الالتباس “[2]، كما عرفها المشرع المغربي من خلال المادة 239 من م.ح.ع [3].

على هذا المستوى فالمشرع الجنائي المغربي لم يكتفي بالحماية الموضوعية للاعتداء على الحيازة العقارية بل وبالموازاة مع ذلك قوى هذه الحماية بأخرى إجرائية رغبة منه في إضفاء حماية سريعة عليها وذلك عن طريق تخويل النيابة العامة سلطة التدخل متى تحققت الشروط لحماية الطرف المتضرر.

وترجع أهمية دراسة موضوع تدخل النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية من الناحية النظرية في الوقوف على الترسانة القانونية المنظمة لمجال تدخل النيابة العامة، وعمليا توضيح سلطة النيابة العامة في تحقيق الأمن والعدالة الجنائية وضمان حقوق وحريات الأفراد. وذلك عن طريق تخويلها سلطة التدخل في الدعوى الزجرية متى تحققت شروط معينة لحماية الطرف المتضرر من خلال تمكينها من اتخاد إجراءات وقائية وتسخير القوة العمومية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه[4].

ومنه يسوغ لنا طرح الاشكالية التالية:

إلى أي حد ساهم تدخل النيابة العامة في تعزيز حماية الحيازة العقارية وضمان الأمن العقاري؟

تبعا لذلك سنحاول الاجابة على هذه الاشكالية على ضوء التصميم الاتي:

المبحث الأول: دور النيابة العامة كجهاز قضائي لحماية الحيازة العقارية من الاعتداء

المطلب الأول: شروط تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية.

المطلب الثاني: الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في منازعات الحيازة العقارية

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الحيازة

المطلب الأول: الإجراءات المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الحيازة

المطلب الثاني: اثار تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية من الاعتداء

 

 

 

المبحث الأول: دور النيابة العامة كجهاز قضائي لحماية الحيازة العقارية من الاعتداء

سنحاول من خلال هدا المبحث التعرض لشروط تدخل النيابة العامة من خلال المطلب الاول على ان نتناول في المطلب الثاني صلاحيات تدخل هاته الاخيرة

المطلب الأول: شروط تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية

من خلال هذا المطلب سنحاول التعرض للشروط الواجب توفرها لتدخل النيابة العامة والمتمثلة أساسا في ضرورة وجود اعتداء على الحيازة بعد تنفيذ الحكم (فقرة أولى). وأن يتم الانتزاع بعد تنفيذ حكم قضائي (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: ضرورة وجود اعتداء على الحيازة بعد تنفيذ الحكم.

لا بد لكي تتدخل النيابة العامة أن يقع اعتداء على الحيازة طبقا لما جاء في الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي، أي أن يقع هذا الاعتداء على الحيازة إما خلسة أو بواسطة تدليس مع توافر القصد الجنائي في هذا الاعتداء أي ضرورة اتجاه إرادة ونية المعتدي الى التعدي على حيازة الغير.

اضافة إلى كون هذا الاعتداء قد تم بعد تنفيذ حكم قضائي أي أن يكون المتضرر قد قام باستصدار حكم من المحكمة يقضي بحيازته ثم قام بتنفيذ هذا الحكم، سواء كان الحكم صدر في إطار دعوى جنائية وقضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، أو صدر في إطار دعوى مدنية وتم تنفيذه كدعوى استرداد الحيازة مثلا.[5]

ويمكن في حالة الادلاء بمحضر التنفيذ أن تتدخل النيابة العامة حتى بعد تنفيذ الحكم لحماية المتضرر من الاعتداء، ولو كانت العملية باطلة أي حتى ولو دفع المنفذ عليه برفع دعوى بطلان عملية التنفيذ ككل.

ومنه يمكن القول إن كل حكم غير منفذ لا يخول المحكوم له الاستفادة من حماية النيابة العامة ولو تحقق الاعتداء على حيازته العقارية، والتسليم بخلاف ذلك من شأنه أن يجعل النيابة العامة جهازا لتنفيذ الأحكام غير الجنحية.

وتجدر الاشارة إن هذا الاتجاه لقي معارضة من بعض الفقه[6] إذ يعتبرون أن هذا الشرط فيه تقييد لسلطة النيابة العامة ما دام أن أغلب الاعتداءات على الحيازة العقارية تكون قبل اللجوء إلى القضاء واستصدار حكم بشأنها، إلا أن هذا الانتقاد من وجهة نظرنا وإن بدا وجيها يمكن الرد عليه بأن النزاعات المتعلقة بحيازة العقار هي نزاعات شائكة وذات صبغة مدنية محضة، كما انها تثور عدة اشكالات في اثباتها، لذلك فإن وجود حكم منفذ قضى بالحيازة، فيه كثيرا من الضمانات لتدخل النيابة العامة وإن كان هذا التدخل مجرد إجراء وقتي وتحفظي.

الفقرة الثانية: أن يتم الانتزاع بعد تنفيذ حكم قضائي

إن تحقق الاعتداء على حيازة الغير لا يكفي وحده لتدخل النيابة العامة لإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه بل يتعين أن يكون هذا الانتزاع قد تم بعد تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الجنائي أو عن القضاء المدني وتم تنفيذه.

وحسب البعض [7] يستلزم للاعتداد بمحضر التنفيذ أن يكون مستوفيا للشروط المتطلبة للاعتداد به من قبيل الاستماع إلى الشهود وإجراء خبرة ….. وكذا تضمينه البيانات الكفيلة لجعل المحكمة تستند عليه كسند مثبت للواقعة تحت طائلة الاستبعاد.

والنيابة العامة عندما تتدخل في هذه الحالة يكون هدفها حماية الأمن العام، وفي نفس الوقت حماية حيازة المنفذ له الذي لا يستطيع أن يحصل على هذا الحق، وبالتالي حماية وضمان الاستقرار العقاري.

ومنه نخلص أن المشرع الجنائي المغربي جعل من أهم شروط تدخل النيابة العامة توفر المحكوم له على حكم قضائي منفذ، وهذا يعني بمفهوم المخالفة استبعاد استفادة المحكوم له الذي لا يتوفر على حكم نهائي بات من مزية حماية النيابة العامة حتى ولو حصل الاعتداء على حيازته، بحيث في هذه الحالة يبقى له فقط حق اللجوء إلى قضاء الموضوع رغب بطء اجراءاته.

وتذهب بعض التشريعات كالتشريع المصري إلى إمكانية اتخاذ النيابة العامة إجراء تحفظيا إذا تبث لديها دلائل كافية على جدية الاتهام، وحبذ لو ذهب التشريع المغربي على هذا النهج وسمح للنيابة العامة باتخاذ إجراءات تحفظية لحماية الحيازة العقارية خاصة إذا علمنا أن أوامرها مراقبة من قبل قضاء الموضوع وقضاء التحقيق حيث هي ملزمة بعرضها عليها في ظرف 3 أيام لتأييدها أو تعديلها أو إلغائها.

المطلب الثاني: الصلاحيات المخولة النيابة العامة في منازعات الحيازة العقارية

يمكن القول إن قانون المسطرة الجنائية المغربي أولى عناية خاصة بالضحايا عموما وبضحايا جرائم الاعتداء على الحيازة العقارية بصفة خاصة، فقد خول للنيابة العامة صلاحيات واسعة في جرائم الاعتداء على الحيازة وذلك لحل النزاعات في وقت حدوثها، وأيضا رغبة من المشرع في الحفاض على النظام العام وصيانة حقوق الأفراد ومصالحهم عن طريق اعتماد اليات هدفها جبر الضرر.

من خلال استقراء مقتضيات المادتين 40 و49 من ق م ج يتضح جليا أن المشرع قد دعم حماية الحيازة عن طريق تخويل النيابة العامة الحق في أن تتدخل لحماية الطرف المتضرر حتى قبل البت في الدعوى العمومية وذلك باتخاذها إجراءات وقائية وتسخير القوة العمومية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أي رد الحيازة إلى الحائز.

على هذا الأساس فإن وكيل الملك بصفة شخصية وتلقائيا أو بناء على طلب، يقوم بالتصالح بين أطراف النزاع أو الخصومة (فقرة أولى)، كما يمكن للضحية ان يلجأ إلى النيابة العامة قصد اتخاد أمر يقضي بإرجاع الحيازة العقارية (فقرة ثانية)

الفقرة الأولى: ممارسة النيابة العامة لمسطرة الصلح في جريمة انتزاع الحيازة العقارية

أجاز المشرع من خلال المادة 41 من ق م ج لوكيل الملك وبصفة شخصية أو بناء على طلب القيام بحل النزاعات باعتبار الفقرة الأولى من المادة 41 نصت على أنه: “يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها ب سنتين حبسا أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر”. يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي مكن من إجراء صلح في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة حبسية لا تتعدى سنتين حبسا أو غرامة مالية يصل حدها الأقصى 5000 درهم.

وباعتبار أن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير لا تتجاوز عقوبتها سنتين فإنه يجوز ابرم صلح كألية لحل النزاعات ولجبر الضرر ولتفادي ما قد يلحق المعتدي من اهانة بسبب ادانته واحتجزاه بسبب الفعل الجرمي الذي اقترفه.

وكما أن الصلح في مصلحة الضحية وذلك لتفادي طول اجراءات المحاكمة. وكما سبق الذكر إن الصلح يتم اقتراحه إما من طرف المتضرر أو المعتدي على الحيازة العقارية عندما يتفقان على الصلح إذ يطلبان من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر قانوني بحضورهما شخصيا أو بحضور دفاعهم، وبذلك يقوم الوكيل بالتوقيع على المحضر ويوقعان معه ثم يعلمهما بتاريخ غرفة المشورة (كما هو وارد في الفقرتين 2 و3 من المادة 41 من ق.م.ج) [8].

كما قد يكون اقتراح الصلح من طرف وكيل الملك وفي حالة عدم حضور المتضرر أمامه شخصيا، ويتبين له انطلاقا من وثائق الملف أن المشتكي الذي تم الاعتداء على حيازته تنازل عن شكايته، فإن وكيل الملك يقترح في هذه الحالة على المشتكى به أن يؤدي نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، مع إصلاح الضرر الناتج عن فعله الجرمي، كأن يخرج من المحل الذي احتله باستعمال العنف أو التدليس مثلا. وإثر ذلك يحرر وكيل الملك أو نائبه محضرا بما تم الاتفاق عليه شريطة أن يوقع كل الأطراف عليه أيضا ووكيل الملك ونائبه، ثم يشعرهم هذا الأخير بتاريخ جلسة غرفة المشورة[9] (المادة 41 الفقرة 6 )[10].

على هذا المستوى يمكن القول إن مسطرة الصلح التي استحدثها المشرع المغربي في ق م ج 22-01 الصادر في أكتوبر 2002، وبمقتضى المادة 41 من نفس القانون تلعب دورا مهما ورئيسيا في الحد من تراكم عدد القضايا بمحاكم المملكة من جهة وتسريع المساطر القضائية والتحقيق على المتقاضين والحفاض على الاستمرار الاجتماعي والروابط الاجتماعية من جهة أخرى.

وكثيرة هي الحالات التي يتم فيها بتر الخلاف أمام النيابة العامة وفي مختلف الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها سنتين، الشيء الذي يحد من تراكم القضايا. إلا أن هذه المسطرة غالبا ما تصادف صعوبات كثيرة من قبيل عدم التزام الأطراف بمحضر الصلح، وما يؤكد هذا المعطى ما تعرفه المحاكم من قضايا تتعلق برجوع المشتكى به للعقار بعد التنفيذ، والذي يعتبر انتزاعا جديدا للحيازة[11].

ومما سبق يتبين أن مسطرة الصلح تعد أحسن وسيلة للتعبير عن حرية وإرادة الإنسان، مما يحقق التوازن بين حقوق الفرد ومصالح الجماعة القائمة على الحفاض على النظام العام.

الفقرة الثانية: اختصاص النيابة العامة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كإجراء تحفظي لحماية الحيازة العقارية.

يعتبر تدخل النيابة العامة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إجراء احترازي مؤقت تتخذه النيابة العامة لرد الأوضاع إلى نصابها بصفة استعجالية لحين بت المحكمة في الموضوع حيث أنه في حالات الاعتداء على الحيازة العقارية لا يجد المتضرر من ينصفه أمام طول اجراءات التقاضي فيلجأ إلى جهاز النيابة العامة التي لها صلاحية اتخاد الأمر بإرجاع الحيازة إلى صاحبها. و لكن وفق شروط وهي:

بالرجوع الى المادة 40 في فقرتها الثامنة، و المادة 49 في فقرتها 11 و12 يتبين أن المشرع خول لكل من وكيل الملك والوكيل العام للملك إمكانية التدخل لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بناء على حكم قضائي، إلا أن هذا الاجراء يبقى مقيدا بمصادقة المحكمة عليه أو هيئة التحقيق المختصة ومن باب أولى ان يكون النزاع معروضا أو عرض على القضاء [12].

ومن هذا المنطلق فإنه يشترط لتدخل النيابة العامة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جرائم الحيازة تحقق شرطين:

شرط أول: انتزاع العقار من حيازة الغير

يتحقق هذا الانتزاع بقيام الجاني بوضع اليد على العقار موضوع النزاع بشكل يؤدي إلى فرض سيطرة مادية عليه، وينتج عنه منع الحائز الشرعي منها وحرمانه من استغلال العقار.

شرط ثاني: يتحقق الانتزاع بعد تنفيذ حكم قضائي

لا يكفي فقط تحقق الاعتداء على حيازة الغير لكي تتدخل النيابة العامة لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، وانما يتعين أيضا أن يكون هذا الانتزاع بعد تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الجنائي كما سبقت الإشارة. ويعتبر الحكم القضائي قرينة قوية على السند المنفذ له في أحقيته في الحيازة. [13]

ومن خلال ما سبق نجد أن المشرع المغربي استلزم توفر المحكوم له على حكم قضائي منفذ وهذا ما يعني بمفهوم المخالفة عدم إمكانية استفادة المحكوم له من تدخل النيابة العامة، والحماية التي تخولها له في حالة عدم توفره على حكم نهائي بات غير منفذ ولو تحقق الاعتداء على حيازته للعقار ولا يبقى أمامه الا اللجوء إلى قضاء الموضوع رغم بطاء اجراءاته، لأن النيابة العامة لا تتحرك الا في حالة توفر المعني بالأمر على هذا الحكم وهذا ما يعني تقييد سلطتها في حماية الحيازة العقارية.

وحبذ لو نهج المشرع الغربي ما سار عليه التشريع الفرنسي والتشريع المصري بأن يسمح للنيابة العامة باتخاذ أي إجراء تحفظي لحماية الحيازة متى ثبت لديها دلائل كافية على جدية الاتهام لاسيما وأن الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بهذا الشأن ذات طابع مؤقت، إذ يجب عرضها على المحكمة أو هيئة التحقيق في ظرف لا يتعدى 3 أيام لتأييدها أو تعديلها أو إلغائها وبالتالي فالنيابة العامة خاضعة للمراقبة في الإجراءات الوقتية التحفظية التي تتخذها في هذا الشأن.

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الحيازة

مما لا شك فيه أنه لتدخل أي جهاز تابع للدولة لابد من أن تكون له الصلاحية القانونية للقيام بمهامه باتباع إجراءات مسطرية محددة قانونا، والنيابة العامة كجهاز قضائي خول له القانون صلاحيات متعددة للتدخل في مجموعة من المجالات بما فيها حماية الحيازة، لكن تدخلها يجب أن يكون وفق اجراءات مسطرية محددة قانونا.

ومنه سنحاول التطرق إلى الإجراءات المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الحيازة في (المطلب الاول) لنتطرق في (المطلب الثاني) إلى الرقابة القضائية على أمر النيابة العامة بإرجاع الحيازة.

المطلب الأول: الإجراءات المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الحيازة

من خلال قراءتنا كل من المادة 40 و49[14] من ق.م.ج يتبين أن تدخل النيابة العامة في مجال الاعتداء على الحيازة يستلزم شرطين اثنين كما سبق أن ذكرنا في المبحث الأول:

  • ضرورة وجود حكم منفذ صادرا عن قضاء مدنيا كان أو جنحيا أو استعجاليا.
  • ارتكاب فعل جرمي أخل بحق شخص ما في الحيازة بعد تنفيذ حكم أقر هذا الحكم أو كشف عنه. أي تنفيذ حكم أقر بهذه الحيازة للمدعي.

وبتوفر هذين الشرطين تتدخل النيابة العامة عن طريق الامر بإرجاع الحيازة (فقرة أولى) مما يرتب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه (فقرة ثانية)

الفقرة الأولى: الأمر بإرجاع الحيازة

إن ارتكاب جريمة الاعتداء على الحيازة يستدعي تدخلا آنيا ومستعجلا للحفاظ على حقوق مهددة بالضياع. لذلك أسند ق.م.ج هذا الدور للنيابة العامة على اعتبار أنها الجهاز القضائي الأول الذي يضع يده على الملف ويعطي التكيف القانوني الملائم، وبالتالي فهي التي تتولى الحفاظ على حقوق الخصوم وإرجاعهم للأوضاع التي كانوا عليها قبل الاعتداء على الحيازة، لأن قضاء الموضوع قد يتعذر عليه أن يلعب هذا الدور بسبب طول الإجراءات المتطلبة للبت في القضايا على نحو يؤدي إلى استحالة إرجاع الحالة إلى سابق عهدها وإما بإتلاف معالم الحدود أو نشوء أعمال جديدة كالحرث أو البناء أو الهدم، الأمر الذي يجعل الأضرار اللاحقة بالضحية مستمرة ولا يمكن رفعها باتخاذ الإجراء المذكور.

الفقرة الثانية: ارجاع الحالة الى ما كانت عليه

إن تحقق جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد تنفيذ حكم قضائي قضى بها، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي[15]، يخول للنيابة العامة بصريح المادتين 40 و49 السالفي الذكر سلطة التدخل قصد تعزيز حماية الحائز للعقار سواء عن طريق وقف العدوان الحال أو المستقبل، أو محو اثار الاعتداء ورد الحيازة المغتصبة إلى الحائز الحقيقي ولو عن طريق تسخير القوة العمومية من أجل ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه في السابق[16].

والجدير بالذكر أن قانون المسطرة الجنائية السابق لم ينص على صلاحية النيابة العامة في التدخل عن طريق إعادة الأطراف للوضع الذي كانوا عليه قبل النزاع في حالة الاعتداء على الحيازة العقارية، فإذا حدث أن تم تجريد الشخص من حيازته بأي شكل من الأشكال فإن النيابة العامة كانت تكتفي بإثارة المتابعة وعرض الأطراف على القضاء للبت في موضوع الدعوى العمومية، ويمكن للضحية أن يطالب باسترجاع حيازته في إطار دعوى مدنية تابعة، و يبقى – في انتظار قرار المحكمة- مشردا وتضل الحيازة بيد الغاصب المعتدي إلى حين نهاية المسطرة القضائية التي قد يطول أمدها وكثيرا ما مكثت أسر بالشارع أياما وليالي أو أسابيع وشهورا نتيجة اعتداءات من هذا النوع[17].

على هذا المستوى فإن ق.م.ج صادر في 2002 خول للنيابة العامة حق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد أن كانت الحيازة المعتدى عليها قد سبق واسترجعت بمقتضى حكم قضائي. ومنه يكون بذلك قد أوجد حلا لإشكالية اجتماعية وأعطى للعدالة الجنائية دورا فعالا يرمي إلى وضع حل سريع للأثر السلبي للجريمة.

ويمكن القول إن المشرع المغربي أحسن الفعل بمنحه لجهاز النيابة العامة هذا التدبير الاحترازي، إذ قد تنصب الأعمال الاجرامية على انتزاع حيازة عقار ويظل المواطنون في العراء قد ينتظرون عدة شهور للإرجاع الحالة الى ما كانت عليه. وبالتالي فإنه من الواجب على المشرع المغربي توسيع هذا الدور المنوط بالنيابة العامة وجعله شاملا لحالات أخرى مراعات لمتطلبات استقرار الأوضاع وحفاظا على الأمن العام وتحقيقا للسلم الاجتماعي وتعزيزا للأمن العقاري.

المطلب الثاني: اثار تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية من الاعتداء

تعتبر القرارات الصادرة عن النيابة العامة طبقا للمادة 40 و41 من ق.م.ج قرارات تحفظية غايتها الحماية المؤقتة للمعتدى على حيازته. الشيء الذي يترتب عن هذه القرارات أثار قانونية، باعتبار هذه القرارات تخضع لرقابة قضائية مختصة.

الفقرة الأولى: الرقابة القضائية على تدخل النيابة العامة في جرائم الاعتداء على الحيازة

نستخلص من الفقرة 8 من المادة 40 والفقرة 11 من المادة 49 أن المشرع المغربي قد أقر رقابة قضائية على قرارات النيابة العامة وذلك من طرف قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة (قضاء الموضوع) وتكون قراراتها بشأن ذلك بمثابة حكم مستعجل وذو حجية وقتية ولا يبت في الموضوع، ويمكن للمحكمة أو قضاء التحقيق اتخاد هذه الإجراءات في غيبة الأطراف.

وهذا ما عابه جانب من الفقه[18]على اعتبار أن المشرع المغربي عندما نص على عرض قرار النيابة العامة على قضاء الحكم أو هيئة التحقيق لم يهتم بحقوق الأطراف في الدفاع وذلك بإغفاله ضرورة استدعائهم.

كما أن هذه الرقابة محل نظر باعتبار أن قاضي التحقيق لا يتمتع باستقلالية تامة تجاه النيابة العامة كما لا يحق له اتخاذ أي اجراء مالم يأخذ رأي النيابة العامة كما أن لهذه الأخيرة الحق في أن تستأنف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 222 من ق م ج[19].

وبالتالي فإن إسناد مهمة مراقبة أوامر النيابة العامة لهيئة قضاء التحقيق هي محل نظر يتعين على المشرع المغربي سد هذه الثغرات وجعل هذه المراقبة في يد قضاء الموضوع وحده.

الفقرة الثانية: الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق والمحكمة في جرائم الاعتداء على الحيازة

فالمشرع المغربي منح لكل من قضاء التحقيق والمحكمة إمكانية مراقبة وملائمة قرارات النيابة العامة، وذلك بأن تقدر مدى ملائمة الاجراءات التحفظية المتخذة من طرف النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية. ولها بعد مراقبة اعمالها ان تأمر بالتأكد من الإجراء التحفظي الصادر عنها أو تأمر بتعديله أو إلغائه.

ويشترط في الحكم الصادر عن هيئة الحكم أو قاضي التحقيق في هذا الشأن بأن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

غير أنه يثور إشكال حول طريقة ممارسة هذه الصلاحيات نظرا للغموض وعدم الوضوح الذي يكتنف طريقة مراقبة المحكمة وقضاء تحقيق لقرارات النيابة العامة خاصة وأن المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية لم تبين طريقة الحكم في القرارات التحفظية الصادرة عن النيابة العامة، فهل يتم ذلك بواسطة قرار مستقل أم بقرار يرجع إلى حين البت في القضية؟

وهنا ينبغي التمييز بين صورتين:

الصورة الأولى: وهي في حالة ما إذا كانت جهة الاحالة هي قضاء التحقيق فإن هذه الاخيرة لا يمكنها البت في الاجراء المعروض عليها من طرف النيابة العامة إلا بشكل مستقل على اعتبار أن قضاء التحقيق لا يبت في الموضوع.

الصورة الثانية: وهي حالة ما إذا كانت جهة الاحالة هي قضاء الموضوع فلها ان ترجع البت فيه إلى حين صدور حكم فاصل في الموضوع أو البت فيه بشكل مستقل وذلك بمقتضى حكم تمهيدي. إلا أن الأمر يطرح لنا إشكال أخر يتعلق بمدى قابلية هذا الحكم للطعن قياسا على بعض صور الأحكام التمهيدية التي تقبل الطعن مع الأحكام في الجوهر وعن الجهات المخولة لها حق الطعن.

 

خاتمة:

مما لا شك في أن حماية الحيازة من شأنه تحقيق مصلحة فردية خاصة للحائز، لأن الحيازة تخوله ميزات عديدة، والاعتداء عليها يحرمه من الانتفاع بهذه المزايا. وهذا ما دعى المشرع إلى تنظيم الحماية القانونية للحيازة من خلال تدخل النيابة العامة وحدد المجالات التي تسمح لها بالتدخل متى دعت الحاجة إلى ذلك لاعتبارات عدة، منها حماية الحق العيني ذاته بطريقة غير مباشرة. إذ الغالب أن يكون الحائز صاحب الحق، مادام أن القانون يعتبر الحيازة قرينة على الحق حتى إثبات العكس. وهذا يعني أن الحائز يتمتع بمركز ممتاز في علاقته بحقه اتجاهها، إذ لا يقع عليه عبء إثبات الحق، وهو عبء شاق غالباً. ولذا يحرص صاحب الحق على حيازته حتى يقف موقفاً مريحاً في أي نزاع حول حقه.

وفي الختام، ورعيا للمصالح العامة والخاصة في ضمان حماية الحقوق من جهة، وحماية الحيازة العقارية من الاعتداء من جهة أخرى. ونظرا لما أضحى عليه أمر تدبير الأمن من هيكلة وتحديث. وتحصينا لما أصبح عليه الأمر من تسارع نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف بشتى الوسائل.

يتعين إحاطة المنظومة العقارية، بضوابط قانونية، كابحة، لإجهاض كل ما يمكن أن يتسرب إليها من استغلال غير مشروع، وذلك بنهج حس قانوني يستقرأ مضامين الجزئيات الدقيقة، لتطويقها بتدابير قانونية صارمة تضمن حصانتها وفعاليتها.[20] ونفس الشيء ينطبق على النصوص القانونية المنظمة لتدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية، والهدف من ذلك هو ضمان الحقوق وترسيخ مبدأ الأمن القانوني ومن تم تكريس مبدأ الأمن العقاري.

 

 

لائحة المراجع

  • نجيب شوقي، حماية الحيازة العقارية، مجلة القصر، العدد 11 ماي 2005.
  • محمد عبد النبوي، الدور الاجتماعي للنيابة العامة في ظل قانون المسطرة المدنية.
  • الحسن البوعزاوي، الضمانات القانونية للأمن العقاري، المملكة المغربية محكمة النقض، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري.
  • محمد محبوبي، أساسيات في نظام التحفيظ العقاري والحقوق العينية العقارية وفق المستجدات التشريعية للقانون رقم 14.07 والقانون رقم 39.08، طبعة 2014.
  • محمد بادن، مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد، مقال منشور بمجلة المناظرة، العدد 9 سنة 2004.
  • حسن الربيعي، الحماية القانونية لواقعة الحيازة، مقال منشور بمجلة الاشعاع.
  • وزارة العدل شرح قانون المسطرة الجنائية الدعوى العمومية، السلطة المختصة بالتحري عن الجرائم الجزء الأول، منشورات جمعية النشر المعلومات القضائية والقانونية، العدد 2 السنة 2004.
  • العربي مياد، الحماية الجنائية للملكية العقارية، مقال منشور في مجلة القانون المغربي، العدد 11 مارس 2007.
  • أحمد السمحاني، مجال تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية، مقال منشور في مجلة الملحق القضائي العدد 37، مطبعة دار السلام سنة 2003.
  • طيب محمد عمر، إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في قانون المسطرة الجنائية، مقال منشور في مجلة البحوث، العدد الأول.

 

 

 

 

الفهرس

العنوان الصفحة
المبحث الاول: دور النيابة العامة كجهاز قضائي لحماية الحيازة العقارية من الاعتداء 4
المطلب الاول: شروط تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية. 4
المطلب الثاني: الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في منازعات الحيازة العقارية 6
المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الحيازة 9
المطلب الاول: الإجراءات المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل إرجاع الحيازة 10
المطلب الثاني: اثار تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية من الاعتد 12
خاتمة 14
لائحة المراجع 15
الفهرس 16

 

 

[1] – نجيب شوقي، حماية الحيازة العقارية، مجلة القصر، العدد 11 ماي 2005، ص 105.

[2]  – محمد محبوبي، اساسيات في نظام التحفيظ العقاري والحقوق العينية العقارية وفق المستجدات التشريعية للقانون رقم 14_07 والقانون رقم 39_08 طبعة 2014 ص 167.

[3]  – المادة 239 م ح ع: ” تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه. ولا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال امدها ”

[4]  – الفقرة الثامنة من الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية.

[5]  – محمد بادن، مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد، مقال منشور بمجلة المناظرة، العدد 9 سنة 2004، ص 96.

[6]  محمد بادن، مرجع سابق ص 97

[7]  – حسن الربيعي، الحماية القانونية لواقعة الحيازة، مقال منشور بمجلة الاشعاع، الصفحة 108

[8]  – فقرتين 2 و 3 من المادة 41.

[9]  – وزارة العدل شرح قانون المسطرة الجنائية الدعوى العمومية، السلطة المختصة بالتحري عن الجرائم الجزء الأول، منشورات جمعية النشر المعلومات القضائية والقانونية، العدد 2 السنة 2004، الطبعة الثانية، ص 183.

[10]  –  الفقرة 6 من المادة 41

[11]  – قرار المجلس الأعلى عدد 381 بتاريخ 21 04 2004

[12]  – العربي مياد، الحماية الجناية للملكية العقارية، مقال منشور في مجلة القانون المغربي، العدد 11 مارس 2007، ص 33.

[13] – أحمد السمحاني، مجال تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية، مقال منشور في مجلة الملحق القضائي العدد 37، سنة 2003، ص 68.

[14] – نصت المادة 49 في فقرتها الحادية عشر من ذات القانون على أنه : “يجوز له – أي للوكيل العام للملك – إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه…”.

[15] –  ينص الفصل 570 من ق ج: “يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر و غرامة من 200 ده الى 500 ده من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة او باستعمال تدليس.

فاذا وقع انتزاع حيازة ليلا او باستعمال العنف او التهديد او التسلق او الكسر او بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ فان الحبس يكون من 3 اشهر الى سنتين و الغرامة من 200 درهم الى 700 درهم”.

[16]  – محمد بادن، مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء قانون المسطرة الجنائية، مقال منشور بمجلة المناضرة، العدد 9، يونيو 2004 ص 97.

[17]  – محمد عبد النبوي، الدور الاجتماعي للنيابة العامة في ضل قانون المسطرة المدنية، مقال منشور في مجلة المحق القضائي، العدد 37، مطبعة دار السلام السنة 2003، ص 97.

 [18]  – طيب محمد عمر، إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في قانون المسطرة الجنائية، مقال منشور في مجلة البحوث، العدد الأول، ص 61.

 [19]  – المادة 222 من ق م ج الفقرة الأولى.

 

[20] – الحسن البوعزاوي، الضمانات القانونية للأمن العقاري، المملكة المغربية محكمة النقض، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري، ص 313.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى