في الواجهةمقالات قانونية

قراءة في مشروع قانون 38.15  المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي

قراءة في مشروع قانون 38.15  المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي

خديجة السايح : طالبة بكلية الحقوق بسطات

مقدمة:

      عمل المشرع المغربي بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 على ترسيخ مبدأ السيادة، والذي كما قال عنه جون بودان “الاستقلال المطلق وعدم التبعية لأي سلطة سواء في الداخل أو الخارج”، والمعلوم أنه لا يمكن الحديث عن السيادة المطلقة دون حقوق، مادامت دولتنا دولة حق وقانون، هدفها الأساسي ضمان حق المواطن واستقلاله واستقراره، وحمايته من كل ضرر واستغلال، وخلق القانون لضمان الحقوق والعمل على تقريب القضاء من المواطن، وتولي تقديم حل للنزاعات تحت تأطير الدولة مادامت المسؤولة عن الحقوق و حريات الأشخاص، من خلال خلقها لمجموعة من الجهات كوسيلة للمساعدة و تحقيق الهدف.

هذه الجهات تمثلت في المحاكم كجهة يلجأ إليها كل من تم هضم حقه والتسلط عليه، بأشخاصها وهيكلها التنظيمي وأجهزتها، وبوصفها وحدة واحدة حامية لكل ضعيف غير قادر على حماية حقه بنفسه ودون مخالفته لقوانين الدولة.

إذا يبدو جليا الدور المهم الذي تلعبه المحاكم بصفتها الجهة الحامية، والوحدة الضامنة، والتي نظمها المشرع المغربي وحدد أشخاصها، اختصاصاتها، وأنواعها، وكذا كيفية، ومن المسؤول عن تفتيشها ومراقبتها من خلال الظهير الشريف رقم 1.74.338 والصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 والموافق ل 15 يوليوز 1974 والذي اعتبر بمثابة قانون متعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

لكن بعد كل هذه المدة جاء المشرع سنة 2015 بمشروع جديد رقم 38.15 والذي تمت المصادقة عليه من قبل الأغلبية الساحقة وبالجلسة العامة لمجلس النواب لسنة 2016، والذي لازال للآن قيد التنفيذ هنا نطرح إشكالية أساسية ما الجديد الذي جاء به مشروع 38.15؟

تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

  • ما الثغرات والهفوات التي تداركها المشرع المغربي في مشروع 15 والتي كانت تشوب ظهير 15 يوليوز1974؟
  • ما هي الأسس التي حافظ عليها مشروع15 والتي يقوم عليها ظهير التنظيم القضائي للمملكة؟

لمحاولة الإجابة عن الأسئلة التالية نقترح الاعتماد على التصميم التالي:

 

المطلب الأول: مستجدات مشروع التنظيم القضائي من حيث الشكل

المطلب الثاني: مستجدات مشروع التنظيم القضائي من حيث الموضوع

 

المطلب الأول: مستجدات مشروع التنظيم القضائي (38.15) من حيث الشكل

جاء المشرع المغربي بمشروع التنظيم القضائي ليحل محل ظهير 15 يوليوز 1974، والذي جاء بعدة مستجدات وتغييرات من الناحية الشكلية، والتي تمثلت في تضمنه 120 مادة، مقابل 28 فصل في القانون الحالي[1].

توزعت هذه المواد 120 على أربعة أقسام[2]:

  • القسم الأول: يتعلق بمبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين: والذي تضمن بدوه ثلاثة أبواب تعلق الأول منها بمبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية، والثاني مرتبط بمنظومة تدبير محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة وتنظيمها الداخلي، أما الباب الثالث فنظم الأحكام المتعلقة بحقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم.
  • القسم الثاني: خصص لتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصاتها: والذي يتشمل على ثلاثة أبواب، عمل الباب الأول على تحديد المحاكم الأولى درجة، والمحاكم ثاني الدرجة في الباب الثاني، بينما تبنى الباب الثالث محكمة القانون أي محكمة النقض.
  • القسم الثالث: التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم: ترك هذا القسم للتفتيش والاشراف من خلال بابيه، الأول لتفتيش المحاكم والثاني للإشراف القضائي على المحاكم.
  • القسم الرابع: أحكام انتقالية مختلفة: اختتم بهذا القسم بكونه الأحكام الانتقالية المختلفة.

ومن أهم المستجدات الشكلية التي جاء بها مشروع 38.15، دمج المقتضيات المنظمة لكل من قضاء القرب وكذا المحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية، بدل الإبقاء عليها موزعة في قوانين خاصة القانون المحدث لقسم قضاء القرب[3]، وقانون احداث المحاكم التجارية[4]، وقانون احداث المحاكم الإدارية[5].

هذا ما يجعل من هذا المشروع نظام قانوني متكامل نوعا ما مقارنة مع القانون الحالي بحكم أنه قام بجمع جميع القوانين المرتبطة بالمحاكم في طياته، بدل تركها مشعبة ومتفرقة في قوانين خاصة غير موحدة.

لكن هذا يجعل الأمر أكثر تعقيدا من الناحية المسطرية، خصوصا فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والإدارية، وخصوصياتها الإجرائية.

هل يجعل هذا من المشروع الذي لازال قيد التنفيذ معرضا لبعض التعقيبات نظرا لهذه الثغرة أو الهفوة القانونية؟

كانت هذه أهم المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في قانون 38.15، والذي قام خلاله بتجميع كل القوانين الخاصة بالمحاكم داخل المملكة، من قضاء القرب والمحكمة الابتدائية العادية[6]، والمتخصصة[7]، ومحاكم الاستئناف والاستئناف المتخصصة[8]، إلى حدود محكمة النقض.

 

المطلب الثاني: مستجدات مشروع التنظيم القضائي (38.15) من حيث الموضوع

بالرغم من أن مشروع 38.15 لازال قيد التنفيذ، لا يمنعنا هذا من بيان القيمة الموضوعية المضافة التي جاء بها، والتي من شأنها إعطاء دفعة قوية للمحاكم والأجهزة القانونية للمضي قدما، خصوصا بعض المستجدات من حيث الموضوع، والتي تمثلت في مجموعة من المقتضيات من بينها:

  • أكد المشرع المغربي على أن أهم مبدأ يقوم عليه التنظيم القضائي للمملكة، هو مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية[9]، إلى جانب التأكيد على مبدأ وحدة القضاء، وأن محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية بالمملكة[10].
  • تولي الجمعية العامة جميع القضايا التي تهم سير المحكمة[11].
  • بيان كيفية ممارسة الحق في التقاضي وطرق الاستفادة من المساعدة القضائية والقانونية[12]، وحماية المتقاضي وتحسين ظروف ولوج كل وافد إلى المحكمة والتواصل معه ما أمكن بلغة يفهمها، وتمكينه من تتبع إجراءات قضيته عن بعد مع احترام تام للمعطيات الشخصية وحمايتها[13]، وحالات تجريح ومخاصمة القاضي[14].
  • الإبقاء على اللغة العربية كلغة رسمية للتقاضي وصياغة الأحكام أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل طابع اللغة الأمازيغية[15]، مع تقديم جميع المستندات إلى المحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها بهذه اللغة من قبل ترجمان محلف…
  • صدور أحكام هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد التداول في القضية سرا، مع تضمين وجهة نظر القاضي أو القضاة المخالفين في محضر سري خاص موقع من قبل أعضاء الهيئة ككل، يحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية ضمن سجل خاص[16].

وكوجهة نظر لما المشرع المغربي قرر عدم رفع طابع السرية عن الرأي المخالف؟

أليس الأجدر به الإشارة إليه على الأقل في الحكم أو القرار بدل الإبقاء عليه في المحضر السري؟ فقد تكون له قيمة قانونية مضافة، أو رؤية مختلفة قد تساهم في تطوير قاعدة قانونية.

أو على الأقل رفع هذه السرية بعد مدة محددة من الزمن؟ فمخالفة قاضي لرأي الهيئة الجماعية لا يعني أنه جانب الصواب، لابد وأن تكون نظرته مبنية على أسس وركائز، ومن البديهي أن تكون معللة، لدى لا ضرر للاطلاع والإشارة إليها، بدل بقائها طي الكتمان والسرية.

 

  • اعتماد المحاكم على الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية وهذا ما أكدته بصريح العبارة المادة 22 من مشروع قانون 18:” تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تنفذها الو زارة المكلفة بالعدل”.
  • تم حذف غرف الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، مع إمكانية إحداث بهذه الأخيرة قسم متخصص في القضاء التجاري وقسم متخصص في القضاء الإداري[17].
  • الإبقاء على القضاء الفردي كأصل للبحث في جميع القضايا أمام المحكمة الابتدائية باستثناء[18]:
  • القضايا العينية العقارية والمختلطة.
  • قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة[19].
  • القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال.
  • القضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبتها السالبة للحرية سنتين حبسا.
  • القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري.
  • القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري.
  • بالرجوع للمادة 75 من المشروع نجد على أن المشرع المغربي جعل من نائب ونواب الملك ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التجارية[20].
  • اعتبار محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وهي المسؤولة عن التطبيق السليم للمملكة، وعن توحيد الاجتهاد القضائي[21]، إلى جانب إضافة غرفة سابعة والمتمثلة في الغرفة العقارية[22].

لربما هذا التوجه عائد لما تعرفه وضعية العقار حاليا بالمغرب، ولكثرة الثغرات في المادة العقارية، التي عادت بنتيجة سلبية أدت إلى تجاوز القانون بطريقة قانونية والمس بالحقوق والعقارات، فالساحة القانونية سجلت تجاوزات كثيرة وخطيرة مرتبطة بالعقار، وكثرة القضايا العقارية (الاستيلاء على عقارات الغير – مافيا العقار…).

هذه كانت أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون التنظيم القضائي من حيث الموضوع، وتجدر الإشارة هنا أن هذا المشروع سيصبح ساري المفعول في الساحة القانونية بعد مضي 90 يوم نشره بالجريدة الرسمية[23].

 

 

 

خاتمة:

ونختم الكلام بأن مشروع التنظيم القضائي هو قفزة نوعية خطاها المشرع للأمام، ستشكل قيمة مضافة في الساحة القانونية، وطوبة تبنى عليها مشاريع القوانين الإجرائية، سواء المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، أو مشروع القانون الجنائي.

وأن خير ما فعل هذا المشروع لم شمل القوانين المنظمة للمحاكم في قانون واحد بدل توزعها في مجموعة من القوانين الخاصة.

وحتما لو حظي بالتطبيق السليم لجميع مواده، ودون استغلال لهفواته، سنكون أمام جهاز قضائي متكامل، ومحاكم قريبة للنموذجية، تبعث الطمأنينة والراحة والأمان في حياة المتقاضين.

وكإشارة مهمة للختام الوضع الحالي الذي تعرفه محاكم المملكة، بحاجة ماسة لهذا التغيير والتتميم الذي جاء به هذا المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

قوانين:

  • الظهير الشريف رقم 74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بقانون التنظيم القضائي للمملكة الحالي.
  • قانون 10 المنظم لقسم قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية.
  • قانون 10 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
  • قانون 90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
  • مشروع 15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

[1] – الظهير الشريف رقم 1.74.338 والصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 والموافق ل 15 يوليوز 1974.

[2] – الرجوع إلى مشروع التنظيم القضائي 38.15.

[3] – القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011.

[4] -القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 12 فبراير 1997، ص:1141.

[5] -القانون رقم 41.90 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.19.225 بالتاريخ 10 شتنبر 1993.

[6] – المحكمة الابتدائية العادية.

[7] – المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية.

[8] – محاكم الاستئناف الإدارية ومحاكم الاستئناف التجارية.

[9] -المادة 4 من مشروع قانون 38.15:” يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.

[10] – الرجوع للمادة 5 من المشروع أعلاه.

[11] -الرجوع للمواد من المادة 28 إلى المادة 33 من مشروع قانون التنظيم القضائي.

[12]– المادة 6 من مشروع 38.15:” طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص

عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون.

[13] – نصت المادة 35 من مشروع قانون 38.15:” يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، وتيسير ولوج         الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدماتها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا      للقوانين الجاري بها العمل، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها…..”

[14] -المواد 38 – 39 – 40 من مشروع قانون 38.15.

[15]– الرجوع للمادة 14 من مشروع القانون 38.15:” تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.

[16] -المادة 16 من مشروع قانون التنظيم القضائي.

[17] – المادة 43 من المشروع أعلاه:” مع مراعاة مقتضيات المادة 47 أدناه، تشتمل المحكمة الابتدائية على قسم قضاء الأسرة، كما يمكن أن تشتمل حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها على أقسام وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرف قضاء القرب، ويمكن تقسيم القسم إلى غرف وتقسيم الغرف إلى هيئات.

  • قسم متخصص في القضاء التجاري، يبت دون غيره في القضايا التجارية المسندة إلى المحاكم الابتدائية التجارية بموجب القانون، وفي القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية؛
  • قسم متخصص في القضاء الإداري، يبت دون غيره في القضايا الإدارية المسندة إلى المحاكم الابتدائية الإدارية بموجب القانون. =

= تنشأ بمرسوم الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية المعنية، يحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي.

يمكن تقسيم كل قسم من الأقسام المذكورة إلى غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليه، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص.

[18]– الرجوع إلى المادة 50 من مشروع 38.15.

–  في هذه الحالات يبث بهيئة متألفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة من كاتب الضبط.

[19] – باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية.

وقد أصبحت تحت صلاحية ومن اختصاص القضاء الفردي بعد توسيع دائرة اختصاصه في ميدان الأسرة (المادة 50 من مشروع 38.15).

[20] – نصت المادة 57 من المشروع أعلاه على:”…. نائب لوكيل الملك أو أكثر يعينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المحكمة الابتدائية التجارية، للقيام بمهام النيابة العامة أمام هذه المحكمة…”

[21] – المادة 82 من مشروع 38.15.

[22] – المادة 84 من نفس المشروع.

[23] – نصت المادة 108 من مشروع 38.15:” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى