في الواجهةمقالات قانونيةندوات

تقرير للندوة العلمية عن بعد حول موضوع: تداعيات كوفيد 19 على الأسرة وحقوق أطرافها

 

 

تقرير للندوة العلمية عن بعد حول موضوع:

تداعيات كوفيد 19 على الأسرة وحقوق أطرافها

بتاريخ 13 يونيو 2020، على الساعة السابعة مساء، من خلال بث مباشر عبر صفحة فضاء المعلومة القانونية على الفايسبوك، كان للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني موعد مع ملتقى علمي متميز، أثثه ثلة من الأساتذة والباحثين في المجال القانوني من كليات مختلفة.

الجلسة الافتتاحية

ترأسها الدكتور بدر بوخلوف باحث في القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، تمت حينها قراءة الفاتحة على روح الفقيد الدكتور محمد جراف أستاذ التعليم العالي بجامعة شعيب الدالي بالجديدة، تلتها كلمة للدكتورة صفية لعزيز المسؤولة عن مركز الدراسات والتكوين الوطنية بطانطان التابع لجامعة ابن زهر باكادير.

وقد تم تقسيم فعاليات الندوة إلى جلستين:

  • الجلسة العلميةالأولى: ترأسها الدكتور محمد حميدا أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات

استهل كلمته بكون الأسرة المغربية قد عانت وتأثرت خلال جائحة كورونا من الوضعية الاقتصادية نتيجة توقف أغلب أرباب الأسر عن العمل، وبالتالي تأثرت المرأة وكذلك الطفل، حيث أن المكوث في المنزل في بعض الأسر أصبح نقمة، وبالتالي يجب مناقشة القواعد القانونية في الجانب المتعلق بالقانون الجنائي، قانون الأسرة .

المداخلة الأولى: الدكتور عبد الكبير الصوصي العلوي أستاذ التعليم العالي بجامعة المولى اسماعيل بمكناس، حول موضوع “السياسة الجنائية في القضايا الأسرية”.

حيث افتتح مداخلته بتحديد لمفهومي السياسة الجنائية والقضايا الأسرية،  فالأولى تعني القواعد المتبعةللتصدي للظاهرة الإجرامية، في حين أن الثانية تعني الأسرة التي أساسها الزواج الشرعي الإسلامي. ولعل من مميزات السياسة الجنائية في القضايا الأسرية، توسيع وعاء التجريم وتشديد العقوبات.

وذلك بإدراج سلسلة من الجرائم الجديدةبالقانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمرتبطة بقضايا الأسرة منها: جريمة الطرد من بيت الزوجية، جريمة تبديد أموال الأسرة، جريمة الإكراه على الزواج.

وأضاف أن المشرع وبموجب القانون نفسه اعتبر تواجد الخاطب، الزوج، الطليق، أحد الأصول، كظرف تشديد في الجرائم ضد المخطوبة، الزوجة، الطليقة، الأطفال على التوالي …

أما عن الفاعلين في السياسة الجنائية في قضايا الأسرة، فهم المشرع والقضاء وكذا خلايا العنف ضد النساء والأطفال، علاوة على الدور الهام للرأي العام.

وفي ختام مداخلته يطرح الأستاذ تساؤلا، إلى أي حد وفقت المقاربة الزجرية في حماية الأسرة المغربية بالنظر لتزايد عدد حالات التفكك الأسري بالطلاق والعنف رغم توسيع وعاء التجريم والعقا؟

المداخلة الثانية: الدكتور أحمد الساخي وهو قاضي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت حول: “دور القضاء في حماية الأمن الأسري في ظل جائحة كوفيد 19”.

واستهل مداخلته بالحديث عن تأثير الجائحة على نواة الأسرة، وموقف المشرع المغربي من خلال عمله على سن مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية لضمان الأمن الأسري، وذلك من منطلق إيمانه بأن استتباب الأمن المجتمعي رهين أولا بضبط العلاقات الأسرية في إطار يصون كرامة الجميع، ويضبط حقوقهم وواجباتهم، وذلك عبر تنزيل محكم من طرف السلطة القضائية. ليخلص في الأخير إلى تحديد ثلاث نقاط أساس التي تجعل القضاء يقوم بحماية الأسرة، وهي كالتالي:

أولا: أنه يشيد بالدور الريادي والخلاق والمبدع للسلطة القضائية في ضمان الأمن الأسري بكافة أبعاده من خلال التعاطي الوطني والجاد مع التأثيرات السلبية لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها ظروف كوفيد 19؛

ثانيا: تأمين السلطة القضائية للتنزيل والتطبيق السلس والمرن للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالأمن الأسري، من خلال العديد من البلاغات والمناشير والدوريات؛

ثالثا: السعي الحثيث من السلطة القضائية إلى تعزيز الخدمة القضائية بما يضمن استمرارية مرفق العدالة والحفاظ على المكتسبات المسجلة حاليا في الحد من انتشار وباء كوفيد 19.

المداخلة الثالثة: الدكتورة حليمة لمغاري أستاذة التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة تحت عنوان “تداعيات فيروس كرونا كوفيد 19 على الأسر المكترية للمحلات المعدة للاستعمال السكني”.

حيث افتتحت مداخلتها بالحديث عن السكن الذي يقي ويجعل الأسرة في مأمن من مجموعة من المشاكل النفسية، الجسدية، الأخلاقية، وحتى الاجتماعية. وبالتالي؛ فإن التوفر على السكن يساهم في أداء الأسر لوظائفها.

هذه الوظائف تعرف اليوم العديد من المتغيرات بفعل انتشار جائحة كورونا واتخاذ السلطات لمجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي هذا الفيروس الصامت، والذي كانت له انعكاسات على مختلف القطاعات الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وغيرهم. مما جعل الأسر تتحمل تبعات هذه المستجدات، فأثرت على موارد عيشها بفعل توقف العديد من الأنشطة والمهن التي تشكل لهم مصدرا للرزق، بالإضافة إلى ذلك كان لجائحة كورونا تبعات على التزامات الأسر التعاقدية كتسديد أقساط القروض والوفاء بالالتزامات الكرائية خاصة الوجيبة الكرائية. الأمر الذي يستوجب مناقشة الآليات والوسائل القانونية التي تمكن المكتري من الاستقرار بالعين المكتراة خلال هذه الفترة، وأيضا سبل المحافظة على استمرار العلاقة الكرائية خاصة بعد رفع حالة الطوارئ.

وقد حددتها في محورين اثنين:

المحور الأول: استقرار المكتري بالعين المكتراة خلال جائحة كورونا: والمحددة تشريعيا من خلال الفصل 635 من قانون الالتزامات والعقود وقانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للاستعمال السكني أو المهني، نجدهما قد حددا بعض المقتضيات التي تمكن المكتري من الاستقرار بالعين المكتراة، حيث إن المرسوم الصادر بتاريخ 24 مارس من هذه السنة المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي هذه الجائحة، نجده يخول للسلطات العمومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبقاء الأشخاص بمحلاتهم السكنية، وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة. وبالتالي؛ فان الأسر التي تشغل محلا للكراء معد للسكن، تلزم بعدم مغادرته، وأن أي تصرف من طرف المكري يهدف من ورائه الى إرغام المكتري وأسرته على مغادرته، يستوجب تدخل السلطة، وإيجاد حلول توفيقية بين المكري والمكتري.

المحور الثاني: استمرار العلاقة الكرائية في ظل جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على مكتري المحلات السكنية، الذي فقد مورد رزقه بسبب فعل السلطة التي أقرت توقيف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وأيضا بعض المهن، مما جعل بعض الأسر تتضرر وتتكالب عليها الالتزامات التعاقدية كتسديد القروض والوفاء بالالتزامات الكرائية. وأساس هذه الوضعية ظرف خاص واستثنائي لا يد للمكتري فيه، ومن جهة أخرى نجد الطرف الثاني بدوره لم يصدر منه أي تصرف أو عمل من شأنه حرمان المكتري من الانتفاع بالكراء بصفة كلية أو جزئية، كما أن مبالغ الكراء قد تشكل له موردا للعيش وأيضا تطلب منه بناء العقار وتجهيزه مبالغ مهمة. مما يجعل محاولة التوفيق بين طرفي عقد الكراء صعبا ومعقدا.

الجلسة الثانية: ترأستها الدكتورة جميلة لعماري أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، استهلت مداخلتها بتثمين اختيار موضوع الندوة لما له من راهنية، حيث أنه يمس نواة المجتمع، وأن هذه الجائحة هي لحظات استثنائية وطنية ودولية، وكذا لحظات تأسيسية.

المداخلة الأولى: الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية، تحت عنوان “تغيير العادات الشرائية لدى الأسر في زمن الحجر الصحي -الشراء عبر الأنترنيت أنموذجا-“.

استهل مداخلته بالحديث عن كون العديد من الأسر اليوم في ظل إغلاق مجموعة من المحالات وجعل الخروج مقتصر على بعض الحاجيات الضرورية فقد تغيرت عادات بعض الأسر في خضم هذه الجائحة، إذ أصبحت تتبضع عبر المواقع الإلكترونية الدولية والوطنية والمحلية، نظرا لسهولتها وسرعتها ومعقولية الثمن فيها، حتى أن بعضها أبان على أمانته. وبالتالي؛ قد توقع الأستاذ ارتفاع منسوب هذه المعاملات حتى ما بعد الجائحة. ونتيجة لذلك، ظهرت مجموعة من المستجدات كظهور صالات الرياضة عن بعد، واقسام دراسية افتراضية، الاستشارة الطبية عن بعد، والعمل والاجتماعات عن بعد، كل ذلك هدفه تحقيق التباعد الاجتماعي، لضمان حماية الأفراد صحيا من أجل العمل على استمرارية المجالات  الاقتصادية والاجتماعية …

المداخلة الثانية: ألقتها الأستاذة سعاد بطل محامية بهيئة الرباط وعضو الجمعية المهنية للنساء القانونيات تحت عنوان: “تأثير الحجر الصحي على بيت الزوجية”.

حيث استهلتها بالحديث عن الحجر الصحي ومدى إمكانيته بأن يكون فرصة لتقوية العلاقات الزوجية والروابط الأسرية، وهو أيضا كشف عن تزايد العنف الأسري والزوجي والذي طال جميع الفئات الهشة والمتوسطة والغنية. فتصدر العنف النفسي أنواع العنف يليه العنف الجسدي والاقتصاد، وهناك حتى العنف الجنسي. وقد أثبتته احصائيات تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني بفعل استقبال ما يزيد عن 550 شكاية عنف وتقديم الدعم النفسي والاستشارات القانونية، والدعم المالي لحرمان مجموعة من النساء المعيلات لأسرهم من الإستفادة من صندوق الدعم الذي خصص لجائحة كورونا. وبرزت مشكلة ايجاد إيواء للنساء المعنفات والمطرودات من بيت الزوجية، وطرحت اشكالا أمام النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني في الوقت الذي اشترطت مؤسسة التعاون الوطني ضرورة ادلاء المستفيدة من الايواء على شهادة طبية تثبت عدم اصابتها بالفيروس، وهي الشهادة التي استحال الحصول عليها في فترة الحجر الصحي لعدم توفرها على رخصة التنقل داخل نفس المدينة أو خارجها إذا ما أرادت الذهاب لبيت العائلة هروبا من بطش المعنف وتهديداته لها أحيانا بالقتل ومعيقات أخرى.

المداخلة الثالثة: الدكتورة صباح كوتو أستاذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير تحت عنوان: “أثر كوفيد 19 على نفقة المطلقة والمحضون”.

بدأت حديثها على أن المشرع المغربي أقام بإقرار مجموعة من المقتضيات القانونية عند انتشار هذه الجائحة، منها مرسوم 23 مارس 2020 المتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية، ومن خلاله توقفت العديد من المؤسسات عن الاستمرار في نشاطها، وكذا الإدارات العمومية عن العمل بصفة مؤقتة، ومن ضمنها توقف مؤسسة العدل بشكل جزئي؛ حيث إن هذا الوضع انعكس سلبا على بعض أجراء القطاع الخاص الذين تضررت وضعيتهم مما استتبع هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم خاصة منها الأسرية، وبشكل خاص أكثر النفقة التي يعطيها الملزم بها، ووقفت على مجموعة من الإشكالات، كحالة الشخص الذي كان يؤدي النفقة بشكل مستمر ومنتظم لكن حال هناك عسر بسبب هذه الجائحة، مما أدى توقف أداء النفقة، ومن بين الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، حيث تم إيقاف سريان الآجال القانونية وبدأ احتسابها بعد انتهاء حالات الطوارئ الصحية. كما تم تفعيل تلقي الشكايات عن بعد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. كما أشارت إلى عنصر الإثبات، بحيث يجب على الزوج أن يثبت عسره في هذه الفترة، وبالتالي إعفاءه من المحكمة من أداء هذه النفقة بخصوص الأشهر التي ثبت فيها عسره حسب مقتضيات مدونة الأسرة.

وخلص المتدخلون إلى جملة  من التوصيات تمثلت فيما يلي:

  • إعادة التفكير في شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والرفع من سقف الإعانات المقدمة منه؛
  • التعامل مع ملفات إهمال الأسرة خلال فترة الحجر الطوارئ الصحية بليونة أكبر من طرف القضاء واستبعاد تدبير الاعتقال مراعاة لظروف المهملين لعدم توفر عنصر العمد؛
  • تقديم المساعدة من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا وإدخال المطلقات الحاضنات ضمن الفئات المستفيدة من المساعدات؛
  • توفير سريع وأوسع لخدمات الايواء المؤسساتي للنساء؛
  • وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات وأماكن البقالة وغير ذلك، – اعتماد تدابير إبعاد المعنفين من قبل النيابة العامة وابقاء الزوجة والاطفال في بيت الزوجية.

– تعزيز التنسيق بين كل مكونات سلسلة التكفل بالنساء ضحايا الطرد من بيت الزوجية والمعنفات.  – وضع بروتوكول صحي يقي ويحمي النساء من كل أشكال العنف.

وفي الختام تفضل الأستاذ فيصل كرمات مستشار بمركز سوس ماسة للدراسات القانونية والاجتماعية وأحد منسقي الندوة بتقديم أسمى عبارات الشكر والامتنان لجميع المنظمين والقائمين على إنجاح هذا الملتقى العلمي الماتع، وجميع الأساتذة المتدخلين الذين بذلوا الجهد الكبير في إيصال المعلومة القانونية بكل أمانة علمية.

اعداد المقررة:

الأستاذة وئام بوشركة

لجنة التنسيق والتنظيم:

الدكتورة صفية لعزيز،

الدكتور بدر بوخلوف،

الأستاذ فيصل كرمات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى