في الواجهةمقالات قانونية

نظام الإثبات في مجال الجنسية في ضوء القانون رقم 62.06 – لطيفة المازغي

الباحثة لطيفة المازغي خريجة ماستر الأسرة في القانونين المغربي والمقارن

نظام الإثبات في مجال الجنسية في ضوء القانون رقم 62.06

مقدمة:

لا يختلف اثنان عن كون الجنسية من بين أهم المؤسسات القانونية والمرتكز الذي يقوم عليه كيان الدولة، فهي المحدد الأساس لهوية الفرد الدولية، وذلك بتحديد الدولة التي ينتمي إليها سياسيا وقانونيا، كما تحتل منزلة مهمة في القانون الدولي الخاص بصفتها عنصرا وموضوعا مهما من مواضيعه[1]، فضلا عن اعتبارها أداة لتمييز الوطنيين عن الأجانب، مما يفهم معه أن الفرد الذي ينتمي إلى دولة معينة بناء على رابطة الجنسية يعد لا محالة من مواطنيها، وإثر ذلك يتم تحديد نطاق الحقوق التي يتمتع بها ومداها وكذا الالتزامات القانونية التي تقع على كاهله.

كما تعتبر الجنسية كذلك انتماء الفرد إلى دولة ما وهو ما يكفل له الحق في التمتع بعدد من المميزات ويضفي عليه حماية لا يحق لغيره ممن لا يتمتعون بجنسية تلك الدولة التمتع بها، كما تحدد الجنسية الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بولائه للدولة التي يحمل جنسيتها[2].

ولقد عرفت محكمة العدل الدولية[3] الجنسية بكونها رابط قانوني يقوم على: “شعور بالانتساب الاجتماعي وترابط وثيق بين الوجدان والمصالح والمشاعر”.

ومما لا ريب فيه أن الجنسية تعد حقا من الحقوق الثابتة لكل إنسان من قبيل الحق في الحياة، الحق في الحرية، الحق في المساواة أمام القانون، الحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق الأخرى، فقد تم التنصيص على ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[4] في مادته 15/1 حيث جاء فيها: ” لكل فرد حق التمتع بجنسية ما” .

وفي ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1930[5] جاء فيها:” من المصلحة العامة للجماعة الدولية أن تعمل على أن تقر لسائر أعضائها وجوب أن تثبت لكل فرد جنسية، وأن المثل الأعلى الذي يجب أن تتخذ به البشرية في هذا الشأن هو القضاء كلية على ظاهرتي تعدد الجنسية وانعدامها”.

ونظرا لما تحظى به الجنسية من أهمية، وبالرغم من كونها حقا خالصا للفرد، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تكون مثارا لعدة منازعات ترتبط إما بمسألة ثبوتها أو إنكارها، فبين تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المتمتع بالجنسية المغربية وبيان الحقوق التي يتمتع بها، تأتي أهمية إثبات الجنسية باعتبارها الأساس الذي تنبني عليه جميع الآثار الشخصية القانونية سواء للوطني أو للأجنبي.

وارتباطا بهذا الموضوع، يمكن القول بأن إثبات الجنسية يعني إقامة الدليل على تمتع شخص بجنسية معينة من عدمه، أيا كانت جنسيته، سواء كانت جنسية وطنية أو أجنبية، على أن محل الإثبات في هذه الحالة ليس هو الحق في الجنسية ذاته، لأن الجنسية هي صفة الفرد التي تفيد انتماءه لدولة ما، وتلك الصفة هي أمر معنوي يستعصى إثباته، وإنما محل الإثبات هو مصدر نشوء الحق فيها أو زوالها، أي الواقعة القانونية أو العمل القانوني الذي تثبت بمقتضاه الصفة الوطنية للفرد أو تنتفي عنه   .[6]

وعليه فإذا كان من المتيسر لكل شخص أن يدعي تمتعه بالجنسية المغربية، أو أن يقر بزوال وانتفاء هاته الصفة عنه، إلا أنه في كلتا الحالتين لا ينبغي التمسك بمدعاه لمجرد أنه يدعي ذلك، بل يتوجب عليه إقامة الدليل، الشيء الذي يلقي على عاتقه عبء إثبات ما يدعيه، إعمالا لقاعدة “على من يدعي شيئا أن يثبته”، ومن خلال هذه النقطة يمكن طرح إشكالية مفادها:

ماهي الطرق المحددة قانونا لإثبات الجنسية المغربية والمحددة بموجب القانون رقم 62.06؟

ويتفرع عن هاته الإشكالية أسئلة فرعية من قبيل:

  • على من يقع عبء إثبات الجنسية؟
  • هل تسري نفس وسائل إثبات الجنسية الأصلية على نظيرتها المكتسبة؟

انطلاقا من الإشكالية المثارة أعلاه والتساؤلات المتجزئة عنها، سنحاول الإجابة عنها من خلال الخطة التالية:

 المبحث الأول: طرق إثبات الجنسية المغربية الأصلية

المطلب الأول: إثبات الجنسية المغربية بموجب الحالة الظاهرة أو بناء على حجة رسمية

المطلب الثاني: إثبات زوال الجنسية المغربية الأصلية

المبحث الثاني: طرق إثبات الجنسية المغربية المكتسبة

المطلب الأول: إثبات الجنسية المكتسبة بواسطة وثيقة الاكتساب

المطلب الثاني: إثبات الجنسية المكتسبة بناء على شهادة الجنسية أو بواسطة حكم قضائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: طرق إثبات الجنسية المغربية الأصلية:

يعد إثبات الجنسية[7] أمرا أساسيا بالنسبة للفرد، فبناء عليه يتحدد نطاق الحقوق التي يتمتع بها والواجبات المفروضة عليه، ومقابل ذلك يقع عليه عبء إثباتها كما هو منصوص عليه في منطوق الفصل 30[8] من قانون الجنسية المغربية[9].

وبالتالي تستدعي دراسة إثبات الجنسية المغربية الأصلية التمييز بين الوسائل التي من خلالها يسوغ للفرد إثبات جنسيته الأصلية، حيث تتعين التفرقة بين كل من إثبات الجنسية المغربية بناء على الحالة الظاهرة أو استنادا إلى حجة رسمية سابقة كمطلب أول، على أن نخصص حيزا لتناول إثبات زوال الجنسية المغربية في مطلب ثان.

المطلب الأول: إثبات الجنسية المغربية بموجب الحالة الظاهرة أو بناء على حجة رسمية

        سنعالج في هذا المطلب وسيلتين اثنتين من خلالهما يسوغ للفرد إثبات ادعائه التمتع بالجنسية المغربية الأصلية.

الفقرة الأولى: إثبات الجنسية المغربية بناء على الحالة الظاهرة

يستوجب لإقامة الدليل على تمتع الفرد بالجنسية المغربية الأصلية الاعتماد على جملة من الوقائع المادية التي تؤكد فعلا تمتعه بها، وبرجوعنا إلى الفصل 31 من قانون الجنسية في فقرته الأولى نجده ينص على ما يلي: «إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريقة الحالة الظاهرة”.

يستشف من منطوق الفصل أعلاه أن المشرع المغربي قد خول للأفراد إمكانية إثبات تمتعهم بالجنسية المغربية بصفتها جنسية، بالاستناد إلى مختلف الوسائل المقبولة للإثبات، ومنها على سبيل المثال، الإدلاء بحكم قضائي تم الفصل فيه بصورة نهائية في جنسية الفرد المغربية الأصلية أو في جنسية أبيه، فإذا كان لا يتوفر على وثيقة من هذا القبيل، تعين عليه حينئذ اللجوء إلى أسلوب الحالة الظاهرة[10] وهو ما عبرت عنه الفقرة الثانية من الفصل [11]31.

والحالة الظاهرة[12]عبارة تفيد بذاتها المقصود منها، حيث تعني ظهور الشخص بمظهر الوطني، فهي حالة تقوم بتوافر مجموعة من العناصر في حق الشخص، يستشف منها ممارسته واقعيا للجنسية الوطنية، وهو استنباط أساسه افتراض أن الظاهر يترجم الحقيقة[13]  .

وهذه العناصر حسب الفصل المشار إليه في فقرته الثانية كالتالي:

  • أن المعني بالأمر كان يتصرف في حيازة الحالة كأنه مغربي، مثال ذلك أن يكون قد عاش دائما بالمغرب في بيئة مغربية إسلامية أو يهودية متبعا عادات هذه البيئة الدينية أو الاجتماعية.
  • أن السلطات العمومية اعتبرته دائما مغربيا، بتسليمه وثائق الهوية، ذلك أن تسليم السلطات العمومية وثائق الهوية للشخص المعني بالأمر يعد واقعة من الوقائع العلنية المجردة من كل التباس والتي تثبت أن هذا الأخير يعترف له بالصفة المغربية، ومن بين هذه الوثائق نخص بالذكر:
  • بطاقة التعريف الوطنية: حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المنظم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية[14] على أنه: ” يجب على كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. “، كما تم التنصيص في المادة 11 من هذا القانون على ما يلي:” تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية: رسم الولادة، شهادة الإقامة، شهادة الحياة، شهادة الجنسية”.
  • جواز السفر: حيث تنص المادة الأولى من المرسوم المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري[15] على ما يلي: «يحدث جواز سفر بيومتري، يعتبر وثيقة وطنية شخصية للسفر، تسلم بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض وذلك من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه أو هما معا “.

-رسوم الحالة المدنية: حيث تنص المادة الثالثة من القانون المتعلق بالحالة المدنية[16] على أنه: «يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني”.

– الاستدعاء للخدمة العسكرية: حيث تنص المادة الأولى من القانون المتعلق بالخدمة العسكرية[17]على التالي:” من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون”.

  • أن الأفراد الذين كانت تربطه بهم روابط جوار أو صداقة أو معاملات كانوا يعتبرونه مغربيا، ويتعاملون معه على هذا الأساس[18].
  • يجب أن تقوم الحالة الظاهرة على مجموعة من الوقائع الواضحة والخالية من كل التباس أو تناقض، فضلا عن اتصافها بالعلنية والشهرة، مع ضرورة توافرها في أحد أبوي المعني بالأمر والذي استمد منه جنسيته المغربية.

وتجب الإشارة في هذا الصدد أنه ليس بالضرورة توافر الحالة الظاهرة المستجمعة لكافة هاته العناصر في جانب من يثور النزاع حول جنسيته واعتبارها قرينة قاطعة على تمتعه بالجنسية، فهي ليست سوى حجة بسيطة، بمعنى أن القضاء يظل الجهة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في الأخذ أو عدم الأخذ بالحجج التي يتقدم بها المعني بالأمر من أجل إثبات الجنسية المغربية الأصلية، وفي هذا الخضم نورد حكما صادرا عن المحكمة الابتدائية بالسراغنة[19]، والذي قضى بما يلي: “وحيث إن رفض الأخذ بشهادة السماع وحدها حتى على فرض صحتها لإثبات الجنسية المغربية دون وسائل أخرى، وخصوصا عندما تكون الحالة الظاهرة منتفية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى فتح ثغرة خطيرة في قانون الجنسية المغربي، وستكون سابقة خطيرة يتسلل منها أفراد رابطتهم القانونية والسياسية الوحيدة بالدولة المغربية مجرد احتيال قانوني وسياسي، وقد يستغل من طرف الأيادي الأجنبية لتهديد سلامة وأمن البلاد.”

ولكن مع ذلك تظهر أهمية الحالة الظاهرة  في أنه إذا أثبت الشخص جنسيته عن طريقها  انتقل عبء الإثبات منه إلى الشخص الذي يعارضه و ينازعه في جنسيته، بالإضافة إلى أنه إذا كان الاعتماد على هذه الوسيلة في إثبات الجنسية الأصلية يسوغ بالنسبة للجنسية المترتبة على حق الدم، فإنه على العكس من ذلك بالنسبة للجنسية المترتبة على حق الإقليم، إذ يكفي إثبات واقعة الولادة في المغرب باعتبارها واقعة مادية تثبت بكافة وسائل الإثبات[20] .

الفقرة الثانية: إثبات الجنسية المغربية بناء على حجة رسمية سابقة

تتصل هذه الحالة بالوضع الذي يدعي فيه الشخص اكتسابه الجنسية الأصلية استنادا لما جاءت به مقتضيات الفصلين السادس[21] والسابع [22]من قانون الجنسية المغربية، ففي هذه الحالة يمكن للمعني بالأمر الاستناد على مجموعة من الوثائق المحررة سابقا والتي تثبت مثلا بأن المعني تربطه علاقة نسب أو بنوة بين من يدعي الجنسية المغربية ومن كان يحمل الجنسية المغربية من أبويه[23] .

كما تجب الإشارة إلى أن الحكم النهائي الذي يصدر بناء على دعوى أصلية بشأن الجنسية ويتم الاعتراف فيه بالجنسية المغربية للمعني يمكن أن يشكل حجة قاطعة على حيازة الجنسية، وفي هذا السياق سنستدل بقرار[24] صادر عن محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا- و الذي جاء في حيثياته ما يلي:

“وحيث إن الجنسية المغربية الأصلية لا تفقد و قد أثبت أزنكوط أنه كان يحمل الجنسية المغربية وأكد ذلك بحكم نهائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 19 يونيو 1954 تحد عدد 214 لذلك فإن اكتسابه الجنسية الفنزويلية لا يحول دون بقائه متمتعا بجنسيته المغربية وما يترتب عناه من حقوق وواجبات إلا أن مغربيته هذه لا يمكن أن تمس بالحقوق المكتسبة لمطلقته التي تم الحكم بطلاقها طبقا للقانون الفنزويلي وحكم لها بتصفية الأموال المشتركة بينها وبين زوجها طبقا لقواعد هذا القانون بحكم صادر  عن المحاكم المغربية حائز لقوة الشيء المقضي به”.

وقد جاء في حيثيات قرار صادر عن محكمة الاستئناف[25]  ما يلي: ” وحيث إن الفصل 43 من قانون الجنسية ليس فيه ما يدل على أن الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية هي نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به و إنما يدل على أن الأحكام التي أصبحت نهائية بعد أن استنفذت طرق الطعن أو لم يطعن فيها تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به بالنسبة للجميع لا بالنسبة لطرفي النزاع فقط، بمعنى أن المشرع في مادة الجنسية وحفاظا على استقرار نظام المواطنة خرج عن مبدأ نسبية الأحكام واستحدث قاعدة خاصة، وهي أن الأحكام الصادرة في مادة الجنسية تحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للجميع، أي حتى بالنسبة للغير على قاعدة نسبية الأحكام”.

المطلب الثاني: إثبات زوال الجنسية المغربية الأصلية

من المعلوم أن زوال الجنسية قد يكون إما نتيجة لفقد الشخص جنسيته {الفقرة الأولى} أو التجريد منها أو سحبها منه {الفقرة الثانية}، وبالتالي إذا ما رغب الشخص في إثبات زوال جنسيته أن يثبت الوقائع الآتية:

الفقرة الأولى: إثبات الفقد

بالرجوع إلى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 34[26] من قانون الجنسية، نجده قد نص على هذه الحالة إثبات فقدان الجنسية، حيث يتضح أن الفقد في الحالات الأربع المشار إليها في البنود 1 و2و 3 و5 من الفصل المذكور يثبت عن طريق الإدلاء بنظير من المرسوم أو بنسخة رسمية منه يسلمها وزير العدل، ولا تقبل أي وسيلة أخرى.

أما بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند الرابع، وهي حالة التصريح بالتخلي عن الجنسية المغربية التي ينص عليها الفصل18[27] فإن الفقد عن طريق الإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية، بيد أن هذه الشهادة لا ترقى أن تكون حجة قاطعة، بحيث يجوز حسب الفصل 28 من قانون الجنسية للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه، على أن حق الادعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح[28] .

وزيادة على ما سبق ذكره، فإنه يسوغ إثبات فقد الجنسية المغربية عن طريق الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم القضائي الذي بت في المسألة نهائيا، باعتبارها دعوى أصلية حسب الفصل35[29] من قانون الجنسية، خاصة و أن الأحكام القضائية التي تصدر  في قضايا الجنسية تتمتع بالنسبة للجميع بقوة الشيء المقضي به حسب مقتضيات الفصل 43[30]  من نفس القانون في فقرته الأولى .

الفقرة الثانية: إثبات التجريد والسحب    

إذا كان الأمر يتعلق بالتجريد من الجنسية المغربية الأصلية فإن إثباته يتم الإدلاء بواسطة الوثيقة التي أقرته أو بنسخة رسمية منها، وهذا ما تم التنصيص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 34 من قانون الجنسية، بمعنى أنه إذا كان الشخص متمتعا في يوم من الأيام بالجنسية الوطنية ثم زالت عنه لأي سبب من أسباب الفقد، وحصل على إذن من السلطات المغربية، فإنه يكفيه هنا أن يثبت أنه فعلا دخل في الجنسية الأجنبية ويستظهر ما يفيد السماح له بفقد الجنسية المغربية .[31]

مع الإشارة إلى أن ما تم ذكره بخصوص إثبات الفقد بواسطة الحكم القضائي الذي يقضي بعدم التمتع بالجنسية المغربية يحضر في هذا السياق كذلك.

وما ينطبق على التجريد ينطبق على السحب، من منطلق أن هذا الأخير يصدر في شأنه مرسوم أو ظهير، وينشر بالجريدة الرسمية، مما يعني معه إمكانية الاستشهاد بنظير منه لإثبات أن الجنسية تم سحبها .[32]

وحري بالذكر، أن المحكمة حينما تصدر حكمها بعدم ثبوت الجنسية المغربية لشخص ما يتعين عليها عدم البحث في نوع الجنسية الأجنبية التي ينتمي إليها هذا الشخص، لأن هذه المسألة تهم الدولة الأجنبية التي ينتمي لها هذا الشخص.

هذا التوجه له وجه من الصواب، على اعتبار أن الشخص مادام قد تخلى عن جنسيته بمحض إرادته أو ارتكب من الأفعال ما أدى إلى تجريده من جنسيته فإن الدولة المغربية هنا غير ملزمة بتاتا بمعرفة الدولة الأجنبية التي أضحى هذا الأخير حاملا لجنسيتها.

المبحث الثاني: طرق إثبات الجنسية المغربية المكتسبة

عمد المشرع المغربي في قانون الجنسية على تخصيص مواد منه تهم كيفية إثبات التمتع بالجنسية المغربية المكتسبة أواللاحقة، لذا سنفرد هذا المبحث قصد معالجة هاته الطرق، إذ يمكن إثبات هذه الأخيرة-الجنسية المكتسبة-عن طريق الإدلاء بوثيقة الاكتساب {المطلب الأول}، أو بواسطة تقديم شهادة الجنسية {المطلب الثاني}.

المطلب الأول: إثبات الجنسية المكتسبة بواسطة وثيقة الاكتساب

بالعودة إلى الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون الجنسية نجده ينص على ما يلي:

“إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلما وزير العدل”.

وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة”.

يتضح من خلال ما جاء به الفصل أنه لا إشكال يطرح بخصوص إثبات الجنسية المغربية المكتسبة، على اعتبار أن اكتساب هذه الجنسية لا بد وأن يتم بموجب وثيقة رسمية، تنشر بالجريدة الرسمية، مما يسهل الاطلاع عليها من طرف المعني بالأمر وكذلك  من طرف الأغيار، وهذه الوثيقة كما هو واضح تكتسي صبغة ظهير أو مرسوم للتجنيس بناء على الفصلين 11[33] و12[34] من قانون الجنسية.

وهكذا فإن الشخص الذي اكتسب الجنسية  المغربية عن طريق التجنيس يجد نفسه في وضعية مريحة تسهل له إثبات الجنسية التي يتمتع بها، حيث لا يطلب منه إلا الإدلاء بنسخة من الظهير الذي خول الدخول في الجنسية المغربية إذا كان قد اكتسبها طبقا لمقتضيات الفصل 12 من قانون الجنسية المغربية، أو بنسخة من المرسوم الصادر وفقا للفصل 11، ويصدق القول السابق على الشخص الذي استرجع الجنسية المغربية وفقا للفصل 15، حيث يتعين عليه إبراز نسخة من المرسوم الذي استرجع الجنسية بمقتضاه[35] .

أما بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية بناء عن طريق تصريح وفقا  لأحكام الفصلين  التاسع[36] أو العاشر[37] فرغم أن المشرع سكت عن تبيان وسيلة الإثبات في هذه الحالة، إلا أنه يمكنه أن يثبت تمتعه بالجنسية عن طريق تقديم نسخة من قرار وزير العدل يتضمن الموافقة الصريحة على التصريح الذي رفعه إليه، و أنه يتمتع بالجنسية المغربية منذ إيداعه[38] .

وينبغي الإشارة في هذا السياق إلى أن الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية، يتوجب عليهم الإدلاء بالوثيقة التي اكتسبوا بها أصولهم الجنسية المغربية.

وتقضي الفقرة الثانية من الفصل 32 بـأنه: “وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة”، مما يعني أن الجنسية المكتسبة بموجب معاهدة دولية، يتعين إثباتها عن طريق الإدلاء بنسخة من التصريح الذي عبر فيه الشخص عن اختياره إما لجنسية الدولة القديمة أو جنسية الدولة الجديدة، ونسخة من شهادة تسلمها السلطة التي تلقت التصريح ووافقت عليه  [39].

 

المطلب الثاني: إثبات الجنسية المكتسبة بناء على شهادة الجنسية أو بواسطة حكم قضائي

فضلا عن إمكانية اللجوء إلى شهادة الجنسية باعتبارها طريقة من طرق إثبات الجنسية المكتسبة {الفقرة الأولى}، فإنه يمكن كذلك الاعتماد على صدور حكم قضائي في الموضوع باعتباره أيضا وسيلة لإثبات ادعاء الحصول على الجنسية الطارئة {الفقرة الثانية}.

الفقرة الثانية: إثبات الجنسية المكتسبة بناء على شهادة الجنسية

ينص الفصل 33 من قانون الجنسية على ما يلي:” تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض”.

فمن القرائن المعول عليها في هذا المجال نجد شهادة الجنسية، وهي محرر رسمي أو وثيقة تمنحها الجهة القائمة على شؤون الجنسية للشخص الذي يطلبها، وتفيد تمتعه بالجنسية الوطنية، فهي بمثابة إقرار بالجنسية للشخص من جانب الدولة، وقوتها كدليل على الجنسية تتحدد وفق الدولة التي أصدرتها.

وفي هذا السياق أصدر السيد وزير العدل قرارا[40] يحصر فيه تفويض اختصاصه بهذا الصدد إلى وكيل الملك بالمحكمة التي يقطن في دائرة نفوذها المعني بالأمر، وذلك بناء على الإدلاء ببعض الوثائق التي تقتصر حيازتها على المواطن المغربي، من قبيل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، ودفتر الحالة المدنية، وإن اقتضى الحال بعض الوثائق التي تفيد تمتع الشخص بالجنسية المغربية[41] .

ورغم أن هذه الشهادة لها أهميتها الخاصة، من حيث إنها تعد قرينة معترفا بها تجعل المعني بالأمر في وضع إيجابي من الجنسية المغربية، إلا أنها لا تعتبر حجة قاطعة على كون من يحملها يتمتع بالجنسية المغربية، وإنما تشكل قرينة قانونية بسيطة فقط على ذلك، بحيث يجوز دحضها وإقامة الدليل على عكس ما جاء فيها، وهذا أمر منطقي على اعتبار أن قيمة هذه الوثيقة مستمدة من كونها تعبر عن الواقع والحقيقة، فإن ثبت غير ذلك أمكن بطبيعة الحال مناقضتها، فمن المتصور مثلا أن يحصل شخص على شهادة تفيد حمله للصفة الوطنية، ثم يطرأ عليه بعد ذلك سبب من أسباب زوال الجنسية، كأن يكون قد فقدها أو جرد منها، في مثل هذا الفرض لا يعقل  الاعتماد على شهادة الجنسية بوصفها دليلا حاسما على ثبوت الصفة الوطنية .[42]

لكن هذه الأخيرة – شهادة الجنسية – بالرغم من كونها تمثل قرينة قانونية بسيطة، إلا أنها تسهم في رفع عبء الإثبات عن كاهل حائزها و إلقائه على عاتق من ينكر عليه صفته الوطنية، فكأنها تجعل صاحبها في موقف المدعى عليه، وتجعل من يناقضها في موقف المدعي، الذي يكون عليه عبء إثبات أنها لا تعبر عن الحقيقة، فهي تجعل صاحبها في موقف متميز.

الفقرة الثانية: إثبات الجنسية المكتسبة بناء على حكم قضائي

لا غرو أن الأحكام القضائية تعتبر من الوثائق الرسمية التي يمكن الاعتماد على الوقائع الثابتة فيها، فبالرجوع إلى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود[43] نجده ينص على ما يلي:”الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

وتكون رسمية أيضا:

1-الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛

2-الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها”.

وعليه فإذا ثار نزاع حول جنسية شخص معين وانتهى النزاع بصدور حكم قضائي تعترف فيه المحكمة بتمتعه بالجنسية المغربية، فإنه يكفيه أن يدلي بنسخة من هذا الحكم لإثبات تمتعه بالجنسية المذكورة، خصوصا إذا كان هذا الحكم نهائيا، ذلك: “أن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة  في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة للجميع بقوة الشيء المقضي به”، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 43 من قانون الجنسية.

وفي هذا الخضم أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا[44] يقضي بتمتيع أبناء سالم بالجنسية المغربية، اعتمادا على الحكم النهائي [45] القاضي بأن والدهم سالم أصلا، ذلك أن ثبوت مغربية الأب قضاء أعطت الحق لأبنائه في التمتع  بنفس الجنسية.

كما صدر عن ذات المحكمة قرارا [46] يقضي بمغربية السيدة أوزار، بعدما ثبت لها أن والدها وأشقاءه مغاربة أصليين.

خاتمة:

تأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن المشرع المغربي قد عمل على تطويق الجنسية بجملة من المقتضيات القانونية من خلال قانون الجنسية المغربية، على اعتبارها رابطة قانونية تهم الدولة والفرد على حد سواء، وهذا ما يجعلها تتميز بأحكام خاصة سواء من حيث إثباتها وكذلك إجراءات التقاضي بشأنها.

وعليه فإن قانون الجنسية المغربي تضمن ضمن الفصول المنظمة له جملة من المقتضيات الإجرائية، لتنظيم القواعد المتصلة بالجنسية المغربية والفصل في منازعاتها، علما أن قواعد إثبات الجنسية تختلف عن القواعد العامة للإثبات، وهذا يرجع لخصوصية الجنسية التي لا يمكن إثباتها ببعض طرق الإثبات المتعارف عليها من قبيل الإقرار أو اليمين.

فبخصوص إثبات الجنسية أو نفيها عن الشخص، نميز بين إثبات الجنسية باعتبارها جنسية أصلية وبين كونها مكتسبة، وبين نفي هذه الجنسية بسبب الفقد أو التجريد منها.

ذلك أن المشرع المغربي خص كلا من إثبات الجنسية المغربية الأصلية والمكتسبة بوسائل محددة ومختلفة، ضمنت في فصول خاصة بكل منهما، كما أن نفي الجنسية المغربية ميز فيه المشرع بين وسائل الإثبات المتعلقة بالفقد والتجريد تبعا للحالات التي يفقد فيها الشخص جنسيته أو يجرد منها.

ولا شك أن لإثبات الجنسية أهمية بالغة بالنسبة للفرد حيث يمكنه بالتبعية أن يطالب ببعض الحقوق التي لا تتقرر إلا للوطنيين كحق تولي الوظائف العامة في الدولة وكذا حق الانتخاب وغيرها من الحقوق الأخرى التي لا يمكن للأجنبي التمتع بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

النصوص القانونية:

  • الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
  • ظهير شريف رقم 1.58250 الصادر في 6 شتنبر 1958 المتعلق بقانون الجنسية المغربية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 19 شتنبر 1958، ص 2190-2196، كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 23 مارس 2007 بتنفيذ القانون رقم 62.06، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007، ص:1116.
  • ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد: 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص:3150.
  • ظهير شريف رقم 1.20.80 صادر في 18 من ذي الحجة 1441(8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الجريدة الرسمية عدد: 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441(10 أغسطس 2020)، ص:4312.
  • مرسوم رقم 2.08.310 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري.

مؤلفات:

  • أحمد زوكاغي، أحكام الجنسية في التشريع المغربي، دون ذكر الطبعة، مكتبة دار السلام الرباط،2006.
  • محمد الأطرش، أحكام الجنسية المغربية، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،2009.
  • محمد المهدي، الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون 62.06، الطبعة الثالثة، المطبعة الأورو متوسطية، فاس،2014.
  • موسى عبود، الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1994.
  • عبد الرزاق أيوب، الوجيز في القانون الدولي الخاص “الجزء الأول”، مطبعة قرطبة أكادير،2015.

مقالات:

  • مهند أحمد محمود صانوري، إثبات الجنسية وانعكاساتها الأمنية: الأردن نموذجا، مقال منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 29، العدد:58.

 

 

 

 

[1] فإلى جانب قواعد الجنسية نجد أن من موضوعات القانون الدولي الخاص كل من وضعية الأجانب، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، آثار الأحكام الأجنبية.

[2] – مهند أحمد محمود الصانوري، إثبات الجنسية وانعكاساتها الأمنية: الأردن نموذجا، مقال منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 29، العدد:58، ص:2.

[3] محكمة العدل الدولية، قضية نوتبوم (ليختنشتاين ضد غواتيمالا)، 6 نيسان/أبريل 1955. يراجع: حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية، مجلس حقوق الإنسان الدورة 25، التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام  A/HRC/25/28، ص:7.

[4]الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.

[5]انعقد بتاريخ 13 مارس 1930 في لاهاي بهولندا مؤتمر تقنين القانون الدولي العام، التابع لعصبة الأمم، وفي 12 أبريل عمل هذا المؤتمر على وضع قواعد تنظم بعض مسائل الجنسية في الوثائق الآتية:

اتفاقية بشأن التزامات الخدمة العسكرية في حالات ازدواج الجنسية.

 بروتوكول بشأن حالة معينة من انعدام الجنسية.

 برتوكول خاص بانعدام الجنسية على العموم.

وقد أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول مع البروتوكولات الثلاثة في سنة 1930.أورده عبد الرزاق أيوب، الوجيز في القانون الدولي الخاص “الجزء الأول”، مطبعة قرطبة أكادير،2015، ص:53.

[6] محمد المهدي، الجنسية المغربية في ضوء مستجدات القانون62.06، الطبعة الثالثة، المطبعة الأورو متوسطية، فاس،2014، ص: 175.

[7]أحاط المشرع المغربي مجال إثبات التمتع بالجنسية المغربية أو إثبات الصفة الأجنبية بالفصول من 30 إلى 35 من قانون الجنسية المغربي.

[8] – ينص الفصل 30 من قانون الجنسية على ما يلي: “يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع”.

[9]ظهير شريف رقم 1.58250 الصادر في 6 شتنبر 1958 المتعلق بقانون الجنسية المغربية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 19 شتنبر 1958، ص 2190-2196، كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 23 مارس 2007 بتنفيذ القانون رقم 62.06، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007، ص:1116.

[10]أحمد زوكاغي، أحكام الجنسية في التشريع المغربي، دون ذكر الطبعة، مكتبة دار السلام الرباط،2006، ص:149.

[11] جاء في الفقرة الثانية من الفصل 31 ما يلي:“…تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر أو أبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، بل حتى من طرف الأفراد”.

[12]عبارة “الحالة الظاهرة” تعريب للعبارة الفرنسية “possession d’état ” وترجمتها الحرفية ” حيازة الحالة” أي أن يكون الشخص حائزا يوصف معها بأنه ” مغربي الجنسية”، موسى عبود، الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1994، ص:118.

[13] محمد المهدي، مرجع سابق، ص:180.

[14]ظهير شريف رقم 1.20.80 صادر في 18 من ذي الحجة 1441(8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الجريدة الرسمية عدد: 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441(10 أغسطس 2020)، ص:4312.

[15] – مرسوم رقم 2.08.310 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري.

[16] – ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد: 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص:3150.

[17] ظهير شريف 1.19.03 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الجريدة الرسمية عدد: 6746 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1440(25 يناير 2019)، ص240.

[18] – مرجع نفسه، ص:180.

[19] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عدد 3417 في الملف رقم: 2839/76 بتاريخ: 28/12/1977، أورده، محمد الأطرش، أحكام الجنسية المغربية، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، 2009، ص:160

[20] محمد المهدي، مرجع سابق، ص:181.

[21] ينص الفصل السادس على ما يلي: “يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية“.

[22]   ينص الفصل السابع على ما يلي:” يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.

غير أن يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.        

يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك”.  

[23] محمد الأطرش، مرجع سابق، ص:161.

[24] قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 676 بتاريخ 4/12/1981 في الملفين الاجتماعيين عدد 62551 و62552، أورده محمد الأطرش، مرجع سابق، ص:161.

[25] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس عدد 647 بتاريخ 15 أبريل 1977 في الملف المدني عدد 1646/1، أورده محمد الأطرش، مرجع سابق، ص: 162.

[26] نصت الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 34 من قانون الجنسية على ما يلي:” يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1و2و3و5 من الفصل بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية”.

[27] – ينص الفصل 18 على ما يلي: «إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.

وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.

[28] محمد المهدي، مرجع سابق، ص:187.

[29] نص المشرع في الفصل 35 من قانون الجنسية على ما يلي: ” إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية”.

[30] جاء في الفصل 43 من قانون الجنسية ما يلي: ” إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 63 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به”.

[31] محمد الأطرش، مرجع سابق، ص:163.

[32]   محمد المهدي، مرجع سابق، ص:188.

[33] ينص الفصل 11 من قانون الجنسية على ما يلي: ” يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:

أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛

ثانيا-بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛

ثالثا-سلامة الجسم والعقل؛

رابعا-الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب:

جناية؛

أو جنحة مشينة؛

 أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛

 أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛

 أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية؛

ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛

خامسا- معرفة كافية باللغة العربية؛

سادسا- التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها”.

[34] ينص الفصل 12 من قانون الجنسية على ما يلي:” يجوز- بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر- تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز – بالرغم من الشروط المنصوص  عليها في الفقرات 1و3و5و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب”.

[35]  أحمد زوكاغي، مرجع سابق، ص: 142.

[36] ينص الفصل 9 من قانون الجنسية:

أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به:

يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا .

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.

ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة:

يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه”.

[37]  ينص الفصل 10 من قانون الجنسية على ما يلي:” يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.

يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.

[38]  محمد المهدي، مرجع سابق، ص:182/183.

[39] أحمد زوكاغي، مرجع سابق، ص:144.

[40] قرار صادر في 27 أكتوبر 1958، جريدة رسمية، عدد 1407، فاتح جمادى الثانية 1378 ( موافق 12 دجنبر 1958)، ص:2988.

[41] أحمد زوكاغي، مرجع سابق، ص: 174.

[42] محمد المهدي، مرجع سابق، ص: 184.

[43] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

[44] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 20/03/1984 في الملف 84111. أورده محمد المهدي، مرجع سابق، ص:185.

[45] –  الحكم النهائي الصادر عن المحكمة في 9  يوليوز 1976.

[46] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 28/02/1984 عدد: 297. أورده محمد المهدي، مرجع سابق، ص: 185.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى