في الواجهةمقالات قانونية

الحماية القانونية للمستهلك من مخاطر الاشهار الرقمي  في زمن كورونا – covid 19 -.

 

الحماية القانونية للمستهلك من مخاطر الاشهار الرقمي  في زمن كورونا – covid 19 -.

                       الحسين الشماخ

                                                        باحث بصف الدكتوراه ـ كلية الحقوق بفاس –

                                                       – تخصص قانون الأعمال –

مقـدمــة:

حظي الإعلان الرقمي[1] – الإشهار الالكتروني –[2] باهتمام تشريعي كبير أملته التطورات التي عرفتها التجارة الالكترونية وما رافقها من تأثير على النظام القانوني للعقود، بحيث أصبح المستهلك أمام سوق افتراضية يأطرها نظام اقتصادي معقد، لدرجة أنها أضحت تطفوا على قمة الاقتصاد الرقمي،[3] خاصة وأن الالتزام بالإعلام ليس هدفه إعلام المستهلك بالخطورة المحتملة للمنتوجات فقط، لكن أيضا للتحقق من طبيعة الرسائل الاشهارية المرسلة أو المقترحة عليه، [4] كلما كان الإشهار إلكترونيا.

ونظرا للأزمة الوبائية التي يعيشها العالم بصفة عامة والمغرب على وجه الخصوص، كان من الضروري مراعاة وضعية المستهلك الرقمي من مخاطر جل الإشهارات والرسائل البريدية التي ترسل إليه بدون رضاه، مما قد يجعل المتلقي في مرحلة ضعف أمامها بسبب وباء كورونا [5]وآثاره على حريته التعاقدية.

فحماية المستهلك الرقمي في هذا المضمار تجد أساسها في حالة الضعف الذي يشكوا منه هذا الأخير، بسبب اختلال التوازن المفترض في موازن القوى بين طرفي العلاقة العقدية المستقبلية، من هنا تأتي ضرورة البحث عن الآليات الحمائية الموظفة من طرف المشرع كمنظور جديد يستجيب لحاجيات المستهلك من هذا الإشهار.

من هنا، فإن الاشكال المطروح هو: ــ مدى مساهمة الأحكام القانونية المنظمة للإشهار الرقمي في الحد من مخاطره تجاه المستهلك؟ ومدى فعاليتها في تحقيق الحماية المنشودة لمتلقي الإشهار؟ وعليه، فإن هذه الحماية تبقى قابلة للاختبار للوقوف على مدى فعالية هذا التأطير من عدمه في ظل هذه الجائحة العالمية، إن على مستوى تمكين المستهلك من حق التعرض على الاشهار الرقمي في ظل جائحة كورونا (المحور الأول)، وكذا منع الممارسات المخلة بحماية المستهلك في الإشهار الرقمي في زمن كورونا (المحور الثاني).

 

المحور الأول: تمكين المستهلك من حق التعرض على الاشهار الرقمي

                           في ظل جائحة كورونا.

أمام تعدد الوسائل الإشهارية في هذا المجال والمتمثلة بشكل خاص في الإشهار على صفحات الويب (Web)، والذي يتم بثه على المواقع التجارية أو بواسطة مجالس النقاش (Chats)، وكذا عبر البريد الالكتروني ( Hotmail, Gmail…)،[6] فإنه يمكن التسجيل بأن هذا الأخير يثير بعض المشاكل على غرار النوعين الأوليين لاعتباره من الوسائل المثالية لإرسال البيانات الإشهارية ولاستحسانه من قبل ذوي الشأن لإثارة انتباه أكبر شريحة في المستهلكين للمنتوجات المعروضة، ولذلك عمل المشرع المغربي من خلال المادة 24 ق. ح. م. على تمكين المستهلك الرقمي من التصدي لكل الرسائل غير المرغوب فيها (أولا)، وإلزام المهني بتحديد طريقة ممارسة هذا الحق (ثانيا).

أولا: حق التعرض المستقبلي كأداة لحماية المستهلك قبل التعاقد.

مما لا شك فيه أن منح المستهلك حق التعرض على أي إشهار لا يخدم مصلحته يبقى غاية في الأهمية، تماشيا مع نطق تكريس الحماية المنتظرة في مرحلة تكوين العقد، لذا حرص المشرع بخصوص العقد المبرم بشكل رقمي على وضع آليات وقائية تسهر على مكافحة مخاطر الإشهار وما قد ينجر عنه من عيوب تمس بإرادة المستهلك. أضف إلى ذلك، فقد يكون الإشهار الرقمي إشهارا مقارنا، وهنا يجب أن يتوفر الإشهار على كافة المعايير القانونية لحماية رضا المستهلك الرقمي، وفي هذا الصدد فقد استدعيت شركة       Leader Price  في شخص رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير متجر Leclerc ومديرها ورئيس الإعلان المقارن غير القانوني أمام المحكمة الجنائية، وأدانتهم محكمة الاستئناف في أميان في حكمها المؤرخ 11 أبريل 2007، فقد جاء فيه: ” أن استنساخ إيصالات المبيعات فقط لم يسمح للمستهلك بضمان مقارنة المنتجات، والتي بالنسبة للبعض، لديها اختلافات في الجودة والوزن والسعة والتكوين، والتي تم وضعها في عربات مغطاة بغشاء بلاستيكي، لها نفس الخصائص الأساسية، بحيث لا يمكن إجراء مقارنتها بشكل موضوعي “.

وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية [7] في حكمها الصادر في 4 مارس 2008 أن قرار محكمة الاستئناف في أميان له ما يبرره بالقول: ” عندما لا يتم إدراج عناصر المقارنة التي تستند إليها الخاصية المذكورة في الإعلان المقارن، يجب أن يتمكن متلقي الرسالة الإعلانية، من قبل المعلن، من التحقق من دقتها بالإضافة إلى دقة الخاصية المعنية ” وهو ما لم يكن كذلك في هذه الحالة.

وبرجوعنا إلى نص المادة 24 ق. ح. م نجدها قد أقرت حق المستهلك في التعرض على تلقي الإشهارات، مما يفرض علينا في هذا المقام التساؤل عن النظام المعتمد في طرف المشرع؟ هل راع مصلحة المستهلك أو غلب كفت حرية التجارة الالكترونية؟ أم أخذ موقف اعتدال؟

عموما فموضوع حق التعرض على الرسائل غير المرغوبة يتنازعه اتجاهان: اتجاه أول: يسمى بنظام ”  L’opt-in وهذا النظام يميل إلى احترام حقوق المستهلك، لأنه يستند على مبدأ منع إرسال رسائل الكترونية غير مرغوب فيها إلى المستهلك، دون إبداء الموافقة المسبقة على استقبالها.

اتجاه ثاني: يأخذ بنظام ” L’opt- outالذي يقوم على حرية إرسال أو توزيع الرسائل الالكترونية إلى المستهلك مع  فرضه لحق الاعتراض على الاتصالات الالكترونية غير المرغوب فيها بعد بلوغها إليه.[8]

إجابة منا عن السؤال المطروح يمكن القول بأن المشرع المغربي عرف حركة مد وجزر حول تحديده للنظام المعتمد، ويتجلى ذلك من خلال  ما أقدم عليه المشرع بعد الفراغ التشريعي الذي شاب قانون رقم 05-53[9] المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، حيث خرج المشرع عن صمته لأول مرة بمقتضى قانون رقم 09-08[10] المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، أخذ من خلاله المشرع بنظام “L’opt –in ” بصريح عبارة الفصل 10 من هذا القانون، حيث منع الاستقراء المباشر بأي شكل من الأشكال، ما لم يعبر شخص ذاتي عن رضاه المسبق لاستقبال هذه الاستقراءات .غير انه سرعان ما تراجع عن موقفه في مجال الرسائل الالكترونية ذات الطابع التجاري بحيث أخذ بنظام ” L’opt out ” [11] وهذا التوجه أقل ما يقال عنه بأنه توجه غير سليم لكونه لم يجاري الحماية المنشودة.

إلا انه برجوعنا لقانون حماية المستهلك، ومن خلال استنطاقنا له يتضح عكس ما ذهب إليه بعض الباحثين[12] بالقول بأن المشرع لم يتطرق لهذه المسألة، بحيث نعتقد أن المشرع تبنى نظام “L’opt- out” وذلك بإشارة صريحة في المادة 1/24 ق. ح. م من خلال تنصيصها على أنه ” يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الالكتروني :

1- تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات “.

يستفاد من هذه الفقرة أن قول المشرع ” بالتعرض في المستقبل” يعني بعد تلقيه الرسائل الالكترونية غير المرغوب فيها، والقول بخلاف ذلك يبقى مجردا من الصحة. هذا ما يؤكد أن المشرع يدور في حلقة مفرغة تكاد تفرغ هذه الحماية المرجوة من محتواها، وعليه فإن المشرع المغربي يبقى له موقفين متضاربين، موقف يدعم حماية المستهلك قبل التعاقد من خلال نظام L’opt-in المعتمد في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين وآخر يأخذ بنظام ” L’opt out ” وهو الوارد في المادة 24. ق. ح. م.[13]

وقبل الحسم في مدى فعالية هذا النظام من عدمه، لابد من التساؤل عن حال القوانين المقارنة وكيف تعاملت مع هذا الموقف؟

إن التشريعات المقارنة هي الأخرى عرفت تضاربا بين من أخذ بنظام L’opt –in وآخر أحرج نفسه ب “L’opt –out”. إلا انه تكاد التشريعات الأوربية أن تجمع على نظام “L’opt in”  لفعاليته،[14] أما المشرع الفرنسي يبدو أنه تجاوز تأثره ب L’opt out، حيث التحق هو الآخر إلى جانب التشريعات التي تسهر على وضع أحكام قانونية أكثر حماية للمستهلك، وذلك ما يتضح من المادة L 121-205 التي أحالت على المادة L 34-5[15]من قانون البريد والمواصلات الالكترونية التي نظمت الإشهار الالكتروني.

 

 

إذا ثبت ما سلف ذكره، حق لنا القول بأن النظام المسمى ب ” L’opt out ” والمعتمد في المادة 24 ق. ح. م. يبقى في نظرنا له وجهان لعملة واحدة، وذلك من خلال عنصرين:

أ– ظاهره حماية المستهلك من أي إشهار غير مجدي قد يتعرض له؛

ب- باطنه يرمي إلى تفضيل مبدأ حرية التجارة على حساب العجز المعرفي والتقني للمستهلك. وذلك من خلال السماح للموردين بنشر إعلاناتهم غير المطلوبة من طرف المستهلك. مع العلم بأن هذا النظام يهدف إلى توسيع رقعة النشاط التجاري، وما أدل على ذلك هو إعطاء المستهلك حق التعرض في وقت لاحق عن تلقيه الإشهار.

وفي الختام، يبدو أن المشرع غلب كفة الحرية التجارية على مصلحة المستهلك، لذا نعتقد أنها حماية وهمية مغلفة بالطابع الاقتصادي الحر. وعليه، نقترح الأخذ بنظام L’opt in لكونه يحقق الفعالية المقترحة للمستهلك، للقطع مع كل ما هو غير هادف وموضوعي.

ثانيا: إلزام المهني بتمكين المستهلك من الوسيلة الملائمة.

حاول المشرع من خلال فرضه لحق التعرض المستقبلي أن يعزز حمايته للمستهلك بفرضه لضرورة تحديد كيفية ممارسة هذا الحق ووضع هذه الوسيلة رهن تصرف المستهلك، ويستشف من هذا البند أن المشرع من خلال تأكيده على ما قيل فهو يكون قد يعلن ما تبناه سلفا نظام L’opt out، لذا نرى انه على الأقل كان على المشرع أن يجعل حق التعرض مرفوق مع الإشهار، لأن ما يتضح من خلال ما ذكر في المادة 24 السالفة الذكر غير ما قلناه. أضف إلى ذلك، كيف سيستطيع المستهلك ممارسة ذلك مع كثرة الرسائل التي يتوصل بها في كل لحظة وحين. إن ذلك يدفعنا إلى القول بإعادة النظر في هذا التأطير الذي لا يسعف في تكريس الوقاية اللائقة.

 

 

 

المحور الثاني: منع الممارسات المخلة بحماية المستهلك في الإشهار الرقمي

                                    في زمن كورونا.

رغم ما يبديه الإشهار الرقمي من إيجابيات ترد تحت ستار الحمولة الإعلامية للمستهلك، فإنه بالمقابل يبقى خزان لمجموعة من الممارسات المؤثرة على إرادة المتلقي تتخذ لها عدة صور من قبيل التزييف أو الإخفاء أو الخداع، وهنا تأتي مبادرة المشرع من خلال تعزيزه لحماية المستهلك والتصدي لهذه الأفعال المقيدة لإرادته في اتخاذ قرار مستنير وواضح،[16] سواء كانت في صورة انتحال الصفة واستغلال العنوان الرقمي (أولا)، أو ما قد ينجر عنها من تحايل معرفي على مصدر الإشهار (ثانيا).

أولا: انتحال الصفة واستغلال العنوان الرقمي.

إن مظاهر خطورة الإعلان الرقمي تزداد حدتها كلما توقفنا على مرحلة بناء العقد     ــ مرحلة تكوينه ــ وتعد عملية انتحال الصفة واستغلال العنوان البريدي مظهر لهذه الخطورة من حيث ما يلجأ إليه المهني الرقمي[17] من استعماله للعنوان الالكتروني للغير وهويته.

وقد عبر المشرع عن ذات المعنى بقوله في المادة 24 في فقرتها الثانية ” انه يمنع استعمال للعنوان الالكتروني للغير وهويته “. بيد أن هذا البند من الفقرة أعلاه يشوبه الغموض حول المقصود بالغير – هل ينظر له من زاوية المهني؟ أم تعود على المستهلك؟ مع العلم أن كلاهما يشكل خطرا على المستهلك، ولدرء قصور هذا التحديد التشريعي نرى بضرورة الوقوف عليه من خلال فرضيتين لإزالة الغشاوة عنه:

         الفرضية الأولى: أن الغير هنا يراد به المهني المنافس لأن صاحب الإعلان الرقمي قد يلجأ إلى استعمال بريد هذا الأخير وهويته، لتحقيق مآربه التي تكون ذات بعد مزوج، يتمثل من جهة إما بالضرب في مصداقية المهني المنافس، بإرساله لإعلانات لا تستجيب لما هو مطلوب ولا تتوفر فيها المعايير الموضوعية، والتي ينجر عنها بالضرورة عدم تفاعل المستهلك مع المهني الحقيقي المنافس. وكذا تحقيق أرباح طائلة من خلال تعاقده مع عدة مستهلكين باستغلاله لسمعة المعني وهويته وزبنائه أيضا من جهة ثانية.

الفرضية الثانية: النظر إلى الغير بمفهومه الواسع بشكل يسمح بإدخاله كمستهلك على الخط ، وذلك ما يتضح من خلال تطور الوسيلة الإعلانية الرقمية، بحيث يسهل معه الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمستهلك بلجوء المعلن إلى ابتكار طرق غير قانونية كطلب التسجيل في مواقع وهمية غير موجودة في الواقع بغرض تحميل عنوانه البريدي.[18]

وهكذا يمكن أن يكون المستهلك عرضة لهذا الاستغلال، لذا يجب قراءة هذا المقتضى على ضوء المادة الأولى في قانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث كرس على حد ما نعتقد منطق يتماشى مع الحماية الموسعة القائل بها أعلاه بخصوص المستهلك، ذلك ما جاء به البند الثاني من المادة الأولى حينما أشار بقوله ” تقنيات تخترق المعطيات الشخصية التي يتعين احترامها بموجب القانون “. وعليه، نرى أن ما أورده المشرع يبقى قابل للقراءة الشمولية حماية للمستهلك حتى لا يعاب عليه بتراجعه عن الحماية المنصوص عليها في قانون رقم 08-09.

وللتنبيه فقط، فالمشرع حينما وظف عبارة استعمال العنوان الالكتروني للغير أو هويته، يكون قد أضمر خطورة هذه الجريمة والتي في حقيقتها هي جريمة انتحال الصفة، من ثم، تحتاج إلى التشديد في عقوبتها بمنظور جنائي، بهدف ضمان حماية قانونية فعالة للمستهلك الرقمي.

        ثانيا: التحايل المعرفي على مصدر الإشهار.

قد عمل المشرع[19]على تمكين المستهلك من المعلومات حول مصدر الإشهار أو الرسالة الموجهة عن طريق البريد أو مسارها، بحيث منع كل تزييف أو إخفاء لها، لكون الإعلان يعتبر صورة من صور إعلام المستهلك الرقمي من خلال الوسائل التي يبلغ بها عن طريق الانترنت، لكنه في مقابل ذلك قد ينضوي على عناصر تحجب عن المستهلك كل ما يمكن أن ينير إرادته ليحسن اختياره،[20] بحيث يكون بفعل التضليل أو الكذب الناتج عن تزييف الحقيقة أو إخفائها. هذا ما نص عليه  قانون 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع، حينما أكد بقوله ” يعد مرتكبا للغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما…”، [21] وبالنظر إلى هذه الفقرة، يستشف منها أنها جاءت بصيغة العموم ما يعني احتوائها حتى للإشهار الرقمي، لذا تبقى عملية تزييف الرسائل وإخفاء مسارها بمثابة جريمة غش.

كما تجدر الإشارة إلى أن الإشهار الالكتروني هو الآخر قد يكون إعلانا مضللا وقد يأتي في صورة الإعلان المقارن، ذلك ما توقف عنده المشرع في المادة 23 ق. ح. م ” التي ألزمت صاحب الإعلان تحديد طبيعة الإشهار بكيفية واضحة لا تحتمل أي لبس، أي كان شكله، يعني سواء كان إشهار عادي أو إلكتروني “رقمي “.

استنتاج:

نستنتج مما سلف ذكره، ان المشرع قصر من حيث تأطيره لحماية المستهلك من الإشهار الرقمي ـ الالكتروني – ويتجلى هذا التقصير فيما يلي:

أ – أخذه بنظام L’opt out الذي لا يخدم مصلحة المستهلك من أجل التعرض على

الرسائل الالكترونية؛

ب– الغموض الذي خيم على بعض العبارات كمفهوم الغير مثلا؛

ج– تغليب مصلحة التجارة الحرة على حساب المستهلك.

 

 

[1]– يأتي توظيفنا لمصطلح الرقمي – الإشهار الرقمي- نظرا لأن المصطلح المستعمل من طرف المشرع يعد دخيل على

اللغة العربية- الإشهار الالكتروني- لكونه ترجمة لكلمة «électronique» بشكل معيب. وعليه، نعتقد والله أعلم أن ما

أثرناه أعلاه يبقى قريب إلى الصواب ويتقبله المنطق.

[2]– أمام التزام المشرع المغربي الحياد في تحديد مفهوم الإشهار بصفة عامة، والإشهار الرقمي على وجه الخصوص، مكتفيا

بذكر عناصره، كان لابد من البحث عن موقف بعض القواعد الخاصة المهتمة بالإشهار الرقمي، ونقصد هنا المادة الثانية

   من القرار الوزيري التي جاء فيها ” يقصد في مدلول هذا القرار بالإشهار كل خطاب أيا كان شكله وكيفما كانت وسيلته

عن طريق الإذاعة… أو بوسيلة إلكترونية، ذات القيمة المضافة…. موجهة بهدف تزويد أو بيع خدمات المواصلات التي

تدخل على التوالي…”. قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 64.07 صادر

في 16 من ربيع الثاني 1428 (4 ماي 2007 المتعلق بتحديد كيفية الإشهار وإعلام المستهلك في مجال خدمات

المواصلات منشورات عدد 5528، 24 ماي 2007 ص 1898.)، ويستفاد من خلال هذه المادة أن الإشهار الرقمي

ــ الالكتروني ـــ هو ” كل رسالة رقمية موجهة من طرف المهني إلى المستهلك بغرض تزويده بالخدمات المقدمة “.

للاطلاع أكثر المرجو الرجوع إلى:

 – بريان عمر، إعلام المستهلك المتعاقد إلكترونيا، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال

الرباط، 2011، ص: 75-72.

عبد الرحمان البازي، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق

وجدة، 2012، ص: 39-44.

[3]– مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة،

2005، ص: 234.

[4] – Fatima zahra Drissi –  La publicité électronique et la protection du consommateur,

Mémoire pour L’obtention du Diplôme de Master fondamental en droit

Économique et Des affaires, Fsjes Souissi, Rabat, 20082009, p : 40.

[5] ـ ومرض كوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد أو فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة من الفيروسات التي تسبب

أمراضا عدة منها الالتهاب التنفسي الحاد. وقد اكتشف مرض كوفيد 19 في شهر دجنبر من سنة 2019 في مدينة

وهان الصينية، وتفشى وانتشر في بلدان العالم بوتيرة رهيبة فلم يكن من منظمة الصحة العالمية إلا أن أعلنته جائحة

في مارس 2020.

ـ أنظر: ـ محمد بن يعيش، الالتزامات التعاقدية بين الأحكام الحمائية وتأثير مرض كوفيد 19، مقال منشور بمجلة

القانون المغربي الالكترونية، 2020، ص: 8.

[6] يأخذ الإعلان الإلكتروني العديد من الوجوه. إنه في كل مكان، موجود بشكل مهول، غالبًا في شكل لافتات إعلانية،

    متحركة أو غير متحركة، ولكنه دائمًا يحمل رابطًا للنص التشعبي الذي سيأخذ مستخدم الإنترنت على الفور إما إلى

الموقع المعني، أو مباشرة إلى الصفحة الدقيقة حيث يتم تقديم المنتج له. وتحظى النوافذ المنبثقة أيضًا بشعبية كبيرة.

   تنشأ عندما ينتقل المستخدم من صفحة إلى أخرى ويغطي الصفحة التي كان على وشك التشاور معها أو الاطلاع

عليها، مما يعيق قراءته. ويعتبر البريد العشوائي أو البريد الوهمي أيضًا شائعًا جدًا لدى المعلنين. ويتعلق الأمر هنا،

بإرسال نفس الرسالة التجارية غير المرغوب فيها إلى عدد كبير جدًا من الأشخاص.

– Voir : Véronique ABAD, Publicité sur Internet et Protection du consommateur,

Lex Electronica, Vol. 8, n°2, printemps 2003, p : 1.

 

[7]  C. Cass dans son arrêt du 4 mars 2008, la cour de cassation fixe les limites de la publicité

Comparative, Voir : https://www.haas-avocats.com.

[8]– فريد منعم جبور، حماية المستهلك عبر الانترنيت ومكافحة الجرائم الالكترونية- دراسة مقارنة- الطبعة الأولى،

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2010، ص: 14.

[9] – قانون رقم 05-53 الجريدة الرسمية عدد 5584 ب 6 دجنبر 2007 ص 3879-3888 مضاف للفصل 65 ق. ل. ع.

[10] – ظهير شريف رقم 15-09 الصادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ قانون رقم 09-08 ج. ر.ع 3711، 23 فبراير 2009.

[11] أنظر المادة 9 من نفس القانون.

[12] – أنظر: عبد الرحمن البازي، مرجع سابق، ص: 47.

[13] – أنظر: الحسين شماخ، الحماية القانونية لمرحلة تكوين العقد الاستهلاكي – دراسة مقارنة –، رسالة لنيل شهادة

الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الحقوق، فاس، 2013-2014.

[14]– اخذ بنظام L’opt in كل من (النمسا، ألمانيا، إيطاليا….) لفرضها الأحكام القانونية الأكثر فعالية للمستهلك منذ وقت

مبكر.

[15]ART L- 34-5 «est interdit la protections au moyen d’un automate d’appels d’un télécopieur

Ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque formique a soit, les coordonner

D’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir

Des prospections directes par ce moyen… ».

[16] -Nicole L’HEUREUX, Droit de la consommation, 4e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais,

1993, note : 26, p : 305.

[17] – ” المهني الرقمي ” نقصد به التاجر السبيرالي كما سماه المشرع أثناء تنظيمه للعقد عن بعد، الفصل 25 وما يليه.

[18]– حيث يتم ذلك بعدة تقنيات تسمح له بنسخ العدد الكافي من الرسائل الإعلانية ذات الأصل الواحد.

[19]– نصت المادة 24/2 البند 2: ” يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الالكتروني:

ــ ……………………..

 = ــ تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة أو مسار إرسالها “.

[20]– بريان عمر، إعلام المستهلك المتعاقد…، رسالة سابقة، ص: 85.

[21]– انظر المادة الأولى من قانون رقم 13/83 المتعلق بزجر الغش في البضائع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى