الإمكانات المتاحة لإدارة التحصيل الضريبي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب –الإجراءات التحفظية نموذجا-
إعداد: سعيد بوقلة طالب باحث بسلك ماستر التقنيات الجبائية- الفوج الأول-
-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
الإمكانات المتاحة لإدارة التحصيل الضريبي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب –الإجراءات التحفظية أنموذجا-
تلعب المداخيل الضريبية دورا هاما في تنمية موارد الميزانية العامة للدولة، لكن في ظل تداعيات حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب على المداخيل الضريبية[1]، فمن المتوقع أن تتراجع موارد الميزانية العامة بما يعادل 16 في المئة في أحسن الأحوال[2]، ومن جهة أخرى تواجه عملية تحصيل هذه المداخيل الكثير من العراقيل والمخاطر التي يمكن أن تشكل حائط صد في سبيل توفير الموارد الكفيلة بالحفاظ على السير الطبيعي لسائر مرافق الدولة، كما أن التدابير الضريبية التي اتخذتها الحكومة، بخصوص تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة 2019عن 20 مليون درهم، وكذا تعليق المراقبة الضريبية والاشعار الغير الحائز حتى 30 يونيو 2020، كلها تدابير ظرفية سينتهي مفعولها في متم نهاية الشهر يونيو 2020، ومن شأن ذلك أن يخلق نوع من الارتباك في استيفاء الموارد الضريبية المرتبطة بمداخيل الضريبة على هذه المقاولات[3].
ونجد أن المشرع المغربي قد متع إدارة التحصيل الضريبي، بعدت آليات من شأنها ضمان الوفاء بالديون الضريبية من طرف المدينين المعنين بها، ولا شك أن الإجراءات التحفظية لها من الأهمية ما يجعل منها مكنة ووسيلة قانونية تكفل النجاعة والفاعلية التي من شأنها أن ترفع من مردودية عملية التحصيل.
وإذا كانت اجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية[4] الوسيلة القانونية التي بمقتضاها تستخلص الإدارة حقوقها، إلا أن الأمر في الوقت الحالي لن يعود بالضرورة بالنفع على المصالح الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث بالرغم من كون عملية التنفيذ الجبري على أموال المدين الضريبي تؤدي بشكل مباشر إلى ضخ موارد في الميزانية العامة للمملكة تضمن بفضلها استمرارية المرافق العامة وتمويل النفقات الاجتماعية، إلا أن هذا الأسلوب قد تكون له تأثيرات سلبية على نشاط الاقتصادي لممولي الدولة، خاصة عندما يكون موضوع عملية التنفيذ الجبري أصول المقاولات المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وإن كان الأصل أن جميع هذه الأموال هي ضمان لحقوق إدارة التحصيل، إلا أن عملية استخلاص هذه الحقوق يجب أن توائم متطلبات الظرفية الحالية، وأن تتوخى عدم الإضرار بالنسيج الاقتصادي من خلال حماية أصول المقاولة المنتجة داخل الاقتصاد الوطني، ولن يتأتى ذلك إلى بنهج سياسة ضريبية ناجعة تشمل مرحلة الوعاء ومرحلة التحصيل، ومن شأن الإجراءات التحفظية أن تكون الأداة القانونية التي تسمح الإدارة الضريبية بالربط بين هاتين المرحلتين، وهذا لا يعني غل يد الإدارة من اللجوء للتنفيذ الجبري لاستخلاص الدين الضريبي، وإنما يجب جعل هذا الوسيلة عبارة عن مكنة قانونية من شأنها مساعدة الإدارة الضريبية على تجاوز المخاطر التي تواجه عملية تحصيل الديون الضريبية في الوقت الراهن، والمساهمة من جهة أخرى على حماية الاستقرار الاقتصادي داخل الاقتصاد الوطني، من خلال حماية أصول المقاولة التي تسهم في انعاش الاقتصاد الوطني، وكذا حماية التماسك الاجتماعي من الأثار السلبية التي ستترتب عن عملية التنفيذ الجبري، من خلال إضفاء مرونة على عملية التحصيل الضريبي وحماية سواء المدين أو إدارة التحصيل من المخاطر المصاحبة لعملية التنفيذ الجبري.
وبما أن ضمان الخزينة مهددا بالإنقاص بسبب تداعيات حالة الطوارئ الصحية، فإن إدارة التحصيل الضريبي يمكن لها اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية حتى قبل إصدار السندات التنفيذية[5]، نظرا لارتفاع احتمالية تعرض المدينين لحالات الإعسار وفي هذا مساس بذمتهم المالية[6]، كما يمكن اعتبار حالة الاستحقاق الفوري للديون الضريبية المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية[7]، وكذا الحالة المنصوص عليها في المادة 53 من نفس القانون[8]، السند القانوني الذي يمكن لإدارة التحصيل الاستناد إليه في مباشرتها للإجراءات التحفظية.
ولا شك أن التطبيق العملي للإجراءات التحفظية سيسهم بشكل أو بآخر في تعزيز عملية تحصيل الديون الضريبية، لكن هذا لن يحول دون وجود بعض العراقيل التي من شأنها أن تعترض تطبيق الإجراءات التحفظية، فمن المتوقع أن تعاني المقاولات صعوبات مالية بسب تداعيات حالة الطوارئ الصحية على اقتصاد المغربي، وسيترتب عن ذلك توقف بعض المقاولات عن دفع ديونها الخاصة وكذا ديونها الضريبية، وهو ما يعني خضوعها لنظام قانوني أقره المشرع بموجب مدونة التجارة يتمثل في مساطر صعوبات المقاولة إذا توفرت الشروط التي تم وضعها في هذا الإطار[9]، ومن شأن خضوع المقاولة لمساطر صعوبات المقاولة التأثير على الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف إدارة التحصيل الضريبي.
وعليه، فالإشكالية المركزية التي سيتم اعتمادها لمعالجة هذا الموضوع تتمحور حول مدى إمكانية اعتبار الإجراءات التحفظية في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب مكنة قانونية، كفيلة بإقرار ضمانات حقيقية لمصلحة إدارة التحصيل الضريبي لضمان الوفاء بالدين الضريبي ؟
ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالية تم الإهتداء إلى التصميم التالي:
المبحث الأول: مفهوم الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
المبحث الثاني: أنواع الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
المبحث الثالث: أثار فتح مساطر صعوبات المقاولة على الإجراءات التحفظية المقررة لفائدة إدارة التحصيل الضريبي
المبحث الأول: مفهوم الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
للإحاطة بمفهوم الإجراءات التحفظية، فإن الأمر يقتضي بداية تحديد مفهومها على مستوى القانون المدني المغربي، مرورا بالوقوف على خصوصيات هذه الإجراءات في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية.
المطلب الأول: مفهوم الإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني المغربي
تتطلب دراسة موضوع الإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني المغربي، تحديد تعريف هذه الإجراءات (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى إلى تحديد شروطها القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني المغربي
أولا: التعريف القانوني للإجراءات التحفظية
رغم أن الإجراءات التحفظية تعد من قبل الإجراءات المسطرية المهمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدينة ، إلا أنها لم تحظى بأي تعريف محدد من طرف المشرع المغربي، مقابل ذلك أشار إلى مفهومها ضمن نصوص قانونية متفرقة، ومن بين هذه النصوص نجد قانون الالتزامات والعقود [10] وضمن القانون المحدث لكل من المحاكم التجارية[11] والإدارية[12].
ثانيا: موقف الفقه من الإجراءات التحفظية
تعد الإجراءات التحفظية الضمان أو التحفظ الناتج عن القرار الذي يتخذه القضاء أو الطرفان لضمان شيء[13]، وما دون هذا التعريف فلم ينل موضوع الإجراءات التحفظية بالاهتمام الذي يليق بهذا الموضوع من كتابات من طرف الفقه المغربي، باستثناء الفقه الذي تطرق لموضوع الإجراءات التحفظية، بمناسبة دراسته لمؤسسة القضاء الاستعجالي[14].
من بينهم الأستاذ عبد اللطيف هداية الله، الذي قام بالتمييز بين الإجراء التحفظي والإجراء الوقتي، معتبرا أن الأمر الصادر عن القضاء المستعجل بإجراء وقتي، ليس الهدف من ورائه الفصل في صميم الحق، بل يبقى مجرد حكم ذو طبيعة مؤقتة[15]، وعلى هذا ينبغي أن يكون هناك كثير من المرونة في فهم لفظ إجراء، فلا يقترن في الذهن لزوما بالإجراءات التحفظية أو نحوها، لكن رغم وجود هذه المرونة يبقى لفظ إجراء يثير اللبس والجدل في نظره[16].
كما نجد الأستاذ عبد الله درميش الذي حاول هو الأخر التمييز بين مصطلح الإجراء الاستعجالي الوارد في الفصل 148 من قانون المسطرة لمدنية، ومصطلح الإجراء التحفظي الوارد في الفصل 149 من نفس القانون،، حيت اعتبر أن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في الفصل 149، لا يفهم منها أنها الحجوز التحفظية التي تصدر بناء على طلب كإجراء مستعجل، إذ أن الإجراءات التحفظية أوسع نطاقا من الحجوز التحفظية، فالأولى تشتمل الأعمال التحفظية غير أنه لا يلتجأ دائما الى القاضي المستعجلات في إطار الفصل 149 في شأن هذه الأعمال التحفظية[17].
ثالثا: موقف القضاء من الإجراءات التحفظية
تعرف الإجراءات التحفظية تطبيق مكثف من طرف القضاء، وعلى مستوياته الثلاث، ويرجع له الفضل في إبراز مكانتها في تأمين الحماية الوقتية للمتقاضين، لكن شأنه شأن الفقه لم يكون هناك اتفاق من طرف القضاء حول دلالة ومفهوم مصطلح الإجراءات التحفظية، ومقابل ذلك فإن القرارات الصادرة عنه حددت أنوع هذه الإجراءات[18].
الفقرة الثانية: الشروط القانونية للإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني
حدد قانون المسطرة المدنية الشروط المتطلبة ليبت القضاء المستعجل في الإجراءات التحفظية، وسيتم الوقوف عند هذا الشروط كالتالي:
أولا: شرط الاستعجال
عرف الفقيه الفرنسي بيرو(Perrot) شرط الاستعجال على أنه “الحالة التي يمكن أن تتضرر فيها مصالح الطالب، إذا لم يتم إصدار أمر بإجراء تدبير تحفظي”[19].
بينما عرفه الأستاذ عبد اللطيف هداية الله، بأنه قيام خطر حقيقي يخشى فوات الوقت وحدوث ضرر لا يمكن تلافيه إذا رجع المدعي لدرئه إلى القضاء العادي، وطبقت لذلك المسطرة العادية من استدعاء الخصوم أمام المحكمة والتحقيق واصدار الاحكام وسلوك طرق الطعن العادية بشأنها[20].
ويتميز عنصر الاستعجال بكونه يخضع لرقابة محكمة النقض[21]، الأمر الذي أكد عليه قرار لمحكمة النقض حينما ذهب إلى أن عنصر “الاستعجال مسألة واقع لا يخضع لرقابة المجلس والاختصاص المتعلق به لا يمكن إثارته لأول مرة…”[22].
ثانيا: شرط عدم المساس بالجوهر
اكتفى المشرع المغربي بتقرير شرط عدم المساس بالجوهر ضمن الفصل 152 من ق.م.م الذي نص على أنه” لا تبت الأمور الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر”.
ويستفاد من ذلك، أن المشرع حدد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، في حدود الذي لا يمس بجوهر الخصومة، حيت يتعين على القاضي الأمر بالإجراء الذي يكون له طابع التحفظي والوقتي فقط[23]، على أن هذا لا يمنع على القاضي من أن يتصفح موضوع الدعوى بشكل عرضي وبالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته[24].
وتخضع سلطة القاضي بخصوص مسألة عدم المساس بجوهر النزاع لرقابة محكمة النقض وهو الأمر الذي أكده قرار صادر عنها ومما جاء فيه أنه “…على عكس المس بأصل الحق فهو مسألة قانون يخضع لرقابة ويمكن اثارته في أي مرحلة”[25].
المطلب الثاني: خصوصية الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
تتطلب دراسة خصوصية الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية، تحديد مفهوم هذه الإجراءات في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى التطرق إلى طبيعتها القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الإجراءات التحفظية في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية
أولا: استعمال مصطلح “الاجراءات التحفظية” في مدونة تحصيل الديون العمومية
تناولت مدونة تحصيل الديون العمومية مصطلح “الإجراءات التحفظية”، دون أن تقوم بتحديد المقصود بهذه الإجراءات، وذلك ضمن في مواد متفرقة من المدونة، من بينها المادة 29 التي نصت على أنه “يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق المدنيين الذين لم يؤدوا ما في ذمتهم …إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة”.
نجد أيضا المادة 115 من م.ت.د.ع التي تنص على أنه “يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه أن يطلب التقييد الاحتياطي”، والمادة 53 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه ” إن لم يتم توجيه الإنذار واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه، يقوم المحاسب المكلف بالتصحيح على توجيهيه دون أي إجراء أخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي، وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الاثاث والاشياء المحجوزة”.
هكذا نجد أن مدونة تحصيل الديون العمومية اكتفت بالإشارة إلى مفهوم “الإجراءات التحفظية” في مواد متفرقة سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني، دون أن تقوم مقابل ذلك بتحديد المقصود بهذا المصطلح أو تعين الإجراءات التي تكتسي هذه الطبيعة.
ثانيا: موقف الفقه من الإجراءات التحفظية
لم يحظى موضوع الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية، بالاهتمام الكافي من طرف الباحثين في مجال الجبائي، كما لا توجد دراسات قد خصصت في هذا الجانب، ورغم أهمية الإجراءات التحفظية كألية قانونية لضمان الوفاء بالدين الضريبي لا نجد لها أي تعريف من طرف الفقه.
في مقابل ذلك نجد بعض الكتابات التي اهتمت بدراسة طبيعة الحجز الإداري الوارد ضمن م.ت.د.ع[26]، الذي تباينت الآراء حول طبيعته القانونية، هل هو حجز ذو طبيعة تحفظية أو تنفيذية؟.
الاتجاه الأول: الحجز الإداري هو إجراء ذو طبيعة تنفيذية
استند هذا الاتجاه على مقتضيات المواد 59 إلى 57 من م.ت.د.ع حيث اعتبروا أن كلمة الحجز وردت عامة ومطلقة ولم تقترن لا بنعت ولا بتخصيص وليست مرتبطة بما يدل على أن الأمر يتعلق بحجز تنفيذي أو حجز تحفظي، لكن ما دام أن الحجز يكون نافذا دون مراعاة للتعرض الملزم فإنه بالتالي حجز تنفيذي[27].
الاتجاه الثاني: الحجز الإداري هو إجراء ذو طبيعة مختلطة
يرى أنصار هذا الاتجاه، أن طبيعة الحجز الوارد ضمن م.ت.د.ع تحتمل كلا الحجزين، واعتبر أنصار هذا الاتجاه أن الحجز ليس بالضرورة مرادف للتنفيذ، بمعنى أن فكرة الحجز ليست هي كل العملية التنفيذية بل هي جزء منها وربما تكون هي الفكرة الجوهرية، إلا أنها ليست كل عملية التنفيذ، ونتيجة لذلك فالحجوزات ليست بالضرورة كل وسائل التنفيذ الجبري[28].
وتختلف طبيعة الحجز استنادا إذا ما كان المحاسب المكلف بالتحصيل أوقعه من أجل بيع المحجوز مباشرة لاستفاء مبلغ الدين الضريبي من ثمنها، حيث عندئذ يكون الحجز تنفيذيا، أما إذا كانت غايته هي مجرد وضع الأموال المحجوز تحت يد الإدارة الضريبية ومنح الملزم بعدها مهلة يكون عندئذ حجزا تحفظيا[29].
ثالثا: موقف القضاء من الإجراءات التحفظية
لم يتصدى القضاء المغربي لتبيان مفهوم الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية، لكن مقابل ذلك توجد العديد من القرارات والاحكام القضائية التي قامت بتحديد أنواع هذه الإجراءات.
حيث إلى جانب الحجوزات التحفظية، نجد القضاء قد اضفى على الرهن الرسمي الذي يباشره المحاسب المكلف بالتحصيل طابع الإجراء التحفظي[30]، وهوما الأمر الذي ذهبت إليه إحدى قرارات المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ومما جاء فيه” باعتبار أن الرهن العقاري ليس أصلا من إجراءات التحصيل حتي يشمل الايقاف طبقا للمادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية فهو إجراء احترازي، يندرج ضمن الامتيازات المخولة لضمان الأداء مستقبلا فهذه نوازل أكد عليها الاجتهاد القضائي والتي تمكن القابض من تأمين الأداء مستقبلا”[31].
ويستفاد من كل ذلك، أن الإجراءات التحفظية الواردة ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية هي على سبيل المثال وليس الحصر، وإن الغاية منها هي تأمين ضمان الخزينة والذي تمثله أموال الملزم. والجدير بالذكر أنه وإن كانت هذه الإجراءات تخضع للسلطة التقديرية للمحاسبين والقباض المكلفين بتحصيل الديون الضريبية عند مباشرتها، إلا أن هذه السلطة تخضع للرقابة القضاء.
الفقرة الثانية: طبيعة الإجراءات التحفظية المقررة لفائدة إدارة التحصيل الضريبي
تتميز الطبيعة القانونية للإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية بالتنوع، حيت توجد إجراءات تحفظية ذات طابع إداري وإجراءات ذات طابع قضائي وإجراءات ذات طابع اتفاقي.
أولا: الإجراءات التحفظية ذات الطابع الإداري
يشير الحجز الإداري إلى وضع أموال المدين تحت يد السلطة الإدارية لمنعه من القيام بتصرف يضر بضمان الخزينة، حيث يعد الإجراء الفعلي في المتابعة الجبرية لتحصيل الديون الضريبية[32]، والحجز الوارد ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية، هو ذو طبيعة إداري يدخل ضمن زمرة القرارات الإدارية، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في إحدى القرارات الصادر عنها، أن الحجز الوارد ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية هومن قبيل القرارات الإدارية[33]، إذ هو مجموعة من القرارات والأوامر الإدارية التي تصدر عن الإدارة الضريبية وذلك بفرض حجز إداري سواء كان ذا طبيعة تحفظية أو تنفيذية على أموال المدين وبيعها عند الاقتضاء لاستفاء ديونها[34].
وينتج عن كون الحجز قرار إداري، خضوعه من حيت صحته وبطلانه لمعاير يقررها القانون الإداري[35]، وتجدر الإشارة إلى أن مدونة تحصيل الديون العمومية تضم إجراءات تحفظية أخرى ذات طابع إداري من قبيل الإنذار بمثابة حجز تحفظي الوارد ضمن المادة 53 ضمن نفس القانون، وكذا كل من التقييد الاحتياطي[36]والرهن الرسمي للخزينة[37].
ثانيا: الإجراءات التحفظية ذات الطابع القضائي
سيكون على المحاسب المكلف بالتحصيل في ظل الظرفية الحالية، وفي كثير من الحالات سلوك مسطرة قضائية، وذلك من أجل مباشرة الإجراءات التحفظية خاصة عند يتعلق الأمر بأصناف خاصة من الأموال العائدة للمدين الضريبي.
في هذا الصدد نجد المادة 67 من م.ت.د.ع أحالت بخصوص حجز وبيع عقارات على مقتضيات الفصل 452 وما يليه من ق.م.م[38] وكذا مقتضيات مدونة الحقوق العينية[39] والتي نظمت هي الاخرى الحجز والبيع الجبري للعقارات، وإن لم تكن هذه الإحالة ضمن المادة 67 لكنها تعتبر قانونا لاحقا على الإحالة وبالتالي وجب إعماله[40]، إذ يتم إيقاع الحجز بناء أمر يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م.
ويخضع الحجز التحفظي على السفن إضافة لمقتضيات قانون مدونة التجارة البحرية، إلى أحكام قانون المسطرة المدنية، حيت يتطلب الأمر الحصول على إذن من طرف رئيس المحكمة المختصة[41]، طبقا لمقتضيات الفصل 148.
إضافة لما تم الاشارة إليه أعلاه، فإن اللجوء للإجراءات التحفظية ذات الطبيعة القضائية له مبررات عديدة خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها المحاسب لمكلف بالتحصيل على السند التنفيذي.
ثالثا: الإجراءات التحفظية ذات الطابع الاتفاقي
تهدف الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل ديون الضريبية، إلى تأمين الحماية لضمان الخزينة، ومن أجل البحث عن حلول توافقية من أجل تجاوز الإكراهات التي تفرضها تداعيات حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب، حيث من المتوقع أن تنشأ بعض النزاعات بين إدارة التحصيل الضريبي والملزمين بسب تحديد الأساس الضريبي الذي سيتم اعتماده لاحتساب مبلغ الدين الضريبي، ومن أجل تجاوز هذه الأمر فيمكن اللجوء إلى مقتضيات المادة 117 من م.ت.د.ع [42]، والتي نصت على إمكانية تقديم الملزم ضمانات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، وذلك من أجل وقف أداء الجزء الذي ينازع فيه من الدين الضريبي.
ويمكن اعتبار هذه الضمانات، بكونها تمثل في الحقيقة إجراء تحفظي[43]، وهي وسيلة قانونية أتاحها المشرع لأطراف عملية التحصيل الجبري من أجل وقف أداء الجزء المتنازع في شأنه بخصوص الدين الضريبي، وذلك شريطة تقديم ضمانة من طرف الملزم مع منح السلطة التقديرية للمحاسب لتقدير قيمتها[44]، ومن شأن هذه الضمانة تأمين عملية تحصيل الدين الضريبي عند الحسم في النزاع[45].
المبحث الثاني: أنواع الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
تشكل جميع أموال المدين ضمان عام للخزينة العامة للمملكة، سواء كانت أموال منقولة أو عقارية، ومع أن الأصل أن جميع هذه الأموال يجوز أن تكون موضوع للإجراءات التحفظية، إلا أن المشرع لدواعي إنسانية واجتماعية واقتصادية استثنى بعض أموال المدين من أن تكون موضوع تنفيذ هذه الإجراءات[46].
المطلب الأول: الإجراءات التحفظية الواردة على منقولات المدين الضريبي
يمكن للحجوزات التحفظية أن تتخذ أشكال مختلفة ومتنوعة، لكنها تلتقي جميعا في فكرة حماية ديون الدولة الضريبية، من خلال وضع منقولات المدين سواء بين يد القضاء أو يد الإدارة الضريبية.
الفقرة الأولى: الحجز التحفظي
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، اللجوء سواء للحجز الإداري على منقولات المدين الضريبي كإجراء إداري احتاطي[47]، أو إلى الحجز التحفظي، ذلك أن مصالح الخزينة قد يطالها الضياع نظرا للمدة التي قد تستغرقها إجراءات التنفيذ العادية[48].
وقد وضع المشرع بين يدي المحاسب المكلف بالتحصيل عدة آليات قانونية من أجل تبسيط مسطرة الحجز التحفظي من غير توفره على سند تنفيذي، حيث يشترط فقط أن يكون حق المحاسب محقق الوجود ومعين على وجه التقدير[49]، وتمر مسطرة الحجز التحفظي القضائي على منقولات المدين الضريبي، برفع المحاسب طلب لرئيس المحكمة الابتدائية في طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م، ويرجع الاختصاص المكاني إلى المحكمة التي يتواجد بها الموطن الحقيقي أو المختار للمحجوز عليه، أو إلى مكان تواجد المنقول أو العقار المراد حجزه[50].
وبعد حصول المحاسب المكلف بالتحصيل على نسخة تنفيذية من الأمر بالحجز التحفظي، ينتقل العون المكلف بالتنفيذ مباشرة الى العنوان الذي توجد به المنقولات لحجزها[51]، حيث يقوم بجرد منقولات المدين المتواجدة في العنوان أو العناوين التي حددها المحاسب في طلبه ويحرر محضر بذلك، ويتم تعين المدين المحجوز عليه حارسا للأموال المنقولة المحجوزة، إلا أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعين الغير إذا استدع الأمر ذلك[52].
الفقرة الثانية: الحجز لدى الغير
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل استنادا إلى ماله من ضمان عام على ذمة مدينه المالية، وضع ما يكون للمدين الضريبي من نقود أو منقولات في ذمة الغير تحت يد القضاء[53].
وفي هذا الصدد نجد الفصل 488 من ق.م.م الذي نص على أنه “يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري، يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير، بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له”، وبالتالي يعتبر الحجز لدى الغير أداة فعالة، تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل من تتبع أموال المدين الضريبي لدى أي جهة كانت والحجز عليها.
وبخصوص إجراءات الحجز إداريا على منقولات الأغيار الحائزين، يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل التحقق من توفر شروط أساسية قبل مباشرة الحجز وهي:
– توفر المحاسب على سند تنفيذي
-التأكد من توجيه أخر إشعار بدون صائر والإنذار من طرف المحاسب
-ضرورة توفر ترخيص صادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب أو عن الشخص المفوض من طرفه
بينما تمر المسطرة القضائية لحجز ما للمدين لدى الغير بحصول المحاسب المكلف بالتحصيل على أمر قضائي، ليقوم بعدها العون المكلف بالتنفيذ بتبليغ الأمر للمدين الضريبي المحجوز عليه وإلى الغير المحجوز بين يديه[54]، ولم يحدد قانون المسطرة المدنية البيانات التي ينبغي الإشارة إليها في محضر حجز ما للمدين لدى الغير.
الفقرة الثالثة: الإنذار بمثابة حجز تحفظي
يعتبر الحجز التحفظي ضروريا بالنسبة للمحاسب المكلف بالتحصيل عندما يخشى على ضمان الخزينة من المدين الذي قد يمس به أو يبدده أو يحول اتجاه الضمان[55].
وقد أكد على هذا الحق الفقرة الثانية من المادة 53 من م.ت.د.ع، حين نصت على أنه ” إن لم يتم توجيه إنذار، واستثناء من أحكام المادة 37 أعلاه، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي، وفي هذا الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة”، حيث يعمل المحاسب على توجيه مستخرج جداول موقع من طرفه دونما حاجة إلى احترام أي إجراء أخر بما في ذلك إرسال آخر اشعار بدون صائر، ويعتبر هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي[56].
وأراد المشرع من خلال بساطة هذا الحجز وسرعته أن يحافظ على حقوق الخزينة في كل الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل، ذلك أن المدين قد يلجأ إلى تهريب أثاثه أو ثماره خفية من مكان وجودها بهدف تفادي التنفيذ عليها[57]، وبالتالي يعد إجراء تقتضيه ظروف استعجالية مثل التي يعيشها المغرب في الوقت الراهن، تستوجب من المحاسب التدخل السريع تفاديا للإضرار التي قد تلحق بضمان الخزينة.
وتمتد آثار هذا النوع من الحجوز إلى الغير الحائز، حيث يتعين على هذا الأخير أن يؤدي ما تخلد في ذمة المدين الأصلي من ديون ضريبية، و إلا تولى المحاسب المكلف بالتحصيل تحويل هذا الحجز إلى حجز تنفيذي[58].
والحجز التحفظي بهذا المعنى يعد وسيلة قانونية تنطوي على عنصر المباغتة، كما تعتبر أداة ناجعة لحماية ضمان الخزينة، في مواجهة تصرفات المدين التي من شأنها الإضرار به.
المطلب الثاني: الإجراءات التحفظية الواردة على عقارات المدين الضريبي
في إطار تعزيز الضمانات المخولة لفائدة الخزينة، نجد أن مدونة تحصيل الديون العمومية أقرت إجراءات تحفظية أخرى على عقارات المدين على غرار الحجز العقاري التحفظي (الفقرة الثانية)، لكن تختلف عنه وتتجلى في كل من الرهن الرسمي للخزينة والتقييد الاحتياطي، حيث أحدثهما المشرع المغربي لأول مرة بمقتضى المواد من 113 إلى 116 من المدونة (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: الرهن الرسمي للخزينة
تتخذ إجراءات الرهن الرسمي المخول للخزينة حالتين هما: حالة التقيد النهائي للرهن الرسمي، و حالة التقيد الاحتياطي له.
أولا: التقيد النهائي للرهن الرسمي للخزينة
يتم تقيد الرهن الرسمي للخزينة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بطلب يوجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية، الذي يوجد العقار داخل اختصاصه الإداري[59]، ولا ينشأ أثر الرهن إلا من تاريخ تقييده تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 113 من م.ت.د.ع، وعليه فإن طلب التقييد الذي يتقدم به المحاسب المكلف بالتحصيل، ينبغي أن يتضمن مجموعة من البيانات وهي كالتالي[60]:
- رقم الرسم العقاري المراد تقييد الرهن عليه، مع ذكر اسمه وموقعه؛
- تحديد طبيعة ومدى الحق المطلوب تقيده؛
- مراجعة مقتضيات م.ت.د.ع التي تنص على تقييد الرهن الرسمي للخزينة، أي المادتين 113 و 114؛
- تحديد طبيعة ومبلغ الضرائب؛
- تحديد هوية المدين المالك أو ذوي حقوقه ؛
- ذكر اسم المحاسب المكلف بالتحصيل صاحب طلب التقييد؛
- تأشير الجهة المختصة على طلب تقييد الرهن الرسمي[61]؛
وقد أراد المشرع من خلال بساطة إجراءات الرسمي للخزينة وسرعته، المحافظة على حقوق خزينة الدولة في كافة الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص، حتى لا تضيع عملية التحصيل نتيجة تغير في الأوضاع القانونية للمدين الضريبي، مما يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة[62]، كما تجد الاشارة إلى أن عملية تقييد الرهن الرسمي تتم بالمجان[63]، ويمكن للمدين الحصول رفع اليد من طرف المحاسب بعد الوفاء بالدين الضريبي أو حصول اتفاق بوقف الأداء ووضع ضمانة بين يدي المحاسب بديلة عن العقار المرهون[64].
ثانيا: حالة التقييد الإحتياطي للرهن الرسمي للخزينة
يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل برفع طلب التقييد الاحتياطي إلى المحافظ على الأملاك العقارية يتضمن نفس البيانات طلب الرهن الرسمي، ولا تتجاوز مدة هذا التقييد 10 أيام[65]، وفي حالة تعذر تقييد الرهن ضمن هذه المدة جاز للمحاسب اللجوء لرئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر لتمديد مدة التقييد الاحتياطي لثلاث أشهر إضافية، ويستمر مفعول هذا التمديد في حالة تقديم دعوى في الموضوع إلى حين صدور حكم نهائي[66].
الفقرة الثانية: الحجز التحفظي على العقار موضوع إجراءات التحصيل الضريبي
يعتبر الحجز التحفظي مجرد تدبير وقائي غايته الحفاظ على عقار المدين من خلال وضعه تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيه تصرفا يضر بحقوق الخزينة[67]، حيث يلجأ المحاسب المكلف بالتحصيل إلى استصدار أمر بالحجز على عقار الملزم بالضريبة حجزا تحفظيا، وتستند هذه الممارسة إلى القاعدة التي تنص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه[68]، ولكي ينتج الحجز التحفظي آثاره يجب أن يتم إشهاره و يختلف الأمر باختلاف طبيعة العقار[69].
المبحث الثالث: أثار فتح مساطر صعوبات المقاولة على الإجراءات التحفظية المقررة لفائدة إدارة التحصيل الضريبي
من شأن فتح هذه المساطر في مواجهة المدين، التأثير على مساعي المحاسب المكلف بالتحصيل الرامية للحماية حقوق الخزينة، حيث قد يترتب عنها وقف ومنع المتابعات الفردية للمدين.
المطلب الأول: تأثير فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة على وقف ومنع مباشرة الإجراءات التحفظية على أموال المقاولة
لم يحدد المشرع المغربي ضمن المادة 686 من مدونة التجارة والتي جاءت بهذا المقتضى، أنواع الإجراءات التي تشملها قاعدة المنع والوقف، وإنما جاء بعبارة تحمل من التساؤلات ما تحمله من العمومية، هذه العبارة التي تنص على أنه “يوقف الحكم ويمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات…” لكن يبقى السؤال المطروح هل هذا الوقف والمنع يمتد ليشمل الإجراءات التحفظية ؟.
الفقرة الأولى: بالنسبة للحجوزات التحفظية
ذهب المجلس الأعلى في إحدى قرارته إلى أن “الحجز التحفظي وإن تحدث عنه نصوص قانون المسطرة المدنية في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فإنه حسب مفهوم المادة 653 من مدونة التجارة التي تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بالتسوية القضائية وفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا، وإنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية”[70]، وعلى خلاف هذا التوجه ذهب المجلس الأعلى في قرار أخر إلى تفسير مقتضيات المادة 686 تفسيرا واسعا، حيث اعتبر أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون سواء تعلق بضمانات المدين العقارية أو المنقولة، وأن هذه القاعد هي قاعدة عامة تشمل كل أنواع إجراءات التنفيذ بما فيها إجراءات الحجز التحفظي[71].
ونتيجة لذلك تبقى الحجوزات التحفظية المتخذة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو تلك التي يسعى إلى إيقاعها، أمام عدم استقرار المحاكم المغربية على رأي واحد بخصوص امتداد قاعدة الوقف والمنع للحجوزات التحفظية من عدمه، بين رجحانها بين القضاء بصحتها أو بطلانها.
الفقرة الثانية: بالنسبة للتقييد الرهن الرسمي للخزينة
يترتب عن صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة تجميد ذمتها المالية، والدائنين الذين فاتهم الوقت لتقييد ضماناتهم قبل صدور الحكم لا يصبح من حقهم تقييدها بعد صدوره، وهو ما نصت عليه المادة 699 من م.ت على أنه ” لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة”، حيث يتميز مبدأ منع تقييد الضمانات بطابعه المطلق والعمومي للمنع، إذ يسري على كل الضمانات كيفما كانت طبيعتها والأموال التي تقع عليها[72].
ونتيجة لذلك، ستتعطل الإمكانية المتاحة للمحاسب المكلف بالتحصيل بموجب المادة 113 من م.ت.د.ع لتقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة وكذا التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 115، والذي من شأنه تأمين الحماية لعملية استخلاص ديونه الضريبية، حيث بمجرد صدور حكم فتح مسطرة التسوية يتجرد المحافظ العقاري من صلاحية إجراء أي تقييد أو تشطيب[73].
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة على الرهن الرسمي للخزينة
بهدف مساعدة المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة من الصعوبات على تسوية وضعيتها وإنقاذها في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، نجدأن المشرع المغربي وضع عدة قيود على الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة، هؤلاء الدائنون قد يكون من بينهم المحاسب المكلف بالتحصيل الذي قد يتعطل تحقيق دينه الضريبي المضمون برهن رسمي[74].
وقد نصت المادة 590 من مدونة التجارة على أنه” يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية….فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات” حيث خول المشرع حق الامتياز للديون التي نشأت بعد صدور حكم فتح مسطرة على باقي الديون بما فيها الديون الضريبية و لو كانت مضمونة برهن رسمي.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي أقرت قاعدة وقف ومنع إجراءات التنفيذ كما رأينا سابقا، يصبح على المحاسب المكلف بالتحصيل من المستحيل القيام بتحقيق الرهن الرسمي للخزينة، حيث يصبح هذا الرهن مجرد من الفعالية التي كان يحظى بها قبل فتح المسطرة، وتصبح جميع إجراءات التنفيذ على العقار المرهون غير ممكنة[75].
وإن كان المشرع قد أبقى على إمكانية تحقيق الرهن الرسمي للخزينة، وذلك في حالة صدور حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة[76] أو في الحالات التي تكون العقارات التي أوقع عليها المحاسب المكلف بالتحصيل الرهن ضرورية لمتابعة نشاط المقاولة[77]، إلا أن هذا لا يضمن للمحاسب استيفاء جميع مبالغ الديون الضريبية المضمونة بالرهن، مادام أن الأمر رهين بتغطية أصول المقاولة لخصومها، مع الأخذ بأن ديون الخزينة تحتل الرتبة الخامسة[78]، حيث تفقد حق الأفضلية بالتقدم على غيرها من دائني المدين الضريبي، الذي يمنحه إياها الرهن الرسمي.
كما تجدر الاشارة إلى أن الرهن الرسمي للخزينة وإن كان يتميز بخاصية الشمولية، بحيث أنه يغطي جميع الديون الضريبية بمختلف أنواعها، وكذا الغرامات والزيادات الناتجة عن عدم الوفاء بهذه الديون في الآجال المقررة لها[79]، فإن الأمر يختلف في الحالة التي يكون فيها المدين خاضعا لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، حيث يترتب على صدور الحكم بفتح المسطرة إلى وقف سريان الفوائد وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 692 حين نصت على أنه ” يوقف فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا فوائد التأخير وكل زيادة”، ويرى البعض أن من شأن هذا التوقيف ضمان المساواة بين مختلف الدائنين سواء كانوا عاديين أو أصحاب امتيازات أو ضمانات[80].
كخلاصة لهذا الموضوع، نجد أن التشريع المغربي يضم إمكانات قانونية تستجيب لمتطلبات إنجاح عملية تحصيل ديون الدولة الضريبة بما يتوائم مع الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب إثر تداعيات حالة الطوارئ الصحية المعلنة عليها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال وضع وسائل قانونية ناجعة، ومن بين هذه الإمكانات نجد مختلف الإجراءات التحفظية الواردة ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية إضافة إلى تلك الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني، والتي من شأنها إنجاح عملية تمويل نفقات الدولة المتنامية والمتعددة وتضمن لإدارة التحصيل الضريبي النجاعة والفعالية.
حيث تبرز مكانة الإجراءات التحفظية في حماية ضمان الخزينة من المخاطر التي تحيط بأداءات الدولة الضريبية في الوقت الحالي، من تصرفات المدين الضريبي التي من شأنها أن تمنع التنفيذ على أمواله، كبيعيها صوريا أو فعلا بنية التهرب الضريبي، أو مفتعلين لعسرهم بهدف عرقلة تحصيل الدين الضريبي[81].
المراجع
– مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”
– سعيد بوقلة، النظام الضريبي المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة –التداعيات وإمكانات الإصلاح-، تاريخ الإطلاع 21/06/2020 على الساعة 10:22 صباحا منشور على موقع : https://www.droitetentreprise.com/?p=19432
– حسن بوغشي، أزمة المالية العمومية في زمن كورونا، اطلع عليه في 04/05/2020 على الساعة 15:33 منشور بموقع: https://www.droitetentreprise.com/?p=18813
– MĂGUREANU, George , Particularités liées aux mesures préventives en cas d’impôts dus, Revue Institutions juridiques contemporaines. 2014, vol 6. Numéro 1, p1 .Consulté le: 22-05-2020 a’ 11h22min Le lien de site Web: http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/clieui/SP14/CLI-SP14-A3.pdf
– أمينة العمراني، فكرة الضمان وارتباطها بالحق العيني، مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول، أعمال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية يومي 04.05 ماي 2018 بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2019.
– محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
رشيد وهابي وعبد اللطيف أمسارد، القضاء الرئاسي وقضاء الأمور المستعجلة بالمغرب خلال ثمانين سنة (من سنة 1929-2009)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 2010.
– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، دار القلم- الرباط، العدد الثامن، فبراير 2009.
طلعت محمد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، نشأة المعارف، سلسلة الكتب القانونية، الاسكندرية، 1994.
– عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998.
أورده محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي، الكتاب الثاني، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، 2019.
محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017.
– جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية- الرباط، 2015.
– عيد الكريم اطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، 2019.
محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي، ج 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 5، 2017.
– محمد بلحاج الفحصي، الحجوزات في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الأمنية ، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع- الرباط، 2019.
– زين العابدين ياية، مسطرة الحجز على ضوء تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2013-2014.
محمد بفقير، مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي، العدد 13، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، ط 1، 2016.
محمد بفقير، قضايا الضرائب والتحصيل في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من بداية سنة 2013 الى النصف الأول من سنة 2017، منشورات دراسات قضائية، سلسلة العمل القضائي المغربي، عدد 5، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 2019.
– أحمد أبو الوفاء، أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ط 1، 2015، ص 989 تم تحميله بتاريخ 18/03/2020م رابط الموقع: https://books4arabs.com/BORE01-1/BORE01-049.pdf
– القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1431 الموافق ل 22 نونبر 2011
– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، مجلة الحقوق، مطبعة الأمنية الرباط، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع، 2014.
– محمد شكيري، القانون رقم 9715 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية قراءة أولية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، ع 37، 2001.
– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018.
– وقد سبق أن تم الوقف على الشروط القانونية المتطلبة لإيقاع الحجز التحفظي الإداري كدرجة من درجات التحصيل الجبري ضمن الفصل الأول ولتفادي التكرار نكتفي بالإحالة إلى ص 70 وما يليها
– غزلان الحرش، مسطرة الحجز لتحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2011-2012، ص 61
– جهد كان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي، م.س، ص 382
– رشيد قافو، الجهة المختصة في إيقاع الحجز التحفظي، مجلة منبر القضاة، ، المطبعة و الوراقة الوطنية- مراكش، ع 1، 2014، ص 169
— أحمد قيلش و محمد زنون، الوجيز في الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص 223
– المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية، أعمال الدورات التكوينية المنظمة لفائدة قباض وأطر الخزينة العامة للملكة، منشورات وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة، 2002، ص 26-27
– سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2010-2011، ص 202
– عبد الرحيم حزيكر، الرهن الرسمي للخزينة على ضوء مقتضيات نظام التحفيظ العقاري قراءة أولية في أهم الضمانات الجديدة لتحصيل الديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الرباط، ع 43، 2002، ص 37
– YAHYA Kassimi, Le recouvrement fiscal par voie de rôles au Maroc, Revue marocaine d’Administration et de Développement, Collection manuels et Travaux Universitaires, Numéro 128, 2020
– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018.
– مصطفى أمنصور، إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية: الحجز على العقار نموذجا، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2018-2019.
مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، دار الافاق المغربية- الدار البيضاء، ع 1، 2010.
زكرياء البلعيدي، الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
– حياة حجي، نظام الضمانات و قانون صعوبات المقاولة –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2009-2010.
مبارك بوماطا، وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
– سعيد نزيه، التحصيل الجبري للديون العمومية بالمغرب: الوسائل والضمانات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
[1] – مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”
[2] – سعيد بوقلة، النظام الضريبي المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة –التداعيات وإمكانات الإصلاح-، تاريخ الإطلاع 21/06/2020 على الساعة 10:22 صباحا منشور على موقع : https://www.droitetentreprise.com/?p=19432
[3] – حسن بوغشي، أزمة المالية العمومية في زمن كورونا، اطلع عليه في 04/05/2020 على الساعة 15:33 منشور بموقع: https://www.droitetentreprise.com/?p=18813
[4] – القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 في 28 محرم 1421 الموافق ل 3 ماي 2000
[5] – MĂGUREANU, George , Particularités liées aux mesures préventives en cas d’impôts dus, Revue Institutions juridiques contemporaines. 2014, vol 6. Numéro 1, p1 .Consulté le: 22-05-2020 a’ 11h22min Le lien de site Web: http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/clieui/SP14/CLI-SP14-A3.pdf
[6]– أمينة العمراني، فكرة الضمان وارتباطها بالحق العيني، مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول، أعمال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية يومي 04.05 ماي 2018 بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2019، ص 217
[7][7] – راجع المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية
[8] – راجع المادة 53 من مدونة تحصيل الديون العمومية
[9] – محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.، ص 147
[10] – نجد أن المشرع المغربي ضمن قانون الالتزامات والعقود، وفي فصول متفرقة قد تطرق لمصطلح الإجراءات التحفظية لكن دون تحديد المقصود منها، حيث نجد الفصل 126 ينص على أن “للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه” وكذا الفصل 138 من نفس القانون أنه ” يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أية ضمانة أخرى أو أن يلجأ الى الحجز التحفظي إذا كانت له مبررات تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره” كما نجد الفقرة الثانية من الفصل 1136 من نفس القانون ” وعندئذ تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل…”.
[11] – يمكن الاستناد على الفصل 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، الذي ينص على أنه ” فيما يخص الإجراءات التحفظية الى المحكمة التجارية التي توجد بدائرتها موضوع الإجراءات” والفصل 21 من نفس القانون أنه “يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيات للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق…رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية…”.
[12]– بخصوص القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، نجد أن المشرع قد أشار إلى مصطلح الإجراءات التحفظية ضمن الفصل 19 منه حيث نص على أن ” رئيس المحكمة الإدارية أومن ينوب عنه يختص بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية”، حيث يمكن لرئيس المحكمة الإدارية أن يصدر أمر بإثبات حال أو حجز تحفظي إذا تعلق الأمر بمنازعة ضريبية أو منازعة بتنفيذ عقد إداري. رشيد وهابي وعبد اللطيف أمسارد، القضاء الرئاسي وقضاء الأمور المستعجلة بالمغرب خلال ثمانين سنة (من سنة 1929-2009)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 2010، ص 60
[13]– تعريف الأستاذ عذ الدين الكتاني ذكره، عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية ، م.س، ص148
[14]– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، دار القلم- الرباط، العدد الثامن، فبراير 2009.، ص 40
[15] – وفي هذا الصدد يعتبر الحجز التحفظي كإجراء تحفظي من الإجراءات الوقتية التي تمثل صورة من صور الحماية الوقتية للحق. طلعت محمد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، نشأة المعارف، سلسلة الكتب القانونية، الاسكندرية، 1994، ص 72 وما يليها
[16] – عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998، ص232
[17]– أورده، عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 41-42
[18]– ونجد في هذا الصدد القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1- 8/07/1998 تحت عدد 5058 في الملف عدد 2722/97 الذي اعتبر أن الحراسة القضائية تعتبر إجراء تحفظي ومما جاء فيه أن “الحراسة القضائية إجراء تحفظي مهم لا يمكن الأمر بها إلا إذا كانت هي الإجراء الوحيد لحماية حق ثابت معرض لخطر عاجل “. أورده محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي، الكتاب الثاني، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، 2019، ص 296 (
كما أن إعادة الحالة إلى ما كنت عليه تعد إجراء تحفظيا، حيث جاء في أحد قرارات محكمة النقض” وذلك ما حدا بمحكمة الاستئناف إلى التصريح ودون خرق للفصل 149 من ق.م.م المستدل به بأن عنصر الاستعجالي متوفر هنا إذا أصبحت المصالح التجارية للمستأنفة وحقوقها في الأصل التجاري معرضة للخطر، وبالتالي فإن إعادة الحالة إلى ما كنت عليه، يعتبر من المسائل الاستعجالية التي تكون إجراء تحفظية لحماية الجانب المتعرض للخطر” . قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 198 بتاريخ 15/06/1979 ملف مدني عدد 57801 أورده، عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 47-48
ويعتبر كل من الحجز التحفظي والحجز لدى الغير ضمن الإجراءات التحفظية التي تستهدف إقرار حماية قضائية لفائدة الدائن من الخطر الذي قد ينجم عن افتعال المدين للحالة العسر، وتأتى هذه الحماية بوضع أموال المدين موضع الحجز تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز، وهو الأمر الذي ذهب إليه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء حينما اعتبر أن “الهدف من الحجز التحفظي والحجز لدى الغير هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين، ومنع هذا الأخير من التصرف في أمواله بطريقة تضر بمصالح دائنيه” . أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/1986 تحت عدد 5823 أورده، محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 762
[19]– جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية- الرباط، 2015، ص 146-147
[20]– عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، م.س، ص 78
[21]– عيد الكريم اطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، 2019، ص 106
[22]– قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/09/1989 تحت عدد1836 في ملف عدد 653/83 أورده، محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي، ج 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 5، 2017، ص 372
[23]– محمد بلحاج الفحصي، الحجوزات في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الأمنية ، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع- الرباط، 2019، ص 235
[24]– عيد الكريم اطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، م.س، ص 107
[25]– قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/09/1989 تحت عدد1836 في ملف عدد 653/83 أورده محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي، ج 1، م.س، ص 372
[26] – نظم المشرع الحجز الإداري من المادة 44 إلى المادة 57 ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية
[27]– زين العابدين ياية، مسطرة الحجز على ضوء تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2013-2014، ص 10
[28]– طلعت محمد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، م.س، ص 80-81
[29]– وفي هذا الإطار نجد أن الفقرة الثانية من المادة 59 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على أنه “إن لم يتم توجيه الإنذار، واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيه دون أي إجراء آخر مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي، وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة”.
[30] – نفس الاتجاه سايرنه المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها جاء فيه ” خصوصية الرهن الرسمي الجبري الذي يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى رضى المدين وصدور حكم قضائي، يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة وقد أراد المشرع من خلال بساطة إجراءاته وسرعته أن يحافظ على حقوق خزينة الدولة في كل الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص” . حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/07/14 في الملف عدد 497/7109/13 أورده، محمد بفقير، مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي، العدد 13، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، ط 1، 2016، ص 114
[31]– قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 421/1 ملف إداري رقم 50/4/1/1 بتاريخ 02/05/2013 أورده، محمد بفقير، قضايا الضرائب والتحصيل في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من بداية سنة 2013 الى النصف الأول من سنة 2017، منشورات دراسات قضائية، سلسلة العمل القضائي المغربي، عدد 5، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 2019، ص 37 وما يليها
[32]– زين العابدين ياية، مسطرة الحجز على ضوء تحصيل الديون العمومية، م.س، ص 10
[33]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/02/2004 تحت عدد 231 في الملف رقم 148/2003 أوردته، غزلان الحرش، مسطرة الحجز لتحصيل الديون العمومية، م.س، ص 9
[34]– أحمد أبو الوفاء، أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ط 1، 2015، ص 989 تم تحميله بتاريخ 18/03/2020م رابط الموقع: https://books4arabs.com/BORE01-1/BORE01-049.pdf
[35]– أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، م.س، ص 994
[36]– تنص المادة 115 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه، أن يطلب التقييد الاحتياطي…”.
[37]– تنص المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز برهن رسمي على جميع أملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000)”.
[38] – تحدث الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية على الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات حيث “يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير”.
[39]– القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1431 الموافق ل 22 نونبر 2011
[40]– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، مجلة الحقوق، مطبعة الأمنية الرباط، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع، 2014، ص 115-116
[41]– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، م.س، ص 133
[42]– تنص الفقرة الثانية من المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية ” إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها”.
[43]– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 148
[44]– محمد شكيري، القانون رقم 9715 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية قراءة أولية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، ع 37، 2001، ص 27
[45]– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018، ص 37
[46] – تنص المادة 46 من م.ت.د.ع على أنه “تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون:
1-فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه وعائلته
2-السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم (200.000)
3-الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه
4-المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد
5-الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها
6-البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات
7-الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى “.
[47]– وقد سبق أن تم الوقف على الشروط القانونية المتطلبة لإيقاع الحجز التحفظي الإداري كدرجة من درجات التحصيل الجبري ضمن الفصل الأول ولتفادي التكرار نكتفي بالإحالة إلى ص 70 وما يليها
[48]– غزلان الحرش، مسطرة الحجز لتحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2011-2012، ص 61
[49]– جهد كان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي، م.س، ص 382
[50] – رشيد قافو، الجهة المختصة في إيقاع الحجز التحفظي، مجلة منبر القضاة، ، المطبعة و الوراقة الوطنية- مراكش، ع 1، 2014، ص 169
[51] — أحمد قيلش و محمد زنون، الوجيز في الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص 223
[52] – جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، م.س، ص 179-180
[53]– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 108
[54]– نص الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات== == إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه”.
[55]– جهد كان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي, م.س، ص 326
[56] – المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية، أعمال الدورات التكوينية المنظمة لفائدة قباض وأطر الخزينة العامة للملكة، منشورات وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة، 2002، ص 26-27
[57]– سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2010-2011، ص 202
[58] سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، م.س، ص 210
[59]– Instruction relative au recouvrement des créances publiques TGR page 171
[60]– عبد الرحيم حزيكر، الرهن الرسمي للخزينة على ضوء مقتضيات نظام التحفيظ العقاري قراءة أولية في أهم الضمانات الجديدة لتحصيل الديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الرباط، ع 43، 2002، ص 37
[61]– الأمر الذي أكدت علية الدورية الصادرة بخصوص رهون الخزينة المقدمة من طرف قباض إدارة الضرائب الصادرة عن المحافظ العام للمحافظة على الأملاك العقارية رقم 012672 بتاريخ 17 دجنبر 2008
[62] – اعتبرت إدارية الرباط أن “خصوصية الرهن الرسمي الجبري والذي يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى رضى المدين وصدور حكم قضائي، يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة…” حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/07/2014 في الملف الإداري عدد 497/7109/13 أورده محمد بفقير ص 114أورده، محمد بفقير، مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي، م.س، ص 114
[63]– نصت المادة 116 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى”.
[64] – – YAHYA Kassimi, Le recouvrement fiscal par voie de rôles au Maroc, Revue marocaine d’Administration et de Développement, Collection manuels et Travaux Universitaires, Numéro 128, 2020. p 174
[65]– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018، ص 247
[66] – نصت الفقرة الخامسة من المادة 86 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه “يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي”.
[67]– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، م.س، ص 116
[68]– مصطفى أمنصور، إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية: الحجز على العقار نموذجا، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2018-2019.، ص 97
[69]– مصطفى أمنصور، إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية: الحجز على العقار نموذجا، م.س، ص 98
[70] – قرار صادر عن مجلس الأعلى عدد 908/3/1/2004 تحت عدد 1309 بتاريخ 21/12/2005 في الملف التجاري عدد 1279/03/2004 منشور، بمجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، دار الافاق المغربية- الدار البيضاء، ع 1، 2010، ص 155 وما يليها.
[71]– قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 908/3/1/ 2004 أورده، زكرياء البلعيدي، الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013، ص 71
[72]– حياة حجي، نظام الضمانات و قانون صعوبات المقاولة –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2009-2010، ص 81
[73] – الأمر الذي أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء حين ذهبت إلى أن “ما تمسك به المحافظ من حجة في تسجيل التقييد الاحتياطي الأول لتقديمه في نفس التاريخ مع تقديم الحكم بالتصفية أصبحت عديم الأساس، أو تفيد بأنه لا صلاحية له في إجراء أي تقييد بعد تسجيل الحكم بالتصفية بالرسم العقاري بدون أمر من الجهة القضائية الموكول لها السهر على حماية أصول وخصوم المقاولة… وبالتالي فالمحافظ وغيره تغل يده عن القيام بأي إجراء يخص الرسم العقاري بدون إذن أو أمر من الجهة القضائية المختصة، لأنه بمجرد الإعلام بالحكم بالتصفية تصبح مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق”. مبارك بوماطا، وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013، ص 57
[74]– محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني و العمل القضائي، م.س، ص 159
[75]– زكرياء البلعيدي، الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، م.س، ص 79-80
[76] – راجع القسم الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمسطرة التصفية القضائية
[77]– نصت المادة 690 من مدونة التجارة على أنه “يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو الاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة”.
[78]– سارة سيوط، مآل الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2014-2015، ص 207-208
[79]– سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، م.س، ص 138
[80]– محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي، م.س، ص 164
[81] – سعيد نزيه، التحصيل الجبري للديون العمومية بالمغرب: الوسائل والضمانات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013، ص 46
إعداد: سعيد بوقلة طالب باحث بسلك ماستر التقنيات الجبائية- الفوج الأول-
-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
الإمكانات المتاحة لإدارة التحصيل الضريبي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب –الإجراءات التحفظية أنموذجا-
تلعب المداخيل الضريبية دورا هاما في تنمية موارد الميزانية العامة للدولة، لكن في ظل تداعيات حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب على المداخيل الضريبية[1]، فمن المتوقع أن تتراجع موارد الميزانية العامة بما يعادل 16 في المئة في أحسن الأحوال[2]، ومن جهة أخرى تواجه عملية تحصيل هذه المداخيل الكثير من العراقيل والمخاطر التي يمكن أن تشكل حائط صد في سبيل توفير الموارد الكفيلة بالحفاظ على السير الطبيعي لسائر مرافق الدولة، كما أن التدابير الضريبية التي اتخذتها الحكومة، بخصوص تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة 2019عن 20 مليون درهم، وكذا تعليق المراقبة الضريبية والاشعار الغير الحائز حتى 30 يونيو 2020، كلها تدابير ظرفية سينتهي مفعولها في متم نهاية الشهر يونيو 2020، ومن شأن ذلك أن يخلق نوع من الارتباك في استيفاء الموارد الضريبية المرتبطة بمداخيل الضريبة على هذه المقاولات[3].
ونجد أن المشرع المغربي قد متع إدارة التحصيل الضريبي، بعدت آليات من شأنها ضمان الوفاء بالديون الضريبية من طرف المدينين المعنين بها، ولا شك أن الإجراءات التحفظية لها من الأهمية ما يجعل منها مكنة ووسيلة قانونية تكفل النجاعة والفاعلية التي من شأنها أن ترفع من مردودية عملية التحصيل.
وإذا كانت اجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية[4] الوسيلة القانونية التي بمقتضاها تستخلص الإدارة حقوقها، إلا أن الأمر في الوقت الحالي لن يعود بالضرورة بالنفع على المصالح الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث بالرغم من كون عملية التنفيذ الجبري على أموال المدين الضريبي تؤدي بشكل مباشر إلى ضخ موارد في الميزانية العامة للمملكة تضمن بفضلها استمرارية المرافق العامة وتمويل النفقات الاجتماعية، إلا أن هذا الأسلوب قد تكون له تأثيرات سلبية على نشاط الاقتصادي لممولي الدولة، خاصة عندما يكون موضوع عملية التنفيذ الجبري أصول المقاولات المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وإن كان الأصل أن جميع هذه الأموال هي ضمان لحقوق إدارة التحصيل، إلا أن عملية استخلاص هذه الحقوق يجب أن توائم متطلبات الظرفية الحالية، وأن تتوخى عدم الإضرار بالنسيج الاقتصادي من خلال حماية أصول المقاولة المنتجة داخل الاقتصاد الوطني، ولن يتأتى ذلك إلى بنهج سياسة ضريبية ناجعة تشمل مرحلة الوعاء ومرحلة التحصيل، ومن شأن الإجراءات التحفظية أن تكون الأداة القانونية التي تسمح الإدارة الضريبية بالربط بين هاتين المرحلتين، وهذا لا يعني غل يد الإدارة من اللجوء للتنفيذ الجبري لاستخلاص الدين الضريبي، وإنما يجب جعل هذا الوسيلة عبارة عن مكنة قانونية من شأنها مساعدة الإدارة الضريبية على تجاوز المخاطر التي تواجه عملية تحصيل الديون الضريبية في الوقت الراهن، والمساهمة من جهة أخرى على حماية الاستقرار الاقتصادي داخل الاقتصاد الوطني، من خلال حماية أصول المقاولة التي تسهم في انعاش الاقتصاد الوطني، وكذا حماية التماسك الاجتماعي من الأثار السلبية التي ستترتب عن عملية التنفيذ الجبري، من خلال إضفاء مرونة على عملية التحصيل الضريبي وحماية سواء المدين أو إدارة التحصيل من المخاطر المصاحبة لعملية التنفيذ الجبري.
وبما أن ضمان الخزينة مهددا بالإنقاص بسبب تداعيات حالة الطوارئ الصحية، فإن إدارة التحصيل الضريبي يمكن لها اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية حتى قبل إصدار السندات التنفيذية[5]، نظرا لارتفاع احتمالية تعرض المدينين لحالات الإعسار وفي هذا مساس بذمتهم المالية[6]، كما يمكن اعتبار حالة الاستحقاق الفوري للديون الضريبية المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية[7]، وكذا الحالة المنصوص عليها في المادة 53 من نفس القانون[8]، السند القانوني الذي يمكن لإدارة التحصيل الاستناد إليه في مباشرتها للإجراءات التحفظية.
ولا شك أن التطبيق العملي للإجراءات التحفظية سيسهم بشكل أو بآخر في تعزيز عملية تحصيل الديون الضريبية، لكن هذا لن يحول دون وجود بعض العراقيل التي من شأنها أن تعترض تطبيق الإجراءات التحفظية، فمن المتوقع أن تعاني المقاولات صعوبات مالية بسب تداعيات حالة الطوارئ الصحية على اقتصاد المغربي، وسيترتب عن ذلك توقف بعض المقاولات عن دفع ديونها الخاصة وكذا ديونها الضريبية، وهو ما يعني خضوعها لنظام قانوني أقره المشرع بموجب مدونة التجارة يتمثل في مساطر صعوبات المقاولة إذا توفرت الشروط التي تم وضعها في هذا الإطار[9]، ومن شأن خضوع المقاولة لمساطر صعوبات المقاولة التأثير على الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف إدارة التحصيل الضريبي.
وعليه، فالإشكالية المركزية التي سيتم اعتمادها لمعالجة هذا الموضوع تتمحور حول مدى إمكانية اعتبار الإجراءات التحفظية في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب مكنة قانونية، كفيلة بإقرار ضمانات حقيقية لمصلحة إدارة التحصيل الضريبي لضمان الوفاء بالدين الضريبي ؟
ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالية تم الإهتداء إلى التصميم التالي:
المبحث الأول: مفهوم الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
المبحث الثاني: أنواع الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
المبحث الثالث: أثار فتح مساطر صعوبات المقاولة على الإجراءات التحفظية المقررة لفائدة إدارة التحصيل الضريبي
المبحث الأول: مفهوم الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
للإحاطة بمفهوم الإجراءات التحفظية، فإن الأمر يقتضي بداية تحديد مفهومها على مستوى القانون المدني المغربي، مرورا بالوقوف على خصوصيات هذه الإجراءات في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية.
المطلب الأول: مفهوم الإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني المغربي
تتطلب دراسة موضوع الإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني المغربي، تحديد تعريف هذه الإجراءات (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى إلى تحديد شروطها القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني المغربي
أولا: التعريف القانوني للإجراءات التحفظية
رغم أن الإجراءات التحفظية تعد من قبل الإجراءات المسطرية المهمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدينة ، إلا أنها لم تحظى بأي تعريف محدد من طرف المشرع المغربي، مقابل ذلك أشار إلى مفهومها ضمن نصوص قانونية متفرقة، ومن بين هذه النصوص نجد قانون الالتزامات والعقود [10] وضمن القانون المحدث لكل من المحاكم التجارية[11] والإدارية[12].
ثانيا: موقف الفقه من الإجراءات التحفظية
تعد الإجراءات التحفظية الضمان أو التحفظ الناتج عن القرار الذي يتخذه القضاء أو الطرفان لضمان شيء[13]، وما دون هذا التعريف فلم ينل موضوع الإجراءات التحفظية بالاهتمام الذي يليق بهذا الموضوع من كتابات من طرف الفقه المغربي، باستثناء الفقه الذي تطرق لموضوع الإجراءات التحفظية، بمناسبة دراسته لمؤسسة القضاء الاستعجالي[14].
من بينهم الأستاذ عبد اللطيف هداية الله، الذي قام بالتمييز بين الإجراء التحفظي والإجراء الوقتي، معتبرا أن الأمر الصادر عن القضاء المستعجل بإجراء وقتي، ليس الهدف من ورائه الفصل في صميم الحق، بل يبقى مجرد حكم ذو طبيعة مؤقتة[15]، وعلى هذا ينبغي أن يكون هناك كثير من المرونة في فهم لفظ إجراء، فلا يقترن في الذهن لزوما بالإجراءات التحفظية أو نحوها، لكن رغم وجود هذه المرونة يبقى لفظ إجراء يثير اللبس والجدل في نظره[16].
كما نجد الأستاذ عبد الله درميش الذي حاول هو الأخر التمييز بين مصطلح الإجراء الاستعجالي الوارد في الفصل 148 من قانون المسطرة لمدنية، ومصطلح الإجراء التحفظي الوارد في الفصل 149 من نفس القانون،، حيت اعتبر أن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في الفصل 149، لا يفهم منها أنها الحجوز التحفظية التي تصدر بناء على طلب كإجراء مستعجل، إذ أن الإجراءات التحفظية أوسع نطاقا من الحجوز التحفظية، فالأولى تشتمل الأعمال التحفظية غير أنه لا يلتجأ دائما الى القاضي المستعجلات في إطار الفصل 149 في شأن هذه الأعمال التحفظية[17].
ثالثا: موقف القضاء من الإجراءات التحفظية
تعرف الإجراءات التحفظية تطبيق مكثف من طرف القضاء، وعلى مستوياته الثلاث، ويرجع له الفضل في إبراز مكانتها في تأمين الحماية الوقتية للمتقاضين، لكن شأنه شأن الفقه لم يكون هناك اتفاق من طرف القضاء حول دلالة ومفهوم مصطلح الإجراءات التحفظية، ومقابل ذلك فإن القرارات الصادرة عنه حددت أنوع هذه الإجراءات[18].
الفقرة الثانية: الشروط القانونية للإجراءات التحفظية في ضوء القانون المدني
حدد قانون المسطرة المدنية الشروط المتطلبة ليبت القضاء المستعجل في الإجراءات التحفظية، وسيتم الوقوف عند هذا الشروط كالتالي:
أولا: شرط الاستعجال
عرف الفقيه الفرنسي بيرو(Perrot) شرط الاستعجال على أنه “الحالة التي يمكن أن تتضرر فيها مصالح الطالب، إذا لم يتم إصدار أمر بإجراء تدبير تحفظي”[19].
بينما عرفه الأستاذ عبد اللطيف هداية الله، بأنه قيام خطر حقيقي يخشى فوات الوقت وحدوث ضرر لا يمكن تلافيه إذا رجع المدعي لدرئه إلى القضاء العادي، وطبقت لذلك المسطرة العادية من استدعاء الخصوم أمام المحكمة والتحقيق واصدار الاحكام وسلوك طرق الطعن العادية بشأنها[20].
ويتميز عنصر الاستعجال بكونه يخضع لرقابة محكمة النقض[21]، الأمر الذي أكد عليه قرار لمحكمة النقض حينما ذهب إلى أن عنصر “الاستعجال مسألة واقع لا يخضع لرقابة المجلس والاختصاص المتعلق به لا يمكن إثارته لأول مرة…”[22].
ثانيا: شرط عدم المساس بالجوهر
اكتفى المشرع المغربي بتقرير شرط عدم المساس بالجوهر ضمن الفصل 152 من ق.م.م الذي نص على أنه” لا تبت الأمور الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر”.
ويستفاد من ذلك، أن المشرع حدد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، في حدود الذي لا يمس بجوهر الخصومة، حيت يتعين على القاضي الأمر بالإجراء الذي يكون له طابع التحفظي والوقتي فقط[23]، على أن هذا لا يمنع على القاضي من أن يتصفح موضوع الدعوى بشكل عرضي وبالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته[24].
وتخضع سلطة القاضي بخصوص مسألة عدم المساس بجوهر النزاع لرقابة محكمة النقض وهو الأمر الذي أكده قرار صادر عنها ومما جاء فيه أنه “…على عكس المس بأصل الحق فهو مسألة قانون يخضع لرقابة ويمكن اثارته في أي مرحلة”[25].
المطلب الثاني: خصوصية الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
تتطلب دراسة خصوصية الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية، تحديد مفهوم هذه الإجراءات في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى التطرق إلى طبيعتها القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الإجراءات التحفظية في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية
أولا: استعمال مصطلح “الاجراءات التحفظية” في مدونة تحصيل الديون العمومية
تناولت مدونة تحصيل الديون العمومية مصطلح “الإجراءات التحفظية”، دون أن تقوم بتحديد المقصود بهذه الإجراءات، وذلك ضمن في مواد متفرقة من المدونة، من بينها المادة 29 التي نصت على أنه “يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق المدنيين الذين لم يؤدوا ما في ذمتهم …إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة”.
نجد أيضا المادة 115 من م.ت.د.ع التي تنص على أنه “يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه أن يطلب التقييد الاحتياطي”، والمادة 53 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه ” إن لم يتم توجيه الإنذار واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه، يقوم المحاسب المكلف بالتصحيح على توجيهيه دون أي إجراء أخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي، وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الاثاث والاشياء المحجوزة”.
هكذا نجد أن مدونة تحصيل الديون العمومية اكتفت بالإشارة إلى مفهوم “الإجراءات التحفظية” في مواد متفرقة سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني، دون أن تقوم مقابل ذلك بتحديد المقصود بهذا المصطلح أو تعين الإجراءات التي تكتسي هذه الطبيعة.
ثانيا: موقف الفقه من الإجراءات التحفظية
لم يحظى موضوع الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية، بالاهتمام الكافي من طرف الباحثين في مجال الجبائي، كما لا توجد دراسات قد خصصت في هذا الجانب، ورغم أهمية الإجراءات التحفظية كألية قانونية لضمان الوفاء بالدين الضريبي لا نجد لها أي تعريف من طرف الفقه.
في مقابل ذلك نجد بعض الكتابات التي اهتمت بدراسة طبيعة الحجز الإداري الوارد ضمن م.ت.د.ع[26]، الذي تباينت الآراء حول طبيعته القانونية، هل هو حجز ذو طبيعة تحفظية أو تنفيذية؟.
الاتجاه الأول: الحجز الإداري هو إجراء ذو طبيعة تنفيذية
استند هذا الاتجاه على مقتضيات المواد 59 إلى 57 من م.ت.د.ع حيث اعتبروا أن كلمة الحجز وردت عامة ومطلقة ولم تقترن لا بنعت ولا بتخصيص وليست مرتبطة بما يدل على أن الأمر يتعلق بحجز تنفيذي أو حجز تحفظي، لكن ما دام أن الحجز يكون نافذا دون مراعاة للتعرض الملزم فإنه بالتالي حجز تنفيذي[27].
الاتجاه الثاني: الحجز الإداري هو إجراء ذو طبيعة مختلطة
يرى أنصار هذا الاتجاه، أن طبيعة الحجز الوارد ضمن م.ت.د.ع تحتمل كلا الحجزين، واعتبر أنصار هذا الاتجاه أن الحجز ليس بالضرورة مرادف للتنفيذ، بمعنى أن فكرة الحجز ليست هي كل العملية التنفيذية بل هي جزء منها وربما تكون هي الفكرة الجوهرية، إلا أنها ليست كل عملية التنفيذ، ونتيجة لذلك فالحجوزات ليست بالضرورة كل وسائل التنفيذ الجبري[28].
وتختلف طبيعة الحجز استنادا إذا ما كان المحاسب المكلف بالتحصيل أوقعه من أجل بيع المحجوز مباشرة لاستفاء مبلغ الدين الضريبي من ثمنها، حيث عندئذ يكون الحجز تنفيذيا، أما إذا كانت غايته هي مجرد وضع الأموال المحجوز تحت يد الإدارة الضريبية ومنح الملزم بعدها مهلة يكون عندئذ حجزا تحفظيا[29].
ثالثا: موقف القضاء من الإجراءات التحفظية
لم يتصدى القضاء المغربي لتبيان مفهوم الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية، لكن مقابل ذلك توجد العديد من القرارات والاحكام القضائية التي قامت بتحديد أنواع هذه الإجراءات.
حيث إلى جانب الحجوزات التحفظية، نجد القضاء قد اضفى على الرهن الرسمي الذي يباشره المحاسب المكلف بالتحصيل طابع الإجراء التحفظي[30]، وهوما الأمر الذي ذهبت إليه إحدى قرارات المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ومما جاء فيه” باعتبار أن الرهن العقاري ليس أصلا من إجراءات التحصيل حتي يشمل الايقاف طبقا للمادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية فهو إجراء احترازي، يندرج ضمن الامتيازات المخولة لضمان الأداء مستقبلا فهذه نوازل أكد عليها الاجتهاد القضائي والتي تمكن القابض من تأمين الأداء مستقبلا”[31].
ويستفاد من كل ذلك، أن الإجراءات التحفظية الواردة ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية هي على سبيل المثال وليس الحصر، وإن الغاية منها هي تأمين ضمان الخزينة والذي تمثله أموال الملزم. والجدير بالذكر أنه وإن كانت هذه الإجراءات تخضع للسلطة التقديرية للمحاسبين والقباض المكلفين بتحصيل الديون الضريبية عند مباشرتها، إلا أن هذه السلطة تخضع للرقابة القضاء.
الفقرة الثانية: طبيعة الإجراءات التحفظية المقررة لفائدة إدارة التحصيل الضريبي
تتميز الطبيعة القانونية للإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية بالتنوع، حيت توجد إجراءات تحفظية ذات طابع إداري وإجراءات ذات طابع قضائي وإجراءات ذات طابع اتفاقي.
أولا: الإجراءات التحفظية ذات الطابع الإداري
يشير الحجز الإداري إلى وضع أموال المدين تحت يد السلطة الإدارية لمنعه من القيام بتصرف يضر بضمان الخزينة، حيث يعد الإجراء الفعلي في المتابعة الجبرية لتحصيل الديون الضريبية[32]، والحجز الوارد ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية، هو ذو طبيعة إداري يدخل ضمن زمرة القرارات الإدارية، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في إحدى القرارات الصادر عنها، أن الحجز الوارد ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية هومن قبيل القرارات الإدارية[33]، إذ هو مجموعة من القرارات والأوامر الإدارية التي تصدر عن الإدارة الضريبية وذلك بفرض حجز إداري سواء كان ذا طبيعة تحفظية أو تنفيذية على أموال المدين وبيعها عند الاقتضاء لاستفاء ديونها[34].
وينتج عن كون الحجز قرار إداري، خضوعه من حيت صحته وبطلانه لمعاير يقررها القانون الإداري[35]، وتجدر الإشارة إلى أن مدونة تحصيل الديون العمومية تضم إجراءات تحفظية أخرى ذات طابع إداري من قبيل الإنذار بمثابة حجز تحفظي الوارد ضمن المادة 53 ضمن نفس القانون، وكذا كل من التقييد الاحتياطي[36]والرهن الرسمي للخزينة[37].
ثانيا: الإجراءات التحفظية ذات الطابع القضائي
سيكون على المحاسب المكلف بالتحصيل في ظل الظرفية الحالية، وفي كثير من الحالات سلوك مسطرة قضائية، وذلك من أجل مباشرة الإجراءات التحفظية خاصة عند يتعلق الأمر بأصناف خاصة من الأموال العائدة للمدين الضريبي.
في هذا الصدد نجد المادة 67 من م.ت.د.ع أحالت بخصوص حجز وبيع عقارات على مقتضيات الفصل 452 وما يليه من ق.م.م[38] وكذا مقتضيات مدونة الحقوق العينية[39] والتي نظمت هي الاخرى الحجز والبيع الجبري للعقارات، وإن لم تكن هذه الإحالة ضمن المادة 67 لكنها تعتبر قانونا لاحقا على الإحالة وبالتالي وجب إعماله[40]، إذ يتم إيقاع الحجز بناء أمر يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م.
ويخضع الحجز التحفظي على السفن إضافة لمقتضيات قانون مدونة التجارة البحرية، إلى أحكام قانون المسطرة المدنية، حيت يتطلب الأمر الحصول على إذن من طرف رئيس المحكمة المختصة[41]، طبقا لمقتضيات الفصل 148.
إضافة لما تم الاشارة إليه أعلاه، فإن اللجوء للإجراءات التحفظية ذات الطبيعة القضائية له مبررات عديدة خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها المحاسب لمكلف بالتحصيل على السند التنفيذي.
ثالثا: الإجراءات التحفظية ذات الطابع الاتفاقي
تهدف الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل ديون الضريبية، إلى تأمين الحماية لضمان الخزينة، ومن أجل البحث عن حلول توافقية من أجل تجاوز الإكراهات التي تفرضها تداعيات حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب، حيث من المتوقع أن تنشأ بعض النزاعات بين إدارة التحصيل الضريبي والملزمين بسب تحديد الأساس الضريبي الذي سيتم اعتماده لاحتساب مبلغ الدين الضريبي، ومن أجل تجاوز هذه الأمر فيمكن اللجوء إلى مقتضيات المادة 117 من م.ت.د.ع [42]، والتي نصت على إمكانية تقديم الملزم ضمانات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، وذلك من أجل وقف أداء الجزء الذي ينازع فيه من الدين الضريبي.
ويمكن اعتبار هذه الضمانات، بكونها تمثل في الحقيقة إجراء تحفظي[43]، وهي وسيلة قانونية أتاحها المشرع لأطراف عملية التحصيل الجبري من أجل وقف أداء الجزء المتنازع في شأنه بخصوص الدين الضريبي، وذلك شريطة تقديم ضمانة من طرف الملزم مع منح السلطة التقديرية للمحاسب لتقدير قيمتها[44]، ومن شأن هذه الضمانة تأمين عملية تحصيل الدين الضريبي عند الحسم في النزاع[45].
المبحث الثاني: أنواع الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون الضريبية
تشكل جميع أموال المدين ضمان عام للخزينة العامة للمملكة، سواء كانت أموال منقولة أو عقارية، ومع أن الأصل أن جميع هذه الأموال يجوز أن تكون موضوع للإجراءات التحفظية، إلا أن المشرع لدواعي إنسانية واجتماعية واقتصادية استثنى بعض أموال المدين من أن تكون موضوع تنفيذ هذه الإجراءات[46].
المطلب الأول: الإجراءات التحفظية الواردة على منقولات المدين الضريبي
يمكن للحجوزات التحفظية أن تتخذ أشكال مختلفة ومتنوعة، لكنها تلتقي جميعا في فكرة حماية ديون الدولة الضريبية، من خلال وضع منقولات المدين سواء بين يد القضاء أو يد الإدارة الضريبية.
الفقرة الأولى: الحجز التحفظي
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، اللجوء سواء للحجز الإداري على منقولات المدين الضريبي كإجراء إداري احتاطي[47]، أو إلى الحجز التحفظي، ذلك أن مصالح الخزينة قد يطالها الضياع نظرا للمدة التي قد تستغرقها إجراءات التنفيذ العادية[48].
وقد وضع المشرع بين يدي المحاسب المكلف بالتحصيل عدة آليات قانونية من أجل تبسيط مسطرة الحجز التحفظي من غير توفره على سند تنفيذي، حيث يشترط فقط أن يكون حق المحاسب محقق الوجود ومعين على وجه التقدير[49]، وتمر مسطرة الحجز التحفظي القضائي على منقولات المدين الضريبي، برفع المحاسب طلب لرئيس المحكمة الابتدائية في طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م، ويرجع الاختصاص المكاني إلى المحكمة التي يتواجد بها الموطن الحقيقي أو المختار للمحجوز عليه، أو إلى مكان تواجد المنقول أو العقار المراد حجزه[50].
وبعد حصول المحاسب المكلف بالتحصيل على نسخة تنفيذية من الأمر بالحجز التحفظي، ينتقل العون المكلف بالتنفيذ مباشرة الى العنوان الذي توجد به المنقولات لحجزها[51]، حيث يقوم بجرد منقولات المدين المتواجدة في العنوان أو العناوين التي حددها المحاسب في طلبه ويحرر محضر بذلك، ويتم تعين المدين المحجوز عليه حارسا للأموال المنقولة المحجوزة، إلا أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعين الغير إذا استدع الأمر ذلك[52].
الفقرة الثانية: الحجز لدى الغير
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل استنادا إلى ماله من ضمان عام على ذمة مدينه المالية، وضع ما يكون للمدين الضريبي من نقود أو منقولات في ذمة الغير تحت يد القضاء[53].
وفي هذا الصدد نجد الفصل 488 من ق.م.م الذي نص على أنه “يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري، يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير، بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له”، وبالتالي يعتبر الحجز لدى الغير أداة فعالة، تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل من تتبع أموال المدين الضريبي لدى أي جهة كانت والحجز عليها.
وبخصوص إجراءات الحجز إداريا على منقولات الأغيار الحائزين، يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل التحقق من توفر شروط أساسية قبل مباشرة الحجز وهي:
– توفر المحاسب على سند تنفيذي
-التأكد من توجيه أخر إشعار بدون صائر والإنذار من طرف المحاسب
-ضرورة توفر ترخيص صادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب أو عن الشخص المفوض من طرفه
بينما تمر المسطرة القضائية لحجز ما للمدين لدى الغير بحصول المحاسب المكلف بالتحصيل على أمر قضائي، ليقوم بعدها العون المكلف بالتنفيذ بتبليغ الأمر للمدين الضريبي المحجوز عليه وإلى الغير المحجوز بين يديه[54]، ولم يحدد قانون المسطرة المدنية البيانات التي ينبغي الإشارة إليها في محضر حجز ما للمدين لدى الغير.
الفقرة الثالثة: الإنذار بمثابة حجز تحفظي
يعتبر الحجز التحفظي ضروريا بالنسبة للمحاسب المكلف بالتحصيل عندما يخشى على ضمان الخزينة من المدين الذي قد يمس به أو يبدده أو يحول اتجاه الضمان[55].
وقد أكد على هذا الحق الفقرة الثانية من المادة 53 من م.ت.د.ع، حين نصت على أنه ” إن لم يتم توجيه إنذار، واستثناء من أحكام المادة 37 أعلاه، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي، وفي هذا الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة”، حيث يعمل المحاسب على توجيه مستخرج جداول موقع من طرفه دونما حاجة إلى احترام أي إجراء أخر بما في ذلك إرسال آخر اشعار بدون صائر، ويعتبر هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي[56].
وأراد المشرع من خلال بساطة هذا الحجز وسرعته أن يحافظ على حقوق الخزينة في كل الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل، ذلك أن المدين قد يلجأ إلى تهريب أثاثه أو ثماره خفية من مكان وجودها بهدف تفادي التنفيذ عليها[57]، وبالتالي يعد إجراء تقتضيه ظروف استعجالية مثل التي يعيشها المغرب في الوقت الراهن، تستوجب من المحاسب التدخل السريع تفاديا للإضرار التي قد تلحق بضمان الخزينة.
وتمتد آثار هذا النوع من الحجوز إلى الغير الحائز، حيث يتعين على هذا الأخير أن يؤدي ما تخلد في ذمة المدين الأصلي من ديون ضريبية، و إلا تولى المحاسب المكلف بالتحصيل تحويل هذا الحجز إلى حجز تنفيذي[58].
والحجز التحفظي بهذا المعنى يعد وسيلة قانونية تنطوي على عنصر المباغتة، كما تعتبر أداة ناجعة لحماية ضمان الخزينة، في مواجهة تصرفات المدين التي من شأنها الإضرار به.
المطلب الثاني: الإجراءات التحفظية الواردة على عقارات المدين الضريبي
في إطار تعزيز الضمانات المخولة لفائدة الخزينة، نجد أن مدونة تحصيل الديون العمومية أقرت إجراءات تحفظية أخرى على عقارات المدين على غرار الحجز العقاري التحفظي (الفقرة الثانية)، لكن تختلف عنه وتتجلى في كل من الرهن الرسمي للخزينة والتقييد الاحتياطي، حيث أحدثهما المشرع المغربي لأول مرة بمقتضى المواد من 113 إلى 116 من المدونة (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: الرهن الرسمي للخزينة
تتخذ إجراءات الرهن الرسمي المخول للخزينة حالتين هما: حالة التقيد النهائي للرهن الرسمي، و حالة التقيد الاحتياطي له.
أولا: التقيد النهائي للرهن الرسمي للخزينة
يتم تقيد الرهن الرسمي للخزينة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بطلب يوجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية، الذي يوجد العقار داخل اختصاصه الإداري[59]، ولا ينشأ أثر الرهن إلا من تاريخ تقييده تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 113 من م.ت.د.ع، وعليه فإن طلب التقييد الذي يتقدم به المحاسب المكلف بالتحصيل، ينبغي أن يتضمن مجموعة من البيانات وهي كالتالي[60]:
- رقم الرسم العقاري المراد تقييد الرهن عليه، مع ذكر اسمه وموقعه؛
- تحديد طبيعة ومدى الحق المطلوب تقيده؛
- مراجعة مقتضيات م.ت.د.ع التي تنص على تقييد الرهن الرسمي للخزينة، أي المادتين 113 و 114؛
- تحديد طبيعة ومبلغ الضرائب؛
- تحديد هوية المدين المالك أو ذوي حقوقه ؛
- ذكر اسم المحاسب المكلف بالتحصيل صاحب طلب التقييد؛
- تأشير الجهة المختصة على طلب تقييد الرهن الرسمي[61]؛
وقد أراد المشرع من خلال بساطة إجراءات الرسمي للخزينة وسرعته، المحافظة على حقوق خزينة الدولة في كافة الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص، حتى لا تضيع عملية التحصيل نتيجة تغير في الأوضاع القانونية للمدين الضريبي، مما يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة[62]، كما تجد الاشارة إلى أن عملية تقييد الرهن الرسمي تتم بالمجان[63]، ويمكن للمدين الحصول رفع اليد من طرف المحاسب بعد الوفاء بالدين الضريبي أو حصول اتفاق بوقف الأداء ووضع ضمانة بين يدي المحاسب بديلة عن العقار المرهون[64].
ثانيا: حالة التقييد الإحتياطي للرهن الرسمي للخزينة
يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل برفع طلب التقييد الاحتياطي إلى المحافظ على الأملاك العقارية يتضمن نفس البيانات طلب الرهن الرسمي، ولا تتجاوز مدة هذا التقييد 10 أيام[65]، وفي حالة تعذر تقييد الرهن ضمن هذه المدة جاز للمحاسب اللجوء لرئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر لتمديد مدة التقييد الاحتياطي لثلاث أشهر إضافية، ويستمر مفعول هذا التمديد في حالة تقديم دعوى في الموضوع إلى حين صدور حكم نهائي[66].
الفقرة الثانية: الحجز التحفظي على العقار موضوع إجراءات التحصيل الضريبي
يعتبر الحجز التحفظي مجرد تدبير وقائي غايته الحفاظ على عقار المدين من خلال وضعه تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيه تصرفا يضر بحقوق الخزينة[67]، حيث يلجأ المحاسب المكلف بالتحصيل إلى استصدار أمر بالحجز على عقار الملزم بالضريبة حجزا تحفظيا، وتستند هذه الممارسة إلى القاعدة التي تنص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه[68]، ولكي ينتج الحجز التحفظي آثاره يجب أن يتم إشهاره و يختلف الأمر باختلاف طبيعة العقار[69].
المبحث الثالث: أثار فتح مساطر صعوبات المقاولة على الإجراءات التحفظية المقررة لفائدة إدارة التحصيل الضريبي
من شأن فتح هذه المساطر في مواجهة المدين، التأثير على مساعي المحاسب المكلف بالتحصيل الرامية للحماية حقوق الخزينة، حيث قد يترتب عنها وقف ومنع المتابعات الفردية للمدين.
المطلب الأول: تأثير فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة على وقف ومنع مباشرة الإجراءات التحفظية على أموال المقاولة
لم يحدد المشرع المغربي ضمن المادة 686 من مدونة التجارة والتي جاءت بهذا المقتضى، أنواع الإجراءات التي تشملها قاعدة المنع والوقف، وإنما جاء بعبارة تحمل من التساؤلات ما تحمله من العمومية، هذه العبارة التي تنص على أنه “يوقف الحكم ويمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات…” لكن يبقى السؤال المطروح هل هذا الوقف والمنع يمتد ليشمل الإجراءات التحفظية ؟.
الفقرة الأولى: بالنسبة للحجوزات التحفظية
ذهب المجلس الأعلى في إحدى قرارته إلى أن “الحجز التحفظي وإن تحدث عنه نصوص قانون المسطرة المدنية في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فإنه حسب مفهوم المادة 653 من مدونة التجارة التي تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بالتسوية القضائية وفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا، وإنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية”[70]، وعلى خلاف هذا التوجه ذهب المجلس الأعلى في قرار أخر إلى تفسير مقتضيات المادة 686 تفسيرا واسعا، حيث اعتبر أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون سواء تعلق بضمانات المدين العقارية أو المنقولة، وأن هذه القاعد هي قاعدة عامة تشمل كل أنواع إجراءات التنفيذ بما فيها إجراءات الحجز التحفظي[71].
ونتيجة لذلك تبقى الحجوزات التحفظية المتخذة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو تلك التي يسعى إلى إيقاعها، أمام عدم استقرار المحاكم المغربية على رأي واحد بخصوص امتداد قاعدة الوقف والمنع للحجوزات التحفظية من عدمه، بين رجحانها بين القضاء بصحتها أو بطلانها.
الفقرة الثانية: بالنسبة للتقييد الرهن الرسمي للخزينة
يترتب عن صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة تجميد ذمتها المالية، والدائنين الذين فاتهم الوقت لتقييد ضماناتهم قبل صدور الحكم لا يصبح من حقهم تقييدها بعد صدوره، وهو ما نصت عليه المادة 699 من م.ت على أنه ” لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة”، حيث يتميز مبدأ منع تقييد الضمانات بطابعه المطلق والعمومي للمنع، إذ يسري على كل الضمانات كيفما كانت طبيعتها والأموال التي تقع عليها[72].
ونتيجة لذلك، ستتعطل الإمكانية المتاحة للمحاسب المكلف بالتحصيل بموجب المادة 113 من م.ت.د.ع لتقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة وكذا التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 115، والذي من شأنه تأمين الحماية لعملية استخلاص ديونه الضريبية، حيث بمجرد صدور حكم فتح مسطرة التسوية يتجرد المحافظ العقاري من صلاحية إجراء أي تقييد أو تشطيب[73].
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة على الرهن الرسمي للخزينة
بهدف مساعدة المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة من الصعوبات على تسوية وضعيتها وإنقاذها في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، نجدأن المشرع المغربي وضع عدة قيود على الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة، هؤلاء الدائنون قد يكون من بينهم المحاسب المكلف بالتحصيل الذي قد يتعطل تحقيق دينه الضريبي المضمون برهن رسمي[74].
وقد نصت المادة 590 من مدونة التجارة على أنه” يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية….فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات” حيث خول المشرع حق الامتياز للديون التي نشأت بعد صدور حكم فتح مسطرة على باقي الديون بما فيها الديون الضريبية و لو كانت مضمونة برهن رسمي.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي أقرت قاعدة وقف ومنع إجراءات التنفيذ كما رأينا سابقا، يصبح على المحاسب المكلف بالتحصيل من المستحيل القيام بتحقيق الرهن الرسمي للخزينة، حيث يصبح هذا الرهن مجرد من الفعالية التي كان يحظى بها قبل فتح المسطرة، وتصبح جميع إجراءات التنفيذ على العقار المرهون غير ممكنة[75].
وإن كان المشرع قد أبقى على إمكانية تحقيق الرهن الرسمي للخزينة، وذلك في حالة صدور حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة[76] أو في الحالات التي تكون العقارات التي أوقع عليها المحاسب المكلف بالتحصيل الرهن ضرورية لمتابعة نشاط المقاولة[77]، إلا أن هذا لا يضمن للمحاسب استيفاء جميع مبالغ الديون الضريبية المضمونة بالرهن، مادام أن الأمر رهين بتغطية أصول المقاولة لخصومها، مع الأخذ بأن ديون الخزينة تحتل الرتبة الخامسة[78]، حيث تفقد حق الأفضلية بالتقدم على غيرها من دائني المدين الضريبي، الذي يمنحه إياها الرهن الرسمي.
كما تجدر الاشارة إلى أن الرهن الرسمي للخزينة وإن كان يتميز بخاصية الشمولية، بحيث أنه يغطي جميع الديون الضريبية بمختلف أنواعها، وكذا الغرامات والزيادات الناتجة عن عدم الوفاء بهذه الديون في الآجال المقررة لها[79]، فإن الأمر يختلف في الحالة التي يكون فيها المدين خاضعا لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، حيث يترتب على صدور الحكم بفتح المسطرة إلى وقف سريان الفوائد وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 692 حين نصت على أنه ” يوقف فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا فوائد التأخير وكل زيادة”، ويرى البعض أن من شأن هذا التوقيف ضمان المساواة بين مختلف الدائنين سواء كانوا عاديين أو أصحاب امتيازات أو ضمانات[80].
كخلاصة لهذا الموضوع، نجد أن التشريع المغربي يضم إمكانات قانونية تستجيب لمتطلبات إنجاح عملية تحصيل ديون الدولة الضريبة بما يتوائم مع الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب إثر تداعيات حالة الطوارئ الصحية المعلنة عليها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال وضع وسائل قانونية ناجعة، ومن بين هذه الإمكانات نجد مختلف الإجراءات التحفظية الواردة ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية إضافة إلى تلك الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني، والتي من شأنها إنجاح عملية تمويل نفقات الدولة المتنامية والمتعددة وتضمن لإدارة التحصيل الضريبي النجاعة والفعالية.
حيث تبرز مكانة الإجراءات التحفظية في حماية ضمان الخزينة من المخاطر التي تحيط بأداءات الدولة الضريبية في الوقت الحالي، من تصرفات المدين الضريبي التي من شأنها أن تمنع التنفيذ على أمواله، كبيعيها صوريا أو فعلا بنية التهرب الضريبي، أو مفتعلين لعسرهم بهدف عرقلة تحصيل الدين الضريبي[81].
المراجع
– مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”
– سعيد بوقلة، النظام الضريبي المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة –التداعيات وإمكانات الإصلاح-، تاريخ الإطلاع 21/06/2020 على الساعة 10:22 صباحا منشور على موقع : https://www.droitetentreprise.com/?p=19432
– حسن بوغشي، أزمة المالية العمومية في زمن كورونا، اطلع عليه في 04/05/2020 على الساعة 15:33 منشور بموقع: https://www.droitetentreprise.com/?p=18813
– MĂGUREANU, George , Particularités liées aux mesures préventives en cas d’impôts dus, Revue Institutions juridiques contemporaines. 2014, vol 6. Numéro 1, p1 .Consulté le: 22-05-2020 a’ 11h22min Le lien de site Web: http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/clieui/SP14/CLI-SP14-A3.pdf
– أمينة العمراني، فكرة الضمان وارتباطها بالحق العيني، مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول، أعمال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية يومي 04.05 ماي 2018 بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2019.
– محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
رشيد وهابي وعبد اللطيف أمسارد، القضاء الرئاسي وقضاء الأمور المستعجلة بالمغرب خلال ثمانين سنة (من سنة 1929-2009)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 2010.
– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، دار القلم- الرباط، العدد الثامن، فبراير 2009.
طلعت محمد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، نشأة المعارف، سلسلة الكتب القانونية، الاسكندرية، 1994.
– عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998.
أورده محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي، الكتاب الثاني، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، 2019.
محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017.
– جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية- الرباط، 2015.
– عيد الكريم اطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، 2019.
محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي، ج 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 5، 2017.
– محمد بلحاج الفحصي، الحجوزات في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الأمنية ، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع- الرباط، 2019.
– زين العابدين ياية، مسطرة الحجز على ضوء تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2013-2014.
محمد بفقير، مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي، العدد 13، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، ط 1، 2016.
محمد بفقير، قضايا الضرائب والتحصيل في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من بداية سنة 2013 الى النصف الأول من سنة 2017، منشورات دراسات قضائية، سلسلة العمل القضائي المغربي، عدد 5، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 2019.
– أحمد أبو الوفاء، أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ط 1، 2015، ص 989 تم تحميله بتاريخ 18/03/2020م رابط الموقع: https://books4arabs.com/BORE01-1/BORE01-049.pdf
– القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1431 الموافق ل 22 نونبر 2011
– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، مجلة الحقوق، مطبعة الأمنية الرباط، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع، 2014.
– محمد شكيري، القانون رقم 9715 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية قراءة أولية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، ع 37، 2001.
– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018.
– وقد سبق أن تم الوقف على الشروط القانونية المتطلبة لإيقاع الحجز التحفظي الإداري كدرجة من درجات التحصيل الجبري ضمن الفصل الأول ولتفادي التكرار نكتفي بالإحالة إلى ص 70 وما يليها
– غزلان الحرش، مسطرة الحجز لتحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2011-2012، ص 61
– جهد كان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي، م.س، ص 382
– رشيد قافو، الجهة المختصة في إيقاع الحجز التحفظي، مجلة منبر القضاة، ، المطبعة و الوراقة الوطنية- مراكش، ع 1، 2014، ص 169
— أحمد قيلش و محمد زنون، الوجيز في الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص 223
– المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية، أعمال الدورات التكوينية المنظمة لفائدة قباض وأطر الخزينة العامة للملكة، منشورات وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة، 2002، ص 26-27
– سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2010-2011، ص 202
– عبد الرحيم حزيكر، الرهن الرسمي للخزينة على ضوء مقتضيات نظام التحفيظ العقاري قراءة أولية في أهم الضمانات الجديدة لتحصيل الديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الرباط، ع 43، 2002، ص 37
– YAHYA Kassimi, Le recouvrement fiscal par voie de rôles au Maroc, Revue marocaine d’Administration et de Développement, Collection manuels et Travaux Universitaires, Numéro 128, 2020
– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018.
– مصطفى أمنصور، إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية: الحجز على العقار نموذجا، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2018-2019.
مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، دار الافاق المغربية- الدار البيضاء، ع 1، 2010.
زكرياء البلعيدي، الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
– حياة حجي، نظام الضمانات و قانون صعوبات المقاولة –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2009-2010.
مبارك بوماطا، وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
– سعيد نزيه، التحصيل الجبري للديون العمومية بالمغرب: الوسائل والضمانات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.
[1] – مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”
[2] – سعيد بوقلة، النظام الضريبي المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة –التداعيات وإمكانات الإصلاح-، تاريخ الإطلاع 21/06/2020 على الساعة 10:22 صباحا منشور على موقع : https://www.droitetentreprise.com/?p=19432
[3] – حسن بوغشي، أزمة المالية العمومية في زمن كورونا، اطلع عليه في 04/05/2020 على الساعة 15:33 منشور بموقع: https://www.droitetentreprise.com/?p=18813
[4] – القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 في 28 محرم 1421 الموافق ل 3 ماي 2000
[5] – MĂGUREANU, George , Particularités liées aux mesures préventives en cas d’impôts dus, Revue Institutions juridiques contemporaines. 2014, vol 6. Numéro 1, p1 .Consulté le: 22-05-2020 a’ 11h22min Le lien de site Web: http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/clieui/SP14/CLI-SP14-A3.pdf
[6]– أمينة العمراني، فكرة الضمان وارتباطها بالحق العيني، مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول، أعمال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية يومي 04.05 ماي 2018 بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2019، ص 217
[7][7] – راجع المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية
[8] – راجع المادة 53 من مدونة تحصيل الديون العمومية
[9] – محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013.، ص 147
[10] – نجد أن المشرع المغربي ضمن قانون الالتزامات والعقود، وفي فصول متفرقة قد تطرق لمصطلح الإجراءات التحفظية لكن دون تحديد المقصود منها، حيث نجد الفصل 126 ينص على أن “للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه” وكذا الفصل 138 من نفس القانون أنه ” يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أية ضمانة أخرى أو أن يلجأ الى الحجز التحفظي إذا كانت له مبررات تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره” كما نجد الفقرة الثانية من الفصل 1136 من نفس القانون ” وعندئذ تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل…”.
[11] – يمكن الاستناد على الفصل 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، الذي ينص على أنه ” فيما يخص الإجراءات التحفظية الى المحكمة التجارية التي توجد بدائرتها موضوع الإجراءات” والفصل 21 من نفس القانون أنه “يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيات للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق…رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية…”.
[12]– بخصوص القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، نجد أن المشرع قد أشار إلى مصطلح الإجراءات التحفظية ضمن الفصل 19 منه حيث نص على أن ” رئيس المحكمة الإدارية أومن ينوب عنه يختص بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية”، حيث يمكن لرئيس المحكمة الإدارية أن يصدر أمر بإثبات حال أو حجز تحفظي إذا تعلق الأمر بمنازعة ضريبية أو منازعة بتنفيذ عقد إداري. رشيد وهابي وعبد اللطيف أمسارد، القضاء الرئاسي وقضاء الأمور المستعجلة بالمغرب خلال ثمانين سنة (من سنة 1929-2009)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 2010، ص 60
[13]– تعريف الأستاذ عذ الدين الكتاني ذكره، عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية ، م.س، ص148
[14]– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، دار القلم- الرباط، العدد الثامن، فبراير 2009.، ص 40
[15] – وفي هذا الصدد يعتبر الحجز التحفظي كإجراء تحفظي من الإجراءات الوقتية التي تمثل صورة من صور الحماية الوقتية للحق. طلعت محمد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، نشأة المعارف، سلسلة الكتب القانونية، الاسكندرية، 1994، ص 72 وما يليها
[16] – عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998، ص232
[17]– أورده، عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 41-42
[18]– ونجد في هذا الصدد القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1- 8/07/1998 تحت عدد 5058 في الملف عدد 2722/97 الذي اعتبر أن الحراسة القضائية تعتبر إجراء تحفظي ومما جاء فيه أن “الحراسة القضائية إجراء تحفظي مهم لا يمكن الأمر بها إلا إذا كانت هي الإجراء الوحيد لحماية حق ثابت معرض لخطر عاجل “. أورده محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي، الكتاب الثاني، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، 2019، ص 296 (
كما أن إعادة الحالة إلى ما كنت عليه تعد إجراء تحفظيا، حيث جاء في أحد قرارات محكمة النقض” وذلك ما حدا بمحكمة الاستئناف إلى التصريح ودون خرق للفصل 149 من ق.م.م المستدل به بأن عنصر الاستعجالي متوفر هنا إذا أصبحت المصالح التجارية للمستأنفة وحقوقها في الأصل التجاري معرضة للخطر، وبالتالي فإن إعادة الحالة إلى ما كنت عليه، يعتبر من المسائل الاستعجالية التي تكون إجراء تحفظية لحماية الجانب المتعرض للخطر” . قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 198 بتاريخ 15/06/1979 ملف مدني عدد 57801 أورده، عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 47-48
ويعتبر كل من الحجز التحفظي والحجز لدى الغير ضمن الإجراءات التحفظية التي تستهدف إقرار حماية قضائية لفائدة الدائن من الخطر الذي قد ينجم عن افتعال المدين للحالة العسر، وتأتى هذه الحماية بوضع أموال المدين موضع الحجز تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز، وهو الأمر الذي ذهب إليه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء حينما اعتبر أن “الهدف من الحجز التحفظي والحجز لدى الغير هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين، ومنع هذا الأخير من التصرف في أمواله بطريقة تضر بمصالح دائنيه” . أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/1986 تحت عدد 5823 أورده، محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 762
[19]– جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية- الرباط، 2015، ص 146-147
[20]– عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، م.س، ص 78
[21]– عيد الكريم اطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، 2019، ص 106
[22]– قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/09/1989 تحت عدد1836 في ملف عدد 653/83 أورده، محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي، ج 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 5، 2017، ص 372
[23]– محمد بلحاج الفحصي، الحجوزات في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الأمنية ، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع- الرباط، 2019، ص 235
[24]– عيد الكريم اطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، م.س، ص 107
[25]– قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/09/1989 تحت عدد1836 في ملف عدد 653/83 أورده محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي، ج 1، م.س، ص 372
[26] – نظم المشرع الحجز الإداري من المادة 44 إلى المادة 57 ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية
[27]– زين العابدين ياية، مسطرة الحجز على ضوء تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2013-2014، ص 10
[28]– طلعت محمد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، م.س، ص 80-81
[29]– وفي هذا الإطار نجد أن الفقرة الثانية من المادة 59 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على أنه “إن لم يتم توجيه الإنذار، واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيه دون أي إجراء آخر مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي، وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة”.
[30] – نفس الاتجاه سايرنه المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها جاء فيه ” خصوصية الرهن الرسمي الجبري الذي يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى رضى المدين وصدور حكم قضائي، يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة وقد أراد المشرع من خلال بساطة إجراءاته وسرعته أن يحافظ على حقوق خزينة الدولة في كل الظروف الحاسمة التي تتطلب الحزم واليقظة والحرص” . حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/07/14 في الملف عدد 497/7109/13 أورده، محمد بفقير، مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي، العدد 13، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، ط 1، 2016، ص 114
[31]– قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 421/1 ملف إداري رقم 50/4/1/1 بتاريخ 02/05/2013 أورده، محمد بفقير، قضايا الضرائب والتحصيل في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من بداية سنة 2013 الى النصف الأول من سنة 2017، منشورات دراسات قضائية، سلسلة العمل القضائي المغربي، عدد 5، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 2019، ص 37 وما يليها
[32]– زين العابدين ياية، مسطرة الحجز على ضوء تحصيل الديون العمومية، م.س، ص 10
[33]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/02/2004 تحت عدد 231 في الملف رقم 148/2003 أوردته، غزلان الحرش، مسطرة الحجز لتحصيل الديون العمومية، م.س، ص 9
[34]– أحمد أبو الوفاء، أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ط 1، 2015، ص 989 تم تحميله بتاريخ 18/03/2020م رابط الموقع: https://books4arabs.com/BORE01-1/BORE01-049.pdf
[35]– أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، م.س، ص 994
[36]– تنص المادة 115 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه، أن يطلب التقييد الاحتياطي…”.
[37]– تنص المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز برهن رسمي على جميع أملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000)”.
[38] – تحدث الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية على الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات حيث “يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير”.
[39]– القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1431 الموافق ل 22 نونبر 2011
[40]– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، مجلة الحقوق، مطبعة الأمنية الرباط، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع، 2014، ص 115-116
[41]– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، م.س، ص 133
[42]– تنص الفقرة الثانية من المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية ” إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها”.
[43]– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 148
[44]– محمد شكيري، القانون رقم 9715 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية قراءة أولية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، ع 37، 2001، ص 27
[45]– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018، ص 37
[46] – تنص المادة 46 من م.ت.د.ع على أنه “تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون:
1-فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه وعائلته
2-السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم (200.000)
3-الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه
4-المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد
5-الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها
6-البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات
7-الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى “.
[47]– وقد سبق أن تم الوقف على الشروط القانونية المتطلبة لإيقاع الحجز التحفظي الإداري كدرجة من درجات التحصيل الجبري ضمن الفصل الأول ولتفادي التكرار نكتفي بالإحالة إلى ص 70 وما يليها
[48]– غزلان الحرش، مسطرة الحجز لتحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 2011-2012، ص 61
[49]– جهد كان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي، م.س، ص 382
[50] – رشيد قافو، الجهة المختصة في إيقاع الحجز التحفظي، مجلة منبر القضاة، ، المطبعة و الوراقة الوطنية- مراكش، ع 1، 2014، ص 169
[51] — أحمد قيلش و محمد زنون، الوجيز في الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص 223
[52] – جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، م.س، ص 179-180
[53]– عبد الرحيم بحار، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، م.س، ص 108
[54]– نص الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات== == إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه”.
[55]– جهد كان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي, م.س، ص 326
[56] – المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية، أعمال الدورات التكوينية المنظمة لفائدة قباض وأطر الخزينة العامة للملكة، منشورات وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة، 2002، ص 26-27
[57]– سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2010-2011، ص 202
[58] سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، م.س، ص 210
[59]– Instruction relative au recouvrement des créances publiques TGR page 171
[60]– عبد الرحيم حزيكر، الرهن الرسمي للخزينة على ضوء مقتضيات نظام التحفيظ العقاري قراءة أولية في أهم الضمانات الجديدة لتحصيل الديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الرباط، ع 43، 2002، ص 37
[61]– الأمر الذي أكدت علية الدورية الصادرة بخصوص رهون الخزينة المقدمة من طرف قباض إدارة الضرائب الصادرة عن المحافظ العام للمحافظة على الأملاك العقارية رقم 012672 بتاريخ 17 دجنبر 2008
[62] – اعتبرت إدارية الرباط أن “خصوصية الرهن الرسمي الجبري والذي يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى رضى المدين وصدور حكم قضائي، يجعله لا يدخل في إطار تدرج المتابعة…” حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/07/2014 في الملف الإداري عدد 497/7109/13 أورده محمد بفقير ص 114أورده، محمد بفقير، مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي، م.س، ص 114
[63]– نصت المادة 116 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه “تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى”.
[64] – – YAHYA Kassimi, Le recouvrement fiscal par voie de rôles au Maroc, Revue marocaine d’Administration et de Développement, Collection manuels et Travaux Universitaires, Numéro 128, 2020. p 174
[65]– رشيد المسعودي، ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية، مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط ، ع 37، أبريل 2018، ص 247
[66] – نصت الفقرة الخامسة من المادة 86 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه “يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي”.
[67]– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، م.س، ص 116
[68]– مصطفى أمنصور، إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية: الحجز على العقار نموذجا، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2018-2019.، ص 97
[69]– مصطفى أمنصور، إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية: الحجز على العقار نموذجا، م.س، ص 98
[70] – قرار صادر عن مجلس الأعلى عدد 908/3/1/2004 تحت عدد 1309 بتاريخ 21/12/2005 في الملف التجاري عدد 1279/03/2004 منشور، بمجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، دار الافاق المغربية- الدار البيضاء، ع 1، 2010، ص 155 وما يليها.
[71]– قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 908/3/1/ 2004 أورده، زكرياء البلعيدي، الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013، ص 71
[72]– حياة حجي، نظام الضمانات و قانون صعوبات المقاولة –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2009-2010، ص 81
[73] – الأمر الذي أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء حين ذهبت إلى أن “ما تمسك به المحافظ من حجة في تسجيل التقييد الاحتياطي الأول لتقديمه في نفس التاريخ مع تقديم الحكم بالتصفية أصبحت عديم الأساس، أو تفيد بأنه لا صلاحية له في إجراء أي تقييد بعد تسجيل الحكم بالتصفية بالرسم العقاري بدون أمر من الجهة القضائية الموكول لها السهر على حماية أصول وخصوم المقاولة… وبالتالي فالمحافظ وغيره تغل يده عن القيام بأي إجراء يخص الرسم العقاري بدون إذن أو أمر من الجهة القضائية المختصة، لأنه بمجرد الإعلام بالحكم بالتصفية تصبح مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق”. مبارك بوماطا، وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013، ص 57
[74]– محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني و العمل القضائي، م.س، ص 159
[75]– زكرياء البلعيدي، الوضعية القانونية للعقار خلال مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، م.س، ص 79-80
[76] – راجع القسم الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمسطرة التصفية القضائية
[77]– نصت المادة 690 من مدونة التجارة على أنه “يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو الاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة”.
[78]– سارة سيوط، مآل الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2014-2015، ص 207-208
[79]– سعيد المرتضى، الحماية القانونية لديون الجبائية بالمغرب، م.س، ص 138
[80]– محمد أفقير، إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي، م.س، ص 164
[81] – سعيد نزيه، التحصيل الجبري للديون العمومية بالمغرب: الوسائل والضمانات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2012-2013، ص 46