قانون المالية التعديلي 2020 وامتحان التوفيق بين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية
محمد العمراوي
– باحث في التدبير الإداري والمالي -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط –
– الكاتب العام السابق لمنتدى الباحثين في العلوم الإدارية والمالية
عنوان المقال:
«قانون المالية التعديلي 2020 وامتحان التوفيق بين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية»
ما يزال العالم يعيش تحت وقع تأثير انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)،وما تزال دول كثيرة (أكثر من 185)تحصي في أعداد موتاها وضحاياها نتيجة الفيروس الفتاك ،فهي جائحة ألقت – وما تزال ستلقي – بظلالها على جميع مناحي الحياة البشرية، بسبب ما تثيره من مخاطر وتحديات واستعصاءات، كما أنه ستكون– حسب بعض المحللين- بمثابة المحرك في إعادة النظر في النظام الليبرالي العولمي و صياغة العلاقات على المستوى الدولي (الاتحاد الأوربي نموذجا) ، و ذلك على خلفية انعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والتي ستسهم من جهة أخرى- حسبهم- في إعادة تغيير بنية التفكير والعقل السياسي في اتجاه أنظمة سياسية على درجة كبيرة من العقلانية والسلوك التضامني بين مختلف فئات المجتمع وفي إعادة نظر في كيفية التعامل مع المؤسسات الدولية التي أبانت عن ضعف وتخبط في التصدي للجائحة بضعف القرارات التي أخذتها والتي لم ترتق لحجم الجائحة وانعكاساتها الصحية والاقتصادية والسياسية.
وفي ضوء هذا المشهد الدولي العام، فقد أخذت تتجه الكثير من التساؤلات والنقد إلى العولمة النيوليبرالية التي هيمنت على العالم منذ ثمانينات القرن الماضي، باعتبارها المسئولة عن تهميش المسألة الاجتماعية في السياسات العمومية والسياسات الاقتصادية، وصار الكثير من المحللين السياسيين والاقتصاديين من جهة ثانية، يجمعون على أن العالم يمر حاليا برحلة عصيبة وغير مسبوقة[1]، ستبقى وخزا في ذاكرة بعض الشعوب، وسيكون لها ما بعدها صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، من جهة أخرى.
لقد وضعتنا هذه الجائحة أمام مفارقة لم نشهد مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية، فالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وضع العالم أمام تحد عالمي يتجاوز حدود الدولة الوطنية، وعلى خلاف الأزمات الصحية السابقة فإن انتشار هذا الفيروس لم يكن مقتصرا على قارة معينة أو دولة ما بل شهد انتشارا عاليا بسرعة كبيرة، إذ وضعتنا هذه الجائحة ومنذ بداياتها أمام ظاهرة عالمية تجاوزت في انتشارها الحدود الوطنية والإقليمية لتصبح تحديا عالميا لم نشهد مثيلا له منذ الحرب العالمية الثانية
والحالة هذه، وضمن هذا السياق التاريخي الدقيق والشديد التعقيد، فقد أدت الزيادة السريعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا مع التدابير الواسعة النطاق لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس إلى تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي في الكثير من الاقتصاديات المتقدمة و اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي والصيني والألماني والفرنسي والإيطالي، حيث ما فتئت التقارير الرسمية والغير الرسمية والأخبار تتزايد بهذه الدول يوميا، مبرزة حجم الخسائر الاقتصادية والمالية التي منيت بها اقتصادياتها، وهو ما حدا بأحد الاقتصاديين إلى القول بأن: ” ضحايا فيروس كورونا أقل بكثير من المفلسين بسببه“.
وبناء على ذلك، ولأن الجائحة تسببت في توقف شبه تام لعجلة الاقتصاد على مستوى العديد من الدول في أنحاء العالم، الأمر الذي أفضى معه إلى كساد في الكثير من البلدان ، فقد وجدت هذه الدول نفسها ملزمة باتخاذ مجموعة إجراءات وتدابير قصد احتواء الوباء والتخفيف من الأضرار التي لحقت بالأفراد ومختلف المؤسسات والشركات بهدف الحفاظ على اقتصادياتها من الانهيار، وقد استطاع بعضها تفادي التداعيات السلبية من خلال تقديم الدعم على صعيد المالية العمومية والسياسات النقدية ،إلا أنه وعلى الرغم من كل هذه التدابير وبحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية ومراكز الأبحاث المعروفة، فمن المتوقع أن :
- ينكمش النمو الاقتصادي في الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة؛
- يتراجع نصيب الفرد من الدخل في هذه الدول؛
- تسقط فئات كبيرة في براثن الفقر؛
- ترتفع نسبة البطالة؛
- ترتفع معدلات المديونية العمومية على مستوى الدول النامية خاصة.
هذه الصورة القاتمة للوضعية العامة على المستوى العالمي، هي الفكرة المشتركة بين العديد من الدراسات والتقارير الدولية ومنها تقارير مؤسسة البنك الدولي، التي تشير تنبؤاتها وتقديراتها إلى أن جائحة كورونا ستخلف ندوبا اقتصادية على مستوى جميع أنحاء العالم، وذلك استنادا إلى وجود توقعات بانكماش نسبته 2, 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام [2]2020، كما أنه من المتوقع -حسبها-أن تشهد معدلات النمو في العديد من مناطق العالم تراجعا حادا، وذلك وفق الآتي بيانه:
- بالنسبة لدول شرق أسيا والمحيط الهادي: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة خلال سنة 2020الى5 ,0 في المائة وهو أقل مستوى له مند عام 1967؛
- بالنسبة لأوروبا واسيا الوسط: من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 7،4في المائة مع حدوث ركود في كل البلدان تقريبا؛
- بالنسبة لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: فمن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي بسب انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 7.2 في المائة؛
- الشرق الأوسط وإفريقيا: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشا بنسبة 2,4 المائة وذلك نتيجة للجائحة ومستجدات أسواق النفط؛
- جنوب أسيا: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشا بنسبة 7،2 في المائة في عام 2020 إذ أن تدابير الحد من أثار الجائحة تعرقل الاستهلاك ونشاط الخدمات مع استمرار ضعف الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمسار المحتمل للجائحة؛
- إفريقيا جنوب الصحراء: النشاط الاقتصادي بالمنطقة هي الأخرى في طريقه نحو الانكماش بنسبة8،2 في المائة في عام 2020 وهو أشد ركود.
وعلى مستوى التوصيف العام، فالأزمة الناتجة عن جائحة كورونا بمختلف تمظهراتها وتداعياتها الحالية والمستقبلية المحتملة، لا يمكن اختزالها في مستوى واحد سواء أكان صحيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، كما أنه على المستوى الاقتصادي وبخلاف الأزمات الاقتصادية والمالية السابقة ليست أزمة طلب أو عرض، بل هي معا أي إنها أزمة مست الطلب والعرض معا وهو ما يحدو بنا إلى القول بأنها أزمة شمولية.
وضمن هذا المشهد السياقي contextuel، لم يكن المغرب بمنأى عن التأثيرات السلبية للجائحة بحكم ارتباطاته الإقليمية والدولية وعلاقاته الاقتصادية ، وذلك منذ تاريخ 2مارس2020 تاريخ تسجيل أول حالة إصابة محتملة بفيروس كورونا المستجد، حيث بادرت السلطات العمومية حينها لاتخاذ حزمة من القرارات وإلى الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتدابير ،وتشكيل لجنة لليقظة الاقتصادية[3] أوكل إليها مهمة تدبير المرحلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تحت توجيهات المؤسسة الملكية، وذلك تحسبا للانعكاسات السلبية للجائحة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامة و في وقت يترنح فيه الاقتصاد المغربي تحت تأثير تأخر التساقطات المطرية.
وضمن هذا الأفق، وكما أسلفنا فقد تواترت الإجراءات والتدابير[4] التي سعت إلى التوفيق بين ضرورة حماية الأمن الصحي للمواطنين المغاربة وإعادة النشاط للدورة الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية، بحيث لم تقتصر إجابات الدولة على الأزمة الصحية على الجانب الصحي بل تجاوزتها إلى الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من قبيل على سبيل الذكر لا الحصر:
1 -فيما يخص الإجراءات الإدارية والمالية:
- احداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا؛ [5]
- المصادقة على قانون رقم 26.20[6] استهدف تجاوز سقف التمويلات الخارجية المسموح بها للحكومة في 31 مليار درهم[7] لمواجهة أثار الجائحة؛
- اللجوء لخط السيولة الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن اشارة بنك المغرب يتم تسديدها عبر 5سنوات بمدة اعفاء3 سنوات؛[8]
- منشور رئيس الحكومة حول التدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية؛[9]
- صدور منشور لرئيس الحكومة [10] يهم ادارات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والهيئات والمؤسسات التي تؤدى أجور مستخدميها من الميزانية العامة ، يتعلق بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، وتأجيل[11] جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها.
- منح إمكانية العمل عن بعد[12] لبعض فئات الموظفين والمستخدمين بإدارات الدولة؛
- إقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية؛
- اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة؛
- دعوة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع؛
- دعوة أصحاب المشاريع كذلك، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة؛
- تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها؛
- توجيه مختلف المتدخلين في مجال تدبير الطلبيات العمومية الى ضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من كل ماهو ورقي.
2 -فيما يخص الاجراءات الخاصة بالأجراء:
- صرف 2000 درهم صافية للعمال والمستخدمين المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي مدفوعة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا؛
- إمكانية تأجيل اقتطاعات سلفات السكن والقروض الاستهلاكية و“ الليزينغ leasing “[13]من شهر مارس حتى شهر يونيو؛
- استمرار بحث وضعية باقي المستخدمين والعمال غير المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي.
3-الاجراءات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وصحاب المهن الحرة
- امكانية طلب تأجيل سداد الديون البنكية الى غاية نهاية يونيو؛
- يمكن تأخير اقساط leasing الى غاية نهاية يونيو؛
- امكانية طلب قروض اضافية بضمانة الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للمقاولات التي تستمر في العمل وتعرف اشكالات في تدبير الخزينة؛
- ايقاف دفع التكاليف الاجتماعية؛
- امكانية طلب عدم التصريح الجبائي ودفع قسط نهاية مارس الى غاية نهاية يونيو بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات اقل من 20 مليون درهم؛
- ايقاف اصدار الاشعار لغير الحائز ATD وايقاف المراقبات الجبائية.
4-الإجراءات الخاصة بالأسر:
- تخصيص دعم من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا للأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي؛
- تخصيص دعم للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي.
وبالموازاة مع هذه التدابير والاجراءات، فقد قام بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2في المائة عوض 2.25 في المائة وبعدها من 2في المائة الى 1.5 في المائة في ظرف ثلاثة أشهر.
وهكذا، وفي سياق محاولة التأقلم والتكييف مع الأزمة بمختلف تجلياتها وتمظهراتها وفي سبيل مواجهة تداعياتها السلبية الآنية والمحتملة على مختلف التوازنات العامة وباقي المؤشرات الاقتصادية والمالية، ولأن استدامة تنفيذ هذه التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها يتطلب سلسلة من الشروط أهمها إعداد قانون مالي معدّل، فقد برز دعاوى إلى قانون مالية تعديلي وهو ما تفاعلت معه الحكومة التي أعلنت نيتها بلورة قانون مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الظرف وتحديات المرحلة.
وهو الأمر الذي يقودنا إلى ملامسة صلب موضوع المقال أي قانون المالية التعديلي 2020 وامتحان التوفيق بين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وهامش المناورة( استعملت مفهوم المناورة الحربي تماهيا مع الآراء التي تذهب إلى أننا في حرب أمام عدو قوي وخفي ) المتاح للحكومة ، حيث سنستهله هنا بإثارة ثلاثة اسئلة، الأول منهجي والثاني عام ، فأما السؤال الأول، فيتعلق بالتساؤل عن مفهوم القانون المالي التعديلي في ضوء التشريع المالي المغربي ،وأما الثاني فمضمونه ما يلي : ماهي الدوافع الرئيسية التي تجعل الحكومة تلجأ لقانون مالية تعديلي؟، أما الثالث ففحواه :كيف سيكون شكل المغرب اقتصاديا واجتماعيا ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ؟
أولا-مفهوم القانون المالي التعديلي[14]
لعل الاستناد على المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية تسعفنا في الإجابة عن سؤال ماهية قانون المالية التعديلي La loi de finances rectificative، فحسب منطوق هذه المادة:” يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:
- قانون المالية للسنة؛
- قوانين المالية المعدلة؛
- قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.”[15]
فتمكيننا للحكومة من مواجهة كافة الصعوبات والاكراهات المالية التي تعترضها أثناء تنفيذ الميزانية، أقر المشرع مجموعة من الآليات والتقنيات المالية وخول للحكومة إمكانية اللجوء إليها كلما مست الحاجة لذلك [16]، ومن بين هده الآليات قانون المالية التعديلي .
فخلال السنة المالية ، وانطلاقا من المادة الرابعة من القانون التنظيمي لقانون المالية ، يمكن أن تظهر الحاجة إلى تعديل التقديرات التي أتى بها قانون مالية السنة جراء أسباب سياسية أو اقتصادية لم تكن متوقعة …في هذه الحالة تتقدم الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون بهذا الشأن ،وبعد المصادقة على هدا المشروع يصبح قانونا معدلا لقانون مالية السنة ، وطبعا يخضع القانون المالي التعديلي لنفس الضوابط والاجراءات التي يخضع لها قانون مالية السنة ، غير أنه يحمل طابع الاستثناء من حيث التطبيق ،حيث قلما تلجأ الحكومة إلى هذه الوسيلة ، وكأمثلة على ذلك نجد قوانين المالية التعديلية لسنوات 1974و1983و1990. [17]
وتأسيسا على ذلك ، ونظرا لكون جائحة كورونا والجفاف قد كان لهما بالغ الأثر على بالتوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية بالمغرب ، بحيث ساهمت في تصدع مجموع الفرضيات الاقتصادية والمالية التي أنبنى عليها قانون المالية لسنة 2020 ، بالإضافة إلى وضعية الجفاف للعام الثاني على التوالي ، فقد كان لزاما على الحكومة إعادة النظر في قانون مالية 2020 عبر قانون مالي تعديلي يراعي مستجدات الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة كورونا ويحترم مبدأ “صدقية الميزانية Le principe de sincérité budgétaire“،ونقصد به مبدأ صدق ميزانية وحسابات الدولة من خلال تقديم موارد وتكاليف الدولة بناء على المعطيات المتوفرة وصادقة وتعكس صورة حقيقية.
ثانيا-مبررات ودواعي الالتجاء لقانون مالية تعديلي لقانون مالية سنة 2020
يفرض الطابع التوقعي للقانون المالي السنوي أحيانا تدخل الحكومة لمراجعة وتصحيح وتغيير التقديرات المرخص بها من قبل البرلمان في إطار القانون المالي السنوي، خصوصا تلك المتعلقة بالموارد والتكاليف، وذلك خلال مرحلة تنفيذ القانون المالي السنوي[18]، وعن طريق قانون مالي أخر، هو القانون المالي المعدل .[19]
ولأن الأزمات الصحية هي أيضا أزمات اقتصادية واجتماعية، ولها عواقب وانعكاسات اقتصادية واجتماعية، ونظرا لكون الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا هي من بين الأصعب منذ الاستقلال السياسي للمغرب، أزمة ألقت بضلالها الى جانب الجفاف على كافة المستويات والأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، مما حتم ضرورة التفكير في الالتجاء الى قانون مالية تعديلي، الذي يبقى هدفه كما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية السنوي تقديم إجابات موضوعية طبقا لما تقتضيه تحديات المرحلة ويستهدف بالدرجة الأولى تصحيح صحة الفرضيات والتوقعات التي أطرت إعداد قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020، و ذلك بهدف الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتقوية شفافية المالية العمومية في اطار احترام مبدأ “صدقية الميزانية ” [20]وتأكيدا لجودة توقعات الموارد والتكاليف مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية والذاتية في الظرفية الحالية.
وحتى نتبين أكثر دواعي التفكير في اللجوء لقانون مالية تعديلي لقانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020، لابأس أن نذكر أولا بالفرضيات التي تأسس عليها قانون المالية رقم 70.19 والوضعية العامة للاقتصاد المغربي ومختلف التوازنات الماكرو اقتصادية.
1 -الفرضيات المؤطرة لقانون المالية رقم 70.19 وضرورة المراجعة
شكل انتشار جائحة كورونا (كوفيد19-) أمرا غير مسبوق، وذلك بالنظر لطبيعتها ومظاهرها وأسبابها وأثارها على مختلف الدول، والتي لم يكن المغرب منها باستثناء، وهكذا، ولمجابهة التداعيات الآنية لجائحة كوفيد 19 وما بعدها فإن الضرورة تقتضي تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة2020 ومختلف المؤشرات الرئيسية الكبرى، ذلك أن مشروع قانون المالية رقم 70.19 استند ابان اعداد وصياغته على مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية والفرضيات ومن بينها:
- تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة؛
- محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار؛
- معدل عجر الميزانية يقدر ب 3.5 في المائة؛
- متوسط سعر البترول 67 دولار للبرميل؛
- متوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
وبتحليل مجموعة من المعطيات والمؤشرات في ضوء الوضع الراهن الذي يتميز بالأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وتسجيل ظاهر الجفاف للعام الثاني على التوالي بالمغرب وكذا مستجدات الاقتصاد العالمي والسوق الدولية خاصة سوق النفط الدي تراجع الى أدني مستوياته، يمكن تسجيل ملاحظة بسيطة مضمونها تصدع مختلف المؤشرات والفرضيات التي بني عليها قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020ـ الأمر الذي يبرر المطالبة بقانون مالية تعديلي[21] باعتباره الإطار الضروري لبرنامج البرنامج الاقلاع و إنعاش الاقتصاد المغربي وهو كرسالة طمأنة للفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين وكذا المواطنين.
وسنحاول من خلال الفقرة المقبلة أن نقف بشيء من التفصيل عند الوضعية الماكرو اقتصادية بالمغرب، في ظرفية استثنائية وغير مسبوقة تتميز باقتران ثلاث عوامل رئيسية وهي الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل، ولم تستثن أي بلد، وحالة الجفاف التي تعرفها الفلاحة المغربية هذه السنة.
2-الوضعية الماكرو اقتصادية
ممالا شك فيه أن فيروس كورونا تسبب في إرباك أولويات المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، [22]فالمغرب على غرار جل الدول تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي كما يتضح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، ذلك أـن الوضعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد المغربي والمالية العمومية، ويكفي هنا الاستناد الى ما جاء في تدخل وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس المستشارين الثلاثاء 19 ماي 2020، لكي نتبين دقة الوضع والظرف الحرج الدي يمر منه المغرب.
فقد صرح الوزير أن شهران من الحجر الصحي لوحدهما، كلفا الاقتصاد المغربي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر، كما أن التراجع الاقتصادي الدي يشهده المغرب سيؤدي إلى نقص في مداخيل الخزينة العامة بحوالي 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصح، هذا وبناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات بناقص 61,5 في المئة مقابل ناقص 37.6 في المئة بالنسبة للواردات بحيث أن القطاعات التصديرية الأكثر تضررا هي الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بناقص 96 في المئة في أبريل، مقابل ناقص 86 في المئة في مارس، وصناعات الطيران (-81 في المئة في أبريل مقابل -52 في المائة في مارس)، والإلكترونيك (-93 في المائة في أبريل مقابل -51 في مارس في مارس)، والنسيج والألبسة (86.5- في المائة في أبريل مقابل -40 في المئة في مارس)، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14 في المائة في أبريل).
بالإضافة إلى ذلك، انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ أيضا على تطور عائدات السياحة التي انخفضت بنسبة 60 في المئة برسم شهر أبريل الماضي، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأشهر الأربعة الأولى لهذه السنة ناقص 15 في المئة. ووفق نفس المنحى، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات المغاربة بالخارج خلال شهر أبريل بنسبة ناقص 30 في المائة، وناقص 11 في المائة برسم الأشهر الأربعة من السنة الجارية.
وتبعا لذلك ، بات من باب اليقين أن يتعرض الاقتصاد المغربي ،على غرار اقتصاديات دول العالم التي تعرضت للجائحة، لصدمات مزدوجة ومتزامنة ، على مستوى العرض والطلب معا، فوفق السياسات الاقتصادية العمومية المتبعة مند سبعينات القرن الماضي ، يعتبر الطلب بشقيه الداخلي والخارجي ، أهم مصدر للنمو بالمغرب ، وتحت تأثير الجائحة سيتقلص الطلب الداخلي جراء توقف الانشطة الاقتصادية وضعف موارد الأسر ، كما سينكمش الطلب الخارجي نتيجة انخفاض الصادرات وانحصار مداخيل السياحة وتدفقات الاستمارات الاجنبية المباشرة بسبب الصدمات التي تعرضت لها اقتصادات الدول الشريكة وخصوصا الاوربية منها[23].
ومن جهة أخرى، سيعرف الحساب الجاري الخارجي للمغرب تفاقما بحوالي 7في المائة تحت تأثير انخفاض الصادرات ومداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم، وكدا تدفقات الاستثمارات الاجنبية، كما سيزداد العجز التجاري بـ 23.8في المائة خلال الفصل الاول من سنة [24]2020.
هذا، وبالتوازي مع الخطر المحدق بالاقتصاد المغربي بسبب انتشار فيروس كورونا، فقلة التساقطات وعدم انتظامها خلال هذه السنة جعل المخاوف تتحول الى حقيقة بخصوص نتائج الموسم الفلاحي 2019-2020 وهو ما يضعف من إمكانية المساهمة في تحقيق مستوى نمو ولو متوسط سنة 2020، حيث أنه من المتوقع ألا يتجاوز معدل إنتاج الحبوب 30 مليون قنطار بانخفاض 42٪[25]، وهو ما يعني بالتبعية تباطؤ الناتج غير الفلاحي وانكماش القيمة المضافة الفلاحية، وبالتالي تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة ومساهمته في الناتج الوطني الإجمالي.
ويعزى ذلك، إلى الارتباط البنيوي الوثيق بين مستوى نمو الاقتصاد المغربي والتساقطات المطرية التي لاتزال الفلاحة المغربية ترتبط بها وجودا وعدما إلى حد ما، وهو ما يجعلنا نطرح سؤال مدى نجاح سياسة السدود التي اتبعت منذ أواسط الستينات؟
فقطاع الفلاحة في المغرب يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، إذا يلعب دوراً مهما في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ذلك أنه يعد رافعة اقتصادية واجتماعية ضمن النسيج الاقتصادي، إذ يساهم بحوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل-حسب مذكرة إخبارية سابقة للمندوبية السامية للتخطيط (صدرت في دجنبر2015) حول” الشباب وضعية سوق الشغل بالمغرب ” حوالي 40 في المئة من مجموع الساكنة النشيطة بالمغرب أي أكثر من 4 ملايين.
وفي ضوء هذه الوضعية، ووجود مؤشرات دالة؛ وهي زيادة عجز الميزانية بنسبة 31٪ إلى 25.5 مليار درهم في نهاية ماي و انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 10٪ ، عقب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في سياق الحجر الصحي ، وزيادة النفقات الاعتيادية بنسبة 10.6٪[26] ، وتوقع الانخفاض الحاد لنسبة النمو – حسب صندوق النقد الدولي-سنة 2020 قد تصل الى 3.7-في المائة، وتراجع القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بالمقارنة مع سنة 2019، ثم انحدار في نمو القطاعات غير بالمقارنة مع السنة الماضية وهو ما يعني تراجع موارد الدولة، هدا بالإضافة الى توقع ارتفاع معدل البطالة الى 12.5في المائة، تجعلنا نستنتج أن الوضعية الماكر اقتصادية خلال عام 2020 ستكون صعبة.
إذ أن هناك شبه إجماع من طرف كل الدوائر الوطنية والدولية، التي تقوم باستشراف الحالة الاقتصادية وتطورها سواء تعلق الامر بصندوق النقد الدولي أو البنك الأوربي لإعادة البناء والاعمار BERD أو المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب أو الهيئات المهنية والموازية، على أن الوضع الاقتصادي بالمغرب سيكون سيئا هذه السنة[27].
وبالتالي، فإنه من شأن هذه الوضعية العامة أن تؤدي الى تفاقم العجز الميزانياتي والمزيد من الضغوط على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بسبب تزايد التزامات الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وهو ما يستدعي اللجوء الى سن قانون مالية تعديلي يضع مقاربات ميزانياتية تسمح بتدبير الأزمة والحفاظ على التوازنات الكبرى وإعطاء التدابير التي تم اتخاذها في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية أساسا قانونيا.
ثالثا: المغرب الاقتصادي والاجتماعي ما بعد جائحة كوفيد-19: رؤية استشرافية
مما لا جدال فيه فان أزمة جائحة كورونا سيكون لها ما بعدها سواء بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أنه في ظل التسارع التاريخي والتحولات التي يشهدها العالم منذ بداية تفشي جائحة كورونا، باتت امكانية التنبؤ بسيناريوهات المستقبل غير متيسرة، وبالتالي فانه وفيما يتعلق بالمغرب الاقتصادي والاجتماعي ما بعد جائحة كوفيد 19، ليس هناك إجابات قطعية بهذا الخصوص، كل ما هنا مجرد قراءات وتحليلات تذهب الى ما يلي:
- المعادلة الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد الجائحة ستكون -لا محالة – صعبة، وستستمر بالمغرب لسنتين على أقل تقدير، وذلك انطلاقا من التأثيرات السلبية للجائحة على المتغيرات الرئيسية الماكر-اقتصادية
- الاستهلاك؛
- الاستثمار؛
- نمو الناتج الداخلي الخام؛
- الصادرات؛
- الواردات؛
- الشغل؛
- عجز الميزانية
- العجز التجاري.
- حالة الطوارئ الصحية وانخفاض الإنتاج سيؤديان إلى زيادة في معدل البطالة، بحيث يتوقع مثلا أن يرتفع مُعدلها إلى حوالي 12.5 في المائة خلال سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني؛
- من المتوقع أن يصل الانكماش في أحسن الأحوال الى 4 في المائة أخذا بعين الاعتبار تصورات الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهده الجائحة ومدة وحجم ونجاعة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تفعيلها بشكل استباقي؛
- تراجع مناصب الشغل سواء بالقطاعين العمومي أو الخاص؛
- ارتفاع معدل المديونية العمومية؛
- الوضعية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد العالمي من شأنها أن تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛
- الوجه الاخر للضرر، هو الجانب الاجتماعي من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطن جراء فقدانه الكلي أو الجزئي للعمل وما لذلك من تبعات على استقرار الأسر وتوسيع هامش الهشاشة الاجتماعية؛
- يتطلب التعافي من أثار ازمة جائحة كوفيد 19 على المستوين الاقتصادي والاجتماعي حوالي 3 سنوات تأخذ بعين الاعتبار الخروج عن نهج الإجابات الظرفية وضبط برنامج إنقاذ وطني لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم النسيج الاقتصادي والوقوف الى الجانب الطبقات الاجتماعية المعوزة وفاقدي الشغل؛
- هذه الوضعية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا تنضج بطريقة سريعة وتطرح تحديات على مستوى:
- إعادة الدوران لعجلة الاقتصاد؛
- الحفاظ على مناصب الشغل؛
- التخفيف من تداعياتها الاجتماعية في إطار المسؤولية الاجتماعية للدولة.
خاتمة:
إن الرهانات الكبرى المرتبطة بجائحة كورونا والتي تواجه المغرب، تبقى رهينة بمدى تبصر الحكومة واستشرافها للمستقبل وتصورها لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ورده على الأقل لسكته كما كان في مرحلة ما قبل الجائحة، والذي يعد أكبر تحدي، بما يتطلبه ذلك من مضاعفة للجهود فيما يخص التدبير المحكم لموارد الميزانية، وكذا تعزيز الرؤية المستقبلية حول خيارات السياسات العمومية.
ومن جهة أخرى، وعلى سبيل الختم تطرح الخاتمة أخيرا بعض التساؤلات من قبيل:
- هل للاقتصاد المغربي قدرة على الصمود أمام بطش الأزمة الناتجة عن كوفيد 19، خاصة في ظل التسارع التاريخي والتحولات التي يشهدها العالم بعد تفشي جائحة كورونا، وصعوبة التنبؤ بتطوراتها وتداعياتها؟
- هل من الممكن أن تشكل أزمة كورونا فرصة بالنسبة للمغرب للتفكير في بلورة منظومة متكاملة لتدبير المخاطر والأزمات؟
- مدى قدرة اللجان الجهوية لليقظة الاقتصادية عبر جهات المملكة، التي عهد اليها بوضع الاليات الفعالة لتدبير انعكاسات جائحة كوفيد 19 واعتماد التدابير الضرورية للمواكبة من أجل التخفيف من آثارها السوسيو اقتصادية في الارتقاء بالشأن الاقتصادي والاجتماعي على مستوى جهات المملكة الإثني عشر؟
[1] – في 9 أبريل 2020 أعلنت “كريستالينا جورجيفا “رئيسة صندوق النقد الدولي (يضم 189 دولة) ان العالم يعيش الان ” اسوا ازمة اقتصادية مند سنة 1929
[2] – Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Direction des études et des prévisions financières, note de conjoncture, N° 280/juin 2020, p6.
[3] – شكلت لجنة اليقظة الاقتصادية وهي لجنة عمومية/خاصة، مهمتها الاساسية محاولة استباق الآثار الممكنة لأزمة كوفيد 19على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية وبلورة تدابير جاهزة للتطبيق حسب التطورات المعاينة، وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية هاته والتي يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، من بين أعضائها كل من:
وزارة الداخلية؛
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
وزارة الصحة؛
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
وزارة الشغل والإدماج المهني؛
بنك المغرب؛
المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
جامعة غرف الصناعة التقليدية.
[4] – بعض هده الإجراءات هي ذات صبغة ظرفيّة يبقى الهدف منها الحدّ من تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
[5] – أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020.
[6] – -قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
[7] – سبق أن منح البرلمان ترخيصا للحكومة في إطار قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 يسمح لها باللجوء إلى الاقتراض من الخارج في حدود 31 مليار درهم.
[8] – البيان الصحفي المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، 7 ابريل 2020.
[9] – منشور رقم 05/2020، دعا فيه رئيس الحكومة الى ضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الازمة وقد ربط المنشور مهمة حصر النفقات ذات أولوية على مستوى ميزانية الدولة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية بصدور قرارات مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارات المعنية.
[10] – منشور رقم 2020/03 بتاريخ 25 مارس 2020
[11] – في حقيقية الأمر هو الغاء للمباريات وليس تأجيل.
[12] – تأسس مفهوم العمل عن بعدTélétravail، بحسب ما جاء في الدليل الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة في:
” منح الموظف أو المستخدم إمكانية تأدية واجباته الوظيفية سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل، من مواقع مختلفة وبعيدة عن مقرات عملهم المعتادة، وهو بذلك يعتبر أحد خيارات العمل البديلة
التي تضمن استمرارية المرفق العام من خلال تأدية الأعمال والمهام المرتبطة بتقديم الخدمات العمومية، ويمكن اعتماده من طرف الإدارة في الحالات التي تتطلب تأدية الأعمال وإنجاز المهام من خارج مقر العمل عوضا عن التواجد كليا أو جزئيا في مقرات العمل، دون أن يعتبر ذلك نوعا من أنواع الإجازات”.
[13] – تأجير تسمح للمستأجر بالحصول في نهاية العقد على الملك بشكل نهائي (سكن، سيارة …)، وتستهدف هذه التقنية المالية الشركات والأفراد على السواء.
[14] – هناك مصطلح أخر يطلق على قوانين المالية التعديلية وهو ” مجموعات الميزانية Les collectifs budgétaires“ المعروف في التشريع المالي الفرنسي مثلا.
[15] – القانون التنظيمي رقم 13،130لقانون المالية، ج ر عدد6370، الصادر بتاريخ فاتح رمضان 1436(18يونيو 2015)، ص 5810.
[16] – منصور عسو،” قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة)، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط الطبعة الأولى أكتوبر 2017، ص 83.
[17] – د عبد الفتاح بلخال،” مواجهة جائحة كورونا بالمغرب: بين آليات المالية العمومية الأدنى وآلية القانون المالي المعدل”، مساهمة ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان: «جائحة كورونا والمجتمع المغربي-فعالية التدخلات وسؤال المآلات “، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، صفحة 53و54، يونيو 2020.
[18] -عصام القرني،”السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير في ضوء القانون التنظيمي رقم 13013 لقانون المالية “، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 2، دجنبر 2015، مطبعة بني ازناسن –سلا، ص65.
[19] -نفس المرجع، ص59.
[20] – مبدأ “صدقية الميزانية Le principe de sincérité budgétaire“، مضمونه اكتمال واتساق ودقة المعلومات الاقتصادية والمالية التي تقدمها الدولة من خلال الميزانية العامة.
[21] – من شأن اللجوء إلى قانون مالية تعديلي أن يسمح بملائمة تقديرات قانون المالية لسنة 2020 مع تقلبات الظرفية الحالية خاصة على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك بوضع توقعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” على عجز الميزانية العامة ميزان الأداءات ومعدل المديونية العمومية.
[22] – أرضية الندوة الوطنية عن بعد تحت عنوان: “النموذج التنموي الجديد في ظل وقع جائحة كورونا “، من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، 4يونيو 2020.
[23] – إدريس شكرية «الاقتصاد المغربي في زمن كورونا المستجد: قراءة في السياق والاثار والمسارات“، مساهمة ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان: «جائحة كورونا والمجتمع المغربي-فعالية التدخلات وسؤال المآلات “، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، ص 15، يونيو 2020.
[24] – ادريس شكرية، مرجع سابق، ص16.
[25] – Ministère de l’Economie، des Finances et de la Réforme de l’Administration، Direction des études et des prévisions financières، note de conjoncture، N° 280/juin 2020، p6.
[26] – Op.Cit ,p 7.
[27] – عبد الرحمن الصديقي، نتائج استطلاع رأي المقاولات وورقة الطريق تحت عنوان: “في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على جهة طنجة –تطوان-الحسيمة“، صفحة 12، يونيو 2020.