في الواجهةمقالات قانونية

تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية براءة الاختراع نموذجا

 


سكينة ادريسي

طالبة باحثة بسلك الماستر القانون المدني و الأعمال

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة

تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية براءة الاختراع نموذجا

مقدمة

مما لا شك فيه أن الملكية الصناعية هي تعد مكونا و فرعا من الملكية الفكرية التي ينتجها العقل و تهدف الى حماية و تعزيز الاختراعات و الابتكارات و الابداعات، و ذلك الى جانب الملكية الأدبية و الفنية. كما أنها تعتبر حقا حصريا يخول لصاحبه حق التمتع بامتيازات الملك المعني أو استعماله، و هي تهم الممتلكات المعنوية و التي هي حقوق الملكية الصناعية مثل ’ الاختراعات التقنية ( براءات الاختراع و التي تعد سندا قانونيا لكل اختراع ذات طابع تقني، شريطة أن تكون جديدة و تنطوي على خطوة ابتكارية و قابلة للتطبيق الصناعي ) ، الاختراعات التزيينية ( الرسوم و النماذج الصناعية و هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لمنتج من الإنتاج الصناعي أو الحرفي على سبيل المثال ’ تصاميم المنسوجات و المجوهرات و الأثاث و السيارات و الهواتف الخلوية و ما الى ذلك ) ، الإشارات المميزة ( العلامة التجارية و هي تعد علامة للتمثيل الرسومي و الذي يسمح بتمييز المنتجات الممنوحة للبيع أو الخدمات المقدمة من طرف فرد أو كيان ).

و قد اعتمد القانون 97-17 الخاص بحماية الملكية الصناعية مقتضيات جديدة كنظام التعرض على العلامات التجارية و التدابير على الحدود بالنسبة للبضائع المشكوك في كونها مزيفة… و ما الى ذلك.

حيث تنجز إجراءات حماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية و تطبيق القوانين الدولية و الوطنية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، علما بأن هذا الأخير هو الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية.

و يجب الإشارة أن كل نزاع كان متعلقا بإحدى حقوق الملكية الصناعية، فهو يعرض الى القضاء العادي أي المحكمة لكي تقوم النظر فيه.

و هذا النزاع يولد لنا ما يسمى بالدعاوى القضائية أي ( دعاوى مدنية و أخرى جنائية ). فمثلا دعوى التزييف هي دعوى مدنية يمكن للمستفيد من الترخيص التلقائي المذكور في المواد 69 و 74 و 75 من قانون 97-17 أن يقيمها.                                             و كمثال أن كل مساس عن عمد بحقوق مالك البراءة هو يعد تزييف و بالتالي يعتبر دعوى جنائية و يعاقب عليه بالحبس و بغرامة مالية.

و من هنا، و نظرا لأن النزاعات المثارة في مجال الملكية الصناعية تستوجب ضرورة توفر تقنية و خبرة فنية بغية فهم نزاعاتها و حلها، كان لا بد من اللجوء الى وسائل أخرى غير القضاء بغية حل النزاع ألا و هو التحكيم الذي يعتبر وسيلة ليست بديلة عن القضاء لأنها تجرى تحت اشرافه، و لكنه بديل عن بعض المساطر و الإجراءات القضائية، و هو قضاء من نوع خاص يعتمد عليه من أجل حل و فض النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية.

و هذا التحكيم يعرف حسب قانون 05-08 المغربي بأنه ” حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم ” ، و هو نفس التعريف المعتمد في قانون التحكيم و الوساطة الاتفاقية المغربي.

و نجد أغلب المنازعات المرتبطة بالملكية الصناعية و التي ترتبط بالتحكيم هي منازعات تتعلق بشأن تنفيذ أو تفسير عقود موضوعها استغلال حق من حقوق الملكية الصناعية. و هنا سيقتصر حديثي على ” التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية عقد التفويت براءة الاختراع نموذجا “.

و يعرف عقد التفويت براءة الاختراع في كونه ” عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة و هو المفوت باعطاء الحق في استغلال البراءة الى شخص اخر هو المفوت له خلال المدة التي يتفق عليها في مقابل حصوله على مبلغ مالي و ذلك دون المساس بملكية البراءة ” [1].       و يجب الاشارة أن النزاعات الناشئة عن عقد تفويت براءة الاختراع يجوز فيها التحكيم مادام أنها تكتسي طابعا ماليا.

و نظرا للتطور التكنولوجي و الى الاختراعات التي أصبح يعرفها العالم اليوم، إضافة الى النزاعات المثارة بصدده و التي يتطلب لتسويتها الى خبرة عالية و سرعة و فعالية، فأصبح اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي كقضاء خاص أمر ضروري في هذه المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية، أي في النزاعات المتعلقة ببراءة الاختراع.                                     و براءة الاختراع هي تعد أهم تطبيق للملكية الصناعية، سواءا من حيث طبيعة الامتيازات التي تخولها للمخترعين أو لذوي حقوقهم، و لا من حيث وسائل الحماية المقررة قانونا لهذه الامتيازات. و لعل ما يؤكد ذلك أن كل القوانين المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية بصفة عامة تجعل براءة الاختراع في صلب اهتماماتها، اذ تخصص لها جزءا لا يستهان به من حيث العناية و التنظيم.

و من خلال الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الموضوع، يمكن طرح الاشكال كالتالي :   الى أي حد يجسد النظام القانوني المؤطر للتحكيم اطارا قانونيا متكاملا قادرا على فض المنازعات المرتبطة بالملكية الصناعية في مجال براءات الاختراع ؟

و هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية، و ذلك وفق الشكل التالي :                                                                                                     – أين يتجلى دورالتحكيم في منازعات براءات الاختراع في ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ؟                                                                                   – ما هي الدوافع التي تؤدي الى اعتماد التحكيم في منازعات الملكية الصناعية في عقد تفويت براءة الاختراع ؟                                                                                                  – ما هي خصوصيات و معايير القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الصناعية في عقد تفويت براءة الاختراع  ؟

و من خلال هذا الموضوع الذي بين أيدينا ، و من أجل الإجابة عن الإشكالات المطروحة قمت بتقسيم الموضوع الى مبحثين، و كل مبحث الى مطلبين، و كل مطلب الى فقرتين، و ذلك وفق الشكل التالي :

المبحث الأول : التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات براءات الاختراع في ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية                                              المطلب الأول : انشاء فرق التحكيم و المسائل الإجرائية في عملها في منازعات براءات الاختراع                                                                                        الفقرة الأولى : انشاء فرق التحكيم و الشروط الواجب توافرها في أعضائه                        الفقرة الثانية : المسائل الإجرائية في عمل فرق التحكيم في منازعات براءات الاختراع المطلب الثاني : قضايا في منازعات براءات الاختراع في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية                                                                         الفقرة الأولى : النزاع بين الاتحاد الأوروبي و كندا                                                 الفقرة الثانية : النزاع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا                                 المبحث الثاني : دوافع اعتماد التحكيم في منازعات الملكية الصناعية في براءات الاختراع        المطلب الأول : الشروط الواجب توفرها لتقديم طلب براءة الاختراع                             المطلب الثاني : خصوصيات و معايير القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الصناعية في         عقد تفويت براءة الاختراع                                                                              الفقرة الأولى : خصوصيات التحكيم في مجال عقد تفويت براءة الاختراع                          الفقرة الثانية : معايير القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الصناعية في مجال براءات الاختراع

المبحث الأول : التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات براءات الاختراع في ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

ان المنازعات التي قدمت لجهاز تسوية المنازعات و تم الفصل بها من خلاله سندا لأحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، و المتعلق منها ببراءات الاختراع كأحد حقوق الملكية الصناعية، محدودة في هذا السياق نظرا لمحدودية الشكاوى التي قدمت من الدول الأطراف في المنظمة بموجب أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، كون وسائل التسوية الودية التي أوجدتها اتفاقية التفاهم و أهمها التشاور كمرحلة سابقة لمسألة اللجوء الى التحكيم من خلال فرق التحكيم، تم فيها تسوية المنازعات وديا دون الحاجة للوصول لتحكيم الفرق الخاصة[2] .

و في هذا السياق سيتم التطرق في هذا المبحث الأول الى انشاء فرق التحكيم و المسائل الإجرائية في عملها في منازعات براءات الاختراع (المطلب الأول)، و قضايا في منازعات براءات الاختراع في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : انشاء فرق التحكيم و المسائل الإجرائية في عملها في منازعات براءات الاختراع

يتم انشاء فرق التحكيم من خلال جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، و توجد هنالك العديد من الشروط المنصوص عليها في أحكام اتفاقية التفاهم الخاصة بقواعد و إجراءات تسوية المنازعات و التي تحكم تكوين فرق التحكيم ، و تتلخص مرحلة البدأ في إجراءات عمل فرق التحكيم في عملية انشاء الفريق، و تحديد تشكيله، و نطاق اختصاصه، و كل من هذه الخطوات هي خطوات مترابطة و مكملة لبعضها البعض، و المحدد الرئيسي فيها هو الطلب الذي يقدمه الدولة العضو المدعية كي يقوم جهاز تسوية المنازعات بانشاء فريق التحكيم[3] .

و عليه سيتم التطرق في هذا المطلب الأول الى انشاء فرق التحكيم و الشروط الواجب توافرها في أعضائه (الفقرة الأولى)، و المسائل الإجرائية في عمل فرق التحكيم في منازعات براءات الاختراع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : انشاء فرق التحكيم و الشروط الواجب توافرها في أعضائه

يقوم هنا جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية (وطو)، بتشكيل فريق التحكيم بناءا على طلب الدولة العضو الشاكي في نطاق المنازعات الخاصة ببراءات الاختراع[4].و حيث يقدم طلب انشاء فريق التحكيم كتابة لجهاز تسوية المنازعات التابع للمنظمة، و يبين في الطلب في ما اذا كانت قد عقدت مشاورات قبل تقديمه، و النتيجة التي أدت اليها المشاورات، و من الطبيعي أنها ستكون سلبية بدليل الوصول الى مرحلة تشكيل فريق التحكيم، و أن يحدد التدابير المحددة موضوع النزاع و التي تسببت في الاضرار به، و أن يقدم ملخصا مختصرا للأساس القانوني للدعوى لكي يكون كافيا لعرض المشكلة بوضوح، و في حال ما اذا طلب الطرف الشاكي انشاء فريق تحكيم باختصاصات تختلف عن الاختصاصات المعتادة، فيجب أن يشتمل النص في الطلب على الاختصاصات المقترحة[5]. و في الحقيقة أن هذا التنوع في الاختصاصات يحسب لاتفاقية التفاهم لتسوية المنازعات، حيث جعل الاختصاصات المعتادة بمثابة الحد الأدنى من الاختصاصات لفريق التحكيم، و قد دفع حسن البصيرة القائمين على اعداده لترك الباب مفتوحا أمام المنازعات المستقبلة التي لم يكن في مخيلتهم تصورها  وقت ابرام هذا التفاهم، لتشكل اختصاصات إضافية للفريق المختار[6] . و تشير تقارير جهاز الاستئناف دائما الى أهمية أن يحتوي طلب انشاء فريق التحكيم على قدر كبير من الدقة في البيانات و المعلومات الواردة فيه، و أيضا الإجراءات المحددة لموضوع النزاع ، و ذلك حتى يتمكن الطرف المدعى عليه أن يرد ادعاءات الطرف المدعي، بالإضافة الى ضرورة أن يتضمن طلب انشاء الفريق ملخصا مختصرا للأساس القانوني للدعوى يكون كافيا لعرض المشكلة بوضوح[7] .                                 و فيما يخص القرار الصادر من قبل جهاز تسوية المنازعات بتشكيل فريق التحكيم، حيث يلتزم جهاز التسوية بإصدار القرار بالتشكيل في موعد لا يتجاوز اجتماع هذا الجهاز الذي يلي الاجتماع الذي ظهر فيه طلب انشاء الفريق لأول مرة كبند من بنود جدول أعمال الجهاز ، الا اذا قرر الجهاز في ذلك الاجتماع بتوافق الآراء عدم تشكيل الفريق ، و يعقد هذا الاجتماع للجهاز لهذا الغرض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، مع ترك مهلة اخطار سابقة عليه مدتها عشرة أيام على الأقل[8] .

و أما عن الشروط الواجب توافرها في أعضاء فرق التحكيم، حيث يجب أن يتكون فريق التحكيم من أفراد محكمين مؤهلين ، و بأن يكون من ضمن أفراد حكوميين أو غير حكوميين مؤهلين ، بما فيهم أعضاء في فرق تحكيم سابقة أو عرضوا قضية أمامها أو ممن عملوا كممثلين لدولة عضو ما ، أو لطرف متعاقد في اتفاقية الجات لسنة 1947، أو ممثلين في مجلس الملكية الفكرية التابع لمنظمة التجارة العالمية (وطو)، أو ممثلين للدولة العضو في اتفاق متعلق بالملكية الفكرية سابق على انشاء منظمة التجارة العالمية (وطو)، أو هؤلاء الذين عملوا في أمانة المنظمة أو تدريس قانون التجارة الدولية أو سياستها أو نشروا أبحاث في ميدانها ، أو عملوا كمسؤولين قياديين في ميدان السياسات التجارية لدى احدى الدول الأعضاء[9] .                                                                                                      و يتم اختيار هؤلاء المحكمين بصورة تكفل استقلاليتهم و حيادهم، فلا يجوز أن يكونوا من مواطني دول أعضاء تكون أطرافا في النزاع أو أطرافا ثالثة فيه الا اذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك، و تحتفظ أمانة منظمة التجارة العالمية (وطو) بقائمة ارشادية تتضمن أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة ، و يجري انتقاء أعضاء فرق التحكيم من هذه القائمة عند اللزوم، و يجوز للدول الأعضاء أن تقترح بصفة دورية أسماء أفراد حكوميين لتدرج ضمن هذه القائمة الارشادية، مع توفير معلومات محددة عن درايتهم بالتجارة الدولية و بقطاعات اتفاقات منظمة التجارة العالمية المختلفة و خاصة درايتهم بالاتجار الدولي من جانب الملكية الفكرية و ضمان توفير الحماية الدولية لهذه الملكية تطبيقا لأحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، و يتم ادراج هذه الأسماء الى القائمة بعد موافقة جهاز تسوية المنازعات عليها، و ينبغي أن توفر القائمة عن كل شخص مدرج بها معلومات عن مجالات عمله و خبرته الدقيقة في قطاعات اتفاقات منظمة التجارة العالمية (وطو) و موضوعاتها، و بصفة خاصة قطاع الحماية الدولية للملكية الفكرية[10] .                                                                                                      و تتكون هذه الفرق التحكيمية من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا النزاع خلال عشرة أيام من انشاء فريق التحكيم على أن تتكون من خمسة أشخاص، و يجب اعلام أعضاء منظمة التجارة العالمية بتكوين فرق التحكيم دون ابطاء، و هنا يبدأ دور إرادة الأطراف في الظهور على أرض الواقع في هذه الوسيلة من وسائل تسوية النزاع على نحو ما يحدث في تسوية النزاع بالتحكيم الاتفاقي كوسيلة أخرى من وسائل التسوية، و يراعى عند اختيار فريق التحكيم توفر و تنوع كاف في معارفهم و اتساع و عمق في مجال خبراتهم، اذ يجب أن يكون المحكمين من ذوي الكفاءة العالية الذين تتعدد تجاربهم و خبراتهم[11] .  و اذا لم يكن التوصل الى اتفاق على أسماء المحكمين في فريق التحكيم المعني خلال عشرين يوما من انشائه، يكون لمدير عام منظمة التجارة العالمية (وطو)، و بناءا على طلب من أي اطراف النزاع و بعد التشاور مع رئيس جهاز تسوية المنازعات و رئيس مجلس الملكية الفكرية أن يقوم بتشكيل الفريق، و ذلك بتعيين من يعتبرهم الأنسب وفق القواعد و الإجراءات الخاصة او الإضافية ذات الصلة باتفاقية (تريبس) لحماية الملكية الفكرية، و ذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع، و يقوم رئيس جهاز تسوية المنازعات باخطار الأعضاء بتكوين فريق التحكيم طبقا لهذه الطريقة في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلم رئيس الجهاز لقرار تشكيل الفريق[12] .                                                                      و ضمانا لاستقلال فرق التحكيم و التأكد من نزاهتها ، فان الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية (وطو) تتعهد كمبدأ عام بالسماح لمواطنيها المؤهلين بالعمل كأعضاء في فرق التحكيم ، كما يوجد التزاما على كاهل الدول الأعضاء يقضي بأن يمارس أعضاء فرق التحكيم عملهم بصفتهم الشخصية، و ليس كممثلين لحكوماتهم، أو ممثلين لأية منظمة من المنظمات، وعلى الدول الأعضاء عدم اصدار أية تعليمات اليهم، أو محاولة التأثير عليهم كافراد فيما يتصل بالأمور المطروحة على أي من فرق التحكيم[13] .                                    و في اطار إعطاء بعض المرونة في تكوين فرق التحكيم و خاصة عندما يتعلق الأمر بالبلدان النامية، فقد أقرت اتفاقية التفاهم الخاصة بقواعد تسوية المنازعات معاملة خاصة لها، أنه حينما يكون النزاع بين عضو من البلدان النامية و عضو من البلدان المتقدمة فانه يجب أن يكون أحد أعضاء فريق التحكيم على الأقل عضوا من البلدان النامية اذا طلب العضو من البلدان النامية ذلك[14] .                                                                        و بذلك يظهر أنه لا بد من مراعاة بعض الأمور في المحكمين[15] :                                           – المعرفة و الدراية الكاملة بنظام التسوية الجديدة في منظمة التجارة العالمية.                   – المعرفة و الدراية باتفاقية (تريبس) و بالاتفاقات المشمولة.                                     – يشترط توافر خبرة مسبقة و طويلة في التعامل مع الاتفاقات و المعاهدات الدولية.                  – العلم و الدراية بالقانون الدولي العام و أحكام التجارة الدولية و المؤسسات النقدية الدولية. – استقلالهم عن الحكومات التي ينتمي اليها و العمل وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية و مؤسسة تسوية المنازعات الدولية.                                                                   – اتاحة أوسع قاعدة ممكنة لانتقاء أعضاء فرق التحكيم، و قد تم ذلك بالفعل ، فعلى صعيد الواقع العملي جرى اختيار أعضاء فرق التحكيم من بين أناس ذوي خلفيات بالغة التنوع، و على عكس الاعتقاد السائد لا يتعين أن يكون المرء من بين أصحاب الكفاية في المجال القانوني حتى يكون عضوا في فريق التحكيم، و انما تتطلب فرق التحكيم تجميعا متوازنا من الخيرات و المعارف التي تشكل الخبرة و المعرفة في المجال القانوني جانبا واحدا منها فحسب[16] .

الفقرة الثانية : المسائل الإجرائية في عمل فرق التحكيم في منازعات براءات الاختراع

حيث تتبع الفرق التحكيمية إجراءات العمل المدرجة ضمن الملحق رقم ثلاثة من اتفاقية التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات و ذلك ما لم يقرر فريق التحكيم بعد التشاور مع أطراف النزاع باتباع قواعد أخرى[17]. و من استعراض موضوع تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية و منها الصناعية المتعلقة ببراءات الاختراع المنصوص عليها في اتفاقية (تريبس)، و تتميز اتفاقية التفاهم بأنها تسعى لتحقيق هدف مزدوج[18] :                                                                             – حماية حقوق و بيان واجبات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفقا للنصوص المبينة في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس).                   – تفسير النصوص الواردة في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) لحماية حقوق الملكية الفكرية بموجب القواعد العرفية لتفسير أحكام القانون الدولي العام.                                                                                                       – و ان المهمة الأساسية التي تقع على عاتق فرق التحكيم في مساعدة جهاز تسوية المنازعات على القيام بمسؤولياته المتعلقة بفض منازعات التجارة الدولية،و خاصة منازعات الاتجار الدولي في جوانب الملكية الفكرية، و يكتفي في هذا الاطار أن يقوم فريق التحكيم بتقديم تقييم موضوعي للنزاع و وقائعه و مدى انطباق أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) لحماية الملكية الفكرية عليه، و ذلك عقب التشاور مع أطراف النزاع، و اذا تم التوصل الى تسوية النزاع بين طرفيه، يقتصر التقرير الذي يقدمه الفريق الى جهاز تسوية المنازعات على وصف مختصر للنزاع و الإعلان عن التوصل الى هذه التسوية[19].                                                            و أما في حالة عدم التوصل الى تسوية مرضية لأطراف النزاع، يجب على فريق التحكيم أن يقدم تقريرا مكتوبا لجهاز تسوية المنازعات بالنتائج التي توصل اليها و مبررات هذه النتائج، و يقدم التوصيات التي يراها مناسبة[20].                                                            و ان عمل فرق التحكيم لتسوية هذه المنازعات يتم من خلال عملية إجرائية، سنقوم ببيانها و الحديث عن مهام هذه الفرق الملقى على عاتقها و اختصاصاتها و كيفية اعداد تقرير فريق التحكيم الصادر عنها :                                                                                – إجراءات عمل فرق التحكيم :  اذ نجد بأنه قد تأثرت اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات الملحق باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية ببعض القواعد المعمول بها لدى عدد من هيئات التحكيم المؤسسي – كغرفة التجارة الدولية – عندما تفرض على فريق التحكيم ضرورة وضع جدول زمني لتقديم المذكرات[21].                                                   و بشأن مداولات فريق التحكيم[22] فانها تكون سرية و في جلسات مغلقة، و يضع فريق التحكيم تقاريره على ضوء المعلومات و البيانات المقدمة اليه، و دون حضور أطراف النزاع، و يتم ادراج الآراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء الفريق ضمن التقرير التحكيمي دون ذكر أسماء هؤلاء الأعضاء[23] .                                                                      و تنتهي جلسة أو جلسات فريق التحكيم بأحد أمرين[24]، اما أن يتوصل فريق التحكيم الى تسوية مرضية للنزاع و هنا يجب عليها اعداد تقرير الى الحل مع ذكره و بيان موافقة الأطراف و اعلانهم بذلك، و اما أن تفشل اللجنة في التوصل الى حل مرض للطرفين،و هنا يجب أن يقدم فريق التحكيم استنتاجاته و نتيجة أعماله في تقرير مكتوب الى جهاز تسوية المنازعات، و يجب أن يتضمن التقرير سردا للوقائع و مدى انطباقها مع القواعد و الأحكام ذات الصلة و المببرات الأساسية لكل نتيجة من النتائج و التوصيات التي توصل اليها.            و من خلال ما تقدم تتضح الإجراءات التي تتبع في مرحلة التحكيم لتسوية منازعات الملكية الصناعية تحديدا، طالما أن ذلك يتعلق بتطبيق نصوص اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) و ثارت المنازعة بالنسبة لهذا التطبيق لهذا الحق من حقوق الملكية الصناعية، و بالرغم من إقرار إجراءات تحكيم متعلقة بالدول النامية الا أنها لا تعتبر ميزة تتعادل مع الميزة التي تمت مراعاتها بالنسبة للدول الأقل نموا لكونها تقتصر على إعطاء بعض الإجراءات الخاصة في التحكيم التي تراعي بالنسبة للدول النامية دون أي فائدة فعلية من هذه الإجراءات تستطيع أن تستفيذ منها هذه الدول[25].                            – اختصاصات فرق التحكيم : تقسم اختصاصات فرق التحكيم الى اختصاصات عامة، بالمقابل هنالك اختصاصات يتولى تحديدها مدير جهاز تسوية المنازعات بالتشاور مع الأطراف و بتفويض من الجهاز نفسه، و تكون هذه الاختصاصات لفريق التحكيم ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك في غضون 20 يوما من تشكيله[26].                                             و من اختصاصات فرق التحكيم بأن تقوم بفحص موضوع النزاع و الذي قدمه العضو الشاكي الى جهاز تسوية المنازعات على ضوء أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، فيكون هذا الفحص  للموضوع الذي قدمه الشاكي الى جهاز تسوية المنازعات بدراسة الواقائع المادية التي أبداها في الطلب، و الانتهاء الى تكييف هذه الوقائع تمهيدا لتحديد النصوص الواجبة التطبيق في الاتفاقية ذات الصلة بموضوع النزاع، و تلك عملية ذهنية تحتاج الى ملكة قانونية مرهفة يتمتع بها دون شك أعضاء فريق التحكيم[27].                                                                                              و يتضح على هذا النحو أن الاختصاصات المعتادة لفريق التحكيم تتمثل في تكييف النزاع و تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق، و اعداد تقرير عن الموضوع في شكل توصيات أو مقترحات، و هي مهمة تكاد تقترب من التوفيق أو الوساطةن و تعتبر هذه الاختصاصات المعتادة بمثابة الحد الأدنى لاختصاصات فرق التحكيم، و هي اختصاصات يجوز زيادتها خلال عشرين يوما من تشكيل فرق التحكيم و باختصاصات أخرى إضافية للفريق غير تلك الاختصاصات المعتادة تسمى (الاختصاصات الخاصة)[28] ، و يتولى تحديدها مدير جهاز تسوية المنازعات بعد التشاور مع الطرفين و موافقتهم[29] .                                                        – كيفية اعداد تقرير فريق التحكيم : يتولى الفريق دراسة الموضوع على جهاز تسوية المنازعات في ضوء أحكام اتفاقية تريبس، و يتوصل الى قرار من شأنه مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام و الترتيبات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق، و يرفع الفريق توصياته الى الجهاز بتقرير مكتوب يشمل بيانا بالوقائع، و مدى انطباق الأحكام ذات الصلة، و المبررات الأساسية للنتائج و التوصيات، و ذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيل الفريق في الحالات العادية، و ثلاثة أشهر في الحالات العاجلة[30]. و يشتمل التقرير النهائي للفريق على نتائج مناقشة الحجج و الأسانيد المقدمة في المراجعة المؤقتة و ذلك في حدود الفترة الزمنية المحددة، بموجب أحكام اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات[31].                                                                                                       و ينقسم التقرير الصادر عن فرق التحكيم الى قسمين. حيث يمثل القسم الأول بأنه القسم الوصفي و هو جزء أطول من تقرير هيئة المحلفين، و ينقسم الى مقدمة و الوقائع و ادعاءات الدول الأطراف و ملخص الوقائع و الحجج القانونية المقدمة من الدول الأعضاء الأطراف  الأصلية للنزاع و الدول الأعضاء الأطراف الثالثة ، أما القسم الاخر فهو يوضح الأسباب التي استندت اليه فريق التحكيم فيما انتهت اليه بالنسبة لما اذا كانت دعوى الدولة العضو المدعية ينبغي تأييدها أم رفضها[32].

المطلب الثاني : قضايا في منازعات براءات الاختراع في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

بلغت عدد الدعاوى المتعلقة ببراءة الاختراع و التي رفعت أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، احدى عشر دعوى منذ عام 1996 و حتى 2002 حيث تم حل سبع منها سلميا بطريق المشاورات الودية و الأربعة الأخرى من خلال فرق التحكيم[33]. و عليه سيتم التطرق في هذا المطلب الثاني الى النزاع ما بين الاتحاد الأوروبي و كندا (الفقرة الأولى)، و النزاع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : النزاع بين الاتحاد الأوروبي و كندا

الاتحاد الأوروبي أثار هذه المنازعة ضد كندا معترضا على الاستثنائين المودودين في قانون البراءات الكندي بشأن السماح بإنتاج الأدوية خلال فترة حمايتها عن طريق البراءة لغرضين مختلفين[34] :                                                                                              – الاستعداد للتسويق : بمقتضاه يحق للغير انتاج الأدوية المحمية بالبراءة خلال الستة أشهر الأخيرة من مدة الحماية البالغة عشرين عاما، تمهيدا لطرحها في الأسواق بمجرد انتهاء هذه المدة (القسم 55-2 (1) من قانون البراءات الكندي).                                                            – التخزين للتسويق : و يحق للغير بمقتضى هذا الاستثناء  انتاج كميات أكبر من الأدوية و المنتجات المحمية بالبراءة خلال الستة أشهر الأخيرة من مدة الحماية البالغة عشرين عاما، مع تخزينها انتظارا لانتهاء هذه المادة ثم طرحها في الأسواق (القسم 55-2 (2) من قانون البراءات الكندي).                                                                                         و حيث ان الهدف الهدف الذي يرمي القانون الكندي الى تحقيقه من وراء ذلك تمكين الغير من طرح المنتج في السوق في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء مدة البراءة عن طريق اختصار الفترة التي يستغرقها للحصول على ترخيص بتسويق المنتج و تصنيعه. و ينطوي هذا الأمر في الحالتين و حسب ما ذهب اليه الاتحاد الأوروبي على منافسة الغير لمالك البراءة بشكل غير مشروع، لتمكنه من استخدام الاختراع خلال مدة الحماية دون ترخيص منه و ان لم تطرح المنتجات في الأسواق الا بعد انتهاء مدة الحماية، و لهذا السبب فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي أن أحكام القانون الكندي تخالف القواعد المقررة في اتفاقية تريبس و تشكل انتهاكا للحقوق الاستئثارية لصاحب البراءة، و هي تلك الحقوق التي حرصت الاتفاقية كفالتها خاصة في موادها أرقام (33) و (27/1) و (28)، و حيث قضت هذه المادة الأخيرة بأنه ” لا يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة ” [35].                                                 و قد أثار الاتحاد الأوروبي النزاع ضد كندا بسبب هذا النص الوارد في القانون الكندي في (19) من كانون الأول لعام (1997)، و طلب من جهاز تسوية المنازعات عقد مشاورات مع الحكومة الكندية، و بني هذا الادعاء على مخالفة قسم (55-2) من القانون الكندي لأحكام المواد (27/1) و (28) و (33) من اتفاقية تريبس، على اعتبار أن السماح للغير بتصنيع المنتجات الدوائية قبل انتهاء مدة البراءة بستتة شهور حسبما يقرر القسم (55-2) و لوائح انتاج و تخزين الأدوية بجعل مدة الحماية المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات الدوائية في القانون الكندي أقل من مدة الحماية التي تنص عليها المادة (33) من اتفاقية تريبس[36] .                                                                                                    لم تسفر المشاورات التي جرت بين الجانبين وفقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية التفاهم بشأن تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية عن التوصل الى تسوية للنزاع، و قد وجد فريق التحكيم أن الاستثناء الذي تضمنه القسم (55/2 (1) من القانون الكندي لا يتناقض مع المادة (27/1) من اتفاقية تريبس، و هو استثناء جائز وفقا لحكم المادة (30) من الاتفاقية (44)، و من ثم لا يخالف المادة (28/1) من الاتفاقية[37].                        و تأسيسا على ذلك فقد رأى فريق التحكيم أن هذا الاستثناء معقول و لا يتعارض مع الاستخدام العادي للبراءة أو يخل بحقوق صاحبها المشروعة، لأن الغرض منه مجرد الاستعداد للتسويق و لم يكن هذا هو نفس الحكم بالنسبة للاستثناء الثاني، حيث وجد فريق التحكيم أن هذا الاستثناء المتعلق بالتخزين للتسويق المقرر في القسم (55/2-2) يعد مخالفا لأحكام المادتين (27/1) و (30) لأن اتفاقية تريبس لم تجز الا منح استثناءات محددة و ضيقة ، و الاستثناء المشار اليه لا ينطبق عليه – وفقا لرؤية فريق التحكيم – لهذا الوصف نظرا لقيام الغير بعمليتي الإنتاج و التخزين دون ترخيص[38].                                              و في الأخير طلب الاتحاد الأوروبي حسم هذا الخلاف بطريق التحكيم الاتفاقي الملزم طبقا لنص المادة (21/3/ج) من اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات، و قد قضى حكم التحكيم طبقا لهذه المادة  أن المدة المعقولة التي يمكن لكندا أن تنفذ فيها التوصيات هي ستة أشهر من تاريخ اعتماد تقرير فريق التحكيم، اذا كان جهاز تسوية المنازعات قد اعتمد هذا التقرير كما هو مذكور بتاريخ 7 أبريل سنة 2000 فان المدة الستة أشهر تنتهي في 7 أكتوبر سنة 2000، و فعلا و في اجتماع الجهاز بتاريخ 23 أكتوبر قدمت كندا تقريرا يفيد تنفيذها لتوصية فريق التحكيم بإلغاء الاستثناء الثاني من قانون البراءات الساري لديها اعتبارا من 7 أكتوبر 2000 و ذلك انفاذا بمقتضيات اتفاقية تريبس[39] .

الفقرة الثانية : النزاع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا

و في نزاع يتعلق بانفاذ حقوق الملكية الفكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بادعاء ضد كندا يتضمن فحواه أن مدة حماية براءات الاختراع المقررة في قانون براءات الاختراع الكندي تتعارض مع التزامات كندا بمقتضى احكام المادة (33)-(70) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوقو الملكية الفكرية، فهذا القانون الكندي يقرر منح مدة حماية لبراءة الاختراع المسجلة قبل أكتوبر سنة (1989) لفترة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ هذه البراءة و في ذات الوقت يقرر هذا القانون منح مدة حماية لبراءة الاختراع المسجلة بعد أكتوبر  سنة (1989) لمدة عشرين عاما من تاريخ تقديم طلب الحصول على هذه البراءة، و لما كانت كندا تعد من الدول المتقدمة التي تلتزم بانفاذ أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تريبس الخاصة بمدة الحماية المقررة لبراءات الاختراع، و ذلك اعتبارا من أول يناير سنة (1996)، و هناك أيضا براءات الاختراع سارية تطبق عليها الحماية لمدة سبعة عشر عاما و براءات أخرى تطبق عليها الحماية لمدة عشرين عاما في في تاريخ التزام كندا بانفاذ احكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكيرية (تريبس) في بداية يناير لسنة (1996) و لقد انتهى تقرير فريق التحكيم في (5/5/2000) الى أن[40] :                                  – مدة الحماية المقررة في القانون الكندي لمدة سبعة عشر عاما من تاريخ براءة الاختراع و السارية المفعول في تاريخ تطبيق أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) في كندا ، لا تتفق مع التزامات هذه الدولة بمقتضى أحكام المادة (70/2) من تلك الاتفاقية.                                                                                                                                                                                                          – تطبيق مدة الحماية لفترة سبعة عشر عاما بموجب قواعد قانون البراءات الكندي، تتعارض مع أحكام المادة (33) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) التي توجب أن تكون مدة هذه الحماية لا تقل عن عشرين عاما من تاريخ طلب الحصول على هذه البراءة.                                                                                – يوصي فريق التحكيم أن يطالب جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، كندا بان تتخذ إجراءات من شأنها جعل التزاماتها تتوافق مع مقتضيات أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) ذات الصلة.                     و بالمقابل تقدمت كندا في (19/6/2000) بطلب لجهاز تسوية المنازعات استأنف تقرير فريق التحكيم المتقدم قبل اعتماده من الجهاز طبقا لأحكام المادة (16/4) من اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات، و بتاريخ )25/7/2000) و كانت قد قررت هيئة الاستئناف عقب فحص ذلك الاستئناف من كندا رفض حجج هذه الدولة، و أصدرت القرار التالي[41] :                              – تأييد قرار فريق التحكيم القاضي بأن المادة (70/2) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) هي الواجبة التطبيق على براءات الاختراع القائمة في تاريخ انفاذ كندا لالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية و بالتالي يجب على كندا الالتزام بمتطلبات المادة (33) من هذه الاتفاقية بأن تقرر منح مدة حماية لهذه البراءات لا تقل عن عشرين عاما اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة.                               – تأييد استنتاج فريق التحكيم بأن أحكام قانون البراءات الكندي المقرر مدة حماية لبراءات الاختراع القائمة في تاريخ أول يناير سنة (1996) لمدة سبعة عشر عاما من تاريخ منح البراءة، هذه الأحكام تتعارض مع أحكام المادة (33) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) التي تقرر بأن تكون مدة هذه الحماية لا تقل عن عشرين عاما اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة.                                                      – توصي هيئة الاستئناف بأن يقوم جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية بمطالبة كندا بتعديل أحكام تشريعها الوطني لبراءات الاختراع ليكون متوافقا مع التزاماتها بمقتضى أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) ذات الصلة.                                                                                                  و بعد استعراض القضايا التي نظرت أمام جهاز تسوية المنازعات من خلال فرق التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع، فقد نتساءل عن السبب وراء لجوء الدول الى فرق التحكيم عن لجوئهم الى التحكيم الاتفاقي على الأغلب ؟ و منه قد نجد بأن السبب وراء ذلك في ان المنازعات الناشئة عن براءات الاختراع و التي قد تنشأ بين أي دولتين من دول منظمة التجارة العالمية، و قد لا تكون ناجمة عن عقد ثنائي فيما بينهما مباشرة، بل عن عدم تطبيق أحكام اتفاقية تريبس، أي المواد المتعلقة ببراءة الاختراع، و معنى ذلك أن الأطراف المتنازعة لن تكون قد قامت بادراج شرط التحكيم لانعقاد اختصاص المنظمة بشأن أية منازعة قد تنشأ بينهما مستقبلا، بل انه عندما ترى أي دولة من الدول الأعضاء أن دولة قامت بتطبيق اجراء مخالف لأحكام و مفاهيم اتفاقية تريبس ، أو لم تقم بمنح الحماية المقررة لبراءة اختراع كما لو كانت حماية لمنتج دوائي، أو لم تقم بتوفير الإجراءات اللازمة لهذه الحماية، فانها قد تقوم مباشرة بالمبادرة باللجوء الى جهاز تسوية المنازعات من خلال وسائله وصولا الى فرق التحكيم للفصل فيها[42]…و ما الى ذلك .

المبحث الثاني : دوافع اعتماد التحكيم في منازعات الملكية الصناعية في براءات الاختراع

في هذا المبحث الثاني المعنون بدوافع اعتماد التحكيم في منازاعات الملكية الصناعية في براءات الاختراع ، سيتم التطرق فيه الى الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب شهادة براءة الاختراع (المطلب الأول) و التي تدخل في اطار الطبيعة المعقدة و توجد على المستوى التقني، و (المطلب الثاني) خصوصيات و معايير القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الصناعية في عقد تفويت براءة الاختراع.

المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب براءة الاختراع

تعد الملكية الصناعية نتاجا فكريا يرمي الى تطوير الاقتصاد بغية التطور و الاستثمار، و هذه الملكية الصناعية تتكون من عدة حقوق، عمل المجتمع الدولي على حمايتها من مختلف المخالفات التي قد تتعرض لها، و من بين حقوقها سنركز على حق براءة الاختراع الذي هو من الحقوق المهمة و المتميزة لما له من طابع خاص، اذ يمكن للمخترع ابرام عقد مع طرف اخر بغية تفويته حق استغلال اختراعه، و تتسم المنازعات الناتجة عن الملكية الصناعية بأن لها طابع دولي أي أنها لا تتحدد في منطقة معينة أو إقليم معين و انما قد تهم دولتين أو أكثر ،  إضافة الى ذلك فان لها طابع خاص متمثل في كونها معقدة نظرا لكيفية تكوين بعض العقود الناتجة عنها[43].

و يعد التحكيم أنجع وسيلة يمكن اللجوء اليها في منازعات الملكية الصناعية و ذلك لطبيعة هذه المنازعات التي تتميز بالتعقيد على المستوى التقني، الذي يجد مصدره في الطبيعة التقنية لأغلب حقوق الملكية الصناعية خاصة تلك التي تتعلق بابتكارات جديدة ، و للخوض في معرفة سبب النزاع يتطلب معرفة و دراية تامة بالجانب التقني لهذه الحقوق حتى يتسنى للشخص الذي سينظر في النزاع الى تكوين فكرة مكتملة و واضحة عن النزاع، و عليه فان خطوات تقديم طلب براءة الاختراع تتجسد في تقديم المخترع بطلب شهادة براءة الاختراع و ذلك بعد استكمال الشروط التالية[44] :

– الشروط الموضوعية : و هي التي تتمثل في أن يكون الاختراع جديدا ، و ينطوي على خطة إبداعية، و قابلة للتطبيق الصناعي.

– الشروط الشكلية : يجب على شخص يرغب في الحصول على براءة الاختراع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها قانونا[45]. فعند توفر طلب براءة الاختراع على شروط شكلية و أخرى موضوعية ، يتم فيها إيداع الطلب لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، الا أن الإرادة تقوم بفحص فقط الجانب الشكلي دون الموضوعي، و ذلك لما يتطلبه من خبرة و دراية تامة بمجال الاختراعات و الابتكارات لاعطاء صورة واضحة على هذا الاختراع أو الابتكار الجديد، و بذلك نجد المكاتب الوطنية المكلفة تقف عاجزة عن تقييم الطلبات من أجل الحصول على براءات الاختراع الشيء الذي يوضح الطبيعة المعقدة من الناحية التقنية لهذه الطلبات، حيث لا يتم اعتماد نظام الفحص التقني السابق للتأكد من عناصر الابتكار المتعلقة بالجدية و الصلاحية للتطبيق الصناعي، و يرجع ذلك للتطور الكبير الذي عرفه هذا الميدان و الى انعدام توفر الإمكانيات اللازمة و عدم توفر خبراء في هذا المجال، و بالرغم من وجود بعض البلدان تتضمن بعض تشريعاتها ما يفيد اعتماد براءة الاختراع الا أنها لم تتغلب على الصعوبات التقنية التي تفرضها الابتكارات، بل ان المكاتب التابعة لها تعاني من مشكل التعقيد التقني بحدة، فتبذل مجهودات إضافية للتغلب عليها[46]، و من بين التشريعات المتعلقة بالملكية الصناعية خاصة في مجال براءات الاختراع و التي لا تقوم بفحص طلب براءة الاختراع هو القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغربي ( رقم قانون 17.97 )[47]. و من بين المكاتب التي تهتم بمجال براءات الاختراع و تقوم بفحصها نجد المكتب الأوروبي لبراءة الاختراع و هو يحتل المرتبة الثانية من بين المنظمات الأوروبية الكبرى، و يهدف هذا المكتب الى تعزيز و دعم الابتكار لمجتمع قائم على المعرفة في أوربا، فهم يهتم بمجال براءات الاختراع من حماية و تدريب و ضمان أعلى معايير الجودة في مجالها ، و يوظف هذا المكتب 7000 موظف من أكثر من ثلاثين دولة من أجل الارتقاء بمجال براءة الاختراع[48].

و بغية التغلب على الطبيعة المعقدة لمنازعات الملكية الصناعية، نجد بعض الدول قد قامت بانتداب خبراء متخصصين الى جانب القضاة لحل المنازعات مثل النمسا، بالإضافة الى خلق محاكم متخصة في نزاعات الملكية الصناعية، اذ تم خلق عشر محاكم متخصة في منازعات براءة الاختراع كما هو الحال في فرنسا و في بعض الدول الأوربية ( كألمانيا و فنلندا و سويسرا و إيطاليا التي يصل عدد المحاكم المتخصصة فيها الى 260 محكمة[49] .

المطلب الثاني : خصوصيات و معايير القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الصناعية في عقد تفويت براءة الاختراع

لم تعد مؤسسة القضاء الجهة الوحيدة المحتكرة لسلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين، بل أصبحت الى جانبها مؤسسة التحكيم التي هي قضاء من نوع خاص. فالمنازعات الناشئة عن عقد التفويت هي قد تتعدى الحدود الوطنية مما يجعل هذه الأخيرة تكتسب طابعا دوليا و يتأثر بالاختلاف بين الطابع الوطني للتقاضي أمام المحاكم الوطنية و النطاق الدولي للنزاع المرفوع أمام القضاء[50].

و عليه سيتم التطرق في هذا المطلب الثاني الى خصوصيات التحكيم في مجال عقد تفويت براءة الاختراع (الفقرة الأولى)، و معايير القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الصناعية في مجال براءات الاختراع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : خصوصيات التحكيم في مجال عقد تفويت براءة الاختراع

يفضل المعنيون في هذا المجال اللجوء الى التحكيم[51] كمؤسسة للفصل في نزاعاتهم و تفاديا لما يصطلحون عليه بسلبيات القضاء الوطني.                                                               و هنا تبرز معالم خصوصية التحكيم كوسيلة لحل هذه النزاعات، و من ثمة إيجاد السبل الفضلى التي يتفق عليها الأطراف لحلها.                                                                        كما تظهر الخصوصية أيضا من حيث مدى تحكيمية منازعات عقد التفويت، اذ يكتسي عنصر القابلية للتحكيم أهمية بالغة في تحديد المجالات المفتوحة في وجه التحكيم، اذ لا يمكن عرض نزاع على التحكيم الا اذا كان من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم، على اعتبار أن موضوع الملكية الصناعية له ارتباط وثيق بمفاهيم قانونية من قبيل النظام العام و الاختصاص الحصري للقضاء بمنازعاتها.

الفقرة الثانية : معايير القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الصناعية في مجال براءات الاختراع

توجد بعض المعايير التي يتم الأخذ بها لتحديد القابلية للتحكيم و المتمثلة في :

– قابلية الحق في التصرف فيه :                                                                            يعد النزاع قابلا للتحكيم عندما يكون من يدعي هذا الحق له سلطة التصرف فيه، و هذا يعني أن حرية التصرف في الحق هي امتلاك السيطرة عليه بالشكل الذي يمكن مالكه من التخلي عنه أو تفويته بمقابل أو بدون مقابل. و تنص معظم التشريعات على هذا المعيار، و منه التشريع المغربي حيث جاء في الفصل 308 من قانون 05-08[52] ما يؤكد على ذلك           ” يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود و وفق الإجراءات و المساطر المنصوص عليها في هذا الباب و ذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 الذي هو بمثابة قانون الالتزامات و العقود و يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاصات المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من قانون رقم 95-53 القاضي باحداث المحاكم التجارية “.                           و يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع كرس معيار حرية التصرف كأحد مقاييس اللجوء الى التحكيم مما يعني أن براءة الاختراع لا تخرج عن اطار الحقوق التي يملك الأطراف حرية التصرف فيها، و بالتالي فان كل نزاع مرتبط بها قد تتم تسويته عن طريق التحكيم، حيث نجد أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور تشير ضمنيا الى قابلية النزاعات المترتبة عنها التحكيم ، طالما أن النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية تكون محل اتفاق التحكيم[53].                                                                  و كذلك التشريع الفرنسي اذ نص في المادة 2059 من قانون المسطرة المدنية الفرنسية على أن ” كل الأشخاص يمكنهم اللجوء الى التحكيم في فيما يتعلق بالحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها[54]، اذ أنه هناك بعض الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها في ذاتها، حتى و لو جاز التصرف في حق الاستغلال المالي الناشئ عنها، و مثال ذلك الحقوق الذهنية و كذا حقوق الملكية الصناعية، اذ لا يجوز التصرف في حق امتلاك الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية، بناء على توافر شروط منحها أو التحكيم في هذا الحق، و سبب المنع من التصرف يدخل في اطار الأهلية و النيابة في التصرفات او يوجد مانع من موانع التصرف، و هذا المنع قد يكون اما لمصلحة عامة أو مصلحة خاصة، و يمكن أن يكون مطلقا أو مقيدا بزمن معين[55]، و بالتالي فان أثر المنع في على القابلية للتحكيم يختلف باختلاف هذه الأحوال، فعندما يتعلق المنع من التصرف حماية للمصلحة العامة يكون المنع مطلقا في الزمان و يؤدي الى عدم القابلية للتحكيم ، مثل الأموال العامة اذ أنها تخضع لنظام خاص بها اذ يكون التصرف أو النزول الوارد عليها باطلا بطلانا مطلقا، و من ثم لا يجيز التصرف فيها أو النزول عنها، أما عندما يتعلق المنع نت التصرف حماية للمصلحة الخاصة فان المنع يكون مؤقتا و القيام بذلك التصرف الممنوع لا يؤدي دائما الى بطلان التصرف و انما يؤدي الى مجرد عدم نفاذه و أحيانا الى عدم قابليته للابطال، و بالتالي فان أثره على القابلية للتحكيم يختلف باختلاف الأحوال[56] .                   فالقانون يعطي للأشخاص سلطة مباشرة على شيء معين و هي قابلية الحق في التصرف و التي تمثل أقوى السلطات التي يخولها الحق العيني على الشيء لصاحبه أو من يقوم مقامه و ذلك الى جانب سلطتي الاستعمال و الاستغلال ، فالحقوق غير القابلة للتصرف بها بصفة نهائية هي تلك المسائل المتعلقة بمسائل الحالة و الأهلية، فالأهلية اللازمة لابرام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف أي أهلية ذلك الشخص لابرام مثل ذلك الاتفاق[57].

– مالية الحق محل النزاع :                                                                                        يجب أن يكون محل التحكيم حقا ماليا سواء تعلق الأمر بحق شخصي أو حقا عينيا أو مالا أو منقولا، و لا يهم مصدر الحق سواء كانت طبيعة العلاقة التي يدور حولها النزاع عقدية أو غير عقدية، هذا المعيار اعتمدته أغلب الدول التي تعمل على أنظمتها القانونية الخاصة بالتحكيم و خاصة الدولي، و نجد أن المشرع السويسري  ينص في قانونه الدولي الخاص في المادة 177 على أن ” كل قضية ذات طابع مالي يمكن أن تكون موضوعا للتحكيم “، و هو نفس الاتجاه المتبع من المشرع الألماني اذ يعتمدون على الطابع المالي للاقرار بقابلية النزاع للتحكيم من عدمه.                                                                             و يمكن القول بأن النزاعات الناشئة عن عقد تفويت براءة الاختراع يجوز فيها التحكيم مادام أنها تكتسي طابعا ماليا[58].

فمن حيث الأصل نجد حقوق الملكية الصناعية ( كبراءة الاختراع ) هي من صميم النظام العام و بالتالي لايجوز فيها التحكيم، غير أن الفقه المقارن يميز بين حالتين[59] :

الحالة الأولى : تتعلق بقانونية و صلاحية الحقوق (شروطها و هي من النظام العام و بالتالي فانها تستثنى من التحكيم).                                                                                الحالة الثانية : تتعلق بالمنازعات المالية المرتبطة بذلك، و يجوز فيها التحكيم.

*****ان عقد الترخيص المؤرخ في 1990/07/11 ، و الذي نص على اتفاق الطرفين على عرض مختلف النزاعات القائمة فيما يخص مقتضيات هذا العقد على هيأة التحكيم، و لئن كان هذا العقد يحدد المجال الترابي الذي تستفيد منه الطالبة من الترخيص لها باستعمال العلامتين موضوع النزاع، فانها باقدامها على تسجيلهما بمكتب حماية الملكية الصناعية     ( بطنجة ) بحجة حماية حقوقها المنبثقة عن عقد الترخيص المذكور، تكون قد خلقت نزاعا يتعلق بتطبيق بنود هذا العقد يتجلى في أحقيتها من عدمه بصفتها مرخص لها باستعمال علامتين تجاريتين و بتسجيلهما بمكتب الملكية الصناعية، و من ثم تكن الجهة المختصة بالبث في النزاع هي قضاء التحكيم، و يبقى القرار بما ذهب اليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض[60] .

–  الاختصاص الحصري للقضاء :                                                                  استبعد التحكيم في المنازعات التي يجعل أمر البت فيها مسندا للقضاء وحده، فاسناد هذا الاختصاص الحصري للقضاء ما هو الا تعبير عن إرادة بمنع اخضاع النزاع لجهة أخرى بغية البت فيه، و هذا ما أثار عدة مناقشات فقهية خاصة بين فقهاء الفقه الفرنسي[61] .

 

خاتمة

و كختام يمكن القول بأن التحكيم هو كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية أو بعقود الملكية الصناعية و التخلص من القيود الواردة في القوانين و التشريعات الوطنية، و أصبح ضرورة ملحة تفرضها طبيعة المنازعات.

لكن جعل التحكيم هو الوسيلة الأولى لفض النزاعات الناشئة بين المتنازعين يستوجب توافر ملكة وثقافة قانونية منفتحة، و وعي خاص بها و بمزاياها المتعددة.                            كما يجب الإشارة الى أن الطبيعة المعقدة و الدولية للمنازعات الناشئة عن الملكية الصناعية جعلت منها ملائمة للتحكيم، و تلزم وجود أشخاص ذوي خبرة و كفاءة عالية لحل و فض النزاع، و ذلك حتى يتسنى لهم فك خيوط كل تعقيد يطغى في هذه المنازعات، و اصدار حكم يتوافق معها، و يجعل أمر حسمها من قبل القضاء أمرا صعبا، إضافة الى ذلك نجد منازعات الملكية الصناعية تشترط مجموعة من الشروط من بينها السرية و هي ما لا يتوفر عليه القضاء على عكس التحكيم و التي تعد من المزايا التي تتناسب و تتلاءم و بشكل كبير مع هذه المنازعات، و زيادة على ذلك نجد المرونة و السرعة و عامل الوقت في هذا النوع من المنازعات له أهمية كبيرة، ذلك لأنها غالبا ما تكون متعلقة بالتكنولوجيا و بأدوات تسويق المنتجات و الخدمات، الشيء الذي يجعل كل تأخر في حسمها مكلفا ماليا، و هو ما               لا يتوافق و لا ينسجم مع وتيرة القضاء الذي أصبح يعاب عليه طول اجراءاته، و هذا إضافة الى حرية الأطراف في اختيار المحكم الذي ينظر في دعواهم و نزاعهم و يعينوه وفق رغبتهم و ارادتهم بشرط أن يكون كامل الأهلية و أن لا يكون ممن منعوا من ممارسة التحكيم و أن لا يكون له صفة من صفات التجريح، و كذا الحفاظ على استمرار العلاقات التي تعد من بين المزايا المهمة في التحكيم و ذلك نظرا لهذه المنازعات عادة ما تنشأ بين أطراف تربط فيما بينهما علاقات قديمة و مستمرة، فتجعل هاجس الحفاظ عليها قائما بعد نشوب النزاع، مما يستدعي الأمر الى تسويتها عن طريق التحكيم تفاديا للخصومة القضائية التي تؤدي في الغالب الى القطيعة. و لا يوجد هناك ما يدعو الى عدم اللجوء الى التحكيم في هذا النوع من المنازعات، ما دام أنها تتلاءم مع المعايير التي يتم الأخذ بها لتحديد القابلية للتحكيم.

و من أجل فعالية و نجاعة و نجاح التحكيم في منازعات الملكية الصناعية أو في عقود الملكية الصناعية، فان ذلك رهين و مرتبط بتضافر مجهودات كل من الفاعلين القانونيين الأساسيين، و كذا المجتمع الدولي لكي ينهض بهذه الوسيلة و يعطي لها حقها في الاعلام و الاشهار لتصبح معروفة من قبل الجميع، و شأنها في ذلك شأن القضاء و ذلك في كل النزاعات و خاصة النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية و التي يتضح بأنها معقدة و يصعب فهمها مما يستدعي الأمر الى توفر الخبرة الفنية و التقنية لدى القاضي ليحسم في النزاع بشكل يستجيب مع متطلبات العدالة.

و من خلال كل هذا نقترح ما يلي :

–  جعل المعرفة و الدراية الواسعة و الخبرة بهذا المجال من الشروط الأساسية الواجب توفرها في المحكم.                                                                                            – جعل القوانين الوطنية أكثر بساطة و مرنة، و عدم حصر هذا النوع من النزاعات في اللجوء الى القضاء.                                                                                               – تشغيل خبراء و تقنيين في المكاتب الوطنية للملكية الصناعية من أجل فحص و التأكد من الاختراعات.

لائحة المراجع

الكتب :                                                                                                  – الدكتورة سميحة قيلوبي، ” الملكية الصناعية، براءاة الاختراع، الرسوم و النماذج الصناعية، العلاقات التجارية و الصناعية، الاسم و العنوان التجاري “، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، سنة 1996.                                                    – د. خيري فتحي البصيلي، ” تسوية المنازعات في اطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ” دار النهضة العربية بالقاهرة لسنة 2007.                                                                 – د. سامح محمد السيد، ” التحكيم في مصر و منظمة التجارة العالمية ” ، دار النهضة العربية بالقاهرة، لسنة 2008.                                                                                   – د. جلال وفاء محمدين، ” تسوية منازعات التجارة الدولية في منظمة التجارة الدولية في منظمة التجارة العالمية “.                                                                                   – د. صالح محمد بدر الدين، ” النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية “، دار النهضة العربية بالقاهرة، لسنة 2004.                                                 – د. أحمد جامع، ” اتفاقات التجارة العالمية و شهرتها الجات ” الجزء الثاني ، دار النهضة العربية، لسنة 2001.                                                                                    – د. أبو زيد رضوان، ” الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي “، دار الفكر العربي، لسنة 1981.                                                                                               – مصطفى محمد كمال و عكاشة عبد العال، ” التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية وضع التحكيم من النظام القانوني الكلي -اتفاق التحكيم- خصومة التحكيم- ” ، الطبعة الأولى 1998.                                                                                      – الدكتور مصطفى بونجة و الدكتورة نهال اللواح، ” التحكيم التجاري و الوسائل البديلة لحل المنازعات ” الجزء الأول، ماستر القانون المدني و الأعمال لسنة 2020/2019.

المجلات :                                                                                                    – د. جلال محمد القهيوي، ” تسوية منازعات براءات الاختراع في ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية “، منشور بالمجلة القانونية، مجلة علمية و محكمة و متخصصة في الدراسات و البحوث القانونية.                                   – د. أحمد فوزي عبد المنعم، ” وسائل فض المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية “، منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الواحد و الستون، لسنة 2005.

 

 

الرسائل :                                                                                                    – د. شريف عمر محمد الصاوي، ” دور هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في تفسير و تطوير قواعد التجارة الدولية “، رسالة لنيل الدكتوراة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة لسنة 2012.                                                                            – د. أحمد حسين، ” الحماية الدولية للملكية الفكرية في اطار أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية “، رسالة لنيل الدكتوراة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، لسنة 2006.                          – د. جابر عمران، ” منظمة التجارة العالمية نظامها القانوني و دورها في تطبيق اتفاقات التجارة العالمية “، رسالة لنيل الدكتوراة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، لسنة 2008.        – د. مصطفى عصام الدين بسيم، ” تسوية المنازعات في اطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية “، رسالة لنيل الدكتوراة بجامعة المنصورة، لسنة 2008.                                      – د. علي غزواني، ” قانون التجار الدولي “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، لسنة 2006/2007.

المقالات :                                                                                                    – الطالبة الباحثة سكينة عمراني الزريفي، مقال بعنوان ” دوافع اعتماد التحكيم في منازعات عقود الملكية الصناعية “، لسنة 2019، منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية.                                                                                                    – محمد بكار، مقال بعنوان ” التحكيم في العقود الواردة على حقوق الملكية الصناعية عقد تفويت براءة الاختراع نموذجا “، منشور بمجلة القانون و الأعمال.

المواقع :                                                                                                –  https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e.htm

تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020/05/29 على الساعة العاشرة ليلا.                                   – https://www.epo.org

تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020/05/29 على الساعة العاشرة ليلا.

القرار :                                                                                                   – قرار المجلس الأعلى رقم 116، الصادر بتاريخ 2008/1/30 في الملفين التجاريين عدد 2005/1/3/1089 و 2006/1/3/595.

القوانين :                                                                                                – قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغربي.                                        – قانون 53.95 القاضي باحداث المحاكم التجارية المغربي.                                         – قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية المغربي.                                     – قانون المسطرة المدنية الفرنسي.                                                                   – قانون الدولي الخاص السويسري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سميحة قيلوبي، الملكية الصناعية – براءة الاختراع – الرسوم و النماذج الصناعية – العلاقات التجارية و الصناعية – الاسم و العنوان التجاري[1]

دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانية ، سنة 1996 ، صفحة 226.

 د. جلال محمد القهيوي، تسوية منازعات براءات الاختراع في ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، منشور [2]

بالمجلة القانونية ، مجلة علمية محكمة متخصصة في الدراسات و البحوث القانونية ، صفحة 232.

 شريف عمر محمد الصاوي، دور هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في تفسير و تطوير قواعد التجارة الدولية، رسالة لنيل [3][3]

الدكتوراة بكلية الحقوق جامعة القاهرة 2012 ، صفحة 36.

 حيث تقوم منظمة التجارة العالمية بنشرها لكافة طلبات انشاء فرق التحكيم الناظرة للنزاعات المعروضة على جهاز تسوية المنازعات في قسم [4]

تسوية المنازعات و ذلك على موقع المنظمة على الشبكة العنكبوتية في الرابط التالي :

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e.htm

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 235.[5]

 د. خيري فتحي البصيلي، تسوية المنازعات في اطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، صفحة 342 و[6]

343.

 د. سامح محمد محمد السيد، التحكيم في مصر و منظمة التجارة العالمية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2008 ، صفحة 183.[7]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 236.[8]

 د. جلال وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية في منظمة التجارة الدولية في منظمة التجارة العالمية، صفحة 139.[9]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 237.[10]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 238.[11]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 238.[12]

 د. جلال محمد القهيوي، المرحع السابق، صفحة 239.[13]

 د. صالح محمد بدر الدين ، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، صفحة 76.[14]

 د. صالح بدر الدين ، المرجع السابق ، صفحة 76.[15]

 أحمد فوزي عبد المنعم، وسائل فض المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الواحد و الستون[16]

2005، صفحة 549 و 550.

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 240.[17]

 د. أحمد حسين، الحماية الدولية للملكية الفكرية في اطار أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية، رسالة دكتوراة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، [18]

2006، صفحة 448.

 المواد 11 – و المادة 12/7 من اتفاقية التفاهم.[19]

 المادة 13/7 من اتفاقية التفاهم.[20]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 242.[21]

 د. جلال محمد القهيوي، صفحة 243.[22]

 د. أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية و شهرتها الجات، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، 2001، صفحة 1440 – 14433.[23]

 د. صالح محمد بدر الدين، المرجع السابق، صفحة 107.[24]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 247.[25]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 247.[26]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 248.[27]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 249.[28]

 د. صالح بدر الدين، المرجع السابق، صفحة 71.[29]

 د. جابر عمران ، منظمة التجارة العالمية نظامها القانوني و دورها في تطبيق اتفاقات التجارة العالمية، رسالة دكتوراة بكلية الحقوق بجامعة [30]

الإسكندرية، 2008، صفحة 341.

 المادة 12/8 من اتفاقية التفاهم لتسوية المنازعات.[31]

 د. مصطفى عصام الدين بسيم ، تسوية المنازعات في اطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية، رسالة دكتوراة، بكلية الحقوق بجامعة المنصورة[32]

2008، صفحة64 و 65.

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 252.[33]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 252.[34]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 253.[35]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 254.[36]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 255.[37]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 255.[38]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 256.[39]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 261.[40]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابق، صفحة 262.[41]

 د. جلال محمد القهيوي، المرجع السابقن صفحة 263.[42]

 سكينة عمراني زريفي، مقال بعنوان ” دوافع اعتماد التحكيم في منازعات عقود الملكية الصناعية ” ، لسنة 2019، منشور في مجلة القانون [43]

و الأعمال الدولية.

 سكينة عمراني زريفي، مقال بعنوان ” دوافع اعتماد التحكيم في منازعات الملكية الصناعية ” ، انظر المرجع السابق.[44]

 المادة 31 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغربي، و التي توضح الشروط الشكلية و ما يجب ان يتضمن عليه ملف [45]

إيداع طلب براءة الاختراع.

 سكينة عمراني الزريفي، أنظر المرجع السابق.[46]

 المادة 47 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغربي، التي توضح على أن البراءات تسلم دون فحص سابق لها و تحميل [47]

الطالبين تبعات لذلك.

  تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020/05/29 على الساعة العاشرة ليلا.https://www.epo.org [48]

 سكينة عمراني الزريفي، انظر المرجع السابق.[49]

 علي غزواني، قانون التجارة الدولي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط[50]

السنة الجامعية 2006-2007.

 أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، سنة 1981، صفحة 23.[51]

[52]

 محمد بكار، التحكيم في العقود الواردة على حقوق الملكية الصناعية -عقد تفويت براءة الاختراع نموذجا -، مقال منشور بموقع مجلة القانون [53]

و الأعمال .

 محمد بكار، أنظر نفس المرجع السابق.[54]

 سكينة عمراني الزريفي، انظر المرجع السابق.[55]

 مصطفى محمد كمال ، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية وضع التحكيم من النظام القانوني الكلي -اتفاق[56]

التحكيم –خصومة التحكيم، الطبعة الأولى، 1998، صفحة 178 و 181.

 سكينة عمراني الزريفي، انظر المرجع السابق.[57]

 سكينة عمراني الزريفي، انظر المرجع السابق.[58]

 الدكتور مصطفى بونجة و الدكتورة نهال اللواح، التحكيم التجاري و الوسائل البديلة لحل المنازعات الجزء الأول، ماستر القانزن المدني و [59]

الأعمال لسنة 2020/2019.

 قرار المجلس الأعلى رقم 116 الصادر بتاريخ 2008/1/30 في الملفين التجاريين عدد 2005/1/3/1089 و 2006/1/3/595.[60]

 سكينة عمراني الزريفي، أنظر المرجع السابق.[61]

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى