في الواجهةمقالات قانونية

أهم التدابير التي تضمنها القانون رقم 35.20 المعدل لقانون المالية لسنة 2020

 

 

بقلم: مارية جوهري

باحثة في الدراسات الإدارية والمالية

رئيسة المركز المغربي للدراسات والأبحاث المالية و الضريبية

أهم التدابير التي تضمنها القانون رقم 35.20 المعدل لقانون المالية لسنة 2020

على إثر التداعيات الإقتصادية والمالية لجائحة كوفيد 19، والتغيير المهم الذي طرأ على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند إعداد قانون المالية لسنة 2020 ، وتطبيقا  لأحكام الفصل 77 من الدستور التي تنص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، واستنادا إلى مبدأ صدقية الميزانية كما ورد في المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وتبعا للمادة الأولى من نفس القانون 130.13، التي تنص على ضرورة تقديم قوانين مالية معدلة في حالة حدوث تغيرات مهمة في أولويات وفرضيات قانون المالية. وضعت الحكومة مشروع قانون رقم 35.20 المعدل للسنة المالية 2020،  استهدفت تدابيره ، إجراءات لمواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، و الحفاظ على مناصب الشغل، و تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

فما هي إذن أهم التدابير المستجدة في إطار مشروع قانون المالي التعديلي رقم 35.20.

على مستوى المالية العمومية:

توقع مشروع القانون المعدل للسنة المالية 2020، تباطؤ اقتصادي، سيؤدي إلى نقص في مداخيل الخزينة، يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.

– تم حصر عجز الخزينة لهذه السنة في 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020.

– تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة بـ40 مليار درهم، فبعد ما كانت المداخيل  العادية للميزانية العامة برسم القانون المالي السنوي 2020، ما مجموعه  257.043.001.000، أصبحت بمقتضى القانون المالي التعدلي 2020، ما مجموعه 212.336.734.000( المادة 9 من مشروع قانون المالي التعديلي)

– مجموع النفقات الملتزم بها في إطار صندوق تدبير فيروس “كوفيد19” بلغ 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية).

ولتحقيق توازن مالي جديد، عمل  مشروع قانون المالي التعديلي على :

– التقليص  من نفقات التسيير بـ4,3 مليار درهم، لتصبح ما مجموعه 215.468.660.000 ، بعد ما كانت  في القانون المالي السنوي 2020 مقدرة في مبلغ 221.585.343.000 .

–  الرفع  من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم، فبعد ما كانت نفقات الاستثمار للميزانية العامة ما مجموعه  78.210.295.000 بموجب قانون المالي السنوي 2020، أصبحت بموجب  قانون المالي التعديلي 2020، مامجموعه 85.732.676.000.

–  تعبئة 15 مليار درهم  وتخصيصها لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.

– إعادة توجيه نفقات الاستثمار في القطاع العمومي، لينتقل الغلاف المالي من 198 ملاير درهم برسم قانون المالية 2020 إلى 182 مليار درهم برسم مشروع القانون التعديلي. هذا الانخفاض سيهم المؤسسات، والمقاولات العمومية، التي سيتم تخفيض مخصصاتها من 101 مليار درهم إلى 72.5 ملاير درهم، أي بانخفاض نسبته 28.3 في المائة، كما سيهم الجماعات، التي ستنخفض مخصصاتها برسم القانون من 19.5 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، أي بنسبة 23 في المائة.

على مستوى التعرفة الجمركية:

من أجل تحسين المداخيل الجمركية التي يتم تحصيلها من رسوم الاستيراد و تشجيع الإنتاج المحلي وخفض عجز الميزان التجاري، تم  الرفع من رسوم الاستيراد من 30 % إلى 40 % المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية، بعدما تم الرفع في إطار قانون المالية لسنة 2020  من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات  المكتملة الصنع من 25 % إلى 30 %.( المادة 2 من مشروع قانون المالي التعديلي).

على مستوى التدابير الجبائية :

–  تم توزيع بعض التكاليف المرتبطة بجائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19 ” على خمس ( 5) سنوات محاسبية ( المادة 3 من مشروع القانون المالي التعديلي).

– تأجيل مواعيد التدابير الاستثنائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة( المادة 4 من مشروع القانون المالي التعديلي). وذلك بتمديد أجل وضع الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية المذكورة الى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ، عوض 31 أكتوبر 2020 المحددة بموجب المادة 8 من قانون المالية للسنة المالية 2020 .

– المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات( المادة 6 من المشروع) ، مهما كان ترتيبها والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بين 20 مارس 2020 و30 يونيو 2020.

تم تحديد سعر المساهمة الإبرائية المقترحة في1,5 %من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المـؤداة، وفي 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين و50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغض النظر عن عـدد عوارض الأداء التي مل تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة دفعة واحدة خلال سنة 2020.

– تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19″( المادة 8 من مشروع القانون المالي التعديلي)، وذلك على مستوى الجانب الدائن من أجل تلقي المبالغ المرجعة مـن نفقات الحساب وعلى مستوى الجانب المدين لتمكينه من تحمل المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة واجبات التسجيل

– لتشجيع الأداء بواسطة الهاتف النقال، تم نسخ التدابير التي نص عليها قانون المالية لسنة 2020 أي   تخفيض نسبته 25 % من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات المحقق من طرف الأشخاص  المنصوص عليهم في هذا القانون ، وتعويضها بتدبير يروم عدم الأخذ بعين الاعتبار خلال خمس سنوات متتالية، مبلغ رقـم المعاملات المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال عند احتساب الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل المستحقة على الخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه، وحدود تطبيق الضريبة على الدخل بالنسبة للنظامين سالفي الذكر وكذا الضريبة على القيمة المضافة.

– بهدف إنعاش قطاع العقار عبر دعم الطلب لدى المقاولات والأسر، تم تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء العقارات المعدة للسكن خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020 ، ويمنح هذا التخفيض عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للاقتناءات المذكورة مليون درهم.

على مستوى مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي

– تم إقرار آليات للضمان لتمويل القروض لفائدة المقاولات العمومية والخاصة، الصغيرة جدا الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وذلك بنسبة فائدة لا تتجاوز 3.5 في المائة، وتمديد السداد على سبع سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين، مع التأكيد على ضرورة  الحفاظ على مناصب الشغل، بالنسبة للمقاولات المستفيدة من آليات الضمان .

– لتشجيع المنتوج المحلي، وتفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية( مرسوم 13 مارس 2013)،  نص مشروع القانون التعديلي على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 % في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.

وفي الجانب المتعلق بالإصلاح الإداري نصت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي  التعديلي على تدابير تهم على الخصوص:

– تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري كرافعة لمواكبة الدينامية الترابية ؛

– بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ؛

– ودعم التحول الرقمي للإدارة كأداة لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى