ثغرات قانون مهنة المحاماة بالمغرب
كوثر هاني
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه تخصص قانون خاص بكلية الحقوق فاس
المقدمة:
إن الإنسان في صراع مستمر من أجل الحياة، وفي حاجة إلى تنظيم علاقته مع الغير بشكل يضمن له حقوقه، ولكي يتحقق ذلك لابد من إيجاد سلطة لفك النزاع وإعطاء لكل ذي حق حقه، ولكي تفصل هذه السلطة بين الناس في نزاعاتهم كان لا بد من حضورهم لتوضيح ما يريدون عرضه، بعضهم ليس بمقدوره ذلك فيضطرون إلى الاستعانة بمن هو أفصح لسانا وأكـثر عليا ومعرفة.
ومع مرور الزمن اتسعت هذه الاستعانة وتكونت على إثرها فئة من المختصين أطلق عليهم اسم المدافعون والوكلاء أو المحامون[1]وهؤلاء هم مساعدي القضاء[2]، حيث يساهمون إلى جانب القضاة في تحقيق العدالة وتعزيز مقوماتها وسيادة حكم القانون وكفالة حق الدفاع، مسترشدين في أداء هذه الرسالة النبيلة بالقوانين الأساسية المنظمة لمهنته وأنظمتها الداخلية، وكذا بأعرافها وأخلاقياتها، ومن ثم فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل، فإن لم يكتب الحكم فإن يساهم في صنعه بإعطاء التكييف القانوني الصحيح للدعوى، وعرضه للأدلة، والأسانيد القانونية من خلال تحليل النصوص القانونية، وتدعيمها بالاجتهادات الفقهية و القضائية، ووضعها بين يدي القاضي تنويرا له وتبديدا للظلمة المحيطة بملف النازلة [3].
وقد عرف القانون المغربي قبل الحماية نظام الإفتاء والوكالة ،حيث كان هناك وكلاء أو مدافعين قضائيين الذين يساعدون موكليهم، كما كان هناك بعض المحامين الأجانب الذين يدافعون أمام المحاكم القنصلية لا سيما في مدينة طنجة[4]، غير أنه بعد دخول الحماية كان من أهم بوادرتطورهذه المهنة صدورالتشريعات التي منحت الامتيازات الضرورية للمستعمر لتقوية وجوده ومنح الضمانات لمواطنيه بالمغرب ، فصدر ظهير 12 غشت 1993 المتعلق بقانون المسطرة المدنية ،وظهير 10 يناير 1924 الذي يعتبر أول قانون خاص بمهنة المحاماة في المغرب.
وبمجرد ما أحرز المغرب على الاستقلال جعل نصب عينيه في ميدان التشريع هدفين: الأول يرمي إلى توحيد التشريع بالبلاد، والثاني يتوخى تطهير هذا التشريع من مخلفات المستعمر، فتأتى ذلك بتوحيد التشريع تدريجيا إلى أن شمل جميع تراب المملكة فتبنى المشرع المغربي أغلب القوانين التي كان جاري بها العمل في المنطقة الجنوبية في عهد الحماية الفرنسية، و ألغى تدريجيا بعضها الآخر الذي كان له مساس بوضع المغرب الجديد[5]، حيث استمر العمل بالقوانين المنظمة لمهنة المحاماة في المنطقة الجنوبية سابقا –ظهير 10 يناير 1924 والمنطقة الخلفية ظهير 13 دجنبر 1953_ والمنطقة الدولية سابقا _الفصل 44 إلى 51 من ظهير 10 يونيو 1953، وذلك لمدة 3 سنوات بعد الاستقلال إلى أن ألغى كل هذه القوانين ظهير 18 يونيو 1959 (الفصل 70) [6]، ولم تتم مغربة مهنة المحاماة إلا بعد حصول المغرب على الاستقلال، وبالضبط بمقتدى الظهير الصادر بتاريخ 18 ماي 1959، وتلته تعديلات أخرى أهمها تلك التي تضمنها المرسوم الملكي المؤرخ في 14 دجنبر 1969، لكن بالرغم من التعديلات التي أدخلت على هذا القانون فإن هناك العديد من النقائص التي شابته[7]، لذلك اضطر المشرع المغربي إلى استبداله بمقتضى ظهير 10 غشت 1993[8] الذي عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 28.08 بتاريخ 2008، و عرف المحاماة في المادة الأولى بأنها:” مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”، بينما عرفها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي صادق عليه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 06/07/2019 في مادته الأولى بأنها :” مهنة حرة، مستقلة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق و الحريات، والمحامون بهذا الإعتبار جزء من أسرة القضاء “.
وللمحاماة أهمية كبيرة تستمدها أساسا من رسالتها النيلة التي تهدف إلى الدفاع من أجل إحقاق الحق، وتتبيث الأمن، وإنارة الطريق أمام القضاء لتحقيق العدالة المنشودة، ونظرا للدور المهم التي تلعبه المهنة فإن القانون المنظم لمهنة المحاماة بحاجة إلى التحديث في كثير من جوانبه فعلى الرغم من تضمنه العديد من الجوانب الإيجابية، إلا أنه لازال يحتوي على مجموعة من المقتضيات التي لم تصادف الصواب أو تحتوي على تناقضات بالإضافة إلى العديد من الاغفالات التي تم نسخها في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة .
وتبعا لذلك فإن الإشكالية تتمحور حول:
ما مدى كفاية المقتضيات القانونية المؤطرة لهذه المهنة، وفعاليتها على المستوى العملي؟
للإجابة عن الإشكال المطروح سأقوم بدراسة للقانون المنظم لمهنة المحاماة مع محاولة إبراز جوانبه السلبية وسبل تجاوزها من خلال قراءة في المقتضيات المتعلقة بالانخراط في مهنة المحاماة (المبحث الأول)، ثم قراءة في المقتضيات المتعلقة بمزاولة المهنة وآثارها (المبحث الثاني).
المبحث الاول: قراءة في المقتضيات المتعلقة بالانخراط في مهنة المحاماة
يتمتع المحامون بنوع من الحصر بالنسبة لمهنتهم، فلا يجوز لغير المسجل بجدول هيئة المحامين او بلائحة التمرين أن يباشر مهنة المحاماة وأن يقوم بالأعمال المطلوبة قانونا من المحامي.
ونظرا للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه فإن من يرغب في الانخراط في مهنة المحاماة لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط حددها القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب (المطلب الأول)، وأن يمر بعدة مراحل تتمثل في التمرين والتقييد في الجدول (المطلب الثاني).
المطلب الاول: شروط الانخراط في مهنة المحاماة بين محدودية النص وتطور الواقع
نص القانون المنظم لمهنة المحاماة على مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المترشح للمباراة (الفقرة الأولى)، كما نص على مجموعة من الأعمال والوظائف الممنوعة التي من شانها المساس باستقلالية المحامي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شروط قبول طلب الترشيح
يشترط في المترشح لممارسة مهنة المحاماة أن يتوفر على مجموعة من الشروط[9] التي تؤهله للحصول على شهادة الأهلية بعد اجتياز الامتحان المخصص لها، غير أن التساؤل الذي يطرح هو ما مدى كفاية المقتضيات التشريعية المنظمة لهاته الشروط إذا ما قارنا النص بالواقع؟
فبخصوص شرط الشهادة[10] فهل تعتبر شهادة الإجازة كافية لولوج المهنة؟
من وجهة نظري كباحثة وناقضة للقانون المنظم للمهنة فإن شهادة الإجازة في الظرفية الراهنة لم تعد كافية لممارسة مهنة المحاماة، خاصة بعدما تم تخفيض سنوات الإجازة في ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى أن كليات الحقوق تقتصر فقط على تلقين الطلبة النظريات القانونية دون العمل على تعليمهم منهجية تطبيق تلك النظريات في الحياة العملية، لجعل ممن يريد الولوج لمهنة المحاماة مهيئ لتحمل مسؤولية المهنة، كما أن اختلاف التكوين ومستوى الخبرات وتراكمها لدى البعض دون البعض من أهم المشاكل التي تصادفها كل هيئة مهنية راغبة في إعطاء شحنة جديدة من التكوين لفائدة المتمرنين، فهؤلاء ليسوا من صنف واحد، فهناك حملة لشواهد متنوعة أنتجت تكوينا فكريا مختلفا و ركزت في أذهان حامليها معلومات ليست موحدة ، ذلك أن من المحامين من يحمل الإجازة في القانون الخاص و منهم من يحمل الإجارة في القانون العام ، وكما هو معلوم أن الدراسات في هذا التخصص تتمحور على جانب معرفي محدد لا يكون فيه لذوي التخصص في الدراسات الإدارية و السياسية تركيز أكبر على قواعد فض المنازعات أو إبرام العقود ، ومنه فإن هذا الاختلاف في نوعية التكوين الجامعي ومداه غير خاف أهميته على أحد ، وإذا لم تقع مراعاة هذه المعضلة فإن كل تكوين سيكون مبتذلا و النقاش تافها ، وسيضيع الكثير من الوقت و الجهد و أيضا الغاية من التكوين وإعادة التكوين ،لذلك فالظرفية الراهنة تقتضي الرفع من مستوى المحاماة بالمغرب بحصر قبول المترشحين المتوفرين على شواهد تفوق الإجازة في الحقوق وهو ما نصت عليه في المادة 5 مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب [11].
غير أن ما يلاحظ بخصوص المادة 5 من المشروع التي اشترطت في بندها الثالث أن يكون المترشح لمهنة المحاماة حاصلا على شهادة الماسترأبقت على شرط السن كما هو، فكيف يعقل أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الماستر ويبلغ من العمر 21 سنة على الأقل؟ وهل يعتبر المترشح في هذا السن مهيئ لتحمل مسؤولية المهنة؟
الرأي فيما أعتقد أنه كان على واضع النص الذي فكر في الرفع من مستوى الشهادة، التفكير في الرفع من السن أيضا حتى يتلاءم مع الشهادة المتطلبة، وحتى يكون المترشح مهيئ لتحمل أعباء المهنة والقيام بمهامها.
ومن بين الشروط التي اشترطها المشرع أيضا بمقتضى المادة 5 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الأهلية لمزاولة المهنة، تمنح من طرف مؤسسة للتكوين[12] تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.
والإشكال الذي يطرح هنا أين هو دور المؤسسة؟ أين وصلت؟ هل صدر القانون التنظيمي أم مازال في عداد الموتى؟ وما هي الغاية من التكوين والمراقبة في انعدام المؤسسة؟
ثم أتت المادة 6 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ونصت على أنه تمنح شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معهد التكوين ،ويحدث داخل أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ويسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي ، وهذا الأمر غير منطقي وسنسقط فيما سقطنا فيه سابقا حيث لا زلنا ننتظر القانون التنظيمي و أن ترى المعاهد الجهوية النور منذ سنة 1993.
وإذا بقي الأمر على حاله دون صدور القانون التنظيمي واستمرت وزارة العدل في تنظيم الامتحان، فهل يعتبر هذا المقتضى إيجابيا أم سلبيا؟
فإذا نظرنا إلى هذا المقتضى من زاوية أن وزارة العدل طرف محايد فهذا الأمر إيجابي لأنها تفرض قيودا دون أن تكون لها أي مصلحة وهي شخص أجنبي، أما إذا نظرنا من زاوية أن أهل مكة أدرى بشعبها فمن المفترض أن يتم إعداد الامتحان من طرف هيئة المحامين وأن تكون هي المشرفة عليه.
فالمشرع لم يشترط عنصري الكفاءة والتكوين في المترشح لمهنة المحاماة، على اعتبار أن اجتياز الامتحان المهني هو الذي يبرز مدى كفاءتهم وثمرة تكوينهم، لذلك فهيئة المحامين هم أعلم بالمهنة وما تطلبه من معرفة .
الفقرة الثانية: الأنشطة المتنافية مع الانخراط في مهنة المحاماة
تعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة وبذلك فهي تتنافى مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة ، وقد حدد المشرع المغربي في المادة 7من القانون 28.08 المنظم للمهنة بعض هذه الأنشطة على الخصوص [13]، ومن بينها ممارسة كل نوع من أنواع التجارة سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية ، يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي[14]، والهدف من اقرار قاعدة تنافي مهنة المحاماة مع التجارة هو المحافظة على شرف واستقلال وحرية مهنة المحاماة إذ أن السماح للمحامي بالجمع بين التجارة و المهنة من شأنه المساس والاخلال بالاستقلال المنشود[15].
لكن ما يلاحظ بهذا الخصوص أن هذا المنع المطلق أصبح متجاوز أمام ما يجري في الواقع، حيث أن بعض الأنشطة أصبحت تعتبر تجارية بمقتضى قوانين مختلفة كجل العمليات العقارية وبعض الأنشطة المرتبطة بالرياضة والفلاحة أو غيرها، كما أننا نجد في الواقع بعض المحامون أصحاب مقاهي ونوادي للرياضة ومعاملات عقارية ضخمة ومصانع…، وبذلك فجزاء الوجود في حالة تنافي لا يجد رقابة وتفعيل على أرض الواقع.
وحتى إذا أخذنا بهذا المنع كما وضعه المشرع فإن التساؤل الذي سيطرح هو ماذا سيفعل المحامي أمام إرث يتضمن أنشطة تجارية ،أو عقارية، أو صناعية، أو غيرها مثلا؟
أعتقد أنه حان الوقت لفتح المجال أمام المحامي ليشارك في الحركة الاقتصادية للبلاد، خصوصا أمام أزمة التشغيل التي يعرفها المغرب، ويمكن اتخاد حل وسط بحصر الأنشطة المحضورة والتي من الممكن أن تمس باستقلال المحامي وبكرامة المهنة بدل المنع المطلق الذي أصبح متجاوزا عند مقارنة النص بالواقع.
وهناك تناقض أيضا في القانون الضريبي، فالمحامي ليس تاجر ومهنته تتنافى مع كل نوع من أنواع التجارة ومع ذلك يؤدي “la patente”، وهي ضريبة على الرخصة التجارية لذلك كان على المشرع إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحامي بإيجاد نظام ضريبي خاص بمهنة المحاماة نظرا لخصوصيتها.
كما تتنافى أيضا مع مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن[16]، والهدف من السماح للمحامي بأن يكون عضوا في شركة مع منعه من أن يكون متصرفا وحيدا منتدبا أو قيما لشركة هو أن الوظيفة الأولى لا تكلف صاحبها القيام بأية مهام في نشاط الشركة، على عكس الوظيفة الثانية التي تعتبر من صلب نشاط الشركة.
والسؤال الذي يطرح هنا لماذا منع المحامي من أن يكون مدير شركة مع أن العديد من المحامين هم مدراء لصحف مثلا ولم يحرك أحد ساكنا لحد الآن؟
المطلب الثاني: الإشكالات التي يثيرها التمرين والتقييد بالجدول
قبل ممارسة المحامي للمهنة لابد من أن يمر بعدة مراحل، تبتدأ بقضاء فترة محددة من التمرين تحت إشراف وتتبع من هو أقدر منه وأسبق تجربة وحنكة ودراسة في الميدان، وصولا إلى التقييد في الجدول بعد انتهاء التمرين، وتعتبر اشكالية التكوين من بين أهم التحديات التي تواجه وظيفتها الحقوقية بالمغرب، لذلك سأتطرق إلى الإشكاليات التي يطرحها التمرين في (الفقرة الأولى) التمرين، ثم التقييد في الجدول (الفقرة الثانية ).
الفقرة الاولى: التمرين
أوجب المشرع على المقبلين على المهنة تدريبا مهنيا من خلاله يكتسبون المهارة اللازمة و يتشبعون بقيمها و تقاليدها ويكون لهم إحساس بأدائها الرفيع و مثلها العليا و بجسامة المسؤولية الملقاة على كاهلهم سواء بصفتهم وكلاء قضايا أو بصفتهم حماة العدالة[17].
يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة[18].
وللقبول في التمرين يجب على المترشح أن يقدم طلبه مرفقا بما يلي:
-ـ الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
-ـ سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية [19].
والإشكال الذي يطرح هنا هل مدة 5 سنوات كافية لكي يكون المحامي المشرف مؤهلا لاستقبال محامي متمرن في مكتبه؟
إن أول صعوبة يمكن أن تصادف المحامي المتمرن هي ضعف المستوى العلمي لبعض المكاتب التي يقضي المحامون فترة التمرين بها، ذلك أن قضاء هذه الفترة بمكتب محامي مسجل في الجدول منذ خمس سنوات فيه نوع من النقصان والخلل، فهذه المدة تعتبر غير كافية، كما أن المكتب لايزال في حد ذاته لم يكتسب الخبرة اللازمة لاستقبال محامي متمرن في مكتبه، إضافة إلى أنه مازال فيه نوع من التخصص وليس متكامل لكي يجد فيه المتمرن كل ما يكفي لتكوينه، فإذا أردنا التكوين والكفاءة يجب أن تكون المدة أكثر من خمس سنوات.
تتضمن ما يلي:
-ـ الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة .
-ـ الحضور في الجلسات بالمحاكم[20].
وهذا الأخير يعتبر عنصرا هاما في تكوين المحامي، فالمحامون كانوا يكونون أنفسهم بما كان يحصل في الجلسات حيث كانت في السابق المساطر الشفوية أكثر من الكتابية، أما الآن فقد أصبحت المساطر الكتابية هي الغالبة، وبذلك فمن أين سيكتسب المحامي التكوين، فالتكثير من المسطر الكتابية والتقليل من المساطر الشفوية يحد من تكوين المحامي، هذا ما حرم الكثير من الاستفادة من الحضور في الجلسات.
وما يزيد الأمر تعقيدا أن المحامي المتمرن يمنع عليه مؤازرة الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على التمرين، أو في إطار المساعدة القضائية طيلة مدة تمرينه، والتساؤل المطروح والمشروع هنا هو متى سيتمرن المحامي المتمرن على الجنايات؟
أعتقد أنه آن الأوان لفتح الجنايات أمام المتمرنين ولو في السنة الأخيرة من التمرين، خصوصا أنها أصبحت على درجتين.
بالإضافة إلى إشكالية التكوين، فإن الإشكال الأكبر الذي يقع فيه المحامي الحاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يكمن في المعاناة التي سيواجهها نتيجة ارتفاع تكاليف ورسم التسجيل في هيئة من الهيآت، ليجد المحامي المتمرن نفسه بعد ذلك في رحلة شاقة للبحث عن مكتب لقضاء فترة التمرين، و الحصول على سند إلتزام صادر عن محامي مقيد بالجدول يتعهد من خلاله بالإشراف على تمرين المترشح بمكتبه وفق القواعد المهنية[21].
الفقرة الثانية: التقييد في الجدول
بعد أن ينهي المحامي المتمرن مدة التمرين يقدم طلبه إلى مجلس الهيئة الذي يصدر مقررا بتسجيله في الجدول إن توفرت الشروط اللازمة لذلك، فالغاية من الجدول هو التعريف بلائحة المحامين، و بأقدميتهم، و أشكال ممارستهم [22] .
وقبل أن يبث مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول يجري بحث حول المترشح[23] ، والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي الآليات التي يتوفر عليها المجلس للبحث في شخصية المترشح؟ هل هي الآليات التقليدية المتعلقة بالسجل العدلي، أم له آليات أخرى أوسع تتعلق بالبحث الاجتماعي، أم له آليات أخرى غير مصرح بها؟
فما يعاب على المشرع هنا عدم ذكره للآليات المعتمدة للبحث في شخصية المترشح، وبالتالي تبقى هذه الوسيلة ورقة بيد مجلس الهيئة يحركها كما يشاء ويبث في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق بعد إجراء البحث بالقبول بالرفض.
ولا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
وبعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى يحظر عليهم أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة[24].
وما يلاحظ أن هذا القيد يحضر عليهم فيه نوع من الغموض، لأن القضاة والموظفين ورجال السلطة المسجلون في دوائر أخرى يحضرون إما بصفة شخصية أو بصفة غير مباشرة بواسطة شخص ينوب عليهم، ويمارس نشاطهم داخل الدائرة التي كانوا فيها، فهذا العنصر يحضر عليهم يكون فيه النازع والمانع نفسي أكثر من مانع مادي.
فهذا المنع أجده منه قانوني وليس منع فعلي، لأن الممارس قد يحضر مع المواطن لكن لا يمارس بصفة مباشرة، بل بواسطة زميل آخر الذي قد يحضر مع المواطن الذي لا يفهم شيئا، ويكون أخيرا الضحية هو الزبون الذي لا يعلم من ينوب عنه هل هو المحامي الذي كلفه أو محامي آخر، وبذلك يمكن القول إن هذا الحظر متجاوزا ولا يشكل قيدا بالنسبة للفئات الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة لا تفرض عليهم أي قيود.
المبحث الثاني: قراءة في المقتضيات المتعلقة بمزاولة المهنة وآثارها
يتمتع المحامي أثناء مزاولته لمهامه بأهلية اكتساب حقوق وتحمل واجبات حيث يقع على عاتقه واجب خماسي الأبعاد، واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة، وواجبه اتجاه نفسه، وواجبه اتجاه النظام القانوني[25]، ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاءه للعدل، وأي اخلال بهاتة الواجبات يعرضه للجزاء نتيجة ذلك.
و انطلاقا من ذلك سأتطرق أولا لحقوق المحامي وواجباته من خلال قراءة في هذه المقتضيات، ثم سأحاول إبراز مظاهر القصور التي اعترت الجزاءات المهنية للمحامي .
المطلب الأول: قراءة في حقوق وواجبات المحامي
بناء على المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإنه لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين.
ولقد حدد المشرع مهام عديدة يمارسها المحامي لفائدة موكليه، وأيضا حقوقه وواجباته ، لذلك سأتطرق للإشكالات التي تطرحها حقوق المحامي وواجباته من خلال الفقرتين المواليتين.
الفقرة الأولى: حقوق المحامي
حددت المواد من 30 إلى 34 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المهام التي يمارسها المحامي، والتي تعد من بعض الزوايا حقوقا يتمتع بها المحامون وحدهم غيرهم[26]،كتمثيل الأطراف و النيابة عنهم و مؤازرتهم ، و حقه في تقاضي أتعاب من موكله[27] وغيرها من الحقوق .
ومن بين أهم هذه الحقوق حقه في احتكار المهنة فقد نص القانون المنظم لمهنة المحاماة[28]على أن المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائها وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
وما يلاحظ هنا أن المشرع قد وضع استثناء لمبدأ الاحتكار حيث أن ما يستخلص من هذه المادة أن المشرع يضيق من مجال عمل المحامي بالنسبة لنوعية القضايا، كما أنه لم يقر أيضا بمبدأ احتكار المهنة عندما أباح في المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة للإدارات العمومية، وكذا الدولة الترافع أمام المحاكم دون الاستعانة بمحامي مما زاد من تضييق تلك المهام على ضيقها.
فماهي الغاية من عدم إجبارية الدولة على الاستعانة بمحامي؟ هل الدولة لها القدرة الفكرية لتدافع عن نفسها؟
كما أن عدم إلزامية الاستعانة بمحامي في تمثيل الأطراف ومؤازرتهم أمام الإدارات العمومية، سيبقي الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو معنويين غير ملزمين بالاستعانة بمحامي أمام إدارات الدولة، والجماعات، والمؤسسات العمومية، والهيئات بما في ذلك مجالسها المهنية، ولذلك فمن وجهة نظري أن اختيارية الاستعانة بمحامي في قضايا الدولة والإدارات العمومية يجب أن يكون إلزاميا[29].
و الجدير بالذكر أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أضاف حالات أخرى يكون فيها تنصيب المحامي اختياريا ، منها الحالة التي يكون أحد الأطراف فيها قاضيا أو محاميا ، وقد أثارت هذه الإضافت نقاشا حلدا بين أغلب المحامين ووزارة العدل و الحريات إذ لم يستسغ هذا التوسع في اختيارية تعيين المحامي[30].
الفقرة الثانية: واجبات المحامي
في مقابل الحقوق التي يتمتع بها المحامي هناك واجبات ملقاة على عاتقه منها ما يتعلق بعلاقته بالمحكمة ، وأخرى تفرضها عليه علاقة بموكليه وزملائه.
ومن بين الواجبات التي تثير إشكالا ما نصت عليه المادة 39 من القانون 28.08 من القانون المنظم لمهنة المحاماة حيث يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا متواطئين فيما بينهم على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات، أو الإجراءات، ولا يمكن تصور هذه المخالفة من محامي واحد.
والتساؤل المطروح هنا هو هل يعتبر هذا الفصل منع للمحامي من الإضراب؟
إذا كان الجواب بنعم، فيمكن القول بأن حق الإضراب عن العمل حق دستوري[31] وحق من حقوق الإنسان، ومن تم فإن منع المحامين من التوقف عن العملهم نص مخالف للدستور ولجميع المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات.
وفي إطار علاقته بالزبناء يجب على المحامي أن يستقبل موكله ويعطيه استشارة داخل مكتبه، وما يلاحظ هنا أن هذا الشرط أصبح متجاوز في الواقع العملي ولايتماشى وروح الانفتاح والتطورات التي عرفها العالم خاصة التيكنولوجية ، إذ من الصعب في ظلها أن يتم تقييد اللقاءات التي تحصل بين المحامي والموكلين في المكتب فقط.
وعلى المحامي أيضا اتجاه موكله أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها، ولا يحق له سحب نيابته إلا بعد إشعار موكله بوقت يتأتى له معه إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، ويوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في القضية بنفس الطريقة، أو إلى محاميه أو إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع.
والتساؤل هنا يطرح بالنسبة للجزاء المترتب في حلة التخلي عن الدفاع؟ هل المسطرة تعتبر باطلة، أم يتعرض المحامي للجزاء؟
فالمشرع لم يذكر الجزاء في هذه الحالة، وهذه كلها إغفالات من المشرع تستوجب إعادة النظر.
أما بالنسبة للواجبات التي يفرضها القانون على المحامي اتجاه المهنة فأهمها تتمثل في التشبث بالوقار والسر المهني حيث لا يجوز له أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته،غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق[32]، ولا أدري ما الغاية في حصر الإشارة إلا على الدكتوراه في الحقوق؟ ما هو الضرر الذي ستصاب به المهنة إذا ما أشار المعني بالأمر كونه حاصلا على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو شواهد أخرى؟
كما يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك، وما تجدر الإشارة هنا أن المشرع منع المحامي من أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 35 من جهة، ومن جهة أخرى أجاز له التوفر على موقع وقيامه بدعاية له عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعله في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون 28.08.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قرن إصدار الموقع بإذن النقيب، وهذا يعتبر بمثابة رقابة قبلية، الأمر يمس بحرية التعبير، ويعد رجوعا إلى الوراء في مجال المكتسبات التي يناضل من أجلها المحامي منذ عقود خلت، لذلك لا بد من إزالة حاجز لن يحترمه أي محامي على الإطلاق، وحتى إذا ما أراد المحامون احترامه فإن النقيب لن يضيع وقته في مراقبة الموقع بل ستأتي مراقبة النقيب والمجلس إذا ما قدمت شكاية في هذا المضمار و ستتبعها المحاسبة ولربما المساءلة، ثم إذا كان الموقع متحركا هل سيضطر المحامي إلى الحصول على إذن النقيب كلما أراد إضافة مواضيع و أبحاث في البوابة ؟
لذلك فإن إزالة الإذن المسبق للنقيب أمر ضروري لأنه في غير محله.
المطلب الثاني: مظاهر قصور الجزاءات المهنية للمحامي
إن حماية المهنة لا تقتصر فقط على الحماية من ممارستها بصفة غير قانونية من الدخلاء، إنما تشمل أيضا من يزاولها بصفة قانونية، فقد يخرق قانونها، او نظامها، أو أعرافها، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة والسلوك الحسن الأمر الذي يترتب عنه جزاء[33].
وانطلاقا من ذلك سأتحدث عن العقوبات التأديبية، والتغاضي عن التقييد في الجدول.
الفقرة الأولى: العقوبات التأديبية
تختلف المسؤولية التأديبية للمحامي عن المسؤولية الجنائية وحتى المسؤولية المدنية رغم تداخل هاتين المسؤوليتين الأخيرتين في بعض الأحيان مع المسؤولية التأديبية[34], و التأديب عموما يعرف بأنه مجموعة من الوسائل الردعية التي حددها المشرع لضمان حسن أداء مهمته أو وظيفته ،وهي أبرز رقابة ذاتية تمارسها إدارة أو منظمة مهنية ضد كل المخالفين لضوابط الاستقامة من المنتمين إليها[35] .
ومن الخصوصيات التي يتميز بها نظام التأديب في المحاماة كونه لا يخضع للقاعدة المعروفة في القانون الجنائي “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “، وذلك لكون المخالفة التأديبية مجالها أوسع وتتحكم في هذا المجال السلطة التقديرية للسلطات التأديبية[36]، وهكذا يعاقب تأديبيا[37] المحامي الذي يخالف الواجبات المنصوص عليها أو يخرج على مقتضى الواجب في ممارسة المهنة في حياته الخاصة،، فالمشرع لم يعطي تعريفا للمخالفة المهنية وإنما اكتفى بالإشارة إلى بعض الواجبات والمحظورات التي يتعين على المحامي التزامها وذلك في المواد 3 و12 و35 و36 و61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
كما أن المشرع لم يتطرق في الباب المتعلق بالتأديب إلى وسائل إثبات المخالفة التأديبية، تاركا بذلك للسلطة التأديبية صلاحية وتقدير واعتماد كافة وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة[38].
وقد أسند القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة لنقيب الهيئة حق متابعة المحامي الذي توصلت ضده بشكاية مرفوع مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك، ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ، أو بالمتابعة، ويتعين أو يكون قراره معللا وذلك ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرار ضمنيا بالحفظ[39].
وما يلاحظ هنا أن منح حق المتابعة والحفظ للنقيب بمقتضى القانون 28.08 لم يسبق لأي قانون أن منح له ذلك بدءا بظهير 10 يناير 1924 إلى غاية ظهير 10 شتنبر 1993.
ومن وجهة نظري فإن هذا التوجه لم يكن صائبا لسببين، ذلك أن إسناد اتخاذ قرار المتابعة للنقيب يشكل زيادة في مهامه الكثيرة والمتنوعة من جهة، وجعل اتخاذ قرار المتابعة بيد النقيب وحده يتسم بنوع من الخطورة إذا أن رأي جماعة ليس هو رأي فرد من جهة ثانية.
كما خول المشرع لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة وأعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، وتجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر مباشرة[40].
و الملاحظ بهذا الخصوص الخصوص أن تحريك الدعوى في المادة 69 من القانون 28.08 هو تحريك تلقائي بدون قيد، ذلك انه منح لمجلس الهيئة سلطة واسعة بجعله سلطة قضائية مباشرة يمكنها تأديب المحامي بدون أن تكون هناك شكاية في حقه، أو إذن من طرف وكيل الملك، وهذه السلطة الواسعة تجعل المحامي تحت رحمة مجلس الهيئة الذي قد تكون له مع بعض أعضاءه بعض الحزازات، كما أن هذا الفصل فيه نوع من الشطط لأنه كما تعلمنا في سنوات الأولى من القانون أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن الدعوى العمومية تحرك إما بشكاية أو طرف النيابة العامة، إلا أن ما نراه هنا أن مجلس الهيئة يحق له مباشرة أن يستدعي المحامي يؤدبه دون وجود شكاية في حقه، لذلك كان لابد أن تكون هناك قيود لحماية المحامي الذي أعلن تأديبه وإن كان قد خول له في الفصل 70 حقه في الدفاع[41].
ومن تم يستوجب على المشرع أن يتدخل لتعديل هذا الفصل او تقييده حتى يكون موازيا فيما يتعلق بالثوابت المتعلقة بتحريك الدعوى المبنية والجنائية.
الفقرة الثانية: التغاضي عن التقييد في الجدول
تتمثل أسباب التغاضي عن التقييد في الجدول في :
ـ التعذر الفعلي عن مزاولة المهنة بسبب المرض .
ـ التعذر الفعلي عن مزاولة المهنة بسبب عاهة خطيرة و مستمرة .
ـ عدم أداء واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم[42].
و التغاضي يتم بناء على طلب من المعني بالأمر أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو تلقائيا من المجلس، ويبدو أن التغاضي يكاد أن يكون تأديبا خصوصا إذا جاء تلقائيا من المجلس أو بناء على طلب من الوكيل العام [43].
والذي يهمني في الموضوع التغاضي عن التقييد هو ما أشارت الماد 76 من القانون 28.08 من القانون المنظم لمهنة المحاماة من إمكانية تقديم هذا الطلب من طرف المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل فلنفترض أن مجلس الهيئة لم يبث في طلب المعني بالأمر رغم مرور الأجل القانوني؟
فعلى الرغم من كون القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يشر إلى طريق الطعن في مثل هذه القرارت فهل يمكن تصور وجود قرار ضمني بالرفض من طرف الهيئة؟
وفي هذه الحالة كيف يمكن لغرفة مشورة محكمة الاستئناف التعامل مع هذا الطعن هل يمكن إلغاء القرار الضمني بالرفض وإصدار قرار التغاضي عن تقييده بجدول هيئة المحامين.
وما قيل عن المعني بالأمر يمكن أن يقال بالنسبة للوكيل العام للملك الذي قد يواجه بقرار ضمني بالرفض صادر عن مجلس هيئة المحامين في شأن التغاضي عن تقييد أحد المحامين بجدول الهيئة رغم توفر شروط التغاضي.
الخاتمة:
لقد اعترت القانون المنظم لمهنة المحاماة مجموعة من الثغرات سواء القانونية أو الواقعية، إلى جانب القصور الذي تعانيه بعض مقتضياته، لذلك يبقى على عاتق المشرع المغربي إعادة النظر في القانون المنظم حتى يلائم الزخم القانوني الذي تعرفه الترسانة القانونية، إلا أن هذا لا يمنع من القول أن القانون المنظم للمهنة يحمل في طياته جملة من الإيجابيات تساعد المحامي في ممارسة مهامه.
ومن أجل النهوض بهذه المهنة لا بد من تفعيل مجموعة من المقترحات والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
ـ الإسراع بإحداث معهد وطني للتكوين اسوة بالمعهد العالي للقضاء تتحمل الدولة كافة أعبائه، بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إعداد محامي المستقبل أخلاقيا، عمليا وتقنيا بشكل يؤهلهم لتحمل مسؤولية الدفاع.
ـ مساعدة هيئات المحامين على تنفيذ برامج دورية تكوينية للمحامين الرسميين من أجل مواكبة مستجدات العمل المهني وتبادل الوفود مع الهيئات الأجنبية للاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب المهنية.
ـ حصر الأنشطة المحضورة والتي من الممكن أن تمس باستقلال المحامي وبكرامة المهنة بدل المنع المطلق الذي أصبح متجاوزا عند مقارنة النص بالواقع.
ـ الرفع من مستوى المحاماة بالمغرب بحصر قبول المترشحين المتوفرين على شهادة الماستر.
ـ توسيع مجال اختصاص المحاماة وعمل المحامي وذلك بترسيخ الاحتكار بالنص على إلزامية الاستعانة بالمحامي في قضايا الدولة والإدارة العمومية.
ـ إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحامي وذلك بإيجاد نظام ضريبي خاص بمهنة المحاماة نظرا لخصوصيتها، باعتبارها مرفقا عاما تخلت عنه الدولة لفائدة المحامين، وتنافي مبادئها مع طبيعة القوانين الضريبية.
ـ توفير الحماية الفانونية للمحامي من المتابعات التعسفية والقرارات التأديبية الخارقة لأبسط الحقوق والقواعد القانونية.
بالإضافة إلى هذه المقترحات فإن الحاجة أصبحت تلح لزوما إلى إصدار تشريع يواكب بصفة عامة كل المتغيرات التي يشهدها العالم بالشكل الذي يجعله قادرا على حماية المهنة، وذلك بإعطائها ما هو جدير من حماية وعناية لائقة حتى تؤدي رسالتها النبيلة خدمة للحق وسيادة للقانون.
لائحة المراجع :
ـ المحاماة ، مجلة جمعية هيئة المحامين بالمغرب، عدد27 ، مطبعة دار النشر المغربية ـ الدار البيضاء ـ ، دجنبر 1987
ـ المعطي الجبوجي، ” الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي ” المطبعة السريعة القنيطرة ، الطبعة الأولى 2011.
ـ خالد المروني، ” التأديب في مهنة المحاماة ” ، مجلة الإشعاع، العدد 43، يونيو 2015.
ـ خلود تركي القحطاني، “صعوبات ممارسة مهنة المحاماة بين المملكتين المغربية العربية السعودية”، مجلة القانون المغربي، العدد 32، مطبعة دار السلام الرباط، شتنبر 2016 .
ـ عبد الرحمان الشرقاوي، “التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة، مطبعة ياديب الرباط ، الطبعة الرابعة 2018، ص 190.
ـ عبد الصمد بلمير ،” التأديب في مهنة المحاماة ” ، مجلة هيئة المحامين بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة الرباط ، الجزء الأول 2008 .
ـ عبد الكريم الطالب ، ” التنظيم القضائي المغربي “، مطبعة المعرفة مراكش، الطبعة الخامسة 2017 .
ـ عبد الكريم الطالب ، ” دور المحامي في الدعوى المدنية بين مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية و قانون مهنة المحاماة ” ، منشور بمجلة القضاء المدني ، العدد 12 ،مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، 2015 .
ـ عبد الله درميش ، ” خصوصية التأديب حسب قانون المهنة في المغرب ، مجلة المحاكم المغربية، العدد 85، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،2000 .
ـ عبد الواحد جعفر، “قواعد مهنة المحاماة “، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999
ـ عمر أزوكار، ” المحاماة من خلال العمل القضائي “، مكتبة الرشاد سطات، طبعة 2012 .
ـ محمد بلهاشمي التسولي ” التمرين في المحاماة ” مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الجزء الرابع الطبعة الأولى 2011 .
ـ محمد بولمان ،” أفكار حول تقاطع مسؤوليات المحامي التأديبية و الزجرية و المدنية “، مقال منشور بالمجلة المغربية للدلراسات القانونية والقضائية، العدد 6، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، 2010 .
ـ محمد سكام ، ” التكوين و التكوين المستمر داخل مهنة المحاماة “، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الكتاب الأول ، يونيو 2013 .
ـ نورة غزلان الشنيوي ،التحديات الكبرى للدستور المغربي الجديد في مجال القضاء و أوجه تطبيقاته في مادة التنظيم القضائي للمملكة دراسة من صميم إصلاحات 2011 ، مطبعة الورود ـ انزكان ـ ، الطبعة الأولى 2012 ، ص 79 .
[1] : المحامي هو الدافع عن الحقوق بمختلف أنواعها المادية والأدبية، وكذلك عن الحريات الفردية، وهو الدي يرفع الدعاوى ويرد عليها في كلمة واحدة أنه يجسد حق الدفاع في مفهومه الشامل كما يشكل الدعامة الأساسية في تحقيق العدالة بصفة عامة، وهو أداة لتطويرالعدالة الجنائية بصفة خاصة.
تعريف أوردها عمر أزوكر، ” المحاماة من خلال العمل القضائي”، مكتبة الرشاد سطات، طبعة 2012 .، ص 5.
[2] : المادة 1 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب الصادر بالظهير الشريف 1.08.101 بتاريخ 20 شوال 1429 الموافق 20 اكتوبر 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 في نونبر2008، ص 4044.
[3] : المعطي الجبوجي، ” الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي ” المطبعة السريعة القنيطرة ، الطبعة الأولى 2011، ص 17.
[4] : عبد الرحمان الشرقاوي، “التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة”، مطبعة ياديب ـ الرباط ـ ، الطبعة الرابعة 2018، ص 190.
[5] :خلود تركي القحطاني، “صعوبات ممارسة مهنة المحاماة بين المملكتين المغربية العربية السعودية”، مجلة القانون المغربي ،العدد 32 ، مطبعة دار السلام الرباط، شتنبر 2016، ص 119.
[6] : المحاماة ، مجلة جمعية هيئة المحامين بالمغرب، عدد27 ، مطبعة دار النشر المغربية ـالدار البيضاء ـ ، دجنبر 1987.
[7] : عبد الرحمان الشرقاوي، م س، ص 191.
[8] : الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 10 شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 23 شتنبر 1993 ص 1834.
[9] : تنص المادة 5 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة على أنه :
“يشترط في المترشح لمهنة المحاماة :
1 _أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛
2 _أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3 _أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
4 _أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛
5 _أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛
6 _أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛
7 _أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
8 _أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائه
9 _أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئةا
[10] : نصت المادة 5 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة يشترط في المترشح أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة في كلية للحقوق معترف بمعادلتها من غير تحديد نوع التخصص .
[11] : مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة و الذي صادق عليه مكتب جمعية هيئات المحامين في اجتماعه يوم السبت 06/07/2019 بالدار البيضاء .
[12] : تمنح تلك الشهادة على إثر امتحان خاص يجتازه المترشح حسب ما ذكرته المادة 6 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، مع العلم أنه فيما يخص إجراء هذا الامتحان هناك قرار لوزير العدل رقم 11.1848 الصادر في 17 يونيو 2011 تنظم بموجبه كيفية إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 21 يوليوز 2011 ص 3488 .
_ نورة غزلان الشنيوي ،التحديات الكبرى للدستور المغربي الجديد في مجال القضاء و أوجه تطبيقاته في مادة التنظيم القضائي للمملكة دراسة من صميم إصلاحات 2011 ، مطبعة الورودـ انزكان ـ ، الطبعة الأولى 2012 ، ص 79 .
: [13] تنص المادة 7 من القانون28.08 المنظم لمهنة المحاماة و المادة 9 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه:
“تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
_ كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛
غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية ؛
_ مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛
_ مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛
_وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛
_جميع الوظائف الإدارية والقضائية”..
[14] : غير أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع كل مهنة يكلف بها من طرف القضاء أو بطلب من الأطراف كالقيام بمهام التحكيم أو الوساطة ، وهو شيء إيجابي غير أن المشرع قد أغفل مهام التوفيق ، كما لاتتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري ، و المحكمة العليا ، و العضوية في المجال الإداري لشركة .
أما بالنسبة للمحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الماكي أ سفير أوعضو في ديوان وزير ، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة ، فإنه يبقى مقيد في الجدول حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في في حضور الجلسات و الدفاع و ممارسة كافة مهامه المهنية ، وعندما ينتهي من المهام المسندة إليه ويرجع إلى صفته كمحامي ، وذلك حسب ما نصت عليه المادتين 9 و 10 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
15 : المعطي الجبوجي، م.س، ص 40.
[16] المادة 7 من القانون28.08 المنظم لمهنة المحاماة.
[17] :محمد بلهاشمي التسولي، ” التمرين في المحاماة “، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الجزء الرابع ،الطبعة الأولى 2011، ص 68.
[18] : يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
18 : المادة 11 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ،و المادة 12 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة .
: [20] المادة 14 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.
[21] : محمد سكام ، ” التكوين و التكوين المستمر داخل مهنة المحاماة “، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الكتاب الأول ، يونيو 2013، ص 174 .
[22] : عبد الواحد جعفر، ” قواعد مهنة المحاماة “، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999، ص 66 .
[23] : نصت المادة 20 من القانون 28.08 والمادة 23 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه :
” يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط” .
[24] : ذلك حسب المادة 23 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاما ة ، كما نصت المادة 26 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه :” ولا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين يالهيئات المحدثة الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
وبعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى يحظر عليهم أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائر .
[25] الباب الرابع من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب .
[26] : عبد الكريم الطالب ، ” التنظيم القضائي المغربي “، مطبعة المعرفة مراكش ، الطبعة الخامسة 2017 ، ص 181 .
[27] : صدر المرسوم رقم 2.10.587 بتاريخ 20 أبريل 2011 بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 5 ماي 2011 ص 2450 ، وكان من بين المستجدات التي جاء بها ، تخصيص وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب و مصاريف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية
نورة غزلان الشنيوي ، م س ، ص 81 .
[28] :المادة 32 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب .
[29] على خلاف ذلك نصت المادة 33 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه :” يختص المحامي دون غيره :
…..بتمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإداراة العمومية و أمام كل هيئة عامة أو خاصة “.
[30] للإطلاع على مختلف المواقف في هذا الشأن راجع عبد الكريم الطالب، عبد الكريم الطالب، ” دور المحامي في الدعوى المدنية بين مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية و قانون مهنة المحاماة ” ، منشور بمجلة القضاء المدني ، العدد 12 ،مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، 2015 .
[31] : نص الفصل29 من دستور 2011 على أن : ” حق الإضراب حق مضمون ، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
[32] : المادة 35 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ، و المادة 42 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة .
[33] :للمزيد راجع محمد بولمان ،” أفكار حول تقاطع مسؤوليات المحامي التأديبية و الزجرية و المدنية “، مقال منشور بالمجلة المغربية للدلراسات القانونية والقضائية، العدد 6، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، 2010 .
[34] : خالد المروني ، ” التأديب في مهنة المحاماة ” ، مجلة الإشعاع ، العدد 43 ، يونيو 2015 ، ص 42 .
[35] :عبد الصمد بلمير ،” التأديب في مهنة المحاماة ” ، مجلة هيئة المحامين بالمغرب ، مطبعة النجاح الجديدة الرباط ، الجزء الأول 2008 ، ص 98 .
[36]عبد الله درميش ، ” خصوصية التأديب حسب قانون المهنة في المغرب ، مجلة المحاكم المغربية، العدد 85، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،2000 ، ص 23 .
[37] : كل القوانين المغربية الصادرة منذ سنة 1924 إلى الآن تتفق على أن العقوبات التأديبية نوعان أصلية وإضافية وهي محددة على سبيل الحصر خلافا للمخالفات،في المادة 62 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة .
35 : المعطي الجبوجي ،م س ، ص 143 .
[39] : المادة 67 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، و المادة 80 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة .
[40]:المادة 67 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب .
[41] : تنص المادة 70 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب على أنه :” يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء”.
[42] : المادة 75 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب ، و المادة 89 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة .
[43] : المعطي الجبوجي ، م س ، ص 177 .