الوكيل القضائي للجماعات الترابية
يونس ابلاغ: باحث بسلك الدكتوراه/ جامعة محمد الخامس بالرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا
الموسم الجامعي: 2016/ 2017
كشف إحداث مؤسسة المساعد القضائي للجماعات المحلية سنة 2009 بمقتضى المادة 38 من قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية عن الأهمية التي أصبحت تحظى بها منازعات الجماعات الترابية. فلا شك أن ذلك يُبَيّنُ حجم تبعات الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية، والآثار المالية السلبية لها التي تمس التوازن المالي للجماعات العمومية[1].
وإدراكا منها لأهمية ذلك، بادرت السلطات المغربية إلى إصدار عدة نصوص قانونية وتفسيرية واتخاذ إجراءات شتى، كلها تصب في تدبير منازعات الجماعات الترابية. فقد جعل القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها إدخال المساعد القضائي في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات المحلية (حاليا الترابية) واجبا تحت طائلة عدم القبول، كلما أقيمت دعوى التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة[2]. ثم تلاه قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 المتعلق بتعيين مساعد قضائي للجماعات المحلية وكتابته الخاصة[3]. ليتم دعم هذه المؤسسة فبمقتضى القوانين التنظيمية رقم 111.14 المتعلق بالجهات ورقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ورقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بإحداث وكيل قضائي للجماعات الترابية[4].
إن التنصيص على تدبير منازعات الجماعات الترابية في صلب القوانين التنظيمية مع تخصيص قسم للمنازعات، يعد في الحقيقة تتويجا لمسار تشريعي بدأه المغرب مع التنظيم اللامركزي الترابي[5]. فقد صدرت دوريات[6]، ومناشير[7]، كلها موجهة للحد من الارتفاع الكبير في أعداد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية نتيجة الوعي المتزايد لدى المواطنين بمقاضاة الإدارة، والدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم. وبالتبعية، فهذه الترسانة القانونية المتوجة بما ورد في القوانين التنظيمية المذكورة المبينة لأساس تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية كامتداد لعمل مؤسسة المساعد القضائي للجماعات المحلية، تعد نتيجة لتغيير نمط التنظيم اللامركزي الترابي، وتكييفه مع الأدوار الجديدة للجماعات الترابية.
يمكن القول، إن من أهم مستجدات التي أتت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015، إحداثها لوكيل قضائي للجماعات الترابية. ويعد تخصيص هيئة للدفاع عن الوحدات الترابية تتويجا لارتكازها على التدبير الحر، وتكريسا للمكانة التي أصبحت تضطلع بها[8].
غير أن هذا التخصيص لن يثور بصورة جدية، إلا بتجاوز القلق الإيديولوجي والفكري الذي يثيره؛ مرد النوع الأول من القلق أن إحداثه يمكن أن لا يخرج عن ما كان موكول للمساعد القضائي للجماعات المحلية، كما أن تسميته لا تبعث على الارتياح، لاسيما وأنها تنفتح على سياق أكثر اتساعا وحراكا، يتقيد بإكراهات إيديولوجية لمؤسسات أخرى للدولة. أما القلق الفكري فيرتبط بمضمون هذا الوافد الجديد ومجاله وحدود تدخله. بل وبالجواب عن سؤال جوهري مفاده هل سيشكل الوكيل القضائي للجماعات الترابية مخاطبا مرجعيا في تدبير ملف منازعات الجماعات الترابية، أم أنه لن يتعدى موضع تطبيق مؤسسة المساعد القضائي للجماعات المحلية، بمعنى آخر، هل توحي مجالات تدخله بإحداث مؤسسة قوية كمؤسسة الوكيل القضائي للمملكة؟
ومهما يكن من أمر، فإن الرجوع للتاريخ يظهر أن تسمية الوكيل القضائي للجماعات الترابية مأخوذة من تسمية الوكيل القضائي للمملكة، واختصاصاته امتداد للمساعد القضائي للجماعات المحلية (I). لذلك سيكون مجال تدخله محصورا في مجالات تدخل المساعد القضائي، إن لم تكن مقتضيات القوانين التنظيمية أوكلت له تأهيلا آخر(II).
(I): أسس إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية
يمكن البحث عن أسس إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية في اتجاهات مختلفة، وأحيانا متعاكسة ومتقاطعة. فركائزه التاريخية ترجع لإحداث المساعد القضائي للجماعات المحلية (أولا)، بينما أعمدته القانونية الحديثة غير متينة، ولا ترقى إلى مستوى متانة وأصالة تاريخ الوكيل القضائي للمملكة (ثانيا).
(أ): الوكيل القضائي للجماعات الترابية امتداد للمساعد القضائي للجماعات المحلية
لا التباس أن الغرض من إحداث المساعد القضائي للجماعات المحلية، هو إثارة الانتباه لأهمية منازعات الجماعات الترابية بعد أن ظهرت الجماعة كفاعل اقتصادي، وكذا وعيا بخطورة وتبعات المنازعات العمومية، في ظل سيل الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، والتي أصبحت تهدد كينونتها كجماعات ترابية[9].
ولا توهم أيضا، أن الغاية من ذلك تتجلى في اعتبار أن الجماعات الترابية أضحت فاعل أساسي في المبادرة المحلية. بحيث، تتدخل بوسائل مادية وأخرى قانونية ممثلة في القرارات الإدارية والوسيلة التعاقدية لتحقيق نشاطها في إطار مهام التنمية المحلية. مما يترتب عنه تضارب في المصالح والحقوق التي تنتهي بخصومات قضائية تحول دون تنفيذ المشاريع المبرمجة[10].
ولا جديد يضاف بالقول أن لمنازعات الجماعات الترابية خصوصيات عن باقي المنازعات العمومية الأخرى بعد إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية. فالخصوصية هذه، كانت موجودة بوجود المساعد القضائي للجماعات المحلية. وسيكون من تحصيل الحاصل، وبعد تحديد مسطرة مقاضاة الجماعات الترابية، القول، أن الانتقال من مؤسسة إلى أخرى لتدبير منازعات الجماعات الترابية، تم معه الحفاظ على نفس المبادئ والشروط لمقاضاة الهيئات اللامركزية الترابية.
إن مسطرة تسليم الوصل، والتي تعني أن مقاضاة الهيئات اللامركزية يقتضي اللجوء إلى السلطة الوصية (حاليا سلطة المراقبة) على الجماعات الترابية التي يعهد عليها بالسهر على تطبيق هذه الأخيرة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل[11]. تم التمسك بها في القوانين التنظيمية، لما تكتسي المساطر السابقة لرفع الدعاوى ضد الهيئات اللامركزية من أهمية بالغة في تجاوز الأخطاء والإخلالات القانونية المحتملة في تصرفات الجماعات الترابية، وكذا فسح المجال لإيجاد حلول غير قضائية بتضافر جهود الجماعات الترابية وسلطات المراقبة المذكورة[12].
أما فيما يتعلق بالأجهزة المختصة بتدبير منازعات الجماعات الترابية، فطبيعي أن تبقى نفس الأجهزة لما للجهاز التنفيذي من أهمية تذكر في التمثيل القانوني. فبالنسبة للجماعات[13]، وللعمالات والأقاليم[14]، يعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني، ويمثلها، حسب الحالة، بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية. ويختص بالدفاع عنها أمام القضاء بمبادرة منه دون حاجة للرجوع إلى المجلس. كما يحيط (دائما الرئيس) المجلس علما بالدعاوى التي رفعها دون إذن مسبق منه. وأي تقصير في الدفاع، يعد امتناعا عن القيام بما يوجبه القانون، وبالتالي يرتب مسؤوليته إداريا وقضائيا[15].
أما بالنسبة للجهات فمع القانون رقم 47.96[16]، يعتبر والي الجهة الممثل القانوني أمام القضاء، ويتكلف بالدفاع عنها وبإقامة الدعاوى القضائية مع القيام بجميع الأعمال التحفظية وفق نفس الشروط والمساطر المعمول بها في الوحدات الترابية الأخرى[17]. لكن، ففي القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، فرئيس مجلس الجهة هو ممثلها القانوني أمام القضاء[18].
وفيما يتعلق بالدفاع أمام المحاكم والقيام بالإجراءات نيابة عن الجماعة الترابية، فيجب التمييز بين تمثيل الجماعة أمام القضاء وبين الدفاع عنها. فالتمثيل القانوني، يعود لجهات محددة قانونا كما تم العرض له سابقا. أما الدفاع، فيمكن لكل من يخول له القانون[19] أن يقوم به نيابة عن الجماعة الترابية بناء على تكليف أو تفويض من ممثلها القانوني[20].
ولما أُحدثَ المساعد القضائي للجماعات المحلية بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 45.08 السالف الذكر، أصبح إدخاله إلزامي كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة، تحت طائلة عدم القبول؛ وهكذا كان المساعد القضائي مؤسسة تابعة لوزير الداخلية مكلفة بالرقابة على الهيئات اللامركزية بشأن ملفات المنازعات القضائية. وبذلك، تم تعيين مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية مساعد قضائي[21]. أما كتابته الخاصة فتقوم بها مصلحة المنازعات التابعة لقسم المجالس المحلية. كل ذلك لأجل تقديم المساعدة القانونية والقضائية للجماعات المحلية[22].
في حين إذا كانت الدعوى المرفوعة ضد الجماعة تستهدف مطالبتها بأداء دين، فيدخل كطرف في الدعوى، بصفته هاته، ولا يحتاج حينها إلى تفويض. أما باقي الدعاوى الأخرى فلا يؤهل للتصرف لحساب الجماعة المحلية إلا بناء على تفويض صريح منها[23].
كان مجال تدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية يقتصر بالنسبة للدفاع عن الوحدات الترابية في الدعاوى التي تستهدف مطالبتها بدين دون غيرها، أو ما أسند له من تدخل بتفويض منها. فالتصرف المطلق لحساب الوحدات الترابية في تدبير المنازعات، يعني مباشرة جميع الإجراءات المسطرية بما فيها الطعن بالاستئناف أو بالنقض أو التنازل عن الدعوى، وهو ما كان خارج عن مجالات تدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية. ليعمل المشرع التنظيمي على تأهيل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في مباشرة إجراءات أخرى على شكل ما يقوم به الوكيل القضائي للمملكة.
(ب): الوكيل القضائي للجماعات الترابية استلهام من الوكيل القضائي للمملكة
يمكن الاستدلال على أن إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية ما هو إلا استلهام من الوكيل القضائي للمملكة في عدة اتجاهات مختلفة. تاريخيا تم إحداث الوكالة القضائية للمملكة بظهير 10 يناير 1928[24]، المعدل بظهير 18 دجنبر 1935[25] ثم بظهير 16 مارس 1938[26]. وفي هذا الصدد تم إعادة تنظيم وظيفتها بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 والذي لازال جاري به العمل لحد الآن[27]؛ وبالنتيجة الوكالة القضائية للمملكة مؤسسة كلاسيكية، أوكِلَ لها مهمة الدفاع عن الدولة في فترات تاريخية مختلفة سابقة على وجود الجماعات نفسها (بمفهومها الحديث)[28].
يتأكد الجانب الأخير من الحل بسهولة، فمن ناحية ثانية، وبالإضافة إلى هذه المعطيات الدالة على امتداد الوكالة القضائية للمملكة عبر التاريخ على خلاف التجربة الجنينية للدفاع عن الوحدات اللامركزية ومجموعاتها. فمقتضيات تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للجماعات الترابية جاءت مطابقة لمقتضيات تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة. بحيث، ورد في المقتضيات المتعلقة بالدفاع عن إدارات الدولة سواء الواردة في النص الخاص المنظم للوكالة المذكورة، أو المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[29]، إمكانية تكليف الوكيل القضائي للمملكة من طرف الإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة عنها أمام القضاء، مع وجوب إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء ما يتعلق بالضرائب والريع المخزني[30]؛ وهي المقتضيات نفسها الواردة نص المادة 38 من القانون رقم 45.08 المحدث للمساعد القضائي للجماعات المحلية[31]، وكذا في مضامين القوانين التنظيمية المحدثة لوكيل قضائي للجماعات الترابية[32].
وقد اتضحت رغبة المشرع في تقوية الجانب المؤسساتي للدفاع عن الجماعات الترابية أمام المحاكم، بإحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية لما للمنازعات من أهمية بشكل عام، والتي تبقى عادية في دولة الحق والقانون والمؤسسات، لأجل احترام الإدارة والمواطنين للقانون ما لم توجد وسيلة تمنع ذلك.
يجد هذا الشرح تبريره من خلال الأهمية التي أصبحت تكتسي منازعات الجماعات الترابية في ضوء الاختصاصات والأدوار الجديدة للهيئات اللامركزية، وإمكانية تصور أشكال أخرى للخصومات أمام المحاكم؛ كحال المتعلقة بالسلطة التنظيمية وإشكالية تقسيمها بين رئيس الحكومة ورؤساء المجالس الترابية، ومدى استقلالية السلطة التنظيمية المحلية[33].
تمكن هذه الوقائع من تقبل، وبسهولة، فكرة هذا الوافد الجديد لما يمكن تصوره من أشكال أخرى لفض منازعات الجماعات الترابية أمام المحاكم. وكذا التطبيقات الجديدة للتحكيم أمام المراكز الدولية في ضوء ما يمكن أن تخوله تلك المبادئ التي رأت النور في نصوص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعد أن ارتقى بها دستور 2011 إلى مضامينه، كمبدإ التدبير الحر الذي يخول للجماعات العمومية تعاون لامركزي فوق-وطني.
لكن، ألا يجب تقبل فكرة أن يمتد إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية ليشمل اختصاصه بالإضافة إلى مهمة الدفاع، القيام بمهمة الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية بتعزيز قدرات الجماعات الترابية في مجال التأمين القانون لتصرفاتها؟
(II): مجالات تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية
يتدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في مجالات تدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية سابقا، رغم اختلاف بعض المساطر الشكلية (أ). غير أن مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية أهلته للترافع، ووسعت من هامش تدخله (ب).
(أ): تدخل الوكيل القضائي في مجالات تدخل المساعد القضائي
أورد المشرع في النصوص القانونية للامركزية الترابية المؤطرة لتدخل المساعد القضائي، مسطرة تسليم الوصل كأساس يعطي لمنازعات الجماعات الترابية خصوصيات معينة عن باقي المنازعات العمومية، باعتبارها إجراءات شكلية ترتب مخالفتها عدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية. فرغم تباين تمييز النصوص المذكورة للإجراءات التمهيدية لمقاضاة كل وحدة ترابية على حدا. إلا أنه يحب التأكيد على أهميتها. أولا، تحت طائلة عدم القبول. وثانيا، كمدخل لإدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعاوى المرفوعة ضد هذه الأخيرة مع تمكينه من اتخاذ الإجراءات القضائية التي يسمح له القانون بمباشرتها.
لذلك، ولفهم مجالات تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في أقضية الوحدات اللامركزية، ينبغي قبل ذلك تحديد مجالات تدخل المساعد القضائي سابقا في هذا الشأن. مع فهم المساطر الشكلية الممهدة لمقاضاة الجماعات الترابية، والتي تشكل خصوصية لها وكذا أساس تدخل الوكيل القضائي لتعزيز الدفاع عن الجماعات الترابية.
- مسطرة الوصل بالنسبة للجماعات
حددت المادة 48 من القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي مختلف عناصر مسطرة تسليم الوصل التي يلتزم بها الراغب في مقاضاة الجماعات. سواء تعلق الأمر بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية بداعي التجاوز في استعمال السلطة، أو الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بتعويض أو أداء دين مستحق عليها بغض النظر عن المحكمة المختصة، إذ تُستثنى فقط من هذه المسطرة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي لطبيعتها الاستعجالية التي لا تستحمل الآجال التي تستغرقها مسطرة الوصل.
من خلال المادة 48 المذكورة، يتضح أنها تميز في مسطرة الوصل بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التعويض. فبالنسبة للأولى، فالمدعي ملزم بإخبار الجماعة أولا بنيته في رفع دعوى قضائية وتوجيه مذكرة بعد ذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة حول شكايته، على أن يحصل على وصل بذلك داخل أجل 15 يوما. ويعتبر متسلما للوصل المذكور بمرور هذا الأجل دون تسليمه إياه. ويمكن في حالة عدم التسلم، الإدلاء بما يفيد إيداع طلب الوصل المنصوص عليه أعلاه وانصرام الآجال المحددة لذلك حتى يكون قد استنفذ هذا الشرط في رفع مقاضاة الجماعة[34].
وبتسلم المدعي للوصل داخل أجل 15 يوما الموالية لوضع شكايته. يبدأ احتساب أجل شهر للتوصل إلى حل ودي يوافق عليه جميع الأطراف، وإلا كان بإمكان المدعي بعد مرور الأجل المذكور مباشرة رفع دعواه القضائية[35]. لكن، يجب التمييز بين مسطرة الوصل بالنسبة للدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض عن المسطرة الخاصة بالإلغاء في شرط إخبار الجماعة. فالمدعي والحالة هذه ملزم فقط برفع شكايته إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يبت فيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الوصل للمشتكي، وإلا أمكن للأخير رفع دعواه أمام الجهة القضائية المختصة[36].
وإذا كانت مسطرة توجيه المذكرة إلى عامل العمالة أو الإقليم ملزمة تحت طائلة عدم القبول سواء بالنسبة لدعاوى الإلغاء أو دعاوى التعويض. فالمدعي في حال استنفاذه للمسطرة، يبقى مخيرا بين رفع الدعوى القضائية أو توجيه شكاية قبلها إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل ثلاثين يوما، على أن كل الآجال المترتبة عن هذه المساطر سواء منها الإجبارية أو الاختيارية لا تدخل في احتساب الآجال المتعلقة برفع هذه الدعاوى[37]. وهي نفس المبادئ والإجراءات الشكلية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات[38].
- مسطرة الوصل بالنسبة للعمالات و الأقاليم
من خلال المادة 41 من القانون رقم 79.00 المنظم للعمالات والأقاليم سابقا، يظهر أنها لا تميز بخصوص الدعاوى المرفوعة ضد العمالات والأقاليم كجماعات محلية في مسطرة الوصل بين دعاوى التعويض أو الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة. بحيث، أن رافع أي دعوى قضائية ضد الأخيرة، باستثناء الدعاوى المقدمة أمام القضاء الاستعجالي، ملزم قبل رفع الدعوى بإخبار العمالة أو الإقليم المعني وتوجيه مذكرة إلى وزير الداخلية الذي يسلم وصلا عن ذلك داخل أجل 15 يوما، و يبتدئ احتساب أجل شهر بعد تسليم الوصل قصد التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين العمالة أو الإقليم المعني والمشتكي وإلا أمكن للأخير بعد انصرام أجل الشهر دون التوافق على حل لشكايته، رفع دعواه لدى الجهة القضائية المختصة[39].
وبخصوص المقتضيات الواردة في نص القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فبالنسبة للشكاية المتعلقة بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة فلم تحتفظ بنفس الإجراءات الشكلية الواردة في المادة 41 من القانون رقم 79.00 المذكور، بل ألزمت المدعي بإخبار رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع توجيه مذكرة إلى عامل العمالة أو الإقليم حول موضوع وأسباب شكايته، ليسلم على إثرها وصل بمقابل ذلك[40].
بالمقابل، فمسطرة الوصل بالنسبة للدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة أو الإقليم بدين أو تعويض، فعلى خلاف القانون السابق، تتميز عن المسطرة الخاصة بالإلغاء في، أنه يشترط تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا على عامل العمالة أو الإقليم الذي يجب أن يبت فيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الوصل للمشتكي، ليكون بذلك الأخير أمام خيار رفع شكايته من جديد للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو التوجه مباشرة للمحكمة المختصة [41].
ج- مسطرة الوصل بالنسبة للجهات
صرحت مقتضيات القانون رقم 47.96 المتعلق بالجهات سابقا، على أن رافع أي دعوى قضائية باستثناء دعوى القضاء الاستعجالي في مواجهة الجهات، ملزم قبل ذلك بتوجيه مذكرة في الموضوع إلى وزير الداخلية في مقابل الحصول على وصل بذلك. إلا أن المادة الخاصة بالجهات (دائما في النص القانوني السابق) تميزت بأنها تمنح لسلطات الوصاية أجل شهرين للبت في شكاية المتظلم عوض شهر واحد كما هو الشأن بالنسبة للجماعات وللعمالات والأقاليم. كما أنها لم تشترط إخبار المجلس برغبة المعني برفع دعواه بالنسبة لجميع الدعاوى القضائية، بل اقتصرت فقط على إخبار سلطة الوصاية المتمثلة في وزير الداخلية أومن يفوض إليه ذلك[42]. في حين أن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ألزمت الطاعن بإخبار رئيس مجلس الجهة أولا بنيته في رفع الدعوى القضائية و توجيه مذكرة بعد ذلك إلى الوالي حول شكايته، ويحصل فورا على وصل بذلك[43]. ويمكن للمتظلم بعد ذلك رفع دعواه بمرور أجل 15 يوما على تاريخ تقديم المذكرة، أو بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ الحصول على الوصل، إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي[44].
أما إذا كانت الشكاية تتعلق بأداء الجهة لدين أو لتعويض، فلا يمكن رفع أي دعوى تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا على والي الجهة الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل؛ ليتمكن صاحب الشكاية تبعا لذلك من خيار رفع شكايته من جديد للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو التوجه للمحكمة المختصة[45]. وهذا ما ينم على أن معالجة طلبات الوصل وتفعيل المساطر المتعلقة به، كإجراء شكلي قبل رفع الدعاوى ضد الجماعات الترابية كغاية لبحث حلول بديلة عن المساطر القضائية بين الجماعات الترابية والمدعين، أصبحت من اختصاص حصري للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في شخص الولاة وعمال العمالات والأقاليم.
(ب): توسيع مجالات تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية
إذا كانت المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية قد أحدثت مساعد قضائي للجماعات المحلية مهمته تقديم المساعدة القانونية والقضائية للجماعات الترابية ومجموعاتها. الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى تأهيله في هذا الشأن للتصرف لحسابها كمدعية أو مدعى عليها حينما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات[46].
وإذا كانت مقتضيات المادة المذكورة قد أوجبت إدخال المساعد القضائي تحت طائلة عدم قبول المقالات الافتتاحية، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة ترابية أو مجموعة[47]. فضلا عن إمكانية أن تكون خدمات المساعدة هذه موضوع اتفاقية بين وزير الداخلية والجماعات الترابية ومجموعاتها[48]. وتكون بالتالي مقتضيات هذه المادة قد حددت مجال تدخله في تدبير منازعات الجماعات الترابية.
ومع دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى الارتقاء بمصالح المنازعات الموكول لها أمر تدبير منازعات الجماعات الترابية إلى مستوى المهنية والاحترافية وسرعة الاستجابة مع الملفات القضائية. بحيث، تم العمل أولا على تغيير في المفهوم من خلال الانتقال من المساعد القضائي للجماعات المحلية إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية. أما فيما يتعلق بمجالات تدخله، فهي الأخرى تم العمل عليها على خلاف ما كان وارد في مقتضيات المادة 38 الآنفة الذكر، وكذا في قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009.
سيتولى الوكيل القضائي للجماعات الترابية بالإضافة إلى الاختصاصات التي كانت مسندة للمساعد القضائي للجماعات المحلية سابقا، اختصاصات جديدة. ذلك، من خلال ما يلي:
- تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية[49]؛
- يؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها النزاع[50]؛
- إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعات الترابية وهيئاتها ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى[51].
وقد كان لافتا للنظر أن إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعات الجماعات الترابية..، لا يجب أخذها على إطلاقها. ذلك بعد أن عاد المشرع في القوانين التنظيمية المذكورة، واعتبر أن تأهيل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الوحدات اللامركزية أمام القضاء يكون بعد تكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقية بينه وبينها[52]. لكن، ومهما يكن من أمر، وفي في ضوء ما سبق، وإذ كان يسهل إقامة الدليل القانوني ولو من الناحية النظرية على وجود الوكيل القضائي للجماعات الترابية. إلا الناحية المؤسساتية العملية يمكن أن تطرح أكثر من إشكال، بحيث تقتضي المرحلة تغيير راديكالي يسمح بالانتقال من الفكرة إلى الواقع الملموس.
خاتمة:
أحدثت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الوكيل القضائي للجماعات الترابية، مانحة إياه شهادة الازدياد والتبني دون أن تحدد مستقبله؛ وهو ما يعتبر قفزة نوعية أسست لمؤسسة تتكفل بتقديم المساعدة القانونية والقضائية للجماعات الترابية والدفاع عنها، شأنها بذلك شأن مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة التي أضحت وكيلا حقيقيا لإدارات الدولة في الدفاع وتقديم المساعدة القانونية والقضائية، مع إبداء الرأي في النصوص القانونية، فضلا عن تقارير سنويا تعد مرجعا متخصصا للفقه وللقضاء. فهل سيكون إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية أكثر تقدما، ويتماشى مع الرهان على الجهوية المتقدمة وتسجل الدولة تحولا مؤسساتيا موازيا للتراكم المسجل على مستوى النصوص القانونية.
[1] المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 18 فبراير 2009، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، ص 549.
[2] نفس المرجع.
[3] قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية، الدليل القانوني للجماعات المحلية، منشورات وزارة الداخلية “الجريدة الرسمية للجماعات المحلية”، ص 459.
[4] القسم السابع من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص 6621. – القسم السادس من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص 6656. –القسم السابع من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص 6704.
[5] الفصل 43 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الجريدة الرسمية عدد 3335 بتاريخ 1 أكتوبر 1976، ص 3030.
[6] دورية وزير الداخلية عدد 3885 D بتاريخ 26 أبريل 2010، موجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات بالمملكة، بشأن تفعيل مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.
[7] منشور الوزير الأول رقم 1/2008 بتاريخ 4 فبراير 2008 موجه لوزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية.
[8] بوجمعة بوعزاوي، السلطة التنظيمية المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101، نونبر- دجنبر 2011، ص 106.
[9] قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية، مرجع سابق.
[10] Jérôme DUBOIS, LES POLITIQUES PUBLIQUES TERRITORIALES –les gouvernance multi niveaux face aux défis de l’aménagement-, presse UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2009, ¨P 15-16-17.
[11] Michel ROUSSET, Contentieux administratif marocain, Rabat – Ed. La Porte ,2001, p 670.
[12] دورية وزير الداخلية عدد 3885 D بتاريخ 26 أبريل 2010، مرجع سابق.
[13] المادة 45 و48 من القانون رقم 17.08 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009، المغير والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة 2002، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، ص 538 و539..
[14] المادة 39 و41 من القانون رقم 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2001، الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 21 نونبر 2002، ص 3490.
[15] المادة 207 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مرجع سابق.
[16] القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 2 أبريل 1997، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، ص 556.
[17] المادة 56 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، نفس المرجع.
[18] المادة 111 و237 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[19] يمكن كذلك أن يقوم بالدفاع عن الجماعات محامي ينتمي إلى إحدى هيئات المحامين، بحيث تنص المادة31 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المنظم لمهنة المحاماة على أنه: “لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياري”، بحيث يستثني من إلزامية التمثيل من طرف المحامي كلا من الدولة والإدارة العمومية؛ أما لفظ الجماعات الترابية لا يرد في منطوق المادة صراحة، مما لا يمكن معه الخروج باستنتاج نهائي في هدا الشأن.
[20] للتمييز بين متى تكون الجماعة إدارة عمومية ومتى لا تعتبر بمفهوم إدارة عمومية فيما يتعلق بالمؤازرة من المحامي، راجع قرار الغرفة الإدارية عدد 609 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2004، حول قضية جماعة بركان ضد ورثة نزيه التهامي، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 64، شتنبر- أكتوبر 2005، ص191.
[21] المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية، مرجع سابق.
[22] المادة 2 من قرار وزير الداخلية عدد رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009، نفس المرجع.
[23] الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، مرجع سابق.
[24] ظهير شريف بتاريخ 10 يناير 1928 يتعلق بفرقة الجندارمية بالمنطقة الفرنسوية بالايالة الشريفة، الجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10 يناير 1928، ص 81.
[25] ظهير شريف بتاريخ 18 دجنبر 1935 المعدل لظهير 10 يناير 1928 المتعلق بفرقة الجندارمية بالمنطقة الفرنسوية بالإيالة الشريفة بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14 فبراير 1936، ص 444.
[26] ظهير شريف بتاريخ 16 مارس 1938 المعدل لظهير 18 دجنبر 1935، الجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6 ماي 1938، ص 350.
[27] ظهير شريف بتاريخ 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 2109 بتاريخ 27 مارس 1953، ص 281.
[28] بحيث لم يتم الاهتمام بالتنظيم اللامركزي الترابي بالمغرب إلا بعد الاستقلال بالظهير الشريف رقم 1.59.315 بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 2487 بتاريخ 24 يونيو 1960، ص 1970.
[29] الفصل 514 من القانون 14.12 المنفذ بالظهير 1.12.22 المغير و المتمم بموجبه لظهير بمثابة قانون 1.47.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 30 غشت 2012 الصفحة 4632.
[30] الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق.
[31] المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، مرجع سابق.
[32] المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 212 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.
[33] بوجمعة بوعزاوي، مرجع سابق، ص 106.
[34] المادة 48 من القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي، مرجع سابق.
[35] المادة 48 من القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي ،نفس المرجع.
[36] المادة 48 من القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي ،نفس المرجع.
[37] المادة 48 من القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي ،نفس المرجع.
[38] المواد 256 و266 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.
[39] المادة 41 من القانون رقم 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق.
[40] المادة 209 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، مرجع سابق.
[41] المادة 211 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، نفس المرجع
[42] المادة 56 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، مرجع سابق.
[43] المادة 239 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[44] المادة 240 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نفس المرجع.
[45] المادة 241 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[46] الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، مرجع سابق.
[47] الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، نفس المرجع.
[48] الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، نفس المرجع.
[49] الفقرة الأولى من المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات- الفقرة الأولى من المادة 212 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم- الفقرة الأولى من المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.
[50] الفقرة الثانية من المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات- الفقرة الثانية من المادة 212 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم- الفقرة الثانية من المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نفس المرجع.
[51] نفس المرجع.
[52] الفقرة الأخيرة من المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات- الفقرة الأخيرة من المادة 212 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم- الفقرة الأخيرة من المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المرجع نفسه.