وقف سريان الآجال أمام المحاكم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية
خالد الدك دكتور في الحقوق
يوسف ادريدو دكتور في الحقوق
مقدمة:
في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا « COVID 19 » بمحاكم المملكة، صدر مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[1]، تم بمقتضى المادة الأولى منه الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني، وبمقتضى المادة 6 منه تم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، وتستثنى آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة القضائية والاعتقال الاحتياطي.
وعلى ضوء المادة 6 المذكورة، صدر بلاغ عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، تقرر من خلاله تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس 2020 إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق[2]، وذلك انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، ومن منطلق الحرص على ضمان الأمن الصحي داخل المحاكم، بما يضمن استمرارية المرفق، وضبط عملية ولوج المرتفقين.
إن وقف العمل بالمحاكم لفترة فاقت ثلاثة أشهر تسبب في تعطيل التقاضي في المجال المدني وكان ينبغي انعقاد الجلسات في المحاكم في المادة المدنية والتجارية والإدارية، وذلك حفاظا على حقوق المتقاضين.
لذا بات من الضروري التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لتمكين المواطنين من اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم والمطالبة بحقوقهم حتى لا يفقد الفرد ثقته في العدالة خلال حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الإطار كان على الحكومة اعتماد نظام التقاضي عن بعد بالنسبة للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية والأسرية ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتخاذها للحد من انتشار وباء كورونا في المحاكم، على غرار اعتماد المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين باللجوء على تقنية المناظرة المرئية[3]، حيث بدا واضحا خلال فترة الطوارئ الصحية أهمية استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال، مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، و أيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين العاملين بالمحاكم المحتكين بهؤلاء المعتقلين.
وفي هذا الصدد تم اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد من خلال اللجوء إلى تقنية المناظرة المرئية ،visioconférence بتاريخ 27 أبريل 2020، بتنسيق بين السلطة المكلفة بالعدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون.
ورغم غياب نص تشريعي يتيح إمكانية اللجوء إلى هذه التقنية، وفي نفس الوقت لا يوجد في القانون المغربي ما يمنع ذلك، فإنه لضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين والمعتقلين، فقد تم الاتفاق على اعتماد هذه التقنية اعتبارا لنجاعتها وأهميتها في الظروف الراهنة.
وفي نفس السياق استعرض وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 تفاصيل 22 مشروعاً ضمن مخطط التحول الرقمي للعدالة بالمغرب[4]، الذي يمتد تنفيذه ما بين 2021 و2025، فبعد تجربة المغرب في مجال التقاضي عن بعد خلال أزمة وباء “كورونا”، أدرجت وزارة العدل التقاضي الإلكتروني ضمن مخطط التحول الرقمي في سابقة من نوعها بالمغرب.
ووضعت الوزارة برنامجا يعتمد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات من خلال 5 مشاريع وهي المكتب الافتراضي للقاضي، والمكتب الافتراضي للنيابة العامة، والمكتب الافتراضي لكتابة الضبط، والجلسات عن بعد، ومحاضر الجلسات الإلكترونية.
ويخول مشروع الجلسات عن بعد الاستماع إلى السجناء عن بعد من المؤسسات السجنية، وتجنب مخاطر تنقل بعض الفئات من السجناء، سواء لدواعي أمنية أو صحية، وتنفيذ إنابات الاستماع إلى الشهود والمصرحين القاطنين خارج نفوذ المحكمة الذين يتعذر عليهم التنقل إلى المحكمة، وذلك انطلاقا من قاعة جلسات محكمة أخرى، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ الإنابات الدولية المتعلقة بالاستماع إلى الشهود والمصرحين من دول أخرى تربطها بالمغرب اتفاقيات تعاون قضائي.
ويضم مخطط التحول الرقمي كذلك ثلاثة مشاريع تتعلق برقمنة المقررات القضائية الإلكترونية وتنفيذها، وهي عبارة عن ملف التنفيذ الإلكتروني، وملف التنفيذ الإلكتروني لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، وملف التنفيذ الإلكتروني للأحكام السالبة للحرية.
وينص المخطط التوجيهي للتحول الرقمي على نشر المعلومة القانونية والقضائية من خلال مشروعين؛ الأول يهم منصة نشر القوانين والمقررات القضائية، والثاني بشأن المنصة المساعدة على اتخاذ القرار.
وغني عن البيان أن نظام التقاضي عن بعد يمكن من خلاله إعفاء الأطراف والمتقاضين والمحامين من الحضور إلى المحكمة لتقديم مقالاتهم ومذكراتهم ورفع الدعاوى عبر الإيداع الإلكتروني أو توجيهها من خلال البريد الإلكتروني، وأداء المصاريف القضائية عبر وسائل الأداء الإلكتروني، وتقييد الدعاوى إلكترونيا وتوجيه الاستدعاء عبر الوسائط الإلكترونية للطرف المدعى عليه الذي يقوم بالجواب بشكل إلكتروني. والذي سيساهم في حماية المتقاضين والقضاة من الإصابة بفيروس كورونا، كما أنه يكرس مبدأ التقاضي كحق دستوري، كما سيترتب عنه التخفيض من استعمال الملفات الورقية للدعاوى بالمحاكم وذلك للتقليل من الإصابة بكرونا جراء تداول الوثائق والمقالات الورقية، وسيساهم في سرعة تجهيز القضايا وإصدار الأحكام داخل أجل معقول، وعدم المساس بثقة المتقاضين في القضاء، والحيلولة دون تراكم الملفات الورقية واكتظاظ المحاكم بالمرتفقين والمتقاضين، مع إمكانية تنظيم سير جلسات المحاكمات، من خلال تحديد عدد الأشخاص الذين بإمكانهم ولوج المحكمة، مع مراعاة التباعد الجسدي أو ما يعرف بالتباعد الاجتماعي. والعمل بالإجراءات الاحترازية وبقواعد السلامة الصحية، والاكتفاء باستقبال المتقاضين بمكتب الواجهة، وتلافي الاكتظاظ في فضاءات المحاكم، واستعمال الوسائل الوقائية، كالتعقيم والنظافة واستعمال الكمامات الواقية.
كما تجدر الإشارة إلى أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة[5] حث على إرساء مقومات المحكمة الرقمية، من خلال توفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر، والحوسبة الشاملة للمساطر والإجراءات القضائية منذ 2013، ومع ذلك لا زالت المحاكم المغربية تعتمد على الإجراءات الورقية إلى غاية 2020، وهذا هو السبب الذي أدى إلى توقف الجلسات، وتم تأجيل البت في الملفات، وإن كانت جل المحاكم المغربية تتوفر على أجهزة حاسوب وشبكة الإنترنيت وكذا خوادم لتخزين وحفظ المعلومات والمعطيات القضائية بالإضافة إلى برامج معلوماتية لها القدرة على معالجة البيانات ونقلها وتبادلها بين مختلف الفاعلين، وأنظمة تأمين المعلومات والمعطيات والمحافظة على سلامتها وتأمين خصوصيتها.
وبمقتضى مرسوم رقم 2.20.371 بتاريخ 19 ماي 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، تم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني وذلك إلى غاية 10 يونيو 2020[6]، وكان على المشرع في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني أن يقوم بتعديل مقتضيات المادة 6[7] من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور، لكي يتم إلغاء وقف سريان الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية على الأقل بالنسبة للمناطق الخالية من الإصابات بالفيروس أو تشهد حالات إصابة قليلة، خصوصا بعد أن تمّ التمهيد لعودة المحاكم إلى عملها بشكل عاد، وذلك لضمان سيرورة مرفق العدالة، حفاظا على مصالح المتقاضين، لاستيفاء حقوقهم داخل آجال معقولة، مع التزام مرتفقي المحاكم بأخذ جميع احتياطات الوقاية، لتساير إجراءات التخفيف من الحجر الصحي.
وقد كان من المقرر رفع حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 10 يونيو 2020، إلا أنه بتاريخ 10 يونيو 2020، تم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، إلى غاية 10 يوليوز 2020 وذلك بمقتضى مرسوم رقم 2.20.406 صادر في 9 يونيو 2020[8]، وكان على المشرع خلال هذه المرحلة تعديل المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور، وذلك بالتنصيص على إمكانية عقد الجلسات في العمالات والأقاليم المحددة في منطقة التخفيف رقم 1، التي أصبحت خالية من الحالات النشطة، أو تعرف حالات قليلة ومعزولة، وتضم لائحة هذه المنطقة بتاريخ 10 يونيو2020، 59 إقليما وعمالة، أصبحت الحياة فيها تسير بشكل عادي نسبيا، خصوصا بعد الرجوع التدريجي للموظفين إلى الإدارات والمؤسسات العمومية والمحاكم، على أن يستمر تعليق انعقاد الجلسات بالنسبة لمنطقة التخفيف رقم2 ، التي تشمل الأقاليم والعمالات التي تعرف حالات نشطة أو تلك التي تعرف بروز بؤر بين الفينة والأخرى، وتضم لائحة هذه المنطقة بتاريخ 10 يونيو2020، 16 إقليما وعمالة[9] .
ولعل المشرع تدارك الأمر بمصادقته بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور[10]، يهدف إلى تعديل المادة 6 من المرسوم بقانون المشار إليه، لأن من شأن الإبقاء عليها المساس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين جراء العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، حيث أصبحت تنص على أنه يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء، وأنه تحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
وغني عن البيان أن التعديل المذكور، سيمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل، خلال فترة الطوارئ الصحية، من اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع حد للآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في القضايا المعروضة أمام المحاكم، إذا تبين أن استمرار سريانها يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم.
لكن يبقى السؤال المطروح ما الجدوى من هذا التعديل إذا كانت حالة الطوارئ الصحية يرتقب رفعها في 10 من يوليوز 2020 وبالتالي ستستأنف جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الواقع أن هذا التعديل يستشف منه إمكانية تمديد حالة الطوارئ لفترة جديدة، ربما بالنظر لعدم استقرار الوضع الوبائي بالمغرب وفي ظل الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا، لذلك فإن التعديل المذكور سيمكن من مواصلة العمل بمؤسسات الدولة ومرافقها العامة ومحاكم المملكة بشكل عادي في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية، وفي نفس الوقت سيسمح التعديل المذكور باتخاذ القرارات المتعلقة بوضع حد للآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية إذا اتضح أن استمرارها من شأنه المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم.
للإشارة فقد صادق مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2020 على مشروع قانون رقم 42.20 المذكور، وغني عن البيان أنه إذا كان إشراك المؤسسة التشريعية في تدبير المرحلة الراهنة التي تتسم باستمرار تداعيات وباء كورونا المستجد من خلال مناقشة مشروع قانون رقم 42.20 والمصادقة عليه هو أمر محمود، إلا أن بطئ مسطرة التشريع قد يشكل عائقا لبلوغ الغايات التي يرمي لتحقيقها المشروع، والمتمثلة في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وخير دليل على ذلك أنه بعد المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة بتاريخ 02 يوليوز 2020 صادق عليه مجلس النواب في 07 يوليوز 2020، وإلى غاية 14 يوليوز 2020 لا يزال معروضا على أنظار مجلس المستشارين، لذلك ينبغي على المؤسسة التشريعية الإسراع بالمصادقة على مشروع هذا القانون، لاسيما أن استمرار سريان مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون المذكور أعلاه، حالت دون ممارسة الأشخاص لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم أثناء تخفيف الحجر الصحي في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية.
[1] – مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ج.ر عدد 6867 مكرر، بتاريخ 24 مارس 2020، ص 1782.
– ظهير شريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 ( 28 ماي 2020 ) بتنفيذ القانون رقم 23.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ج . ر عدد 6887 بتاريخ 9 شوال 1441 (فاتح يونيو 2020)، ص 3336.
[2] – بلاغ صادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة- https://assabah.ma/.
[3] – عرض السيد وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، بتاريخ 2 يونيو 2020.
[4]– عبد الرحيم العسري- بنعبد القادر يكشف تفاصيل مخطط التحول الرقمي للعدالة بالمغرب- https://www.hespress.com
[5]– ميثاق إصلاح منظومة العدالة – المملكة المغربية وزارة العدل- https://www.justice.gov.ma/
[6]– مرسوم رقم 2.20.371 بتاريخ 19 ماي 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، ج. ر عدد 6883 مكرر، بتاريخ 19 ماي 2020، ص 2776.
[7]– تنص المادة 6 من مرسوم بقانون المذكور على أنه يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، وتستثنى آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
[8]– المرسوم رقم 2.20.406 صادر في 9 يونيو 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، ج. ر عدد 6889 مكرر، بتاريخ 9 يونيو 2020، ص 3394.
[9]– الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية- الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة – مجلس النواب 10 يونيو 2020- ص 17 .
[10] – بلاغ صحفي حول انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 2 يوليوز 2020 https://www.cg.gov.ma/