في الواجهةمقالات قانونية

تدبير عمل المحاكم بالمغرب في ظل جائحة كورونا -كوفيد 19- – بين الحفاظ على حقوق المتقاضين وسير المرفق القضائي

 

 

مقال بعنوان “ تدبير عمل المحاكم بالمغرب في ظل جائحة كورونا -كوفيد 19- – بين الحفاظ على حقوق المتقاضين وسير المرفق القضائي

من إعداد حميدة بنعلال خريجة ماستر القانون المدني والأعمال-بطنجة-

 

   شهد المغرب كغيره من دول العالم انتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19 –، وحسب منظمة الصحة العالمية فإن “فيروسات كورونا” هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الإعتلالات في البشر تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.[1]

وبالتالي فمرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وفي هذا الصدد فإن المغرب كغيره من دول العالم عانى ولا زال يعاني من انتشار هذه الجائحة، حيث كانت أول حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد مساء يوم الإثنين 2020-03-03، وتم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب لمواطن مغربي مقيم بالديارالإيطالية [2].

الأمر الذي تطلب من الدولة بدل مجهودات في سبيل تدبير مجموعة من القطاعات خاصة منها الضرورية، وقد أبانت فعلا عن جديتها في تدبير هذه الجائحة من خلال إصدارها لمجموعة من القرارات وأيضا المراسيم المواكبة للظرفية الحالية بدءا من إعلان حالة الطوارئ الصحية يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساءا، وتم تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ.

أما في 21 مارس فقد منعت استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن وتم تعليق رحلات الخطوط الملكية المغربية المحلية وغيرها.

كما عمدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة في 22 مارس إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف حتى إشعار أخر، ثم صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وغيرها.

أيضا تم إصدار المرسوم 2.20.992 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (23 مارس2020) والمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19-(24 مارس 2020).

وفي هذا المنوال ولضمان استمرارية الإدارة القضائية على غرار باقي القطاعات وحماية الموارد البشرية بمختلف المحاكم في ظل انتشار جائحة كورونا تم اتخاد مجموعة من التدابير الهامة.

ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد استطاعت التدابير المتخذة في ظل تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19-“أن تحقق التوازن بين حقوق المتقاضين وسير المرفق القضائي؟

وتنبثق عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

كيف يمكن تدبير الزمن الإجرائي في ظل تفشي كورونا-كوفيد 19-؟

ماهي أهم التدابير المتخذة لسير عمل المحاكم بالمغرب في ظل جائحة كورونا-كوفيد 19-؟

المحور الأول: تدبير الزمن الإجرائي على ضوء المادة 6 من مرسوم 23 مارس 2020

 

أكدت كل من التشريعات الدولية والوطنية على ضرورة اتخاد الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البث داخل أجل معقول وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية [3]

أماعلى المستوى الوطني فنجد أن الدستور أكد على حق الشخص في حكم يصدر داخل أجل معقول[4]، وأيضا القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرهم من القوانين.

ومن هنا تتأكد أهمية الزمن في حياة الأشخاص بصفة عامة والحياة القضائية بصفة خاصة،

الأمر الذي انتبه له المشرع في ظل جائحة كورونا – كوفيد 19-وتصدى له في المرسوم 2.20.992 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (23 مارس2020).

 أولا: تدبير الزمن القضائي ما قبل نسخ أحكام المادة 6 من المرسوم 2.20.992

كان المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ينص في مادته 6 على ما يلي “يوقف سريان مفعول جميع الأجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة..”

ففيما يخص حالة الطوارئ الصحية بالمغرب كان مقررا رفعها 10 يونيو 2020 إلا أنه عقدت الحكومة مجلسا حكوميا يوم الأربعاء 20 يونيو 2020 وتم الإعلان بمرسوم عن تمديد إجراءات الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020.

كما صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10غشت 2020.

وفي هذا الصدد أوضح السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم رقم 02.20.426، قدمه وزير الداخلية بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19-إلى غاية 10غشت 2020 على الساعة السادسة.[5]

كما صادق مجلس الحكومة الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، على تمديد مفعول “حالة الطوارئ الصحية” إلى غاية 10 شتنبر المقبل، أي لمدة شهر إضافي.

وبالتالي وعلى ضوء المادة 6 من المرسوم وتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020 فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ أي يوم 11 شتنبر2020 ومن هنا يتضح ما يلي:

– فيما يخص عقد الجلسات فإن الإستدعاءات يتعين فيها مراعاة الآجال المنصوص عليها في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية، لكن في ظل حالة الطوارئ الصحية فإنه إذا توصل المعني بالأمر بالاستدعاء فإن أجل التبليغ لن يسري في حقه إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وأي حكم أو قرار يصدر خلاف ذلك سيكون معرضا للبطلان.[6]

– نفس الأمر فيما يخص الطعون حيث إن الأجل لا يسري إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سواء تعلق الأمر بالإستئناف أو التعرض أو النقض، كذلك الأمر فيما يخص بالتنفيذ.

ومن هنا نتساءل حول ما إذا كانت هذه الاجالات تساهم في الحفاظ على حقوق المتقاضين ومسايرة الظرفية الحالية أم لا؟

في هذا الصدد اقترح أعضاء قضاة المغرب ما يلي:

-إلغاء المادة السادسة من المرسوم بمثابة قانون بالمرة مع التزام مرتفقي المحاكم بأخذ جميع احتياطات الوقاية.

-تعديل المادة السادسة لتساير إجراءات التخفيف من الحجر الصحي وربطها بالحجر المنزلي وليس بحالة الطوارئ الصحية.

إذا كان المرسوم كان قد أكد في المادة 6 منه عن توقيف سريان مفعول جميع الأجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ، فإن هذا الأمر لا يسري على جميع الأجالات، بل هناك استثناءات على وقف سريان الأجالات والمتعلق بالأساس” بآجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال”، وكذا “مدد الوضع تحت الحراسة القضائية والإعتقال الإحتياطي”[7]

ثانيا: تدبير الزمن القضائي وفقا للقانون 42.20 القاضي بنسخ أحكام المادة 6 من المرسوم بقانون 2.20.992

 

في البداية تجدر الإشارة إلى أنه وفي نفس الصدد الذي ذهب فيه رأي أعضاء قضاة المغرب، أصدرت وزارة العدل بلاغا تخبر فيه أسرة العدالة وعموم المرتفقين، أنه قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 27 يوليوز2020، القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيث نص القانون الجديد على نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه، وتعويضها بمقتضيات جديدة.

بالعودة إلى المادة السادسة في نسختها الجديدة يتضح أن جميع الأجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية التي كانت متوقفة بموجب المادة السادسة قبل التعديل، سيستأنف احتسابها بدءا من تاريخ نشر التعديل الجديد بالجريدة الرسمية، ما لم تتدخل الحكومة لوقف سريان مفعول أي اجل من الأجالات المذكورة بموجب نص تنظيمي[8]

المحور الثاني: الإجراءات المتعلقة بسير عمل المحاكم في ظل حالة الطوارئ الصحية -دليل التدبير الإداري للمحاكم وتقنية المحاكمة عن بعد كنماذج-

 

لمواكبة التطورات التي تعرفها بلادنا والمتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19-عمدت الدولة إلى اتخاد مجموعة من التدابير الوقائية للحفاظ على صحة كافة الموظفين بالمرفق القضائي وكذلك المتقاضين ومن أهم هاته التدابير نذكر ما يلي:

أولا: دليل التدبير الإداري للمحاكم[9]

في إطار الجهود التي تبدلها الحكومة من أجل الحد من خطر انتشار وباء فيروس كورونا-كوفيد 19-أصدرت وزارة العدل دليل التدبير الإداري في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية والذي يتكون من 19 صفحة بهدف:

-تمكين المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين من التوجيهات والإرشادات الضرورية لتدبير المرحلة المقبلة وتدبير أمثل للمخاطر الصحية.

-الإعداد المسبق لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي والرفع من جاهزية المصالح التابعة للوزارة للتعامل معها.

-توعية كافة الفاعلين بالقطاع بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمختلف المصالح التابعة للوزارة وبالمحاكم.

كماتم تحديد مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية المواكبة لرفع الحجر الصحي والتي تتجلى بالأساس في:

-الإعداد المسبق لإستئناف العمل بشكل تدريجي[10]

-اتخاد مجموعة من الإجراءات الوقائية من طرف الإدارة: (كوضع ملصقات إعلانية بالمحاكم، وضع لوحات تلخص الخدمات الإلكترونية عن بعد وكيفية الإستفادة منها، توفير الكمامات الواقية وسوائل التعقيم للعاملين بالمحاكم، توفير القفازات لكل موظف يتعامل مع وثائق المرتفقين، توفير أجهزة قياس درجة الحرارة، توفير ممرات خاصة لتعقيم الأحذية، تعقيم قاعات الجلسات والمداولات بعد كل جلسة، التنظيف المستمر لمقابض الأبواب والمصاعد…)

-ضبط الولوج إلى المحاكم من طرف المتقاضين والمرتفقين ولتحقيق ذلك يتعين اتخاد الإجراءات التالية: (وضع حواجز أمام الباب الرئيسي للمحكمة لفرض احترام مسافة الأمان، منع ولوج أي زائر إلى المحكمة ليست له مصلحة إدارية أو قضائية، إلزامية تعقيم اليدين فبل الولوج إلى المحكمة، منع ولوج أي شخص إلى المحكمة لا يرتدي الكمامة الواقية، إجبارية تسجيل كل زائر في سجل خاص يتضمن هويته الكاملة وعنوانه ورقمه الهاتفي ، إجبارية خضوع كل زائر يلج إلى المحكمة لقياس درجة الحرارة، عدم السماح لكل من تجاوزت درجة حرارته37.3 درجة مئوية من الولوج إلى المحكمة وإجبارية خضوع كل زائر لبرتوكول التطهير والتنظيف والتعقيم عند الولوج إلى المحكمة.

-التداول الإلكتروني للوثائق والمراسلات وتقليص التنقلات في التعامل مع المرتفقين ومع باقي الإدارات.

وفي هذا الصدد ومن أجل الإستفادة من الخدمات الإدارية والقضائية الإلكترونية المقدمة من طرف وزارة العدل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني [11]

www.mahakim.ma

مما سبق يتضح أن وزارة العدل حاولت من خلال هذا الدليل التي قامت بإعداده الحفاظ على صحة ومصلحة كل من المتقاضين وأيضا الموظفين والعاملين بقطاع العدل، ومنع تفشي فيروس كورونا داخل المحاكم.

ثانيا: تقنية المحاكمة عن بعد

في إطار الإجراءات الإحترازية التي يقوم بها المغرب لمحاربة فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19 أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر يوم الأربعاء 22 ابريل2020 أن وزارته ستشرع يوم الخميس 23 أبريل 2020 في بدء عملية التقاضي عن بعد، وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، كما تم تحضير اللوازم التقنية واللوجيستيكية لإنطلاق هذه العملية.

هنا يمكن التشييد بهذا الأمر لأنه ملائم للظرفية الحالية التي يعيشها المغرب إلا أن الإشكال متعلق بمدى شرعية هذا الإجراء وما إذا كان سيأثر على مبدأ المحاكمة العادلة؟

في هذا الصدد أكد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، أن هذا اجتهاد أملته الظروف، فمن جهة هناك “فراغ قانوني” ومن جهة ثانية هناك وضع يتجلى في “ظهور بؤر في مؤسسات سجنية” وهو الوضع الذي لا يمكن أمامه نقل أشخاص من السجون إلى المحاكم لأن فيه خطر على السجناء والمخالطين، وبالتالي فإن هذا الإجتهاد جاء “حماية لحياة الأشخاص.

وفيما يخص تأثير الإجراء على شروط المحاكمة العادلة يرى د. عبد اللطيف الشنتوف أن المحاكمة العادلة تكون بتطبيق شروطها في المضمون بغض النظر عن شكلها، وهل هي عن بعد أو عن قرب: أي أن المحاكمة عن بعد لا تمس مبادئ المحاكمة العادلة متى احترمت هذه المحاكمة تلك المبادئ.[12]

في الأخير ننوه بالمجهودات المتخذة في هذا الشأن من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة التي كانت سباقة لإعلان خطوات غير مسبوقة في سبيل ترشيد الجلسات وكيفية انعقادها أخدا بعين الإعتبار حماية مرتفقي القضاء وبين حماية أسرته العاملة به، وذلك عن طريق تسخير كل الوسائل اللوجيستيكية والمعلوماتية المتوفرة لديها لوفير مناخات امنة تنسجم مع سياسة الدولة الإستباقية لمحاربة هذا الوباء، دون التفريط باستمرارية المرفق القضائي في ممارسة مهامه المنوطة به دستوريا.[13]

في مقابل ذلك نجد أن فرنسا استحدثت مسطرة المحاكمة الجنائية عن بعد باستعمال الوسائل السمعية البصرية في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي بواسطة القانون رقم 1062/2001 في 15 نونبر2001بمقتضى الفصلين 706.71 و706.71.1 تلتها قرارات أخرى في هذا الصدد.

لكن في ظل جائحة كورونا -كوفيد 19-صدرقانون الطوارئ الصحية[14] وأعطى هذا الأخير للحكومة في إطار الفصل 38 من الدستور صلاحية اتخاد الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا، وبتاريخ 25مارس. يتعلق بملاءمة بعض قواعد المسطرة الجنائية لمواجهة جائحة كوفيد 19، وذلك اعتمادا على القانون رقم 2020.290.

وقد نص في فصله الخامس على أنه حيادا على الفصل 706.71 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن اللجوء إلى وسائل الإتصال السمعية البصرية بمختلف المحاكم الجنائية وذلك دون حاجة إلى الحصول على موافقة الأطراف.

 

ختاما، يمكن القول أن المغرب من الدول التي استطاعت أن تدبر هذه المرحلة التي يعيشها على غرار بعض دول العالم وذلك من خلال اتخادها لمجموعة من الإجراءات والتدابير خاصة فيما يتعلق بسير مرفق القضاء، بدءا بتدبير الزمن القضائي من خلال المادة 6 من المرسوم، مرورا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة في هذا المضمار، وقد نوهت بذلك دول العالم، إلا أن الرهان في هذه المرحلة يظل هواحترام هذه الإجراءات والوعي بالمرحلة الصعبة التي تمر منها البلاد.

 

 

 

 

الهوامش

https/www.who.int/csr/disease/coronavirus infections/arموقع منظمة الصحة العالمية

 

https://www.aa.com.yr/ar العربية اول إصابة –بكورونا -في-المغرب-/1752446/

-المادة 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الفصل 6 من الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات “1-لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمان مهلة معقولة، للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصدر علنيا، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى، كليا أو جزئي لمصلحة الأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في المجتمع الديموقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة، إذا ما كان من المحتمل أن تخل علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة.

2-كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبيت ذنبه قانونيا.

3-لكل شخص الحق تحديدا في

أ-أن يعلم ضمن المهلة الأقصر وبلغة يفهمها وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها.

ب-أن يمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه.

ج  .أن يدافع عن نفسه او أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة.

د-أن يستجوب شهود الإثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن يحصل على استدعاء شهود الدفاع وعلى استجوابهم وفقا لنفس شروط شهود الإثبات.

ه-أن يحظى بمساعدة مترجم شفهي مجانا، إذا كان لا يفهم أولا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسةا

– الفصل 120 من دستور المملكة 2011″ لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.”

http://www.maroc.ma.ma/ar/ موقع البوابة الوطنية 

http//arabunionnjudges.org/p =6636 سعيد بوهلال تأثير المادة السادسة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية على عمل المحاكم في المغرب” مقال منشور بمجلة الإتحاد العربي للقضاة.

الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم “تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أجال الطعن بالإستناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة القضائية والإعتقال الإحتياطي”.[1]

https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1062موقع وزارة العدل

كتوفير الأدوات الضرورية للوقاية من انتقال العدوى من قبيل المعقمات والكمامات وكذا تعقيم المكاتب والقاعات وحافلات نقل الموظفين وسيارات المصلحة، ضبط وتسجيل الحضور بشكل يومي وذلك من أجل تسهيل عملية تتبع الإصابات المحتملة وكذا المخالطين المحتملين وتقديم التسهيلات اللازمة لبعض الفئات العمرية الخاصة وكذا ممن يعانون من أمراض مزمنة والموظفات الحوامل والمرضعات والحاضنات وللموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

– نسخ وتعويض المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 على الشكل التالي “للحكومة أن تقرر، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء، وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الأجال المذكورة”

www.justice.gov.ma كما أكدت وزارة العدل على أنه للإطلاع على مستجدات وزارة العدل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي.

 

– مداخلة د.عبد اللطيف الشنتوف حول موضوع “الإجتهاد القضائي وعمل المؤسسات القضائية زمن حالة الطوارئ الصحية” في الندوة الوطنية عن بعد حول موضوع “الأمن القانوني والقضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب” المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2020عبر تقنية البث المباشر على الموقع الإلكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية.

.شريف الغيام “الحاجة إلى التقاضي عن بعد في زمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية “مقال منشور بمجلة الباحث-ملف خاص 2 بجائحة كورونا-العدد 18-مايو 2020

– Loi n2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19 (1)

https/www.who.int/csr/disease/coronavirus infections/ar/- موقع منظمة الصحة العالمية [1]

https://www.aa.com.yr/ar العربية اول إصابة -بكورونا-في-المغرب-/1752446/ [2]

-المادة 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الفصل 6 من الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات “1-لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمان مهلة معقولة، للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصدر علنيا، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى، كليا أو جزئي لمصلحة الأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في المجتمع الديموقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة، إذا ما كان من المحتمل أن تخل علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة.

2-كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبيت ذنبه قانونيا.

3-لكل شخص الحق تحديدا في

أ-أن يعلم ضمن المهلة الأقصر وبلغة يفهمها وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها.

ب-أن يمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه.

ج  .أن يدافع عن نفسه او أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة.

د-أن يستجوب شهود الإثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن يحصل على استدعاء شهود الدفاع وعلى استجوابهم وفقا لنفس شروط شهود الإثبات.

ه- أن يحظى بمساعدة مترجم شفهي مجانا ،إذا كان لا يفهم أولا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسةا[3]

– الفصل 120 من دستور المملكة 2011″ لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.” [4]

http://www.maroc.ma.ma/ar/ موقع البوابة الوطنية  [5]

http//arabunionnjudges.org/p =6636 سعيد بوهلال “تأثير المادة السادسة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية على عمل المحاكم في المغرب” مقال منشور بمجلة الإتحاد العربي للقضاة [6]

الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم “تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أجال الطعن بالإستناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة القضائية والإعتقال الإحتياطي”.[7]

تم -نسخ وتعويض المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 على الشكل التالي “للحكومة أن تقرر، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء، وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الأجال المذكورة” ا[8]

https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1062موقع وزارة العدل [9]

-كتوفير الأدوات الضرورية للوقاية من انتقال العدوى من قبيل المعقمات والكمامات وكذا تعقيم المكاتب والقاعات وحافلات نقل الموظفين وسيارات المصلحة، ضبط وتسجيل الحضور بشكل يومي وذلك من أجل تسهيل عملية تتبع الإصابات المحتملة وكذا المخالطين المحتملين وتقديم التسهيلات اللازمة لبعض الفئات العمرية الخاصة وكذا ممن يعانون من أمراض مزمنة والموظفات الحوامل والمرضعات والحاضنات وللموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.[10]

www.justice.gov.ma  كما أكدت وزارة العدل على أنه للإطلاع على مستجدات وزارة العدل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي [11]

-مداخلة د. عبد اللطيف الشنتوف حول موضوع “الإجتهاد القضائي وعمل المؤسسات القضائية زمن حالة الطوارئ الصحية” في الندوة الوطنية عن بعد حول موضوع “الأمن القانوني والقضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب” المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2020عبر تقنية البث المباشر على الموقع الإلكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية.[12]

.شريف الغيام “الحاجة إلى التقاضي عن بعد في زمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية “مقال منشور بمجلة الباحث-ملف خاص 2 بجائحة كورونا-العدد 18-مايو 2020[13]

Loi n2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19 (1)[14]

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى