البيئة في التشريع المغربي بين آليات الحماية ورهان التنمية
عبد الواحد الركَيلي
طالب باحث في القانون الخاص؛
ماستر العقار والتعمير، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور
تجربة مهنية سابقة بمكتب موثق عصري.
تقديم
يشكل موضوع البيئة محورا أساسيا في كل النظم القانونية، وذلك راجع إلى المكانة التي يحتلها في كل القطاعات، فحيثما وليت الوجهة تجد المجال البيئي حاضرا، يتعين احترامه وأخذه بعين الاعتبار في كل الأنشطة التي تسعى الدولة إلى إنشائها، وتخصيصه حيزا شاسعا ضمن السياسيات العمومية، حتى لا يتم الإضرار به.
وتعتبر البيئة مجموعة العناصر الطبيعية، والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تساعد على وجود وتغير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية[1]. حيث وظف المشرع في التعريف الذي أدرجه في هذا القانون، إضافة إلى بعض التعاريف المدرجة في القوانين المنظمة للبيئة عبارة “تنمية“، مما يفيد غاية المشرع في الحفاظ على الوسط الطبيعي عبر الاهتمام به ودراسة التأثيرات التي تلحق بالبيئة وتنميتها بغرض الاستدامة.
وانطلاقا من القوانين التي خصصت للبيئة ومنها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة[2]، والقانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة[3]، ثم القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء[4]، يتضح أنه سن مجموعة من الآليات الحمائية القانونية والقضائية، التي تراعي الشأن البيئي وتسعى إلى المحافظة على الثروات الطبيعية، وضمان التوازن فيها وصولا إلى التنمية الشاملة. هذه الأخيرة التي اعتبرت كهدف سعى من خلاله المشرع إلى تحقيق حاجيات الأجيال الحاضرة ومراعاة حاجيات الأجيال القادمة.
وككل المواضع القانونية، فإن موضوعنا هذا يحظى هو الأخر بأهمية، تلك التي تظهر من خلال تضافر الجهود بين الكل من الهيئات التشريعية والقضائية، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتولى تنزيل الآليات القانونية التي سنت من أجل، تأهيلا المجال البيئي حتى يلاءم حاجيات الأفراد ويراعي الاستدامة في الموارد الطبيعية.
إلا أن الإشكالية المحورية التي وجب طرحها بغيت الإجابة عليها، ومقاربة البحث من كل جوانبه تتجلى في:
إلى أي حد استطاع المشرع إيجاد آليات حمائية للبيئة كفيلة بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة؟
هذه الإشكالية التي تقتضي منها تفريعها إلى أسئلة محورية وفق الأتي:
- ما هو الأساس القانوني والمؤسساتي المؤطر للبيئة؟
- ما هي التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة ؟
- ما هي سبل تحقيق التنمية البيئية و المعيقات التي تواجهها؟
ومادام أن الموضوع لا يستقيم إلا باستخدام مناهج معين، فإننا سوف نعالج محاوره باستخدام المنهج التحليلي وكذا تقسيمه وفق التصميم التالي:
المبحث الاول: الأساس القانوني والمؤسساتي المؤطر للبيئة
المبحث الثاني: التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة ورهان التنمية.
المبحث الاول: الأساس القانوني والمؤسساتي المؤطر للبيئة
لقد حظيت البيئة في التشريع المغربي بإطار قانوني هام، فيه شق عام غايته الحفاظ على المصلحة العامة، كون أن الشأن البيئي يهم الجميع سواء كانوا أشخاصا للقانون العام أو للقانون الخاص، ذلك الذي تناوله الدستور المغربي. ثم شق خاص تناولته القوانين المرتبطة بالمجال البيئي بشكل مباشر، حيث أسست هذه القواعد القانونية العامة والخاصة للمجموعة من الأحكام والمبادئ الهادفة إلى توفير الحماية القانونية لها (المطلب الأول)، إلا أنه يلزم توفر إطار مؤسساتي، مهمته السهر على تطبيق تلك القواعد من جهة، وكذا ضمان التنزيل الأمثل لها من جهة أخرى (المطلب الثاني).
المطلب الاول: الأساس القانوني المؤطر للبيئة
لقد خص المشرع المغربي موضوع البيئة بنظام قانوني مهم، وذلك نظرا لمكانتها المهمة في حياة الأفراد. هذا التنظيم الذي أسس لقواعد عامة، أي ما جاء به الدستور المغربي، مرسخا بذلك أهميتها ضمن باقي الحقوق المكفولة للأفراد (الفقرة الأولى). ثم ما جاءت به القوانين الخاصة التي نظمتها وبينت أحكامها وكذا الجزاءات المترتبة عن مخالفة القواعد الخاصة بها، أو من خلال القوانين الأخرى التي جعلت من البيئة محورا أساسيا وجب مراعاته عند كل عملية تنموية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الأساس القانوني العام للبيئة
يتمثل الأساس القانوني العام للبيئة في ما جاء به الدستور، حيث وبالرجوع إليه نجده اعتبر البيئة حقا من الحقوق المكفولة للجميع والتي يتمتع بها الرجال والنساء على قدم المساواة، والتي من ضمنها الحقوق البيئية[5]، كما اعتبر في الفصل 20 منه أن الحق في الحياة من أول الحقوق التي تقررت للإنسان والتي يحميها القانون، حيث لا يمكن الحديث في هذا الصدد عن الحياة دونما الحديث عن الوسط البيئي الذي يزداد وينمو ويعيش فيه، هذا الوسط الذي يجب أن يكون ملائما للحياة البشرية لا محالة.
وحيث ذيل المشرع الفصل 27 من الدستور بالتنصيص على حق الحصول على المعلومات الكافية المتعلقة بالحقوق الأساسية التي جاء بها، ولعل من أهمها الحق في وسط بيئي سليم، وهذا ما يجعل حقه كذلك مشروعا أثناء الحصول على المعلومة الرامية إلى استطلاع الرأي حول المجال البيئي.
هذا ويتحمل الجميع وبصفة تضامنية مع مراعاة الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتضمنها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية[6]، حيث وبتمعن هذا المقتضى القانوني نجده يرسخ لمبدأ التضامن والتفاعل الايجابيين الأساسيين في حماية المجال البيئي من الكوارث المحتمل حدوثها.
كما خص الدستور البرلمان بمهمة التشريع في المجال البيئي وذلك بصريح الفصل 71 منه، والذي حدد المجالات ومن ضمنها القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، مع إلزامه لرئيس الحكومة بعد تعيين أعضائها، بتقديم البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه. مبينا فيه الخطوات الرئيسية التي تنوي الحكومة القيام بها، في مجالات متعددة من ضمنها المجال البيئي[7]، مؤكدا بذلك على الاهتمام البالغ الذي يجب أن تحظى به البيئة ضمن الأشغال الحكومية كونها تهم الجميع.
هذا وبتصفح الباب الحادي عشر المعنون بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي نجد أن الدستور[8] خصه بتقديم الاستشارة للحكومة والبرلمان في القضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مع الإدلاء برأيه في التوجهات العامة الخاصة بالتنمية الشاملة التي تهم كافة المجالات وكذا التنمية المستدامة، حيث نستنتج من ذلك دسترة الحق والبعد البيئي.
الفقرة الثانية: الأساس القانوني الخاص للبيئة
إن من بين القوانين الخاصة التي اهتمت بالبيئة بشكل مباشر، نجد القانون الإطار رقم 12.99، الذي كرس من خلاله المشرع المغربي مجموعة من الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات، التي يتعين الالتزام بها للنهوض بالشأن البيئي في سبيل حماية الأنظمة البيئية المتنوعة التي يمتاز بها المجال المغربي. مع ضرورة العمل وفق المقتضى الدستوري المتعلق بالحكامة البيئية، تلك التي تسهر عليها كافة الأطر المؤسساتية المعنية بالشأن البيئي، قصد الوصول إلى التنمية المستدامة في الموارد البيئية وكذا تفعيل مقتضى قواعد المسؤولية والمراقبة البيئية.
إضافة إلى القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، حيث وضع القانون المذكور القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها، أي أنه جاء بنظرية مستقبلية استشرافية غايتها مواكبة المجال البيئي تشريعيا عبر القواعد والأحكام المنظمة للمجال.
حيث يرمي إلى حماية البيئة من كل أشكال التلوث، وتحسين إطار وظروف عيش الإنسان ثم وضع التوجهات الأساسية الخاصة بتحديد الإطار التشريعي والمالي والتقني المتعلق بحماية واستصلاح البيئة[9]، ثم نظام خاص بالمسؤولية والحماية من الأضرار البيئية وإقرار التعويض.
إلى جانب هذه القوانين يوجد القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، حيث شرع للوقاية والحد من الانبعاث الملوث للجو والتي من الممكن أن تلحق أضرارا بالإنسان والحيوان والتربة والمناخ وباقي الثروات الثقافية والبيئية. مع توسيع مجال تطبيقه ليشمل الأشخاص الذاتية والمعنوية العامة والخاصة، مشكلا بذلك سندا قانونيا جائز تطبيقه لحماية الوسط البيئي من كل مسببات التلوث التي تلحق الأذى بالوسط البيئي.
ثم القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، حيث يعنى بتقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع، وكذا على الوسط البيئي بجل مكوناته، ثم إزالة التأثيرات السلبية له أو التخفيف منها أو تعويضها مع إبراز الآثار الايجابية للمشروع على البيئة وتحسينها وإعلام كافة السكان بذلك توقيا للمخاطر المحتمل حدوثها في ما بعد.
يستشف من ما تقدم، أن أغلب القوانين الخاصة المرتبطة بالمجال البيئي، شرعت بناء على رؤية استشرافية توقعية لما سيكون عليه المجال البيئي في المستقبل. حيث ووظف مصطلح “استصلاح” الذي يعني إعادة إصلاح المجال البيئي وحمايته من المخاطر التي ستهدده، كما أنها نصت على “التقييم الممنهج والمسبق” أي الإستشرافي قصد دفع التأثيرات السلبية التي من الممكن أن تتسبب فيها المشاريع التنموية المرتبطة بالمجال البيئي، خاصة الصناعية منها التي تلوث الجو والهواء، وكذا المجال الباطني. الأمر الذي سيهدد سلامة وصحة كافة كائنات الوسط البيئي ومنها على الخصوص الإنسان مع التأثر على التنمية التي حملتها هذه القوانين في موادها.
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي المؤطر للبيئة
من المعلوم أن يتضمن أي قانون كيف ما كان مجموعة من القواعد والأحكام التشريعية التي يتعين تنزيلها من النص إلى الواقع، هذا التنزيل الذي غالبا ما يتم عبر مجموعة من المؤسسات التي تكون محددة فيه، والأمر ذاته حدث مع القوانين البيئية، حيت حدد فيها المشرع مؤسسات ذات طابع رسمي مركزي وجهوي (الفقرة الأولى). وكذا مؤسسات ذات طابع ضبطي وزجري الغاية من الكل توفير الحماية القانونية المؤسساتية للبيئة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المؤسسات ذات الطابع الرسمي
إن من بين المؤسسات التي تتخذ طابعا رسميا في التشريع البيئي المغربي، نجد ما نصت عليه المادة 12 من القانون الإطار رقم 99.12[10]، حيث تسهر السلطات الحكومية والقطاعات الوزارية المتمثلة في وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الفلاحة والصيد البحري ثم وزارة التعمير والبناء، على اعتماد التدابير العملية الكفيلة بضمان الاستدامة في الموارد الطبيعية في طرق تدبيرها تحقيقا للتنمية المستدامة.
كما نصت المادة 13 من نفس القانون[11] على الدور المنوط بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذا شركات الدولة والمتمثل في إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية، مع اخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع من هذه القطاعات المذكورة.
وفيما يخص القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة نجد المادة 8 منه[12]، قد نصت على أن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تحدث لجنة وطنية ولجان جهوية مهمتهم دراسة التأثير على البيئة وفحصه وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع.
كما نصت المادة 61 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، على إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على متابعة أنشطة ومهام الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
وحيث تقوم الإدارة بالتنسيق مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيئات المعنية، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي، مع وضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة التي ستلحق الضرر بالإنسان والبيئة عموما[13].
ومن ما تقدم يمكن القول أن المؤسسات الرسمية التي أوكل لها المشرع مهمة الإشراف وتتبع الشأن البيئي، كان الغرض منها توفير الحماية المؤسساتية لها، تلك التي تعمل على تنزيل المقتضيات القانونية بهدف وقايتها من المخاطر، والدفع بها نحو التنمية المستدامة التي تشكل هدفا أساسيا حملته جل القوانين المرتبطة بالبيئة. خاصة وأن هذه المؤسسات منها ما هو مركزي، متمثل في السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، ومنها ما هو جهوي يتوزع على مستوى الجماعات الترابية، وذلك لتضافر الجهود الحمائية للمجال البيئي. هذا إلى جانب نوع أخر من المؤسسات الضبطية والزجرية التي تتولى مهمة تنزيل العقوبات التي حملتها القوانين المعنية في نصوصها.
الفقرة الثانية: المؤسسات ذات الطابع الضبطي والزجري
إلى جانب المؤسسات الرسمية التي تعنى بخدمة المجال البيئي في التشريع المغربي، ثمة مؤسسات أخرى ذات طابع ضبطي زجري، تتولى مسألة ترتيب الجزاء في حق كل المخالفين للمقتضيات القانونية التي جاء بها النص التشريعي المرتبط بالشأن البيئي.
وبالرجوع إلى القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة[14]، نص على أن ضباط الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المنتدبون وموظفوا الجماعات الترابية المفوض لهم، يكلفون بمعاينة المخالفات المرتكبة في مجال حماية واستصلاح البيئة، خاصة وأن من بين مهام الشرطة البيئية، المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في القانون رقم 11.03[15].
كما نصت المادة 78 من ذات القانون، على أن هذه الأجهزة التي كلفها المشرع بمهمة ضبط المخالفات المرتكبة في مجال البيئة، يحق لها وحسب قواعد قانون المسطرة الجنائية[16]، الدخول إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن أو عربة متحركة، قصد أخد العينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة[17].
هذا وقد نصت المادة 14 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة أن ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات الترابية يتولون مهمة ضبط ومعاينة المخالفات المرتكبة في المجال البيئي. كما أن مفتشوا الشرطة البيئية يزاولون مهامهم بطريقة مفاجئة أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو في إطار المخطط الوطني للمراقبة البيئية[18].
إضافة إلى أن المادة 15 من نفس القانون اعتبرت أن العون المكلف، الذي عاين المخالفة يحرر محضرا ويرسل نسخة إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع، ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل 15 يوما، وتقوم هذه الأخيرة بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل.
واسترسالا في الإجراءات الضبطية والزجرية التي نص عليها المشرع في القوانين البيئية، نجد كذلك ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 13.03 القاضي بمكافحة التلوث، حيث تتولى الإدارة إصدار إلى الشخص الذي تسبب في التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغيرات الضرورية للحد من انبعاث التلوث.
وفي حالة الإدانة وطبقا للمادة 15 من القانون نفسه، وبعد نفاذ الآجال وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال في أجلها يمكن الحكم بغرامة تتراوح ما بين 2000 و 200.000 درهم مع إمكانية أن تأمر المحكمة بتنفيذ الأشغال والإصلاحات على نفقة المحكوم عليه، كما يعاقب المخالف بالغرامة المذكورة وبعقوبة حبسية تتراوح من شهر إلى سنة.
المبحث الثاني: التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة ورهان التنمية.
تتوزع التدابير الحمائية للبيئة بين ما هو قانوني ألزم من خلاله المشرع كل شخص سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا منتميا للقانون الخاص أو العام، أن يتقيد بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية المجال البيئي، وبين ما هو قضائي أحال من خلاله الاختصاص إلى المحكمة التي في حالات معينة تصدر أوامر قضائية استعجالية، من شأنها توقيف الأثر السلبي لسلوك التي سيضر بالبيئة، وذلك تفعيلا للحماية القضائية في هذا المجال، وتنزيلا للمقتضيات القانونية التي تعنى به (المطلب الأول). والكل من أجل الوصول إلى التنمية التي تعتبر مكتسب ورهان لابد من تحقيقه، نصت عليه مختلف القوانين المرتبطة والمنظمة لشأن البيئي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة
اتخذ المشرع مجموعة من التدابير الحمائية التي تغيى من خلالها توفير الحماية القانونية والقضائية للبيئة، والتي ارتأينا أن نعالجها وفق الصيغية التالية، حيت سنناقش ما جاء على مستوى النص القانوني (الفقرة الأولى)، على أن ننتقل لما هو متعلق بالعمل القضائي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: على مستوى النص القانوني
إذا تأملنا في القوانين التي شرعت في المجال البيئي، نجدها تتقاطع عند مقتضى الحماية التشريعية للبيئة. حيث وبالرجوع إلى القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، نجده قد جاء ببعض التدبير الحمائية للبيئة، والتي تتوزع بين ما هو احترازي يجب العمل وفقه، وبين ما هو مؤسساتي تفعيلا للمقتضى التشريعي.
ولعل من بين هذه التدابير القانونية ما نصت عليه المادة 6 من القانون الإطار المذكور أعلاه؛ حيث تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملك مشترك للأمة، يتعين حمايته واستصلاحه وتثمينه، بناء على تدبير مندمج ومستدام من خلال التدابير التشريعية والمؤسساتية في المجال البيئي[19].
وتهدف هذه التدابير التشريعية إلى تشجيع طرق الاستعمال المستدام للموارد البيئية، وذلك لضمان التوازن الايكولوجي، وكذا الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة. مع اعتماد نظام قانوني حمائي للتربة من كافة أشكال التدهور والتلوث، ثم صون جمالية التراث العمراني والثقافي والاجتماعي للمدن والمجالات الحضرية والقروية، والحفاظ على المساحات الخضراء وحتى الحماية من الكوارث الطبيعية[20].
وفي حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو البيئة بصفة عامة، يمكن للإدارة المختصة بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، أن تصدر قرارا بالتوفيق الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن الخطر إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي الأمور المستعجلة، إما في حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل[21].
كما يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة[22]، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث أو يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها، ويمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية[23].
كذلك حظي التنوع البيولوجي بحماية بالغة الأهمية، حيث نص المشرع على إمكانية اتخاذ تدابير معقلنة تسمح بالمحافظة على كل أصناف الوحيش، ثم ضمان التوازن البيئي[24].
هذا وقد شدد المشرع في باقي التدابير الإجرائية والاحترازية الحمائية، حينما اعتبر أن كل نشاط من شأنه أن يهدد تلك الأصناف الحيوانية والنباتية يخضع لرخصة مسبقة، أي أنها تكون قبل الشروع في النشاط المعني، والتي تسلمها الإدارة أخذتا بعين الاعتبار باقي النصوص التنظيمية والتشريعية[25].
إضافة لذلك؛ نصت المادة 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ضرورة الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية، إضافة إلى إجراء البحث العمومي لتمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع وإبداء ملاحاتهم حوله[26]، مما يعني إشراك السكان في الشأن البيئي الذي يعتبر مبدأ أساس من مبادئ القانون البيئي[27]. كما يتم تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة[28]، وذلك لتمكين العموم أثناء فترة البحث العمومي من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة لكن مع حفظ السر المهني واتخاذ الإدارة ما يلزم بخصوص كتمانه خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تعتبر سرية[29].
أما في حالة عدم امتثال المخالف بعد توجيه الإنذار إليه، وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بإحالة نسخة من محضر المخالفة إلى السيد العامل والسيد رئيس المجلس الجماعي، لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال ريثما يصدر الحكم من المحكمة[30].
وبتنسيق الإدارة مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيئات، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي وكذا وضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث[31].
كما أن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص يكون ملزم بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو، تلك التي من شأنها أن تضر بالإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع[32]. هذا ويلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في الحدود المسموح بها[33].
وفي الحالات الحرجة؛ تتدخل الإدارة الوصية على القطاع البيئي، وتفعل المخططات الاستعجالية لمواجهاتها، خاصة إذا تعلق الأمر بالتلوث الخطير للبيئة أو بسبب حوادث طارئة أو بسبب كوارث طبيعية أو تكنولوجية، مع تفعيل أسلوب المشاركة مع باقي الهيئات المؤسساتية المتدخلة في الشأن البيئي ومنها الجماعات الترابية[34].
وكل ما سبق تناوله من إجراءات قانونية يسري على باقي المكونات البيئية التي جاء بها قانون حماية واستصلاح البيئة، سواء تعلق الأمر بالمياه القارية والهواء والتربة والموارد البحرية والأرياف والمناطق الجبلية والمحميات الطبيعية، التي يتعين على الإدارات الوصية عليها أن تكون يقظة في التعامل معها، وتفعيل كل ما سنه المشرع من تدابير، غايتها الحماية القصوى والقبلية وكذا البعدية للمجال، ثم دفع كل أشكال الإيذاء المحتمل حدوثه.
الفقرة الثانية: على مستوى العمل القضائي
لقد خص المشرع المغربي المجال البيئي بمجموعة من التدابير القانونية التي لا تكتمل فعاليتها إلا بتطبيقها عبر الجهاز القضائي، هذا الأخير الذي يحظى بدور هام في حماية البيئة.
ولعل من بين التدابير القضائية الحمائية للبيئة، منح الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لمنع استغلال المنشأة المخالفة للقانون، وذلك إلى حين القيام بالإصلاحات والأشغال اللازمة. كما يمكن لها أن تأمر بإنجاز تلك الأشغال والإصلاحات بمعية الإدارة وعلى نفقة المالك أو مستغل المنشأة[35].
مع وجوب وضع الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر قيما مالية رهن إشارة المحكمة المكلفة بالقضية، هذه القيم من الضروري أن تعادل قيمة تحديد مسؤوليته نتيجة تقصيره الذي خلف أثارا سلبية في حق البيئة. هذا وقد ذهب المشرع إلى حد تحديد أنواع القيم المالية التي قد تكون إما على شكل مبلغ مالي نقدي أو على شكل ضمانة بنكية أو أي ضمانة أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل[36].
وفي حالة استصلاح الضرر الذي تسبب فيه الشخص المسؤول، يمكن الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبة الجنائية[37]، مما يدل على أهمية البيئة في مجال القانون العام خاصة النص الدستوري، حيث يتعين على الجميع احترام المقتضيات التشريعات المتعلقة بالبيئة كون أن طبيعة هذا القانون عامة ومزدوجة.
هذا وقد نص المشرع على إمكانية تحويل المخالفة المرتكبة والمعاقبة عليها بموجب القانون، حيث لا يمكن إجراء التحويل إلا بعد النطق بالحكم القضائي النهائي، مع موازاة قيمتها لقيمة الغرامة التي نص عليها القانون[38]. وفي حالة تنفيذ التحويل يتم الاحتفاظ بحق النظر في التعويضات المدنية المحتملة تجاه ضحايا الاضطرار المرتكبة[39].
ولربط ببين الإجراءات الإدارية التي تتولاها المصالح والهيئات المؤسساتية المختصة في المجال البيئي خاصة الضبطية والزجرية منها، فإن المحاضر المحررة من قبلهم تحال في وقت قصير على المحكمة المختصة وعلى عامل العمالة أو الإقليم المعني، ما لم توجد أجال أخرى في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تنص على رفع دعوى لإنذار مرتكب المخالفة وإلزامه بالإستصلاحات الضرورية.
والأمر بإيقاف أشغال البناء أو التجهيز السالف ذكره أعلاه، لا يسقط حق تقديم شكاية أمام القضاء من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي له الصفة والمصلحة في التقاضي[40]. وفي حال تقديم الشكاية بسبب توفر قرار الموافقة البيئية، تأمر المحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة[41].
حيث يلاحظ من خلال هذه الإجراءات، أن المشرع أحال الاختصاص في الدعوى على قاضي الأمور المستعجلة، وذلك لما للموضوع من أهمية قصوى، تقتضي حماية بالغة لتوقيف الأثر السلبي للترخيص أو القرار الذي ينظر إليه أنه سيضر بالبيئة.
وبخصوص المحاضر التي تحرر في مجال مكافحة تلوث الهواء، والتي تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات المدلى بها من لدن مرتكب المخالفة، حيث تعتمد هذه المحاضر إلى حين إثبات ما يخالفها. وتبلغ بعد معاينتها من سلطة مراقبة الحدود إلى المعني بالأمر الذي له أجل أقصاه ستة أشهر يشار إليها في التبليغ[42].
المطلب الثاني: رهان التنمية في المجال البيئي وتحدياته
يشكل رهان التنمية هدفا أساسيا سعت إلى تحقيقه كل القوانين المؤطرة للبيئة، وذلك يدل على الأهمية الكبرى ضمن النسق التشريعي والقضائي نظرا لمكانتها الكبرى في حياة الإنسان وباقي الكائنات الحية. لذلك نجد أن المشرع قد سن مجموعة من السبل القانونية التي قصد من خلالها تحقيق التنمية في المجال البيئي (الفقرة الأولى)، لكن هذا لا يمنع من وجود تحديات تعرقل وتحول دون ذلك والتي تتخذ أوجها متعددة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: سبل تحقيق التنمية في المجال البيئي
إن مصطلح التنمية بات حاضرا في كل القوانين المنظمة للبيئة، حيث نجذ القانون الإطار رقم 12.99 قد اعتبر التنمية المستدامة هدفا يسعى إلى تحقيقه، مع الحرص على إدراجها ضمن السياسات العمومية القطاعية، واعتماد إستراتيجية وطنية لها، ثم الملائمة بينه وبين الاتفاقيات والمعايير الدولية الهادفة إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة[43].
حيث جعل من التنمية هدفا وغاية كبرى سيتم العمل عليه من خلال ضمان الملائمة بين الإطار القانوني الوطني الخاص بالمجال البيئي، مع كل من الاتفاقيات والمعايير الدولية الساعية إلى حماية البيئة، ليكون بذلك السبيل القانوني هو أول أداة يمكن من خلالها وضع قاعدة قانونية شاملة وهادفة لدفع بالشأن البيئي وتنميته.
كما يبدو بأن المشرع كان له نفس النهج في ما يخص ما سنه من قواعد قانونية مؤطرة لشأن البيئي، حيث أدرج كذلك التنمية ضمن المبادئ الكبرى التي يرتكز عليها القانون المتعلق حماية واستصلاح البيئة رقم 11.03، وإقرار التوازن بين ما تتطلبه التنمية من جهود وبين متطلبات حماية البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار بهذا المبدأ أثناء إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماجها فيها[44]، معتبرا بذلك التنمية المستدامة مسلسلا يحقق متطلبات الأجيال الحاضرة مع مراعاة الأجيال القادمة.
كما أن انبعاث الغازات في المجال الجوي من طرف المصانع الصناعية خاصة الكيميائية، يجب أن يكون محترما للحدود القصوى، تجنبا للأضرار التي قد تنجم عنه وستأثر سلبا على الهواء، حيث تتم مراعاة المعطيات العلمية المستجدة وكذا متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة[45].
حيث يلاحظ أن المشرع أشرك فلسفة التنمية المستدامة ضمن السبل القانونية التي بموجبات تتحقق التنمية البيئية، وذلك من خلال ترشيد استغلال المواد الطبيعية بشكل معقلن يراعي الديمومة والاستدامة حفاظا عليها للأجيال القادمة، ومحاربة استنزاف الموارد الطبيعية التي تعتبر ضرورية لأي نشاط زراعي أو صناعي، ستكون له أثار ضارة على التنمية والاقتصاد بشكل عام، لهذا فإن أول بند في مفهوم التنمية المستدامة هو محاولة الموازنة بين النظام الاقتصادي والنظام البيئي، بدون استنزاف الموارد الطبيعية مع مراعاة الأمن البيئي[46].
مما يفرض الالتزام بالقواعد البيئية، بحيث يكون لكل نظام بيئي حدود معينة لا يمكن تجاوزها أثناء الاستهلاك، وفي حالة تجاوزها فإنه سيؤدي حتما إلى تدهوره، وعلى هذا الأساس يجب وضع حدودا مؤطرة لاستهلاك وللنمو السكاني دفعا للتلوث[47].
ونظرا لاعتبار البيئة ذات أهمية كبرى في حياة كل الأفراد وكل المواطنين، فمن الواجب على الجميع التحلي بروح المواطنة اتجاهها، وذلك من أجل تحسين الأوضاع البيئية وضمان التنافسية في أفق الاستدامة، إلى جانب المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين إطار عيش كافة الناس، حيث تعتبر هذه الواجبات ضرورية لضمان الحفاظ عليها مع القيام بتصرفات بيئية مسؤولة[48].
هذا وتظل المقاربة التشاركية تحظى هي الأخرى بمكانة متميزة في الشأن البيئي، على اعتبار أنها تمنح الفرصة للمجتمع المدني وللسكان من أجل المساهمة في الرقي بالمجال البيئي، وذلك عبر تعزيز آليات التنسيق والتشاور بينهم، من أجل المساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية.
وكذا تفعيل المقتضيات القانونية الخاص بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة[49]، هذه الأخيرة التي تضل حقا أساسيا كرسه الدستور[50] لكافة المواطنين والمواطنات، بغيت معرفة ما يتعلق بالبيئة، والتي يتعين على الإدارة أن تزود بها كل من طلبها منها[51].
الفقرة الثانية: تحديات تحقيق التنمية في المجال البيئي
لقد أولى المشرع للبيئة اهتماما تشريعيا كبيرا يتمثل في تعدد القوانين التي تؤطرها وتنظمها ثم تسعى إلى توفير الحماية لها، لكن وأمام هذا التعدد التشريعي تظهر نتائج سلبية تتجلى في تشتت القوانين الهادفة إلى النهوض بالشأن البيئي.
الأمر الذي فتح المجال لمجموعة من الهيئات والمؤسسات التي تتدخل من خلال ما منح لها من اختصاصات، إلا أن ذلك لا يرقى إلى المستوى المطلوب، بغض النظر عن الايجابية التي يحققها، والعلة في ذلك، تعدد الأراء التي تنصب على مشكل بيئي ما، مما يزيد من شساعته ويعطل إيجاد الحل الفوري بشأنه، خاصة ونحن أمام مجال حيوي يتطلب الحزم واليقظة في التعامل معه عوض التراخي فيه، مما يجعل مهمة الوصول إلى الحل الأنجع أمر صعب.
هذا وتتعدد مظاهر تردي الوضع البيئي التي مست كل من الماء والهواء والتراب والتنوع البيولوجي، وذلك بسبب تدخلات الإنسان اللامعقولة الذي تستنزف الثروات الطبيعية دون مراعاة منه لخاصية الاستدامة في تلك الموارد، رغم وجود مقتضيات قانونية ضبطية وجزائية في حق المخالفين الذين تم ضبطهم، وما عادا ذلك فإن الضرر اتجاه البيئية يكون كبيرا جراء هذه السلوكيات السلبية.
كذلك البيئة الحضرية لم تسلم من عوامل التدهور، بل تشهد بدورها تحديات كبيرة لعل أبرزها الامتداد العمراني وغزو الاسمنت، وما يترتب عن طغيان العمارات وتزايد عدد السكان من تشويه جمالية الأبنية، وتغير لونها الأصلي خاصة في المدن الساحلية، ناهيك عن تزايد البناء العشوائي بشكل يدعو للقلق، وسيادة الضجيج الذي أضحى يهدد راحة السكان[52]. هذا ويطال التردي حتى المنتجات النباتية التي يتم تناولها بشكل يومي، والتي تكون محفوفة بالعديد من المخاطر نظرا لاحتوائها على بعض المواد الكيمائية الضارة، التي تنقل إلى الإنسان وتضر بصحته[53].
لكن القانون الخاص بمكافحة تلوث الهواء كان صريحا حينما نص على التدابير الحمائية التي تحد من انبعاث الملوثات في الجو، والتي يمكنها أن تلحق أضرار بصحة الإنسان والتربة وغيرها[54]، تم دعا إلى التنسيق بين الإدارة والجماعات الترابية وباقي المؤسسات المعنية بالشأن البيئي، قصد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة تلوث الهواء[55]. إلا انه ورغم ذلك يتأثر الوسط البيئي بالمواد الملوثة التي تكون سببا في العديد من الأمراض وفي العديد من الظواهر البيئية مثل الاحتباس الحراري، إضافة إلى تشتت الإحصائيات في هذا الشق ،وغياب المعطيات الجهوية التي يتم الوصول إليها على مستوى مكاتب الدراسات التي تجريها الهيئات المنتخبة المعنية في الجماعات الترابية، خاصة وان المجال يعاني من قلة الأطر المتخصصة التي ستتولى مهمة إجراء الإحصاءات مما ينعكس سلبا على نتائجها وتوفرها[56].
وللحد من هذه التأثيرات السلبية التي تجعل البيئية تتدهور يوما بعض يوم، وجب أن يتم التشدد في تنزيل المقتضيات القانونية لردع أشخاص القانون العام والخاص التي لم تحترم الوسط، مع تكثيف الحملات الإشهارية الهادفة إلى التوعية بأهمية البيئة في حياة الإنسان وكل الكائنات الحية.
ثم الزيادة في إشراك السكان والجمعيات والمجتمع المدني، حتى يتم بالفعل التصدي لكل أشكال الاعتداء على الوسط البيئي، وكذا على الثروات الطبيعية التي يتم استنزافها، وذلك للحفاظ عليها بشكل يضمن الاستدامة والاستمرارية خاصة المواد الحيوية مثال الماء والهواء.
من خلال ما سبق؛ نخلص بالقول إلى أن موضوع البيئة في التشريع المغربي بين آليات الحماية ورهان التنمية، يعتبر من أهم المواضيع التي يجب البحث فيها بغيت مقاربتها بشكل دقيق، وكذا الوقوف على تجليات الحماية القانونية والقضائية في ذلك. حيث وكما سلف الذكر فقد خصص لها المشرع مجموعة من القوانين التي أسست لها ووضع معظم الأحكام المنظمة لها وكذا الآليات الحمائية ثم سبل تنميتها.
ولقد توزعت تلك الآليات بين ما هو ضبطي وزجري وذلك بحسب نوع الفعل المرتكب حتى يتم ردع المخالفين كي لا يعيدوا تكرار الأفعال الضار اتجاه البيئية، كما زكى ذلك بهيئات ومؤسسات لها اختصاص تنزيل ما جاء به القانون.
هذا ويشكل بعد التنمية في هذه القوانين رهانا لابد من الوصول إليه، ضمانا لاستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ثم عقلنت استغلالها حتى تجد الأجيال القادمة نصيبها منها. لكن ثمة مجموعة من المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية البيئية، حيث تتخذ أوجها متعددة، منها:
- العامل البشري: الذي عبر سلوكه غير القويم، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة بشكل مباشر، خاصة في ما يتعلق باستنزاف الثروات، وكذا تلوثها مما يؤدي في حالات متعددة إلى تعطيل رهان التنمية.
- العامل المؤسساتي: حيث لا تؤدي المؤسسات المعنية الأدوار المنوطة بها كما يجب، مما يتعين معه على المشرع أن يعيد النظر في الأجهزة التي أوكل إليها تنزيل المقتضيات القانونية الخادمة لشأن البيئي، حتى يتم ضبط الاختصاص عبر تفعيل أسلوب التنسيق بينها، حتى تيم توحيد الأراء كي يعود ذلك بالإيجاب على الوسط البيئي .
- العامل المالي: الذي يجعل العديد من الأوراش التنموية معطلة، بسبب قلة الموارد المالية المخصصة للمجال البيئي ضمن السياسيات العمومية، وكذا ضمن القطاعات الحكومية.
وعليه يمكن الخروج بمجموعة من الاستنتاجات مثل الأتي:
- ضرورة إنشاء هيأت وطنية وجهوية بهدف العمل على مراقبة جودة الإحصائيات البيئية وتوحيد المعايير المستعملة لإنتاجها؛
- تفعيل الإدارة الرقمية على مستوى الوطني والجهوية حتى يتمكن الأشخاص المعنيين من الاطلاع على الوضعيات البيئية وكذا سهولة الحصول من خلالها على المعلومة؛
- تكريس نموذجية الإدارة في مجال التنمية المستدامة؛
- تكريس المقاربة التشاركية للسكان في الشأن البيئي وتحسين جودة الأداء؛
- اعتماد المقاربة المجالية والتخطيط الاستراتيجي المبني على مبدأ الاندماج والشراكة التصاعدية والتعاقد وتبني أسس التنمية المستدامة؛
- تخصيص جزء من الميزانية العامة والميزانيات الجهوية الخاصة بالجماعات الترابية للبيئية وللبعد التنموي فيها؛
انتهى بحولي الله وقوته.
- الدساتير:
- الدستور المغربي لسنة 2011، الدستور المغربي الصادر سنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 في 27 شعبان 1432 الموافق 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر في 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.
- الأطروحات والرسائل الجامعية:
- عبد الغني حسونة، الحماية القانونية للبيئة في إن طار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، الموسم الجامعي 2012-2013.
- المجلات والمقالات القانونية:
- مراد ناصر، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة بحوث اقتصادية عربية مركز دراسات الوحدة العربية،سنة 2009، العدد 46.
- جودية خليل، مقال قانوني بعنوان التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
- المناشير
- ملخص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، أكتوبر 2017.
- ميثاق مثالية الإدارة، سنة 2019.
- إحصاءات البيئة والطاقة دورة تدريبية، الأردن 08-12 يوليوز-شتنبر 2013 وضعية البيئة بالمغرب، مديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية.
- القوانين
- القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003 في الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003.
- القانون رقم 11,03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 59-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003، الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003.
- القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 09-14-1 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 الموافق 6 مارس 2014، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 الموافق 20 مارس 2014.
- القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003 في الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003
- القانون رقم 22.10 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 في الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 الموافق 30 يناير 2003.
- المراسيم
المرسوم رقم 1.14.782 الصادر في 30 رجب 1436 الموافق 19 ماي 2015 المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 الموافق 4 يونيو 2015.
المرسوم 2.09.631 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق 6 يوليوز 2010، تحدد بموجبه الحدود القصوى لفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاث، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5858 في 9 شعبان 1431 الموافق 22 يوليوز 2010.
الفهــــــــــــــــرس
المبحث الاول: الأساس القانوني والمؤسساتي المؤطر للبيئة. 4
المطلب الاول: الأساس القانوني المؤطر للبيئة. 4
الفقرة الأولى: الأساس القانوني العام للبيئة. 4
الفقرة الثانية: الأساس القانوني الخاص للبيئة. 6
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي المؤطر للبيئة. 8
الفقرة الأولى: المؤسسات ذات الطابع الرسمي. 8
الفقرة الثانية: المؤسسات ذات الطابع الضبطي والزجري.. 10
المبحث الثاني: التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة ورهان التنمية. 12
المطلب الأول: التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة. 12
الفقرة الأولى: على مستوى النص القانوني. 12
الفقرة الثانية: على مستوى العمل القضائي. 16
المطلب الثاني: رهان التنمية في المجال البيئي وتحدياته. 18
الفقرة الأولى: سبل تحقيق التنمية في المجال البيئي. 18
الفقرة الثانية: تحديات تحقيق التنمية في المجال البيئي. 20
[1] المادة الأولى من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003 في الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003 ص 1909.
[2] القانون رقم 11,03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 59-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003، الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003 ص 1900.
[3] القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 09-14-1 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 الموافق 6 مارس 2014، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 الموافق 20 مارس 2014.
[4] القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003 في الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003 ص 1912.
[5] الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 في 27 شعبان 1432 الموافق 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر في 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.
[6] الفصل 40 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[7] الفقرة الأولى من الفصل 88 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[8] الفصل 152 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[9] المادة الأولى من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
[10] تنص المادة 12 من القانون الإطار رقم 12.99 على الأتي:
وتعد القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة تتوفر على إمكانيات عالية للاستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة.
[11] تنص المادة 13 من القانون رقم 12.99 على الأتي:
تسهر الدولة والجماعات الترابية على إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع
[12] تنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة على الأتي:
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة وتناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة و إبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع.
[13] المادة 3 من القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
[14] تنص المادة 77 من القانون رقم 12.03 الخاص بحماية واستصلاح البيئة على الأتي:
يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية، والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة، وموظفوا الجماعات الترابية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية ، وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محررين المحاضر، وكل خبير أو شخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف الإدارة.
[15] ينص البند الاول من الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 1.14.782 الصادر في 30 رجب 1436 الموافق 19 ماي 2015 المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 الموافق 4 يونيو 2015 ص 5581 على الأتي:
تكلف هذه الشرطة بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري معاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00.
[16] القانون رقم 22.10 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 في الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 الموافق 30 يناير 2003 ص 315.
[17] المادة 78 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
[18] المادة الخامسة من المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية
[19] المادة 6 من القانون الإطار رقم 12.99.
[20] المادة 7 من نفس القانون.
[21] المادة 13 من نفس القانون.
[22] تعرف المادة 3 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، المنشاة المصنفة بكونها كل منشأة وردة تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص، يمكنها أن تشكل خطر أو إزعاج للجوار أو على الصحة والأمن والنظافة العمومية أو على الفلاحة والصيد البحري والمواقع والمآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة.
[23] الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
[24] المادة 20 من نفس القانون.
[25] المادة 21 من نفس القانون.
[26] المادة 9 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثر على البيئة.
[27] البند الرابع من المادة 1 من نفس القانون.
[28] الفصل 127 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[29] المادة 10 من نفس القانون.
[30] المادة 16 من نفس القانون.
[31] المادة 3 من القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
[32] المادة 5 من نفس القانون.
[33] المادة 6 من نفس القانون.
[34] المادة 51 القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
[35] أخر ما ذيلت به المادة 13 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
[36] المادة 66 من نفس القانون.
[37] المادة 69 من نفس القانون.
[38] المادة 73 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
[39] المادة 74 من نفس القانون
[40] المادة 17 من نفس القانون
[41] المادة 18 من القانون دراسات التأثير عللا البيئة.
[42] المرسوم 2.09.631 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق 6 يوليوز 2010، تحدد بموجبه الحدود القصوى لفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاث، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5858 في 9 شعبان 1431 الموافق 22 يوليوز 2010.
[43] المادة الأولى من القانون الإطار 12.99.
[44] المادة 2 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
[45] البند الثامن من المادة الأول من القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
[46] عبد الغني حسونة، الحماية القانونية للبيئة في إن طار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، الموسم الجامعي 2012-2013، ص 42.
[47] مراد ناصر، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية،سنة 2009، العدد 46، ص 108 (بتصرف).
[48] ملخص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، أكتوبر 2017، ص 47.
[49] القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر بتاريخ جمادى الأخيرة 1439 الموافق 22 فبراير 2018، الجريدة الرسمية عدد 6655، بتاريخ 23 جمادى الأخيرة 1439، الموافق 12 ماري 2018.
[50] الفصل 27 من دستور المغرب لسنة 2011.
[51] ميثاق مثالية الإدارة، سنة 2019، ص 4.
[52] جودية خليل، التحديات البيئية ووسائل مواجهتها، ص 223.
[53] جودية خليل، مرجع سابق، 224.
[54] المادة الثانية من القانون الخاص بمكافحة تلوث الهواء.
[55] المادة الثالثة من نفس القانون.
[56] إحصاءات البيئة والطاقة دورة تدريبية، الأردن 08-12 يوليوز-شتنبر 2013، وضعية البيئة بالمغرب، مديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية، ص 14.