في الواجهةمقالات قانونية

الإثبات في الجرائم الإلكترونية

  • محمد الزويري
  • طالب باحث في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بسطات.

   

الإثبات في الجرائم الإلكترونية

تقديــم:

        تعتبر الجريمة ظاهرة غريبة في جل المجتمعات والتي اختلف الباحثون في أسبابها وخصائصها، فهي موجودة مع وجود الإنسان في حد ذاته وتطورت مع تطور الإنسانية. حيث عرف الإنسان في الآونة الأخيرة قفزة نوعية في الصناعات الإلكترونية وابتكاره لمجموعة من الاختراعات التي تهم المجال المعلوماتي، هذا الأخير الذي كان له أثر بالغ في مسيرة تطور ونشوء مجموعة من المجالات الأخرى لارتباطه الوثيق بها مما أدى إلى الاستخدام المتزايد لهذه الأنظمة الإلكترونية. لذا كان من البديهي أن تمس الجريمة المجال الإلكتروني حيث يتم الاعتداء على ملكية الأفراد والجماعات وعلى بعض المعاملات المتبادلة على الوسائط الإلكترونية.

وتعرف الجرائم الإلكترونية بأنها تلكم الأفعال الإجرامية الناتجة من خلال أو بواسطة استخدام المعلوماتية والتقنية الحديثة المتمثلة في الكمبيوتر والمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها، ولقد عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية[1]  OECD بأنها كل فعل أو امتناع من شأنه اعتداء على الأموال المادية والمعنوية يكون ناتجا مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية[2].

والأهم هو أن ما تحقق للبشرية من مصلحة عبر الثورة التكنولوجية حقق أيضا ضررا لها وهو ما أسس لإنشاء الجرائم الإلكترونية التي تختلف اختلافا جذريا عن أنواع الجرائم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به[3]. لذا فباختلاف هذا النوع من الجرائم بأنواع أخرى يعد الإثبات بالأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية[4]. ومن هنا تبدو أهمية الإثبات الجنائي بالدليل الرقمي في كون هذا الأخير الوسيلة الوحيدة والرئيسية لإثبات هذه الجرائم المستحدثة وفي كون جل التشريعات التقليدية لا تواكب الإجرام الإلكتروني الذي ما فتئ يتطور مما حدا بالتشريعات الدولية والعربية إلى سن قوانين بالموازاة مع التطور الاجتماعي لبلدها.

وإذا ما كانت هناك إشكالات جوهرية قد تطرح بحدة بعد تحديث المشرع لترسانته القانونية فتتمثل في طرح التساؤل حول إشكالية الإثبات في الجرائم الإلكترونية وكيفية الحصول على الدليل الرقمي حتى يعرض أمام القاضي الجنائي.

وعلى ضوء هذا التقديم يمكننا طرح إشكالية لمناقشة موضوعنا هذا والتي تتمحور حول وسائل الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية؟

لخوض غمار الإشكالية نقترح التصميم الآتي بيانه:

المطلب الأول: وسائل الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية

الفقرة الأولى: التفتيش والشهادة.

الفقرة الثانية: الضبط والخبرة.

المطلب الثاني: حدود قبول الدليل وشرعيته.

الفقرة الأولى: دور القاضي الجنائي في البحث عن الدليل.

الفقرة الثانية: الدليل الرقمي وأهميته في الإثبات الجنائي. 

 

 

المطلب الأول: وسائل الإثبات في الجريمة الإلكترونية

الإثبات مشتق من ثبت الشيء ثبوتا أي دام واستقر وعرف فمادة ثبت تفيد المعرفة والبيان والدوام والاستقرار وعلى هذا فالإثبات في اللغة معناه إقامة الحجة على أمر ما[5]

أما الإثبات في القانون: فقد عرفه بعض القانونيين بتعريفات متعددة، متقاربة لا تخرج في معنى الإثبات كما ورد في الشريعة الإسلامية من بين هذه التعريفات ما جاء في تعريف الإثبات للدكتور السنهوري بقوله “هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت عليها آثارها[6]. وقد يطلقون الإثبات ويريدون به معناه الخاص وهو إقامة الدليل أو الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية وهذا الإطلاق الأخير هو الغالب في استعمال لفظ الإثبات عند الفقهاء[7].

 

الفقرة الأولى: التفتيش والشهادة

التفتيش في مدلوله القانوني بالنسبة للجرائم الإلكترونية لا يختلف عن مدلوله السائد في فقه الإجراءات الجنائية فهو إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة مختصة لأجل الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للبيانات بما تشمل من مدخلات وتخزينه ومخرجات لأجل البحث فيها عن أفعال غير مشروعة تكون مرتكبة وتشكل جناية أو جنحة، والتوصل من خلال ذلك إلى أدلة تفيد في إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها[8]

وفي الجريمة المعلوماتية نتحدث عن تفتيش نظم المعالجة الآلية وهو يشتمل على جميع العناصــر الغيـر الماديـة اللازمـة لتشغيـل الكيـان المـادي كالبرامـج ونظـم التشغيــل وقواعـد البيانات…الخ، فقد ثار الخلاف في التشريع المقارن في مسألة ضبط وتفتيش المكونات المعنوية أو التفتيش للحاسوب، فتعددت الآراء في هذا الشأن فذهب رأي إلى أنه إذا كانت الغاية من التفتيش      هي ضبط الأدلة المادية التي تفيد في الكشف عن الحقيقة فإن هذا المفهوم يجب أن يمتد ليشمل البيانات الإلكترونية كالقانون الإجرائي اليوناني في نص المادة 251 التي تعطي لسلطات التحقيق إمكانية القيام بأي شيء يكون ضروري لجمع وحماية الدليل وتعني ضبط البيانات المخزنة أو المعالجة آليا وإلكترونيا الموجودة بذاكرته الداخلية وذلك بإعطاء المحقق أمرا للخبير بجمع البيانات التي يمكن أن تكون مقبولة كدليل للمحاكمة الجنائي[9].

وقد حاول المشرع إدخال تعديلات على مستوى مسودة قانون بشكل يجعل إجراءات التفتيش والحجر تتسع لتشمل حتى البيانات والوثائق والأدوات والمعطيات المعلوماتية، أما فيما يخص حجز المعطيات والبيانات الإلكترونية التي قد تشكل دليلا لإثبات الجريمة الإلكترونية فقد نصت المادة 59 من مسودة المشروع على أنه يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات رهن إشارة العدالة[10]، غير أن ما يعاب على هذه التعديلات أن المشرع لم يحدد ما إذا كان بإمكان أجهزة البحث والتحري تفتيش الحواسيب وحجز البيانات والمعطيات الموجودة في مكان آخر غير مكان البحث الأصلي والمفيد لإظهار الحقيقة حيث غالبا ما يخزن المجرمون صور غير مشروعة ليس في حواسيبهم الخاصة بل أيضا في مواقع التخزين الواقعة في مكان آخر.

وبخصوص الشهادة فهي لا تختلف في مدلولها عن تلك المتعلقة بالجريمة الإلكترونية إذ يبقى أمر سماع الشهود متروك لفطنة المحقق، ومرتبط بظروف التحقيق وما تسفر عنه والأصل أن يطلب الخصوم من يرون من الشهود وللمحقق أن يدعوا للشهادة من يقدر أن لشهادته أهمية وله سماع أي شاهد يتقدم من تلقاء نفس[11].

والشاهد في الجرائم الإلكترونية هو ذلك الشخص الفني صاحب الخبرة والتخصص في تقنية وعلوم الحاسب الآلي[12] والذي تكون لديه معلومات جوهرية وهامة لازمة للولوج في نظام المعالجة الآلية للبيانات، إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة الحريمة داخله، ويطلق على هذا الشاهد اسم الشاهد المعلوماتي وذلك تمييزا عن الشاهد التقليدي[13].

 

الفقرة الثانية: الضبط والخبرة

         للضبط والخبرة أهمية بالغة في مجال الإثبات الجنائي للأدلة الإلكترونية، فمن حيث سجل الضبط فإنه لا يرد إلا على الأشياء المادية لأن الأشياء المعنوية لا تصلح كي تكون محلا لوضع اليد عليه، والشرط اللازم لصحة الضبط أن يكون الشيء مفيد في كشف الحقيقة فكل ما يحقق هذا الهدف يصلح ضبطه كما أنه لا يرد إلا على الأشياء أما الأشخاص فلا يصلح محل للضبط وإنما المصطلح الأصح هو القبض والقبض يختلف تماما عن ضبط الأشياء[14].

أما الخبرة فهي إجراء يتعلق بموضوع يتطلب إلماما بعلم أو فن معين لإمكان استخلاص الدليل منه لذلك فإن الخبرة تفترض وجود شيء مادي أو واقعة يستظهر منها الخبير رأيه[15]. وتعد الخبرة إحدى وسائل الإثبات المباشر التي يلجأ فيها القضاء إلى الغير للاستعانة به في أمور تقنية يستعصي عليه معرفتها من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقيقة وقد كرس المشرع المغربي لمشروعية لجوء قاضي التحقيق في الفقرة الأولى من الفصل 194 الذي جاء فيها “يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق والحكم كلما عرضت مسألة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإذ يطلب من النيابة العامة أو من الأطراف” كذلك خول المشرع المغربي للنيابة العامة في الفقرة الأخيرة من المادة (47 من قانون المسطرة الجنائية) يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة”[16]

وانطلاقا من هذه المواد أعطى المشرع المغربي لكل من هيئات التحقيق والحكم وكذا النيابة العامة اللجوء إلى الخبرة متى عرضت عليهم مسألة فنية أو تقنية شأن جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات قصد التثبت منها لكشف الحقيقة[17].

 

المطلب الثاني: حدود قبول الدليل وشرعيته

      تمثل قواعد الإثبات الجنائي أهمية خاصة إذ إن الحق موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الواقعة التي يستند إليها فالدليل هو عصب الواقعة[18] ولكي يتحقق الدليل اللازم للإثبات فإنه لابد من جمع عناصر التحقيق والدعوى وتقديم هذه العناصر إلى سلطة التحقيق الابتدائي وإذا أسفر هذا التحقيق عن دليل أو أدلة ترجع معها أدلة الظنين وإلا حكم ببراءته[19] ومن هنا يتضح أن الإثبات في المادة الجنائية من أهم الأعمدة التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائية برمتها وتبتدئ أهمية نظام الإثبات بل خطورته البالغة وخصوصا على المتابع بخرق القانون الجنائي أمام القضاء بمجرد وضع القضية بين يديه خصوصا خلال مرحلة دراسة القضية ومناقشتها، العمل بكل تجرد ونزاهة على الوصول إلى الحقيقة وإليها وحدها[20]

 

الفقرة الأولى: دور القاضي الجنائي في البحث عن الدليل

يملك القاضي الجنائي من الوسائل القانونية التي تمكنه من البحث عن الحقيقة وإقامة الدليل عليها وتكملة النقص أو القصور الموجود في الأدلة المطروحة عليه سواء طلب أطراف الدعوى منه ذلك أم لم يطلبوا وله أن يطلب أي دليل يراه مناسبا لسد أي فراغ في إجراءات الدعوى في جميع مراحلها وذلك بغض النظر عن مسلك الأطباء في هذا الصدد ولا يختلف دو  القاضي الجنائي في البحث عن الدليل الجنائي التقليدي عن دوره في البحث عن الدليل الإلكتروني إلا أنه في الحالة الأخيرة يوجب عليه القانون الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن حتى لا يتم فقد الدليل والعبث بمخرجاته[21].

من المعلوم أن الدليل هو أداة للحقيقة والأمثلة على ذلك متعددة حيث بالرجوع إلى مقتضيات المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي في فقرتها الأولى[22] نصت أن المشرع الفرنسي يقر بصريح العبارة أن للقاضي الحق في الاستعانة بجميع المعلومات التي تصله إلى الحقيقة طبقا للقانون[23]، فهاجس المشرع الفرنسي وباقي التشريعات المقارنة هو وصول القضاء الجنائي إلى الحقيقة باعتبارها غاية وإرادة المشرع في نسب الجريمة إلى مرتكبها. إلا أن الحقيق التي يتحدث عنها المشرع الفرنسي وكل من يقول بأن الدليل هو الوصول إلى معرفة الحقيقة للواقعة[24].

وارتباطا بما سبق فقد أخذ المشرع بمبدأ حرية الإثبات حيث أمد القاضي الجنائي بحرية واسعة في الإثبات وجعله حرا في قبول الأدلة من عدمها فقبول الأدلة يعتبر الخطوة الإجرائية التي يمارسها القاضي اتجاه الأدلة المقدمة في الدعوى قبل تقديرها لكن هذا الأمر فيما يتعلق بالدليل الجنائي المادي، أما بالنسبة للدليل الجنائي الرقمي فهو يختلف كليا عن الدليل الجنائي المادي لأنه يكون في وسط افتراضي ولذلك فمجرد الحصول على الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لا يكفي لاعتماده كدليل للإدانة إذا الطبيعة الفنية للدليل الرقمي تمكن من العبث بمضمونه على نحو يحرف الحقيقة دون أن يكون في قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث كما سبق ذكر ذلك مما يمكن معه القول أن الشكل في الدليل الرقمي لا يتعلق بمضمونه كدليل وإنما بعامل مستقلة ولكنها تؤثر في مصداقيته ولاشك أن الخبرة تحتل دورا مهما في التثبت من صلاحية الدليل الرقمي، في حالة بقاء الشكوك التي تؤثر على عقيدة القاضي بخصوص سلامة الدليل الذي سبق خضوعه لاختبارات فنية بعد تقديمه أمام القاضي الجنائي في هذا الإثبات بحيث يظل متمتعا بسلطة تقديرية في تقديم هذه الأدلة بحسبان أنها قد لا تكون مؤكدة على سبيل القطع، وقد تكون مجرد إمارات أو دلالات أو قد يحوطها الشك وهنا تظهر أهمية هذه السلطة التقديرية التي يجب أن يطل القاضي متمتعا بها لأنه من خلالها يستطيع إظهار مواطن الضعف في هذه القرائن ويستطيع كذلك تفسير الشك لصالح الظنين[25].

 

الفقرة الثانية: الدليل الرقمي وأهميته في إثبات الجريمة الإلكترونية

يعرف الدليل الرقمي على أنه الحجة والبرهان وهو ما يدفع به الخصم ووسيلة لإثبات حق من الحقوق[26] فالدليل الجنائي هو جوهر الإثبات سواء في مجال إثبات التهمة ونسبها إلى المتهم أو إثبات عدم إمكانية إسنادها إليه، ويعد الدليل الجنائي ذو أهمية كبرى لأنه يناصر الحقيقة ويبين مرتكب الجريمة وهو الذي يحول الشك إلى اليقين باعتبار الحقيقة في معناها العام هي معرفة حقيقة الشيء بأن يكون أولا يكون والذي لا يتحقق إلا عن طريق الدليل المعبر تن هذه الحقيقة[27] فقد تنوعت تعريفته فالبعض يعرف الدليل الرقمي على أنه الدليل المأخوذ من أجهزة الحاسب الآلي ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية يمكن تجميعها  تحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة. ويتم تقديمها في شكل دليل يمكن اعتباره أمام القضاء[28].

أما فيما يخص التشريع المغربي فإن الواقع العملي فيه أثبت أن جريمة الدخول الاحتيالي إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات هي الأصل وتتنوع عنها باقي الجرائم الأخرى حيث أنها فرضت نفسها على المشرع المغربي فسن قانون رقم 07.03 في سنة2007 بشأن مكافحة جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الواردة بمنظومة القانون الجنائي.

وفي إطار اهتمام المغرب بالجرائم الإلكترونية وفي إطار إسباغ الشرعية على الدليل الإلكتروني فقد افتتح في نقر ولاية مراكش المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بتاريخ 2012/12/25 وذلك حرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة التطورات التي تعرفها الجريمة الإلكترونية في مجال التجارة الالكترونية بفضل استخدام التكنولوجيا الرقمية ويقوم بهذا المختبر بالأساس بتجميع الأدلة الرقمية المستعملة في اقتراف الأفعال الإجرائية أو المرتبطة بها واستقرار وتحليل الدعامات الإلكترونية المرتبطة بالجريمة إلى جانب تقديم الدعم التقني إلى المحققين وإلى العدالة فيما يتعلق بالجريمة الإلكترونية[29].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمــة:

تعتبر الجريمة الإلكترونية ظاهرة جديدة من الظواهر التي تؤثر على مسار التطور المعلوماتي والتقني في مجالات متعددة، لذا كان لزاما على الدول والتشريعات أن تلجأ لوضع جملة من الفصول القانونية الكفيلة لمنع هذه الأنواع من الجرائم من الازدياد والتطور أمام ما يعرفه العالم من تطور ونشوء المجال المعلوماتي كما أن الظرفية تستوجب على المشرع المغربي أن يضع ترسانة قانونية كفيلة تقف حجرة عتمة أمام أي تطور وأي تقنية جديدة لمنفذي الجرائم الإلكترونية وعدم الاقتصار على القوانين الموضوعة لتأطير جريمة المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات لأنه أصبح هناك ظهور لأشكال وأنواع جديدة من الجرائم وذلك من أجل تكييف قانوني صحيح لمحاكمة عادلة والنظر أيضا إلى مسألة تحديد أنماط السلوك الإجرامي والأفعال المكونة له وكذا ضرورة النشر والتحسيس بمخاطر هذا النوع من الجرائم بدور الشباب والمؤسسات التربوية قصد الحد منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

 

1محمد الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، الطبعة 2دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ص7.

2أحمد خليفة الملط، الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي الباهرة، الطبعة الثانية 2005 ص 87.

3علي عدنان الفيل، الإجرام الإلكتروني في دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة زين الحقوقية طريق صيدا القديمة لبنان 2011 ص7.

4أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، طبعة دار النهضة العربية القاهرة 2015ص4.

5مليكة أبو ديار، الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2018 العدد 2 ص 211.

6مادة ثبت: لسان العرب لابن منظور الصحاح للجوهري وتاج العروس لمرتضى الزبيدي المصباح المنير للفيومي.

7ذ. مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات 22/1 ط دار البيان دمشق 1402هـ /1982م.

8الموسوعة الفقهية الكويتية 232/1.

9أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة م.س.ص137.

10هلالي عبد الله أحمد، تفتيش نظم الحاسوب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، دار النهضة العربية، 2000 ص 52.13.

11هلالي عبد الله أحمد، تفتيش نظم الحاسوب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، دار النهضة العربية القاهرة، 2000 ص: 52.

12ذ.مليكة أبو ديار، الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2018 العدد 2ص106.

13ويمكن أن يكون الشاهد ضابط الشرطة القضائية أو الخبير المختص كل منهما تقنيا وفنيا ومخرجات الأجهزة الإلكتروني وإعادة دبلجتها على أقراص قصد عرضها على أنظار القضاء.

14أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، م.س، ص  140.

15عبد الله حسين علي محمود، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، الطبعة 2 دار اانهسة العربية، القاهرة 2015 ص: 397.

-16 د. مأمون محمد سلامة 203/1 الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، كلية الحقوق بالجامعة الليبية بنغازي، بدون تاريخ.

17كريمة الحسناوي، الجريمة في مجال التجارة الالكترونية 2020 ص: 23.

18عمر الموريف، البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية م.س ص: 39.

19أحمد ضياء الدين مشروعية الدليل الإلكتروني في المواد الجنائية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مجموعة أحكام النقض 1984 ص 359 .

20محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، 1978ص 3.

21عبد الواحد العلمي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة 2000 ص 280.

22بينت المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهة التي لها صلاحية تعيين الخبراء موضحة بأنه يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنرة أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف

23– L’article 81 du code de procédure pénale francaise prévont que le juge d’instruction procédé conformenent à la loi à tous les actes d’infratructures qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité…>>

24– Mustapha mekki, vérité et preuve professeur. Agrégé des facultés de droit | université paris 13 sorbonne paris cité., p:2

25-Emmanuel Molina, la liberté de la preuve des infractions en droit francais, thése soutenue 2000- aixmarseille 3.

26أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة م.س ص 232، 234، 246.

27سيدي محمد ليشير <دور الدليل الرقمي في إثبات الجرائم المعلوماتية، دراسة تحليلية وتطبيقية رسالة الماجستير في العلوم الشرطية تخصص التحقيق والبحث الجنائي كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض 2010 ص:21.

28علي محمود <الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية غي إطار نظرية الإثبات الجنائي، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، الإمارات العربية المتحدة، 203 ص:18.

29عابد العمراني – امحمد أقبلي “القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح الطبعة الأولى 2020 ص: 304.

30- الجريمة المعلوماتية بالمغرب منشور على الموقع الإلكتروني ساسة بوست Https://www.past.com/opinion/cyber-crime-In_/Morocco.

 

[1] -محمد الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، الطبعة 2دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ص7.

[2]. أحمد خليفة الملط، الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي الباهرة، الطبعة الثانية 2005 ص 87.

[3]علي عدنان الفيل، الإجرام الإلكتروني في دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة زين الحقوقية طريق صيدا القديمة لبنان 2011 ص7.

[4] أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، طبعة دار النهضة العربية القاهرة 2015ص4.

[5] مادة ثبت : لسان العرب لابن منظور الصحاح للجوهري وتاج العروس لمرتضى الزبيدي المصباح المنير للفيومي.

[6]. ذ. مصطفى الزحيلي ، وسائل الإثبات 22/1 ط دار البيان دمشق 1402ه /1982م.

[7] الموسوعة الفقهية الكويتية 232/1.

[8] أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة م.س.ص137.

[9] هلالي عبد الله أحمد، تفتيش نظم الحاسوب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، دار النهضة العربية، 2000 ص 52.13.

[10] هلالي عبد الله أحمد، تفتيش نظم الحاسوب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، دار النهضة العربية القاهرة، 2000 ص: 52.

[11] ذ. مليكة أبو ديار، الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2018 العدد 2ص106.

[12] ويمكن أن يكون الشاهد ضابط الشرطة القضائية أو الخبير المختص كل منهما تقنيا وفنيا ومخرجات الأجهزة الإلكتروني وإعادة دبلجتها على أقراص قصد عرضها على أنظار القضاء.

[13] أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، م.س، ص 140.

[14] عبد الله حسين علي محمود، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، الطبعة 2 دار النهضة العربية، القاهرة 2015 ص: 397.

[15]د. مأمون محمد سلامة 203/1 الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، كلية الحقوق بالجامعة الليبية بنغازي، بدون تاريخ.

[16] كريمة الحسناوي ومَنْ معها، الجريمة في مجال التجارة الالكترونية 2020 ص: 23.

[17] عمر الموريف ، البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية م.س ص: 39.

[18] أحمد ضياء الدين مشروعية الدليل الإلكتروني في المواد الجنائية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مجموعة أحكام النقض 1984 ص 359 .

[19] محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، 1978ص 3.

[20] عبد الواحد العلمي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة 2000 ص 280.

[21] بينت المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهة التي لها صلاحية تعيين الخبراء موضحة بأنه يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنرة أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف

[22]L’article 81 du code de procédure pénale francaise prévont que le juge d’instruction procédé conformenent à la loi à tous les actes d’infratructures qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité…>>

[23] Mustapha mekki , vérité et preuve professeur. Agrégé des facultés de droit | université paris 13 sorbonne paris cité., p:2

[24] Emmanuel Molina, la liberté de la preuve des infractions en droit francais, thése soutenue 2000- aixmarseille 3

[25] أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة م.س ص 232،234،246.

[26]سيدي محمد ليشير <دور الدليل الرقمي في إثبات الجرائم المعلوماتية، دراسة تحليلية وتطبيقية رسالة الماجستير في العلوم الشرطية تخصص التحقيق والبحث الجنائي كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض 2010 ص: 21.

[27] علي محمود <الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية غي إطار نظرية الإثبات الجنائي، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، الإمارات العربية المتحدة، 203 ص: 18.

[28] عابد العمراني – امحمد أقبلي ” القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح الطبعة الأولى 2020 ص : 304.

[29] الجريمة المعلوماتية بالمغرب منشور على الموقع الإلكتروني ساسة بوست Https://www.past.com/opinion/cyber-crime-In_/Morocco

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى