في الواجهةمقالات قانونية

المنازعات المتعلقة بتصفية شركة المساهمة

 

المنازعات المتعلقة بتصفية شركة المساهمة

            Les contentieux liés à la liquidation

                                 D’une société Anonyme       

                                                              

                                                                  الحسين الشماخ    

                                                                 باحث في العلوم القانونية

                                                            – تخصص قانون الأعمال – فاس.

مقــدمــة:

تمر شركة المساهمة كأي شخص ذاتي بمرحلة التكوين ومرحلة حياتها ثم انقضائها، وهذه الأخيرة تطرح جملة من النزاعات لارتباطها بمرحلة جد حرجة سواء تعلق الأمر بالشخص الاعتباري أو بالشركاء وكذلك أيضا بالأغيار. ويقصد بانقضاء الشركة: انحلال الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء، وأسباب انقضاء الشركة لا تخرج عن سببين أحدهما عام والآخر خاص.

لذلك، فإن انقضاء الشركة يترتب عنه مجموعة من الاجراءات الغاية منها تسوية الأوضاع القانونية للشركة تجاه الأطراف المرتبطة بها، قبل أن تضمحل من الوجود بشكل نهائي، وتلك العمليات هي ما يصطلح عليها بمسطرة التصفية. وهذا يعني أننا سوف نسعى لبيع الأصول – السلع أو الآلات – لاسترداد السيولة.[1] والميزة في هذا الإجراء هي: أن توزيع السيولة بين الشركاء والدائنين المحتملين أسهل من توزيع الممتلكات أو الأصول.

من ثم، يمكن أن تكون التصفية التي تحدد نهاية العمل التجاري ودية أو قضائية. فإذا كانت ودية، يسبقها حل يتقرر بالاتفاق المتبادل بين الشركاء أو المساهمين. وعندما تكون قضائية، يتم الإجراء بأكمله أمام القاضي. فلا يوجد شيء طوعي في ذلك في معظم الأحيان، يعني أن الشركة غير قادرة على التعامل مع استمرار نشاطها، وأن الوضع مهدد لدرجة أن الشركة ليس لديها خيار سوى الاختفاء من الوجود. [2]

ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة بالنظر إلى تعدد المصالح بداخل الشركة وارتباطها بمصلحة الشركة ذاتها، بشكل يفرض ضرورة احترام التدرج في هذا الانقضاء بما يتماشى مع المصالح الرائجة في الشركة. وكذا، مساهمة القضاء في تكريس مسطرة التصفية وتجويد النصوص المؤطرة لها.

وعليه، تخضع هذه المسطرة للمقتضيات المنظمة في النظام الأساسي للشركة المعنية في حالة وجودها، إضافة إلى المقتضيات الواردة في قانون رقم 17-95 في نصوصه من 361 إلى 372 ق. ش. م.[3] زيادة على الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في الفصول من 1064 إلى1091 ق. ل. ع.

من ثم، فإن الإشكال المطروح هو: مدى فعالية الأحكام المنظمة لمسطرة التصفية في ضمان حقوق مختلف الأطراف في شركة المساهمة؟

وللإجابة عن الاشكال المطروح، سنقوم بمقاربته من خلال نقطتين جوهريتين تماشيا مع خصوصية مسطرة التصفية في شركة المساهمة، وذلك وفق النسق التالي: المحور الأول: إجراءات فتح مسطرة التصفية في شركة المساهمة.

المحور الثاني: الآثار المترتبة عن فتح مسطرة التصفية في شركة المساهمة.

المحور الأول: إجراءات فتح مسطرة التصفية في شركة المساهمة.

تبقى مسطرة التصفية من النتائج المترتبة عن انحلال الشركة[4]، ويراد بها في التوجه القضائي والفقهي تحقيق جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة وتحديد مركزها المالي،[5] لذلك فاللجوء إلى تصفية شركة المساهمة تتم وفق فرضيتين إما ودية أو قضائية (أولا)، بحيث قد ينص على هذه المسطرة عقد الشركة ويحدد صلاحيات المصفي، وإلا فتعين الجمعية العامة أحد الأعضاء مصفيا،[6] وإذا لم تتمكن من تعيينه، فيكون ذلك بأمر من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات[7] ويحدد صلاحياته (ثانيا).

أولا: فرضيات التصفية في شركات المساهمة.

إذا كانت مسطرة التصفية تعتبر إجراء اختياريا كلما تعلق الأمر بالشركات المدنية (الفصل 1064 ق. ل. ع. م.)[8]، فإن الوضع يختلف بالنسبة لشركة المساهمة إذ يبقى إجراء التصفية واجبا قانونيا يقع تحت طائلة البطلان، ولو اتفق الشركاء على خلافه.  لذلك، يمكن القول بأن الطابع الشخصي لا غنى عنه في مرحلة التصفية، بحيث مساهمة الشركاء في اختيار المسطرة المناسبة بإرادتهم، يعد دليلا قويا على حضور الاعتبار الشخصي[9] في كافة الأشواط التي تمر منها الشركة.

من هذا المنطلق، يمكن القول بأن هناك فرضيتين لإجراء مسطرة التصفية، وهما: فرضية التصفية الارادية أو الاتفاقية(1) ،[10] وكذا فرضية التصفية القضائية للشركة (2)

1ـ فرضية التصفية الارادية أو الاتفاقية.

تتم مسطرة التصفية الاختيارية بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وذلك عملا بحكم الفصل 1065 ق. ل. ع ” تجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم مالم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة “.

وعليه، يتضح أن المشرع المغربي أعطى للمساهمين الحرية المطلقة للاتفاق على مسطرة التصفية وتضمينها في النظام الأساسي للشركة كطريقة إجراء التصفية وكيفية اختيار المصفين وحصر صلاحياتهم، والتصرفات الضرورية لقفل التصفية شريطة عدم مخالفة ذلك للأحكام القانونية الملزمة والمتصلة بالنظام العام.

من ثم، فلتسوية وضعية الشركة وأداء ديونها، يجوز للمصفي أن يتفق مع الدائنين على كيفية تسديد ديونهم، لكن مادام هذا الاتفاق غير ملزم للشركة والدائنين، إلا إذا وافقت عليه الجمعية العامة للشركة وعدد من الدائنين يبلغ مجموع ديونهم ثلاث أرباع الديون المستحقة في ذمة الشركة.

من هنا، فإن عمل المصفي في هذه الحالة يعد كأن لم يكن ويترتب عن ذلك اللجوء إلى التصفية القضائية، أي إذا وقع نزاع بشأن إجراءات التصفية فإن ق. ل. ع. يعطي الحق للمصفي ولأي دائن أو مدين للشركة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في هذا النزاع.

2ـ فرضية التصفية القضائية لشركة المساهمة.

تتحقق هذه الفرضية عندما يتعذر على الشركاء الاتفاق على اختيار المصفي، أو تكون هناك أسباب معتبرة تقضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة،[11] من ثم، تكون التصفية القضائية بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، أو جراء حكم قضائي يقضي بحل الشركة وتعيين المصفي (الفصل 1065/3 ق. ل. ع).[12]

وهكذا، فبسبب الخلافات التي تقع بين المساهمين في الشركة إما بخصوص عملية التصفية ذاتها؛ أو بتعيين المصف؛ أو التقرير المنجز من طرف المصفي، تجعل هذه النزاعات الشركاء أمام ضرورة اللجوء إلى القضاء لحل ودرء صدع النزاعات القائمة. وعليه، تتحول المسطرة من التصفية الودية إلى التصفية القضائية.

ثانيا: سلطات المصفي في شركة المساهمة.

لا تخرج صلاحيات المصفي عن حالتين فهي إما تتحدد بموجب عقد أو حكم قضائي، غير أنه في حالة عدم تحديد صلاحياته فإنه يقوم بمهامه على ضوء ما أوكل إليه من مهام كتصفية العلاقة الناشئة عن قيام الشركة.

لذلك، فالصفة القانونية للمصفي كممثل قانوني للشركة تخول له القيام بأي إجراء من شأنه تحقيق الغاية من هذه المسطرة. من هنا، فحسب مقتضيات الفصل 1069 ق. ل. ع. يباشر المصفي مهامه بمعية متصرف من الشركة، سواء كان تعيينه إراديا أو قضائيا، بحيث يعمل على إحصاء أصول الشركة وخصومها ويقوم بإعداد تقرير موازنة عن ذلك، وكآلية لضمان نجاح عملية التصفية يلزم المصفي بتقييد جل العمليات المتعلقة بالتصفية في دفتر اليومية.

إضافة إلى ذلك، تشمل مهامه جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها؛ كتجديد عقود الأكرية؛ والرهون…. وغيرها.[13] غير أنه رغم الأدوار المهمة التي يلعبها المصفي كممثل قانوني للشركة، فإنه ليس من حقه إجراء أي صلح أو تحكيم و[14] لا يحق له التنازل عن التأمينات مالم يكن ذلك مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة …، وبعد قيام المصفي بكل تلك الإجراءات المعقدة والمتعلقة بجرد أصول وخصوم الشركة كمرحلة أولى، ينتقل إلى المرحلة الثانية التي من خلالها يعمل على سداد الديون المتبقية في ذمة الشركة بعد ترتيبها حسب درجات كل امتياز على حدة حتى يقع السداد بالأولوية.

وعليه، ففي حالة وجود فائض، يقوم المصفي بإرجاعه إلى الشركاء حسب القيمة الاسمية للأسهم في الشركة، أما الحصص العينية المتبقية والمقدمة كحصة في الشركة، فإنه يتم ردها بعينها إلى من قدمها كمساهمة عينية عند التأسيس.

من ثم، فإذا كان هذا كل ما يتعلق بإجراءات فتح مسطرة التصفية في شركة المساهمة، فماذا عن الأثار المترتبة عن هذه المسطرة تجاه كل الأطراف المتدخلة في الشركة؟

المحور الثاني: الآثار المترتبة عن فتح مسطرة التصفية في شركة المساهمة.

لما كانت عملية تصفية الشركة عملية متلازمة بهدف انقضائها باتباع إجراءات قانونية، فإن هذه الأخيرة تترتب عنها آثار قانونية تتماشى مع الغاية المرجوة من مسطرة التصفية، فحفاظا على وضعية الدائنين في الشركة، تبقى الشخصية المعنوية قائمة (أولا)، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية (ثانا)، قبل قفل المسطرة بشكل نهائي (ثالثا).

أولا: الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للشركة – الشركة في طور التصفية -.

إذا كان الأصل هو الانتهاء المبدئي للشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة فور انقضائها، فإن إجراءات التصفية قد تتطلب ضرورة بقاء الشخصية المعنوية[15] قائمة لضمان صحة هذه المسطرة، لذلك تتبع تسميتها بعبارة ” شركة في طور التصفية”،[16] إذا ثبت هذا، فإن الأموال تضل في ملكية شركة المساهمة في مرحلة التصفية، ملكا شائعا بين الشركاء.[17]

كما أنه ليس لشركة الواقع سلطة بين المتدخلين على مجموع الأعمال لانعدام شخصيتها المعنوية[18] وإن كان لها استمرار في مرحلة التصفية.

لذلك، فالشركة هنا لا تفقد شخصيتها المعنوية لأي سبب كان، بقدر ما تستمر شخصيتها القانونية طيلة فترة التصفية، فيحق لها الترافع في المنازعات القائمة التي تكون طرفا فيها أو لها مصلحة في ذلك، شريطة أن تتضمن كل الإجراءات والدعاوي عبارة ” شركة في طور التصفية” حماية للغير حسن النية.

ثانيا: مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية.

إن ممارسة المصفي للصلاحيات التي مكنه إياها المشرع تجعله تحت مجهر المساءلة القانونية، نظرا لمركزه القانوني كمصفي للشركة. وعليه، يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغيار على حد سواء عن الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولة مهامه.[19]

وفي هذا الصدد، يمكن لأي متضرر من أعمال التصفية، أن يطعن فيها لدى المحكمة المختصة لما لما من سلطة تقديرية إما لتأييد القرار أو ابطاله ومراجعته، كما يمكن لكل متضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به وفق ما هو مسطر في أحكام المسؤولية المدنية، والتي تتقادم تجاه المصفي بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ كشفه.[20]

من هذا المنطلق، فإن هؤلاء المتدخلون في الشركة قادرون على الدفاع حتى عن مصالح الشخص الاعتباري مقابل المصفي مثلما يستطيع الشخص الطبيعي المدين على الرغم من تجريده من الحقوق التي يتمتع بها شخصيًا.[21]

بالإضافة إلى المسؤولية المدنية نجد المسؤولية الجنائية حاضرة بقوة في هذه الدراسة، إذ نجد المشرع تدخل بمقتضيات زجرية بهدف الحفاظ على مصالح الشركاء؛ والشركة؛ والدائنين في آن واحد.[22] وبالرجوع إلى المقتضيات من المادة 421 إلى المادة 424 ق. ش. م. يتضح أن المصفي قد يرتكب مجموعة من الجرائم التي قد تتضرر بسببها مصالح المتدخلين في الشركة، وتعرقل مسطرة التصفية لشركة المساهمة              – للشركة في طور التصفية– ومن بين الجنح التي ترتكب في هذه المرحلة ما يلي:

ــ عدم نشره لقرار تعيينه مصفيا وإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط

المحكمة وتقييدها بالسجل التجاري (المادة 421)؛[23]

ــ عدم دعوة المساهمين للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته؛

ــ الإخلال بالالتزامات القانونية كالجرد؛ إخبار المساهمين؛ حفظ أموال الشركة

(المادة 422). [24]

لذلك، فقد عاقب المشرع المصفي بعقوبة حبسية تتراوح من شهر إلى ثلاث أشهر إذا لم يعمل على دعوة المساهمين للبت في الحساب النهائي، وبغرامة مالية من 5000 إلى 25000 درهم إذا لم يقم بنشر تعيينه كمصفي.

فما يلاحظ على هذا الجزاء هو أن المشرع أفرد جرائم التصفية بنوعين من العقوبات، فهي إما عقوبة حبسية محضة وإما غرامة مالية محضة، أي انه فرض الجزاء حسب نوعية وخطورة الفعل الجرمي. من ثم، فإن المصفي يتحمل مسؤوليته عن أي ضرر لحق بمصالح المتدخلين في الشركة حماية لمراكزهم القانونية.

ثالثا: قفل مسطرة التصفية كإجراء نهائي.

إن انتهاء عملية التصفية تستوجب البت في الحساب النهائي وإبراء المصفي لذمته من التسيير وإيداع تلك الحسابات لدى كتابة الضبط وتقديم طلب للقضاء لأجل المصادقة عليها.[25] لذلك، يتم قفل المسطرة بشكل نهائي فتنتهي معها الشخصية الإعتبارية للشركة.

ومن أجل قفل المسطرة يستدعي المصفي الشركاء بهدف المداولة بشأن الحساب النهائي وابراء ذمته؛ ومعاينة قفل مسطرة التصفية، غير أنه في حالة عدم قيام المصفي بهذا الإجراء يجوز لكل مساهم الحق في تقديم طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بغية التدخل لتعيين وكيل يقوم بهذا الإجراء.[26]

وعليه، فبعد معاينة قفل مسطرة التصفية، يقوم المصفي بنشر إعلان بذلك موقع من طرفه في نفس صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها قرار حل الشركة وفتح التصفية،[27] وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

بيد أن المشرع لم يقيد المصفي بأجل لنشر الإعلان، ولم يبين الإجراء اللازم اتخاذه إذا تقاعس عن نشر هذا الإعلان.[28]

ونافلة القول، انه بانتهاء عملية التصفية تزول معها الشخصية الاعتبارية للشركة نهائياً، ويصبح كل مساهم بمثابة مالك على الشياع للصافي من أموال الشركة، والذي سيتم قسمته بينهم كل حسب حصته التي ساهم بها في الشركة.

 

 

 

                            الخــاتـمـة:

نستنتج مما سلف ذكره، ان اللجوء إلى مسطرة تصفية شركة المساهمة ما هي إلا نتيجة منطقية، بسبب دخول الشركة في مرحلة الحل والتي يترتب عنها تلقائيا ضرورة خضوع الشركة للتصفية حفاظا على مصالح الدائنين بالدرجة الأولى.

كما نسجل أن نجاح مسطرة التصفية في شركة المساهمة رهين بتوفر جملة من الضوابط القانونية لضمان نجاحها وحماية حقوق مختلف الأطراف فيها، وهي وفق الشكل التالي:

ــ الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية للشركة إلى غاية القفل النهائي للمسطرة؛

ــ ضبط صلاحيات المصفي حتى لا يخرج عن الحدود المرسومة له سلفا؛

ــ مساءلة المصفي مدنيا وزجريا عن الأضرار التي لحقها بالغير أثناء ممارسته

لمهامه.

 

  قـائمـة المـراجـع:

1/ النصوص القانونية:

ــ قانون الالتزامات والعقود المغربي.

ــ القانون المتعلق بشركات المساهمة المغربي.

2/ المراجع بالعربية:

ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع

الاقتصادي، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، 2004.

 

ـ زهير بونعامية – نعيم -، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، الطبعة

الأولى، دار القلم بالرباط، 2011.

ـ عزالدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، ط 2000.

ـ فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الشركات التجارية، الجزء الثاني،

مطبعة الأمنية، 2012.

– لحسن البيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي وفق آخر

التعديلات 2006، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الثانية 2007.

ـ الحسين الشماخ، الأمن القانوني في شركات المساهمة- دراسة مقارنة -، أطروحة

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله،

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،2019-2020.

3/ المراجع بالفرنسية:

 

– Yve Guyon, Droit des affaires, 2002.

   – Jocelyne Vallansan, liquidation sur liquidation ne vaut où : pour

Une nouvelle rédaction De l’article 1844-7-7° du

Code civil, Revue Générale du Droit, 2001.

ـــــــ   François Biboum bikay, les situations de fait en droit des

Sociétés de L’OHADA, R.D.U.S, 2013.

ــــــــــ Maelane WISNIEWSKI, Que signifie liquider une société ?

Les différentes formes De liquidation,

4 septembre 2019.

 

تلخيص الموضوع:

تبقى مسطرة التصفية من النتائج المترتبة عن انحلال الشركة، ويراد بها في التوجه القضائي والفقهي تحقيق جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة وتحديد مركزها المالي، وتتم هذه المسطرة إما بشكل اختياري أو بطريقة قضائية كلما تعذر على الشركاء الاتفاق وديا على إجراءات التصفية. وعليه، توقفنا من خلال هذا البحث على إجراءات فتح هذه المسطرة من خلال فرضيتي المسطرة الاختيارية والمسطرة القضائية، مع تحديد صلاحيات المصفي القانونية.

أضف إلى ذلك، معالجتنا لآثار فتح مسطرة التصفية في شركة المساهمة، إن على مستوى أهمية البقاء على الشخصية المعنوية للشركة في طور التصفية، وكذا مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية، ثم ختمنا هذا البحث بالتوقف على قفل مسطرة التصفية في الشركة. وهكذا يمكن القول، بأن المقتضيات ذات الصلة تتسم بالمحدودية، في الوقت تحتاج هذه المسطرة إلى مقتضيات قانونية دقيقة وواضحة لضمان تصفية الشركة بشكل فعال.

Résumez:

La procédure de liquidation reste l’un des résultats de la dissolution des sociétés, et elle est destinée dans l’orientation judiciaire et juridique à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux engagements de la société et déterminer sa situation financière. En conséquence, nous avons dépendu, à travers cette recherche, des procédures d’ouverture de cette règle à travers les deux décisions de la règle facultative et de la règle légale, tout en précisant les pouvoirs légaux du liquidateur.

 

De plus, notre traitement des effets de l’ouverture de la procédure de liquidation dans une société anonyme, au niveau de l’importance du maintien de l’identité de l’entreprise dans la phase de liquidation, ainsi que de la responsabilité du liquidateur pour les travaux de liquidation, nous avons ensuite conclu cette recherche en arrêtant la clôture de la règle de liquidation dans l’entreprise.

Ainsi, on peut dire que les exigences pertinentes sont limitées, à l’époque où ce dirigeant exige des exigences légales précises et claires pour assurer la liquidation effective de la société.

 

 

[1] – Maelane WISNIEWSKI, Que signifie liquider une société ? Les différentes formes

De liquidation, 4 septembre 2019, p :1.

– voir : https://www.statutentreprise.com/definition-liquidation.

[2] – Maelane WISNIEWSKI, Que signifie liquider une société…, op. cit, p :2.

[3] ـ المادة 361 ق. ش. م ” تخضع تصفية شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القسم، للمقتضيات المضمنة في

النظام الأساسي وللأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون

الالتزامات والعقود “.

[4] ـ المادة 362 ق. ش. م “ تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. وتلحق تسميتها ببيان

ـ شركة مساهمة في طور التصفية ـ “.

[5] ـ الفصل 1065 ق. ل. ع ” لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة، الحق في المشاركة في إجراء التصفية.

وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل

بمقتضى عقد الشركة… “.

[6] ـ المادة 363 ق. ش. م “ تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات

القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

وتتضمن الوثيقة البيانات التالية:

1ـ تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛

2ـ شكل الشركة متبوعا ببيان ” في طور التصفية”؛

3ـ مبلغ رأسمال الشركة؛

4ـ عنوان المقر الاجتماعي للشركة؛

5ـ رقم تقييد الشركة في السجل التجاري؛

6ـ سبب التصفية؛

7ـ الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم؛

8ـ عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم.

   علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى:

1ـ محل المخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية؛

2ـ المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري.

يحيط المصفي، بسعي منه، حاملي الأسهم وسندات القرض الأسمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة

رسالة عادية “.

[7] ـ عزالدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، ط 2000، ص:278.

[8] ـ الفصل 1064 ق. ل. ع ” القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع

تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ، أو بأي طريقة أخرى يرونها، ما لم يقرروا بالإجماع

                      الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة “.

 [9]ـ للاطلاع أكثر يرجع إلى: – زهير بونعامية – نعيم -، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، الطبعة الأولى،

دار القلم بالرباط، 2011.

[10] ـ التصفية الاتفاقية: ” هي التي يتفق الشركاء عليها، بحيث يتفقون على المصفي وعلى طريقة إجراء التصفية فتنتهي

                أعمالها بشكل ودي بينهم ويطلق عليها التصفية الاختيارية “.

ـ أنظر: ـ فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الشركات التجارية، الجزء الثاني، مطبعة الأمنية،

2012، ص: 60.

[11] ـ فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الشركات التجارية…، مرجع سابق، ص: 73.

[12]ـ الفصل 1065 /3 ق. ل. ع “… وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة

تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على

طلب أي واحد من الشركاء “.

[13] ـ أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثاني، مطبعة المعارف

الجديدة، 2004، ص:242.

[14] ـ الفصل 1074 ق. ل. ع ” ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في

مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف

بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع، ولا بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء

مما سبق…”.

[15] ـ الشخصية المعنوية: ” يقصد بها الاعتراف للشخص غير الطبيعي بأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، مثله

مثل الشخص الذاتي “.

[16] ـ المادة 362/2 ق. ش. م ” تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها “.

[17] Yve Guyon, Droit des affaires, 2002, p: 214.

[18] –  François Biboum Bikay, Les situations de fait en droit des sociétés de L’OHADA, R.D.U.S,

2013, p : 840.

[19]– المادة 371 ق. ش. م ” يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء

المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه…”.

[20] ـ المادة 372 ق. ش. م ” تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين أو ضد أزواجهم الباقين على قيد

=   الحياة أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري”.

[21] – Jocelyne Vallansan, Liquidation sur liquidation ne vaut où : pour une nouvelle rédaction

De l’article 1844-7-7° du code civil, Revue Générale du Droit,

2001, p :13.

[22] ـ للمزيد يرجع إلى: – الحسين الشماخ، الأمن القانوني في شركات المساهمة- دراسة مقارنة -، أطروحة لنيل شهادة

الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،

2019-2020، ص: 468-469.

[23] ـ المادة 421 ق. ش. م ” يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين

يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك

إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في

السجل التجاري.

   يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين

عند انتهاء التصفية، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات

قفل التصفية، أو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولا تقدم

بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها”.

[24] ـ المادة 422 ق. ش. م “ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 421 المصفي الذي أخل، عن

    قصد، بالالتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان

    1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم

التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ أموال ووثائق الشركة “.

[25] – لحسن البيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي وفق آخر التعديلات 2006، مطبعة دار السلام

بالرباط، الطبعة الثانية 2007، ص: 304.

[26] ـ المادة 368 ق. ش. م.” تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء

ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية.

في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف

 بإجراءات الدعوة “.

[27] ـ المادة 370 ق. ش. م ” يعمل المصفي، بسعي منه، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة

المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 وفي

الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية:

1ـ تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛

2ـ شكل الشركة متبوعا ببيان “في طور التصفية”؛

     3ـ مبلغ رأسمال الشركة؛

4ـ عنوان المقر الاجتماعي للشركة؛

5ـ رقم تقييد الشركة في السجل التجاري؛

6ـ الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم؛

7ـ تاريخ ومكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي وإلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر

القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته؛

8ـ كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين.

يقسم المتبقي من رأس المال الذاتي، بعد إرجاع القيمة الإسمية للأسهم، محاصة بين المساهمين، ما لم يوجد في

النظام الأساسي نص مخالف “.

[28] ـ فؤاد معلال، شرح القانون التجاري …، مرجع سابق، ص:63.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى