في الواجهةمقالات قانونية

شهادة النساء في اللفيف العدلي

شهادة النساء في اللفيف العدلي

 

من إعداد : الأستاذ محمد عماد الدين أغربي

عدل بدائرة محكمة الاستئناف بتطوان

 

تقديم :

تعتبر الشهادة[1] من أهم وسائل الإثبات، مما جعلها تحظى بعناية فائقة سواء من قبل الفقه الإسلامي أو التشريع الوضعي، وللإعتداد بها والحكم وفق ما جاءت به، اشترط الفقهاء العدالة[2] في الشاهد، بحيث يجب أن يكون الشاهد مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، غير مغفل، غير فاسق، لم يرتكب كبيرة أو كثير كذب، أو صغيرة خسة وسفاهة، وغير محجر عليه، ذو مروءة بترك غير لائق، مع انتفاء الموانع كالقرابة والعداوة .

ويثار تساؤل عندما يحضر الواقعة غير العدول، ولم يوجد بالبلد سواهم، واحتيج لشهادتهم إثباتا لما يقع أمامهم من وقائع وأحداث، هل نتمسك بشرط العدالة في كل شاهد، ولا نقبل غيره بتعسف وشطط دون مراعاة للآثار الناتجة عن ذلك المتمثلة في المساس بأمن الناس الاجتماعي والاقتصادي والقانوني[3] ؟ وحيث إن المصلحة العامة تقتضي قبول هذه الشهادة رغم علتها، وأن إعمالها خير من إهمالها، بغية إقامة الأحكام والحفاظ على الحقوق والأموال والأعراض، وعملا بذلك ذهب فقهاؤنا[4] على العمل بشهادة غير العدول في أحوال معينة وبشروط خاصة، وبضوابط محددة، وأجروا العمل بها منذ زمن بعيد، ونصوا على الأخذ بها والحكم بموجبها، واستمر العمل بها إلى يومنا هذا، وقد اصطلح علماء المذهب المغاربة والأندلسيين على تسميتها “بشهادة اللفيف[5] .

عرف البعض[6] شهادة اللفيف بأنها “شهادة عدد من الناس لا تتوفر فيهم شروط العدالة المقررة بحيث يحصل بها العلم على وجه التواتر”، وحري بالذكر أن تلقي هذه الشهادة وتوثيقها هو من اختصاص السادة العدول[7] المنتصبين للإشهاد والتوثيق بدوائر محاكم الاستئناف في ربوع المملكة المغربية، وتكتسي شهادة اللفيف أهمية كبيرة ضمن وسائل الإثبات، بحيث كثيرا ما تصون الحقوق وتحفظ الأموال والأعراض والأنساب والدماء، وتساعد القضاء على الفصل في النزاعات المعروضة عليه .

وقد اشترط الفقهاء العديد من الشروط[8] الواجب توفرها في شهود اللفيف، منها أن يكونوا غير معروفين بالكذب، ولا بظاهري الجرحة، وأن يتوسم فيهم الخير، وأن يكونوا مستورين الحال، وعدم وجود موانع الشهادة[9]، وبالإضافة إلى ذلك اختلف الفقه في جنس شهود اللفيف إلى اتجاهين، اتجاه اشترط الرجولة على سبيل الحصر، واتجاه أجاز شهادة النساء في اللفيف سواء بمفردهن أو مختلطين مع الرجال، وألقى هذا الاختلاف بظلاله على الواقع العملي للسادة العدول وقضاة التوثيق، وأسفر عن آراء متباينة، وذلك بسبب عدم وجود نص قانوني[10] مؤطر لشهادة اللفيف .

ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة سيما وأنه يتعلق بشهادة النساء التي قد تكون مؤثرة وحاسمة في حفظ الحقوق والأموال والأعراض، ارتأيت أن أعالجه في مقالي هذا، ساعيا بذلك أن أوضح الصورة عنه ولو جزئيا سواء للمهنيين ـ السادة العدول وقضاة التوثيق ـ أو لعموم الباحثين وطلاب العلم، وللمواطنين وللمواطنات الذين لا يمكن لهم الاستغناء عن شهادة اللفيف في حياتهم وبعد مماتهم .

وسنسعى إلى الإجابة في مقالنا هذا على السؤالين التاليين : ما هو موقف الفقه الإسلامي من شهادة النساء في اللفيف العدلي ؟ وهل شهادة النساء في اللفيف على إطلاقها أم أنها محصورة في أحوال معينة ؟ وللإجابة على ذلك، سأتناول موضوعي من خلال مبحثين، الأول حول موقف الفقه الإسلامي من شهادة النساء في اللفيف، والثاني يتعلق بنطاق شهادة النساء في اللفيف .

المبحث الأول : موقف الفقه الإسلامي من شهادة النساء في اللفيف 

كما سبق وأن أشرنا في التقديم أن الفقه انقسم إلى قسمين، قسم اقتصر شهادة اللفيف على الرجال (المطلب الأول)، وقسم آخر أجاز شهادة النساء في اللفيف سواء منفردين أو مختلطين (المطلب الثاني) .

المطلب الأول : الرأي المشترط للرجولة في شهادة اللفيف

ذهب في هذا الاتجاه العديد من الفقهاء، فمنهم من اشترط ذلك صراحة، ومنهم من اشترط ذلك ضمنيا، فنجد الفقيه العربي الفاسي حينما تحدث عن صورة اللفيف قال “أن المشهود له يأتي بإثنى عشر رجلا…” وفسر قوله الفقيه أحمد الغازي الحسيني[11] بأن شهود اللفيف يجب أن يكونوا رجالا لا نساء ولا أن يكونوا مختلطين، ونفس المسلك سلكه الفقيه التسولي[12] حينما شرح شهادة اللفيف بقوله أن المشهود له يأتي بإثنى عشر رجلا إلى السيد العدل المنتصب للإشهاد والتوثيق ليؤدون شهادتهم .

والأكثر من ذلك، هناك جانب من الفقه تشدد في اشتراط الرجولة في شهادة اللفيف، مثل الأستاذ عمر الأبيض[13] الذي اشترط فيها أن تصدر من عدد معين من الرجال أمام العدلين، والفقيه محمد بن إبراهيم الدكالي – مفتي فاس سابقا – بقوله “لا يقضى بشهادة اللفيف من النسوة وإن كن مائة”[14]، ونفس التوجه سلكه الفقيه أبو الشتاء الصنهاجي في نظم له[15] :

شهادة اللفيف كالعدلين *** جرى بها العمل دون مين

بشرط أن يكون من رجال *** لا من نساء فافهمن مقالي

وقد سئل الشيخ العربي بردلة[16] عن “نحو اثنتي عشرة امرأة شهدن في استحقاق بعض الأصول ومعهن ثلاثة رجال، فهل تقبل شهادتهن من غير تزكية وتتنزل شهادتهن منزلة اللفيف، أو لابد من التزكية ؟ فأجاب لم أر من تعرض للمسألة ولا من حكم بذلك ممن شاهدنا، ولا من تعرض لذلك بالإهمال والرد، ويظهر لي أنه لابد من التزكية والله أعلم”، والمراد بالتزكية بأن يشهد عدل أو عدلان أنهن عدول .

المطلب الثاني : الرأي الذي أجاز شهادة النساء في اللفيف

أجاز جانب من الفقه شهادة النساء في اللفيف، منهم من أعرب عن ذلك صراحة ومنهم ما يستشف ضمنيا .

فهذا الإمام مالك[17] نجده قد أجاز شهادة النساء على السارق، بحيث قيل له إنهن غير عدول، فقال وأين يوجد العدول في مواضع السارق واللص وإنما يتبعان الخلوات، وقد حذا حذوه الفقيه ابن فرحون[18] عندما أجاز شهادة النساء غير العدول في مواطن كثيرة منها : قياس الجراح، والرضاع، والمآتم، والأعراس، والحمام، فيما يقع بينهن من الجراح، واعتبره بأن هذا هو المشهور عن المذهب وهو حسن .

كما أجاز الفقيه محمد الحبيب التجكاني شهادة النساء في اللفيف، أثناء تعريفه لهذه الأخيرة حيث أجازها أن تكون من الرجال والنساء سواء، إما في الأموال وإما في غير الأموال كالنسب والجنايات [19].

ونجد الفقيه عمر الجيدي لم يقيد جنس الشاهد بنوع معين حينما عرف شهادة اللفيف بقوله : “شهادة عدد كثير من الناس لا تتوفر فيهم شروط العدالة المقررة بحيث يحصل بها العلم على وجه التواتر “[20].

هذا وقد أجازت المادة 10 من مسودة مشروع قانون اللفيف شهادة النساء في اللفيف سواء بمفردهن أو مختلطين مع الرجال وفي سائر الأحوال .

ونفس المسلك سلكه العديد من الباحثين المعاصرين الذين أجازوا شهادة النساء في اللفيف، فنجد الأستاذ العلمي الحراق الذي يرى بأنه ليس هناك مانع لا شرعي ولا قانوني من اعتماد شهادة اللفيف من النسوة إذا دعت الضرورة إلى الأخذ بها، وإعمال ذلك يخرجنا من دائرة ما جرى به العمل إلى دائرة المشهور، لا سيما وأن المرأة اليوم خرجت للدراسة والعمل خارج البيت كالرجل، وبإمكانها تحصيل العلم ومعرفة الكثير من الأمور التي تدعوا الحاجة إلى الإشهاد بها [21] .

في حين اعتبر الأستاذ عادل حاميدي أن العلل التي كانت تحول دون قبول شهادة النساء في اللفيف قد انتفت، فيكون من الأجدر قبول شهادتهن دون تحفظ أو إقصاء بالنوع ونسبته للشرع زورا وبهتانا [22].

أما الأستاذ تروال بن الحسن[23] اتخذ رأي وسط بحيث أجاز شهادة النساء في اللفيف واشترط تزكيتهن عبر الإدلاء بشهادة حسن السيرة والسلوك المسلمة من السلطات المعنية بالأمر .

وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى قرار[24] صادر عن المجلس الأعلى رد على طاعن في شهادة التلقية[25] بأن الشهود فيها غير ذكور جاء فيه : “التلقية المذكورة مشتملة على النصاب المساوي لشهادة العدل الواحد، ما دامت مجرد تلقية متممة للقرينة العرفية المعتبرة شاهدا، كما أن شهادة ست نسوة بها لا يضرها ما دام النصاب الشرعي المطلوب تاما” .

بعدما أوردنا الاتجاهين الفقهيين، يمكننا القول بأن الأسباب التي كانت تحول دون قبول شهادة النساء في اللفيف انتفت، سيما وأن المرأة تحررت من كل قيد في زمننا هذا، بحيث لا تكاد تجد منصب شغل إلا وتقلدته امرأة، مما يجعلها في أحايين كثيرة أكثر حضورا وعلما بالأحداث والوقائع التي تقع أمامها مقارنة بالرجال، وعدم قبول شهادتها فيه حيف وشطط يتضرر منه الشاهد والمشهود له، والأمن الاجتماعي والاقتصادي والتوثيقي برمته، ويتضح جليا من خلال الواقع العملي أن الكثير من السادة العدول المنتصبين للإشهاد والتوثيق بمختلف ربوع المملكة، يركنون إلى الاتجاه الأول الذي اشترط الرجولة في شهادة اللفيف، في حين أننا لا نوافقهم الرأي في ذلك، فالاستثناء الذي أدى إلى الأخذ بشهادة اللفيف يجب أن لا يتوسع في تفسيره بتحديد جنس الشاهد بقصره على الرجال فقط دون النساء، أضف إلى ذلك أن كبار فقهاء المالكية أجازوا شهادتها كما رأينا أعلاه، وأكد ذلك المجلس الأعلى في قراره، وأعقبته مسودة مشروع قانون اللفيف التي بدورها أجازت شهادة النساء في اللفيف، مما يجعل التمسك بالرأي الأول أمرا مجانبا للصواب .

المبحث الثاني : نطاق شهادة النساء في اللفيف

انقسم الفقه الإسلامي في المواضع التي تشهد فيها النساء إلى قسمين، اتجاه اقتصر شهادتهن على الأبدان والأموال (المطلب الأول)، واتجاه ثاني أجاز شهادتهن في كل شيء (المطلب الثاني) .

المطلب الأول : الرأي الذي حصر شهادة النساء في الأموال والأبدان

ذهب الفقيه ابن فرحون[26] إلى جواز شهادة النساء في المآتم والأعراس والحمام فيما يقع بينهم من الجراح وفي الرضاع، وكذا في قياس الجراح حيث يجوز الشاهد واليمين .

في حين نجد الفقيه الونشريسي يجيز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال، وفي المعاملات المالية التي تقع فيما بينهن أو المختلطة مع الرجال [27].

وقد اعتبر عامة الفقهاء أن شهادة النساء غير جائزة في الحدود، بحيث تقبل شهادتهن في قضايا الأموال، كالبيع، والقروض، والديون، والإجارة، والرهن، والإقرار، والغصب، والوكالات، والوصية، وفيما لا يطلع عليه الرجال، أما الأحناف فإنهم أجازوا شهادة النساء حتى في الأبدان، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، وكل شيء إلا في الحدود والقصاص، وهو ما ذهب إليه الفقيه ابن القيم، على خلاف المالكية والشافعية الذين لم يجيزوا شهادتهن في النكاح والطلاق والرجعة [28].

وقد سئل الإمام مالك[29] عن شهادة النساء مع الرجال في القصاص، فقال لا تجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تقبل شهادتهن على شاهد في هذه الوجوه، وإنما تقبل في الأموال والوكالات على الأموال وفي الولادة والاستهلال وفي الميراث، وفي القتل الخطأ لأنه يؤول إلى المال، دون الأنساب والقتل والجرح العمد، لذلك قال الفقيه سحنون أن كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد تكون شهادة النساء فيه جائزة ومقبولة .

وهو ما ذهب إليه صاحب التحفة[30] بقوله :

ورجل بامرأتين يعتضد  *** في كل ما يرجع للمال اعتمد

المطلب الثاني : الرأي الذي أجاز شهادة النساء في كل شيء

ذهب اتجاه ثاني من الفقه إلى قبول شهادة النساء مختلطين أو منفردين في الأموال والأبدان والحدود والقصاص، وتبنى هذا الاتجاه كل من ابن حازم الظاهري، وروي عن عطاء وحماد بن سليمان، والإمامية، وسندهم عموم النصوص من القرآن والسنة في طلب الشهادة، وأنه لا فرق بين رجل وامرأة، وكذا قياس الحدود على الأموال بجامع أن كل منهما حق يحتاج إلى إثبات، ويصح إثباته بالشهادة، فكما تقبل شهادة النساء منفردات في الأموال تقبل شهادتهن منفردات في الحدود والقصاص وغيرهما، ونجد عطاء يقول لو شهد عندي ثماني نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها، وقال أيضا تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء [31].

وأيد هذا التوجه الأستاذ عادل حاميدي بحيث تساءل عن الحكمة وراء التمييز بين الرجال والنساء في الشهادة تحملا وأداء ؟ وهل ثبت وفق حقائق علمية قاطعة ما يدعو لاستبعاد الشهادة النساء في مواضيع معينة لقادح معين ؟ وما الغاية من التمييز بين الأموال وغيرها ؟ وكيف تقبل المرأة قاضية تفصل في الدماء والأعراض والأموال ولا تقبل كمجرد شاهدة ؟! ونسبة هذا الأمر للشرع الحنيف فيه تلبيس، فيكون جديرا قبول شهادة النساء دون تحفظ أو إقصاء بالنوع ونسبته للشرع زورا وبهتانا [32].

ونفس التوجه تبنته مسودة مشروع قانون شهادة اللفيف في مادتها العاشرة جاء فيها : “يمكن أن يكون شهود اللفيف ذكورا أو إناثا أو مختلطين في سائر الأحوال”، ولا يسعنا إلا أن نقول أنها أحسنت صنعا في ذلك، سيما بعد ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، التي تمارس مهامها بنفس الكيفية التي يمارسها زميلها في المهنة، بحيث تتلقى الإشهاد وتوثق مختلف المعاملات سواء الشخصية أو المالية أو العقارية أو التجارية أو الوقائع المادية، والأكثر من ذلك أن القانون 16.03 أعطى الحق للمرأة العدل بأن تشهد شهادة علمية في مختلف الحالات، من أجل ذلك فإننا سنكون أمام تناقض لو أقصينا المرأة في بعض المواطن كشاهدة في اللفيف العدلي، وأجزنا للمرأة العدل بأن تشهد بشكل مطلق بدون أدنى إشكال شهادة علمية .

بناء على ما تقدم في مقالنا هذا، يمكننا القول بأنه لا يوجد أي مانع شرعي أو قانوني يمنع المرأة بأن تشهد في وثيقة اللفيف العدلي بدون قيد أو شرط، أكد ذلك المشرع المغربي في مسودة مشروع قانون اللفيف، وإن كان يعاب على هذه الأخيرة أنها عمرت لأكثر من ست سنوات دون أن تسلك المسطرة التشريعية الجاري بها العمل، وإلى حين صدور هذا النص التشريعي، أتمنى من السادة العدول ومن قضاة التوثيق عدم التمسك بشرط الرجولة في شهادة اللفيف، وبقبول شهادة النساء في سائر الأحوال .

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  الشهادة لغة معناها الحضور في مكان الواقعة، أما اصطلاحا إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد، محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى 1982، ص 100 و 104 .

[2]  الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خليل، مطبعة دار الحديث، طبعة 2005، ص 222 .

[3] عادل حاميدي، شهادة اللفيف وإشكالاتها الفقهية والقضائية، طبعة 2015، ص 41 .

[4]  أجاز الفقه شهادة غير العدول بإعمال العديد من المرتكزات والقواعد الفقهية منها : أن الأمر إذا ضاق اتسع، والضرورة تقدر بقدرها، وارتكاب أخف الضررين، والاستحسان الذي هو مصدر من مصادر التشريع، والتكليف قدر الإمكان، وغيرها من القواعد المستند عليها .

[5]  العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة، الجزء الأول، مكتبة دار السلام، طبعة 2009، ص 468 .

[6]  تعريف الدكتور عمر الجيدي، أورده عادل الحاميدي، مرجع سابق، ص 37 .

[7]  وصورتها أن يأتي طالب الشهادة بإثنى عشر شاهدا إلى عدلين منتصبين للإشهاد والتوثيق فيتلقون منهم الشهادة مع استحضار مستند العلم الخاص بكل شاهد، ويضمن العدلان شهادتهم في مذكرة الحفظ مع ذكر هويتهم الكاملة ويوقعون عليها، ثم بعد ذلك يقوم العدلين بتوثيقها على شكل وثيقة عدلية يتم تضمينها في سجلات التضمين والخطاب عليها من طرف قاضي التوثيق لتصبح بذلك وثيقة رسمية، وتجدر الإشارة إلى أن مسودة مشروع قانون اللفيف حدد عدد الشهود في خمسة فقط .

[8]  تجدر الإشارة إلى أن الفقه وضع شروط للاعتداد بشهادة اللفيف سواء فيما يخص الشهادة ذاتها أو المشهود له أو المشهود فيه أو الشهود، وهذه الأخيرة هي التي تهمنا في مقالنا هذا .

[9]  العلمي الحراق، مرجع سابق، ص 500 وما يليها .

[10]  تجب الإشارة إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون لشهادة اللفيف منذ ما يزيد عن ست سنوات، لكن المسودة المذكورة مع الأسف لم تسلك المسطرة التشريعية العادية الجاري بها العمل، مما جعل الفراغ التشريعي مستمرا ليومنا هذا .

[11]  أحمد الغازي الحسيني، التدريب على تحرير الوثائق العدلية، الجزء الأول، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية 1995، ص 22 .

[12]  علي التسولي، الحواشي الشريفة والتحقيقات المنيفة، المطبعة التونسية الرسمية، الطبعة الأولى سنة 1303، ص 209 .

[13]  عمر الأبيض، شرط الحوز في التبرعات، الطبعة الأولى 2011 مطبعة الأمنية الرباط، ص 85 .

[14]  عادل حاميدي، مرجع سابق، 66 .

[15]  العلمي الحراق، مرجع سابق، ص 505 .

[16]  العلمي الحراق، مرجع سابق، ص 504 .

[17]  علي التسولي، البهجة في شرح التحفة، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1998، ص 141 .

[18]  ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء الثاني، مطبعة دار عالم الكتب، طبعة سنة 2003، ص 26 .

[19]  تروال بن الحسن، شهادة اللفيف بين الأصالة وتحديات العصر، ص 58 .

[20]  عادل حاميدي، مرجع سابق، ص 37 .

[21]  العلمي الحراق، مرجع سابق، ص 506 .

[22]  عادل حاميدي مرجع سابق، ص 68 .

[23]  تروال بن الحسن، شهادة اللفيف بين الأصالة وتحديات العصر، ص 58 و 59 .

[24]  قرار عدد 58 الصادر في تاريخ 26-05-1977، أورده العلمي الحراق، مرجع سابق، 506 .

[25]  المراد بشهادة التلقية أن يتلقى عدلان شهادة من شهود يقل عددهم عن اثني عشر نفرا دون أن يقل العدد عن ستة، وهي تعتبر شهادة ناقصة في انتظار أن تنضم إليها تلقية أخرى فتكتمل الشهادة، أو أن تعضد بيمين المشهود له إذا كان المشهود فيه مال أو ما يؤول إليه، العلمي الحراق، مرجع سابق، ص 483 .

[26]  ابن فرحون، مرجع سابق، ص 26 .

[27]  أحمد الونشريسي، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، مطبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1990، ص 502 و 522 .

[28]  السيد سابق، فقه السنة، مطبعة دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الأولى 2004، ص 1042 .

[29]  سحنون التنوخي، المدونة الكبرى، المجلد الثالث عشر، ص 7 وما يليها .

[30]  ابن عاصم الأندلسي، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، دار الآفاق العربية، الطبعة الأولى 2011، ص 25 .

[31]  محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص 221 و 222 .

[32]  عادل حاميدي، مرجع سابق، ص 67 و 68 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى