مقال بعنوان : ” تأملات حول تعديل الفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الأسرة “
تــــــــقديـــــــــم :
مما لاشك أن قضايا المغاربة المقيمين بالخارج تحتل أهمية كبيرة ضمن الانشغالات الوطنية ، لذلك فإن أي مبادرة تنموية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تعيشها هذه الفئة من المواطنين ، لمواكبة احتياجاتهم و الاستجابة لانتظاراتهم و مطالبهم المستعجلة ، و معالجة قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يتلائم وواقعها المعيش .
كما لا يخفى أن الدستور المغربي للمملكة المغربية لسنة 2011 أعطى هذه الفئة من المواطنين مكانة متميزة باعتبارهم متمتعين بكامل حقوق المواطنة ، و تعززت هذه المكانة بالرعاية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا أفراد الجالية و حرصه الدائم على رعاية شؤونهم ، وتوطيد تمسكهم بهويتهم ، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم ، وتحسين التواصل معهم و تقريب الخدمات منهم ، و تبسيط وتحديث المساطر ، و احترام كرامتهم وصيانة حقوقهم .
و نجد أيضا هذا الاهتمام لا على مستوى النصوص القانونية :
فالجالية المغربية المقيمة بالخارج قبل صدور مدونة الأسرة ( سنة 2004) كانت تعاني من مجموعة من الاكراهات و الصعوبات جراء تطبيق مقتضيات الأحوال الشخصية المعدل .
لكن بعد صدور مدونة الأسرة تقلصت تلك الاكراهات و الصعوبات التي كانت تعاني منها الجالية المغربية و بالخصوص في الميدان الأسري .
لكن نظرا للتحولات الفكرية و الثقافية و التشريعية السريعة التي تعيشها دول الاستقبال ، جعلت تطبيق بعض المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة الحالية مستحيلا و محدثا لاكراهات و صعوبات جديدة تعاني منها الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبالخصوص ما يتعلق بحقوق المرأة و الطفل ، مما ضيق الخناق على إمكانية تطبيق مجموعة من المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة و تقليص مساحات التلائم و التكامل بين القوانين المختلفة و القبول بعادات و تقاليد البعض و البعض الآخر .
و من أجل التعميق أكثر حول موضوع المقال ، سوف أتناوله من خلال ثلاث مطالب رئيسية :
*المطلب الأول : ملاحظات حول تعديل الفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الأسرة ( يناير2021)
* المطلب الثاني : القضايا و الاكراهات جراء تطبيق بعض مقتضيات مدونة الأسرة قصد الملائمة و التعديل
*المطلب الأول : ملاحظات حول تعديل الفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الأسرة ( يناير 2021)
هناك مجموعة من الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها في هذه النقطة و هي على الشكل التالي :
الملاحظة الأولى :
إن مجموع ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة 15 من تعديلات هو إضافة عبارات : ” … محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل …. ” فالفقرة الأولى من المادة 15 المنسوخة نصت على أن المغاربة الذين أبرموا عقود زواجهم المدنية وفق قانون بلد الإقامة يجب عليهم أن يودعوا داخل أجل ثلاثة أشهر زواجاتهم المدنية بالقنصليات المغربية التابع لها محل ابرام العقد المدني .
تم جاء التعديل و أضاف ” محل سكنى الطالبين ” ، وهو ولاشك تعديل كان لابد على المشرع أن يتداركه تخفيفا على الجالية المغربية لتسجيل و إيداع زواجاتهم المدنية .
و بهذه المناسبة ، أود أن أشير إلى أن ما قررته هذه الفقرة المعدلة كان معمولا به على مستوى الممارسة المهنية العملية لدى جل القنصليات العامة بالخارج منذ سنوات .
فقد كان أبناء الجالية يودعون زواجاتهم المدنية بالقنصليات العامة التي يوجد بها محل سكناهم دون إجبارهم على إيداعها بالقنصليات المغربية التي يوجد بها محل ابرام العقد كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المدونة.
إذن فالذي جاء به التعديل هو تقنين ما كان جاري به العمل ، وهي خطوة لها قيمتها القانونية ، لكن الواقع كان سباقا من المشرع في إقرار ما يجب أن يكون تخفيفا على الجالية المغربية المقيمة بالخارج .
لذا على المشرع أن يسابق الزمن و يساير الاحتياجات و يقوم بالتغير و التبديل حتى يكون للتعديل ذوق و معنى لذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج .
الملاحظة الثانية :
و يتعلق الأمر بما جاء الفقرة الأولى من المادة 15 من المدونة ما يلي : ”… محل سكنى طالبة التسجيل” بمعنى أن المودع سواء كانت الزوجة أو الزوج ، فيحق لهما منفردين أو مجتمعين أن يتم إيداع زواجهما المدني بالقنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج ، و هي التفاتة لها أهميتها في تقوية مبدأ المساواة بين الجنسين .
و الملاحظة التي يمكن الإشارة إليها هنا هي نفس الملاحظة الأولى :
أنه على المستوى العملي المهني لجل القنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج ، كان إيداع الزواج المدني يتم من طرف من حظر من الزوجين ، تم جاء المشرع في يناير 2021 و قنن ما كان معمول به و أضاف عبارات ”طالبة أو طالب التسجيل ” فقط .
بل أكثر من هذا ، فقد كانت مصالح التوثيق العدلي بجل القنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج تنجز عقد ملحق اشهاد على زواج مدني من طرف أحد الزوجين فقط ، كما نصت على ذلك الدورية المشتركة عدد 352/16 بتاريخ 30 غشت 2016. [3]
الملاحظــة الثالثــــــة :
و تتعلق بما تمت الإشارة إليه في نهاية الفقرة الأولى من المادة 15 من المدونة ما يلي نجد: ”… أو محل العقد..”، وهو ما أشارت إليه المادة 15 قبل تعديلها .
بمعنى أن المغاربة يمكنهم أن يودعوا زوجاتهم المدنية بالقنصلية العامة التي يوجد بنفوذها محل سكناهم أو بالقنصليات التي يوجد بنفوذها محل ابرام العقد.
وملاحظتي من خلال هذه المسألة هو أن التأكيد مرة أخرى في التعديل ”محل ابرام العقد ” ليس تأكيدا عمليا و إنما هو افتراض شبه منعدم وناذرا ما يقع ، لكن المعمول به و الميسر و المتداول هو إيداع الزواجات المدنية بالقنصليات العامة للمملكة المغربية المتواجدة بها محل سكنى الزوجين .
كما أن الطالب أو الطالبة إذا أراد أن يسجل أو أن يودع زواجه المدني بالقنصليات المغربية التي يوجد بها محل ابرام العقد ، نكون أمام مخالفة إدارية : ”عدم سكنى المعني و بالتالي عدم تسجيله القنصلي بالقنصلية العامة التي يوجد بها محل ابرام العقد ” .
لأجل كل ذلك و تفاديا لهذا النوع من التصادم بين القانون و المساطر الإدارية ، كان على المشرع أن يحذف من تعديله الأخير كلمة ” محل ابرام العقد ” ما دام هذا الافتراض هو ناذر و غير عملي ، و يبقى محل السكنى المعني هو الأقرب إلى الصواب و ينسجم مع مبدأ التيسير و التبسيط و انسجام القانون مع التدابير الإدارية .
الملاحظة الرابـــــــــعة :
هو أن المسألة التي كان يجب أن يطالها التعديل وأيضا الأشخاص الذين اقترحوا التعديل كان عليهم مناقشتها لم يتم تناولها و تعديلها : ” …. أن يودع داخل ثلاث أشهر ” هذه المسألة التي فيها حرج على المغاربة المقيمين بالخارج و فيها المشقة على الجالية.[4]
و تيسيرا على الجالية المغربية أنه كل شخص أحضر عقده ولو بعد تلك الفترة ، يتم الأخذ به و يباشر نفس الإجراءات المعمول بها .[5]
إذن فالفقرة الأولى من المادة 15 في هذه النقطة بالذات داخل 3 أشهر هي التي كان على المشرع و الأشخاص الذين تقدموا بالتعديل هي التي كان يجب أن تنسخ من القانون ، بمعنى يبقى الأجل مفتوح تيسيرا على الجالية المغربية بالخارج ، و بالتالي ذلك الأجل هو الذي كان من الضروري رفعه وإن كان عمليا من الناحية العملية في جل القنصليات العامة للمملكة المغربية تأخذ بهذه المسألة .
و بمناسبة الحديث عن ما جاءت به دورية عدد 352/16 و ما نصت عليه المادة 15 من المدونة فيما يتعلق بالآجال ( ثلاثة أشهر ) ، يضعنا أمام نقاش قانوني حول جواز أو عدم جواز سمو المذكرة أو المنشور على القانون بدعوى تيسير على الجالية المغربية أم أن الأصل هو سمو القانون على كل المذكرات و المناشير و الدوريات .
لذا كان على المشرع في التعديلات الأخيرة ( يناير 2021 ) أن تطال يده نسخ و إزالة تلك الآجال ( 3 أشهر ) و إمكانية إيداع الزواجات المدنية في آجال مفتوحة غير محددة و محصورة .
المطلب الثـــــــاني : القضايا و الاكراهات جراء تطبيق بعض مقتضيات مدونة الأسرة قصد الملائمة و التعديل
و علاقة بما جاء في مقدمة هذا المقال ، وبعد استجماع أهم القضايا و الاكراهات التي تعاني منها الجالية المغربية المقيمة بالخارج من جراء تطبيقها لمقتضيات مدونة الأسرة ، يمكن الاشارة إلى بعض الملفات و القضايا التي يحب على المشرع أن يفتح فيها نقاشا موسعا بين الباحثين و المؤسسة التشريعية و الممارسين في مجالات الأسرة و التوثيق بالخارج لإيجاد حلول تتبلور في تعديلات تطال بعض مقتضيات مدونة الأسرة وهي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
*مجــــــــال الزواج :
1)- عدم إمكانية زواج مغربي بفرنسية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية مباشرة طبقا للفصل السادس من الاتفاقية الثنائية المغربية (1981 ) و التي تنص أنه أولا ينعقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية الفرنسي و بعدها يتم تسجيله بالقنصليات المغربية .
2)- عدم قبول الزواج المبرم بالمغرب عن طريق الوكالات لإحدى الزوجين ( المادة 17 من مدونة الأسرة ) لكن مجموعة من بلدان الإقامة لا تجيز هذا النوع من الزواج .
3)- عدم الاعتراف بعض بلدان الإقامة بعقد ( المراجعة) و الذي حينما يترجم يعطي مصطلح ( acte de reprise)
4)- عدم إبرام عقود زواج القاصر (المادة 20 -21 من مدونة الأسرة ) و الذي لا تعترف به بعض بلدان الإقامة و أيضا ذوي العاهات و التي نصت عليها ( المادة 23 من مدونة الأسرة ) فهؤلاء عقود زواجهم إذا تمت بالمغرب لا يعمل بها بالخارج
5)- زواج المغربيات بالأجانب غير المسلمين لمخالفة ذلك للفقرة الرابعة من المادة 39 من مدونة الأسرة ، لكن بلد الإقامة لا ترى مانعا من انعقاد هذا النوع من الزواج ، تم معاناة المغاربة أثناء تذييل هذا النوع من الزواج المدني بالصيغة التنفيذية ( المادة 431 من قانون المسطرة المدنية ) .
6)- عدم إمكانية تعدد الزوجات و التي تنظمه المواد 40 و ما بعدها من مدونة الأسرة ، وعدم اعتراف بلدان الإقامة بذلك و تعده جريمة .
7)- صعوبة التذييل بالصيغة التنفيذية للزواجات المدنية المنجزة بالخارج أمام بعض المحاكم المغربية التي ترى ذلك مخالفة لبعض الفقه.
*مجــــــــال الطلاق:
– عدم الاعتراف بأحكام الطلاق الرجعي الصادر بالمغرب من طرف القضاء الفرنسي مثلا
– صعوبة التذييل بالصيغة التنفيذية للطلاق الاتفاقي الذي أصبح معمولا به بفرنسا و الذي يتم أمام ممارسي المهن القضائية و القانونية الحرة من محامين و موثقين فقط دون تدخل القضاء
*قضــــــايـــــا الميراث :
– إشكالية التوارث بين المسلم و غير المسلم طبقا للمادة 332 من مدونة الأسرة : ” لا توارث بين المسلم وغير المسلم …”
– تطبيق أحكام توزيع الميراث على الأملاك العقارية المتخلفة من أحد الزوجين و الموجودة ببلدان المهجر .
*قـــضايا البنوة و النسب :
و هي إشكالات كثيرة و موجودة ببلدان المهجر و الناتجة من جراء ازدياد أطفال من أحد الأبوين مغربيين أو هما معا في غياب الضوابط القانونية و الشرعية للعلاقة الزوجية طبقا للمواد 142 و ما بعدها للمدونة .
*قــــــضايـــــا الكفالات و التنزيل :
و التي نضمهما القانون المغربي من خلال القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين و أيضا المادة 316 من مدونة الأسرة المنظمة لمسألة التنزيل .
لكن هناك إشكاليات واقعية لكثير من الأطفال المغاربة المقيمين بالخارج من جراء مسطرة التبني المعتمدة بفرنسا مثلا و التي تنجز في حق هؤلاء الأطفال المغاربة و قد صدرت عدة أحكام قضائية أجنبية تعطي حق التبني الكامل لهؤلاء الأطفال المغاربة مع أنهم معلوموا الهوية و النسب .
لكن في غياب توفر الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية بمختلف القنصليات العامة المغربية لا يمكن تتبع مثل هاته الملفات بالدقة المطلوبة حماية لهويتهم المغربية و انتمائهم للوطن الأم .
قضية تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال فترة زواجهما سواء بالمغرب أو خارجه عند وقوع الطلاق أو الوفاة أو أحدهما
هذه بعض الأمثلة لبعض الصعوبات و الاكراهات التي يواجهها أبناء الجالية المغربية من جراء تطبيق مدونة الأسرة عليهم وهم مقيمون بالخارج.
بالإضافة إلى ما ذكر ، هناك إشكاليات و إكراهات تثيرها الخدمات الإدارية و القضائية و التي لها صلة بمجال الأسرة و قضاياها بالخارج أذكر من ذلك ما له علاقة بمصالح الحالة المدنية أو مصالح التوثيق العدلي بالقنصليات العامة للمملكة المغربية و هو على الشكل التالي :
أولا : بعض الإجراءات الإدارية أو القضائية المتعلقة بإتمام و استكمال شكليات عقود الزواج المدني المفتقرة للشاهدين المسلمين.
فقد دأبت جل القنصليات العامة للمملكة المغربية لإنجاز ملحق تكميلي لهاته العقود المدنية بدعوى أنها غير متوفرة على الشروط الضرورية لعقد الزواج ، وهي إكراهات و صعوبات في نظر بعض الباحثين و المهتمين بالمجال الأسري القانوني و الشرعي ، و الذي لا يرون ضرورة لهذا الملحق المكمل ، لكن يجب اعتبار صحة تلك العقود المدنية في غياب شاهدين مسلمين و اعتبارها تامة طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة التي تعتبر ركن الزواج هو الإيجاب و القبول فقط أما الأمور الأخرى فهي شروط و ليست أركانا .
و الدليل على صحة هذا الاتجاه أن هناك كثير من أقسام قضاء الأسرة بالمغرب قد قامت بتذييل عقود الزواج مدنية بالصيغة التنفيذية في غياب وجود شاهدين مسلمين ضمن العقود .
ثانيا : أيضا من الإشكالات التي تثيرها بعض الخدمات الإدارية و القنصلية ذات الصلة : مسألة ” طلب شاهدين مسلمين عند انجاز شواهد الخطوبة ” بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج و الراغبين في إبرام عقود زواجهم بالمغرب أو المغاربة المقيمين بالخارج و الراغبين في إبرام عقود زواجهم المدنية بالخارج ، وذلك طبقا للدورية 11842/2015 المتعلقة بالإنجاز و تسليم الشهادات الإدارية المتعلقة بالخطيبين .
وهنا تجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في كثير من الأحيان صعوبات لإيجاد شاهدين مسلمين رجلين
وهنا لابد من فتح نقاش قانوني شرعي حول ضرورة الشاهدين الرجلين المسلمين ، في نفس الوقت نحد المشرع المغربي مؤخرا أجاز للمرأة المغربية تلقي الشهادات العدلية و إنجازها .
خـــــــــــــــــــــــــــــاتمة :
بعد جرد لبعض المشاكل و الصعوبات و الاكراهات من جراء تطبيق مدونة الأسرة على المواطنين المقيمين بالخارج ، أقترح ما يلي :
1)- المزيد من تحيين المنظومة القانونية الأسرية المغربية حتى تنسجم بشكل إيجابي مع المنظومة القانونية الدولية
2)- إعادة النظر و تحيين مضامين الاتفاقيات الدولية و الثنائية المتعلقة بالميدان المدني و بالخصوص ما له علاقة بالمجال الأسري
3)- محاولة إيجاد مساحات الالتقاء بين الاختيارات القانونية و الثقافية بين دول الاستقبال و البلدان الأصلية للمهاجرين بما يضمن للجميع احترام الخصوصيات الثقافية و الدينية و القانونية .
4)- تنظيم لقاءات تواصلية عن بعد مع أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من طرف القنصليات العامة للمملكة المغربية يتم من خلالها توضيح الوسائل و السبل الكفيلة للتطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة بالخارج ، بما يضمن للجالية محافظتهم على هويتهم المغربية و بيان الوسائل الكفيلة لتجاوز مشكل تصادم المرجعيات القانونية للبلدين في المجال الأسري عموما ، ومحاولة بيان مجالات التوافق و صيغ التقارب .
[1] – المواد 430 -431-432 من قانون المسطرة المدنية
[2] – المواد 14-15-128 من مدونة الأسرة المغربية
[3] – دورية مشتركة موجه إلى السيدات و السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية المغربية بالخارج عدد 352/16 بتاريخ 30 غشت 2016 حول موضوع : ”تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة و النصوص ذات الصلة على المغاربة المقيمين بالخارج ” ، حيث جاء في النقطة الثانية عند تناول قضايا الزواج و الطلاق : … 2- تلقي العدول و المكلفين بمهام العدول بالقنصليات للإشهاد الملحق بعقد الزواج المبرم طبقا للإجراءات الإدارية لبلد الإقامة من طرف أحد الزوجين فقط ، ما لم يتعلق مضمون الإشهاد بإنشاء التزامات مالية على عاتق الزوج الآخر ، كالإشهاد على الصداق حيث يتعين في هذه الحالة حضور الزوجين معا و لإقرارهما بذلك .
[4] – هناك عقود تم إيداعها رغم مرور 20 سنة على ابرامها
[5] – الدورية عدد 352/16 : ” ….3- قبول ايداع نسخة من عقد الزواج المبرم وفق الاجراءات الادارية لبلد الإقامة بالمصالح القنصلية التابع لها محل ابرام العقد أو المصالح القنصلية التابع لدائرة نفوذها محل إقامة الزوجين ولو تم هذا الإيداع بعد مرور ثلاثة أشهر من ابرام العقد.