مناهضة العنف ضد النساء
Combating violence against women
إنجاز:
جمال القسيمي، طالب باحث في القانون الخاص
Accomplishement :
JAMAL EL KASIMI, Privat law researcher student
ملخص:
يشكل العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الانسان عامة وحقوق المرأة بوجه خاص، هذه الظاهرة الاجتماعية التي دق ناقوس خطرها، ليس على المرأة فحسب باعتبارها المتضرر الأول من آثار العنف الممارس ضدها، بل يمتد تأثيرها حتى الى الاسرة والمجتمع ككل. لذلك حاولنا من خلال مقالتنا هذه تسليط الضوء على بعض اشكال ومظاهر العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الاسري والعنف الاجتماعي والعنف الممارس من طرف الدولة عبر وكلاؤها او سلطاتها، قبل الحديث عن الأسباب والدوافع لبتي يمكن ان يتولد عنها هذا العنف. ثم في محور ثاني تطرقنا الى ابرز الجهود الدولية بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة على ضوء المواثيق الدولية لا سيما تفاعل الأمم المتحدة مع قضية العنف هاته، قبل ان ننتقل الى التكلم عن العنف ضد المرأة في التشريع المغربي كنموذج وفق القانون رقم 103.12 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
Abstract:
Voilence against women constitutes a violation of human right in general and women’s right in particular, a social phenomenon that has taken its toll not only on women, but also on the family and society as whole. Therefore, in this article we have tried to highlight some of the forms and manifestations of violence against women, including domestic violence, social violence and violence prepetrated by the state through its agents and authorities, before talking about the causes and motives that can give rise to such violence. Next, we discussed the most significant international efforts on the phenomenon of violence against women, in the light of international instruments, particularly the United Nations interaction with this issue. Before we turn to violence against women in moroccan legislation as a model, law No.103.12 on combating violence against women
مقدمة:
يعتبر العنف ضد الانثى البشرية واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارا وتدميرا في عالمنا اليوم، ولا تزال هذه الظاهرة الخطيرة مجهولة المعالم الى حد كبير بسبب ما يحيط بها من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار. ولعل ما يصدر من احصائيات وأرقام في هذا الموضوع دليل قاطع على جدية الامر وخطورته، حيث توصلت منظمة الصحة العالمية[1] بأرقام مخيفة تشير الى ان اكثر من 35 بالمائة من نساء العالم تعرضت للعنف الجسدي او الجنسي على يد الشريك او غيره من الأشخاص؛ ونحو 30 بالمائة من نساء العالم تعرضت للعنف الجسدي على يد شريكهم في العلاقة؛ واكثر من 7 بالمائة من نساء العالم تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل شخص لا تربطهم به أية علاقة.
هذا ويعرف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضدها، ويقوم على التعصب للجنس، ويؤدي الى الحاق الأذى بها، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية أو الجنسية. ويعد تهديد المرأة بأي شكل من الاشكال وحرمانها والحد من حريتها في حياتها الخاصة والعامة من ممارسات العنف[2].
ان العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الانسان وعائقا كبيرا في تحقيق المساواة بين الجنسين. هذا العنف غير مسموح به من أي جهة كيفما كانت، سواء مارسته الدولة او وكلاؤها او افراد الاسرة او أشخاص غرباء، سواء في الحياة العامة او الخاصة، في وقت السلم او في وقت الازمة والصراع.
وتجدر الإشارة الى ان عواقب العنف لا تؤثر على المرأة فقط بقدر ما يمتد تأثير ذلك الى الاسرة والمجتمع برمته. وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية وغيرها. والعنف ضد المرأة لا يرتبط بثقافة، او عرف، او طبقة اجتماعية بعينها، بل هو ظاهرة عامة.
ولقد ترددت المجتمعات كثيرا واستغرقت وقتا طويلا قبل ان تتوصل الى ضرورة التدخل في قضية المرأة، سواء كان ذلك بتعديل التشريعات العقابية لمصلحة المرأة، او كان ذلك من خلال سن القوانين التي من شأنها حماية المرأة التي تقع ضحية للعنف الممارس ضدها. ولقد عرف العقدان الماضيان سن عدد من التشريعات الدولية والوطنية التي وضعت الاليات التي تهدف الى مكافحة العنف ضد المرأة.
بذلك نرى من المستحسن ان نقف في مقالتنا هاته عند أبرز اشكال العنف الممارس ضد المرأة وأسبابه ودوافعه في محور اول، قبل ان ننتقل للحديث عن أهم الجهود المتخذة لحماية المرأة المعنفة على ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية كمحور ثان.
المحور الأول: ابرز أشكال العنف الممارس ضد المرأة وأسبابه
المحور الثاني: مكافحة العنف ضد المرأة على ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
المحور الأول: أبرز اشكال العنف الممارس ضد المرأة وأسبابه
يتخذ العنف الممارس ضد المرأة اشكالا ومظاهر كثيرة مختلفة، (أولا) ويرجع ذلك الى أسباب متعددة تدفع الشخص الى ارتكاب هذا النوع من العنف (ثانيا)
أولا: اشكال العنف الممارس ضد المرأة
للعنف الممارس ضد المرأة اشكال عديدة ومتنوعة، تختلف مظاهره باختلاف السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. وقد تزداد بعض اشكال العنف أهمية وربما خطورة بينما تنخفض أهمية بعضها الاخر كلما مرت المجتمعات بتغيرات ديموغرافية، وإعادة تشكيل الاقتصاد وتحولات اجتماعية وثقافية. فالتكنولوجيا الجديدة مثلا، قد تولد او بالأحرى ولدت اشكالا جديدة من العنف، كمطاردة النساء بواسطة الانترنت او الهاتف. مما ينتج عنه القول انه لا توجد قائمة حصرية بأشكال العنف ضد المرأة يمكن اعتبارها جامعة مانعة.
لكن عموما يمكن ان نشير الى بعض هذه الاشكال المعروفة من العنف ضد المرأة، فيما يلي:
– العنف ضد المرأة في نطاق الاسرة:
الاسرة هي أساس المجتمع ومصدر قوته وتفوقه، والعنف الاسري في الحقيقة اكثر فتكا بالمجتمعات من الحروب والاوبئة الصحية، لأنه ينخر أساس المجتمع فيهدمه او يضعفه. وإن هناك مظاهر وصور عديدة للعنف الممارس ضد المرأة داخل الاسرة وفي مقدمة هذه الصور التي تتعرض لها النساء بمختلف الاعمار القتل والضرب والاغتصاب[3]. وتشمل اشكال العنف الاسري ضد المرأة بوجه عام ما يلي: الضرب والجرح واشكال أخرى من العنف بين الشريكين، بما في ذلك اغتصاب الزوجة، العنف الجنسي، العنف المتصل بالمهر، وأد البنات، الاعتداء الجنسي على الأطفال والاناث في الاسرة، ختان الفتيات (قطع البظر)، الزواج القسري، العنف من غير الزوج، العنف المرتكب ضد العاملات في المنزل وغير ذلك من اشكال الاستغلال ومن الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة[4].
ولقد فسر العنف الاسري ضد المرأة ضمن الإعلان العالمي للقضاء على العنف، تفسيرا مفصلا معتبرا إياه ذلك العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في اطار الاسرة، بما في ذلك الضرب المبرح والإساءة الجنسية للأطفال الإناث، والعنف المتصل بالمهر، والاغتصاب في اطار الزوجية، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الاشكال العنيفة الأخرى.
– العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي او العنف الاجتماعي:
تواجه النساء أيضا عنفا منتشرا داخل المجتمعات المحلية العامة. ويمكن ان يكون العنف البدني والجنسي والنفسي مظهرا يوميا من مظاهر تفاعل النساء في الاحياء التي يسكن فيها، وفي وسائط النقل الحظري، وفي أماكن العمل، والمدارس والأندية الرياضية والكليات الجامعية والمستشفيات وفي المؤسسات الدينية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. ومن اشكال العنف ضد النساء في المجتمع المحلي بوجه عام قتل الانثى، والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالنساء والاكراه على البغاء.
فهذا النوع من العنف هو عبارة عن محاولة فرض حصار اجتماعي على الفتاة وتضييق الخناق على فرص تواصلها مع العالم الاجتماعي الخارجي، وهو أيضا محاولة للحد من انخراطها في المجتمع وممارستها لأدوارها[5].
– العنف ضد المرأة الممارس من طرف الدولة:
يمكن للدولة ان ترتكب عنفا بدنيا او جنسيا او نفسيا ضد المرأة، اما بوسطة سلطاتها – كل من السطلة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذا موظفو انفاذ القوانين والقوات العسكرية وقوات الامن- او سياستها العامة.
فمثلا، يمكن ان يرتكب مندوبو الدولة او سلطاتها العنف في الشوارع وفي أوضاع الحجز، ويشمل ذلك العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، وقد يشكل بعض هذه الأفعال تعذيبا او معاملة او عقوبة قاسية او لا إنسانية مهينة. ويمكن أيضا ان ترتكب الدولة العنف في حق المرأة بقوانينها وسياساتها. ومن الأمثلة على هذه القوانين والسياسات ما يهم التعقيم والحمل القسري والاجهاض القسري والسياسات المعنية بالحجز الوقائي للمرأة الذي يكون بمثابة سجنها، وقوانين وسياسات أخرى لا تعترف باستقلال المرأة ونيابتها وتشرع سيطرة الذكر على الانثى. فضلا عن هذا يمكن للدولة ان تتغاضى عن العنف بافتقار قوانينها الى الكفاية او بعدم تنفيذها تنفيذا فعالا، مما يمكن مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من العقاب.
تلكم إذن بعض اشكال ومظاهر العنف الممارس ضد المرأة، دعونا الآن ننتقل للحديث عن ابرز الأسباب والدوافع المحدثة لهذه الظاهرة.
ثانيا: أسباب العنف الممارس ضد المرأة
أجريت تحقيقات في أسباب العنف ضد المرأة من منظورات مختلفة، بما في ذلك الانوثة، وعلم الجريمة، والتنمية، وحقوق الانسان، والصحة العامة، وعلم الاجتماع. فاستنتجت عدة تفسيرات من هذه التحقيقات النظرية والعملية. وبينما تختلف في درجة التوكيد الذي يعطى للعوامل الفردية والاجتماعية في تفسير العنف ضد المرأة. أجمعت كلها على أنه لا يوجد سبب وحيد يمكن الركون اليه لتفسير ظاهرة العنف ضد المرأة. وانما ينبع العنف من تلاقي عدة عوامل في السياق العام لتفاوت القوى على صعيد الفرد والجماعة والبلد والعالم بأسره.
لكن على أي حال، يمكن ان ترجع أسباب حدوث العنف ضد المرأة الى ما اجتماعي او سياسي او اقتصادي ومن هذه الأسباب ما يعزى الى نفسية المرأة او شخصيتها، كما سيأتي معنا:
الاسباب الاجتماعية:
تستند المعايير الاجتماعية على المعتقدات المتفق عليها حول الطريقة المقبولة لتصرف الناس. فالأسباب او المعايير الاجتماعية تعد من اقوى العوامل التي تؤدي الى عدم المساواة بين الرجل والمرأة. كما انها تساهم في زيادة خطر العنف ضد المرأة. ومن تلك المعايير قبول المفاهيم الذكورية المرتبطة بهيمنة الرجال ومنحهم حق السيطرة على تصرفات النساء واللجوء الى العنف كوسيلة لحل النزاعات وقبوله في المجتمع. وفي هذا الصدد تم تحديد الدور الواضح الذي تؤديه الأعراف الاجتماعية في تعزيز العنف ضد المرأة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات الثقافية الإثنوغرافية والانتروبولوجية، فقد بينت تلك الدراسات وجود قبول للعقاب الجسدي للزوجات في بعض المجتمعات، بل إن بعض المجتمعات الأخرى تعتبره شيئا ضروريا[6].
الأسباب السياسية:
يتحدد دور الدولة في قضية العنف ضد المرأة من خلال القوانين والسياسات والممارسات المنبثقة عنها، فتلك القوانين والممارسات قد يكون لها دور مباشر في العنف ضد المرأة من خلال خلق بيئة تسمح بالعنف او تتسامح معه وتبرره، وذلك بسبب محدودية أطرها التشريعية والسياسية المتخصصة للوقاية من العنف والتصدي له، إضافة الى عدم وجود اية عقوبات لمن يمارس العنف ضد المرأة، او سهولة الإفلات من العقاب في حال وجوده.
الأسباب الاقتصادية:
يوجد العديد من الأسباب الاقتصادية التي تؤدي الى العنف ضد المرأة، وبشكل عام تعد الامية والاعتماد الاقتصادي على الذكور من اهم العوامل التي تؤدي الى العنف، بالإضافة الى عوامل أخرى كتدني فرص الشغل والتي تتمثل في نقص العاملات وانتشار العاطلين عن العمل، فذاك العامل مرتبط بشكل مباشر بالعنف ويزيد من خطره على النساء والفتيات. ولا شك ان انتشار الفقر على نطاق واسع يزيد من فرص العنف ضد المرأة، حيث يمكن اعتبار كل من الفقر والبطالة من اكثر الأسباب الاقتصادية شيوعا للعنف، فالنساء والفتيات اللواتي يعشن في ظروف معيشية قاسية يطبعها الفقر والحاجة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وبالتالي قد يواجهن مخاطر متزايدة من العنف، فقد بينت الدراسات ان الفتاة التي تعيش في فقر هي أكثر عرضة للاستغلال، كما انها تجبر على الزواج المبكر بنسبة أكبر من الفتاة التي تعيش في مستوى أغنى. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة فهي تعاني من عنف الشريك لكنها تضطر للبقاء معه وعدم انهاء تلك العلاقة العنيفة بسبب افتقارها لدخل مادي، ومن اجل على الحصول على الدعم المادي فهي تبقى مع شريكها بسبب عدم وجود مال كاف لها من اجل إيجاد مأوى او لشراء الطعام. كما يشار الى ان النساء اللواتي يعملن ويحصلن على دخل مادي غالبا ما يتحكم شريكهن بدخلهن في حال العيش ضمن تلك العلاقات العنيفة[7].
أسباب نفسية:
هناك العديد من الأسباب النفسية لممارسة العنف ضد المرأة، والتي تعود في أساسها الى التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها الطفل في الاسرة والمدرسة، فقد أوضحت العديد من الدراسات المختصة في دراسة وتفسير سلوك المجرمين العنيفين أن هؤلاء المجرمين قد عانوا إبان طفولتهم من سوء تربية الوالدين، وتعرضوا للعقاب الجسدي، والإهمال وضعف الاشراف، واحيانا انفصالهم عن اسرهم، مما انعكس سلبا على سلوكهم.
يقول علماء النفس ان العنف قد ينتج عن الشعور بالغضب الذي يسببه الإحباط واليأس الذي يتعرض له الشخص، إضافة الى عدة عوامل نفسية أخرى كالشعور بالقهر والدونية، والعجز الذي قد يتعرض له الزوج في مكان عمله او غيره وعدم قدرته على الرد على مصدر احباطه، فتلك العوامل تؤدي الى ان يظهر الزوج ردود أفعال عنيفة تجاه زوجته او احد افراد عائلته، ومن ناحية أخرى يقترن العنف ضد المرأة بحاجات الفرد، فقد يشعر الشخص بشعور سيء فيحال عدم قدرته على تحقيق احتياجاته امام الاخرين، ومع مرور الوقت يتحول ذلك الشعور الى عنف ضدهم[8].
أسباب شخصية:
يمكن ان تكون المرأة نفسها أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي الى ممارسة العنف ضدها ويكون ذلك عند خوفها الشديد من الرجل نفسه او من المجتمع الذي تعيش فيه، فتضطر للسكوت عن العنف المماس ضدها والخضوع له، والاستسلام لأشكال العنف البسيطة كالسخرية من أجل تجنب العنف الجسدي الأشد، فتضطر المرأة للكتمان عن العنف في حال عدم وجود أي شخص تلجأ اليه لحمايتها، بالإضافة الى خوف معظم النساء من اللجوء الى المحاكم وتقديم شكاوى بسبب قناعتهن بعدم وجود قوانين رادعة للعنفـ، إضافة للضغط العائلي الذي قد تتعرض له المرأة في حال تقديم شكوى ضد الرجل، واحيانا قد يجبرها الزوج على التنازل عن كامل حقوقها سواء القانونية او الشرعية، فتلك الأمور مجتمعة لا تشجع المرأة على اللجوء للمحاكم لرد العنف عنها.
إن العنف ضد المرأة له عواقب وخيمة واسعة المدى على المرأة وعلى أطفالها وعلى المجتمع المحلي وعلى المجتمع الكبير برمته. فالمرأة التي تتعرض للعنف تعاني من سلسلة من المشاكل الصحية وتنخفض قدرتها على كسب رزقها والانخراط في الحياة العامة. ويصبح أطفالها عرضة لمخاطر المشاكل الصحية، والأداء المتدني في المدرسة، والاضطرابات السلوكية.
المحور الثاني: مكافحة العنف ضد المرأة على ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
لقي العنف ضد المرأة اهتماما متناميا من الأمم المتحدة باعتباره شكلا من اشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الانسان. وألزم المجتمع الدولي نفسه بحماية حقوق الفرد –امرأة كان او رجلا- وكرامته، بمعاهدات واعلانات متعددة. (أولا) وقد تفاعلت في ذات الموضوع العديد من الدول من خلال وضع نصوص قانونية تعالج ظاهرة العنف ضد المرأة والعمل على ملائمتها مع المقتضيات الدولية. ومن ضمنها المغرب باعتباره واحدا من البلدان الأكثر نشاطا وتفاعلا مع ما يروج على الساحة الدولية من شؤون وقضايا دولية كبرى. (ثانيا)
أولا: أبرز الجهود الدولية بشأن مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة
بدأ الاهتمام الدولي بقضية حقوق المرأة منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، حيث يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد عام 1945 اول معاهدة دولية تشير في عبارات واضحة الى تساوي النساء والرجال في الحقوق والحريات، فاعتبر الميثاق المساواة مطلبا أساسيا.
وايمانا بحقوق الانسان للمرأة كما أكد ذلك الميثاق، فقد بدأت المنظمة الدولية في وقت مبكر نشاطاتها من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة. ومعه جاء الاهتمام بقضية العنف ضد المرأة تزامنا مع صدور اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، التي على الرغم من كونها لا تتناول قضية العنف ضد المرأة بشكل صريح ومباشر، إلا ان تفسيرات الاتفاقية أوضحت ان العنف القائم على الجنس يعد شكلا من اشكال التمييز الذي يعيق، وبشكل خطير قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل.[9]
– الجهود المبذولة لكسب الاعتراف بأن العنف ضد المرأة مسألة حقوق انسان
في أوائل التسعينات من القرن الماضي اكتسبت جهود الحركة النسائية لتحقيق الاعتراف بأن العنف ضد المرأة مسألة تتعلق بحقوق الانسان زخما كبيرا. وفي المؤتمر العالمي لحقوق الانسان، المعقود في فيينا عام 1993، تجمعت النساء وضغطن على الصعيدين العالمي والإقليمي لإعادة تعريف معالم قانون حقوق الانسان ليشمل ما تمر به النساء من خبرات. وقدّمن الى المندوبين في المؤتمر ما يقارب نصف مليون توقيع جمعت من 128 بلدا تطلب الاعتراف بأن هذا العنف يشكل انتهاكا لحقوق الانسان للمرأة. وعقدن محكمة عالمية قدمت اليها شهادات من النساء في اطار حقوق الانسان، بما في ذلك قضايا عنف من مختلف انحاء العالم.
شهد المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في فيينا في سنة 1993، تعبئة عالمية منسقة لإعادة توكيد حقوق المرأة باعتبارها حقوق انسان. وتعاونت النساء من كل المناطق الإقليمية، من الحكومات والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، ونظم انفسهنّ للتأثير في العمليات التحضيرية للمؤتمر، الإقليمية منها والعالمية، وقاموا بحملات لإدراج منظور جنساني في جدول الاعمال الدولي لحقوق الانسان، ولإبراز انتهاكات حقوق الانسان للمرأة بوضوح للعيان. واشتمل اعلان وبرنامج عمل فيينا على توكيد عالمية حقوق المرأة باعتبارها حقوق انسان، ودعوة الى القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس. وأضاف مؤتمر فيينا أيضا زخما كبيرا الى اعتماد الجمعية العامة بالأمم المتحدة اعلان القضاء على العنف ضد المرأة في وقت لاحق[10].
وبموجب قرارها 104/48 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة المؤرخ في 20 ديسمبر 1993. وقد جاء ذلك اقتناعا منها بالحاجة الى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع اشكاله، والتزام من الدول بتحمل مسؤولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة[11].
وفي عام 1995 صدر اعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتمده 189 بلدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، هذا المنهاج الذي جاء يؤكد ويعترف بأن قضية العنف ضد المرأة، قضية حقوق انسان واي مسّ بحقوق المرأة هو انتهاك وعائق لتمتعها بحقوق الانسان. وتحوّل التركيز الى المطالبة بمساءلة الدولة عن تدابير منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وعين منهاج عمل بيجين 12 مجالا هاما جدا من مجالات القلق التي تستدعي اتخاذ تدابير ملحة لتحقيق اهداف المساواة والتنمية والسلام؛ وكان احد هذه المجالات العنف ضد المرأة. وفي هذا السياق أنشأ مجال القلق الهام جدا في منهاج عمل بيجين المتعلق بالعنف ضد المرأة ثلاثة اهداف استراتيجية[12]، كما يلي:
1- اتخاذ تدابير متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛
2- دراسة أسباب ونتائج العنف ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية؛
3- القضاء على الاتجار بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن البغاء وعمليات الاتجار؛
وفي اطار هذه الأهداف، وضع منهاج العمل سلسلة من التدابير الملموسة التي يجب ان تتخذها الحكومات، بما في ذلك تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الانسان؛ والسياسات والبرامج الهادفة الى حماية النساء اللائي وقعن ضحايا للعنف ومساندتهن؛ التوعية والتعليم.
كما جاء على الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسف بشبكة الانترنت، ان الاتفاقية الدولية “سيداو”، قد جعلت من قضية العنف ضد المرأة في قلب حقوق الانسان، وساهمت في خلق إطار قانوني تستند اليه الحكومات في مكافحة العنف ضد المرأة، حيث هي مسؤولة وعرضة للمحاسبة في هذا المجال[13].
عموما تبقى ابرز الصكوك القانونية الدولية المهتمة بقضية المرأة، سواء فيما يتعلق بحقوقها او فيما يخص العنف الممارس ضدها، هي كما يلي:
– اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
– البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة
– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم
– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
– اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب
– اتفاقية البلدان الامريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا)
– اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الاسري
– تفاعل منظومة الأمم المتحدة مع قضية العنف ضد المرأة
في منظمة الأمم المتحدة تقوق سلسلة من الهيئات والمكاتب والوكالات بتنفيذ برامج محددة بشأن العنف ضد المرأة، او تشمل جهودا لمعالجة هذا العنف في إطار المهام المفوضة إليها وأهدافها الاجمالية. وتشير دراسة استقصائية لهيئات الأمم المتحدة الى أن 32 من هذه الهيئات تقوم بعمل ما بشأن العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، ويغطي هذا العمل كثيرا من جوانب العنف ضد المرأة، تتراوح من العنف العائلي والعنف بين الأشخاص الى العنف ضد المرأة في حالات الصراع المسلح وما بعد الصراع.
ويشمل عمل هيئات الأمم المتحدة أيضا جهودا للقضاء على الاتجار بالنساء ومنع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في كل بلد يوجد فيه حضور للأمم المتحدة، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة وموظفين آخرين. ويولى الآن مزيد من الانتباه لدور الرجال والأولاد في منع العنف ضد المرأة. ويلقى دور العنف ضد المرأة كعائق للتنمية انتباها متزايدا، وتستجيب الهيئات للصلات بين العنف ضد المرأة والمجالات الأخرى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العنف المناعي المكتسب (الايدز)، وتساهم بجمع البيانات وزيادة قاعدة المعرفة بمختلف اشكال ومظاهر العنف ضد المرأة.[14]
هذا على المستوى الدولي، بقي لنا ان نقف عند التشريعات الوطنية، كيف تفاعلت مع ظاهرة العنف ضد المرأة وهل راعت بعضا من هذه المعايير والقواعد الدولية من اجل محاربة هذه الآفة الاجتماعية او على الأقل الحد من انتشارها، وسنأخذ التشريع المغربي كنموذج فقط كما سبقت الإشارة الى ذلك.
ثانيا: مكافحة العنف ضد النساء على ضوء التشريع المغربي
إن تفاعل المملكة المغربية مع القضايا الدولية الكبرى التي تهم حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة منها على وجه الخصوص يجد موطنه القانوني الأصيل في الوثيقة الدستورية التي تعترف بكافة حقوق الانسان، كما هو متعارف عليها عالميا، وتجعل من المواثيق الدولية –المصادق عليها- التي تتجه في هذا الاطار فوق كل اعتبار، تسمو على التشريعات الوطنية فور نشرها والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تقضي به تلك الصكوك الدولية.
فالمرأة في المنظور التشريعي المغربي لا فرق بينها وبين الرجل من حيث الحقوق والحريات، بل هي تتمتع على قدم المساواة مع الرجل بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية[15]..
هذا وبالرجوع إلى البرامج الحكومية، خاصة في السنوات الأخيرة نجدها تضع قضية المرأة في جدول اهتماماتها وتعبّر عن رغبتها الجامحة في إقرار قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، وقد برز ذلك بشكل جلي مع الحكومة الحالية، وذلك بإشراف من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، وطبعا لم يتأتى إخراج هذا القانون الى حيز الوجود –القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة- إلا بعد مخاض عسير وبضغط من الحركة النسائية المغربية ومن المنظمات الدولية التي تتابع الشأن الحقوقي ببلادنا، هذه الحركة التي وضعت ضمن اولوياتها ضرورة وجود قانون يحمي النساء من العنف بمختلف أشكاله وعلى النحو الذي يتلاءم والمعايير الدولية المنصوص عليها سواء في الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب أو تلك التي تطمح الفعاليات الحقوقية المغربية للمصادقة عليها كاتفاقية المجلس الاوروبي بشأن منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الاسري او كما تعرف ب “اتفاقية إسطنبول”.
وبإلقاء نظرة على نص القانون رقم 103.13 يمكن تسجيل عدة مقتضيات إيجابية حول هذا النص من قبيل: تجريم الطرد من بيت الزوجية، تجريم التحرش الجنسي المرتكب من طرف الزميل في العمل او الشخص المكلف بحفظ النظام العام او الامن العمومي، تجريم وتشديد عقوبة العنف او الايذاء ضد المرأة بسبب جنسها، او ضد امرأة معلوم او بيّن حملها، او في وضعية إعاقة او معروفة بضعف قواها العقلية، او ضد احد الأصول او ضد كافل او ضد زوج او خاطب، او ضد شخص له ولاية او سلطة عليه او مكلف برعايته، او ضد طليق او بحضور احد الأبناء او احد الوالدين. عقاب كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الانظمة المعلوماتية، بالتقاط او تسجيل او توزيع اقوال او معلومات صادرة بشكل خاص او سري، دون موافقة أصحابها، احداث خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات سواء علة مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالقطاعات المكلفة بالشباب والمرأة، تتولى استقبال النساء ضحايا العنف والاستماع لهم وتقديم الدعم والتوجيه والمرافقة، وتضم على مستوى المحاكم ممثل النيابة العامة وقاضي الاحداث والمساعد الاجتماعي (المساعدة الاجتماعية)..
الا انه رغم هذه الإيجابيات المسجلة على هذا القانون، توجد كذلك مجموعة من المؤاخذات عليه، نشير الى بعضها فيما يلي:
– من الاستقراء الاولي لنص القانون يتبين ان هناك فرقا شاسعا بين نص المشروع في نسخته الأولى التي صيغت من قبل واضعه سنة 2013 وعرضت على مجلسي البرلمان، وبين نص القانون كما تمت المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، فمثلا على مستوى الأفعال المجرمة، نحا القانون الذي تم اقراره الى تخفيض عدد الجرائم والتخفيف من حدة العقوبات، الامر الذي يثير مجموعة من التساؤلات حول فعالية ونجاعة نصوصه في محاربة والحد من ظاهرة العنف.
– القانون حينما وضع تعريفا للعنف قيده بضرورة ترتب ضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي للمرأة، وبالتالي يبقى العنف المرتكب دون حصول ضرر غير مجرم.
– الأفعال المجرمة في المادة 4 من القانون والمتعلقة بالفصلين 447.1 و447.2 من القانون الجنائي لا تتعلق بمحارب العنف ضد المرأة، وانما تتعلق بأفعال تهم افراد المجتمع برمته، ومكانها الطبيعي هو القانون الجنائي او قانون حماية المعطيات الشخصية.
– طغيان الجانب الزجري لنص القانون، في مقابل غياب الوسائل البديلة للعقاب، والتي شكلت اهم توصيات الهيئة الوطنية للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في الشق المتعلق بالسياسة الجنائية بالمغرب. كالحكم على مرتكب العنف بعقوبة الاشغال المرتبطة بالمنفعة العامة، القيد الالكتروني.
– غياب تمثيلية المؤسسات الشرعية والدينية في تشكيل الخلايا واللجان الوطنية والجهوية والمحلية، والتي يمكنها ان تلعب دور الوسيط في حل الخلافات الاسرية بما لها من تخصص في الجانب الشرعي والفقهي.
– عارضت مجموعة من الجمعيات الحقوقية النسائية جل مقتضيات هذا القانون، وطالبت من الوزارة الوصية بسحبه مستندة في ذلك الى كون قانون 103.13 لم يستجب الى متطلبات الحركة النسائية التي تدافع عن النساء ضحايا العنف، على اعتبار ان هذا القانون اقصى في تعريفه العنف القانوني، وأضافت هذه الجمعيات ان القانون لم يجرم كل اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية كجريمة الاغتصاب الزوجي، الذي يقع عبء الاثبات فيها على عاتق المرأة المغتصبة.
خلاصة القول
يمكننا أن نخلص الى نتيجة أساسية يجمع عليها الكثيرون، وهي كون أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية لمجابهة هذه الظاهرة والحد منها، ذلك أن ظاهرة العنف ضد النساء تتداخل فيها مجموعة من العوامل وتتشابك الى حد يصعب معه ايجاد حلول ناجعة من خلال تبني مقاربة واحدة في معزل عن باقي المقاربات الأخرى بما فيهما الاجتماعية والاقتصادية.
وفي اطار السياسات الحكومية المتخذة والقوانين التشريعية المطبقة يلاحظ انه لا يزال هناك فجوات عديدة بين المعايير الدولية وتلك القوانين والممارسات الوطنية، اذ لم تنفذ المعايير والقواعد الدولية بعد تنفيذا كافيا في الواقع، وينتج عن الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة من التقصير عن الوفاء بتلك المعايير الدولية بواسطة العمل الفني والتنفيذي على الصعيدين المحلي والوطني.
بناء على ذلك، يوصى بأن تقوم الدول بما يلي:
– جعل القوانين والسياسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية
– متابعة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان، سيما لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
– إزالة جميع القوانين التي تميز ضد المرأة، واستعراض جميع سياسات الدولة وممارستها وتنقيحها لضمان عدم تمييزها ضد المرأة، وجعل احكام النظم القانونية المتعددة الأوجه حيثما وجدت، تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز.
– ضمان وجود تشريع يعالج جميع اشكال العنف الممارس ضد المرأة بصورة كافية.
– التصرف بالحكمة اللازمة لمنع العنف ضد المرأة، والتحقيق في هذا العنف، ومحاكمة مرتكبي العنف ومعاقبتهم، سواء كانوا جهات فاعلة تابعة للدولة ام جهات فاعلة من غير الدول، وتوفير إمكانيات الوصول الى انصاف الضحايا
– وضع خطط عمل ترصدها الحكومات وتحدثّها بانتظام، بالتشاور مع مختلف الفاعلين من المجتمع الدولي، منظمات غير حكومية، جمعيات، شبكات نسائية..
– تعزيز كفاءة جميع الموظفين في النظام القانوني والعدالة الجنائية ونظامي الصحة والتعليم في تلبية احتياجات الضحايا، وضمان حقوقهنّ بواسطة التعليم المهني والتدريب وهلم جرا من برامج بناء وتأهيل القدرات.
وطبعا دون ان ننسى في هذا المقام دور السلطة الرابعة – صحافة تلفزيونية، إذاعية، إلكترونية- الكبير والفعّال فيما يمكن ان تقوم به في هذا الموضوع، وفي تبليغ هذه الرسالة الى عموم المواطنات والموطنين عبر مختلف الوسائل والمنابر الإعلامية، رسالة “لا للعنف ضد المرأة”.
قائمة المراجع
المراجع بالعربية:
1 “التقديرات الإقليمية والعالمية للعنف الوجه نحو المرأة”، منظمة الصحة العالمية، اطّلع عليه بتاريخ 10-6-2016. بتصرف
2 إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20 من ديسمبر 1993.
3 شيلان محمد (2018)، المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة في نطاق الاسرة: دراسة تحليلية مقارنة (الطبعة الأولى)، القاهرة: المركز العربي للنشر والتوزيع، صفحة 48، 50 بتصرف.
4 تقرير الأمين العام لسنة 2006، دراسة متعمقة بشأن جميع اشكال العنف ضد المرأة، الدورة الحادية والستون، البند 60 (أ) جدول الاعمال المؤقت، “النهوض بالمرأة”، الجمعية الامة للأمم المتحدة.
5 العبد حداد، العنف ضد المرأة كظاهرة عالمية، مقال للأستاذ، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر. ص: 41
9 التوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1992.
12 إعلان ومنهاج عمل بيجين، المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد في بيجين خلال الفترة من 4 الى 15 سبتمبر 1995، ص من 63 الى 68. بتصرف.
15 دستور المملكة المغربية، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011- ص 3600.
– ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الثانية 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.
المراجع بالإنجليزية:
6 Nancy Crowel, Ann Burgess (1996), understanding violence against women, USA: National Academy Of Sciences, page 56, 62, 67. Edited.
7 Danielle spencer (7-3-2018) « 5 links between poverty qnd violence against women », www.actionaid.org.uk.
[1]انظر التقرير المنجز من طرف منظمة الصحة العالمية بمعية كلية الطب وطب المناطق المدارية في لندن ومجلس البحوث الطبية في جنوب افريقيا سنة 2013
[2] مضمون المادة الأولى من إعلان القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة
[3] شيلان محمد 2018، المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة في نطاق الاسرة، دراسة تحليلية مقارنة (الطبعة الأولى)، القاهرة: المركز العربي للنشر والتوزيع، ص 48, 50. بتصرف
[4] الجمعية العامة بالأمم المتحدة، دراسة متعمقة بشأن جميع اشكال العنف ضد المرأة، تقرير الأمين العام سنة 2006
[5] العبد حداد، العنف ضد المرأة كظاهرة عالمية، مقال للأستاذ، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر. ص: 41
[6] Nancy Crowel, Ann Burgess (1996), understanding violence against women, USA: National academy of sciences, page 56, 62, 67. Edited.
[7] Danielle spencer (7-3-2018) « 5 links between poverty qnd violence against women », www.actionaid.org.uk
[8] شيلان محمد، نفس المرجع السابق
[9] التوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1992.
[10] تقرير الأمين العام لسنة 2006، نفس المرجع السابق
[11] ديباجة إعلان بشأن القضاء على العنف
[12] إعلان منهاج عمل بيجين. ص: من 63 الى 68
[13] العبد حداد، المرجع السابق. ص 33
[14] راجع تقرير الأمين العام السابق. ص 151، 152، 153
[15] الفصل 19 من الدستور المغربي