الاجتهاد القضائيفي الواجهة

المحكمة الادارية بمكناس 2015 : الأجل المحدد للطعن قانونا في العملية الانتخابية لمكاتب الجماعات وآجال ذلك في ثمانية أيام والذي رتب عن ذلك عدم قبول الطعن. نعم

m22

 

المملكة المغربية

 

******

 

محكمة الاستئناف الإدارية

 

 

بالرباط

 

******

 

المحكمة الإدارية بمكناس

 

******

 

قسم القضاء الشامل

 

شعبة الانتخابات

 

 

ملف رقم: 232/7107/2015

حكم رقم: 653/7107/2015

بتاريخ: 07 محرم 1437

الموافق:
21/10/2015

 

الطاعن : .

ينوب عنهم : ذ. صبري الحو المحامي بمكناس.

 

– المطلوب في الطعن :  ومن معه.

– السيد عامل عمالة الراشيدية.

ينوب عنه: ذ. إبراهيم مزان المحامي بالراشيدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسـم جـلالـة الـملك

وطبقا للقانون


بتاريخ 07 محرم 1436……موافق…… 21/10/2015.

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عبد المجيد مليكي……………………………………………… رئيسا ومقررا

ذ. علي الفرخ …………………………………………………………………… عضوا

ذ. عبد الكريم الخيام……………………………………………………….. عضوا

بحضور ذة. سارة العافي ………………………………………… مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة: نعيمة فهمي ………………………………. كاتبة الضبط

 

 

 

بـيـن :

من جهة.

وبـيـن : 

 

ذ. إبراهيم مزان المحامي بالراشيدية.

 

من جهة أخرى.

 


 

 

 

 

 

بناء على المقال الافتتاحي للطعن المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2015 والمعفى بقوة القانون من الرسوم القضائية، يعرض من خلاله الطاعن أنهم تقدموا كمرشحين لإنتخاب أعضاء مكتب مجلس جماعة تاديغوست بالرشيدية الذي تم بتاريخ 17/09/2015، إلا أن السلطة المحلية رفضت لائحتهم بدعوى أن اللائحة يجب أن تتوفر على الأقل على أربعة مرشحين.

كما تقدموا لرئاسة لجنة التنمية البشرية في نفس المجلس، دون أن يتمكنوا من ذلك بسبب إصرار النائب الأول لرئيس مجلس تاديغوست على رئاستها.

وأن رفض اللائحة بخصوص الترشيح لنيابة الرئيس غير مطابق للقانون، كما أن القانون ينص على رئاسة المعارضة على الأقل لإحدى اللجان ولعدم احترام تمثيلية البناء فيه.

لذلك يلتمس الحكم ببطلان انتخاب نواب رئيس جماعة تاديغوست، لرفض السلطة المحلية للائحتهم بالترشيح لنيابة الرئيس، ولكون التركيبة الحالية غير مطابقة للقانون لعدم رئاسة المعارضة لإحدى اللجان الحالية ولم يتم ضمان تمثيلة النساء.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/10/2015 فحضر ذ. بن قاسم عبد الرحمان عن ذ. صبري الحو عن نائب الطاعن وأدلى بمقال إدخال لجنة الإنتخابات بوزارة العدل والداخلية وعمالة الرشيدية في الدعوى، وألفي بالملف نيابة ذ. مزان إبراهيم عن عامل عمالة الراشيدية، وتخلف المطعون ضدهم. والتمست السيدة المفوض الملكي عدم قبول الطعن، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة يومه 21/10/2015.


 

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يلتمس الطاعن الحكم ببطلان انتخاب نواب رئيس جماعة تاديغوست، لرفض السلطة المحلية للائحتهم بالترشيح لنيابة الرئيس ولعدم مطابقة الإنتخاب، ولكون التركيبة الحالية غير مطابق للقانون، لعدم رئاسة المعارضة لإحدى اللجان الحالية ولم يتم ضمان تمثيله النساء.

من حيث الشكل:

حيث إن إجراءات الطعن في العملية الانتخابية لمكاتب الجماعات وآجال ذلك، يخضع لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تحيل على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.

وحيث بالرجوع إلى المادة …. من القانون رقم 59.11 أعلاه، فإنها تنص على أن "

" يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قد خارج هذا الأجل".

وحيث ثبت من مقال الطعن بأن العملية الانتخابية المطعون فيها قد تمت بتاريخ 17/09/2015 في حين أن
الطعن قدم بتاريخ 14/10/2015 أي بعد الأجل المحدد قانون في ثمانية أيام حسب المقتضى القانوني أعلاه والذي رتب عن ذلك عدم قبول الطعن.

وحيث تبعا لذلك يتعين رفض الطعن.

 

 

 

 

    وتطبيقا للمواد 7 – 8 و 26 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم لمجالس الجماعات.

 

 

 

 

حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بعدم قبول الطعن.

وبتبليغ الحكم للطرفين والسيد عامل عمالة الراشيدية.

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

 

الإمضاء

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى