في الواجهةمقالات قانونية

إختصاصات المجالس الجهوية للحسابات

إختصاصات المجالس الجهوية للحسابات
إختصاصات المجالس الجهوية للحسابات

إختصاصات المجالس الجهوية للحسابات

تقديم

 

اتسمت الرقابة القضائية المالية للجماعات المحلية وهيئاتها بمسمياتها مند سنة 1979 تاريخ إحداث المجلس الأعلى للحسابات، ترتب عنها ضعف أداء المجلس مما أكده بطريقة غير مباشرة دوره الهامشي على المستوى المحلي، لكن المشرع تدارك الأمر في مضمون الفصل 98 من دستور 1996 المعدل بنص الدستور المراجع والمصادق عليه باستفتاء فاتح يوليوز 2011، حيث نصت المادة 149 على أن ” تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الاخرى وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها”. وبهذا يتم إقرار آلية للمراقبة تشكل امتداد موضوعي للرقابة العليا على المالية المحلية، وبالتالي تتوج التنظيم الجهوي للدولة، وتحقق أهداف متعددة منها تخفيف العبء على المجلس الأعلى للحسابات، وتتبع استعمال الضرائب المحلية، وتقويم المشاريع والمصالح العمومية، وتمكين المواطن والرأي العام من التقييم الضروري لإستعمال المال العام المحلي، هذا هو الاهم، فإن التطوير المجالي عن طريق الامتداد الجهوي لمؤسسة المجلس الأعلى للحسابات، سيعمل على المساهمة المباشرة في تثبيت اسس الديمقراطية على المستويين المحلي والجهوي[1].

وتتولى المجالس الجهوية للحسابات طبقا لمدونة المحاكم المالية[2] اختصاصا قضائيا من خلال تدخل هذه الوحدات الرقابية في البت في حسابات المحاسبين العموميين من جهة والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من جهة أخرى( الفرع الأول) كما تتفرع الاختصاصات  الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات، بين مراقبة القرارات المتعلقة بالميزانية ومراقبة التسيير وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية( الفرع الثاني).

 

الفرع الأول: الاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات

 

يمارس المجلس الجهوي للحسابات طبقا لمدونة المحاكم المالية اختصاصاته كهيئة قضائية في مجالين اثنين يهم المجال الاول التدقيق والبت في الحسابات ( الفقرة الأولى) في حين يهم المجال الثاني، التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ( الفقرة الثانية).

https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC/

الفقرة الأولى: التدقيق والبت في الحسابات

 

يعتبر التدقيق والبت في الحسابات أهم اختصاص عام تمارسه المجالس الجهوية للحسابات، فهي تبث في حسابات الهيئات الخاضعة موضوعيا لاختصاصاتها، ويتعلق الامر اساس بمساطر التحقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين القانونيين للجماعات الترابية وباقي الهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات، إضافة إلى المسطرة المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع( المحاسبين بحكم الواقع) وتمارس هذه المجالس هذا الاختصاص وفق نفس المساطر والإجراءات المحددة بالنسبة للمجلس الأعلى[3].

أولا: التدقيق والتحقيق

 

يتميز التدقيق والبت في الحسابات كما تمت الإشارة إلى ذلك بخاصية فريدة لا تنطبق على اي اختصاص لدى محكمة أخرى غير المحاكم المالية[4]، وفي هذا الشأن يلزم المحاسبون العموميين بالجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حساباتهم سنويا إلى المجلس الجهوي، كما يلزم محاسبو الأجهزة الأخرى بتقديم بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها.

علاوة على ذلك يمارس المجلس الجهوي مراقبة التسيير بحكم الواقع، فالبنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل  والنفقات كل ثلاث أشهر إلى المجلس الجهوي أما بالنسبة للأجهزة الأخرى فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.

يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته، العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو يطلب من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل أو الوزير المكلف بالمالية، أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم، أو الممثل القانوني للجماعات المحلية، أو الهيئات أو المحاسبين العموميين، كما تنص على ذلك المادة 130 من قانون 62.99. وذلك بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة اثناء التدقيق في الحسابات.

أما مساطر التدقيق في الحسابات فهي مساطر كتابية، كما يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس الأعلى للحسابات، ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي. كما يحق للمحاسب او ذوي حقوقه، وكذا الجهات المعنية بعد انصرام الآجل المحدد للاستئناف في حالة اكتشاف عنصر جديد، طلب مراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة، ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في 10 سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في 4 سنوات[5].

بناء على البرنامج السنوي الذي يعده رئيس المجلس الجهوي للحسابات يتم توزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين الذين يقومون بالتحقيق في حسابات التسيير أو يمكنهم هنا إلزام الأمرين بالصرف والمحاسبين بتقديم أية توضيحات أو بيانات أو حتى طلب اية وثائق ولو لم يتم النص عليها قانونا او تنظيميا وحتى ولو لم تتضمنها قائمة الوثائق العامة المنصوص عليها أن الوثائق المثبتة للمداخيل والنفقات بقرار للوزير المكلف بالمالية[6].

يقوم المستشار المقرر بالتحقيق في حساب التسيير المكلف به ويمكنه الاستعانة بقضاة آخرين، كما يمكنه القيام بجميع التحريات في عين المكان وعند الانتهاء من التحقيق يقوم بتبليغ الملاحظات إلى المحاسب الجماعي أو إلى الأمر بالصرف للإجابة كتابة خلال أجل شهرين[7].

بعد ما تتم إحالة الملف إلى مستشار مراجع ، يكون من القضاة المنتخبين للدرجة الأعلى، قصد إبداء رأيه حول التقرير الأول وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإحالة، عند الانتهاء تتم إحالة الملف كاملا إلى وكيل الملك الذي يضع مستنتجاته خلال أجل شهر واحد من خلال تاريخ الإحالة عليه[8]، ويوجه الوكيل العام الملف إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات قصد إدراجه في جدول الجلسات قصد البت فيه.

ثانيا: البت في الحسابات

 

يتم إدراج الملف بعد استكمال إجراءات التحقيق بالجلسة قصد البت فيه، ويتم خلال ذلك تقديم التقارير والآراء، إضافة إلى مستنتجات وكيل الملك بالمجلس، بعدها تنسحب النيابة العامة وكتابة الضبط، وتتداول الهيئة في الملف ويحضر كل من مستشار المقرر والمستشار المراجع بشكل استشاري، وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها[9].

وبناء على ذلك، إذا لم يتبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي، بت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي[10] بإبراء دمة المحاسب، أما عند إثبات مخالفة تتعلق بعدم صحة حسابات التصفية، أو غياب التأشيرة المسبقة للالتزام بالنفقة أو بقواعد إبراء تسديد النفقات، أو التقاعس في تحصيل موارد الجماعة المحلية، فإن الهيئة تصدر قرارا تمهيديا يبلغ إلى المعني بالأمر ويؤمر بموجبه إما بتقديم تبريراته أو أجوبته داخل أجل يحدده المجلس على ألا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، أو بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي، وإذا لم يجيب المحاسب العمومي يمكن للمجلس الجهوي للحسابات أن يحكم عليه بغرامة تهديدية ( المادة 38)،و في جميع الأحوال وبعد استنفاذ هذه الشكليات يتم البت في الملف بقرار نهائي ويبلغ إلى المحاسب المعني بالأمر وتوجه نسخة إلى وزير المالية ووكيل الملك بالمجلس والخازن العام للملك وكذا الجهاز التنفيذي للجماعة المحلية[11]، وتحدد هذه القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب الجماعي برئ الذمة، أو في حسابه فائض، وفي هذه الحالة يجوز له استرجاع هذا الفائض إذا كان  قد أداه لتغطية ما ظنه عجزا في المحاسبة، أو أن حساب التسيير به عجز، وهنا يتم تحديد مبلغ العجز ويكون المحاسب مطالبا بتسديده بمجرد تبليغه بالقرار[12] إذا لجأ إلى الطعن بالاستئناف لدى المجلس الأعلى للحسابات(الطعن يوقف التنفيذ ما لم يكن مشمولا بالنفاد المعجل)[13].

الفقرة الثانية: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 

يمارس المجلس الجهوي نفس الاختصاصات التي يمارها المجلس الأعلى للحسابات مركزيا تطبيقا للمواد 54-55 و 56 من قانون 62.99 والتي تتمثل في إخضاع للعقوبات المنصوص عليها كل أمر بالصرف أو أمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذى كل موظف أو عون يعمل تحث سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا اثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من مدونة المحاكم المالية[14]، وتنص الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون62.99 على أن المجلس الجهوي يمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب المالي بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في:

  • الجماعات المحلية أو هيئاتها.
  • المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات.
  • كل الشركات التي تملك فيها الجماعات المحلية أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الاسهم في الرأسمال او سلطة مرجحة في اتخاذ القرار[15]. وبالرجوع إلى المادة 52 من مدونة المحاكم المالية التي استثنت من اختصاص المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بصفة إما عضوية في الحكومة أو عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين فهذه ذات طابع سياسي، أما في حالة ممارستهم مهام أخرى تخص التدبير المالي والإداري فهم يسألون عن ذلك شخصيا وماليا وإداريا[16].

 

أولا: المخالفات الخاضعة لمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 

بالرجوع إلى المادة 54 من ظهير 13 يونيو 2002 قد أبرزت من خلال تحديدها للمخالفات المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، الغاية من تحديد كل مسؤول عن كل مخالفة أثناء مزاولة المهام للتمييز بين المجالات التي تعاقب عليها المحاكم المالية.

فهذا المجال يتدخل فيه ثلاثة فئات من الاشخاص اثناء تنفيذ العمليات المالية، وهم كما سبق وأن تطرقنا إليهم، هم الآمرون بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد وكذا كل مسؤول أو موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، تم كل مراقب للالتزام بالنفقات وكل مراقب مالي وكذا كل موظف او عون يعمل تحت إمرتهم أو لحسابهم، تم الفئة الثالثة والأخيرة المحاسبون العموميين، وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرتهم أو يعمل لحسابهم.

فالمخالفات المالية المحددة والموجبة للمسؤولية أمام المحاكم المالية في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية جاءت على سبيل الحصر والتخفيف عن كل فئة متدخلة في تنفيذ الميزانية[17]، وسوف نتطرق إلى مخالفات كل فئة من هذه الفئات:

أ: مخالفات فئة الآمرين بالصرف ومن في حكمهم.

حددت المادة 54 من القانون62.99 المخالفات التي يمكن ان تؤدي إلى إثارة مسؤولية الآمرين بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف أو المسؤولين وكل موظف أو عون يعمل لحسابهم هؤلاء أو تحت سلطتهم  في [18]:

  • مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها وصرفها.
  • عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
  • مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الأعوان والموظفين.
  • مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.
  • مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد بها إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  • مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية.
  • التقيد الغير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات.
  • إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة.
  • حصول شخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.
  • إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الاغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية[19].

ب: مخالفة فئة مراقبي الالتزام بالنفقات أو من يعمل لحسابهم.

لا تقتصر مراقبة المجلس على الأمر بالصرف، بل تمتد كذلك إلى المحاسب العمومي والمراقب المالي، والمراقب هو كل موظف أو عون مكلف، بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة، أو الجماعات المحلية أو هيئة من هيئاتها، أو بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات العمومية[20]، هكذا حسب المادة 55 من مدونة المحاكم المالية، يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي أو محاسب عمومي، وكذلك كل موظف أو عون يعمل تحت إمرتهما، أو يتصرف لحسابهما، إذ لم يقوموا بالمراقبة المتعلقة بالالتزام بالنفقات[21].

وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 55 من مدونة المحاكم المالية وعلى سبيل الحصر، الحالات التي يكون المراقبون مسؤولون لذى قيامهم بالمراقبات التي هم ملزمون بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك للتأكد من مطابقة صفة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر، مشروعية القرارات المتعلقة بإقتناء العقارات والاتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الاعانات المالية، صفة الاشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات، ويعتبر المراقبون مسؤولين بصفة شخصية على أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات، ويخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية ، إلى جانب أي موظف أو عون يعمل تحت إمرتهم أو لحسابهم، إذا تبت ارتكاب الخطأ من طرفهم[22].

ج: مخالفات فئة المحاسبين العموميين ومن يوجد تحت إمرتهم أو يعمل لحسابهم.

بالإضافة إلى المادة 28 من قانون 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية في الفقرة الثانية التي اعتبرت كل أمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي، مسؤولا عن القرارات التي اتخذها والمعني بها هو الأمر بالصرف أو أشر عليها والمعني هو المراقب  المالي أو نفدها وهو المحاسب العمومي الذي من مهامه الأساسية التنفيذ الفعلي للنفقات وتحصيل الموارد، ونجد ايضا سلطته للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها والتي تتعلق بالأمور التالية[23]:

  • صفة الأمر أو توفر الاعتمادات، وصحة تقييد النفقات في الأبواب المتعلق بها، وتقديم الوثائق المثبتة، تحويلها من ميدان النظر في الحسابات إلى ميدان التأديب المالي.
  • صفة الأمر بالصرف: تتأكد هذه الصفة بواسطة قرار التعيين ونظير التوقيع علما أن الوزير هو بحكم القانون آمر بالصرف.

كما أن هذه المراقبة تشمل أيضا مفوض الأمر بالصرف وفي هذه الحالة فإن قرار التفويض مطلوب.

  • توفير الاعتمادات: وتشمل مدى وجود الاعتمادات ومدى كفايتها ولا يمكن تغيير حدود الترخيصات في الميزانية إلا بواسطة قرار التحويل مؤشر عليه من مديرية الميزانية، التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، وكذا سلطة الوصاية فيما يتعلق بالجماعات المحلية.
  • صفة تقيد النفقات في الأبواب المتعلقة بها، يتم التأكد من ذلك من خلال المقارنة بين الإدراج الوارد في سند الأداء أو الأمر بالصرف وأبواب الميزانية من جهة ـو طبيعة النفقة موضوع سند الأداء من جهة أخرى[24].
  • تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين على المحاسبين العمومين طلبها قبل أداء النفقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.[25]
  • مراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل.[26]
  • إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المجلس بوثائق مزورة او غير صحيحة.
  • الحصول على أنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية[27].

 

ثانيا: مسطرة التحقيق في مجال التأديب المالي

 

تنطلق مسطرة التحقيق  مجال التأديب المالي من إمكانيتين للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها، والمعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة، فإمكان هذا الأخير تكييف المخالفة وتحريك مسطرة المتابعة، أو حفظ القضية، وذلك إذ لم تتوفر لديه عناصر المتابعة، واتضح له أنه لا داعي لتحريك مسطرة المتابعة، ويتخذ من أجل ذلك مقررا معللا بالحفظ، يتسم بالطابع القضائي، يبلغ إلى الجهة التي عرضت القضية عليه ويكون غير قابل للطعن، غير ان الوكيل العام للملك له حق التراجع عن قرار الحفظ، إذ تبين له من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية التي يتوصل بها وجود إحدى المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في الفصول 54و55و56 من مدونة المحاكم المالية[28].

وهكذا يبادر الرئيس الأول للمجلس في البداية إلى تعيين مستشارا مقررا بإلتماس الوكيل العام للملك بحيث يكلفه بإجراء التحقيق، و يتوفر هذا الأخير على سلطات واسعة فيما يرجع عملية البحث والتحري وجمع المعلومات، كالاطلاع على مختلف الوثائق والاستماع إلى الشهود واستدعائهم وعند الانتهاء من التحقيق يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق إلى الوكيل العام للملك، وفي حالة المتابعة يخبر الرئيس الأول بذلك الوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء إلى الوزير المعهود إليه بالوصاية الذين يتعين عليهم إبداء آرائهم خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر، وفي حالة عدم الإجابة داخل الأجل السالف الذكر يعتبر أن السلطة المبلغ إليها التقرير وافقت على مستنتجات المستشار المقرر.[29]

كما يجوز للمعني بالأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لاطلاعه على الملف ان يقدم مذكرة كتابية إما شخصية أو بواسطة محاميه وتبليغ هذه المذكرة إلى الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة المحاكم المالية[30].

وإذ تبين للرئيس الاول بعد استكمال مسطرة التحقيق، أن القضية أصبحت جاهزة للحكم، أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المالي بالمجلس، ويستدعي المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل[31]، أما كيفية إجراء مداولات وإصدار هيئة الحكم لقراراتها وتبليغها فتتم وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 64و65 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية[32].

ثالثا: العقوبات المالية في ميدان التأديب المالي

 

لقد ميز المشرع فيما يخص العقوبات التي يمكن للمجلس الجهوي الحكم بها على مرتكبي مخالفات التأديب المالي بين مختلف المتدخلين في العمليات المالية والمحاسبية للجماعات المحلية وهيئاتها، ويعتبر هذا التمييز أمرا ضروريا وذلك بالنظر لحجم الدور الذي يقوم به والمسؤولية التي يتحملها الأمر بالصرف بالمقارنة مع المراقب المالي والمحاسب العمومي[33].

وهكذا يصدر المجلس عقوبات أو غرامات مالية في إطار الرقابة القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في حالة تبوث المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد 54 إلى 56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وتقرر الغرامة المالية وفقا لدرجة خطورة المخالفة المالية وطبيعة تكرارها والتي لا يجب أن تقل عن ألف (1000) درهم والتي كانت لا تتجاوز خمس مائة 500 درهم قبل مناقشة المشروع عن كل مخالفة وأن لا تتجاوز مجموع مبلغ الغرامة، يجب أن لا يتجاوز أربع مرات، كانت عشر مرات قبل المناقشة مبلغ المرتب للمعني بالأمر[34].

وإذا تبين للمجلس ان المخالفة المرتكبة قد ألحقت ضررا بإحدى الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على اساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة[35].

 

رابعا: مراجعة الأحكام في ميدان التأديب المالي

 

أجازت المادة 141 من القانون 62.99 للأشخاص المحكوم عليهم على إثر ارتكابهم لمخالفات متعلقة بالتأديب المالي أن يتقدموا إلى المجلس الجهوي بطلب مراجعة الحكم الذي يهمه وذلك في حالة اكتشاف عنصر جديد و بعد فوات اجل الاستئناف[36].

أ: طلب المراجعة

يمكن الطعن في أحكام أو قرارات المجلس في مجال التأديب المالي المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عن طريق وسيلتين قانونيتين وهي طلب المراجعة والاستئناف[37]، ويخول القانون للمعني بالأمر الحق في تقديم طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس في ميدان التأديب المالي، بعد انصرام الأجل المحدد في حالة اكتشاف عنصر جديد، والذي من شأنه أن يغير مسار الحكم، ويخول نفس الحق لوزير المالية، والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك، والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية، ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط،  ويجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها، وأن يكون مرفقا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة، والتبريرات المسند إليها في العريضة، ويعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك، مستشار يكلفه بمهمة التحقيق، ويحدد أجل طلب المراجعة في تاريخ عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس ، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الاجل في اربع سنوات[38].

ب: الطعن بالاستئناف

يعتبر الطعن بالاستئناف من مستجدات مدونة المحاكم المالية، فالقرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروعها في مجال البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، وفي ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تكون قابلة للاستئناف، أمام هيئة الغرف المشتركة المحدثة من طرف المدونة وذلك في أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي ، أما بخصوص الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، من قبل الاشخاص المؤهلون قانونا، وهم المعني بالأمر، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المعني بالأمر، الوكيل العام للملك والممثلين القانونيين للأجهزة المعنية[39].

حسب ما تنص عليه المادة 30 في الفقرة الثانية من قانون 62.99، إذا كان الحكم مشمولا بالنفاد المعجل فلا حق للطاعن في الاستئناف[40]، وتبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا اعتبرت هذه الهيئة طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر[41].

الفرع الثاني: الاختصاصات الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات

 

بالرغم من أن المجلس الجهوي للحسابات هو جهاز قضائي إلا أنه يمارس رقابة إدارية بحيث تكتفي أجهزة المجالس الجهوية للحسابات في هذا الشأن بمراقبة نتائج ومناهج التسيير وطرق صرف المال العام وإبداء ملاحظات وإنجاز تقارير وإصدار توصيات بهدف تحسين وسائل العمل  دون الحق في زجر المخالفات[42].

ولقد ميز المشرع المالي المغربي بين المراقبة على إجراءات تنفيذ الميزانية ( الفقرة الأولى). والمراقبة على التسيير( الفقرة الثانية)، ومراقبة على استخدام الاموال العمومية( الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

 

تعتبر الميزانية اهم قرار تتخذه المجالس التداولية للجماعات الترابية، وذلك باعتبار الميزانية الإطار الذي ترصد فيه الأموال اللازمة لتنفيذ عمل هذه الجماعات سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو التسيير وبالتالي يكون لأي توقف أو عرقلة في تنفيذ الميزانية أثر مباشر وفوري على سير المرافق العمومية المحلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين[43].

تعتبر مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية آلية جديدة تضاف إلى الآليات الرقابية الأخرى المخولة إلى المجالس الجهوية للحسابات، وإذا كان هذا الاختصاص المستجد والممنوح لهذه المجالس يعتبر إضافة نوعية في سياق توسع مجالات تدخلها، فإنه يعد من قبل البعض مجرد إضافة هيئة وصاية جديدة لوزارتي الداخلية والمالية منها تحديث للهيئات الرقابية.

لكن بالمقابل يعتبر كثيرون أن منح هذا الاختصاص للمجالس الجهوية للحسابات إنما يستهدف بالأساس ضبط آليات ووسائل تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وكذا مساعدة السلطات الوصية على الجماعات المحلية لتتبع التنفيذ والتدخل لضمان السير العادي والطبيعي للجماعات المحلية المعنية.

غير ان ما يلاحظ بهذا الخصوص تركيز المشرع على جانب ضيق من جوانب تنفيذ الميزانية المحلية وعدم اهتمامه بمختلف مراحل ومضامين ومساطر هذا التنفيذ، فمدونة المحاكم المالية وإن كانت تتحدث في المادة 142 عن ” كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية”  فإنها في المواد التالية تركز فقط على الحساب الإداري المرفوض من قبل المجلس ( بالتصويت السلبي) وبالتالي تختزل عمليا هذه الرقابة في إبداء الرأي فقط في الحسابات الإدارية المرفوضة من قبل المجالس التداولية والمحالة عليها من قبل السلطة الوصية، مما يشكل تقزيما لدور المجالس الجهوية للحسابات في مراقبة تنفيذ الميزانية الجماعية[44].

وإذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل عرض القضية على المجلس الجهوي بصفته تلقائيا أو بناء على طلب من الأمر بالصرف المعني أو من طرف الرافض للحساب الإداري.

وبناء على دراسة الحساب الإداري والمداولات المتعلقة بالرفض والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي يصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه[45].

بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخادها وعند الاقتضاء يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية، ويلزم وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غير مطابق لرأي المجلس الجهوي[46].

ويجد هذا الاختصاص سنده القانوني في المادة 142 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية التي ورد فيها ” يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعية محلية”[47].

الفقرة الثانية: مراقبة التسيير

 

يحظى مفهوم رقابة التسيير بأهمية قصوى لدى الاوساط الإقليمية أو الدولية وخصوصا من المنظمات الدولية، في إطار الرقابة العليا على الأموال العمومية.

وقد دعا مؤتمر ليما  إلى تفعيل آليات جديدة لترسيخ ثقافة التسيير كإطار مرجعي لتحقيق الحكامة المحلية، فبالإضافة إلى الطرق التقليدية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمتمثلة في  رقابة المشروعية والمطابقة، فقد إهتدى المؤتمر إلى تحديث آليات الرقابة وتطويرها عبر إرساء مفاهيم مستحدثة وجديدة في هذا المجال، ونخص بالذكر هنا التركيز على الفعالية والتوفير والكفاءة.

وتماشيا مع هذه المستجدات العالمية، قد إهتدى المشرع المغربي إلى الأخذ بهذه التقنيات الجديدة وتوظيفها، وفقا لمنطق المسايرة والتحديث وتماشيا مع المقاربات والمفاهيم المتعارف عليها في هذا المجال.

وفي هذا المجال فقد تضمنت مدونة المحاكم المالية مقتضيات قانونية تخول المجالس الجهوية للحسابات ممارسة رقابة التسيير على المستوى المحلي وحددت شروط هذه الممارسات[48]، وهكذا نصت المادة [49]147 من القانون رقم 62.99 على ان المجلس الجهوي يراقب تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148[50]، التي تنص على أنه “يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات المحلية وهيئاتها التي تدخل في اختصاصه، ويقوم المجلس الجهوي بالإضافة إلى ذلك وفي حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسيير المقاولات المخول الامتياز في موقف عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، و المقاولات والشركات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية، على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشرو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال او سلطة مرجحة في اتخاذ القرار” وذلك لأجل تقدير هذا التسيير من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته، وتشمل هذه المراقبة جميع أوجه التسيير بما في ذلك تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

كما شملت هذه المراقبة مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والاشغال المنجزة وفي نفس الإطار يتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الامثل لمواردها واستخداماتها، وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة، كما يمكن للمجلس ان يقيم مشاريع هذه الأجهزة قصد التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم انجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة[51].

الفقرة الثانية: مراقبة استخدام الأموال العمومية

 

من المستجدات التي أتت بها المدونة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، تلك المتعلقة بمراقبة استعمال الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات و الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة رأس المال أو من مساعدة مالية كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة خاضعة لرقابة المجلس الجهوي[52].

وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها تستجيب للأهداف المتوخاة من المساهمة او المساعدة المالية[53].

ولأجل القيام بهذه المراقبة، ألزمت المادة 155 من القانون 62.99 الأجهزة التي تستفيد من مساهمات ومساعدات الأجهزة العمومية المحلية بأن تقدم للمجلس الجهوي الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها وذلك طبقا للكيفيات المحددة في التشريع المعمول به[54].

اما عن مسطرة إجراء المراقبة، فهي نفسها منها المقررة بالنسبة لمراقبة التسيير إذ يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الأجهزة المدرجة في برنامج اشغال المجلس الجهوي، ويؤهل هؤلاء للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة[55].

 

خاتمة

تتوج الرقابة العليا على المالية المحلية التنظيم الجهوي للدولة، فتحقق أهداف متعددة منها تخفيف العبء عن المجلس الأعلى للحسابات، وتتبع استعمال الضرائب المحلية، وتقويم المشاريع والمصالح العمومية، وتمكين المواطن والرأي العام من التقييم الضروري لإستعمال المال العام المحلي، و يعتبر التطوير المجالي عن طريق الامداد الجهوي لمؤسسة المجالس الجهوية للحسابات، ستعمل على المساهمة المباشرة في تطوير أداء الجماعات الترابية والمساهمة كذلك في تثبيت أسس الديمقراطية على المستوى المحلي الجهوي.

وكذلك في عقلنة التدبير المالي والمحاسبي المحلي وتحسين مردوديته، ولكي تتسنى للمجالس الجهوية هذه التدابير والآليات اللازمة لتفعيل المنظومة الرقابية وتحقيق مرتكزات الحكامة المالية والمحاسبية لا بد من توفرها على مناهج وآليات وتقنيات رقابية حديثة.

 

لائحة المراجع

[1]  – نجيب جيري: الرقابة المالية بالمغرب، بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق المغربية دار النشر المعرفة الإصدار الرابع، الطبعة الاولى 2012،.

 

2 – الضهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423( 13 نونبر 2002). بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ج.ر، عدد 5030.

3 – عبد اللطيف بروحو: “مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 2011.

4 – Gilles Miller : ¨ vers un droit des procédures propre aux Juriditions financiéres¨.la R.Tn2 1997.

 

5 – أحمد الجراري: المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2012-2013،

6- محمد مجيدي: “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الرباط أكدال، السنة الجامعية 2006/2007,

7  – محمد براو: الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية، الكتب الثلاث، منشورات مركز الدراسات والأبحاث حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، الإصدار الأول، الطبعة الأولى: 2012،

8  – أحمد حاسون: “المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب دراسة سوسيوقانونية”منشورات حوارات، مجلة النشر للدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة وأطروحات وأبحات:1/2013 طبعة 2013 مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 2013،

9 –  أحمد الجراري: المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2012-2013،

10 – اشمارخ فاطمة الزهراء: “حكامة التدبير المالي المحلي مراقبة المجالس الجهوية للحسابات نموذجا”،  رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2012/2013. ،

11  –  la gestion des comptes administratifs , Audit et contrôle interne des collectivités  locales au Maroc, Renard n5, 1966,

 

12  – عبد القادر الأحمدي: رقابة المجالس الجهوية للحساسبات: دراسة نظرية- رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2013-2014،

 

 

[1]  – نجيب جيري: الرقابة المالية بالمغرب، بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق المغربية دار النشر المعرفة الإصدار الرابع، الطبعة الاولى 2012، ص :110.

[2] – المادة 118 من مدونة المحاكم المالية الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423( 13 نونبر 2002). بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ج.ر، عدد 5030.

.

[3] – عبد اللطيف بروحو: “مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 2011. ، ص: 212.

[4] – Gilles Miller : ¨ vers un droit des procédures propre aux Juriditions financiéres¨.la R.Tn2 1997.4.85.

[5]  – نجيب جيري: “الرقابة المالية بالمغرب، بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، دار النشر المعرفة، الإصدار الرابع، الطبعة الاولى 2012.، ص: 111.112.

[6]  – المادة 30 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[7]  – المادة 31 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[8]  – المادة 34 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[9]  – عبد الطيف بروحو: مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، م.س، ص: 217.

[10]  – المادة 37 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[11]  – المادة 39 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[12]  – المادة 40 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[13]  – عبد اللطيف بروحو: ، م.س، ص: 218.

[14]  – نجيب جيري: الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، م.س، ص: 112.

[15]  – المادة 118 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[16]  – المادة 52 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية,

[17]  – أحمد الجراري: المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2012-2013، ص: 331.

[18]  – المادة 54 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[19] – محمد مجيدي: “دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الرباط أكدال، السنة الجامعية 2006/2007. ، ص: 54-55.

[20]  – محمد مجيدي ، م.س، ص: 32.: 131.

[21]  – المادة 55 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[22]  – محمد مجيدي: دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية، م.س، ص: 32.

[23] – أحمد الجراري: “المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي “،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2012-2013. ، ص: 338.

 

[24]  – محمد براو: الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية، الكتب الثلاث، منشورات مركز الدراسات والأبحاث حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، الإصدار الأول، الطبعة الأولى: 2012، ص: 229-230.

[25]  – المادة 8 من مرسوم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.

[26]  – انظر الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 66-330 ببث نظام عام للمحاسبة العمومية.

[27]  – المادة 56 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[28]  – أحمد حاسون: “المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب دراسة سوسيوقانونية”منشورات حوارات، مجلة النشر للدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة وأطروحات وأبحات:1/2013 طبعة 2013 مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 2013، بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الألمانية.، ، ص: 136.

[29] – أحميدوش مدني : “المحاكم المالية في المغرب دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة” ، م,س. ، ص: 275.

[30]  – المادة 62 من قانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[31]  – المادة 63 من قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[32]  – المادة 64و65 من قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[33]  – محمد مجيدي: دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية، م.س، ص: 68.

[34]  – احميدوش مدني: المحاكم المالية في المغرب ، م.س، ص: 277.

[35]  – المادة 66 من قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[36]  – المادة 141 من قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[37]  – احميدوش مدني: م.س، ص: 281.

[38]  – أحمد حاسون: م.س، ص:124.

[39]  – أحمد الجراري: م.س: ص : 357.

[40]  – المادة 70 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[41]  – أحمد حاسون: م.س، ص: 142.

[42] – اشمارخ فاطمة الزهراء: “حكامة التدبير المالي المحلي مراقبة المجالس الجهوية للحسابات نموذجا”،  رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2012/2013. ، ص: 103.

 

[43]  – محمد مجيدي: م.س، ص: 71.

[44]  – عبد اللطيف بروحو: مالية الجماعات المحلية. مرجع سابق، ص: 230.

[45]  –  la gestion des comptes administratifs , Audit et contrôle interne des collectivités  locales au Maroc, Renard n5, 1966,pp, 43.45.

[46]  – نجيب جيري: الرقابة المالية بالمغرب، م.س، ص: 112.

[47]  – المادة 142 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[48]  – عبد القادر الأحمدي: رقابة المجالس الجهوية للحساسبات: دراسة نظرية- رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 43.

[49]  – المادة 147 من قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[50]  – المادة 148 من قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[51]  – محمد مجيدي: دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية ، م.س، ص:77.

[52]  – أنظر المادة 157 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

[53]  – نجيب جيري: الرقابة المالية بالمغرب، مرجع سابق، ص: 114.

[54]  – انظر المادة 155 من القانون رقم 62.99 المتعلقة بمدونة المحاكم المالية.

[55]  – محمد مجيدي: مرجع سابق، ص: 87.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى