في الواجهةمقالات قانونية

نظام الحكم بالكويت

 

 

 

 

نظام الحكم بالكويت

                                                         [1]يونس مليح

الكويت تصغير كوت[2]، والكوت كلمة مشهورة متعارفة في العراق ونجد وما جاورهما من البلاد العربية وبعض بلاد العجم، وقد شاع استعمالها على الألسنة حتى صرفوها تصريف الكلمات العربية الأصلية، فصغروها وجمعوها فقالوا كويت وأكوات وبالمصغر سميت البلدة التي على ضفاف (الخليج العربي)، وهي تطلق عندهم على البيت المربع المبني كالحصن والقلعة وغيرها مما يبنى لحاجة وتبنى حوله بيوت صغيرة حقيرة بالنسبة إليه، ويكون هذا البيت مكان ترسوا عنده السفن والبواخر لتتزود منه بما ينقصها من الفحم والزاد وما أشبه ذلك من حاجات السفر ولا تطلق إلا على ما يبنى قريبا من الماء سواء كان من البحر أو النهر أو البحيرة أو المستنقع وقد يطلق الكوت على النهر الصغير ويسمى به ببعض القرى توسعا[3].

فالكويت جزء من أراضي الجزيرة العربية التي تختلف في خصائصها الطبيعية عن منطقة العراق. ويتمثل ذلك الاختلاف في التغاير بين الاستقرار الزراعي في بلاد ما بين النهرين، وبين الرعاة في بواديهم بشبه الجزيرة العربية، وهي التي تمثل مهدهم التاريخي الذي ولدوا فيه وتكاثروا. ونظرا للاختلاف الواضح بين أراضي الجزيرة العربية والعراق الذي اشتهر بمزروعاته ونخيله فقد أطلق العرب عليه اسم “أرض السواد” ويعنون بالسواد الخضرة التي تسود أراضيه. وهذا ما أكده غالبية الجغرافيين العرب[4].

والكويت هي دولة مستقلة منذ 19 يونيو 1961م وعضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1961م ومنظمة الأمم المتحدة منذ 1963م، وإذا كانت دولة الكويت جزء لا يتجزأ من دول الخليج العربي، فإنها بذلك تشترك معها في مجموعة من السمات العامة الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية. لكنها مع ذلك تحتفظ ببعض المميزات التي تميزها عن باقي دول الخليج العربي، وعلى رأسها طبيعة نظام الحكم الكويتي، وسيرورة تطوره ورهاناته، خصوصا وأن الأسرة الحاكمة تتمتع بمرونة في التعاطي مع المعارضة السياسية، وسمحت للصحافة بالعمل النشط والواسع. فما هي خصوصية هذا النظام ؟ وكيف تطورت مؤسساته وسلطه ؟ وهل يسير في اتجاه بناء نموذج حكم ديمقراطي خليجي عربي ؟

أولا: تاريخ الكويت:

إن الفوضى وعدم الاستقرار التي عمت شبه الجزيرة العربية بما فيها منطقة الخليج في القرن الثالث عشر، شهدت المنطقة فترة عنيفة من ضربات المغيرين من المغول بقيادة “جنكيزخان” فنهبت بغداد ودمرت الأراضي والقلاع الواقعة ما بين النهرين الخصبة على يد هؤلاء الغزاة البرابرة، ولم يعد الاستقرار إلى المنطقة إلا بعد الانتصارات التي أحرزها السلطان العثماني “سليمان القانوني”، وبنتيجتها وقعت بلاد ما بين النهرين تحت الحكم العثماني الذي استمر حتى عام 1918، ومع أن كامل المنطقة الواقعة إلى الشمال والغرب من الكويت كانت تحت حكم السلطان العثماني إسميا، والإدارة العثمانية لم تكن نافذة إلا فيما بين النهرين فقط، أما في المناطق الصحراوية فقد حافظت القبائل العربية على استقلالها، بينما كان الخليج مسرحا لنشاط الدول البحرية الأوروبية[5].

وارتبط اسم الكويت بالخريطة التي سجلها الرحالة الدانمركي”نيبور” (Carsten Niebuhr) سنة 1765، حين وضع نقطة على خريطته في الشمال الشرقي للجزيرة العربية مسمياً إياها بـ”القرين- الكويت”، فإن بعضهم يقدر أنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ ربما بمائة عام وتحت اسم “القرين” فقط، كما روت وثائق شركة الهند الشرقية الهولندية، ويجدر أن نشير إلى أن  “نيبور” – كما يقول سلوت- لم يزر الكويت، وأن كل إشاراته إلى عرب الخليج منسوخة حرفيا من تقرير “كنبها وزن” في عام 1756، كما يشير “سلوت” في موضع آخر من كتابه “أصل الكويت” إلى أن وصف “نيبور” للكويت في عدة أماكن يختلف عن وصف “كنبها وزن[6]” قبل ذلك بعشر سنوات، وهذا يعني أن الحقبة التي تكلم عنها تقع بين العام 1756م والعام 1766م[7].

  • نشأة الكويت:

تميل أغلب الروايات عن نشأة الكويت إلى القول بأن أحد شيوخ قبيلة “بني خالد”، التي كانت مسيطرة على شرق الجزيرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهو الشيخ “برّاك”، الذي تمشيخ على قبيلته ما بين 1669 – 1682، هو أول من أنشأ مبنى في الموقع الذي عرف فيما بعد باسم الكويت، وكان المبنى أقرب لأن يكون كوخاً كبيراً اكتفى بأن أقام عليه أحد عبيده حيث كان الشيخ يلجأ إليه للراحة خلال رحلات القنص أو لغايات الغزو والرعي، وقد عرف عن هذه القبيلة مناوشتها للعثمانيين الذين كانوا يحتلون المنطقة الواقعة جنوب البصرة حتى منطقة الإحساء منذ سنة 1555، ونظراً لبعد المكان وجفافه وقلة سكانه، فإن الدولة العثمانية لم تكن توليه عنايتها واهتمامها، بحيث فضلت إطلاق يد شيخ هذه القبيلة في تلك الأنحاء، ومع الوقت ونظراً لتقابل هذا الموقع مع الشواطىء الإيرانية، ولتوسطه بين البصرة وقطر والبحرين، فقد كان ممراً لبعض صغار التجار والبحارة وصيادي السمك، فأحاط به بعض الأفراد من العشائر الموالية لبني خالد يلوذون به ويعملون على خدمة المارين (بكوتهم) ويشاركونهم أحياناً تجارتهم. أو يلجأون لصيد السمك والغوص في البحر بحثاً عن اللؤلؤ، بالإضافة إلى تجارة تهريب المؤن من العراق والهند إلى داخل الجزيرة العربية. وقد انضم إليهم بعض الإيرانيين والنجديين وأعراب الإحساء ومن كل الأفراد والعائلات الذين بينهم وبين عشائرهم علاقات سيئة، فتشكلت من هذه المجموعات الصغيرة المتنافرة والمتباينة الطباع والأساليب والعنعنات القبلية، ما عرف فيما بعد باسم الكويتيين، والذين باتوا متفقين على قبول ما تمليه عليهم حياتهم المستقرة الجديدة في قريتهم الصغيرة[8].

كان من الملاحظ أن أغلب الذين أقاموا حول هذا الكوخ الكبير -ولنسمه الآن القرية-، حيث لم يكن عددهم ليزيد عن بضع مئات، كانوا من قبيلة “العتوب”،  نسبة إلى بني عُتبة، التي تنتسب إلى قبيلة أخرى أكبر منها اسمها “عنزة” عرف عنها التنقل وراء العشب والماء ما بين نجد والعراق. وكان ممن حط بالقرب من الكويت بعد حوالي مائة عام من بناء ذلك الكوخ، عشيرة الصباح وعشيرة خليفة، وكلتاهما ينتهي نسبها إلى قبيلة عنزة. أما سبب نزوحهم فهو ما ذكرناه من السعي وراء العشب ولحوادث الثأر الدارجة عند هؤلاء الناس. وقد بدأوا رحلتهم من نجد إلى قطر، حيث أقاموا تحت حماية عشيرة “مسلم”. ثم قتلوا أحد أفراد تلك العشيرة، فأخرجتهم من أرضها وركبوا البحر إلى شواطئ إيران. ثم تحولوا إلى “أم قصر” قرب البصرة، فأبعدتهم عنها الحكومة العثمانية “لما كانوا يقومون به من السلب والنهب وقطع الطريق”[9]. فحطوا رحالهم في “الصَّبيّة” وهي على بعد 25 كم من قرية الكويت، ويقال أن ذلك قد حدث سنة 1710.

وقد يجهل كثيرون بأن أرض الكويت تحتل مكانة عالية في تاريخنا العربي. وتستمد هذه المكانة من حيث أن أول معركة من معارك الفتوح العربية الإسلامية دارت فوق هذه الأرض. ويحدثنا التاريخ بأن عدة قبائل عربية كانت تستوطن في أنحاء الحيرة وفي ناحية ثغر “الأبلة” وهي في موقع البصرة حاليا. وكانت تتواصل وتتصارع مع عمال الفرس وحاميتها في هذه الجهات. وإذ جاء الإسلام فقد اتصل قادتها بالخليفة الراشدي عمر بن الخطاب والتمسوا منه الاعتراف بقيادتهم المحلية فأجابهم إلى طلبهم، إلى أن جاء القائد الفاتح “خالد بن الوليد” فطلب منهم الانضمام إليه والعمل تحت قيادته وهو في طريقه لفتح العراق في عام 12 للهجرة 633م[10].

وقد جاء في وصف الكويت أنها مدينة تقوم على الساحل الغربي للخليج العربي وفيها وقعت أول معركة من حروب العرب والفرس بعد الإسلام. ومن هنا كانت الكويت أحد الأهداف الإيرانية في حرب الخليج لأن الإيرانيين لم ينسوا بعد ولن ينسوا ذلك التاريخ كلما استطاعوا أن ينبشوا فيه.

  • آثار الكويت القديمة:

لا توجد في الحقيقة منطقة أثرية تدل على تاريخها القديم ولكن هذا لا يمنع من أن بعض الحفريات تدل على أن المنطقة كانت عامرة في الأزمنة القديمة. وكانت من طرق التجارة البرية والبحرية الرئيسية التي تصل منطقة الخليج بما جاورها. على أن أبرز الأدلة ظهرت في جزيرة “فليكة” التي يبدو أنها كانت مركزا مهما لتزويد السفن العابرة بالماء والمؤن منذ عدة قرون. وتشير بعض المكتشفات الأثرية لاسيما الأسلحة والأدوات الحجرية إلى وجود الإنسان فيها منذ زمن بعيد يعود لآلاف السنين. ومن أهم المكتشفات في “فيلكة” آثار معابد يونانية وقطع نقدية، مما يؤكد ما رواه المؤرخون القدماء من أن الاسكندر المقدوني عندما عاد من الهند إلى العراق كان طريقه يمر عبر الخليج العربي عام 325م. وعثر على آثار بابلية تتمثل بالآجر والأختام والكتابة المسمارية[11].

  • سور الكويت:

كانت مدينة الكويت بلدة صغيرة طبعا في بداية نشأتها، وأقام أهلها سورا من حولها اشتهر بها وتم بناؤه منذ مرحلة استقرار الأمور لآل الصباح. وكان السور مبنيا من الطين لكنه كان كافيا لحماية البلدة ووقايتها من هجوم البدو الذين اعتادوا على مداهمة المدن والقوافل وسلبها، وكان السور يزداد منعة وصلابة بفعل العناية به وتدعيمه بين فترة وأخرى. كان يبلغ طوله خمسة أميال وعلوه نحو أربعة أمتار وسمكه في بعض الأماكن متر ويزيد، وله ثلاث بوابات يقيم الحرس عندها وتقفل في الليل. تبرع لبنائه أهل الكويت وأتموا البناء في مدة شهرين وكان ذلك عقب موقعة الجهرة بين السعوديين والكويتيين في بداية العشرينيات من هذا القرن. ثم هدم في الخمسينات[12].

ثانيا: الأسرة الحاكمة:

تعتبر مؤسسة الأسرة الحاكمة بالكويت، امتدادا لأنظمة الحكم الأسري المنتشرة في أماكن كثيرة من العالم العربي، وهي مؤسسة تستمد شرعيتها من جذور وأدوار سياسية وتاريخية، سرعان ما تدعمت عند الكويتيين مع التطورات الدستورية التي شهدتها الكويت مع استلام صباح الأول للحكم في الكويت[13].

ويعتبر آل صباح العائلة الحاكمة في دولة الكويت منذ سنة 1752، حيث تعود جذور العائلة إلى قبيلة عنزة المعروفة وهي من أكبر قبائل العرب وأشهرها إلى يومنا هذا، وتنقسم  إلى أفخاذ عديدة، هذه الأخيرة تنقسم إلى جميلة التي تتفرع بدورها إلى الشملان، وتنقسم الشملان إلى عشائر منها عشيرة آل صباح. وتقلد الشيخ صباح بن جابر الحكم بعد مبايعة شعبية إثر اختياره حاكمًا من قبل الشعب، فكان هو أول حاكم من هذه الأسرة. بحيث يلقب أفراد العائلة الحاكمة بلقب شيخ أو شيخة في الوثائق الرسمية كلقب شرفي.

  • أول حاكم للكويت:

كما حدث في أنحاء مختلفة وفي ظروف مشابهة في التاريخ، حين يتحول الحرس، وهم القوة المسلحة في بلد سكانه عُزّل، إلى أداة إكراه وتخويف، وانحياز إلى جهة ضد أخرى، أو لتغليب فريق على فريق، فقد أمكن لرئيس الحرس أن يتحول من قابض لأجر حراسة بالاختيار، إلى أن يفرض نفسه ليكون حكماً بين الناس، وأن يأخذ المال منهم كضريبة واجبة الأداء. خاصة وأن بني خالد، سادة المنطقة كلها – شرق الجزيرة العربية -، كانوا مشغولين عنهم في نزاعاتهم مع الوهابيين (السعوديين). فسنحت الفرصة لصغار الشيوخ أمثال آل الصباح إلى مزاولة شيء من الحرية في التحكم بشؤون السكان الخاضعين لهم. وهكذا أصبح آل الصباح شيوخاً على الكويت. وكان صباح بن جابر أول هؤلاء الشيوخ، حيث اختلف المؤرخون على تاريخ بداية حكمه[14].

وبعد أن تمكن العتوب من تعيين صباح بن جابر حاكما لهم، حاول أن يثبت مركزه بأن ذهب إلى والي بغداد العثماني سنة1717 م لكي يوضح لهم بأنهم فقراء نزحوا في طلب العيش ولا يبغون ضرًا بأحد، فنجح في ذلك ومنحه الوالي لقب قائم مقام في عام1130 ه/1718م. ولما شعر أمير الإحساء سعدون بن غرير بما يقوم به حاكم الكويت أرسل إليه طالبًا المفاوضة معه، فأرسل ابنه عبد الله، فتم الاتفاق على: اعتراف أمير الحسا بحكم الشيخ صباح على الكويت، وأن لا تنضم الكويت إلى خصومه وأن تنفذ جميع أوامره وأوامر من سيأتي بعده. لا يعرف الكثير عن حكمه سوى أنه سافر إلى جزيرة خرج مقر شركة الهند الشرقية الهولندية للتفاوض مع مديرها المدعو البارون كنيبهاوزن، ولكن لم يوفق لما أراد. وتذكر مصادر أنه احتفظ بعلاقات ودية مع البارون[15] بينما تذكر مصادر أخرى أنه كان واقعا تحت نفوذه[16].

وقد اتصف حكم الشيخ صباح بالدراية واللين والصلاح فازدهرت في أيامه حركة الكويت التجارية وأصبحت ذات شأن في صناعة السفن والغوص لاستخراج اللؤلؤ، وقد استتب الأمن في تلك الربوع مما شجع الكثيرين على تعاطي التجارة وعمت الخيرات أرجاء البلاد المجاورة لميناء الكويت حيث أصبح مركزا هاما بين الهند وجيرانها والبلاد العربية[17].

لقد أخذت الكويت في عهد هذا الشيخ الذي توفي سنة 1190ه الموافق 1776م، والذي اختلف المؤرخون على تاريخ بداية حكمه لكنهم اتفقوا على اختيار أهل الكويت له، حين شعروا بالحاجة إلى أن يؤمر عليهم أمير منهم، يكون مرجعا لهم في حل المشكلات، والفصل في القضايا والخلافات، فوافقهم، وكان يستشير كبار قومه في المهم من الأمور، وله السمع والطاعة فيما يقضي به من حق، أو ما يأمر به من أحكام الشريعة الإسلامية[18].  واتخذت الكويت في عهده دور إحدى المحطات الصغيرة للقوافل القادمة من سوريا للاتجار أو للسفر إلى الهند. وكان من الذين تأكد مرورهم بها الدكتور “إيفز” (Edward Ives) الرحالة الهولندي سنة 1758م وهو في طريقه من الهند إلى حلب فأوروبا، حيث اعتبر الطريق الصحراوي من الكويت وعبر بادية الشام إلى حلب، أقرب من الطريق إلى البصرة فبغداد ثم عبر الصحراء إلى حلب خاصة وأنه يتجنب بذلك الجمارك الباهظة التي كان يفرضها كل من والي البصرة ووالي بغداد على المارين بمدنهم.

  • آخر حاكم لدولة الكويت:

تولى الحكم بعد وفاة أبيه صباح الحاكم الثاني عبد الله الأول بن صباح الأول، وكان شجاعا عاقلا كريما حليما، له في سرعة الخاطر نوادر تدل على جودة ذهنه وقوة إدراكه. ويعد آخر حاكم لدولة الكويت هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (16 يونيو 1929)[19]، أمير دولة الكويت الخامس عشر. تولى مقاليد الحكم في29  يناير 2006 وذلك بعد قيام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006 بنقل سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية[20]، وتزكية مجلس الوزراء له بعد نقل السلطات الأميرية إليه[21]، ومبايعة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع له في جلسته الخاصة المنعقدة في29  يناير2006 [22]، وهو الابن الرابع من الأبناء الذكور للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر من زوجته منيرة عثمان السعيد العيار[23]. تولى الحكم رسميًا في29  يناير 2006 وذلك بعد مبايعته بالإجماع في مجلس الأمة[24]، وهو أول أمير منذ عام1965  يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي[25].

وتمثل النقط التالية المحطات الرئيسية في السيرة الذاتية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح[26]:

  • تمّت مُبايعته بالإجماع أميراً لدولة الكويت في 29 يناير 2006؛
  • صدر مرسوم أميري بتاريخ 13/7/2003 بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء؛
  • وُلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية في 18 أكتوبر 1992؛
  • نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية في 3 مارس 1985؛
  • وزيرا للإعلام بالوكالة بالإضافة إلى منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في الفترة من 4 مارس 1981 وحتى 9 فبراير 1982؛
  • عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير 1978 إضافة إلى منصب وزير الخارجية؛
  • وزيرا للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 إضافة إلى منصبه وزيرا للخارجية؛
  • تولى منصب وزير الخارجية ابتداء من 28 يناير 1963 وأستمر متقلدا هذا المنصب في جميع الوزارات التي شكلت منذ عهد الاستقلال وحتى 20 أبريل 1991؛
  • وزيرا للإرشاد والأنباء في 17 يناير 1962؛
  • رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشــر 1955؛
  • عضوا في الهيئة التنظيمية للمجلس الأعلى؛
  • عضوا في مجلس الإنشاء والتعمير؛
  • استكمل دراسته على أيدي أساتذة خصوصيين؛
  • تلقى تعليمه في مدارس الكويت؛
  • مواليد 16 يونيو 1929م؛
  • الحالة الاجتماعية : أرمـل وله ثلاثة أولاد وبنت؛
  • يجيد اللغة الانجليزية؛
  • الهوايات : صيد السمك (الحداق).

ثالثا: نظام الحكم في الكويت:

في عرضنا لتجربة الحكم في الكويت يمكن أن نبدأ من مرحلة ما قبل النفط، وأعتقد أن هناك أسبابا يمكن أن تكون منطقية جدا في اختيار نقطة البداية، بمعنى أن هناك نقطة سابقة لها، فنشأة الكيان السياسي ووجود جماعة سياسية منظمة قادا إلى تنظيم عملية الحكم وأسلوب المشاركة فيه قبل العام 1921، وسنبدأ من هذا العام لأسباب عدة.

فبمبادرة من الأهالي، وهذه مسألة مهمة، جرى تقديم وثيقة، مكونة من خمسة بنود، تعالج مشكلتين: أسلوب تولي السلطة، وأسلوب ممارسة السلطة. وفي جزئية أسلوب ممارسة السلطة هناك ما يستحق أن نقف عنده ونحن نتكلم عن العام 1921 في منطقة من شبه الجزيرة العربية لم تكن أنشط الحواضر أو أغناها وإن كان فيها شيء من مقومات النشاط الاقتصادي، ووفق هذه الوثيقة ينشأ مجلس للشورى بالانتخاب من الأهالي وآل صباح أي باشتراك كل الأطراف، ومهمة هذا المجلس هي إدارة شؤون البلاد، ويرأسه الحاكم بصفته[27].

إن نظام الحكم في الكويت يختلف عن الأنظمة الأخرى في المنطقة، فقد وفد الكويتيون إلى أرض بكر فعمروها، لم يكن بينهم آنذاك حاكم ومحكوم، واختاروا لأنفسهم نظام الحكم الملائم، القائم على الشورى، خلافا لحال الأقطار الأخرى، حيث تغلبت بعض الأسر الحاكمة، أو القادة على من سبقوهم في الحكم، وحلوا محلهم فأصبح لهم الفضل في تأسيس كيانات سياسية جديدة، الأمر الذي يجيز لهم –كما يرون- تحديد طبيعة النظام السياسي الذي يرونه ملائما لطبيعة بلدانهم وظروفها[28].

فنظام الحكم بدولة الكويت أميري[29] ديمقراطي[30]، فلدولة الكويت سيادة ودستور ويرأسها أمير البلاد ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضوًا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر، وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية[31]، يرأسها الأمير، ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. ونظام الحكم هو نظام وراثي دستوري[32]، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام. ويمتاز نظام الحكم بالكويت بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه.[33]

  • دستور الكويت:
  • وثيقة 1921: صدرت هذه الوثيقة بمبادرة من الأهالي بعد وفاة الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم بن مبارك (حكم من 1917 إلى 1921)، وجاء فيها: “نحن الواضعون أسماءنا بهذه الورقة، قد اتفقنا واتحدنا على عهد الله وميثاقه بإجراء البنود الآتية:
  • إصلاح بيت الصباح، كي لا يجري بينهم الخلاف في تعيين الحاكم؛
  • إن المرشحين لهذا الأمر هم: الشيخ أحمد الجابر، الشيخ حمد المبارك والشيخ عبد الله السالم؛
  • إذا اتفق رأي الجماعة على تعيين أي شخص من الثلاثة، يرفع الأمر للحكومة (والمقصود هنا الحكومة البريطانية) للتصديق عليه؛
  • المعين المذكور يكون بصفته رئيس مجلس شورى؛
  • ينتخب من آل الصباح والأهالي عدد معلوم لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل والإنصاف.

وطرحت هذه الوثيقة على الشيخ أحمد الجابر، الذي وافق على هذه البنود، وتمت مبايعته وتولى الإمارة[34].

لكن بعد أن نالت الكويت استقلالها اقتنعت النخبة الحاكمة في البلاد بالشرعية التي يمكن أن يوفرها دستور وطني ومجلس تشريعي منتخب. وكانت النخبة في الكويت بقيادة الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير البلاد على قناعة بأن المجلس التشريعي المنتخب يمكن أن يتعاون مع حكومة (سلطة تنفيذية) تقودها أسرة الصباح، وأن وجود مثل هذا المجلس التشريعي يمكن أن يحمي في واقع الأمر الحكم ويعززه، بل ويؤدي إلى تدعيم النظام السياسي في الكويت ويساعد على تعويض الحجم الضئيل للسكان وقلة المساحة وحدود القوة العسكرية. لقد استشعر الشيخ عبد الله السالم أمير الكويت الحاجة إلى صيغة دستورية قادرة على توحيد كل الكويتيين وخاصة في ضوء تهديد عبد الكريم قاسم في العراق بغزو البلاد أعقاب إعلانها الاستقلال عام 1961[35].

  • دستور 1962: وهو الدستور القائم حاليا وقد وضع بأسلوب العقد، فقام مجلس جله من المنتخبين بإعداد المشروع ( الوزراء كانوا أعضاء في المجلس التأسيسي ولكن الأغلبية فيه من المنتخبين وهم عشرون أما الوزراء من غير المنتخبين فكانوا أحد عشر عضواً وكان ثلاثة من الوزراء قد تم اختيارهم من ضمن المنتخبين)، وعرض المشروع بعد إقراره من المجلس التأسيسي على الأمير (عبد الله السالم) للتصديق عليه، وقد صادق عليه دون تعديل فيه. هذه الوثيقة تحدد نظام الحكم بدولة الكويت، وتقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي. حيث صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الديموقراطي، ويقرر ذلك في مادته السادسة:”نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”[36].

ومن هنا نذكر شيئا مميزا في دستور 1962، فهو دستور مصمم للعمل في أكثر من جو، فهو قابل لاستخدامه في نظام برلماني يقبل حكومة أغلبية، وقابل لاستخدامه إذا لم تكن توجد أغلبية منظمة، لأنه دستور يترك العبء للقوى الاجتماعية، فإذا كانت هناك قوى اجتماعية تملك تنظيم الحياة السياسية من خلال القنوات الديمقراطية فسوف ننتقل منطقيا إلى مزيد من الشعبية في الحكم، وإذا لم تكن تلك القوة قادرة فسنستخدم السرعة الأولى ونظل عليها[37].

  • مؤسسة الأمير بالكويت:

إن دور الأمير في الكويت مدعم عبر العديد من المواد في دستورها. فالأمير رمز البلاد ويستمد شرعيته من دور أسرته التاريخي، أي منذ أن أجمعت الأسر العتبية والأسر المقيمة قبلها في الكويت في أواسط القرن الثامن عشر على صباح الأول كحاكم أول للكويت. بل إن رمزية دور الأمير تحولت لجزء لا يتجزأ من الخارطة السياسية الكويتية، إذ يصعب أن يكون هناك كويت بلا أمير يجمع عليه الكويتيون ويعتبرونه فوق لعبتهم السياسية وخلافاتهم الآنية. بل إن دور الأمير كرمز للبلاد اكتسب معان محددة بعد الثاني من أغسطس (آب) من عام 1990. إذ شكل دوره الأساس الذي استند إليه الكويتيون للمطالبة بحقوقهم. وارتبط دور الأمير باستقرار الكويت واستقرار الكويتيين وإجماعهم. إن الرموز السياسية التي تلتصق بدور الأمير لا يمكن فصلها عن الخارطة السياسية الكويتية، وهي بالتالي مؤسسة تاريخية أساسية[38].

ويأتي الأمير إلى الحكم من موقعه كولي للعهد، ومبايعته كولي للعهد لها شروطها، فهناك طريقتين لتقلد الأمير الإمارة بدولة الكويت، بالطريقة العادية، والطريقة غير العادية:

  • الطريقة العادية: إن الطريقة العادية لشغل منصب الأمير هو تعيينه وليا للعهد، يتولى الحكم في حالة خلو المركز الأول في الدولة، ويجب أن تتوافر في ولي العهد مجموعة من الشروط من بينها أن يكون من ذرية مبارك الصباح، وهذا الشرط نصت عليه الوثيقة الدستورية لدولة الكويت في مادتها الرابعة حيث جاء فيها: “الكويت إمارة وراثية من ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير، ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس”؛ وأن يكون الأمير مسلما من أبوين مسلمين، فقد نصت المادة السادسة من قانون توارث الإمارة واشترطت الإسلام كدين لولي العهد[39]. أما فيما يخص تعيين ولي العهد، فقد خصص الدستور الكويتي فترة زمنية قدرها سنة من تولي الأمير، خلالها يتم تزكية ولي العهد الذي يكون واحدا من أفراد الأسرة الحاكمة من فرع مبارك وتعرض هذه التزكية على مجلس الأمة في جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع[40].
  • الطريقة غير العادية: الطريقة غير العادية لاختيار أمير البلاد أشارت إليها المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة وهي (إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور الكويتي، ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير[41].

وتنتهي ولاية الأمير بطريقتين، إما بالطريقة العادية وهي وفاته، وإما بالطريقة غير العادية والتي تكون بوسيلتين، إما عن طريق استقالة الأمير وهذه الحالة لا نجدها في الأنظمة الوراثية، أو عن طريق فقدان الأمير القدرة على مباشرة مهامه عن طريق فقدانه شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد[42]. وهنا يقوم مجلس الوزراء بعرض الأمر على مجلس الأمة في جلسة سرية خاصة، فإن ثبت صحة الأمر قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة نهائيا.

  • مؤسسة البرلمان بالكويت:

تعد بريطانيا مهد النظام البرلماني، وفي ظل هذا النظام نشأت وتطورت فكرة البرلمان، وأخذت سماته بالتبلور منذ صدر العهد الأعظم “الماغنا كارتا” (Magna charta) عام 1215م، الذي أكد الحرية الفردية، ووضع الأسس لاستشارة البرلمان عند فرض الضرائب الماسة بالحرية الفردية، والبرلمان يمثل جموع الشعب مع وجوب شراكته في اتخاذ القرارات ذات الأثر على هذا المجموع[43].

وقد أخذ دستور دولة الكويت الصادر في عام 1962م – كما أشارت مذكرته التفسيرية- بجانب من مظاهر كل من النظام الرئاسي والبرلماني، إلا أنه يميل بصورة أكبر إلى النظام البرلماني[44].

  • لمحة عن تاريخ تكوين برلمان الكويت:

لمجلس الأمة الكويتي موقع خاص في التاريخ السياسي الكويتي، فكأن الكويت ليست الكويت بغياب مجلس أمة منتخب انتخابا حرا وديمقراطيا. ورغم أنه تم حل المجلس مرتين حلا غير دستوري في ظروف سياسية مختلفة ورغم اتهام الحكومة بالتلاعب في انتخابات عام 1967؛ مما أدى إلى أزمة دستورية واستقالات جماعية من مجلس الأمة، إلا أن هذه المؤسسة ظل لها ثقلها في ضمير الشعب الكويتي. وينبثق مجلس الأمة في الكويت من تراث تاريخي بدأ منذ حركة الإصلاح الأولى عام 1921 ثم حركة الإصلاح الأكبر والأشمل عام 1938. ولمؤسسة البرلمان أيضا معناها وموقعها الدستوري، الذي عبر عنه دستور الكويت المقر في نوفمير 1962. لهذا فمن الطبيعي أن يكون مجلس الأمة شريكا للحكم ويقوم بدور مميز في الحياة السياسية الكويتية[45].

ولوحظ آنذاك بأن المجلس الجديد كان مطعونا بنزاهة انتخاباته، وقامت ضجة عارمة بين المرشحين الخاسرين آزرهم فيها ثمانية ممن أصبحوا نوابا للإعلان عن عدم النزاهة والحياد. فقامت المعارضة بنشاط إعلامي واسع آزرها فيه الطلاب الكويتيون في الخارج، وسارت مظاهرات ومسيرات احتجاجية فأغلقت الحكومة سبع صحف بينما أبطلت نيابة سبعة نواب من المعارضين، وأجريت انتخابات تكميلية بديلة لملء مقاعدهم. وبتاريخ 4 شباط/فبراير 1967 شكلت حكومة برئاسة الشيخ جابر الأحمد ولي العهد، تولى فيها أعضاء الأسرة الحاكمة وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والخارجية والإرشاد القومي والإعلام، وهي الوزارات الرئيسية في البلاد، مما زاد في حدة المعارضة واستفزاز القوى الشعبية بقطاعاتها المختلفة.

ويبدو أن الضغوط كانت تمارس على حكومة الكويت من أكثر من جهة لضبط المعارضة، وبقيت هذه الضغوط والاستجابة لها إحدى السمات البارزة في السياسة الكويتية والتي عادت عليها بالضرر البالغ، وباعدت ما بين الحكومة وقطاعات شعبية واسعة وذات تأثير، وفي مقدمتها تجار الكويت التقليديون أصحاب الخبرة وأصحاب “الديوانيات”، الذين لعبوا دائما أدوارا قوية في السياسة الكويتية. فكانت الديوانيات تبدو بشكل عام “أقل من حزب وأكبر من منتدى” في المعيار السياسي. بل ربما عوضت عن انعدام الأحزاب العلنية، لذلك سرعان ما شهد البلد هزات سياسية وقمعية أحيانا. وصدرت تشريعات تتعلق بتنظيم الصحافة لم تعجب الرأي العام ولم تتلقها الأوساط السياسية بالترحيب أو القبول. على أن المفاجأة كانت في قبول الحكومة السماح بتأسيس النقابات لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث تأسست في أيلول/سبتمبر 1964 نقابات ذوي المهن الطبية وعمال النفط والعاملين في حقل التعليم، ثم امتد إلى مهن وحقول أخرى[46].

ويضفي مجلس الأمة شرعية على السلطة التنفيذية، ويساهم في إضافة أجواء من الحرية والتعبير عن الرأي في المجتمع. ومن أهم ما يقوم به المجلس الموازنة بين السلطات. وهذا لا يجعله سلطة أفضل أو أسوأ من سلطة الحكومة. بل هو سلطة موازية للحكومة، يؤثر عليها ويشاركها الرأي ويجعلها تسلك سلوكا محددا[47].

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا موزعين في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين حتى نهاية عام 2012، ومن بعدها أصبح حق التصويت مقتصرا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين، ويحق للمواطن متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.

  • كيفية حل البرلمان الكويتي:

للأمير حق حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة لجميع أعضاء البرلمان[48]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على أنه: “لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة”.

وتنص المادة 107 على أنه: “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.

ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية[49].

و قد حل مجلس الأمة سبعة مرات، مرتان منهم (1976 و1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام1976  في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: “وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962”. وجاء الحل الثاني -و هو الحل غير الدستوري الثاني- في3  يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الاثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية. وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية. وكان الحل الخامس في19  مارس 2008، والسادس في18  مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في6  ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة[50].

  • العلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية):

النظام السياسي المعاصر في الكويت يرتكز على عناصر ثلاث رئيسية تعتبر مركز لسلطات الحكم بها، هذه العناصر هي (السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية). وقد أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

وقد حدد الفصل الثاني من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة بالآتي:

  • يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه؛
  • هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون؛
  • يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة؛
  • يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية.

بالإضافة لما سبق هناك اختصاصات أخرى للأمير ترتبط بالسلطات وهي:

  • السلطة التشريعية: حسب المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية.

ويباشر الأمير دوره في العملية التشريعية بواسطة وزراءه، ويتم ذلك عن طريق المراسيم والعملية التشريعية تمر عبر مراحل:

  • حق اقتراح القوانين: أعطى الدستور الكويتي من خلال المادة 65 الحق للأمير في اقتراح القوانين التي جاء فيها:” للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصادقا عليه، ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره”.
  • المناقشة والتصويت: نص الدستور الكويتي من خلال المادة 79 على أنه:” لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير”. ولكل عضو حق اعتراض التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة، وهو ما جاء في المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، عندما نصت بأنه ” لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة” .
  • السلطة التنفيذية: يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها. وقد تطرق الدستور الكويتي لهذه الاختصاصات بطريقة مباشرة وذلك في المواد (4،56،58،61،62،82،131)[51]، وذلك بتوضيح تلك الاختصاصات التي يباشرها الأمير والمتصلة بأمور الدولة.

كما يدخل في الاختصاصات المتصلة بشخص الأمير عدم جواز مخاصمته باسمه في المحاكم، ولكن الأمير بصفته شخصا طبيعيا له مصالح مالية قد تؤدي إلى منازعات مع أفراد آخرين وللتوفيق بين هذه الاعتبارات نصت المادة الخامسة من قانون توارث الإمارة على أنه: “لا يجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي وتوجه إليهم الأوراق القضائية الخاصة بالأمير”[52].

وخول كذلك الدستور الكويتي للأمير من خلال المادة 70 حق إبرام المعاهدات، وذلك من خلال تنصيصه على ما يلي:” يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون  ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية”.

كما خول الدستور للأمير حق تأجيل اجتماعات مجلس الأمة، وذلك من خلال المادة 67 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي نصت على أن ” للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”.

وأيضا خول الدستور الكويتي للأمير حق حل مجلس الأمة، ويعتبر هذا الحق من أخطر الوسائل التي تمارسها السلطة التنفيذية كسلاح في مواجهة المجلس، حيث نص الدستور الكويتي من خلال المادة 107 على ما يلي:” للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.

لهذا وأمام الثنائية القائمة في السلطة التنفيذية في الكويت بين الأمير ورئيس الوزراء، يمكن القول إن المسؤول الأول عن العملية السياسية المباشرة هو رئيس مجلس الوزراء، أما الأمير فقلما يتدخل في العملية السياسية وتفاصيلها. لهذا فموقفه يحمل معاني صمام الأمان، ويشكل عنصر تأثير وحماية للسياسة العامة وإطارها. وبما أن الأمير لا ينتقد، ووفق الدستور يمارس الحكم “بواسطة وزرائه”، فإن الأساس هنا هو دور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبالتالي يصبح حرص الأمير على عدم التدخل إلا في حدود هو الأصل. إن تطوير هذه الصيغة لصالح رئيس الوزراء ستكون أساسية لتطوير النظام السياسي الكويتي[53].

  • السلطة القضائية: تتولاها المحاكم باسم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، وقد خص الدستور الكويتي السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها.
  • تشكيل المجلس الأعلى للقضاء:

حسب المادة 16 من قانون تنظيم القضاء فإن المجلس الأعلى للقضاء يشكل على النحو التالي :

1- رئيس محكمة التمييز………………………………………رئيساً

2- نائب رئيس محكمة التمييز…………………………………عضوا

3- رئيس محكمة الاستئناف…………………………………..عضواً

4- النائب العام……………………………………………..عضواً

5- نائب رئيس محكمة الاستئناف………………………………عضواً

6- رئيس المحكمة الكلية………………………………………عضواً

7- أقدم إثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين……..عضواً

8- وكيل وزارة العدل…………………………………………عضواً

وينتقد بعض الفقه على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء عضوية وكيل وزارة العدل خوفاً من تدخل السلطة التنفيذية والتأثير على استقلالية القضاء، وحقيقة لا مانع من هذه العضوية لحاجة المجلس لعضو إداري، ولكن يمكن درء مظنة التأثير عن طريق إعطاءه حق الحضور دون التصويت، إلا أن النقطة الأهم هي أن تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبة ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية يتم بناء على عرض وزير العدل دون حاجة لموافقة المجلس الأعلى للقضاء (المادة 20)، وهم يشكلون الغالبية في المجلس، فالخوف من التأثير على إستقلال القضاء بإستغلال هذا الجانب.

  • استقلالية السلطة القضائية بالكويت:

شهدت الحياة البرلمانية في دولة الكويت العديد من الشواهد الحية على الرغبة في تحقيق إستقلال أكبر للسلطة القضائية إبتداءاً من المرسوم الأميري 19 لسنة 1959م المعدل بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990م المعدل بالقانون 10 لسنة 1996م ورقم 13 لسنة 1998م ورقم 26 لسنة 2003م، وواضح أن ازدياد الرغبة في تحقيق إستقلال القضاء في السنوات الأخيرة حيث طرأت أربع تشريعات جديدة في غضون 13 سنة وهذا مسلك محمود، وإستكمالاً لهذه المسيرة الحية فقد قدم إقتراح بقانون مطلع يناير 2007م[54] لتعديل “قانون تنظيم القضاء”، وشمل 23 مادة تناقش منها ما يتعلق بتحقيق إستقلال القضاء:

1- (المادة الأولى): تعديل إسم القانون القائم ليصبح “قانون السلطة القضائية” بدلاً من ” قانون تنظيم القضاء “.

2- (المادة 12): قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية تبلغ إلى مجلس القضاء بدلاً من وزير العدل، وله إن أراد إعادة القرارات للجمعية أو للجنة لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت أصبح القرار النهائي للمجلس وهو ما كان منذ السابق ضمن سلطة المجلس.

3- (المادة 17): إلغاء أي دور لوزير العدل في تعيين القضاة وترقيتهم وندبهم .

4- (المادة 20): يجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية.

5- (المادة 31 الفقرة الأخيرة): صورة تقرير التفتيش ترسل للمجلس الأعلى للقضاء دون الوزير، وهي الآن ترسل للجهتين معاً.

6- (المادة 32): عرض حالة وكلاء المحكمة والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة الحاصلين على تقريرين متواليين أقل من متوسط ليس للوزير إنما للمجلس أما القرار المتخذ بشأنهم فهو على ما هو عليه للمجلس، ورئيس المجلس هو من يقوم بإخطارهم بالقرارات.

7- (المادة 35): حق الإشراف على القضاة للجمعية العامة ورئيس كل محكمة، وهو الآن لهم ولوزير العدل.

8- (المادة 41): يسحب حق وزير العدل في طلب الدعوى التأديبية ويختص بها فقط رئيس المحكمة أو النائب العام.

9- (المادة 60): القانون الحالي ينص على تبعية النائب العام لوزير العدل فيما عدا الاختصاص الفني والاقتراح ينص على هذه التبعية الإدارية.

10- (المادة 61): الآن لا يشترط موافقة المجلس على فصل وكيل النيابة من الوزير، والتعديل ينص على وجوب موافقة المجلس.

11- (المادة 64): حق الرقابة والإشراف لوزير العدل والنائب العام على النيابة العامة ينفرد به النائب العام.

12- (مادة 66 فقرة أخيرة) : حق وزير العدل في رفع الدعوى التأديبية على النائب العام يلغى ويكون لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

13- (مادة 69) : “يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة” وتصدر بقانون بدلاً من تبعيتها لميزانية وزارة العدل.

ويمثل الجدول التالي ملخص لمختلف سلطات وأدوار ومهام الأمير بالكويت:

 

 

 

 

رئيس الجهاز التنفيذي

 

– اختيار رئيس مجلس الوزراء؛

– إصدار مرسوم تشكيل الوزارة؛

– يتولى السلطات بواسطة الوزراء؛

– يزكي ولي العهد؛

– يختار النائب؛

– معفي من المسؤولية السياسية وذاته مصونة.

القائد الأعلى للقوات المسلحة – تعيين وعزل الضباط؛

– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم والحرب الهجومية محرمة؛

– إعلان الأحكام العرفية؛

– يقلد الرتب ويمنح الأوسمة والأنواط.

رئيس الدولة الرمزي – يصدر الأوامر الأميرية؛

– تقدير مخصصات أفراد الأسرة الحاكمة.

 

رئيس الدولة الدبلوماسي

– كبير الدبلوماسيين؛

– تعيين السفراء والقناصل؛

– يوفد ويستقبل ممثلي الدول والمنظمات؛

– التوقيع على المعاهدات (تصديق بعض المعاهدات تتم بمشاركة مجلس الأمة)؛

– الدور الدبلوماسي من أهم الأدوار.

 

رئيس الدولة التشريعي

– حل الخلافات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛

– افتتاح أدوار الانعقاد؛

– حق مشترك مع مجلس الأمة في اقتراح تنقيح الدستور.

الأب الحاكم الراعي – الجانب التقليدي من نظام الحكم؛

– رئيس العشيرة وشيخ القبيلة؛

– يقدم النصيحة وكلمته هي العليا.

 

دور الأمير القضائي

– تصدر الأحكام باسمه؛

– تعيين القضاة ورجال النيابة؛

– حق تخفيف الحكم أو العفو الجزئي (العفو العام يحتاج إلى قانون)؛

– أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد تصديقها.

من هذا كله فصلاحيات الأمير التي يمارسها بشكل منفرد محدودة قياسا لأنظمة شبيهة في منطقة الخليح. ومن أهمها اختيار ولي العهد، وتعيين رئيس مجلس الوزراء وإعفاؤه من منصبه، واختيار نائب له في حالة تغيبه عن البلاد وتعذر قيام ولي العهد بهذا الدور لسفره، وتفويض ولي العهد القيام ببعض المهام ضمن صلاحيات الأمير وتعيين وكيل شخصي له أمام المحاكم (وفقا لقانون توارث الإمارة).

وقد قام الأمير في السابق وفي ظروف محددة بتوسيع صلاحياته، لكن هذا كان استثناء في ظل أزمات مر بها النظام السياسي الكويتي. فعلى سبيل المثال يجب أن يتم حل مجلس الأمة وفقا للدستور بمرسوم أميري يوقع عليه رئيس مجلس الوزراء. لكن قرار الحل الغير دستوري عام 1976 وعام 1986 تم بأمر أميري، وتحمل الأمير القرار بمفرده. وهناك حالات صدور قوانين بأمر أميري في مراحل غياب مجلس الأمة نتيجة حله. لكن هذه هي حالة الاستثناء، وتطور النظام السياسي الكويتي رهن بتصحيح هذه الاستثناءات[55].

إن مستقبل نظام الحكم بالكويت مرتبط بمدى قدرته على الحفاظ على مؤسسة الأمير بعيدا عن الممارسة السياسية المباشرة، وتأطير التزامات الأمير بالصلاحيات المحدودة التي أعطاها الدستور له. وهنا يجب أن نشير إلى أن أي توسعة لهذه الصلاحيات أو إخلال بها يجب أن يكون في إطار استجابة موضوعية للمطالبات والتفاعلات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الكويتي. ربما يمكن القول بأن نظام الحكم الكويتي سيكون في تطوير التجربة الديمقراطية الكويتية وإنضاجها وهو ما يحتاج إلى جرأة سياسية لا تكتفي بالأمور الشكلية، بل تتجه رأسا إلى الأمور الجوهرية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي والحقوقي على الحياة السياسية في الكويت، وبناء نموذج ديمقراطي في منطقة الخليج العربي.

[1] – كاتب وباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط.

[2]– لا يعرف على وجه التحديد تأصيل كلمة “كوت” إلا أن هناك من يرى أنها من أصل بابلي، حيث كان للبابليين مدينة تدعى كوت. وقد ورد ذكر هذه المدينة في الإنجيل بالعهد القديم في سفر الملوك الثاني، الإصحاح 17 أية 24 ما نصه “وأتى ملك آشور من بابل وكوت وعوا وحماه[2]”. وهناك من يرجع أصل الكلمة إلى اللغة الهندية حيث توجد مدينة “كال كوت” بالهند والتي تعني “قلعة كال”[2] فيما يرجعها البعض إلى اللغة العربية حيث يحتمل أنها محرفة من كلمة قوت العربية بحيث يكون الكوت هو مخزن الأقوات بقلب حرف القاف إلى كاف[2] ويرى آخرون أن أصل الكلمة يرجع للغة الفارسية. والبعض الآخر يرى أصل الكلمة يرجع للغة البرتغالية. أنظر في هذا الشأن: حسين خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، الجزء الأول، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، سنة 1962، ص.19؛ وموسوعة مقاتل، يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/1/sec02.doc_cvt.htm

[3] – عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، دار مكتبة الحياة، بيروت، سنة 1978، ص 32.

[4] – علي سيف النامي: شرعية دولة الكويت وفقا للقانون الدولي، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الطبعة الأولى، الكويت، سنة 2007، ص 9.

[5] – محمود قلعجي، الكويت المستقلة..الدولة العربية الناشئة، مطبعة مكتبة الخليج العربي، بيروت، ص 19.

[6] – “كنبها وزن” هو المسؤول عن مكتب شركة الهند الشرقية الهولندية في جزيرة خرج الايرانية آنذاك.

[7] – خليفة الوقيان، الثقافة في الكويت، سلسلة عالم المعرفة، الطبعة الثالثة، مطابع دار السياسة بالكويت، يناير 2010، ص 24.

[8] – يقول الكاتب الفرنسي جان جاك بيريبي J.J Berreby في كتابه (Le Gulfe Persique) الذي ترجم إلى العربية باسم “الخليج العربي” طبعة المكتب التجاري للطباعة والنشر- بيروت، سنة 1959 في الصفحة 113 “إن هذا الجون – الخليج الصغير – الرائع بمياهه الفيروزية العميقة، الذي يشق قلب الصحراء، قد جذب في الماضي فريقاً من البدو البائسين الفقراء للإقامة فيه عند ساحله.. وأن هؤلاء البدو صمدوا في وجه غضبات الصحراء وتمسكوا بتلك البقعة القاحلة….”.

[9] – عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 33.

[10] – منذر الموصلي، الأسرة الدولة..دور الكويت وآل صباح في الخليج العربي، مطبعة رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى، كانون الثاني/يناير 1999، بيروت، لبنان، ص 92.

[11] – منذر الموصلي، مرجع سابق، ص 95.

[12]– منذر الموصلي، نفس المرجع، ص ص 101-102.

[13]– شفيق ناظم الغبرا، الكويت: دراسة في آليات الدولة والسلطة والمجتمع، مطبعة ومكتبة آفاق، بيروت، الطبعة الأولى، 2011، ص ص 46-47.

[14] – تشارك في البداية آل خليفة مع آل الصباح في دخول الكويت، غير أن آل خليفة شعروا بعدم إمكانية أن تكون لهم حصة في الحكم، فنزحوا عن الكويت سنة 1766 إلى بلدة “الزبارة” قرب قطر وأمام جزر البحرين. وقد نشأ خلاف بينهم وبين “آل مذكور” حكام البحرين، انتهى باحتلالهم لها وأصبحوا سنة 1782 حكاماً على البحرين وما زالوا إلى الآن.

[15] – جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، الجزء الأول، سنة 1417ه/1997م، ص 342.

[16] – عبد الأمير محمد أمين، مقاومة إمارات شرق الجزيرة للتغلغل الاستعماري الأوروبي، بحث وثائقي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1981، ص 60 وما بعدها.

[17] – محمود قلعجي، مرجع سابق، ص 21.

[18] – الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، يمكن الاطلاع على محتواه من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.moi.gov.kw/portal/varabic/

[19]  – الديوان الأميري، السيرة الذاتية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

[20] – مجلس الأمة الكويتي يقر بالإجماع إعفاء سمو أمير البلاد من مهامه، وكالة الأنباء الكويتية كونا – نشر في 24 يناير 2006، دخل في 29 مايو 2010.

[21] – مجلس الوزراء الكويتي “يزكي” الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرا للبلاد، وكالة الأنباء الكويتية كونا – نشر في 24 يناير 2006، دخل في 29 مايو 2010.

[22] – مجلس الأمة يبايع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، وكالة الأنباء الكويتية كونا – نشر في 29 يناير 2006، دخل في 29 مايو 2010.

[23] – وزير الصحة يضع حجر الأساس لمركز الشيخة منيرة عثمان السعيد العيار في كيفان، وكالة الأنباء الكويتية كونا، 9 يونيو 2010.

[24] – وكالة الأنباء الكويتية كونا، مجلس الأمة يبايع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، نشر في 29 مايو 2010.

[25] – وكالة الأنباء الكويتية كونا، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أول أمير يؤدي القسم أمام مجلس الأمة منذ 1965، نشر في 15 نوفمبر 2008.

[26] – الديوان الأميري، البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/portal/Pages/Visitors/AboutKuwait/GoverningBody_TheAmir.aspx

[27] – محمد الفيلي، ندوة إشكالية الديمقراطية في العالم العربي، مجلة عالم الفكر، العدد 4، المجلد 42، أبريل-يونيو 2014، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت، ص 139.

[28] – خليفة الوقيان، مرجع سابق، ص 39.

[29]الأمير هو رئيس الدولة ولقبه الرسمي حضرة صاحب السمو أمير الكويت، ويتم اختياره عن طريق ولاية العهد وهذه هي الطريقة العادية، وقد يتم اختياره مباشرة ليتولى مهام هذا المنصب في حالة خلو رئيس الدولة دون أن يكون ولي العهد قد تم تعيينه بعد، ولذا تجدر بنا الإشارة إلى كيفية تولي الأمير مسند الإمارة. انظر في هذا الشأن: عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، مكتبة دار العلوم، الطبعة الثالثة 1998، ص 506.

[30] – المادة 6 من الدستور الكويتي لسنة 1962.

[31] – تنص المادة 50 من الدستور الكويتي على أنَّ النظام يقوم على مبدأ فصل السلطات حيث أكد على أنه: “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأية سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور”. كما جاء في المادة 51 من نفس الدستور على أنَّ: “السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور”، كما تنص المادة 52 على أنَّ: “السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور”. كما تنص المادة 53 من نفس الدستور على أن: ” السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور” .

[32] – المادة 4 من الدستور الكويتي لسنة 1962.

[33] – البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.e.gov.kw/sites/KGOArabic/portal/Pages/PortalMain.aspx

[34] – أحمد الديين، ملامح من التاريخ السياسي في الكويت، مجلة الطليعة، الكويت، طبعة 2012، ص 7.

[35] – شفيق ناظم الغبرا، مرجع سابق، ص 45.

[36] – دستور دولة الكويت، يمكن الإطلاع عليه من خلال البوابة الرسمية الإلكترونية للكويت، من خلال الرابط الالكتروني التالي:

– http://www.kt.com.kw/ba/dostour.htm

[37] – محمد الفيلي: ندوة إشكالية الديمقراطية في العالم العربي، مرجع سابق، ص 140.

 

[38] – شفيق ناظم الغبرا، مرجع سابق، ص 54.

[39] – يحيى الجمل، النظام الدستوري في الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، سنة 1981، بدون ذكر المطبعة، ص 184.

[40] – عثمان عبد الملك، النظام الكويتي المعاصر، الكويت، سنة 1997، ص 110.

[41] – قانون توارث الإمارة الكويتي، يمكن الإطلاع عليه من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت على الرابط التالي:

– http://www.kt.com.kw/ba/tawareth.htm

[42] – تنص المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة الكويتي على أنه: “يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد”.

[43] – العنبكي مجيد حميد: الدستور البريطاني..الملامح الأساسية لغاية 1975، الجزء الأول، المكتبة الوطنية، بغداد، سنة 2003، ص 15.

[44] – وصفت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت النظام الدستوري فيها بأنه:”… ينهج منهجا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو النظام البرلماني”. راجع في هذا الصدد: المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت والمنشورة ضمن الدستور الكويتي لعام 1962م تحت عنوان: “التصوير العام لنظام الحكم”، ص 58.

[45] – شفيق ناظم الغبرا، مرجع سابق، ص 62.

[46] – منذر الموصلي، مرجع سابق، ص 238.

[47] – شفيق ناظم الغبرا: الكويت..دراسة في آليات الدولة والسلطة والمجتمع، مرجع سابق، ص 63.

[48] – حالات حل المجلس، الباب الأول: الفصل الأول: مفهوم الحل، يمكن الإطلاع عليه من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمجلس الأمة الكويتي من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

-http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=171#sthash.QBsvAWxb.dpbs

[49]– حالات حل المجلس، الباب الثاني: حالات حل مجلس الأمة وفقا للدستور، يمكن الإطلاع عليه من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمجلس الأمة الكويتي، مرجع سابق.

[50] – عصام عبد الشافي، الاحتقان السياسي والتأزيم وكثرة الاستجوابات أدت إلى حل المجلس 7 مرات أولاها في 76، نشر بجريدة الوطن الكويتية، بتاريخ 2011/12/11، كما يمكن الإطلاع عليه من خلال رابط الجريدة الإلكتروني التالي:

-http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=157426

[51] – تنص المادة 4 من دستور دولة الكويت على ما يلي:” الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح  ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس  وفي حالة عدم التعيين علي النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد  ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور”.

– وتنص المادة 56 من هذا الدستور كذلك على أن:” يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه،  كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة”.

– وتنص المادة 61 من نفس الدستور على أنه:” يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري، يجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها “.

– وتنص المادة 62 من نفس الدستور كذلك على أنه:”يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور  وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير”.

–   وتنص المادة 82 من نفس الدستور على أنه:”   يشترط في عضو مجلس الأمة :

أ – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون؛

ب – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب؛

ج – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية؛

د – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها”.

– وتنص المادة 131 من نفس الدستور الكويتي على أنه:” لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا  كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة  ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه”.

[52] – عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص 542.

[53] – شقيق ناظم الغبرا، مرجع سابق، ص 56.

[54] – مقال منشور بجريدة الوطن الكويتية، بتاريخ 13-1-2007 م، عدد رقم 5571 – 11125.

 

[55] – شفيق ناظم الغبرا، مرجع سابق، ص 57.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى