في الواجهةمقالات قانونية

تصفية الميزانية المحلية و الإدلاء بالحسابات وفق آخر مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

 

 

 

” تصفية الميزانية المحلية و الإدلاء بالحسابات وفق آخر مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية “.

 

 

سعيد فوزي: طالب باحث في التدبير الإداري للموارد البشرية و المالية للإدارة العمومية

 

 

تقديم:

          يعتبر المال العام الترابي، أداة أساسية في بناء و دعم التنمية المحلية بالجماعات الترابية، لذلك فحماية هذا المال ومراقبته أمر ضروري.

فإذا كان يرتكز تدبير مالية الجماعات الترابية(الجهات،العمالات والأقاليم، الجماعات) هذه الأخيرة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ؛ على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة محلية، في حدود اختصاصاتها ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام  القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فإن التدبير الحر على المستوى المالي الذي تعرفه الجماعات الترابية يجسد مسؤولية لا تقل أهمية مقارنة بالمستوى المركزي على أساس أن  تندرج الإدارة اللاممركزة أو الإدارة الترابية للدولة في إطار المركزية الإدارية المعتدلة، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على الإدارة المركزية من خلال نقل جزء من اختصاصاتها إلى ممثلين عنها يتواجدون على المستوى المحلي أو على المستوى الترابي. [1]

ففي ظل الظرفية السياسية الراهنة المتسمة بتصاعد المطالب الاجتماعية وعمق الفوارق المجالية بين جهات المملكة، وجّه جلالة الملك، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، خطابا برسائل قوية إلى كل المؤسسات الرسمية، والحزبية منها على وجه الخصوص، مؤكدا بدرجة أساسية على كون المرحلة الراهنة هي مرحلة تحمل المسؤولية والأمانة بالنسبة إلى الجميع. [2]

وهنا شدد الملك على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. [3]

لعل الخطاب الملكي جاء صريحا بكشف الستار عن جانب مهم و أساسي يندرج في صلب تدبير الشأن العام، و بالخصوص على المستوى  المحلي، الأمر يتعلق بالمسؤولية التي تعد ركيزة أساسية من خلالها يمكن الوقوف أمام الشق المتعلق بالمحاسبة وفق النصوص التنظيمية و التشريعية الجاري بها العمل.

فنظرا للدور الكبير الذي تلعبه ميزانية الجماعات الترابية سواء على المستوى السياسي بإعتبارها إحدى أدوات المجلس التداولية التي إختارها المجتمع المحلي لنفسه بالتأثير في ماليته المحلية من حيث تنظيمها من جهة و المحافظة عليها، أو على المستوى الإقتصادي كونها أداة للتأثير على الحياة الإقتصادية للجماعات أو على المستوى الاجتماعي كونها أداة لتحقيق أغراض اجتماعية، و أيضا على المستوى المحاسبي الذي من خلاله تمر الميزانية المحلية بعدة مراحل يصطلح عليها بدورة الميزانية [4] فبدءا  بتحضير و مناقشة الميزانية المحلية مرورا إلى المصادقة عليها و تنفيذها و إخضاعها لآليات الرقابة لا بد من استحضار جانب مهم و أساسي و الذي يعد أبرز مرحلة في الظرفية الراهنة من خلاله يمكن الوقوف على مكامن الخلل في تحمل المسؤولية ومن تم ربطها بالمحاسبة ، فالأمر يتعلق بتصفية الميزانية المحلية والإدلاء بالحسابات.

 فإذا كانت  القوانين التنظيمية  تشكل أداة لتكريس و تنزيل المستجدات الدستورية، و تفسر مبادئه، بإعتبارها تؤطر الجماعات الترابية المنصوص عليها في الدستور، وخصوصا بعد صدور ما يقارب 30 نصا تنظيميا متعلقا بتفعيل مقتضيات هذه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

فإن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لن يجد أي عذرا من قبل رؤساء مجالس الجماعات الترابية بعد أن أصبحت النصوص القانونية  الواجبة التطبيق بين أيديهم ، بعد فترة فراغ مرت ما بيت سنة 2015 و سنة 2017.

مما لاشك فيه أن معالجة الجانب المتعلق بتصفية الميزانية المحلية و الإدلاء بحسابها بالشكل الذي يمكن من الإحاطة بجميع أركانه من أجل إيضاح الرؤيا  يستلزم الإجابة عن الإشكالية التالية:

إلى أي مدى إستطاع المشرع المغربي من خلال النصوص التنظيمية للجماعات الترابية  تبيان المساطر المتبعة في حصر النتيجة العامة للميزانية و الإجراءات المتخذة في الإدلاء بحسابات الجماعات الترابية ؟

للإجابة عن هذه الإشكالية بالصيغة التي تمكن من الإحاطة بجميع عناصر الموضوع لابد من التطرق إلى التصميم التالي :

 

المبحث الأول: تصفية الميزانية المحلية

المطلب الأول : تصفية الميزانية وحصرها .

الفرع الأول: تصفية الميزانية طبقا لأنظمة المحاسبة العمومية للجماعات الترابية

الفرع الثاني: حصر الميزانية طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

المطلب الثاني: طريقة حصر الميزانية

الفرع الأول: طريقة حصر المداخيل

الفرع الثاني: طريقة حصر النفقات

     المبحث الثاني: الإدلاء بالحسابات المحلية

المطلب الأول: إعداد القوائم المالية و المحاسبية

الفرع الأول: مضمون القوائم المالية و المحاسبية

الفرع الثاني: طريقة إعداد القوائم المالية و المحاسبية

المطلب الثاني: التدقيق السنوي كآلية جديدة للإدلاء بالحسابات

الفرع الأول: التدقيق السنوي للجماعات الترابية أو مجموعاتها

الفرع الثاني: تقديم حسابات الجماعات الترابية أو مجموعاتها

 

 

المبحث الأول : تصفية الميزانية المحلية

تعد تصفية الميزانية تلك العملية التي من خلالها يتم حصر المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة و النفقات المتعلقة بنفس السنة المالية و المؤشر على الأمر بصرفها مع حصر حساب نتيجة السنة.

فمن هذا المنطلق يمكن الحديث عن تصفية الميزانية (المطلب الأول) و طريقة حصر الميزانية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : تصفية الميزانية وحصرها .

الفرع الأول: تصفية الميزانية طبقا لأنظمة المحاسبة العمومية للجماعات الترابية

بالرجوع إلى المراسيم المتعلقة  بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ فاتح يناير 2018 ، فإنه يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية، ويجب أن تتم تصفية الميزانية على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية. و توجه إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من التصفية المذكورة قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي. [5]

كما يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصها في 31 ديسمبر، تحدد حسب بنود الميزانية و بالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الإدارية. [6]

الفرع الثاني: حصر الميزانية طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

إن عملية حصر الميزانية أو تصفيتها بالعودة إلى المقتضيات الجديدة التي أتت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية نجد أن كل من المواد 216 و 194 و 203 في الباب الخامس الخاص بحصر الميزانية ضمن كل من قانون التنظيمي رقم 111.14 و 112.14 و 113.14 تنص على انه تثبت في بيان تنفيذ الميزانية في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية “.

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي عمل إلى حذف آلية الحساب الإداري كوسيلة لمراقبة مالية الجماعة لكنه بالمقابل عمل على تعويضه بتقنية حصر الميزانية في وثيقة لتبيان المداخيل الفعلية و النفقات المصروفة دون عرضه للدراسة و التصويت على الأعضاء ،[7] كما عمل كذلك على تعويضه بتقرير تدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة الترابية أو إحدى هاتين المؤسستين هذا فضلا عن خضوع مالية الجماعات الترابية لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات.

فبعد انتهاء رئيس المجلس من تنفيذ ميزانية السنة يتولى إعداد بيان تنفيذ الميزانية وفق تبويب ميزانية الذي يحدده قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. [8]

كما يتم تحديد نموذج بيان تنفيذ الميزانية بقرار مشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية.

فلابد أن تحصر في النتيجة العامة للميزانية النتائج النهائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية و الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية.

كما يجب أثناء حصر النتيجة العامة مراعاة الشروط التالية بحيث :

  • يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة».
  • يخصص الفائض المشار إليه أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
  • ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.
  • يصفى، بحكم القانون، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، و يدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.
  • يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

المطلب الثاني: طريقة حصر الميزانية

الفرع الأول: طريقة حصر المداخيل

يجب الأخذ بعين الاعتبار قاعدة أساسية مفادها أنه ” يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها”.

أما بخصوص طريقة حصر المداخيل فيجب أن يتم تحديد تقديرات الميزانية، والصافي من المداخيل المقررة، و المداخيل المقبوضة، بالنسبة لكل من :

  • الميزانية: ضمن جزئها الأول الذي يتضمن كل من الضرائب و الرسوم المحلية، حصيلة الضرائب و الرسوم المخصصة من طرف الدولة، مدخول الخدمات، مدخول الأملاك، الإمدادات و المساعدات و المساهمات، بالإضافة إلى مداخيل مختلفة.

و الجزء الثاني الذي يتضمن كل من : مداخيل مقابل خدمات، حصيلة الضرائب و الرسوم المخصصة من الدولة، مداخيل ضريبة أخرى، حصيلة الإقتراضات، فوائض مالية، إعدادات، بالإضافة إلى مداخيل مختلفة.

  • الحسابات الخصوصية: بالنسبة لكل من الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، و حسابات النفقات من المخصصات.
  • ثم مجموع الميزانيات الملحقة.

 

الفرع الثاني: طريقة حصر النفقات

تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين و حصر مبلغ النفقة، ويباشر التصفية العون المختص؛ ذلك الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، للإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف، و في حالة عدم وجود عون مختص، يتولى الآمر بالصرف مباشرة و تحت مسؤوليته، القيام بالتصفية و الإشهاد على تنفيذ الخدمة.

أما بالنسبة لطريقة حصر النفقات فيتم تحديد مجموع الإعتمادات المفتوحة، و المصاريف الملتزم بها، و الحوالات الصادرة و المؤشر عليها، و الاعتمادات المرحلة، و الإعتمادات الملغاة بالنسبة لكل من :

  • الميزانية: ضمن جزئها الأول الذي يتضمن كل من نفقات المنتخبين، نفقات الموظفين، نفقات تسديد الديون، النفقات المتعلقة بالإلتزامات المالية الناتجة عن الإتفاقيات و العقود المبرمة، نفقات تنفيذ الأحكام، الإعتمادات و المساعدات المقدمة للجمعيات، بالإضافة إلى نفقات مختلفة.

و الجزء الثاني الذي يتضمن كل من : نفقات الأشغال، استهلاك رأسمال الدين المقترض، الإمدادت الممنوحة، حصص المساهمات، بالإضافة إلى نفقات مختلفة.

  • الحسابات الخصوصية: بالنسبة لكل من الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، و حسابات النفقات من المخصصات.
  • ثم مجموع الميزانيات الملحقة.

كما لا يجوز تصفية أي نفقة و الأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.

و توجه نسخة قبل شهر فبراير من كل سنة قصد الإخبار نسخة من بيان تنفيذ الميزانية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية و المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كما يوجه بيان تنفيذ الميزانية الخاص بالجهة إلى والي الجهة في حين بيان تنفيذ الميزانية الخاص بالعمالة أو الإقليم و الخاص بالجماعات يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم.

المبحث الثاني : الإدلاء بالحسابات المحلية

بعد مرحلة تصفية الميزانية المحلية، تأتي مرحلة الإدلاء بالحسابات التي لا تقل أهمية عن سابقها من المراحل، إذ تجدر الإشارة على أن حسابات الجماعات الترابية أو مجموعاتها يجب أن تكون على درجة عالية من الصدقية و قريبة أكثر إلى الحقيقة، ولا يمكن أن تكون كذلك بدون أن تبنى على معطيات حقيقية. مما يدعو بالأساس للحديث عن إعداد القوائم المالية و المحاسبية (المطلب الأول) و تقرير التدقيق السنوي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إعداد القوائم المالية و المحاسبية:

الفرع الأول: مضمون القوائم المالية و المحاسبية

القوائم المالية عبارة عن مجموعة من البيانات الماليّة الخاصة بجماعة محلية ما، وتحتوي غالباً على معلومات عن المداخيل والنفقات ،والأقساط و الإلتزامات ، وتُعد هذه القوائم من الأنشطة التي تُطبقها كافة الجماعات الترابية؛ وذلك من خلال الاعتماد على استخدام مبادئ المحاسبة، وتُعرف القوائم المالية بأنها: تقارير تُساهم بتوضيح الحالة المالية للجماعة الترابية أثناء وقت ما، أو فترة مُحددة من الزمن،

تتضمن القوائم المحاسبية و المالية المتعلقة بالتسيير و الوضعية المالية للجماعة الترابية و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة الترابية المعطيات التالية:

  • قائمة الموارد المالية: يتم من خلالها تحديد نوع المدخول المالي و سجله الميزانياتي و الموارد المالية التي تم تحصيلها و الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها بالإضافة إلى نسبة التحصيل.
  • قائمة القروض: يتم من خلالها تحديد طبيعة القرض و نوع المشروع و الجهة المانحة للقرض ومدته وقيمته و أيضا أصل الدين السنوي المؤدى و فوائده بالإضافة إلى الديون المتبقية.
  • الإعانات و المنح المالية: تحدد من خلالها الجمعية المستفيدة و غرضها و مبلغ الإعانة أو المنحة و منحة السنة الماضية وكذا منجزات هذه الجمعية بالإضافة إلى إبداء الملاحظات.
  • قائمة مصاريف التسيير و قائمة مصاريف التجهيز : تتضمن كل من نوع المصاريف و الإعتمادات النهائية بالإضافة إلى المصاريف الملتزم بها و الحوالات الصادرة و المؤشر عليها و كذا الإعتمادات الملغاة و المنقولة.
  • بيان الحسابات الخصوصية:يتضمن هذا البيان تحديد كل من بيان الحساب و الاعتمادات الملتزم بها و اعتمادات الأداء و كذا المصاريف الملتزم بها بالإضافة إلى الحوالات الصادرة و المؤشر عليها و أيضا الإعتمادات المنقولة، بالنسبة لكل من الحسابات المرصودة لأمور خصوصية و حسابات النفقات من المبالغ المرصودة.
  • بيان الميزانيات الملحقة: من خلاله يتم تحديد كل من تقديرات الميزانية و الصافي من المداخيل المقررة، و المداخيل المقبوضة، و مجموع الإعتمادات المفتوحة بالإضافة إلى المصاريف الملتزم بها و الحوالات الصادرة و المؤشر عليها و كذا الإعتمادات المنقولة و الملغاة.

الفرع الثاني: طريقة إعداد القوائم المالية و المحاسبية

فبعد حصر الميزانية تأتي مرحلة إعداد القوائم المالية بحيث يتولى الآمر بالصرف إعداد هذه القوائم بكيفية صادقة طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية و مجموعاتها، و يتعين أن تكون هذه القوائم المحاسبية مؤشرا عليها من قبل الخازن لدى  الجماعة بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية و الخازن لدى الجهة بالنسبة للجهات، و الخازن لدى العمالة و الإقليم بالنسبة للعمالات و الأقاليم. كما يلعب الخازن دور هاما في إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجماعة الترابية سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.

وتشمل  القوائم المحاسبية على :

  • بيانا خاصا عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذلك المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.
  • بيانا خاصا عن النفقات الملتزم بها و المؤداة برسم ميزانيتي التسيير و التجهيز خلال السنتين المنصرمتين. وكذا النفقات الملتزم بها و المؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.

في حين تشمل  القوائم المالية على  :

  • بيانا خاصا عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية.
  • بيانا عن القرارات و الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الترابية.
  • بيانا خاصا عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و العقود المبرمة من قبل الجماعة الترابية.
  • بيانا خاصا عن النفقات الإجبارية.

ويتولى الآمر بالصرف المعني القيام، تحت مسؤوليته بنشر القوائم المالية:

  • خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة أو الجهاز المختص حسب الحالة، بالنسبة للسنة المالية الجارية؛
  • خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف السلطة المختصة أو الجهاز المختص حسب الحالة، بالنسبة للسنة المالية المختتمة؛
  • كما يتم نشرها على الأقل بالمقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية و البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للجماعات الترابية.

 

المطلب الثاني: التدقيق السنوي كآلية جديدة للإدلاء بالحسابات

الفرع الأول: التدقيق السنوي للجماعات الترابية أو مجموعاتها

إن  تقرير التدقيق السنوي  الذي تحدث عنه وزير الداخلية والذي اعتبره بديلا للحساب الإداري، فقد نصت عليه المادة 227 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بحيث تخضع العمليات المالية و المحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية و المحاسباتية. 

 وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة وإلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. 

و يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

 أما بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات و الأقاليم ضمن   المادة  205 فتخضع العمليات المالية  والمحاسباتية للعمالة أو الإقليم لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.

و يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس العمالة أو الإقليم الذي يمكن له التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

أما بالنسبة للقانون التنظيمي للجماعات فقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 214 وجاء في مضمونها أنه تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارية الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارية الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب احد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسطلة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى  المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. ويتعين على الرئيس تبليغ نسخ من التقرير إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

الفرع الثاني: تقديم حسابات      الجماعات الترابية أو مجموعاتها.

بالإضافة إلى تبليغ  تقرير التدقيق السنوي الذي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارية الترابية  أو هما معا،  للمجلس الجهوي للحسابات، يتم أيضا تقديم الحساب الذي يعده المحاسب العمومي عند اختتام السنة المالية بالنسبة لكل جماعة ترابية أو مجموعاتها.

يبرز الحساب في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية.

 كما يشمل  على عمليات مداخيل و نفقات الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية و على حسابات الخزينة.

و يبرز هذا الحساب الوضعية المالية لكل جماعية محلية في نهاية السنة المقدم بشأنها.

بالإضافة إلى أنه يتكون من الوثائق المثبتة و الوثائق العامة التالية:

–         نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات؛

–         الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان موجز للترخيصات المذكورة؛

– نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية الجماعة الترابية أو المجموعة؛  

–         قائمة أصول الجماعة الترابية أو المجموعة، التي يتعين على الآمر بالصرف تقديمها للمحاسب العمومي؛

–         ملحق بقائمة الأصول المتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول؛

–         قائمة خصوم الجماعة الترابية أو المجموعة؛

–         الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص المحصولات عن طريق الشساعة؛

–         قرار تعيين المحاسب العمومي أو الإحالة إلى حساب الجماعة الترابية أو المجموعة الملحق به هذا القرار؛

–         جرد الوثائق العامة.

و يتم لزوما تقديم حساب الجماعة الترابية أو المجموعة، في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب العمومي إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في أجل أقصاه 31 يوليو من نفس السنة.

فبالإضافة إلى تقديم كل من تقرير التدقيق السنوي و الحساب الذي يعده المحاسب العمومي عند إختتام السنة المالية للمجلس الجهوي للحسابات نجد  تقريرا تعده لجان التقصي حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات. وتنتهي أعمال هذه اللجان بمجرد إيداع تقريرها لدى المجلس.

 

 

 

خاتمة:

لعل تبسيط المساطر بآلية جديدة طبقا لما جاءت به مستجدات النصوص التنظيمية يمكن من حصر الميزانية بالشكل الذي يسهل من مأمورية رؤساء مجالس الجماعات الترابية، و يسمح في إضفاء الرقابة سواء القبلية أو المواكبة أو اللاحقة عليهم من قبل الأجهزة المختصة.

ومن الممكن أن تكون تقارير التدقيق  أكثر فعالية من الحساب الإداري الذي كان في السابق، نظرا لشموليتها ودقتها، وأن تكون  من بين الآليات المهمة لمحاربة تبذير المال العام، ومن بين الأساليب الحديثة للرقابة المالية، كما هو الشأن بما سمي في الآونة الأخيرة ب ” الزلزال السياسي، إذ بناءا على مختلف التقارير المرفوعة لجلالة الملك، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، أخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، إذ قرر جلالة الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين. [9]

على هذا الأساس إن اعتماد تدقيق سنوي سيمكن من تكريس مبادئ الحكامة المالية خصوصا الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

مراجع عامة:

  • ذ: نجاة خلدون، “قانون التنظيم الإداري المغربي”، مطبعة دعاية، الطبعة الثانية 2017.
  • مجلة العلوم القانونية، “التدبير المحلي و الحكامة الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة”، العدد الرابع، مطبعة الأمنية، الرباط 2016.

مراجع خاصة:

  • نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
  • بلاغ الديوان الملكي في شأن خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

قوانين:

  • ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 )
  • بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
  • ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
  • ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

مراسيم:

  • مرسوم رقم2.16.317 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية و المحاسبية المرفقة بميزانية الجهة.
  • مرسوم رقم2.16.318 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية و المحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم.
  • مرسوم رقم2.16.319 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية و المحاسبية المرفقة بميزانية الجماعات.
  • مرسوم رقم 2.17.351 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد تبويب ميزانية الجهة.
  • مرسوم رقم 2.17.352 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم.
  • مرسوم رقم 2.17.353 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد تبويب ميزانية الجماعة.
  • مرسوم 2.17.282 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة.
  • مرسوم 2.17.283 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة.
  • مرسوم 2.17.284 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة.
  • مرسوم 2.17.285 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد كيفيات و شروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة.
  • مرسوم 2.17.286 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد كيفيات و شروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم.
  • مرسوم 2.17.287 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد كيفيات و شروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة.
  • مرسوم 2.17.288 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد طبيعة و كيفيات إعداد و نشر المعلومات و المعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية و المالية المنصوص عليها في المادة 249 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
  • مرسوم 2.17.289 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد طبيعة و كيفيات إعداد و نشر المعلومات و المعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية و المالية المنصوص عليها في المادة 219 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
  • مرسوم 2.17.290 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يوليوز 2017) بتحديد طبيعة و كيفيات إعداد و نشر المعلومات و المعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية و المالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجهات.
  • مرسوم رقم 2.17.449 صادر في 4 من ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات و مجموعاتها.
  • مرسوم رقم 2.17.450 صادر في 4 من ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات و الأقاليم و مجموعاتها.
  • مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 من ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسة التعاون بين الجماعات.

مقالات:

  • عادل الخصاصي، ” خطاب العرش .. خطاب الأمانة والمسؤولية” مقال منشور بالجريدة الإلكترونية هسبريس،الأحد 30 يوليوز 2017.
  • مقال للدكتور الرشدي الحسن باحث في مالية الجماعات الترابية “حذف الحساب الإداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. أية فعالية ؟”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهوامش

 

 

[1]  ذ: نجاة خلدون، “قانون التنظيم الإداري المغربي”، مطبعة دعاية، الطبعة الثانية 2017، ص102.

 

[2] عادل الخصاصي، ” خطاب العرش .. خطاب الأمانة والمسؤولية” مقال منشور بالجريدة الإلكترونية هسبريس،الأحد 30 يوليوز 2017 – 00:18

[3] نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين

[4] مجلة العلوم القانونية، “التدبير المحلي و الحكامة الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة “، العدد الرابع، مطبعة الأمنية، الرباط 2016، ص 37.

[5] المادة 145 من المرسوم رقم 2.17.449 صادر في 4 من ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات و مجموعاتها. ومن المرسوم رقم 2.17.450 صادر في 4 من ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات و الأقاليم  و مجموعاتها. و المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 من ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسة التعاون بين الجماعات.

[6] المادة 151 ، من المرسوم رقم 2.17.449 ومن المرسوم رقم 2.17.450 و المرسوم رقم 2.17.451، السالف ذكر.

[7] مقال للدكتور الرشدي الحسن باحث في مالية الجماعات الترابية “حذف الحساب الإداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. أية فعالية ؟”

 

[8] المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.351 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد تبويب ميزانية الجهة، ومن المرسوم رقم 2.17.352 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم، ومن المرسوم رقم 2.17.353 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد تبويب ميزانية الجماعة.

 

[9] بلاغ الديوان الملكي في شأن خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى