
دور الجمعيات في حماية المستهلك الإلكتروني
الباحث : بصراوي حمزة
الصفة : طالب باحث بسلك الماستر تخصص الحكامة القانونية الرقمية وحماية المعطيات
المقدمة :
مع التطور السريع للتكنولوجيا وانتشار شبكة الانترنت على نطاق واسع في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين شهدت اساليب التجارة تحولا جذريا من الاعتماد على الطرق التقليدية الى الاعتماد على المنصات الرقمية والخدمات الالكترونية هذا التحول اتاح للمستهلكين سهولة اكبر في الحصول على المنتجات والخدمات لكنه في الوقت نفسه افرز تحديات ومخاطر جديدة لم تكن موجودة في التجارة التقليدية منها صعوبة تقييم جودة المنتجات التعرض للاعلانات المضللة ضعف الحماية القانونية وانتهاكات الخصوصية والامان الرقمي فضلا عن مخاطر الاحتيال الالكتروني والتلاعب بالاسعار زتاريخيا ارتبطت فكرة حماية المستهلك بحماية الفرد من الممارسات التجارية غير العادلة حيث ظهرت اولى الجمعيات المعنية بحقوق المستهلك في اوروبا وامريكا في اوائل القرن العشرين وقد ساهمت هذه الجمعيات في تأسيس اطار قانوني اولي يضمن حق المستهلك في الامان والحصول على المعلومات الصحيحة والعدالة في العقود ومع ظهور التجارة الالكترونية واجهت هذه الجمعيات تحديا جديدا يتطلب تطوير مهاراتها وادواتها لمواكبة البيئة الرقمية المعقدة فظهرت الجمعيات الحديثة المتخصصة في حماية المستهلك الالكتروني التي تعمل على ضمان حقوق المستهلك في الفضاء الرقمي عبر التوعية والتثقيف متابعة الشكاوى القانونية رصد التجاوزات المحتملة من قبل التجار والمنصات الرقمية والمساهمة في تطوير القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الالكترونية تتمثل أهمية هذه الجمعيات في كونها ليست مجرد جهة رقابية او طرف مراقب بل هي حلقة وصل اساسية بين المستهلكين والسلطات العامة تعمل على تعزيز الثقة في السوق الرقمي وتشجيع الافراد على استخدام الخدمات الالكترونية بأمان واطمئنان كما تلعب دورا مزدوجا يتمثل في التثقيف والتوعية حول الحقوق والواجبات من جهة والدفاع القانوني عن المستهلك من جهة اخرى الى جانب مشاركتها في صياغة السياسات الرقمية ووضع المعايير التي تضمن التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء فمن هذا المنطلق يتضح أن الجمعيات تمثل ركيزه اساسية لحماية حقوق المستهلك الالكتروني اذ انها لم تعد تكتفي بالمراقبة التقليدية بل أصبحت فاعلا نشطا يسعى لمواكبة التطورات الرقمية ومواجهة التحديات القانونية والاخلاقية التي يفرضها الفضاء الرقمي
أهمية الموضوع :
تكمن أهمية موضوع دور الجمعيات في حماية المستهلك الالكتروني في ضمان حقوق المستهلك والحفاظ على سلامة معاملاته الرقمية. كما تسهم في تعزيز الثقة في التجارة الالكترونية وخلق بيئة امنة وشفافة. وتعمل على توعية المستهلك بحقوقه وواجباته وطرق التعامل الامن مع المنصات الرقمية كما تساهم في تطوير السياسات والقوانين الرقمية لضمان التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين
الإشكالية :
تتمثل الاشكالية في التحديات المتزايدة التي تواجه حماية المستهلك الالكتروني نتيجة التطور السريع للتجارة الرقمية وغياب الاطار القانوني الكافي، مما يفرض على الجمعيات التكيف مع التحولات الرقمية لضمان حقوق المستهلك وخلق بيئة رقمية أمنة ومتوازنة بين مصالح التجار والمستهلكين
أسئلة فرعية :
كيف تحدد الجمعيات حقوق المستهلك الالكتروني وتعمل على حمايتها ؟
ما هو الإطار القانوني المنظم للجمعيات و المستهلك ؟
كيف تساهم الجمعيات في توعية المستهلك وتثقيفه حول المخاطر الرقمية وطرق الوقاية ؟
كيف تحقق الجمعيات التوازن بين مصالح التجار وحماية حقوق المستهلكين في الفضاء الرقمي ؟
المنهج المعتمد :
سنعتمد في هذا الموضوع منهجا وصفيا تحليلي ومقارنا من الناحية التشريعية و العملية
التصميم المعتمد :
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني للجمعيات و المستهلك الإلكتروني
المبحث الثاني : تجليات حماية الجمعيات للمستهلك الإلكتروني
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني للجمعيات والمستهلك الالكتروني
يعتبر تنظيم الجمعيات من الآليات الأساسية التي اعتمدها المشرع المغربي لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في حماية الحقوق حيث عرف الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات الجمعية بأنها اتفاق بين شخصين أو أكثر لتحقيق غرض غير ربحي[1] ومن جهة أخرى قد منح القانون[2] رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك مكانة خاصة لهذه الجمعيات إذ خول لها صفة “جمعيات معترف لها بالمصلحة العامة ” مما أتاح لها صلاحيات مهمة في التأطير والتوعية وتتبع الإخلالات التي قد تمس حقوق المستهلك كما مكنها كذلك من ممارسة حق التقاضي للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمستهلكين وفق مقتضيات المواد[3] 154 إلى 157 ويأتي هذا الانخراط في إطار التوجه الدولي الذي أكدته المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك لسنة [4]2016 والتي تشدد على دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق ولتوضيح ذلك بتفصيل سنتطرق اليه في إطار المطلب الاول إلى ( الإطار المفاهيمي للجمعيات والمستهلك ) وفي إطار المطلب الثاني سنخصصه بدوره إلى ( الإطار القانوني للجمعيات و المستهلك )
المطلب الأول : الإطار المفاهيمي للجمعيات و المستهلك الالكتروني
في القرون الوسطى كان الناس يجتمعون بشكل عشوائي وغير قانوني وذلك بسبب طبيعة البشرالإجتماعي والذي لا يمكنه العيش بمعزل عن غيره ،ومع بداية القرن 18 عشر بدأت الفكرة لتأسيس الجمعيات ودلك مع إنتشار الفكر المدني والحقوقي أما في المغرب فقد أخد الفكرة بشكلها الرسمي والقانوني سنة 1958 مع صدور الظهير الخاص بتأسيس الجمعيات بالمغرب وجاء ذلك إستجابة لتوصيات الدولية والدستور المغربي[5] الذي نص في بابه الثاني والمتعلق بالحقوق والحريات وقد نص على هذا الحق في الفصلين [6]12و [7]29 من الدستور المغربي
الفقرة الاولى : تعريف الجمعيات
لقد عرف المشرع المغربي الجمعية في الفصل الأول من الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات بأنها إتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لإستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم ، هكذا يتضح لنا جليا أن الجمعية على عكس الشركة التي تكون لغاية تحقيق الربح ، فالجمعية هي تعاون بين شخصين أو أكثر لتحقيق غرض غير ربحي فالربح غير موجود بالنسبة للجمعية ، وعلى سبيل المقارنة فالمشرع المقارن[8] قد عرفها بمجموعة تتألف من أشخاص طبيعين تنشأ لمدة محددة أو غير محددة بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام لا تهدف إلى تحقيق الربح ، هدذا يتضح أن المشرع المغربي والمقارن متقربان في التعريف ، هكذا يعتبر العمل الجمعوي ميدانا لتحقيق الطموحات في التغيير الاجتماعي، ومكونا أساسيا من مكونات المجتمع المدني، ومجالا يمكن من خلاله تعلم وممارسة الديموقراطية، من خلال الانخراط في التعددية داخل المجتمع، الأمر الذي يعلمنا قبول التعددية وقبول الآخر بكل خصوصياته ومواصفاته، وبفضله يمكن اكتساب التجربة والمبادئ في الحياة، وفيه يتجرد الشباب من الحالات النفسية المرضية كالخجل والإنطواء على الذات، وكذا تعلم مجموعة من المهارات في الحياة وطرق الإندماج في المجتمع وحل المشاكل ومواجهة الصعوبات التي تعترض حياتهم والعمل الجمعوي شكل من أشكال العمل العام الموجه لفئات الجماهير الواسع وذلك حسب الهدف والمجال الذي حدد لهذا العمل ومنه نستخرج كلمة جمعية [9]وعليه يمكن القول على أن الجمعية عبارة عن تنظيم مؤسسة اجتماعية يؤطرها القانون، وتلتئم فيها فعاليات جمعوية من أجل تحقيق مشروع مشترك، وتتميز علاوة على ذلك بتنوعها وحركتها المتواصلة، وتباين انتشارها الجغرافي وتعدد قطاعاتها ومن هذا التعريف نستنتج أن أساس العمل الجمعوي هو العمل التطوعي الغير ربحي الذي يقوم به الإنسان داخل مجتمعه بشكل إرادي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، كما أن الأساس التأسيس الجمعية هو اتفاق يكون بين شخصين أو عدة أشخاص وذلك لتعبير عن إتفاقهم بصورة ثابتة قانونية يعملون بمقتضاه على التعاون لتحقيق أهداف حقوقية أو اجتماعية تنموية تربوية أو ثقافية[10]
الفقرة الثانية : تعريف المستهلك الإلكتروني
مع تطور التجارة الرقمية وانتشار الإنترنت، أصبح المستهلك الإلكتروني هو الفرد الذي يقوم بشراء السلع أو الخدمات عبر الوسائط الرقمية دون التواجد الشخصي في المتجر التقليدي، مستفيدا من سهولة الوصول وتنوع العروض، ومع ذلك ظهرت تحديات جديدة تتمثل في حماية حقوق المستهلك، وضمان شفافية المعلومات، وتأمين المعاملات المالية، والحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية، مما يجعل التعرف على مفهوم المستهلك الإلكتروني وفهم حقوقه وواجباته ضرورة لتنظيم السوق الرقمية وقبل ذلك سنقوم بإعطاء تعريف للمستهلك العادي فقبل صدور القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك لم يكن هناك تعريف واضح في القانون المغربي سواء في النصوص العامة أو في النصوص التشريعية التي لها علاقة غير مباشرة بحماية المستهلك، كالقانون المتعلق بقمع الغش في البضائع الذي اكتفى باستعمال عبارات محايدة وواسعة كمفهوم الزبون أو المشتري،[11] وبعد صدور القانون رقم 38.01 حاول المشرع إعطاء تعريف للمستهلك من خلال المادة 2 من القانون 31.08 يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي [12] وعلى سبيل المقارنة فقد عرفه المشرع المقارن[13] بكل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ، هكذا يتضح لنا مفهوم المستهلك وفق القانون المغربي والمقارن وسنسلط الضوء على تعريف المستهلك الالكتروني ، من خلال التعريفات السابق ذكرها يتضح لنا أن المستهلك الإلكتروني يمكن أن يكون إمتدادا للمستهلك العادي فالمستهلك الالكتروني هو ذلك الشخص الذي يبرم العقود الإلكترونية المختلفة من شراء وأيجار وقرض وانتفاع وغيرها من أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها [14] ويعرف أنه ذلك الشخص الذي يبرم العقود الإلكترونية المختلفة من شراء وإيجار وقرض وانتفاع وغيرها من أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات الإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها [15]هكذا نفهم من هلال ما سبق وما تطرقنا إليه أن المستهلك الإلكتروني وإن كان التشريع المغربي والمقارن لم يضع لنا تعريفا له لكن ييقى في لأخير إمتدادا لتعريف العادي للمستهلك ، فبعد تطرقنا للإطار المفاهيمي للمستهلك يثار تسأل فماهو الإطار المنظم بالمستهلك والحق في تأسيس الجمعيات
المطلب الأول : الإطار القانوني للجمعيات و المستهلك الإلكتروني
يشكل الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات وحماية المستهلك حجر الأساس في بناء مجتمع متحضر وواعي يقوم على المشاركة المواطنة وضمان الحقوق فمن جهة، يمنح المشرّع حرية تأسيس الجمعيات باعتبارها آلية لتنظيم الجهود الجماعية، وتمثيل الفئات الاجتماعية، والمساهمة في التنمية عبر إطار قانوني يحدد شروط التأسيس، وواجبات الجمعيات، وكيفية مراقبة أعمالها. ومن جهة أخرى، برزت حماية المستهلك كعنصر جوهري داخل المنظومة القانونية الحديثة[16]، بالنظر إلى تعقد المعاملات وتزايد المخاطر الاقتصادية والرقمية، مما استدعى تخصيص قواعد قانونية تضمن الحق في المعلومة، والسلامة، والجودة، وآليات التظلم ويظهر الجمع بين الإطارين الجمعيات وحماية المستهلك كيف انتقل الدور التقليدي للجمعيات من العمل الاجتماعي إلى لعب وظيفة رقابية ودفاعية عن الحقوق الاقتصادية للمواطن، في انسجام مع مبادئ الحكامة الجيدة ، والشفافية، وسيادة القانون ولتسليط الضوء أكثر سنقف عند الإطار القانوني المنظم للجمعيات بالمغرب في الفقرة الأولى و الإطار القانوني المنظم للمستهلك الإلكتروني بالفقرة الثانية
الفقرة الأولى : الإطار القانوني المنظم للحق بتأسيس الجمعيات
قبل سنة 1958 وبالضبط قبل صدور الظهير الشريف لم يكن هناك إطار قانوني ينظم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب إذ كان الأمر يقتصر على ماهو إداري عن طريق أخد رخصة لتأسيس الجمعيات بالمغرب وعلى الرغم من كون الاتفاقيات الدولية[17] أكدت على هذا الحق ، لكن وضعية المغرب في التاريخ نفسه كان لا يزال في صراع الإستعمار الفرنسي ومن البديهي أن يصدر المغرب بعد الإستقلال قوانين تنظم له المجتمع وبذلك صدر الظهير الشريف سنة 1958[18] للحق في تأسيس الجمعيات بالمغرب ولتنزيل وتطبيق هذا القانون بطريقة قانونية صدر مرسوم تطبيقي له [19] ولتذكير ، فقد نص دستور 2011، بالخصوص الفصل 12 منه، على” حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وحرية ممارسة أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون”. وكذا الفصل 29الذي ينص على أن: “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”. وكما لا يخفى على علمكم، فقد عملت بلادنا منذ الحصول على الاستقلال، على تبني قوانين من أجل ضبط ممارسة هذه الحقوق والحريات، وبالخصوص ظهير 15 نونبر 1958، الذي تم تعديله وتتميمه في عدة مناسبات ،[20] بعدها مباشرة دخل المغرب في سلسلة من الإصلاحات التي عكست إهتمامه الكبير بشأن العمل التطوعي و التجمعات السلمية لشباب المغربي عن طريق معاهدات وإتفاقيات وعلى سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[21] والإعلان الافريقي لحقوق والشعوب [22] هكذا يتضح أن المشرع المغربي يولي الجمعيات اهتماما كبيرا نظرا لدورها في تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية فقد حرص على تنظيمها قانونيًا بما يضمن لها حرية التأسيس وممارسة أنشطتها، مع مراعاة احترام النظام العام وحماية المصلحة العامة ويعكس هذا الاهتمام حرص الدولة على تمكين المواطنين من الانخراط في المبادرات المجتمعية والمساهمة الفعلية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، فالجمعية لها مكامة بارزة ووعيا من صاحب الجلالة[23] فقد إهتم جلالته بالعمل الجمعوي وشدد على دعم الشباب التطوعي وذلك من خلال تقديم لهم المساعدة عن طريق السلطات لتمكينهم من الإخراط في العمل الجمعوي ” فالوطن للجميع ومن واجب كل المغاربة فرادى وجماعات أن يواصلو إنخراطهم بعزم وثبات في الدفاع عن وحدة بلدهم ،والنهوض بتنميته ”
الفقرة الثانية : الإطار القانوني للمستهلك الالكتروني
في السنوات الأخيرة ومع توسع التجارة الإلكترونية أصبح من الضروري تكييف التشريع لحماية من يشتري عبر الإنترنت ما يسمى بالمستهلك الإلكتروني نظرا لطبيعة العقد التي تختلف عن التعاقد التقليدي بحيث يكون بلا معاينة للسلعة ماديًا، ولا لقاء مباشر بين الطرفين [24] وبالتالي فالحلقة الضعيفة في هذا العقد هو المستهلك الإلكتروني وبالتالي يتوجب توفير حماية قانونية له سواءا الوطنية أو دولية ولعل من أبرز المرجعيات الدولية في هذا الصدد إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك (UNGCP، 1985) [25]واتفاقية الأمم المتحدة بشأن إستخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية (2005)، [26]التي تحدد حقوق المستهلك وواجبات البائع في المعاملات عبر الفضاء الإلكتروني أما التشريع الوطني في المغرب، يشكل قانون[27] 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 الإطار الأساسي المنظم لحقوق المستهلك الإلكتروني، خصوصا فيما يتعلق بالإعلام، والشفافية، وحق التراجع، وتنظيم التعاقد عن بعد كما يكمل هذا الإطار قانون[28] 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي يؤطر حماية البيانات الشخصية للمستهلك في البيئة الرقمية هكذا بدأ التشريع المغربي بإهتمام بحماية المستهلك وضع سن مجموعة من القوانين التي لها علاقة بالخدمات الرقميوة والمعاملاته التجارية الالكترونية ونخص بالذكر القانون 43.20 [29]، القانون 53.05[30] ، وقوانين أخرى[31] تعكس هذه القوانين وعي المشرع المغربي بخطورة المجال الإلكتروني ولهذا كان من الضروري إرسال مجموعة من القوانين التي تساعد على حماية المستهلك فب معاملاته الالكتروني ، وقد زاد اهتمام المشرع المغربي بذلك من خلال تمكين المستهلك من ارشادات و تقديم له كل المعلومات بخصوص حقوقه وذلك بوضع بوابة إلكترونية تضمن للمستهلك الولوج السلس والامن من أجل أخد المعلومة الصحيحة والموتوقة من المصدر [32]
المبحث الثاني : تجليات المخاطر المرتبطة بالمستهلك الإلكتروني ودور الجمعيات في حمايته
أدى الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية وتطور أساليب التعاقد عن بعد إلى بروز المستهلك الإلكتروني كفاعل رئيسي في المعاملات الحديثة، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية (UNCTAD, 2022)[33] التي اعتبرت المستهلك الرقمي عنصرا محوريا في التحول الاقتصادي العالمي
غير أن هذا التطور ترافق مع مخاطر متعددة تمس شفافية المعلومات، والغش التجاري، وسوء استعمال المعطيات الشخصية، وهي مخاطر نبه إليها تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حماية المستهلك الرقمي (OECD, 2021) [34]بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الثقة في التعاقد الإلكتروني. وفي مواجهة هذه التحديات، برز الدور المتنامي للجمعيات المهتمة بحماية المستهلك، حيث أشار دليل الجمعيات الصادر عن Consumers International سنة [35]2020 إلى دورها في التوعية والإرشاد ،
المطلب الأول : تجليات المخاطر المرتبطة بالمستهلك الإلكتروني
إن إقتران سرعتي الرقمنة مع التجارة مع بطئ التشريع و المستهلك يجعل من لامر أكثر تعقيدا كونه يتسم بالخطورة المحدقة على المستهلك بصفته الحلقة الأضعف في المعاملاته وسنركز في هذا المطلب عن أهم تجليات المخاطر المرتبطة بالمستهلك الإلكتروني
الفقرة الأولى : الغش المعلوماتي وإنتحال الشخضية
تعددت تسميات وتعريفات الغش المعلوماتي، حيث تحد من الفقه من استخدم تسمية الاحتيال المعلوماتي”، في حين استخدم آخرون تسمية غش الحاسوب، ولكن التعريفات تلتقي جميعها حول وصف هذا الجرم بأنه سلوك احتيالي أو خداعي مرتبط باستخدام الكومبيوتر، يهدف مرتكبه إلى تحقيق فائدة أو مصلحة مالية، كما عرفه الأستاذ رضوان بن خضراء بكونه ذلك الخداع الذي يعمد من ورائه الشخص للحصول من الغير، بدون حق، على فائدة أو مزية، فالغش المعلوماتي من خلال هذه التعاريف عبارة عن مفهوم واسع، حيث تنضوي تحته العديد من الجرائم، من قبيل السرقة، النصب، اختلاس مال الغير، وهي أفعال غالبا ما تتم بواسطة الحاسوب وعن بعد ولعل أبرز مظهر من مظاهر العش المعلوماتي بجد جرائم السطو على بطاقات الائتمان والتحويل الالكتروني غير المشروع للأموال، كيف لا وجريمة الغش المعلوماتي قد نشأت مع شيوع أنظمة تحويل الأموال بطريقة الكترونية، حيث تزايدت بشكل ملحوظ قيمة الأموال المتداولة بهذه الطريقة، مما جعلها تصبح موضوعا الجرائم التحويل الإلكتروني غير المشروع [36] ومن المخاطر كذلك إنتحال الشخصية فيقصد بانتحال الشخصية قيام أحد الأغيار باستخدام شخصية طرف آخر للاستفادة من سمعته مثلا أو ماله أو صلاحياته، وتتخذ هذه الجريمة على الانترنت إحدى الوجهين التاليين انتحال شخصية الفرد وانتحال شخصية ،إن انتحال شخصية الفرد فتتم في الغالب غير استغلال أحد المترصدين لبيانات شخص ما على شبكة الانترنيت من أجل الحصول على بطاقات بنكية الثمانية مثلا، ذلك أن البيانات السالفة الذكر تمكنهم من التقدم بطلبات لاستخراج البطاقة البنكية عبر الانترنيت خاصة من خلال الهيئات التي لا تتخذ إجراءات أمنية صارمة غير الشبكة ، في حين أن انتحال شخصية المواقع فيعد الاختراق الخداعي أبرز صورها، إذ يجسد أخطر أنواع الاختراقات حيث يتنكر أحد القراصنة في شخصية طرف يمثل مؤسسة مالية أو صاحب بطاقات بنكية يمكنه من خلالها تحصيل أموال من التجار والمستهلكين على حد سواء “، عبر تحويلهم نحو الموقع المحتال، ثم طلب الرموز السرية منهم ويتحقق هذا الفعل الإحرامي من خلال العمل على إنشاء مواقع وهمية على شبكة الانترنت على غرار مواقع الشركات والمؤسسات التجارية الأصلية الموجودة على الشبكة، حيث يظهر هذا الموقع وكأنه الموقع الأصلي الذي يقدم الخدمة، ولكي ينشأ هذا الموقع يقوم القراصنة بالحصول على كافة بيانات الموقع الأصلي من خلال الشبكة، ومن ثم إنشاء الموقع الوهمي، من خلال تعديل البيانات السابقة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة [37]
الفقرة الثانية : التجسس على المستهلك الالكتروني و التجميع لا مشروط لمعطياته الشخصية
على اعتبار أن العالم الالكتروني هو عالم متشابك ومعقد، فإن المستخدم يترك عقب كل استخدام له لشبكة الانترنت آثار ودلالات كثيرة تتصل به على شكل محلات رقمية، كما هو الشأن بالنسبة للموقع الذي زاره، الأمورالتي يبحث عنها المواد التي قام بتنزيلها المطبوع الإلكتروني الذي ملأه عند طلب منتوج أو خدمة عبر أحد المواقع التجارية، دون نسيان المواقع الاجتماعية التي يبسط مصممها ويشترط على كل راغب في الانتماء إليها الإدلاء بالعديد من البيانات ذات الطابع الشخصي، وكذا العناصر التي أرسلها المعني والخدمات والطلبات التي قام بشرائها، إلى جانب معلومات أخرى مرتبطة بهواياته وميولاته، وهي سجلات تتضمن تفاصيل خصوصيته وتعتبر بحق أكبر آلة الجمع ومعالجة ونقل البيانات الشخصية، تنقل جميع الأنشطة الحياتية من العالم المادي إلى العالم الافتراضي وتترك بصمات للفرد وعليه، فقد وفرت الانترنيت حقلا واسعا لتقفي الآثار في إطار ما اصطلح عليه بـ (La trapabilite)، أي الطرق التي تعنى بدراسة ما يتركه الشخص عقب إقدامه على أي فعل أو سلوك أو تصرف، ذلك أنه على إثركل ارتباط بالانترنيت، يترك الفرد وراءه، عن وعي أو عن غير وعي، آثار ومخلفات في الحاسوب أو على الخط، تسجل وتخزن بحسب الأحوال إما في ذاكرة حاسوبه أو لدى مقدم الولوج أو أي خادم أخر من هنا، فإذا كانت البيانات الشخصية للمستهلكين غالبا ما يقدمونها بأنفسهم وعن طواعية، على أساس أن إجراء المبادلات التجارية من بيع وشراء وإبرام للعقود على الخط تتطلب إعطاء بعض البيانات الشخصية، أو قد يتم التوصل إليها بوسيلة أو بأخرى، فإن تحديد حرمة الحياة الخاصة يثار أكثر حين تستعمل هذه المعلومات دون موافقة المعني بالأمر أو تنتشر بصورة غير صحيحة، أو أن يتم بيعها للغير، ذلك أن هذه البيانات يحكمها مبدأ أن الجمع والتخزين الذي تخضع له لا يفيد أنها انتقلت من نطاق الخصوصية إلى العلانية، كما أن الرضا بالتخزين والتجميع لا يعني حرية تداولها ونقلها إلى الكافة، لأن القول بخلاف ذلك سيعرضها لمخاطر جمة فالإطلاع على هذه البيانات قد يمتد ليحول معرفة أرقام حسابات المستهلك أو أرقام بطاقات الائتمان، والتي تشكل عن حق أكثر البيانات الشخصية عرضة للاعتداء بالحصول عليها عن طريق الاحتيال أو من خلال سرقة أرقام هذه البطاقات، وذلك بعد فك الشفرات التي تحمي سريتها وكسر الحواجز الأمنية واستكشاف مواطن الضعف في الجهاز أو الشبكة، كما يمكن اكتشاف كلمة السر للمعتمدة من قبل المستهلك، مما يخلق معه النفاذ إلى نظم بيانات مهمة أخرى، كتغيير اسم المدفوع لأمره في الشيكات الالكترونية، أو المبالغ المحولة إلى حساب بنكي[38]من جهة أخرى، بحد بأن المؤسسات والمقاولات بصفة عامة تسعى جاهدة بدورها للحفاظ على زبائنها الحاليين وكذا حذب زبناء ومستهلكين جدد، وفي هذا تعتبر إحدى أهم وسائل التسويق عبر الانترنيت هي متابعة وتعقب الزائرين الموقع المقاولة، تهدف معرفة سلوكهم، وتم عملية المتابعة والتعقب باستخدام برامج وأدوات وأجهزة ذكية يتم استخدامها، مثل عملية التنقيب عن البيانات “Data mining”[39] والكوكيز والنماذج الكترونية (الاستمارة) التي يقوم الزبناء بتعبئتها عبر الموقع، وهناك وسائل أخرى غير أخلاقية مثل ( Web Bugis و Spay ware) [40]
المطلب الثاني : تجليات حماية الجمعية للمستهلك الالكتروني
تعد الجمعيات أحد أبرز الفاعلين في حماية المستهلك الإلكتروني، لما تضطلع به من مهام التثقيف والتوعية الرقمية في مواجهة مخاطر المعاملات عن بعد فمع تزايد حجم هذه المعاملات عبر الإنترنت وتنوع الأساليب التي قد تستغل للإضرار بالمستهلك، أصبحت الجمعيات تعتمد آليات التحسيس والتوجيه لتقوية قدرات المستهلك على فهم حقوقه والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية، بما يسهم في تكريس بيئة استهلاكية أكثر شفافية[41] كما تقوم الجمعيات بأدوار رقابية من خلال تلقي الشكايات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتتبع الإعلانات الرقمية المضللة، ومراقبة الشروط التعسفية، وإعداد تقارير دورية تحيلها إلى الجهات المختصة. وترافق هذه الأدوار وظيفة المرافعة والاقتراح التشريعي، حيث تعمل الجمعيات على الدفع نحو تطوير الإطار القانوني المرتبط بالمعاملات الإلكترونية لحماية أفضل للمستهلك [42]وفي المغرب، برز دور الجمعيات في حماية المستهلك الإلكتروني بشكل واضح عبر استقبال الشكايات، والوساطة بين الموردين والمستهلكين، وتنظيم الحملات التحسيسية حول التسوق الرقمي الآمن كما أصبحت شريكا مؤسساتيا للدولة في تنفيذ السياسة العمومية لحماية المستهلك، خصوصا بعد تفعيل مقتضيات القانون 31.08 الذي أتاح للجمعيات مجالا أوسع للتدخل في القضايا الاستهلاكية المرتبطة بالفضاء الرقمي
الفقيرة الأولى : الدور الوقائي للجمعية لحماية المستهلك الإلكتروني
إعلام المستهلكين وتنوير بصيرتهم بالرجوع إلى[43] المادة 152[44] من قانون 31.08، نلاحظ أن المشرع المغربي أسند للجمعيات المؤسسة وفق الشروط والضوابط القانونية، مهام الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وتوعيته وتزويده بمهارات وتقنيات ومعارف أساسية، لكي يقدم على التعاقد وهو على قدر من الدراية التي تمكنه من حسن الاختيار،وتتجلى مشاركة الجمعيات في هذه الحماية القبلية من خلال الدور التحسيسي والإعلامي الذي تقوم به عبر مجموعة من الوسائل الإعلامية لضمان استفادة أكبر عدد من المستهلكين، وتكون الحملات التوعوية عامة ومتنوعة تماما كتنوع وتعدد الرسائل الإشهارية، إلا أن الوسائل الإعلامية السمعية البصرية وتحديدا التلفزيون يبقى الأكثر قدرة على استقطاب عدد كبير من المستهلكين وتحقيقا لهذه الغايات، يتعين على الجمعيات، وضع برامج تكوين وتعليم المستهلكين وإرشادهم إلى القوانين التي تحمي حقوقهم، وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية جودة السلع والخدمات ومراقبة مطابقتها للمواصفات، وتنظيم ندوات وأيام دراسية ونشر إعلانات ومقالات عبر الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعبر الصحافة الإلكترونية، كل هذه الإجراءات تعد مهمة جدا ومؤثرة بشكل كبير في تشكيل وعي المستهلك، وتثقيفه من الناحية الاستهلاكية وكذلك الدعاية المضادة ويقصد بالدعاية المضادة قيام جمعيات حماية المستهلك بنشر وتوزيع انتقادات المنتجات والخدمات المعروضة بالسوق عن طريق توعية المستهلكين بخصائص السلع والخدمات والتحذير من مخاطر بعضها أو عيوبها التي تظهر عند الاستخدام بهدف تحقيق التوازن بين منظمات الإنتاج وبين جمعيات حماية المستهلك ومن جهة أخرى تكمن وقاية الجمعيات من خلال الدعوى إلى المقاطعة والمقاطعة سلوك يلجأ إليه شخص أو عدة أشخاص للتعبير عن رفضهم لممارسة أو سلوك معين وفي مجال الاستهلاك ، تعني الإضراب عن الشراء لعدم الرضا عن ممارسات تجارية من جانب بعض المهنيين ويترتب على الامتناع عن الشراء أو المقاطعة، التوقف عن استهلاك المنتجات والخدمات التي لا توافق المواصفات القانونية، أو معارضة إحدى المؤسسات الاقتصادية حيث يمكن لجمعيات حماية المستهلك توجيه دعوة الجمهور المستهلكين من أجل مقاطعة بعض السلع والخدمات والامتناع عن شرائها وعدم التعامل مع أحد المهنيين أو المؤسسات إذا ثبت أنها تقدم سلعا أو خدمات تضر بصحة المستهلك وسلامته[45]ومصالحه المادية والمعنوية
الفقرة الثانية : الدور العلاجي للجمعيات لحماية المستهلك الإلكتروني
يمكن للجمعية سلوك مسطرة التقاضي وطرق باب القضاء متى ما تحققت شروط ذلك وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في إطار ظهير 1958 شريطة تحقق المصلحة والضرر ويتبين من خلال المادة 152 من القانون 31.08 أن المشرع قد الزم جمعيات حماية المستهلك التي ترغب في الدفاع عن مصلحة المستهلكين ضرورة الحصول على صفة المنفعة العامة عكس المشرع الفرنسي الذي لم يجعل هذه الأخيرة ضمن الشروط المتطلبة لتمكين جمعيات حماية المستهلك من حق اللجوء إلى القضاء[46] ، والأمر يحسب للمشرع الفرنسي ويأخذ عليه نظيره المغربي على اعتبار أن من غيرالمعقول في دولة الحق والقانون ربط حق التقاضي بالحصول على ترخيص من وزارة العدل أو التمتع بالمنفعة العامة والحال أن الحق في التقاضي حق مضمون بصريح الفصل 118 [47]من الدستور المغربي لسنة 2011 على أي كان فإن المشرع المغربي نص من خلال المادة 154 [48]من قانون المسطرة الجنائية [49]على امكانية تخويل جمعيات حماية المستهلك صفة المنفعة العامة إذا ما استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ومن شروط حق الجمعية في تمتيل المستهلك توفرها مهام الجمعيات العاملة في ميدان حماية المستهلك المتمتلة في الإعلام والدفاع والنهوض بمصالحه، والعمل على احترام أحكام القانون رقم 31-08، ولكي يعترف لها بصفة المنفعة العامة، يجب أن تستوفي الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، كما يجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي[50]وبناء عليه لا تعتبر جمعية حماية المستهلك 18، الجمعية التي:
تضم من بين أعضائها أشخاصا اعتباريين يزاولون نشاطا بهدف إلى الحصول على ربح؛ تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات؛
تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات
تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك؛
تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا
ومما سبق يظهر أن حصر المشرع العمل جمعيات المستهلك جاء مخالفا لما أقرته منظمة الأمم المتحدة بخصوص المبادئ التوجيهية لسياسة حماية المستهلك، والتي تتمثل في المحافظة على صحة سلامته، والرفع من مستوى المصالح الاقتصادية للمستهلكين وحمايتها، وتمكينه من الحصول على تعويض حقيقي عن الأضرار التي قد يتعرض لها وتوعيته وتثقيفه وفي هذا الإطار يرى أحد الباحثين[51] أن المشرع المغربي كان محقا عندما حضر عمل جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين، ولم يأخذ بما تنص عليه توجيهات الأمم المتحدة، خصوصا وأن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الحماية المستهلك ذاتها تنص ضمن مبادئها العامة على أنه ينبغي أن تقوم الحكومات بتحديد أولويتها المتعلقة بحماية المستهلكين وفقا لظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولاحتياجات سكانها مع مراعاة تكاليف التدابير المقترحة وفوائدها ويظهر لنا أن المشرع المغربي لم يحضر شروط ولوج جمعيات المستهلك في الشروط الواردة في قانون تأسيس الجمعيات، وإنما اشترط شروطا أخرى إلى جانب شرط المنفعة العامة، ويتعلق الأمر بحصر غرض جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المستهلكين كما يجب أن يرفق طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدم من طرف الجمعية بمجموعة من الوثائق حتى تتمكن السلطات المختصة من دراسته وفق مسطرة محددة قانونا من طرف المشرع المغربي ويشترط أيضا وجوب خضوعها الأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي ، ويأتي هذا المقتضى في إطار الرقابة التي تمارسها الإدارة الوصية على الشأن الاستهلاكي[52]
ويرى أحد الباحثين[53] أنه ليس من الضروري أن تكون الجمعية قد أسست منذ مدة محددة كي تستفيد من صفة المنفعة العامة، بل يمكنها أن تطلب الاستفادة من هذه الصفة في أي وقت وفي هذه الحالة ما على مؤسسيها سوى تقديم طلب الحصول على صفة المنفعة العامة،
خاتمة :
في الختام، تعد الجمعيات ركيزة أساسية في حماية المستهلك الإلكتروني، من خلال التوعية والدفاع القانوني ومراقبة السوق، مما يعزز حقوق المستهلك ويضمن توازنًا في المعاملات الرقمية. فهل يكفي دور الجمعيات وحدها لمواجهة التحديات المستمرة في الفضاء الرقمي؟
- الفصل 1من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1378 (17 نونبر 1958)، ص. 2325. ↑
- القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 مارس 2011، ص. 1072. ↑
- المواد من 154 الى 157 من القانون 31.08 القاضي يتحديد تدابير حماية المستهلك ، مرجعسابق ↑
- United Nations, Guidelines for Consumer Protection, UNCTAD/DITC/CLP/2016/1, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2016. Disponible sur : https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_en.pdf ↑
- دستور المملكة المغربية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.11 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011 ↑
- نص الفصل 12 من الدستور المغربي على ( تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتھا
بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون ) ↑
- نص للفصل 29 من الدستور المغربي على ( حريات الاجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي
والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة ھذه الحريات ) ↑
- المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، الصادر بالجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 5 يوليو 2023، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لمعرفة المزيد عن القانون فهو متاح على: https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/2181 ↑
- دربوشي كمال دور جمعيات المجتمع المدني في المشاريع التنموية مقال منشور على موقع altpresse.com رابط الإطلاع
https://www.google.com/amp/s/altpresse.com/permalink/13000.html/amp أطلع عليه بتاريخ ، 27/11/2025 على الساعة 16:37 عصرا ↑
- إسماعيل بن محمد بن عبد الله نويرة دور جمعيات المجتمع المدني في التنمية المحلية مجلة حقول معرفية للعلوم الاجتماعية والإنسانية المجلد 1 العدد 03 السنة 2021 الصفحة 6 ↑
- نزهة الجلدي الحماية المدنية للمستهلك عند الشروط التعسفية عقد البيع نموذجا – أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص، كلية
الحقوق أكدال، 2004-2005 الصفحة 17 ↑
- المادة 2 من القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ، مرجع سابق ↑
- المادة الأول من باب التعريفات من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 37 (تابع)، بتاريخ 13 سبتمبر 2018. النص الرسمي بالعربية متوفر على: منشورات قانونية وWIPO Lex ↑
- درار نسيمة المستهلك الرقمي وقصور القوانين الكلاسيكية الناظمة لحمايته مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية العدد الأول السنة 2017 الصفحة 148 ↑
- فريحة سلمان حماية المستهلك الالكتروني في ضل مخاطر التحول إلى الاقتصاد الرقمي دراسة تطبيقية من وجهة نظر المشرع الجزائري الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك والاقتصاد الرقعي ضرورة الانتقال وتحديات الحماية
2018 23. و24 أبريل الصفحة 6 ↑
- ظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات ، مرجع سابق ↑
- المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 1948، الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 217 (الثالثة) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ↑
- ظهير شريف الصادر سنة 1958 بشأن الحق في تأسيس الجمعيات ، مرجع سابق ↑
- المرسوم التطبيقي: المرسوم رقم 2.04.969 بتاريخ 28 ذي القعدة 1425 هـ (10 يناير 2005)، الصادر لتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات بالمغرب، منشور في الجريدة الرسمية المغربية رقم 5339 للإطلاع أكثر على هذا المرسوم أنقر على الرابط التالي :
نص المرسوم PDF : https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/مرسوم%20رقم%202.04.969%20صادر%20في%2028%20من%20ذو%20القعدة%201425%20بتطبيق%20قانون%20تأسيس%20الجمعيات.pdf ↑
- كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين في أشغار اليوم الدراسي حول ظهائر الحريات العامة مقال منشور عبر الموقع الرسمي لمجلس المستشارين أطلع عليه بتاريخ 27/11/2025 على الساعة 11.41 صباحا رابط الإطلاع : https://www.chambredesconseillers.ma/fr/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7% »9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7% »9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88% »9%84-%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A »%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 ↑
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 22
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2200A (XXI) بتاريخ 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976. صادق المغرب عليه بتاريخ 3 مارس 1979.
رابط النص الكامل https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights ↑ - الإعلان الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981، المادة 10 اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 27 يونيو 1981، ودخل حيز النفاذ عام 1986 رابط النص الكامل للمزيد :
- الخطاب السامي لصاحب الجلالة وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 61 من تورة الملك والشعب ، خطاب منشور على الموقع الرسمي للمملكة المغربية رابط الاطلاع :
https://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8’A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D %84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8% »9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7% »9%84%D8%B0% »9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%8461-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83 ?utm_sourc
أطلع عليه بتاريخ 27/11/2025 على الساعة 12.56 تضمن الخطاب رسالة الى الأمة : فالوطن للحميع ومن واجب كل المغاربة فرادى وجماعات أن يواصلو إنخراطهم بعزم وثبات في الدفاع عن وحدتهم بلدهم ،والنهوض بتنميته . ↑
- كحول وليد الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني مجلة العلوم الإنسانية المجلد 34 العدد 4 السنة 2023 الصفحة 260 ↑
- تم اعتماد إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك (UNGCP) بقرار الأمم المتحدة رقم 39/248 بتاريخ 9 أبريل 1985، رابط الاطلاع (hrlibrary.law.umn.edu, unctad.org) اطلع عليه بتاريخ 27/11/2025 الساعة 14:44 ↑
- تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) بتاريخ 23 نوفمبر 2005 ، رابط الاطلاه للمزيد منشور على الموقع الرسمي للامم المتحدة (uncitral.un.org )اطلع عليه بتاريخ 27/11/2025 على الساعة 14:51 ↑
- القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تذابير حماية المستهلك ، مرجع سابق ↑
- قانون رقم 09‑08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 ↑
- القانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1‑20‑100 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 9651 بتاريخ 11 يناير 2021 ↑
- القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 ذو القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بالجريدة الرسمية ↑
- القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.20.69 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) بالجريدة الرسمية عدد 6904 بتاريخ 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020) ↑
- البوابة الوطنية لحماية المستهلك أنشات لتطبيق القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك وإرشاده وتقديم المعلومة رابط : https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83 ↑
- UNCTAD, Digital Economy Report 2022: Value Creation and Capture — Implications for Developing Countries, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, 2022 ↑
- OECD, The Role of Online Marketplaces in Protecting and Empowering Consumers : Country and Business Survey Findings, OECD Digital Economy Papers, No. 329, 2022. ↑
- برز دور الجمعيات في حماية المستهلك الإلكتروني بشكل متزايد، إذ أصبحت تساهم في التوعية بحقوق المستهلك، ورصد الانتهاكات الرقمية، وتقديم الدعم والإرشاد للأفراد، بما يعزز بيئة تعاقدية أكثر أمانًا وشفافية، وقد أظهرت تقارير عالمية مثل Consumers International, Global Consumer Protection and Empowerment Index, 2020 أهمية الجمعيات كفاعل محوري في تمكين المستهلك وحمايته داخل الفضاء الرقمي (https://consumersinternational.org/media/669201/global-consumer-protection-and-empowerment-index.pdf)
لتحميل والمزيد من التفاصيل انقر على الرابط أعلاه ↑
- بدر الدين الداودي حماية الخصوصية الإلكترونية للمستهلك في التشريع المغربي المجلة الإلكترونية للأبحات القانونية العدد 3 السنة 2019 الصفحة 44 ↑
- بدر الدين الداودي حماية الخصوصية الإلكترونية للمستهلك في التشريع المغربي ، مرجع سابق ، الصفحة 43 ↑
- بدر الدين الداودي حماية الخصوصية الإلكترونية للمستهلك في التشريع المغربي ، مرجع سابق ، الصفخة 45 ↑
- التنقيب عن البيانات (Data Mining) يُعرف على أنه عملية استخراج الأنماط والمعلومات المفيدة من مجموعات كبيرة من البيانات باستخدام تقنيات إحصائية وحاسوبية مثل تعلم الآلة وقواعد البيانات، بهدف دعم اتخاذ القرار أو التنبؤ أو فهم الاتجاهات. ويشمل التنقيب عن البيانات عدة مراحل رئيسية تبدأ بجمع البيانات وتنظيفها ودمجها واختيار الجزء المناسب منها وتحويلها بصيغ مناسبة، ثم تطبيق الخوارزميات لاستخراج الأنماط، وتقييمها، وأخيرًا عرض النتائج بطريقة مفهومة للاستفادة منها في صنع القرار (Han, Kamber & Pei, 2012, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd Edition, Morgan Kaufmann). ↑
- تعد البرمجيات التجسسية (Spyware) ووسائل التتبع عبر الإنترنت مثل Web Bugs من أخطر أدوات الانتهاك الرقمي للخصوصية، حيث تعمل على جمع معلومات المستخدمين بدون علمهم أو موافقتهم (Symantec, 2023). ↑
- احمد أسعد توفيق زيد دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان حماية المستهلك من مخاطر المعاملات الإلكترونية، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، 2020، الصفحات من 111 الى 132
الرابط: https://asjp.cerist.dz/en/article/132172 أطلع عليه بتاريخ 27/11/2025 على الساعة 18:23 ↑
- وزارة الصناعة والتجارة – مقال: “أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية؟”، المغرب
الرابط: https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/أيّ-دور-لجمعيات-حماية-المستهلك-في-تعزيز-الثقافة-الاستهلاكية؟-0 أطلع عليه بتاريخ 27/11/2025 على الساعة 18:49 ↑ - المادة 153 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ، مرجع سابق ↑
- جمعيات حماية المستهلك أي دور في حماية المستهلك من الشروط التعسفية مقال منشور على مجلة القانون والأعمال الدولية 23 ماي 2020 رابط الإطلاع https://www.droitetentreprise.com/19716/ أطلع عليه بتاريخ 28/11/2]25 على الساعة 11:38 ↑
- مهدي منبر المظاهر القانونية لحماية المستهلك أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وحدة السنة 2004-2005 ، الصفحة 369 ↑
- المهدي العزوزي، تسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 156 السنة 2016، ص 148 ↑
- الفصل 118 من الدستور حق التقاضي مضمون ،مرجع سابق ↑
- المادة 154من قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم 22.01، الصادر بتنفيذه بموجب ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 30 يناير 2003، وتم تعديله بالقانون رقم 03.23 الذي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 سبتمبر 2025 ↑
- قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم 22.01، الصادر بتنفيذه بموجب ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 30 يناير 2003، وتم تعديله بالقانون رقم 03.23 الذي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 سبتمبر 2025 ↑
- حسن بوهدي ، نعيمة بزيغ دور جمعيات المستهلك في حماية المقترض مجلة المعرفة العدد 25 السنة 2025 الصفحة 77 ↑
- المهدي العزوزي، نسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 156 السنة 2016، ص 156 ↑
- حسن بوهدي ، نعيمة بزيغ دور جمعيات المستهلك في حماية المقترض مجلة المعرفة العدد 25 السنة 2025 الصفحة 78 ↑
- المهدي العزوزي، تسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 156 السنة 2016، ص 156 ↑





