في الواجهةمقالات قانونية

خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورهان الأجرأة

 

ماءالعينين الربيو  طالب باحث

 ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة كلية الحقوق

 جامعة القاضي عياض

 مراكش

مقال بعنوان

” خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورهان الأجرأة “

تقديم

جاءت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كنتاج لنقاش عمومي دام لمدة سنتين، من خلال هذه المدة تم الانفتاح على التجارب الدولية، ومجموعة من اللقاءات سواء الوطنية والجهوية والمحلية من أجل الشراكة بين القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، وبالتالي تم تجميع من خلال هذه اللقاءات نص متمثل في الخطة، وقد آدى ذلك إلى التأثير في الدستور مما نتج عنه تناغم مهم بينهما، كما تحظى هذه الخطة بقيمة أخلاقية وثقافية ومعنوية بكونها تنبه واضعي التشريع.

وقد بدأ التحضير لهذه الخطة منذ 24 أبريل 2008 في إطار التفاعل استجابة لتوصيات مؤتمر فيينا لحقوق الانسان المنعقد سنة 1993، وتفعيلا كذلك لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وانسجاما مع انخراط المغرب في احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان، كما خضعت الخطة لعدة تحيينات خلال الفترة الفاصلة بين 2011 و2017، بهدف انسجامها مع البرنامج الحكومي والترسانة القانونية. ليعلن المغرب عن خطته الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان في 13 دجنبر 2017، واعتمدها المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر 2017، حيث تغطي هذه الخطة الفترة الفاصلة بين 2018 و2021.

في ذات السياق؛ تنبني هذه الخطة على أربعة محاور أساسية متجلية أولا في الديمقراطية والحكامة، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، وأخيرا الإطار القانوني والمؤسساتي؛ كما تندرج تحت هذه المحاور الاستراتيجية 26 محورا فرعيا، إلى جانب ذلك هناك تقديم يتضمن سياقات الخطة ومنهجية إعدادها وتحيينها ومرجعيتها، ثم توصيات بشأن تتبعها وتنفيذها.

لذا يتضح أن الخطة محل الدراسة، تكتسي أهمية بارزة في المشهد الحقوقي الوطني؛ وما يعزز ذلك وجود العديد من الشركاء والمتعاونين سواء الحكوميين والغير حكوميين داخل الخطة، وعلى رأسهم السلطة القضائية والجامعة ثم الجماعات الترابية…، وكذا وجود العديد من التدابير والإجراءات والأهداف سواء العامة أو الخاصة تزيد من أهمية الخطة في تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعلى هذا الأساس؛ ومن خلال واقع التنظيم الإداري المغربي يستشف أن الجماعات الترابية هي الشريك المفضل لدى الدولة، باعتبارها الفاعل الرسمي في تدبير الشأن العام المحلي، ولاسيما اليوم في مجال الحقوق والحريات العامة على ضوء الخطة الجديدة للعمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار الشراكة والتعاون، من هنا يتضح أن تفعيل الخطة مسؤولية مشتركة؛

وبالتالي ماهي مسؤولية الجماعات الترابية في التنزيل السليم لمضامين الخطة؟

وتنبثق عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية أهمها؛

  • ما هو دور المنتخب المحلي في تكريس الخطة؟
  • ما إكراهات تفعيلها؟
  • هل سياق الخطة ينسجم مع واقع الجماعات الترابية؟
  • هل الوسائل البشرية للجماعات الترابية مؤهلة لتفعيل الخطة؟

 

وللإجابة عن هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية سنعتمد التصميم الآتي؛

المطلب الأول: مقاربة الجماعات الترابية من خلال الخطة

الفقرة الأولى: المقاربة الكمية

الفقرة الثانية: المقاربة النوعية

المطلب الثاني: واقع الجماعات الترابية وإكراهات التفعيل

الفقرة الأولى: الواقع والمتطلبات

الفقرة الثانية: النقائص والإكراهات

 

 

المطلب الأول

مقاربة الجماعات الترابية من خلال الخطة

فقد أثارت الخطة محل الدراسة نقاشا مهما داخل المشهد الحقوقي والأوساط المدنية والأكاديمية لامس بالأساس مرجعيتها، وكذلك القضايا الخلافية التي اكتنفتها إلى جانب إشكالية تفعيل مضامينها. وسنحاول من خلال هذا المطلب أن نثير جانبا من جوانب هذه الخطة، على اعتبار أنه من الصعب أن نلم في هذا الحيز بكل ما تطرحه من أسئلة واستفهامات، ويتعلق الأمر بالدور الذي رسمه معدوا الخطة للجماعات الترابية بخصوص تنفيذها وتتبعها من خلال البحث في عدد من المحاور (الفقرة الأولى)، والأهداف التي أدرجت الجماعات الترابية كفاعل معني بتنزيلها في إطار الشراكة والتعاون، وكذلك طبيعة التدابير والإجراءات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المقاربة الكمية[1]

لقد كرست اللجنة المشرفة على هذه الخطة العديد المحاور تضم الجماعات الترابية كطرف شريك ومتعاون وعضو ضمن آليات تنفيذ الخطة وإعمال تدابيرها، إلى جانب شركاء حكوميين وغير حكوميين، ويتجلى هذا في جميع المحاور الكبرى للخطة.

أما بخصوص المحاور الفرعية التي تعتبر الجماعات الترابية شريكا وفق منظور لجنة الإشراف على هذه الخطة فهي تختلف باختلاف دورها بين محور وآخر، ففي المحور الاستراتيجي الأول المتعلق بالديمقراطية والحكامة؛ اقتصر اشراكها على المساهمة في تنفيذ ثلاث محاور فرعية فقط؛ متجلية في المحور الفرعي الأول الخاص بالمشاركة السياسية، مرورا بالمحور الفرعي الثاني المعنون بالمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص، وصولا إلى المحور الفرعي الثالث المتصل بالحكامة الترابية، ويلاحظ هنا أن الجماعات الترابية معني بتنزيل حوالي 42.85 بالمئة من هذا المحور الاستراتيجي ككل، مما يوحي أنها من الركائز الأساسية التي تهدف إلى الحكامة والديمقراطية بالبلاد.

وفي نفس السياق؛ فقد حددت ذات اللجنة إسهام الجماعات الترابية في المحور الاستراتيجي الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة في أربعة محاور فرعية؛ بداية بالمحور الفرعي الأول الخاص بجودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، ثم المحور الفرعي الثالث المتصل بالولوج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى المحور الفرعي الخامس الخاص بالسياسة السكنية، وأخيرا المحور الفرعي السادس المتعلق بالسياسة البيئية المندمجة، لذا فالجماعات الترابية هنا بمثابة نواة وقلب نابض لهذا المحور الاستراتيجي بكونها معنية بتنزيل حوالي 57.14 بالمئة منه، كما أنها تجسد أهم فاعل محلي في الدولة.

وجدير بالملاحظة أن المحور الفرعي الثاني المتعلق بالحقوق الثقافية لم يورد الجماعات الترابية كشريك لكن تم ذكر المجالس الترابية وهي المرة الأولى والأخيرة التي وردت هذه العبارة في الخطة ككل، إلا أنه في الأخير هذه المجالس جزء لا يتجزأ من الجماعات الترابية.

وبخصوص مساهمة الجماعات الترابية في تفعيل المحور الاستراتيجي الثالث الخاص بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والمتفرع إلى ستة محاور فرعية، فاقتصر على أربع محاور فرعية؛ الأول متعلق بالأبعاد المؤسساتية والتشريعية، ثم الثاني متعلق بحقوق الطفل، إضافة إلى المحور الفرعي الخامس الخاص بحقوق الأشخاص المسنين، وأخيرا المحور الفرعي السادس المخصص لحقوق المهاجرين واللاجئين. ونلاحظ أيضا من خلال هذا المحور الاستراتيجي أن الجماعات الترابية دورها حيوي في هذا الجانب باعتبار أن الحقوق الفئوية محرك رئيسي للمشهد الحقوقي الوطني بالبلاد.

وخلافا للموقع الذي رسم للجماعات الترابية في تفعيل المحاور الاستراتيجية الثلاث الأولى، فاللجنة المشرفة على الخطة أدرجتها كشريك فقط في محورين فرعيين ضمن المحور الاستراتيجي الرابع المخصص للإطار القانوني والمؤسساتي وهما؛ المحور الفرعي الرابع المتعلق بحماية التراث الثقافي، ثم الفرعي الخامس الخاص بحفظ الأرشيف وصيانته. وتجدر الإشارة أن الإدارة الترابية حاضرة كشريك في المحور الفرعي الأول الخاص بالحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان، وكذلك في المحور الفرعي السادس المخصص للحقوق والحريات والآليات المؤسساتية. لذلك فالجماعات الترابية دورها متواضع في هذا المحور حيث تعنى بتنزيل حوالي 33.33 بالمئة من هذا المحور الاستراتيجي.

وإجمالا؛ فالمقاربة الكمية لموضوع إسهام الجماعات الترابية في أجرأة هذه المحاور الاستراتيجية لهذه الخطة تتفضي إلى خلاصة مفادها أن الدور المرسوم لها في تنفيذ الخطة وفق تعاونها مع باقي المؤسسات حيث ذكرت كشريك في 13 محورا فرعيا من أصل 26، لذلك فنسبة مساهمتها في تنفيذ المحاور الأربعة الكبرى تشكل 50 بالمئة من رهان تفعيل الخطة.

الفقرة الثانية: المقاربة النوعية

تأسيسا على ما سبق فالجماعات الترابية حظيت بمكانة مهمة داخل الخطة، حيث إنها أدرجت كشريك مضامين الخطة من خلال العديد من مقتضياتها، لذلك نجدها نصت على أن الجماعات الترابية تساهم في تفعيل 10 تدابير؛ أي ما يعادل 2.32 بالمئة من مجموع الإجراءات والتدابير المتضمنة في هذه الوثيقة، ويلاحظ أنها نسبة ضئيلة إن لم نقل شبه منعدمة مقارنة مع الاهتمام الذي حظيت به في المحاور الفرعية كشريك متعاون في تنزيل الخطة، كما تجدر الإشارة أن هذه التدابير العشر المخصصة للجماعات الترابية تكون غالبا آخر تدبير في المحور الفرعي.

وجذير بالذكر أن التدابير التي جاءت بها الخطة قدرت ب 430 تدبير وإجراء، إلا أنه ما يثير الانتباه أن الجامعة أدرجت كشريك في 11 محورا فرعيا ضمن المحاور الأربعة الاستراتيجية للخطة، في حين أن التدبير التي تساهم في تفعيلها حوالي 123 تدبير وإجراء؛ أي ما يعادل 28 بالمئة من مجموع تدابير الخطة[2]. بالتالي يلاحظ أن الخطة تفتقد شيئا ما للدقة والتوازن على مستوى الشراكة والتدابير.

في نفس السياق؛ وبخصوص مدى اشراك الجماعات الترابية في تحقيق الأهداف المسطرة؛ فقد أقصيت من هذا الإطار، على عكس الجامعة التي أنيط بها إلى جانب شركاء آخرين المساهمة في تحقيق 11 هدفا عاما، أي ما يناهز 42 بالمئة من مجموع الأهداف العامة المرسومة لها، وكذا الإسهام في تفعيل 43 بالمئة من الأهداف الخاصة المرتبطة بها[3]، وما يعزز إقصاء الجماعات الترابية أنها لم تدرج في التوصيات العشر التي جاءت في آخر الخطة بشأن التتبع وتنفيذ مضامينها؛ في حين أن الجامعة أوصت بها لجنة الإشراف في محور التوصيات وبالضبط التوصية السادسة بكونها عضو يوكل إليها إعداد المخطط الإجرائي الذي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية لتنفيذ الخطة، ومؤشرات التتبع وتقييم إعمال التدابير المحددة في الخطة.

وجدير بالملاحظة؛ أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أدرج كهدف خاص ضمن المحور الفرعي الرابع داخل المحور الاستراتيجي الأول؛ والمتعلق بالحكامة الإدارية…، لكن هل سيفعل في ظل هذه الحالة التي لم تحدد فيها الأدوار، لذا سيشكل هذا الوضع أسمى إكراهات تفعيل الخطة؛ بحيث أن الإدارة المركزية تصدر قرارات بغية تنفيذها من لدن الإدارة اللامركزية التي من صورها الجماعات الترابية، لذا تبقى رهينة في انتظار جدول الأعمال أو مذكرة وزارية تفسيرية عن وزارة الداخلية التي هي جزء من المركز، وبالتالي فهي معادلة تضرب بيد من حديد على سيرورة تفعيل الخطة بصفة خاصة، والبعد الحقوقي الوطني بصفة عامة.

وإجمالا من الناحية النوعية؛ فإن القراءة في المحاور والأهداف سواء العامة او الخاصة وكذا التدابير التي تندرج ضمنها الجماعات الترابية كشريك ومتعاون في التنفيذ بالرغم أنها أقصيت من إطار الأهداف، نخلص إلى ضبابية في المنطلقات والإيديولوجيات التي أدت بلجنة الإشراف إلى الجماعات الترابية في محور دون آخر سواء الاستراتيجية أو الفرعية، وكذا بنسب متفاوتة بين المحاور. وإلى جانب ذلك فقراءة التدابير المرافقة لكل محور تجعل الباحث أمام صعوبة في تحديد الإجراء الذي يمكن أن يوكل إلى الجماعات الترابية أو تساهم في تفعيله باستثناء عدد محدود من هذه الإجراءات مثل؛ 225 و 327 و 388 من الخطة.

بالإضافة إلى ما سبق وارتباطا بواقع الخطة؛ فيآخذ عليها أنها لم تخصص حيزا مهما للتنمية في مقتضياتها؛ وإن كانت تبدو عرضية في جميع حيثيات الخطة، إلى جانب ذلك نجد مسألة تدبير بحيث يجب التفكير في كيفية دعم الجماعات الترابية من أجل القيام بدورها، اعتبارا لمقتضيات الفصل 143 من الدستور المغربي لسنة 2011[4]، والذي يكرس العدالة المجالية…، كما ان الخطة لم تكرس جودة خدمات الصحة والتعليم.

وفي الأخير؛ فمن زاوية البعد المالي فقانون المالية لهذه السنة لا يستحضر التدابير المكرسة بالخطة مما يطرح وبإلحاح نقط استفهام على ميزانية التفعيل.

 

المطلب الثاني

واقع الجماعات الترابية وإكراهات التفعيل

تحظى الجماعات الترابية بأهمية كبيرة تستمد قوتها من الباب التاسع من الدستور المغربي، ثم القوانين التنظيمية[5] الثلاث المؤطرة لها لسنة 2015، واليوم تزيد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهمية هذه المؤسسة باعتبار الخطة خريطة المشهد الحقوقي بالمغرب، لذا فدور الجماعات الترابية في عصرنا الحالي يتزايد يوما بعد آخر في البناء الديمقراطي العام للدولة، حيث تشعب مهام الدولة ومسؤولياتها أدى بها إلى ترك جزء من الوظيفة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية؛ واليوم حتى الوظيفة التنموية والحقوقية على ضوء الخطة إلى وحدات إدارية وترابية تعتمد التمثيلية عبر آلية الانتخاب.

ونظرا لحيوية الجماعات الترابية؛ فواقعها الفعلي يعرف إشكالات تحد من أدوارها خصوصا في المجال الحقوقي التي تطمح له الخطة (الفقرة الأولى) لذلك لابد من متطلبات، وإلا ستبقى عربة التفعيل في المغرب تبحث عن حصانها مستمرة في مسلسل الإكراهات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الواقع والمتطلبات

لا يخفى اليوم أن الموارد البشرية بمثابة الركيزة الأساسية لنجاح الدولة بصفة عامة والجماعات الترابية على وجه الخصوص؛ حيث تحظى بمكانة بارزة في التدبير اليومي خصوصا في ظل التحولات الجديدة المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث أصبح الحديث عن التدبير السليم للموارد البشرية عوض تسيير الموظفين في إطار تكريس الديمقراطية، ووعيا بهذا المعطى؛ فقد قامت الدولة بمجهودات كبيرة في توفير العنصر البشري للجماعات الترابية سواء من حيث الكم أو الكيف، ورغم كل المجهودات مازالت الجماعات الترابية تعاني من عدة اختلالات وتطرح عدة تساؤلات، كما أن فكرة القيادي أو المدبر الذي تطمح إليها الجماعات الترابية، لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيقها وذلك لضعف تكوين جل المنتخبين والنقص في الأداء، وكذا المحدودية في تسيير الشأن العام المحلي.

انطلاقا من منظور الخطة والتي أدرجت الجماعات الترابية شريكا مساهما في تفعيلها، فإن التسيير الجماعي يستدعي باستمرار بعض المؤهلات، لأن للمنتخبين صلاحيات هامة ومتعددة ترتبط بمجالات التسيير الجماعي والحقوقي مما يضفي عليه صبغة تقنية تتطلب خبرة ودراية مهمة.

وفي هذا الإطار جاء في نص الخطاب الملكي[6] ل 14 أكتوبر 2016 على أن؛ “… أن الوضع الحالي، يتطلب إعطاء عناية خاصة، لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب…”.

وأمام الانتقادات الموجهة للموارد البشرية، وجب التفكير في إعادة بلورة استراتيجية جديدة لتأهيل العنصر البشري، مما أصبح لزاما على الجماعات الترابية تجديد طرق تسييرها وتدبير مواردها البشرية تناغما مع طموح الخطة، وكذلك لتدعيم الاستقلال الذاتي للجماعات الترابية ولخلق إدارة رشيدة متطورة ومسؤولة، في مغرب يتطلع إلى ترسيخ مبادئ وأهداف الحكامة الترابية، ولتحسين مستوى عيش السكان، ولذلك لابد من عقلنة مختلف العناصر المساهمة في تدبير الرأسمال البشري، وذلك وفقا للآليات والطرق الكفيلة بتأهيل الموظف بالجماعات الترابية، بالشكل الذي يجعل منه موظفا مناسبا يساهم في أجرأة الخطة شكلا ومضمونا.

إضافة إلى ما سبق، هناك العديد من السلبيات والمعيقات المرتبطة بالتنظيم الإداري سواء منها ما يتعلق بالتقسيم الجهوي، أو تلك المتعلقة بسياسة اللاتركيز ببلادنا؛ فبالنسبة للتقسيم الترابي[7] فهو غير متوازن، لذا لن يكتمل صرح الجهوية وحتى مردودية الخطة إلا إذا كان هناك تقسيم جهوي يأخذ بعين الاعتبار جميع الفعاليات والطاقات المتنوعة عبر مختلف الأقاليم المغربية، ويبرز الأبعاد المختلفة للمجال المغربي[8].

أما بخصوص سياسة اللاتركيز فهي إحدى الوسائل التي تساعد في التدبير الإداري المركزي على اعتبار أن الأجهزة الإدارية التي تنتج هذه السياسات هي تابعة للإدارة المركزية، وذلك على مستوى مختلف التقسيمات الإدارية التي يتم إحداثها، والتي تعتبر وسيلة لممارسة السلطة الإدارية المركزية بهدف الرفع من سلطات الممثلين المحليين للسلطة المركزية، إلا أن الواقع العملي لهذه السياسة تتميز ببطء شديد؛ إذ لا يزال الواقع الممركز مستمرا في مضايقة كل مبادرة في نظام اللاتركيز، ويتجلى هذا في ضعف انتشار المصالح الغير ممركزة بسبب تضاعف عدد العمالات والأقاليم منذ الاستقلال إلى اليوم[9].

وختاما لمقاربة واقع الجماعات الترابية؛ فالمغرب يسعى اليوم إلى تكريس أسلوب التدبير الترابي[10] الذي يشكل تحديا يصعب تحقيقه في ظل واقع الممارسة الحالية للجماعات الترابية، وبالتالي يبقى إرساء هذا الأسلوب وتفعيل الخطة ينبني على ضرورة استحضار مجموعة من الدعامات القائمة على تصور إصلاحي ذو نظرة شمولية، متمثلة في؛ منتخب مسؤول منفتح وكفئ ذو تكوين يؤهله لمسايرة اختصاصات الجماعات الترابية، والتواصل مع مختلف الفاعلين الأساسيين في التدبير الترابي وعلى رأسهم المواطن المحلي، ثم سلطة محلية ذات ممارسة وصائية مواكبة، وذات رؤية جديدة على مستوى تدبير الشأن العام المحلي، تتجاوز المقاربة الأمنية لتنخرط كشريك وفاعل أساسي في المقاربة التشاركية، وأخيرا مجتمع مدني محترف ومسؤول ذو قوة اقتراحية وازنة ونوعية، بحكم قربه من المواطن واطلاعه على انشغالاته وانتظاراته[11].

الفقرة الثانية: النقائص والإكراهات

تأملا في خبايا الخطة ونواتها وبعيدا عن تقديرات المزاج السياسي سريع التقلب، يمكن التفكير من خلال شبكة موضوعية من المؤشرات تنطلق من مسلسل التحضير والصياغة، عبر مساءلة حدود الإشراك والتداول والاستشارة والانفتاح، ثم طبيعة المضمون، عبر التدقيق في الهيكل العام للخطو ومدى انسجام الأهداف مع التدابير والإجراءات، ثم مسار التنفيذ من خلال تتبع آليات الإشراف والتقييم.

غاية الخطة أن تقدم نفسها كمرجعية لتأسيس سياسات عامة هاجسها حقوق الإنسان، وهي بذلك تثمن البعد الحقوقي داخل فلسفة الفعل العمومي، لكنها في الواقع لا تصل إلى مبتغى هذا الطموح دائما، بحيث نجد في بعض المحاور الفرعية تدابير أو اقتراحات جديدة ومبتكرة، لكنها ليست بالضرورة منطلقة من مقاربة حقوقية، لذلك يلاحظ بين هذا الطموح وهذا الواقع أن الخطة في لحظاتها تبدو قوية كإعادة صياغة للفعل العمومي يراعي البعد الحقوقي، لكن تتحول في لحظات أخرى إلى مجرد تركيب لبرامج حكومية موجودة مثل التربية والتعليم ومكافحة الفساد[12].

وتطرح مسألة مصادقة المجلس الحكومي على الخطة، إشكالا عما إن كان من المطلوب عرضها على المجلس الوزاري بغية إدراج العديد من مضامينها ضمن دائرة السياسة العامة للدولة، وهو ما من شأنه تعزيز مستوى الالتزام السياسي بمحاورها ذات الطبيعة الأمنية مثلا.

يستشف من هندسة الخطة البعد الأفقي؛ من خلال التقائية السياسات والبرامج المتصلة بحقوق الإنسان، لكن في المقابل تغيب المقاربة فوق القطاعية التي تسهل تدبير القيادة السياسية لمحاور الخطة والسهر على تتبعها وكذلك غياب المقاربة الترابية المندمجة لبنيات الديمقراطية المحلية والجهوية[13].

بالإضافة إلى ما سبق، تفتقد الخطة لعناصر الإلزام والالتزام والاستمرارية؛ بحيث إن الدولة لم تلتزم بما هو موجود في الدستور كالمجلس الاستشاري للشباب وميثاق المرافق العمومية، فبالأحرى أن تلتزم بما هو مضن في الخطة. كما تفتقد أيضا لملحق تنفيذي أو جدولة زمنية من أجل تفعيل التنفيذ؛ يتولاها منسق حكومي مكلف بمجال التتبع، عكس نموذج الأردن في مجال حقوق الإنسان التي تفوقت في الإلزامية والأجرأة، عبر الآليتين الخطة النظرية والملحق التنفيذي.

إلى جانب ذلك تم إغفال إجراءات حماية الصحافي أثناء مزاولته لمهامه، وتمكينه من حقه في المعلومة، وكذا حق التظاهر الذي ما تزال الخطة تحتفظ بشأنه بمنطق التصريح المسبق، على خلاف ما هو معمول به في دول أخرى مثل ألمانيا.

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

على سبيل الختم ليس بإمكان المغرب أن يتقدم بدون مخططات استراتيجية أهمها خطة حقوق الإنسان والتي هي خطة الجميع ومن أجل الجميع، والجماعات الترابية حاضرة كشريك وشبه غائبة في التدابير، علما أن الدستور يعزز الجهوية ولكن الخطة لا زالت يتحكم فيها التفكير المركزي.

وخلاصة القول فالخطة هي تساءل الجميع، كما أنها هي في حاجة دائما إلى مواكبة متجددة بصورة تدعم أجرأتها وتوجيهها بما ينسجم مع التطلعات ومع روح هذه الخطة، إلا أنه من الصعب تنزيل الخطة بشكل سريع لكن تبقى مشروعا للديمقراطية في المستقبل.

ماذا بعد الخطة؛ وكلفة تفعيلها؟

 

ملحق

محطات تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان[14]

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 بالرباط، إنه لا يمكن اعتبار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إنجازا حاسما، رغم أهميته، ما لم يتم إحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة.

وأوضح الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع «خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 المكتسبات والاختيارات»، أنه تم جعل آلية تتبع الخطة ضمن مشمولاتها من خلال فقرة تهم توصيات بشأن تتبع تنفيذ الخطة.

وأبرز أن الخطة أوصت بإحداث آلية لتتبعها وتنفيذها تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم إعمال التدابير المحددة في الخطة، فيما ستتولى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بوصفها القطاع الحكومي المختص، تيسير مهمة آلية التتبع والتقييم.

وأكد أنه سيتم قبل متم شهر يونيو المقبل الإعلان عن تشكيل لجنة للتبع والإجراءات التي سيتفق عليها الجميع، سواء تعلق الأمر بالفاعل الحكومي أو المدني أو المؤسساتي، من أجل تجسيد هذه الخطة على أرض الواقع وبلورتها في التدابير التشريعية والسياسات العمومية. وأبرز الرميد أنه من المفيد جدا أن تتم بلورة خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن هذه الفائدة لا تكتمل إلا بالتجسيد الفعلي والتطبيق العملي، مؤكدا استعداد كافة الفاعلين والمعنيين لرفع تحدي التفعيل.

واعتبر أن الأمر يتعلق بولادة ثانية للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعدما تم تحيينها وفقا لمسار تشاوري واسع شارك فيه البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع والجامعة، مما مكن من إغنائها وتطويرها في ضوء مساهمات ومقترحات وإضافات وملاحظات كافة الفاعلين المعنيين.

وسجل أن وزارة الدولة ستعمل على نشر الخطة في الجريدة الرسمية بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، مشيرا إلى أنه تجري حاليا ترجمتها إلى اللغات الأمازيغية والانجليزية والفرنسية والإسبانية، ليتم فيما بعد إيداعها لدى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتقديمها لكافة الفعاليات الحقوقية الدولية؛ بما فيها الأوربية والإفريقية.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة إعمال الخطة من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بناء على التقارير القطاعية التي يتعين على كل الفاعلين المعنيين تقديمها للوزارة، وإصدار تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وتقرير نهائي حول حصيلة الإنجاز.

وشدد الرميد على ضرورة مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية من قبيل الإعدام، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

وأضاف في هذا الصدد أن هذه القضايا لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي، مبرزا أن الحوار مع الفاعل الحكومي والمدني والمؤسساتي سيتيح النظر في إمكانية التقدم في هذه المواضيع وبلورة رأي متفق بشأنه يصبح من مشمولات البرنامج الحكومي. وتهدف الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تضم 430 تدبيرا، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.

 

[1]؛ إشارة منا فهذه الفقرة تتضمن إحصائيات تخص الجماعات الترابية في إطار الشراكة والتعاون تفعيلا لمقتضيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعليه للتوسع أكثر راجع؛ الخطة المذكورة لسنة 2018-2021.

[2]؛ نبو محمد، أي دور للجامعة في أجرأة الخطة 2018-2021 في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، منشور على الرابط http://lakome2.com/opinion/34505.html ، تاريخ الاطلاع 06/04/2018 على الساعة 00h15.

[3]؛ نبو محمد، أي دور للجامعة في أجرأة الخطة 2018-2021 في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مرجع سابق.

[4]؛ دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1932 الموافق ل 30 يوليوز 2011.

[5]؛ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380 ص 6585، الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015.

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380 ص 6625، الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015.

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380 ص 6660، الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015.

[6]؛ مقتطف من نص الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بالبرلمان المغربي، بالرباط.

[7]؛ فالتقسيم الترابي هو وسيلة بيد الدولة لضبط وثيرة التنمية وضبط المجتمع السياسي، وربط السكان باستراتيجية الإنتاج، وأداة لإعادة هيكلة المجتمع حسب التناقضات والضغوط الظرفية، بإدماج شرائح اجتماعية جديدة في المنظومة السياسية والإدارية للدولة، فهذه الأخيرة عند التجائها إلى استخدام وسيلة التقسيم الترابي تهدف إلى تحسين الإطارات الترابية من جهة، وزيادة قدرتها على التدخل في ميادين شتى حفاظا على شرعيتها وسلطتها من جهة أخرى. تعريف مأخوذ عن مقال العلمي رضوان، الجهة كدعامة ترابية للمجال بالمغرب، منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص 2014، ص 11 – 25.

للتوسع بهذا الخصوص راجع؛

* بن الساهل إدريس، الآفاق المستقبلية للجهة كجماعة محلية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 8، 1996، ص 66.

* القاضي فؤاد، التقسيم الترابي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 1992، ص 45.

[8]؛ العلمي رضوان، الجهة كدعامة ترابية للمجال بالمغرب، مرجع سابق، 15.

[9]؛ العلمي رضوان، الجهة كدعامة ترابية للمجال بالمغرب، مرجع سابق، 17.

[10]؛ إذا كان مفهوم “إعداد التراب” يهتم بإعادة توزيع الثروات، فإن “التدبير الترابي” يهتم بالأساس بالشروط المؤهلة لإنتاج تلك الثروات وتطورها. كما يهدف التدبير الترابي بمنظوره الجديد إلى تحقيق غايتين أساسيتين؛

– الأولى استراتيجية؛ تتمثل في تحقيق تنمية شمولية مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم التنمية المستدامة.

– الثانية عملية؛ وتتمثل في تطوير طرق التسيير العمومي المرتبطة بالمجال.

تعريف مأخوذ عن مقال أجلاب رشيد، المفهوم الجديد للتدبير الترابي في سياق الجهوية المتقدمة، منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد مزدوج 1-2 يناير 2017، ص 63.

وللتوسع بهذا الخصوص راجع؛

* خلوق جمال، التدبير الترابي بالمغرب؛ واقع ومطلب التنمية، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2009، ص 10.

[11]؛ أجلاب رشيد، المفهوم الجديد للتدبير الترابي في سياق الجهوية المتقدمة، مرجع سابق، ص 77.

[12]؛ طارق حسن، خطة حقوق الإنسان؛ السياق ضد النص، منشور على الرابط http://www.alyaoum24.com/1035591.html ، تاريخ الاطلاع 06/04/2018 على الساعة 0017h.

[13]؛ طارق حسن، خطة حقوق الإنسان؛ السياق ضد النص، مرجع سابق.

[14]؛ يتضمن هذا الملحق ما قاله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد المصطفى الرميد بخصوص كيفية أجرأة الخطة وتفعيلها، مأخوذ عن جريدة مغرس على الرابط https://www.maghress.com/febrayer/545347 ، تاريخ الاطلاع 07/04/2018 على الساعة 0015h.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى