في الواجهةمقالات قانونية

القانون التجاري: تطور المفهوم واستقلال القواعد القانونية “دراسة مقارنة في التشريعين القطري واللبناني”

الدكتورة فاتن حسين حوّى أستاذ القانون التجاري المُشارك كلية القانون - جامعة قطر

 

القانون التجاري: تطور المفهوم واستقلال القواعد القانونية

“دراسة مقارنة في التشريعين القطري واللبناني”

الدكتورة

فاتن حسين حوّى

أستاذ القانون التجاري المُشارك

كلية القانون – جامعة قطر

 

 

مقدمة

يتميز القانون التجاري بانه القانون المتطور دوما مع بيئة الاعمال، المتوائم مع حركة الاقتصاد المحلي، الساعي لمجاراة حركة التجارة الدولية، مع تحول الاقتصاد الى المعرفة كسلعة او خدمة يتنافس وراءها مجتمع المستهلكين، ليس هذا وحسب بل والتحول نحو العصر الرقمي والجوانب التجارية المرتبطة به، والانتقال نحو الاستثمار في الحقوق الفكرية.

في دولة قطر ما فتأت التطورات التشريعية تتلاحق في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار،  لعل ابرزها صدور قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية وقانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة وقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقانون رقم (9) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري وقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن المناطق الصناعية وقانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وقانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إضافة الى قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذلك قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.

وفي لبنان صدر قانون التجارة البرية بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 4/12/1942 وتم إضافة نصوص قانونية عديدة اليه وتعديله. ولعل التطور الأبرز الذي لحق هذا القانون جاء بموجب القانون رقم 126 الصادر بتاريخ 29/03/2019 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية اللبنانية رقم 18 بتاريخ 1/04/2019 والنافذ بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية. وقد رافق هذه التعديلات تطور آخر على صعيد المنظومة القانونية اللبنانية لبيئة الاعمال كصدور قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 الصادر بتاريخ 10/10/2018، وقانون تعديل نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (شركات أوف شور) رقم 85 الصادر بتاريخ 10/10/2018، وقانون الوساطة القضائية في لبنان رقم 82 الصادر بتاريخ 10/10/2018، وقانون الغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر رقم 75 الصادر بتاريخ 27/10/2016، وغيرها من الأطر التشريعية.

من هنا نجد ان القانون التجاري بمفهومه الواسع لم يعد يقتصر على الاعمال التجارية التقليدية بل أنه تطور بتطور صور النشاط الاقتصادي ليشمل مسائل التجارة التقليدية وكذا الالكترونية والاستثمارية والتنموية وما تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا أنشطة الشركات التجارية بمختلف أنواعها.

لذا فإن موضوع البحث الماثل يهدف الى معالجة تطور مفهوم القانون التجاري وشموله للمسائل المستحدثة واستقلال القواعد القانونية الحاكمة للانشطة التجارية المختلفة ومستجداتها.

وتتمثل إشكالية البحث في مدى تطور هذا المفهوم لاستيعاب المستجدات في الميدان الاقتصادي ومظاهر استقلال القواعد القانونية المنظمة للحلول الخاصة بالمسائل القانونية التجارية المختلفة في ضوء تطور الأنشطة التجارية وتعدد صورها.

خطة تقسيم البحث

القانون التجاري: تطور المفهوم واستقلال القواعد القانونية “دراسة مقارنة في التشريعين القطري واللبناني”

  • المبحث الأول: ماهية القانون التجاري وتطور مفهومه
  • المطلب الأول: تعريف القانون التجاري وخصائصه
  • المطلب الثاني: تطور مفهوم القانون التجاري
  • المبحث الثاني: فلسفة القانون التجاري وتاريخه
  • المطلب الأول: فلسفة القانون التجاري
  • المطلب الثاني: تاريخ القانون التجاري
  • المبحث الثالث: استقلال القواعد القانونية المنظمة للاعمال التجارية وتمايزها عن الاعمال المدنية
  • المطلب الأول: استقلال القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية على الصعيد الموضوعي
  • المطلب الثاني: استقلال القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية على الصعيد الاجرائي

 

المبحث الأول

ماهية القانون التجاري وتطور مفهومه

نتناول في هذا المبحث التعريف بالقانون التجاري وموضوعاته وخصائصه وتطور مفهومه في ظل ما ينتهجه المشرع التجاري الدولي والوطني من توجه يوسع من نطاق اعمال القانون التجاري ليشمل موضوعات مستجدة على النحو الذي سنعرضه تاليا.

المطلب الاول

التعريف بالقانون التجاري وخصائصه

نعرض فيما يلي لتعريف القانون التجاري وموضوعاته فخصائصه كمدخل أساس لتبيان تطور مفهوم هذا القانون.

الفرع الأول

تعريف القانون التجاري وموضوعاته

يعرف القانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص والذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لفئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية، وتنطبق على طائفة معينة من الأشخاص يحترفون القيام بالأعمال التجارية هم التجار.[1] كما تنظم هذه القواعد القانونية الاموال التي يستعين التاجر في عمله ببعضها وهي تتكون من عناصر مادية ومعنوية يتكون من مجموعها ما يسمى بالمؤسسة التجارية. وتحكم هذه القواعد ايضاً الأعمال التجارية التي يقوم بها الاشخاص المعنويون /الاعتباريون والمتمثلون بالشركات التجارية. ولعل هذا التعريف يعتبر موسعاً نسبة الى ما يتضمنه.

ويذهب جانب من الفقه الى التعريف بهذا القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية المنظمة للانشطة التجارية.[2] كما يعرفه البعض الاخر بأنه عبارة عن الاحكام القانونية المختصة بالتجارة وبالاشخاص الذين يزاولون التجارة،[3] وذلك فيما يتعلق في العلاقات المتبادلة بين التجار أنفسهم او في علاقاتهم مع عملائهم.[4] فالاعمال التي يتعرض لها هذا القانون والمتمثلة بالانشطة التجارية هي تلك الاعمال المتضمنة لأنشطة اقتصادية تتمثل في التوسط في تداول السلع والمنتجات بهدف تحقيق الربح،[5] وهذا التعريف للانشطة التجارية يلحظ الجانب الاقتصادي والقانوني في هذه الانشطة التي تعد محلا للقانون التجاري.[6] وهو بهذا المعنى ينصرف الى حكم الروابط التي تنتج عن القيام بالاعمال التجارية، وكذلك الى تنظيم نشاط افراد بعينهم وهم التجار.[7]

وفي هذا الاطار فإن قانون التجارة القطري يشير الى ان هذا القانون يسري على طائفة معينة هي ” التجار” ، وعلى نوع معين من الاعمال هي “الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص  بغض النظر عن كونه تاجرا من عدمه.[8] وكما ينص قانون التجارة اللبناني على انه يتضمن القواعد المختصة بالاعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ايا كانت صفته القانونية كما يتضمن– علاوة على ذلك- الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة،[9] بما يعني ان جزءا من احكام هذا القانون تحكم الاعمال التجارية بينما خصص جزء من الاحكام لتنظيم المركز القانوني للتجار. [10]

ويذهب اتجاه فقهي حديث – نؤيده – الى ان المصطلح الاكثر حداثة وتطورا واتساعا وتنوعاً ودلالة للقانون الحاكم لجوانب الانشطة الاقتصادية بكافة مظاهرها هو “قانون الاعمال”، بحيث ان مصطلح “قانون الاعمال” بدأ يفرض نفسه بدلاً من مصطلح “القانون التجاري”.[11]

هذا ويتنازع تعريف القانون التجاري مفهومان الاول مضيق والثاني موسع؛ فوفقاً للمفهوم المضيق لنطاق هذا القانون تقتصر معالجة القانون التجاري اما على الاعمال التجارية او على الاشخاص الذين يمتهنون الحرفة التجارية اي التجار.

 ونجد ان المؤيدين للأخذ بهذا المفهوم ينقسمون الى اتجاهين ، الاتجاه الاول يرى ان الارتكاز في القانون التجاري واقع اساسا على الاعمال التجارية، ووفقا لرأي الفقه المؤيد للاخذ بهذا المفهوم (المذهب المادي او الموضوعي)[12] فإن محور احكام القانون التجاري يتمثل في طبيعة العمل ذاته ايا كانت مهنة القائم به (النظرية المادية)،[13] وقد انتقد هذا الرأي انطلاقاً من ان الاخذ به يتطلب حصراً لكافة الاعمال التجارية بصفة حصرية وقاطعة الدلالة، وهذا امر في استحالة على المشرع علاوة على انه ليس من وظيفته، في ظل تطور الانشطة الاقتصادية والتحولات التي تشهدها الحياة التجارية كل يوم، علاوة على قصور هذا المفهوم والنظرية التي تقوم بتبنيه عن تفسير بعض الاحكام المتعلقة بالتجار خاصة لجهة موجباتهم المتمثلة بالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية.[14]

اما الاتجاه الثاني فيرى بأن نطاق القانون التجاري يتحدد بالاشخاص الذين يمارسون الحرفة التجارية وهم التجار(المذهب الشخصي) فمحور القانون التجاري يتمثل في الاشخاص الذين يتخذون من النشاط التجاري حرفة لهم على وجه الاعتياد، اما في حال قيام اشخاص لاتتوفر فيهم صفة التاجر بممارسة اعمال تجارية فلا ينطبق عليهم القانون التجاري ( النظرية الشخصية او الذاتية)،[15] وقد انتقد هذا الاتجاه انطلاقا من صعوبة وضع تعريف جامع مانع لمفهوم الحرفة التجارية خاصة في ظل تطور الانشطة التجارية ، علاوة على حرمان طائفة معينة من الاشخاص الذين يزاولون انشطة تجارية بصفة منفردة وليسوا ممن اتخذوا هذه الاعمال حرفة لهم من الخضوع لقواعد القانون التجاري لعلة عدم اتخاذهم هذه الاعمال حرفة لهم، في الوقت التي تتماثل هذه الاعمال مع الاعمال التي يمارسها التجار انفسهم، وهذا ايضا يضيق نطاق القانون التجاري ويجعله قاصراً على التجار فقط.

لذلك كان لابد من محاولة التوفيق بين الاتجاهين، او الجمع بينهما،[16] عبر رفع اوجه النقد وتجاوزها لصالح ايجاد مفهوم موسع للقانون التجاري، حيث يشمل نطاق هذا المفهوم الاعمال التجارية، وكذلك التجار، وهذا هو المفهوم الاخر للقانون التجاري وهو المفهوم الموسع الذي انحاز اليه المشرع اللبناني في قانون التجارة البرية وضمن ضوابط معينة وكذا قانون التجارة القطري، بحيث شمل تنظيما للاعمال التجارية من جهة وتنظيما للحرفة التجارية من جهة اخرى.

وإذا نظرنا الى موضوعات القانون التجاري بشكل عام نجدها في القانون القطري قد توزعت بشكل أساس بين قانون التجارة وقانون الشركات التجارية، وغيرها من القوانين ذات الصلة، بحيث ان قانون التجارة وقانون الشركات تضمنا موضوعات تجارية مختلفة على النحو التالي:

  • قانون التجارة القطري يتضمن الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: الاحكام العامة

الموضوع الثاني: الأعمال التجارية والتاجر

الموضوع الثالث: المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة

الموضوع الرابع: الالتزامات التجارية

الموضوع الخامس: العقود التجارية المسماة

الموضوع السادس: الأوراق التجارية وأنواعها

الموضوع السابع: الإفلاس والصلح الواقي

اما موضوعات الشركات التجارية فقد خصها المشرع القطري – وعلى خلاف المشرع اللبناني – بقانون خاص بها على النحو التالي:

  • قانون الشركات التجارية القطري

الموضوع الأول: التعاريف والأحكام العامة للشركات التجارية

الموضوع الثاني: شركة التضامن

الموضوع الثالث: شركة التوصية البسيطة

الموضوع الرابع: شركة المحاصة

الموضوع الخامس: شركة المساهمة العامة

الموضوع السادس: شركة المساهمة الخاصة

الموضوع السابع: شركة التوصية بالأسهم

الموضوع الثامن: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الموضوع التاسع: الشركات القابضة

الموضوع العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها

الموضوع الحادي عشر: انقضاء الشركة

الموضوع الثاني عشر: الرقابة على الشركات

الموضوع الثالث عشر: الاحكام الخاصة بالعقوبات والأحكام الختامية

اما في القانون اللبناني فإننا نلحظ أن المشرع اللبناني لم يخصص قانونا مستقلا للشركات التجارية وانما لازالت الاحكام القانونية المنظمة للشركات التجارية منضوية في جلها ضمن اطار قانون التجارة البرية اللبناني. وفي هذا الإطار تنقسم موضوعات القانون التجاري بشكل عام وبحسب ترتيب مواد قانون التجارة البرية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24/12/1942 وتعديلاته وبخاصة التعديل الأخير عام 2019 الى ما يلي:

الموضوع الأول: خصصه القانون للتجارة بوجه عام والمؤسسات التجارية: حيث تعرض نصوص القانون بداءة الى احكام عامة ومن ثمّ الاعمال التجارية، فالتجار، ثمّ المؤسسة التجارية.

الموضوع الثاني: خصصه القانون التجاري للشركات التجارية: حيث عرض هذا القانون في البدء الى احكام عامة، ثم عرض لشركات التضامن، والشركات المغفلة وشركات التوصية، ثم عرض للشركات التي لها رؤوس مال قابلة للتغيير، وشركات المحاصة والشركات المحدودة المسؤولية.

الموضوع الثالث: خصصه القانون التجاري للعقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص: حيث عرض كما العادة في البدء الى احكام عامة، ثم خصص حيزا واسعا للاحكام المتعلقة بالعقود التجارية؛ الرهن التجاري، الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة، الحساب الجاري، ثم عرض للاحكام الخاصة بعمليات المصارف.

الموضوع الرابع: خصصه القانون التجاري للاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول: حيث عرض للاحكام الخاصة بالسفتجة او سند السحب ثم السند لامر فالشيك ثم عرض للاحكام المتعلقة بسائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير، ومن ثمّ للقيم المنقولة.

الموضوع الخامس: خصصه القانون التجاري للصلح الاحتياطي والافلاس: حيث عرض اولاً لقواعد الصلح الاحتياطي، ثم للافلاس، ثم عرض للاحكام المتعلقة بأصول المحاكمة الموجزة، ثم للاحكام المتعلقة بالافلاس التقصيري او الاحتيالي، ومن ثمّ لاعادة الاعتبار، وختاما للاحكام الخاصة بافلاس الشركات.[17]

الفرع الثاني

خصائص القانون التجاري

إذا ما أردنا معرفة الخصائص التي تطبع القانون التجاري عموما – وهذا ينطبق على القانون التجاري في قطر ولبنان – فإننا نجد أن الخصائص الرئيسة للقانون التجاري تتمثل فيما يلي:

  • القانون التجاري من فروع القانون الخاص:

    يُعرّف القانون الخاص بانه ذلك القانون الذي يهتم بتنظيم العلاقات القانونية بين الافراد، ويعتبر القانون المدني أقدم فروع القانون الخاص، كما ظهرت قوانين اخرى في هذا الإطار كقانون العمل واصول المحاكمات المدنية وكذلك القانون التجاري، ويهتم هذا الاخير بوصفه فرعاً من فروع القانون الخاص بتنظيم العلاقات القانونية بين التجار او فيما يتعلق بالاعمال التجارية، وذلك لما في هذا التنظيم من اهمية لمجتمع التجارة الذي يعد أحد دعائم المجتمع ككل.

  • القانون التجاري قانون مستقل ويتمتع بذاتية متميزة:

   يذهب جانب كبير من الفقه – نؤيده – الى أن القانون التجاري هو قانون قائم بذاته مستقل عن غيره من القوانين وخاصة القانون المدني، ذلك أن البيئة التجارية التي يحكمها القانون التجاري ليست ذات البيئة التي يحكمها القانون المدني، فمجتمع التجارة والتجار- وكما ذكرنا سابقاً- يحتاج الى تيسير الائتمان وتبسيط الاجراءات المتصلة بالاعمال التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تتلاءم مع تلك الاعمال. ولعل الهدف المبتغى من وراء تنفيذ الاعمال التجارية أو ما يقوم به التجار وهو الربح يوضح مدى الاختلاف ويبرز الخط الفاصل مع الهدف المراد من وراء تنفيذ الاعمال في البيئة أو الحياة المدنية والتي قد تتمثل في الاستهلاك والوفاء بالحاجات اليومية لافراد عاديين لا يقومون بالمضاربة أو المخاطرة لاجل الربح كما يفعل التجار.

    لذلك فالتجار يقبلون على الاعمال التجارية ولهم اساليبهم وعاداتهم وأعرافهم وطرائقهم في العمل وكيفية انجاز هذا العمل، وفي الزمن الذي يرتأونه، والغالب أن يكون خلال وقت سريع، بعكس الافراد العاديين الذين يقبلون على الاعمال المدنية بعد تفكير وروية ولا يهمهم في الغالب انجاز اعمالهم بالسرعة التي تتطلبها الاعمال التجارية. لذا كان لزاما أن يحكم التجار والاعمال التجارية قانون ينظم العلاقات المتصلة بالتجارة والتجار ويحترم ما ارتضى التجار أن يحكمهم قواعد في اعرافهم وبشكل يعزز الحركة التجارية في المجتمع (هذا ما يطلق عليه نظرية ذاتية القانون التجاري) [18].

   بيد أن جانباً آخر من الفقه ينادي بوجوب اندماج القانونين التجاري والمدني،[19] بحيث يصبح القانون الخاص وحدة واحدة وكلاً لايتجزأ، ونطاق تطبيقه على الافراد كافة وعلى جميع الاعمال القانونية. ذلك أن الاعمال التجارية التي ينادي أنصار ذاتية القانون التجاري بضرورة وضع قانون تجاري متخصص مستقل يحكمها، ذاعت وانتشرت بين الافراد العاديين كفتح الحسابات التجارية والتداول في الاوراق التجارية، وعمليات البيع والشراء لاجل الربح. علاوة على أن فصل القانون التجاري عن القانون المدني والاعتراف له بذاتية مستقلة يؤدي الى ضرورة انشاء قضاء خاص لتطبيق احكامه والفصل في المنازعات المتعلقة بالاعمال التجارية أو التي يكون التاجر أحد أطرافها، ومن المعلوم أن من الصعوبة بمكان اقامة فواصل دقيقة ومعايير منطبطة للتعرف على ما قد يعتبر من قبيل الاعمال التجارية لاخضاعها للقضاء التجاري، وتلك الاعمال المدنية التي تخضع للقضاء المدني.

   يضاف الى ذلك الى أنه وان كان القانون التجاري – في حال الاعتراف له بخصيصة الذاتية- له من المزايا عن القانون المدني والمتمثلة بالسرعة وبساطة الاجراءات، وتشجيع الائتمان، فان ذلك أدعى بأن يأخذ القانون المدني بهذه المزايا كي تطبق على المعاملات المدنية والتجارية حال اندماج القانونين ضمن وحدة واحدة هي القانون الخاص، وفي حال وجود قيود شكلية موجودة في القانون المدني كاشتراط الكتابة في بعض العقود فمن المفيد مد نطاق هذه القيود لتشمل الاعمال التجارية (هذا ما يطلق عليه نظرية وحدة القانون الخاص). [20]

  وخلاصة القول أن القانون التجاري ليس فرعا من فروع القانون المدني بل هو قانون له مقوماته الخاصة به وذاتيته المتميزة واستقلاله الواضح، الامر الذي وضع له مكانة خاصة بين مختلف العلوم القانونية بشكل عام وبين فروع القانون الخاص بشكل خاص، كي يحكم مجتمع التجارة بنطاقه الموضوعي المتمثل بالاعمال التجارية ونطاقه الشخصي المتمثل بالتجار.

  • القانون التجاري يُدعم الائتمان بين التجار:

   يتميز القانون التجاري في اعتباره مدعماً للائتمان بين التجار. فالتاجر بحاجة الى الائتمان اثناء ممارسته لنشاطه التجاري، سواء تمثل هذا الائتمان بمنحه اجلاً للوفاء بثمن بضاعة اشتراها، او تمثل بمنحه قرضاً لتسيير اعماله التجارية، الامر الذي يجعل من هذا الائتمان امراً جوهريا بالنسبة للتاجر. ليس هذا وحسب بل ان منح الائتمان يُعتبر من الاهمية بمكان لازدهار النشاط التجاري بصفة عامة، حيث ان هذا الائتمان يعد امرا رئيسا بالنسبة لمانح الائتمان أيضاً والذي يجب ان تتوفر لديه اسباب الثقة كي يُقدم على منح الائتمان وهو مطمئن، لذاك عنى القانون التجاري بتهيئة الوسائل الكفيلة بدعم الائتمان وذلك عن طريق افتراض وجود التضامن في حال تعدد المدينين بحيث يكون كل واحد منهم مسؤولاً تجاه الدائن عن الوفاء بكل الدين التجاري، يُضاف الى ذلك تنظيم المشرع لقواعد افلاس المدين التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، والقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية، والغرض من ذلك حماية الدائنين واهتمام القانون التجاري بحماية الاوضاع الظاهرة توطيدا للثقة المتولدة لدى مانح الائتمان وتدعيما لاستقرار المعاملات.[21]

  • القانون التجاري يشجع الاعمال التجارية وتنفيذها بسرعة ويسر:

   من أبرز خصائص القانون التجاري انه قانون يقوم بتشجيع القيام بالانشطة التجارية وتنفيذها بالسرعة واليسر،[22] الامر الذي يتواءم مع ما تتطلبه طبيعة هذه الاعمال، مع ما يتصل بذلك من تبسيط الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه الاعمال التجارية. فقد وضع قاعدة حرية الاثبات في المسائل التجارية ولم يقيد الاثبات كما القانون المدني، علاوة على تيسير اجراءات التنفيذ في حالة الرهن التجاري، علاوة على تنظيم المشرع للاوراق التجارية لجهة تكوينها وتداولها والوفاء بها بشكل متوائم مع ما تقتضيه مصالح التجارة.

المطلب الثاني

تطور مفهوم القانون التجاري

لايزال القانون التجاري قانونا متسارع التطور واسع المضامين كثير الارتباط بالقوانين الأخرى، له من الخصوصية ما جعلته يتمتع بذاتية مستقلة عن بقية فروع القانون الخاص وتحديدا القانون المدني، حيث تجلت اهمية وجود قانون متخصص معني بالتجارة والتجار في ان هذا القانون اتى مراعاة لاعتبارات السرعة التي تطبع الاعمال التجارية، علاوة على محاولته تشجيع الائتمان والذي يعتبر ضرورة للتجار في معاملاتهم، ومواءمته لمقتضيات التطور في مناحي الحياة الاقتصادية. فلجهة اهميته في مراعاة اعتبارات السرعة التي تطبع الاعمال التجارية، نجد ان هذه الاعمال ما فتئت كل يوم تتم بين اشخاص يعتبر عامل الوقت امرا في غاية الاهمية ان بالنسبة لابرام عقودهم او بالنسبة لتنفيذها،[23] فهؤلاء الاشخاص وهم التجار يعتمدون الانشطة التجارية حرفة ام مهنة لهم، يسعون من ورائها تحقيق الربح، فإي عامل تأخير في انجاز هذه الانشطة التجارية بنجاح يؤدي الى تعطيل الانشطة التجارية، من هنا كانت اهمية وجود قانون تجاري يتضمن قواعد تلبي احتياجات رواج هذه الانشطة لجهة تبسيط الاجراءات وتسهيل حركة التعامل، في ظل جو من الثقة المسيطر على عملية الائتمان الضرورية لتسيير مثل هذه الاعمال.

ولعل من أبرز مظاهر تطور مفهوم القانون التجاري تتمثل في كونه قانونا – وبعد ان كان يقتصر على معالجة الاعمال التجارية بطبيعتها وكذلك بالقياس وغيرها من الموضوعات التقليدية كالمحل التجاري – اصبح يتضمن موضوعات جديدة  ومستحدثة ذات جوانب تتعلق بالتنمية والتجارة الدولية، فبحسب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي تعني بمهمة ” اصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي” و” عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية”،[24] فإن من الموضوعات الأبرز في اطار تطوير وتحديث القوانين التجارية تلك المسائل المتعلقة بالجوانب القانونية للتجارة الالكترونية ، والاطر القانونية المنظمة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وموضوعات السجل التجاري ومسائل الإعسار، والمدفوعات التجارية الدولية والبيع الدولي للبضائع والنقل الدولي للبضائع ووالمصالح الضمانية، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، إضافة الى التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية كآليات لتسوية المنازعات التجارية الدولية. إضافة الى موضوعات الاشتراء وتطوير البنية التحتية.[25]

فعلى سبيل المثال وفي ميدان التجارة الالكترونية أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية عام 2005،[26] ووضعت توصيات إلى الحكومات والمنظمات الدولية بشأن القيمة القانونية لسجلات الحواسيب عام 1985. إضافة الى ان الأمم المتحدة طورت قوانين نموذجية تستطيع الدول ان تستند اليها عند اعدادها لتشريعات مرتبطة، حيث وضعت الأمم المتحدة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عام 2017، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية عام 2001 وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 1996 كما طورت وثيقة تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية المتعلقة بالمسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي عام 2007.[27]

وتتضمن هذه المعايير الدولية التي وضعهتا الأمم المتحدة في هذا الموضوع أحكاما تفصيلية ترعى كيفية اجراء المعاملات التجارية الالكترونية وصحتها واثباتها والقيمة القانونية لها والاثار المترتبة عليها، وبما يضمن إعمال المشرع الوطني لأحكام هذه المعايير الدولية في النصوص التشريعية الوطنية، إضافة الى تطبيق القاضي الوطني للنصوص المستندة الى هذه الاحكام في تطبيقه للحلول القانونية على مسائل التجارة الالكترونية.

وفي هذا الإطار نجد ان المشرع القطري استند الى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في وضعه للمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية،[28] وخاصة في القواعد المتعلقة بمفهوم التجارة الالكترونية ومتطلبات المعاملات الالكترونية واثارها وحجيتها والتوقيع الالكتروني وحجيته.

اما المشرع اللبناني فقد اعمل قواعد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وكذلك قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية إضافة الى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ضمن إطار نصوص التشريع الوطني وبخاصة ما يتعلق بالقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية والصادرة بموجب القانون رقم 81 الصادر بتاريخ 10/10/2018 بشان المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي،[29] والذي يتضمن قواعد اثبات الاسناد الالكترونية والقاوعد المنظمة لعقود التجارة الالكترونية وغيرها من الموضوعات المرتبطة كما تم ادماج المعايير الدولية ذات الصلة بالمعاملات الالكترونية في قواعد قانون التجارة البرية اللبناني المعدلة بموجب قانون 2019 خاصة فيما يتعلق بالتزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية باستخدام الوسائل الرقمية حيث الزم المشرع اللبناني كل تاجر بمسك الدفاتر التجارية الالزامية عبر تطبيق رقمي خاص بعد مرور سنتين من تاريخ صدور قانون تعديل قانون التجارة البرية اللبناني.[30] إضافة الى نص القانون على استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الإيداع والتسجيل المتعلقة بالشركة المغفلة لدى امانة السجل التجاري،[31] كما ان المشرع اللبناني اعترف بالقيمة القانونية لاستخدام الوسائل الالكترونية وبخاصة تقنية الاتصال المرئي والمسموع في احتساب نصاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين.[32]

يشار في هذا السياق الى ان قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1996 قد تم الاستناد اليه او التأثر به في 72 دولة،[33] اما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام 2001 فقد استندت إليه 33 دولة في تشريعاتها،[34] اما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام 2017 ،[35] فقد تم الاستناد اليه في وضع تشريع لدى دولة واحدة حتى الان هي البحرين وذلك في القانون الصادر فيها عام 2018.[36] أما بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية التي اقرتها الام المتحدة في نيويورك عام  2005 فإن عدد الدول الأطراف فيها بلغ  11 دولة .[37]

وفي الاطار ذاته فلقد ادمجت الأمم المتحدة موضوعات ضمن العمل على تطوير القانون التجاري الدولي واعماله وطنيا ، ونجد ذلك جليا بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فالامم المتحدة خصتها بدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري2018، بحيث انها واءمت بين ضرورات السجل التجاري واعتبارات تيسير ممارسة الاعمال التجارية بالنسبة لهذه المنشآت، ووجه الحداثة في هذا الامر ان المفهوم التقليدي للقانون التجاري كان يعنى بالمحل التجاري وضوابط تسجيله بينما الأبرز حاليا هو المواءمة بين هذه الضوابط وحاجات التجارة في تيسير ممارسة الاعمال، والجوانب الالكترونية في هذا السجل وبيانات لاسجل وعلاقة السجل التجاري بشفافية تعاملات المنشآت التجارية.[38]

وبالنسبة لميدان البيع الدولي للبضائع، وعلى اعتبار هذا الميدان جزءا مهما من التجارة الدولية، فقد اعتمدت الأمم المتحدة العديد من المعايير الدولية ذات الصلة، ومن ذلك اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع المبرمة في نيويورك عام 1974 والمعدَّلة عام 1980، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المبرمة في فيينا عام 1980 والتي بلغ عدد الدول الأطراف فيها 91 دولة .[39]ومن ابرز ما عرضت له هذه الاتفاقية كيفية تكوين عقد البيع الدولي للبضائع والتزامات البائع في هذا العقد خاصة تسليم البضائع والمستندات وكذا مطابقة البضائع وحقوق الغير  والجزاءات المترتبة على مخالفة البائع للعقد. إضافة الى التزامات المشتري بدفع الثمن والتزامه باستلام المبيع والجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد. كما تعرض الاتفاقية لأحكام انتقال تبعة هلاك المبيع وكذلك مسائل الإخلال المبتسر للعقد وعقود التسليم على دفعات وقواعد التعويض واحتساب الفوائد وآثار فسخ العقد وغيرها من الاحكام المتصلة. [40]

اما بشأن النقل الدولي للبضائع فإن الأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع وذلك في هامبورغ عام 1978، ويبلغ عدد اطرافها 34 دولة، [41]وتعرض هذه الاتفاقية لموضوعات مسؤولية الناقل البحري وكذلك مسؤولية الشاحن إضافة الى الاحكام المنظمة لوثائق النقل وبخاصة سند الشحن البحري إضافة الى القواعد الخاصة بالدعاوى المتعلقة بالنقل البحري.[42]

المبحث الثاني

 فلسفة القانون التجاري وتاريخه

نعرض في هذا السياق للفلسفة التي يتبناها القانون التجاري وتاريخ هذا القانون، وذلك في محاولة لفهم السياق الذي تطور من خلاله مفهوم القانون التجاري الذي عرضنا له.

المطلب الأول

 فلسفة القانون التجاري

تتمثل الفلسفة كما عرفها ارسطو بعلم العموميات ومعرفة الاصول الاولى والعلل التي تؤدي الى الاشياء. وفلسفة القانون- أي قانون- تتمثل في دراسة القانون بمختلف جوانبه وابعاده للوصول الى كل ما هو مشترك بين الانظمة القانونية المختلفة مع الاستعانة بالقوانين المقارنة انطلاقا من محاولة فهم أساس دراسة القانون الوضعي وقيمته.[43] ولعل هذا الامر هو حال فلسفة القانون التجاري حيث تراعي مثل هذه الفلسفة أمرين هامين، يتمثل الاول فيما هو كائن أي الوضع الحالي للقانون التجاري، والامر الثاني فيما يجب أن يكون أي الوضع المقترح أو الواجب اتباعه في حكم القانون التجاري. وتعنى في هذا الإطار بدراسة القانون التجاري بمختلف جوانبه سواء لجهة نطاقه الموضوعي المتصل بالاعمال التجارية او لجهة نطاقه الشخصي المتصل بالتجار، للوصول الى غاية مؤداها تطور التجارة بما يخدم المجتمع ككل. وبنظرة تاريخية، فقد كانت ايطاليا في العصور الوسطى مركز التجارة في العالم الغربي، الامر الذي جعل منها حافلة بالحياة القانونية، فكان أن انتشر هذا الامر في اوروبا برمتها، ولعل هذا الامر ساهم في ظهور قانون خاص للتجار بصفتهما طبقة من طبقات المجتمع لها قانونها المستقل نتيجة الصراع بين التجار والاقطاع.[44]

ومع تطور المجتمعات وتطور الانشطة التجارية والتقدم الذي رافق هذه الانشطة من تقدم وسائل المواصلات والاتصالات والنشاط الفردي، اصبحت فلسفة القانون التجاري تنطلق من واقع تطور البيئة التجارية، وبعد ان كانت الانشطة التجارية محكومة بقواعد موحدة تخضع لها كل الانشطة، أصبح المشرع يفرد لها قواعد متخصصة تتمثل بالقانون التجاري، نظرا لما تتمتع به المعاملات التجارية من خصائص المرونة والسرعة والائتمان على النحو الذي عرضناه سابقا. ولعل فلسفة القانون التجاري مرتبطة برباط وثيق بالتطور الذي لحق هذا القانون ابتداءا من نشاته وحتى الان.

ومن ابرز الشواهد على الفلسفة المرتبطة بتطور القانون التجاري ما يتبناه المشرع التجاري الدولي من مقاربات نحو توحيد القواعد القانونية الحاكمة للمعاملات التجارية ذات الطابع الدولي ، حيث تقوم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) United Nations Commission on International Trade Law – والتي سبق وعرضنا لعملها – بجهود حثيثة  في هذا المجال حيث تقوم هذه اللجنة المهمة على الصعيد الدولي بصياغة قواعد متوائمة مع التطورات التشريعية في الميدان الاقتصادي في كافة الدول وكذا فيما بينها، ويشمل ذلك اعداد “اتفاقيات وقوانين نموذجية ، وأدلة قانونية وتشريعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبيرة،  معلومات محدّثة عن السوابق القضائية وسن قوانين تجارية موحدة،  تقديم المساعدة تقنية في مشاريع اصلاح القوانين” في مجال تحديث القوانين التجارية .[45]

المطلب الثاني

تاريخ القانون التجاري – نشأته– تطوره

مرّ القانون التجاري بثلاث حقبات تاريخية منذ نشوئه، الحقبة الاولى تتمثل بالعصور القديمة، ثم الحقبة الثانية وتتمثل بالعصور الوسطى، أما الحقبة الثالثة فتتمثل بالعصر الحديث والمعاصر.

ففي الحقبة الاولى المتمثلة بالعصور القديمة كانت نشأة القانون التجاري عند المصريين القدماء والفينيقين والبابلين والاشوريين، حيث عرفوا الكثير من القواعد الناظمة للتجارة انطلاقا من الانشطة التي كانت تقوم بها هذه الشعوب ومع تطور التجارة على الصعيد الداخلي طورت قواعد تتصل برهن الاراضي لضمان وفاء الديون وهذا ما ابتدعه المصريون القدماء،[46]كما تم تنظيم معدل الفوائد وعقد الشركة وبعض العمليات الشبيهة بالعمليات التي تقوم بها المصارف كالقروض المضمونة برهون عند البابليين، وكذلك تطورت قواعد التجارة البحرية التي كانت اساس اعمال الفينيقيين المعروفين بعلاقاتهم التجارية مع غيرهم من المجتمعات حيث أقاموا مخازن للبضلئع في العديد من موانئ البحر المتوسط وأرسوا بعض القواعد المتعلقة بالتجارة البحرية كما في تقريرهم القاء بعض حمولة السفينة عند سوء الاحوال الجوية في حال الرحلة البحرية،[47]حيث عرفوا ما يشبه نظم الخسائر المشتركة في التجارة البحرية ، علاوة على ما قدمه الاغريق من ارث قانوني في هذا المجال كنظام القرض البحري المربوط بفائدة مرتفعة. أما الرومان فقد أخذوا منحاً مغايراً على اعتبار أن العمل التجاري وما يحكمه من ضوابط أمر لايعنيهم بل هو يعني العبيد لان المهنة التجارية بالاساس لا تليق بهم، ومع ذلك فقد كان للرومان علاقات تجارية خارجية أفضت الى ظهور بعض الانظمة القانونية ذات الصلة كنظام كفالة البنك لعميله.

بعد ذلك، وفي الحقبة الثانية المتمثلة بالعصور الوسطى، تطورت الاعراف التجارية نتيجة تطور الاعمال التجارية وانشاء مدن ومراكز تجارية فتزايد حجم التبادل التجاري الامر الذي لزم معه اعداد لوائح تنظم اعمال التجار، وانشاء قضاء تجاري متخصص في حال نشوء نزاعات بين التجار، كما شهد هذا العصر ذيوع نظام الكمبيالة وشركة التوصية.[48] ومع ظهور الحضارة الاسلامية وانتشارها الى الهند والصين واسبانيا وبلاد المغرب، نمت حركة التجارة وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعمل بها. كما عمل خلفاؤه على تسهيل المواصلات خاصة لتيسير مواسم الحج الى مكة المكرمة. ولقد كان للحضارة الاسلامية فضل كبير في تطور النظم التجارية، كنظام الكمبيالة التي كانت تسمى حينها السفتجة ونظام الحوالة وكذلك نظام القرض وضوابطه وكذلك الاثبات.[49] أما في الحقبة الثالثة والمتمثلة بالعصر الحديث والمعاصر فقد تم تقنين القانون التجاري بعد أن نشأ وتطور في الحقبتين الماصيتين في القانون العرفي. ولعل ذلك يرجع الى محاولة توحيد النظام القانوني المطبق داخل الدول خاصة مع تعاظم نفوذ الشركات الاستثماري الكبرى.

ولقد كانت فرنسا ابرز الدول الرائدة في هذا المجال حيث تم في سنة 1673 تقنين الاحكام الخاصة بالشركات والاوراق التجارية والافلاس، وذلك بموجب امر ملكي وفي عام 1681 صدر امر ملكي يتعلق بقانون خاص بالتجارة البحرية وتم التطرق فيه الى أحكام الغنائم البحرية،[50] وفي عام 1807 اكتسب القانون التجاري تدريجيا صفة مادية فأصبح يحكم الاعمال التجارية بغض النظر عن صفة الاطراف في العلاقة القانونية فصدر على أثر ذلك المجموعة التجارية الفرنسية والتي تأثرت فيها العديد من التقنينات العربية حيث صدر التقنين التجاري المصري القديم سنة 1883 والقانون التجاري المصري الحالي سنة 1999، أما في لبنان فقد صدر قانون التجارة البرية سنة 1942 ، ولحقته تعديلات كثيرة لعل ابرزها التعديل الأخير عام 2019 علاوة على الكثير من القوانين اللبنانية ذات الصلة.

اما في دولة قطر فإن الوضع الحالي للانشطة التجارية محكوم أساساً – كما اسلفنا – بقانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة وكذلك قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وقد كان الوضع قبل صدور هذه القوانين محكوما بقانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 وكذلك قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وقبله قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998 وقبل ذلك القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين المعدلة له.

 

 

المبحث الثالث

استقلال القواعد القانونية المنظمة للاعمال التجارية وتمايزها عن الاعمال المدنية

تتميز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية تبعاً للخصائص التي تطبع الاعمال التجارية والقانون الذي ينطبق عليها ونعني القانون التجاري، فمراعاة لعنصري الائتمان والسرعة كان لابد من وجود نظام قانوني خاص بتلك الاعمال، هذا النظام نجده يطبق سواء على الصعيد الموضوعي وكذلك على الصعيد الاجرائي.

نعرض في هذا السياق لما تتميز به الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية في المسائل الموضوعية المتصلة بقواعد التضامن والقواعد الحاكمة لمعدل الفائدة وقواعد الافلاس.

المطلب الأول

استقلال القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية على الصعيد الموضوعي

نعرض فيما يلي لاستقلال القواعد القانونية التجارية في مسائل التضامن والفائدة والافلاس على النحو الوارد تاليا.

الفرع الأول

التضامن

تتميز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية من حيث افتراض التضامن سواء كان هذا التضامن تضامناً سلبياً اي بين المدينين بدين تجاري او تضامناً ايجابيا اي بين الدائنين بدين تجاري،[51] وقد تم النص على التضامن السلبي بنص المادة 256 من قانون التجارة البرية اللبناني والمادة 24 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، بينما يرجع الى افتراض التضامن بين الدائنين الى العرف التجاري. بيد انه يجوز بنص قانوني او بمقتضى اتفاق الاطراف على مخالفة هذه القواعد والنص على عدم وجود التضامن بين الدائنين او المدينين.[52] وقد اتت هذه القواعد المتعلقة بالتضامن فيما يتعلق بالمسائل التجارية على نحو مغاير لما هو مقرر في القواعد العامة الواردة في قانون الموجبات والعقود التي لاتعتبر التضامن مفترضاً بشكله الايجابي او السلبي الا إذا كان هناك نص قانوني يقرره او اتفاق بين الاطراف على مثل هذا التضامن.[53]

وتطبيقا لذلك قضى حكم صادر عن القضاء اللبناني بشأن معاملة تجارية مضمونها بضاعة جرى جلبها لغاية بيعها بربح أي لاهداف تجارية بتطبيق نص المادة 24 من قانون الموجبات والعقود اللبناني وكذلك نص المادة 256 من قانون التجارية التي تنص على ان ” المديونين معا بموجب تجاري يعدون متضامنين في هذا الموجب” وبما يجعل من المدينين الملزمين بدين تجاري واحد يكون في علاقته بالدائن مسؤولا عن كل الدين وبما يمنح للدائن الحق في مطالبة أي من المدينين المتضامنين بكل الدين.[54]

أما الوضع في القانون القطري – فالحال كما القانون اللبناني – فقد افترض قانون التجارة القطري التضامن في الالتزامات التجارية بحسب نص المادة 74 حيث ” الملتزمون معاً بدين تجاري، يسألون على وجه التضامن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك”. أما القانون المدني القطري فلم يفترض التضامن في المادة 302 حيث أشار الى أن ” التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون، وذلك مع مراعاة قواعد التجارة”. وهذا يعني أن التضامن الإيجابي بين الدائنين او السلبي بين المدينين لا يفترض بل أن مصدره إما في نص القانون أو في اتفاق المتعاقدين عليه.[55]

وتطبيقا لذلك قضى حكم صادر عن القضاء القطري أن ” الأصل في الالتزام أن يكون بسيطاً فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد، إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين، فليس ثمة ما يحول دون إلزام المدينين المتعددين بدين واحد وبالتضامن فيما بينهم إذا ما اتحد مصدر التزامهم، أو بالتضامم فيما بينهم إذا ما اختلف مصدر الالتزام”.[56]

الفرع الثاني

الفائدة

تعرف الفائدة بأنها مبلغ نقدي يضاف إلى أصل الدين ، يلتزم المدين بدفعه مقابل انتفاعه بمبلغ الدين خلال مدة معينة او نتيجة تأخر المدين في الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ من النقود في الموعد المحدد، وتتمثل الفائدة بنسبة مئوية معينة من اصل الدين تضاف اليه.[57] والفائدة بهذا المعنى تعتبر من المسائل التي تميز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية ، من خلال النظام القانوني المتعلق بحساب وتحديد معدل الفائدة، فمعدل الفائدة القانونية التي تستحق في حالة تأخر المدين عن سداد دينه النقدي دون الاتفاق على تحديدها في الديون مدنية كانت او تجارية يكون 9%،[58] وفي الديون المدنية لايجوز الاتفاق على معدل للفائدة أكبر من هذه ال9% بينما يجوز الاتفاق على معدل اكثر من هذه الفائدة بالنسبة للديون التجارية، علاوة على السماح بتقاضي فائدة على متجمد الفوائد اي تقاضي فوائد مركبة بالنسبة للدين التجاري. كما ان الفوائد القانونية بالنسبة للديون التجارية يبدأ سريانها من تاريخ الاستحقاق على عكس الديون المدنية التي تبدأ سريان الفوائد بشانها منذ المطالبة القضائية بها.[59]

وتطبيقا لذلك قضى حكم صادر عن القضاء اللبناني بتطبيق معدل الفائدة وفقا لتكييف العقد وطبيعة التعامل، حيث اعتبر ان ذلك يقع من ضمن سلطة قاضي الموضوع بحيث اعتبر ان القرض مدني وتطبق عليه الفائدة القانونية بشأن المعاملات المدنية.[60] وفي الاتجاه ذاته تم الحكم بشأن قرض ذي فائدة وطبقت عليه الفوائد المصرفية.[61]

اما مسألة الفوائد في القانون القطري فوضعها جد مختلف، فالمشرع القطري منع الفائدة في المعاملات المدنية، باعتبارها من قبيل الربا الممنوع في الشريعة الإسلامية، سواء كانت الفائدة من قبيل التعويض عن الانتفاع بالنقود ام من قبيل التعويض عن التأخير في سداد مبلغ مالي محدد. وفي ذلك قرر القانون المدني القطري في المادة أنه “إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض، عدا ضمان حق المقرض، بطل الشرط وصح العقد”. الامر الذي يعني بطلان الشرط المتضمن في عقد القرض والذي يكون من شانه تحديد فائدة معينة ، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حماية حق الدائن في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه بدفع المبلغ الملتزم به، على اعتبار ان هذا التعويض يعد نوعا من التعويض القضائي الذي يتمتع ازاءه القاضي بسلطة تقديرية في حال قام الدائن بإثبات الضرر المتحصل عن عدم وفاء المدين بدفع المبلغ المتوجب بعد اعذاره بذلك، وهو ما يتطلب التأكد من توفر شروط المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بيتن التأخر في تنفيذ الالتزام والضرر. [62] وفي ذلك نص القانون المدني القطري في المادة 268 على أنه: “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة”.

وقد عبر عن ذلك حكم القضاء القطري، حيث قضت محكمة التمييز بأن ” الفوائد التأخيرية … في حقيقتها تعويض يستحق للدائن عن تأخير الدين في الوفاء بما هو مستحق عليه في موعد استحقاقه سواء تضمن العقد الاتفاق عليها أم لا. كما أنه يستحقها أيضاً حتى ولو أنتهى العقد….البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الدائن للتعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به أخذاً بما جرت عليه العاده في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه….” [63] وفي حكم آخر للقضاء القطري قضت محكمة التمييز بأن ” المشرع- وفي خصوص عمليات البنوك- أجاز الحصول على فوائد على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بالسعر الذي يحدده مصرف قطر المركزي في حالة تحديد السعر بمعرفة المصرف أو بالسعر الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين في عقود القروض والتسهيلات الائتمانية” مضيفا  أن الفوائد التأخيرية “تستحق في حالة الاتفاق على إستحقاقها عند اخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد وتكون بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء به”، وأشار الحكم الى ان الفوائد على  نوعين ”  تعويضيه وهي التي يتفق فيها الدائن مع المدين عليها مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود خلال أجل محدد، وفوائد تأخيريه تستحق في حالة الاتفاق على إستحقاقها عند اخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد وتكون بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء به”.[64]

اذن فقد سمح المشرع القطري الحصول على فوائد على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بالسعر الذي يحدده مصرف قطر المركزي، وذلك بعكس ما نص عليه القانون المدني بالنسبة للمعاملات المدنية، حيث ان المادة 70

من قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية تنص على أن ” للمصرف ضبط أسعار العوائد والفوائد وشروط منح القروض وقبول الودائع في مختلف المؤسسات المالية. وتسري الفائدة أو العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المتعثرة أو المعاد جدولتها، ما لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المالية المقرضة وعملائها على سعر آخر”. مما يعني ان المشرع سمح في حالات معينة وبالنسبة للمعاملات المصرفية بتقاضي فائدة اتفاقية معينة.

الفرع الثالث

قواعد الافلاس

لعل أبرز ما يميز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية تلك القواعد المتعلقة بالافلاس، والافلاس نظام خاص بالتجار يهدف الى تنظيم التنفيذ على اموال المدين التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية في المواعيد المحددة للدفع، ويهدف هذا النظام الى حماية حقوق الدائنين في مواجهة المدين المفلس وكذلك في مواجهة بعضهم البعض.[65] بينما لايوجد مثل هذا النظام في حال توقف المدين غير التاجر عن الدفع. وقد وضع هذا النظام لدعم الائتمان التجاري ووتمثل نتائجه بمعاقبة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية بشهر افلاسه مع ما يستتبع ذلك من نتائج واثار هامة.[66]

وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 489 من قانون التجارة البرية اللبناني على انه يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.[67]

أما في القانون القطري فإن قانون التجارة أجاز شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية عند حلول اجل استحقاقها، بسبب اضطراب المركز المالي له وعدم استقرار وضعه الائتماني، وتنشأ حالة الإفلاس بحكم قضائي بشهره، وذلك بناء على طلب أحد دائني التاجر المفلس أو بناء على طلب التاجر المفلس نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، كما يجوز للمحكمة الحكم بشهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها وذلك فق الضوابط المحددة قانونا.[68] اما بشان المعاملات المدنية فلا يوجد نظام مماثل فالمشرع القطري لم يأخذ بنظام الإعسار القانوني وكذلك فعل المشرع اللبناني،[69] وانما اعتبر حالة الاعسار الواقعية للشخص المدين من الشروط المتطلبة في استعمال وسائل حماية الضمان العام للدائنين،[70]  مما يعني ان المشرع يرتب بعض الاثار القانونية على حالة الاعسار الواقعية هذه.[71]

المطلب الثاني

استقلال القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية على الصعيد الاجرائي

تتميز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية بنظام قانوني اجرائي خاص يراعي السرعة والائتمان التي تختص بها الاعمال التجارية، وسوف يتم في هذا الإطار الحديث عن هذا الإطار الاجرائي للتمييز بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية من حيث قواعد الاختصاص القضائي والاثبات في المواد التجارية من جهة، ومن حيث القواعد الاجرائية الخاصة بالاعذار والمهل القضائية والنفاذ المعجل وتنفيذ الرهن التجاري من جهة اخرى.

الفرع الاول

قواعد الاختصاص القضائي

كمبدأ عام لايوجد قضاء مختص في لبنان بالمنازعات التجارية مستقل عن القضاء العادي ،[72] وتطبق قواعد الاختصاص القضائي الواردة في قانوني القضاء العدلي،[73] واصول المحاكمات المدنية اللبناني في هذا الشأن، ونتيجة لذلك فإن محاكم القضاء العادي (العدلي) تكون مختصة بنظر المنازعات التجارية كما المنازعات المدنية، بيد انه ونظرا لوجود عدة غرف ضمن هذه المحاكم فمن باب تقسيم الاعمال ليس هنالك ما يمنع من توزيع المنازعات التجارية على غرف بعينها، وذلك بالمراعاة لقواعد الاختصاص النوعي والوظيفي والدولي والقيمي. اما بالنظر لقواعد الاختصاص المكاني فقد عرضت المواد 97 و100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني لهذا الامر،[74] وطبقا لذلك فإنه في المنازعات المتعلقة بالاعمال التجارية فإن للمدعي حق الخيار،[75] فله ان يختار في رفع الدعوى امام اي من المحاكم الثلاثة التالية:

(1) محكمة موطن المدعى عليه: ويُقصد بموطن المدعى عليه في حالة المنازعات المتعلقة بالاعمال التجارية ذلك الموطن التجاري الذي يمارس فيه النشاط التجاري فإن تعلق النزاع بنشاط تجاري يمارس في فرع لشركة تجارية فإن موطن المدعى عليه هو مكان ممارسة هذا النشاط التجاري اي مكان الفرع بشرط ارتباط النشاط التجاري محل النزاع بهذا الفرع، كما يُقصد بموطن المدعى عليه ايضا الموطن الاصلي للقائم بالعمل التجاري وهو غالبا التاجر اي مكان اقامته.

(2) المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان ابرام الاتفاق وتسليم البضاعة، اي يجب في هذه الحالة ابرام الاتفاق وتنفيذه في ذات المكان حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها النزاع التجاري المتصل، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة ان يكون هنالك ثمة عقد تجاري سواء ارتبط ببيع بضاعة او تعلق بأي موضوع اخر يعتبر محلا لعقد تجاري.

(3) محكمة محل الدفع: ويقصد بها المحكمة التي يقع ضمن دائرتها المكان الذي تم الاتفاق بين أطراف المنازعة التجارية على ان يتم الوفاء به، ويعني الوفاء في هذا الإطار الوفاء بالالتزام (الموجب) العقدي ايا كان هذا الالتزام، مقابلا نقديا او تنفيذا لأي نوع من انواع الالتزامات المتفق عليها بموجب العقد.

أما في دولة قطر فالوضع بالنسبة لوجود قضاء تجاري متخصص يكاد يقارب الوضع في لبنان، بيد ان هنالك حاليا بدولة قطر مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كنوع من أنواع القضاء التجاري المتخصص بالنظر في المنازعات التجارية والاستثمارية. ويضع مشروع القانون المشار اليه قواعد خاصة بالمرافعات امام هذه المحاكم من حيث رفع الدعاوى واجراءاتها وقيمة الدعاوى المرفوعة وكذلك طبيعتها والمدة الزمنية الخاصة بالفصل في النزاع وكيفية الطعن على الاحكام.[76]

ولعل من المقترحات الجديرة بالاخذ هو انشاء قضاء تجاري متخصص في لبنان، خاصة وهو يحدث منظومة تشريعاته توخيا لجذب الاستثمارت، وهو الامر الذي توج أخيرا بإقرار سلسلة من التشريعات التطويرية في المجال الاقتصادي وهو ما اسلفنا الإشارة اليه.

والى ان يتم إقرار مشروع القانون المشار اليه في دولة قطر يظل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 13) لسنة 1990 وتعديلاته هو المنظم للمسائل المشار اليها وبخاصة قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المشار اليه، فالمحكمة الابتدائية الجزئية المشكلة من قاض فرد مختصة بالنظر والحكم ابتدائياً في الدعاوى التجارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها في هذا الإطار غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال. اما اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال او كانت مجهولة القيمة فحينها تختص المحكمة الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالنظر فيها والحكم ابتدائياً، على ان يكون حكم هذه المحكمة غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال. كما ان المحكمة الكلية تختص أيضا وحصريا بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس بغض النظر عن قيمتها، إضافة الى اختصاصها بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها.[77]

الفرع الثاني

قواعد الاثبات في المواد التجارية

تعتبر حرية الاثبات مبدأ عاماً في المواد التجارية، وذلك بخلاف ما تنص عليه القواعد العامة في الاثبات والتي قررت في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني انه لايجوز اثبات وجود او انقضاء التصرفات القانونية المتعلقة بالمسائل المدنية والتي لاتكون محددة القيمة او تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية الا بالكتابة.

وسنعرض في هذا الإطار لمبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية والاستثناءات التي ترد عليه والمبررات التي لأجلها تم اقرار المبدأ واستثناءاته.

فالمبدأ هو حرية الاثبات في المواد التجارية، حيث تعتبر القواعد العامة في الاثبات غير ملائمة لمتطلبات الحياة التجارية وطبيعتها والتي تقوم بشكل اساس على عنصري الائتمان والسرعة الذي يطبع الاعمال التجارية التي تتم بشكل متتابع وسريع لايتناسب البتة مع القواعد العامة للاثبات في المواد المدنية، لذلك فقد قررت المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية استثناء المواد التجارية من القواعد العامة للاثبات في المواد المدنية، حيث تنص المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني على انه (يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية :1- المواد التجارية …..)، كما نصت المادة 254 من قانون التجارة البرية في لبنان على ذلك المعنى، حيث جاء في نص هذه المادة (ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف و الظرف).

ووفقاً لهذه النصوص فإن تطبيقات مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية تتمثل من جهة اولى في جواز اثبات التصرفات المتعلقة بالاعمال التجارية مهما كانت قيمتها بكافة طرق الاثبات،[78] ومن جهة ثانية فإنه يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز الثابت بالكتابة بكافة طرق الاثبات، خلافا للمواد المدنية التي لايجوز اثبات ما يخالف الثابت بالكتابة او يجاوزه الا بالكتابة. كما انه من جهة ثالثة يجوز اثبات تاريخ السندات العادية بالنسبة الى الغير عبر كافة طرق الاثبات في حال اذا تعلقت هذه السندات باعمال تجارية،[79] خلافا للقواعد العامة بالنسبة للمواد المدنية التي تعتبر السندات العادية غير سارية بحق الغير الا في حالة تسجيلها او اثبات تاريخها في سندات رسمية او جرى ادراج خلاصة السند في سند رسمي. ومن جهة رابعة فإن تطبيقات مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية تتمثل في جواز اصطناع التاجر دليلا لنفسه  وذلك استنادا الى دفاتره التجارية في الاثبات لمصلحته بمناسبة نزاع تجاري يثور بينه وبين تاجر اخر، علاوة على جواز الاستناد الى ما ورد في الدفاتر التجارية للتاجر لمصلحة خصم التاجر ولو كانت تلك البيانات ضد مصلحة صاحب هذه الدفاتر، ويعد هذا التطبيق على خلاف القواعد العامة في المسائل المدنية التي لاتجيز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه ولا يجوز اجباره على تقديم دليل ضد مصلحته، وفي هذا الاطار فقد نصت المادة 166 على ان الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة على صاحبها لمصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضًا لدعواه ، كما تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته، إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر .

وفي هذا الإطار فإن مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية لايتعلق بالنظام العام حيث يجوز الاتفاق على مخالفته واشتراط ان يكون الاثبات بالكتابة.[80]

أما الاستثناء على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية فيتمثل بقيود ترد على هذا المبدأ وتتمثل في قيود مصدرها القانون وقيود اخرى مصدرها اتفاق المتعاقدين.

فالبنسبة للقيود القانونية، فهي قيود ترد على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية ويكون مصدرها نص القانون، حيث يحاول المشرع من خلالها الحد من غلواء مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية لعلة السرعة المتطلبة في الاعمال التجارية، فالسرعة لاتتطلبها كافة الاعمال التجارية، لان بعض هذه الاعمال تترتب عليها اثار جمة بحق اطرافها المتعاقدة، والسرعة فيها تمثل خطرا على هذه الاعمال لا ميزة تضاف اليها، مما يتطلب التروي في ابرام العقود المتعلقة بمثل هذه الاعمال التجارية ، الامر الذي دعا بالمشرع الى تطلب افراغ هذه العقود بشكل كتابي، ولعل ذلك يتمثل فيما يتطلبه المشرع من كتابة لاثبات عقد الشركة، وعقد الرهن البحري، وعقد النقل البحري، وعقد التامين البحري، وعقد العمل البحري، وعقد ايجار السفينة، والاسناد التجارية، فتح الحساب الجاري، وهي اعمال لايمكن تصورها الا بتسليم صاحب الحق السند او الصك المثبت لها.[81] اما القيود الاتفاقية، فكما عرضنا سابقا فإن مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية ليس متعلقا بالنظام العام، حيث يجوز ان يتم الخروج عليه باتفاق مخالف بين الاطراف باشتراط الكتابة للاثبات، ويترتب على هذا الاتفاق بالخروج على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية امتناع الاثبات بأي طريق كشهادة الشهود وغيرها من طرق الاثبات الاخرى.[82]

وإذا ما أردنا استقراء الوضع في القانون القطري نجد المبدأ ذاته يسود بالنسبة للمواد التجارية حيث تنص المادة 86 من قانون التجارة القطري على جواز الإثبات في المواد التجارية بجميع طرق الإثبات، بغض النظر عن القيمة، ما لم يتطلب القانون الية اثبات معينة فحينها يتوجب الامتثال لذلك كما في اثبات عقد الشركة بالكتابة.

وفي ذلك قضت محكمة التمييز القطرية بأن “اثبات الوكالة جائز بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود متى كانت الوكالة تجارية”[83] اما في المسائل المدنية فالوضع مختلف حيث المادة 260 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدد خمسة الاف ريال كمعيار لتطلب الاثبات بالكتابة ، بحيث انه وفي المسائل غير التجارية في حال زادت قيمة التصرف على الخمسة آلاف ريال أو كان التصرف غير محدد القيمة، الزم المشرع إثبات وجوده أو انقضائه بالكتابة، بيد ان المشرع لم يجعل من هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام حيث أجاز الخروج عليها باتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

 

الفرع الثالث

القواعد الاجرائية الخاصة بالاعذار والمهل القضائية والنفاذ المعجل وتنفيذ الرهن التجاري

نعرض فيما يلي لبعض القواعد الاجرائية التي تميز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية، وهي تراعي ما للاعمال التجارية من خصائص وطبيعة.

(1): اعذار المدين:

يقصد بالاعذار التنبيه على المدين بضرورة الوفاء بدينه،[84] وقد جرى العرف التجاري في لبنان على ان الاعذار يمكن ان يتم بأي شكل كان سواء كان شفاهة او كتابة او بالهاتف.. ، مع ان العمل جار على ان يتم بالكتابة درءا لأي نزاع حول مدى وقوع الاعذار من عدمه.[85] ولعل في هذا الامر خروج على القواعد العامة المنصوص عليها فيما خص الاعذار في قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة 257 من وجوب ان يكون الاعذار خطيا.[86] أما في دولة قطر فإن المشرع نص في المادة 261 من القانون المدني على أن ” يكون إعذار المدين بإنذاره أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها”،[87] مما يجعل قاعدة وجوب ان يتخذ الاعذار شكلا معينا غير متعلقة بالنظام العام مما يفتح المجال للاتفاق على ان يتم الاعذار بأي طريقة أخرى سواء كان ذلك هاتفيا او برسالة صوتية او نصية او الكترونية او حتى عبر محادثة بالصوت والصورة. والوضع ذاته اقره المشرع القطري بالنسبة للمسائل التجارية في المادة 81

من قانون التجارة القطري بأن إعذار المدين في المسائل التجارية يكون عبر ارسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، اما في حاله الاستعجال فإن الإعذار يكون ببرقية أو ما يقوم مقامها، مما يعني ان المشرع القطري سمح باستخدام وسائل أخرى تقوم مقام البرقية كالبريد الالكتروني او غيره شريطة ان تكون هنالك ثمة حالة استعجال.[88]

(2): المهل القضائية:

على عكس القواعد العامة في القانون المدني المتمثل بقانون الموجبات والعقود اللبناني،[89] فقد منع المشرع اللبناني القاضي بالنسبة للمسائل التجارية ان يمنح للمدين اي مهلة للايفاء الا في ظروف استثنائية. وقد ورد هذا المنع في المواد 260 في فقرتها الاولى والمادة 402 من قانون التجارة البرية اللبناني، وذلك مراعاة لما تتميز به الاعمال التجارية من سرعة في تنفيذها وتدعيما للائتمان الذي تقوم عليه مثل هذه الاعمال.[90]

اما في القانون القطري فقد منع قانون التجارة في المادة 79 منه المحكمة منح المدين بدين تجاري أي مهلة للوفاء بدينه أو حتى تقسيطه، واستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عنها قانونا او حالات الضرورة القصوى، مشترطا لإعمال هذه الاستثناءات عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. وهذا المنع اتى على عكس ما قضى به المشرع المدني القطري لجهة جواز إعطاء مهلة من القاضي للمدين وبغض النظر عن موافقة الدائن عليها في حال وجود حالات استثنائية تستدعي منح المدين هذه المهلة ومن غير ان يلحق بالدائن ضرر جسيم، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 375 في فقرتها الثانية من القانون المدني القطري: “.. على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم”. [91]

(3): النفاذ المعجل:

يقصد بالنفاذ المعجل تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء دون انتظار انقضاء مهل الطعن بالاعتراض او بالاستئناف، وحتى دون انتظار نتيجة هذا الطعن في حال حصوله، وهذا الامر غير جائز في المواد المدنية الا اذا توافر في القضية عنصر العجلة، بينما في المسائل التجارية اجاز المشرع للقاضي تقرير النفاذ المعجل،[92] وذلك بالنسبة للحكم الصادر في هذه المسائل ودونما اشتراط لصفة العجلة فيها.[93] هذا في القانون اللبناني، بينما يختلف الوضع في القانون القطري ، حيث انه وبحسب تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2019 فإن النفاذ المعجل واجب للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بقوة القانون، شريطة تقديم كفالة يحددها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة.[94]

(4): التنفيذ على الشيء الموهون رهناً تجارياً:

يعرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يكون ضامناً لدين تجاري،[95] وبما ان الرهن في هذه الحالة يتعلق بمسائل تجارية تتطلب السرعة، فإن المشرع وضع اجراءات مبسطة للتنفيذ على المرهون رهنا تجاريا مقارنة باجراءات التنفيذ على الشيء المرهون في الحالات المتعلقة بالمسائل المدنية، وتتمثل هذه الاجراءات المبسطة التي نص عليها في التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا ضمانا لدين تجاري في قيام الدائن المرتهن بتنبيه المدين الراهن بالوفاء بدينه، فإذا لم يقم المدين بالقيام بالوفاء بالدين التجاري خلال ثمانية ايام من حصول التنبيه، فيجوز حينئذ للدائن المرتهن الحصول على اذن قضائي من رئيس دائرة الاجراء ببيع الشيئ المرهون باتباع الاجراءات القضائية لاستيفاء حقه بالثمن بالاولوية عن غيره من الدائنين وعلى وجه الامتياز، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البرية اللبناني.[96]

اما في القانون القطري فإن قانون التجارة يجعل للدائن المرتهن رهنا تجاريا وفي حال لم يقم المدين بدفع الدين المضمون بالرهن في تاريخ استحقاقه، طلب بيع الشيء المرهون، ويتشرط لذلك انقضاء سبعة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء، ومن ثم تقدم الدائن بعريضة إلى رئيس المحكمة بطلب بيع الشيء المرهون كليا او جزئيا، وللدائن المرتهن في هذه الحالة حق امتياز يستوفي بموجبه أصل دينه والمصروفات التي دفعها من الثمن المتحصل من البيع القضائي للشيء المرهون.[97]

 

 

 

 

 

خاتمة

عرضنا في هذه الدراسة للمنظور الذي تم من خلاله تطور مفهوم القانون التجاري واستقلال القواعد القانونية المنظمة لمسائله وذلك ضمن اطار مقاربة مقارنة في قطر ولبنان.

وقد خلصنا في ختام هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الوارد تالياً.

أولا: النتائج:

1.    ان موضوعات القانون التجاري القطري قد توزعت بشكل أساسي بين قانون التجارة وقانون الشركات التجارية، والعديد من القوانين ذات الصلة، اما القانون اللبناني فلم يخصص قانونا مستقلا للشركات التجارية وانما لازالت الاحكام القانونية المنظمة للشركات التجارية منضوية في جلها ضمن إطار قانون التجارة البرية اللبناني، على الرغم من التعديلات الجديدة التي طالت هذا القانون سنة 2019.

2.    ان مفهوم ومضمون القانون التجاري قد تطورا فبعد ان كان يقتصر هذا القانون على وضع الأطر القانونية الحاكمة للاعمال التجارية التقليدية اصبح يتضمن موضوعات جديدة  ومستحدثة ذات جوانب تتعلق بالتنمية والتجارة الدولية، كالجوانب القانونية للتجارة الالكترونية ، والاطر القانونية المنظمة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وموضوعات السجل التجاري ومسائل الإعسار، والمدفوعات التجارية الدولية والبيع الدولي للبضائع والنقل الدولي للبضائع ووالمصالح الضمانية، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، إضافة الى التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدولية كآليات لتسوية المنازعات التجارية الدولية. إضافة الى موضوعات الاشتراء وتطوير البنية التحتية وغيرها من المسائل التي ترعى تطور نظمها لجنة الاونسترال.

3.    ان جهود الأمم المتحدة في تطور القانون التجاري اوجد حلولا موحدة في موضوعات تجارية متنوعة بحيث ان القوانين الوطنية كالقانون القطري والقانون اللبناني كما عرضنا تأثرا بالمعايير الدولية المتصلة ببعض الموضوعات المستحدثة وادمجا الاحكام القانونية الدولية ضمن قوانينهما. كما في مجال التجارة الالكترونية والبيع الدولي والنقل الدولي أيضا.

4.    ان فلسفة القانون التجاري تأثرت بالتطورات التي لحقت بالقانون التجاري وعوامل التطور المحيطة وصولا الى الاخذ بعين الاعتبار أهمية صياغة قواعد دولية متوائمة مع التطورات التشريعية في الميدان الاقتصادي في كافة الدول ويشمل ذلك جهود لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في اعداد اتفاقيات دولية وقوانين استرشادية ونموذجية ، وأدلة قانونية وتوصيات توضيحية، ومعلومات موجزة وتفصيلية محدّثة عن السوابق القضائية في دول مختلفة في مجال تحديث القوانين التجارية.

5.     ان القواعد القانونية المنظمة للاعمال التجارية تتميز عن القواعد الحاكمة للاعمال المدنية من الناحية الموضوعية كما في قواعد التضامن والقواعد الحاكمة لمعدل الفائدة وقواعد الإفلاس، وظهر من خلال البحث التمايز والاختلاف في الوضع القانوني بين دولة قطر ولبنان في هذا الإطار.

6.    ان القواعد القانونية الحاكمة للمسائل التجارية تتمايز عن القواعد الحاكمة للمسائل المدنية على الصعيد الاجرائي، وبدا ذلك واضحا في قواعد الاختصاص القضائي والاثبات في المواد التجارية وكذلك القواعد الاجرائية الخاصة بالاعذار والمهل القضائية والنفاذ المعجل وتنفيذ الرهن التجاري.

ثانيا: التوصيات:

1.    تطوير قانون مستقل للشركات التجارية في لبنان وفصله عن قانون التجارة البرية، وبما يعزز تطوير التشريعات الاقتصادية في هذا البلد.

2.    الاستفادة بشكل اكبر من جهود الاونسترال في تطوير مضامين القانون التجاري خاصة بالنسبة للاطر القانونية المنظمة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بدلا من التركيز فقط على المؤسسة التجارية بالمفهوم التقليدي.

3.    النظر الى وسائل تسوية المنازعات التجارية بطريقة اكثر تخصصية والاستفادة من التجربة القطرية في محاولة وضع قضاء متخصص للمسائل التجارية يتواءم مع خصائص وتطور هذا القانون .

4.    العمل على تطوير قانون تحكيم مستند الى المعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا الشأن دعما لمناخ الاستثمار.

5.    العمل على تعديل نصوص القانونين اللبناني والقطري لجهة وسائل اعذار المدين بدين تجاري والنص صراحة على الوسائل الالكترونية في جميع الأحوال وعدم الاقتصار على حالات الاستعجال.

6.    العمل على وضع قاعدة قانونية قاطعة في المنظومة التشريعية بدولة قطر بالنسبة لمسائل الفوائد في العمل التجاري، إضافة الى تحديد الحد الأعلى للفائدة بشكل دقيق في القانون اللبناني، وذلك حماية لطرفي الدين التجاري من دائن ومدين.

 

 

المراجع بحسب ورودها في البحث

 

  1. محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري “الاعمال التجارية- التجار- الشركات التجارية”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.
  2. مصطفى كمال طه، اساسيات القانون التجاري “الاعمال التجارية – التجار-الشركات التجاري -الملكية الصناعية”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.
  3. هاني دويدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.
  4. بيار وايلي صفا، محاضرات في القانون التجاري اللبناني، ألقيت في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانيةـ منشورات صيداني، بيروت، دون ذكر لسنة النشر.
  5. أدوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الاول ” الاعمال التجارية –التجار –المؤسسة التجارية – الملكية الصناعية”، ط1، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، 2007.
  6. محمد كامل امين ملش، شرح قانون التجارة “اهلي ومختلط”، ج1، المطبعة الرحمانية، القاهرة، 1928.
  7. أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء الاول ” مقدمة عامة – الاعمال التجارية والتاجر – حقوق الملكية الصناعية والمتجر”، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1966.
  8. سعيد البستاني وعلي عواضة، الوافي في اساسيات قانون التجارة والتجار، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011.
  9. محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج1، ط1، دار نشر الثقافة، الاسكندرية، 1951.
  10. هاني دويدار، اصول القانون التجاري اللبناني “التنظيم القانوني للتجارة-الاعمال التجارية والتجار- الملكية التجارية والصناعية”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006.
  11. فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون ذكر لسنة النشر.
  12. علي حسن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر لسنة النشر، ص11.
  13. جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1995، ص13.
  14. عبدالله عبدالكريم عبدالله، نحو إعمال قواعد القانون المدني والتجاري الدولي: دعوة لانضمام دولة قطر الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980، بحث مقدم ضمن مؤتمر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بعنوان: تحديث القانون التجاري الدولي ، فيينا، 4/7/2017، منشورات الأمم المتحدة، فيينا، 2017، ص 352.
  15. فاتن حسين حوى، مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع 1978 قواعد هامبورغ : خطوة من اليونسترال نحو تحقيق توازن المصالح وتوحيد الحلول، بحث منشور ضمن اعمال المؤتمر الإقليمي حول ” توحيد القانون :مؤتمر لاهاي ، معهد توحيد القانون الخاص، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي” مؤتمر نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية في بيروت بتاريخ 10/9/2012، منشورات زين الحقوقية ، بيروت، 2016،.
  16. هنري باتيفول، فلسفة القانون، كتاب من ترجمة سموحي فوق العادة، ط2، منشورات عويدات، بيروت-باريس، 1980.
  17. ثروت انيس الاسيوطي، فلسفة القانون التجاري، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، العدد 326، اكتوبر 1966، منشورات الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، القاهرة، 1966.
  18. محمد حسني عباس، القانون التجاري، الكتاب الاول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962،
  19. سمير عالية و رولا عالية، الوجيز في القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018.
  20. الياس ناصيف، الاعمال التجارية والتجار، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017.
  21. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، ج2- احكام الالتزام في القانون المصري واللبناني، دار النهضة العربية للنشر، بيروت، 1995.
  22. مراد فهيم، القانون التجاري، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1986.
  23. القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية – تمييز مدني رقم 118/2001 صادر بتاريخ 18/11/2001:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=68691&selection=

  1. تمييز مدني رقم 112 لسنة 1969 / تاريخ 16/10/1969، تمييز مدني رقم 19 لسنة 1952 / تاريخ 01/3/1952، تمييز مدني رقم 16 لسنة 1962 / تاريخ 09/3/1962، تمييز مدني رقم 2 لسنة 1970 / تاريخ 13/1/1970، تمييز مدني رقم 6 لسنة 1960 / تاريخ 10/6/1960، تمييز مدني رقم 20 لسنة 1968 / تاريخ 11/4/1968، تمييز مدني رقم 3 لسنة 1970 / تاريخ 13/1/1970، تمييز مدني رقم 118 لسنة 2001 / تاريخ 18/11/2001. تمييز مدني رقم 118 لسنة 2001 / تاريخ 08/11/2001، تمييز مدني رقم 16 لسنة 2005 / تاريخ 31/3/2005، استئناف مدني رقم 258 لسنة 1992 / تاريخ 18/5/1992. والاحكام منشورة الكترونيا على الموقع التالي: www.legallaw.ul.edu.lb
  2. جابر محجوب علي، النظرية العامة للالتزام -الجزء الثاني -الأحكام العامة للالتزام في القانون القطري، منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، 2016.
  3. القضاء القطري: تمييز مدني، الطعنان رقما 144و154 لسنة 2011 جلسة 22/11/2011، منشور في المجموعة العشرية المدنية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد المدنية من اول يناير 2005 وحتى نهاية ديسمبر 2014، الجزء الأول، منشورات المكتب الفني بمحكمة التمييز القطرية، الدوحة، 2015، ص495
  4. القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية – تمييز مدني رقم 27/2009 صادر بتاريخ 14/4/2009 http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=79276
  5. القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية – تمييز مدني رقم 31/2013 صادر بتاريخ 28/3/2013 http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=80624
  6. القضاء القطري: تمييز مدني، الطعن رقم 184 لسنة 2010 -جلسة 28/12/2010:

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar&selection= 

  1. القضاء القطري: تمييز مدني، الدائرة المدنية والتجارية -رقم: 207 /2010، تاريخ الجلسة: 04/01/2011:

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=490&language=ar

  1. تمييز مدني قطري، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 184/ 2010 تاريخ الجلسة: 28/12/2010:

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar

  1. مصطفى كمال طه و علي البارودي، القانون التجاري” الاوراق التجارية – الافلاس- العقود التجارية- عمليات البنوك”، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001.
  2. عفيف شمس الدين، الاسناد التجارية والافلاس، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
  3. مصطفى الجمال و رمضان أبو السعود و نبيل سعد، مصادر واحكام الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
  4. باسم ملحم، الاعسار في القانون المدني القطري: بين غياب التنظيم التشريعي وترتيب بعض الاثار، بحث منشور في المجلة الدولية للقانون والتي تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، العدد رقم 1- سنة 2017

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/1/irl.2017.2.pdf?expires=1563909846&id=id&accname=guest&checksum=EB7C27BE3009B2FC9A9536FAB051284B

  1. عبدالله فرحات، الوجيز في القانون التجاري، المنشورات الحقوقية “صادر ناشرون”، بيروت، 1997.
  2. محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وعماد عبدالكريم قطان، استحداث محاكم تجارية متخصصة في دولة قطر: دراسة مقارنة، بحث منشور في المجلة الدولية للقانون التي تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، العدد الأول – سنة 2014:

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2014/1/irl.2014.4.pdf?expires=1563896476&id=id&accname=guest&checksum=C57131FE2B7896512D29BE30435D468F

  1. فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم للنشر، بيروت، 1986.
  2. مراد منير فهيم، القانون التجاري، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1986
  3. القضاء القطري: تمييز مدني، الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم: 69 /2007، تاريخ الجلسة: 01/01/2008، منشور في المجموعة العشرية المدنية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد المدنية من اول يناير 2005 وحتى نهاية ديسمبر 2014، الجزء الأول، منشورات المكتب الفني بمحكمة التمييز القطرية، الدوحة، 2015.
  4. نزال الكسواني و ياسين الشاذلي، مبادئ القانون التجاري القطري، منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، 2016.

 

******************

[1] محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري “الاعمال التجارية- التجار- الشركات التجارية”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص5. انظر ايضا مصطفى كمال طه، اساسيات القانون التجاري”الاعمال التجارية – التجار-الشركات التجاري -الملكية الصناعية”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.

[2]  هاني دويدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص 5 وما بعدها والمراجع المشار لها لديه.

[3]  بيار وايلي صفا، محاضرات في القانون التجاري اللبناني، ألقيت في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانيةـ منشورات صيداني، بيروت، دون ذكر لسنة النشر، ص1.

[4]  أدوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الاول ” الاعمال التجارية –التجار –المؤسسة التجارية – الملكية الصناعية”، ط1، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، 2007، ص3.

[5]  هاني دويدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 5.

[6] محمد كامل امين ملش، شرح قانون التجارة”اهلي ومختلط”، ج1، المطبعة الرحمانية، القاهرة، 1928، ص6.

[7]  أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء الاول ” مقدمة عامة – الاعمال التجارية والتاجر – حقوق الملكية الصناعية والمتجر”، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1966، ص5.

[8]  المادة الأولى من قانون التجارة القطري

[9]  المادة الاولى من قانون التجارة البرية اللبناني.

[10]  نصت المادّة الثانية من مشروع القانون الاسترشادي العربي التجاري لسنة 2019 على أن ” تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية والتجار”.

[11]  سعيد البستاني وعلي عواضة، الوافي في اساسيات قانون التجارة والتجار، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص10، هامش 1.

[12]  هاني دويدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 7، والمراجع المشار لها لديه.

[13]  العريني والفقي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص18.

[14]  ادوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص4.

[15]  انظر: العريني والفقي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص19.

[16]  انظر: ادوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص4.

[17] ينقسم مشروع القانون الاسترشادي العربي التجاري لعام 2019 الى ما يلي: الكتاب الأول: التجارة والتجار: ويتضمن الباب الأول: حكام عامة؛ الفصل الأول: تعريف المصطلحات، الفصل الثاني: نطاق القانون، الباب الثاني: الفصل الأول: الأعمال التجارية، الفصل الثاني: التاجر، الفصل الثالث: أهلية التاجر، الفصل الرابع: دفاتر التجارة، الفصل الخامس: المحل التجاري (الأصل التجاري – المتجر)، الفصل السادس: سوق الأوراق المالية (البورصة)، الفصل السابع: الإسم التجاري والعلامات التجارية، الفصل الثامن: المنافسة غير المشروعة والإحتكار. الكتاب الثاني: الإلتزامات والعقود التجارية: الباب الأول: الإلتزامات التجارية، الفصل الأول: القواعد العامة، الفصل الثاني: البيع التجاري، الفرع الأول: أحكام عامة، الفرع الثاني: أحكام خاصة ببعض البيوع التجارية: 1. البيع بالتقسيط 2. البيع بطريق التخفيض الموسمي 3. البيع بطريق التصفية 4. البيع بطريق المزايدة العلنية الإختيارية للسلع المستعملة 5. البيع بطريق التوريد. الفصل الثالث: الرهن التجاري. الفصل الرابع: الإيداع في المستودعات العامة. الفصل الخامس: نقل التكنولوجيا. الفصل السادس: السمسرة. الباب الثاني: العقود التجارية: الفصل الأول: الوكالة التجارية – أحكام عامة. الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالة التجارية: 1. الوكالة بالعمولة 2. وكالة العقود وعقد التوزيع 3. التمثيل التجاري الفصل الثالث: النقل أحكام عامة: الفرع الأول: نقل الأشياء. الفرع الثاني: نقل الأشخاص. الفرع الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل. الكتاب الثالث: الأوراق التجارية: الباب الأول: الكمبيالة؛ الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة، الفصل الثاني: التظهير، الفصل الثالث: مقابل الوفاء، الفصل الرابع: القبول، الفصل الخامس: الضمان الإحتياطي، الفصل السادس: الإستحقاق، الفصل السابع: الوفاء، الفصل الثامن: الرجوع، الفصل التاسع: التدخّل: أولاً: أحكام عامة. ثانياً: القبول بالتدخّل. ثالثاً: الوفاء بالتدخّل. الفصل العاشر: تعدّد النسخ. الفصل الحادي عشر: الصور. الفصل الثاني عشر: التحريف. الفصل الثالث عشر: التقادم. الباب الثاني: السند لأمر. الباب الثالث: الشيك: الفصل الأول: الإصدار، الفصل الثاني: تداول الشيك، الفصل الثالث: الوفاء، الفصل الرابع: الشيك المسطر والشيك المقيّد في الحساب، الفصل الخامس: الرجوع، الفصل السادس: التحريف، الفصل السابع: التقادم، الفصل الثامن: العقوبات. الباب الرابع: أحكام مشتركة. الكتاب الرابع: الإفلاس والصلح الواقي منه: الباب الأول: الإفلاس؛ الفصل الأول: شهر الإفلاس، الفصل الثاني: الأشخاص الذين يديرون التفليسة، الفصل الثالث: آثار الإفلاس: الفرع الأول: آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين. الفرع الثاني: آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين. الفرع الثالث: آثار الإفلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على منقول. الفرع الرابع: آثار الإفلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على عقار. الفرع الخامس: أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره. الفرع السادس: الإسترداد. الفرع السابع: حقوق زوج المفلس. الفرع الثامن: التقادم في دعاوى الإسترداد. الفصل الرابع: إدارة التفليسة: الفرع الأول: إدارة موجودات التفليسة. الفرع الثاني: تحقيق الديون. الفرع الثالث: إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال. الفصل الخامس: إنتهاء التفليسة: الفرع الأول: بزوال مصلحة جماعة الدائنين. الفرع الثاني: بالصلح القضائي. الفرع الثالث: بالصلح مع التخلّي عن الأموال. الفرع الرابع: بإتحاد الدائنين. الفصل الخامس: الإجراءات المختصرة. الفصل السادس: إفلاس الشركات. الفصل السابع: ردّ الإعتبار التجاري. الباب الثاني: الصلح الواقي من الإفلاس. الباب الثالث: جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه.

[18]  محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج1، ط1، دار نشر الثقافة، الاسكندرية، 1951، ص6. وانظر ايضا في ذاتية القانون التجاري: هاني دويدار، اصول القانون التجاري اللبناني “التنظيم القانوني للتجارة-الاعمال التجارية والتجار- الملكية التجارية والصناعية”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006، ص7. انظر ايضاً: فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون ذكر لسنة النشر، ص21.

[19]  أشهر من نادى بهذا الاتجاه الايطالي فيفانتي. مشار اليه في كتاب فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، مرجع سابق، ص17

[20]  أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مرجع سابق، ص46.

[21] انظر تفصيلا في فكرة تدعيم الائتمان: علي حسن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر لسنة النشر، ص11.

[22] انظر تفصيلا في فكرة تشجيع الاعمال التجارية واتصالها بالسرعة واليسر: محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج1، ط1، دار نشر الثقافة، الاسكندرية، 1951، ص4.

[23]  جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1995، ص13.

[24]  انظر: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الاونسترال، نبذة عن الأونسيترال: https://uncitral.un.org/ar/about

[25]  انظر في تفصيلات هذه الموضوعات المستجدة في القواننين التجارية: https://uncitral.un.org/ar/texts

[26]  تاريخ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية :  23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اما تاريخ بدء سريان الاتفاقية فهو: 1 آذار/مارس 2013 :

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications

[27]  انظر حالة هذه المعايير الدولية ومدى الاخذ بها في مختلف الدول:

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce

[28]  قطر: مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، الصادر بتاريخ 19/08/2010 والمنشور في الجريدة الرسمية القطرية عدد 9 بتاريخ 28/09/2010 ، ص 18:

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar

[29] لبنان: قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي  رقم 81 تاريخ : 10/10/2018 ، منشور في الجريدة الرسمية اللبنانية عدد ، 45 ، تاريخ النشر: 18/10/2018 ،الصفحة: 4546-4568:

http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=278573

[30]  صدر هذا القانون بتاريخ 29/3/2019 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/2019.

[31]  نص المادة 98 من قانون التجارة اللبناني بصيغتها الجديدة

[32] المادة 48 من قانون تعديل قانون التجارة البرية اللبناني 2019 والتي عدلت المادة 156من قانون التجارة البرية.

[33]  انظر: قائمة بالدول التي استندت في تشريعاتها الى قانون الاونسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية 1996 ، وتظهر دولة قطر من ضمنها:

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce/status

[34]  انظر: قائمة بالدول التي استندت في تشريعاتها الى قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية 2001، وتظهر دولة قطر من ضمنها:

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures

[35]  انظر قائمة بالدول التي استندت في تشريعاتها الى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام 2017:

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records/status

[36]   البحرين: مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول:

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L5518.pdf

[37]  انظر: قائمة بالدول الموقعة والمنضمة الى الاتفاقية:

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications/status

    وتظهر لبنان دولة موقعة على هذه الاتفاقية بتاريخ 22 مايو 2006، بينما لم توقع او تنضم دولة قطر الى هذه الاتفاقية لغاية تاريخه.

[38]  انظر: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الاونسترال، دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري(2018)، منشورات الأمم المتحدة، فيينا، 2018:

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/lg_business_registry-a.pdf

[39] انظر: قائمة بالدول المنضمة الى الاتفاقية:

https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status

 وقد انضمت لبنان الى هذه الاتفاقية بتاريخ 1/12/2009 بينما لم تنضم دولة قطر لغاية تاريخه الى هذه الاتفاقية.

[40]  عبدالله عبدالكريم عبدالله، نحو إعمال قواعد القانون المدني والتجاري الدولي: دعوة لانضمام دولة قطر الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980، بحث مقدم ضمن مؤتمر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بعنوان :تحديث القانون التجاري الدولي ،  فيينا، 4/7/2017، منشورات الأمم المتحدة، فيينا، 2017، ص 352.

 http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/17-06783_ebook.pdf

[41] انظر: قائمة بالدول المنضمة الى الاتفاقية:

https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules/status 

 وقد انضمت لبنان الى هذه الاتفاقية بتاريخ 1/11/1992 بينما لم تنضم دولة قطر لغاية تاريخه الى هذه الاتفاقية.

[42]  فاتن حسين حوى، مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع 1978  قواعد هامبورغ : خطوة من اليونسترال نحو تحقيق توازن المصالح وتوحيد الحلول، بحث منشور ضمن اعمال المؤتمر الإقليمي حول ” توحيد القانون :مؤتمر لاهاي ، معهد توحيد القانون الخاص، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي” مؤتمر نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية في بيروت بتاريخ 10/9/2012، منشورات زين الحقوقية ، بيروت، 2016، ص206.

[43]  هنري باتيفول، فلسفة القانون، كتاب من ترجمة سموحي فوق العادة، ط2، منشورات عويدات، بيروت-باريس، 1980، ص5.

[44]  ثروت انيس الاسيوطي، فلسفة القانون التجاري، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، العدد 326، اكتوبر 1966، منشورات الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، القاهرة، 1966، ص218.

[45]  انظر معلومات محدثة وتفصيلية عن جهود لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: الموقع الالكتروني للجنة :

https://uncitral.un.org/

 

[46]  محمد حسني عباس، القانون التجاري، الكتاب الاول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، ص 28.

[47]  محمد حسني عباس، القانون التجاري، مرجع سابق، ص29.

[48]  محمد حسني عباس، القانون التجاري، مرجع سابق، ص30.

[49]  سمير عالية و رولا عالية، الوجيز في القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص34.

[50]   الياس ناصيف، الاعمال التجارية والتجار، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017، ص56.

[51]  للتضامن نوعان، سلبي وهو الشائع ويكون بين المدينين، ويعني الوصف الذي يلحق الالتزام او الموجب  الذي يتعدد فيه المدينون بحيث يصبح كل مدين مسؤولا تجاه الدائن عن كل الدين في مقابل ان وفاء اي مدين بالدين الى الدائن يبرئ ذمته وذمة سائر المدينين اما التضامن الايجابي فهو نادر الوقوع  ويكون بين الدائنين، ويعني الوصف الذي يلحق الالتزام او الموجب  الذي يتعدد فيه الدائنون بحيث يصبح المدين مسؤولا تجاه كل الدائنين ولاي منهم مطالبة المدين  بكل الدين وللمدين او يوفي لأي منهم بكل الدين ويعتبر وفاء منه بهذا الدين، وقد يكون التضامن سلبيا كان او ايجابيا اما بنص قانوني او بالاتفاق.

انظر: نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، ج2- احكام الالتزام في القانون المصري واللبناني، دار النهضة العربية للنشر، بيروت، 1995، ص 250 وما بعدها.

[52]  مراد فهيم، القانون التجاري، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1986، ص 93.

[53]  تنص المادة 24 من قانون الموجبات والعقود اللبناني (ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية. على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية إذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون). كما تنص المادة 12 من ذات القانون على (ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني أوعن القانون أو عن ماهية العمل).

[54]  القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية – تمييز مدني رقم 118/2001 صادر بتاريخ 18/11/2001:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=68691&selection=

 انظر في بعض التطبيقات القضائية اللبنانية الأخرى لفكرة التضامن: الاحكام القضائية التالية:

تمييز مدني رقم 112 لسنة 1969 / تاريخ 16/10/1969، تمييز مدني رقم 19 لسنة 1952 / تاريخ 01/3/1952، تمييز مدني رقم 16 لسنة 1962 / تاريخ 09/3/1962، تمييز مدني رقم 2 لسنة 1970 / تاريخ 13/1/1970، تمييز مدني رقم 6 لسنة 1960 / تاريخ 10/6/1960، تمييز مدني رقم 20 لسنة 1968 / تاريخ 11/4/1968، تمييز مدني رقم 3 لسنة 1970 / تاريخ 13/1/1970، تمييز مدني رقم 118 لسنة 2001 / تاريخ 18/11/2001. تمييز مدني رقم 118 لسنة 2001 / تاريخ 08/11/2001، تمييز مدني رقم 16 لسنة 2005 / تاريخ 31/3/2005، إستئناف مدني رقم 258 لسنة 1992 / تاريخ 18/5/1992. والاحكام منشورة الكترونيا على الموقع التالي : www.legallaw.ul.edu.lb

[55]  جابر محجوب علي، النظريةالعامة للالتزام – الجزء الثاني – الأحكام العامة للالتزام في القانون القطري، منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، 2016، ص263.

[56] القضاء القطري: تمييز مدني، الطعنان رقما 144و154 لسنة 2011 جلسة 22/11/2011، منشور في المجموعة العشرية المدنية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد المدنية من اول يناير 2005 وحتى نهاية ديسمبر 2014، الجزء الأول، منشورات المكتب الفني بمحكمة التمييز القطرية، الدوحة، 2015، ص495

[57]  جابر محجوب، احكام الالتزام، مرجع سابق، ص 106.

[58]  إذا كان الدين المدني مضموناً بتامين عقاري يكون الحد الاقصى للفائدة 12%.

[59]  هاني دويدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص112. انظر ايضا ادوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص32.

[60]  القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية – تمييز مدني رقم 27/2009 صادر بتاريخ 14/4/2009 :

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=79276

[61]  القضاء اللبناني: محكمة التمييز اللبنانية – تمييز مدني رقم 31/2013 صادر بتاريخ 28/3/2013 :

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=80624

[62] جابر محجوب، احكام الالتزام، مرجع سابق، ص 109.

[63] القضاء القطري: تمييز مدني، الطعن رقم 184 لسنة 2010 – جلسة 28/12/2010:

 http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar&selection= 

 

 

[64]   القضاء القطري: تمييز مدني، الدائرة المدنية والتجارية – رقم: 207 /2010، تاريخ الجلسة: 04/01/2011:

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=490&language=ar

انظر أيضا: تمييز مدني قطري، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 184/ 2010 تاريخ الجلسة: 28/12/2010:

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=484&language=ar

[65]  مصطفى كمال طه و علي البارودي، القانون التجاري” الاوراق التجارية – الافلاس- العقود التجارية- عمليات البنوك”، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001، ص263.

[66]  فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، مرجع سابق، ص64.

[67]  عفيف شمس الدين، الاسناد التجارية والافلاس، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص15.

[68]  المواد 606 و607 و608 و609 من قانون التجارة القطري.

[69]  يعرف القانون المصري نظام الاعسار وكرس له المواد من 249 -264 من القانون المدني المصري: انظر تفصيلا في هذا النظام: مصطفى الجمال و رمضان أبو السعود و نبيل سعد، مصادر واحكام الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص665.

[70]  جابر محجوب علي، احكام الالتزام، مرجع سابق، ص134.

[71]  انظر في موقف الأنظمة القانونية من نظام الاعسار المدني : باسم ملحم، الاعسارفي القانون المدني القطري: بين غياب التنظيم التشريعي وترتيب بعض الاثار، بحث منشور في المجلة الدولية للقانون والتي تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، العدد رقم 1- سنة 2017، ص 6:

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/1/irl.2017.2.pdf?expires=1563909846&id=id&accname=guest&checksum=EB7C27BE3009B2FC9A9536FAB051284B

[72]  سعيد البستاني، و علي عواضة، الوافي في اساسيات قانون التجارة والتجار، مرجع سابق، ص 106.

[73]  الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته.

[74]  تنص المادة 97 من قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان على ان (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام أحدهم بشرط أن يكون هذا الأخير مختصمًا بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضرارًا بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون. كما تنص المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان على ان (في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين). اما المادة 101 فتنص على ان (في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.

[75] عبدالله فرحات، الوجيز في القانون التجاري، المنشورات الحقوقية “صادر ناشرون”، بيروت، 1997، ص14.

[76]  انظر في ضرورات ومبررات وجود قضاء تجاري متخصص ومحكمة خاصة بالمسائل التجارية: محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وعماد عبدالكريم قطان، استحداث محاكم تجارية متخصصة في دولة قطر: دراسة مقارنة، بحث منشور في المجلة الدولية للقانون التي تصدر عن كلية القانون بجامعة قطر، العدد الأول – سنة 2014: 

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2014/1/irl.2014.4.pdf?expires=1563896476&id=id&accname=guest&checksum=C57131FE2B7896512D29BE30435D468F

[77]  المادتان 22 و24 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري بصيغتهما المعدلة بموجب القانون 3لسنة 2019 :

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2492&language=ar

[78]  ادوار عيد و كريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص30.

[79]  تنص المادة 255 من قانون التجارة البرية في لبنان على ان (في الوضع التجاري يجوز اثبات تاريخ المخطوطات الخاصة بالنظر الى الغير بجميع وسائل الاثبات)

[80]  العريني و الفقي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص54 وما بعدها.

[81]  فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم للنشر، بيروت، 1986، ص 65.

[82]  مراد منير فهيم، القانون التجاري، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1986، ص93.

[83] القضاء القطري: تمييز مدني، الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم: 69 /2007، تاريخ الجلسة: 01/01/2008، منشور في المجموعة العشرية المدنية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد المدنية من اول يناير 2005 وحتى نهاية ديسمبر 2014، الجزء الأول، منشورات المكتب الفني بمحكمة التمييز القطرية، الدوحة، 2015، ص38.

[84]  هاني دويدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص118.

[85]  أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مرجع سابق، ص88.

[86]  المادة 257 من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على: ان تآخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر، وينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطياً (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية). وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله او اصل بدل الضرر.

[87]  جابر محجوب علي، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص72.

[88]  نزال الكسواني و ياسين الشاذلي، مبادئ القانون التجاري القطري، منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، 2016، ص65.

[89]  المادة 115 من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على ان (للقاضي أن ينظر بعين الإعتبار إلى حالة المديون إذا كان حسن النية فيمنحه مع الإحتياط الشديد مهلاً معتدلة لإيفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع إبقاء كل شيء على حاله، ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف).

[90]  أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مرجع سابق، ص86.

[91]  جابر محجوب علي، احكام الالتزام، مرجع سابق، ص 380.

[92]  تنص المادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني على ان (يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم منه .ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الإيداع).

[93]  ادوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص33.

[94]  المادة 374 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري والتي عدلت بموجب قانون 3/2019.

[95]  م 264 من قانون التجارة البرية اللبناني.

[96]   هاني دويدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص115.

[97]  المادتان 242 و243 من قانون التجارة القطري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى