الأثر القانوني لقبول المخاطر لأطراف اللعبة الرياضية – الدكتور علي محمد الزعبي أستاذ القانون المدني المشارك كلية الحقوق / قسم القانون الخاص جامعة الإسراء الخاصة عمان – الأردن الدكتور فيصل موسى الحياري أستاذ القانون المدني المساعد كلية الحقوق / قسم القانون الخاص جامعة الإسراء الخاصة عمان – الأردن
الدكتور علي محمد الزعبي أستاذ القانون المدني المشارك كلية الحقوق / قسم القانون الخاص جامعة الإسراء الخاصة عمان – الأردن الدكتور فيصل موسى الحياري أستاذ القانون المدني المساعد كلية الحقوق / قسم القانون الخاص جامعة الإسراء الخاصة عمان – الأردن
الأثر القانوني لقبول المخاطر لأطراف اللعبة الرياضية
The Legal Impact of Accepting Risks by Parties in Sports Games
الدكتور علي محمد الزعبي
أستاذ القانون المدني المشارك كلية الحقوق / قسم القانون الخاص
جامعة الإسراء الخاصة عمان – الأردن
الدكتور فيصل موسى الحياري
أستاذ القانون المدني المساعد كلية الحقوق / قسم القانون الخاص
جامعة الإسراء الخاصة عمان – الأردن
الملخص
الهدف الرئيس من وراء هذا البحث هو الوقوف بثبات عند فكرة قبول المخاطر وأثره على التعويض وجبر الضرر في المسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية وذلك لعموم أطراف اللعبة الرياضية بشكل عام والتركيز على اللاعبين الرياضيين أثناء ممارسة التحدي الرياضي خاصة وقت الخروج عن قواعد اللعبة وعدم مراعاتها بشكل خاص.
الكلمات الدالة: قبول المخاطر، الضمان وقبول المخاطر، العنف الرياضي، قواعد اللعبة الرياضية، اللعبة الرياضية، قبول التحدي.
Abstract
This study aims to stand firmly at the idea of risk acceptance and its impact on compensation and reparation for dam ayes in civil liability in both contract and tort, for all parties of the sport gamsportsgeneral and focusing on athletes during the exercise of the sports challenge, especially from the rules of the game and not observing them in particular.
Keywords: Risk acceptance, Guarantee, and risk acceptance, Sports Violence, The rules of sports games, sports game and accept the challenge
المقدمة
لقد عُرف موضوع الألعاب الرياضية منذ القدم، منذُ أن استقرت البشرية هذه على هذه البسيطة، ومنذ وجود نواة مدرسة الحقوق الطبيعية بظهور الرواقية التي نادت بأن السعادة بالفضيلة، ولعله من الغريب أن ينادي فلاسفة الحضارة اليونانية كأفلاطون وأرسطو بسيادة الدولة سيادة مطلقة واستثناء فئات من الشعب ومنهم العبيد لأنهم لا يملكون الفضيلة، وباختصار شديد لنبقى في صلب الموضوع أُستخدم أفراد هذه الطبقة كوسيلة لتسلية الأحرار من خلال الألعاب الرياضية الوحشية كالمبارزات الوحشية أو مقاتلة الأسود حتى الموت دون أي رادع قانوني
. (أبو الليل، 1984)
وسارت الألعاب الرياضية بخُطى سريعة في مواكبة تطورات الحياة فتنوعت بشكل كبير وانتشرت بمختلف أنواعها بشكل واسع وأضحى لها أهمية عالمية كبيرة حيث أُنشئت تنظيمات واتحادات تابعة لجهات حكومية على مستوى الدولة أو تابعة للمجتمع الدولي كالفيفا مثلاً، أو لجهات خاصة تقوم بتنظيم المسابقات الرياضية لجني الربح، مما استدعى الأمر هذه الجهات لإنشاء مرافق رياضية مختلفة منفقة مبالغ طائلة في سبيل ذلك، وهذا كله أدى إلى تأسيس أندية رياضية قد تفوق ميزانيها العامة موازنة بعض الدول، ونرى الآن في مختلف الأمصار ومختلف الأندية شراء بعض اللاعبين بمئات الملايين كما حصل مع صفقة (رونالدو) مع نادي النصر السعودي حيث قاربت النصف مليار دولار وفي كثير من الأحيان قد يصل الأمر إلى منح جنسية الدولة للاعب معين كما هو الحال في معظم دول الخليج العربي وخاصة دولة قطر.
وكُثرهم اللاعبون الذين يتعرضون للعنف الرياضي خاصة لاعبي كرة القدم في مكان ممارسة اللعبة (منصور، 2001)
الرياضية نتيجة العنف ومخالفة قواعد اللعب والأعراف الرياضية أو ارتكاب منظمي اللعبة ومساعديهم للمخالفات أو بسب وجود عيب في مكان اللعبة الرياضية.
وهذا يدعونا للبحث عن الحماية والتنظيم القانوني في التشريع الأردني للتصدي لمثل هذه الأفعال وإلى ضمانها حيث نجد أن المسألة لم ينظمها تشريع خاص إنما تتم معالجة الأمر من خلال اللوائح التنظيمية التأديبية التي تصدر عن الاتحاد الأردني ويدأب على تعديلها وتطورها عاماً بعد عام بالإضافة إلى القواعد العامة الواردة في القوانين الأخرى خاصة قانون العقوبات حيث أورد نصاً صريحاً حول هذه المسألة وذلك في المادة 62/ب، إذ نصت على ما يلي.. يجيز القانون (ب) أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب إذا روعيت قواعد اللعبة(السنهوري،2000).
وبالرجوع لهذه اللوائح التأديبية لم نجد من خلالها أي نص متعلق بجبر الضرر متى وقع إنما رتبت هذه اللوائح على المخالفات حرماناً أو طرداً من الملعب وذلك أثناء اللعبة الرياضية. وقد تصدر العقوبات لجان خاصة بالاتحاد بعد الانتهاء من اللعب وتكون العقوبة إما حرمان اللاعب لفترة معينة وأما غرامة مالية تخصم من مخصصاتهم بالاتحاد أو عقوبات عينية تتمثل بإصلاح الأضرار التي يرتكبها الجمهور وإما بحرمان هذا الأخير من حضور المباريات لتقام دون جمهوره (نقرش،1994).
وتجدر الإشارة أن هناك غياب تام في هذه اللوائح التأديبية حول مسألة التعويض الناجمة جراء العنف الرياضي الذي يتجاوز فاعله قواعد اللعبة والأعراف السائدة بهذا الخصوص مما يؤدي إلى إلحاق الضرر ليس باللاعب حسب بل بالجهة الرعاية لهذا اللاعب كالأندية الرياضية إذ تدفع مبالغ طائلة جراء التعاقد مع اللاعبين تصل بعض الأحيان إلى مئات الملايين من الدولارات ولا أدل على ذلك إلا عقد الدون كما يلقب (رونالدوا) مع نادي النصر السعودي فلو تعرض لإصابة متعمدة من أحد لاعبي الأندية المنافسة فكيف سيكون حجم الخسارة والضرر على اللاعب وعلى الجهة الرعاية له، وبالتالي فلا يُسعفنا في هذا الخصوص إلا الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية وتحديداً الفعل الضار المنظمة تنظيماً دقيقاً في التشريع المدني الأردني والتي سنأتي على ذكرها في موطنها السليم في صفحات البحث اللاحقة.
وتكمن مشكلة البحث وأهميته بالتركيز على جانب هام وهام جداً ألا وهو جبر الضرر الذي قد يصيب اللاعبين والغير أثناء ممارسة اللعبة الرياضية سيما بأن المضرور يعلم سلفاً احتمالية وقوع الضرر ومع ذلك قبل بالمخاطر: فهل أن قبوله بالمخاطر يعفي الطرف الأخر مرتكب الضرر من المسؤولية؟ وما هو الموقف متى كان مرتكب الضرر قد تجاوز بفعله كل الأعراف أو تعمد فعله؟ وهذا كله مكمن الأهمية العملية لتأجيل فكرة قبول المخاطر بالألعاب الرياضية التي تتساوى مع فكرة خطأ المضرور نفسه التي تعتبر جزءاً من السبب الأجنبي الذي يدفع المسؤولية عن الفاعل.
وعلى ضوء ما تقدم فإننا سوف نقسم بحثنا هذا إلى مبحثين رئيسين نتناول في أولهما الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر الرياضية، وأما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة الأثر القانوني لقبول المخاطر لأطراف اللعب الرياضية.
المبحث الأول
الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر الرياضية
احتدم الخلاف في الفقه والقضاء الفرنسيين لصعوبة تكييف مفهوم قبول المخاطر لما يترتب على ذلك من أهمية بالغة من حيث الأثر والضمان، وقد انتقلت عدوى الاختلاف إلى الفقه والقضاء المصريين في هذا الخصوص (الأهواني، 1991) حيث كانت الإشكالية في التشابه الكبير مع نصوص القانون المدني وتقاربهما لذلك كان الاختلاف والاضطراب في تحديد أساس قانوني قائم، والأمر ذاته ولكنه بشكل أقل حده، في الفقه والقضاء الأردني إلى أن فرض القضاء الأردني نفسه في هذه المسألة ليحسم أي خلاف فقهي حول المسألة ببعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنيية (كامل، 1993).
وعلى ضوء ما تقدم فإننا سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: التعريف بقبول المخاطر
المطلب الثاني: الأساس والتكييف القانوني لفكرة قبول المخاطر.
المطلب الثالث: فكرة القبول بالمخاطر تعفي مرتكب الفعل من التعويض
المطلب الأول
التعريف بقبول المخاطر
سنحاول هنا الوقوف بثبات خلال تعريف فكرة قبول المخاطر وذلك عن طريق بيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينها وبين بعض المصطلحات ا لتي تقترب منها كثيراً لتحدث لنا لبساً في المسألة وعليه فإننا سنبحث هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: التعريف بقبول المخاطر
لم يعرف المشرع الأردني فكرة قبول المخاطر ولقد أحسن صنعاً في ذلك إذ ترك أمر التعريف للفقه والقضاة لتجنب النقد إن أفلت أي من الخصائص المميزة من بين جوانبه ولقد أحسن صنعاً في ذلك، وهكذا تجاذبت أقلام الفقهاء التعريف كل من زاوية فعرفه نفر (مرقص، 1964) بأنه: “حالة يتواجد خلالها المضرور بإرادته في وضع يدرك مسبقاً ما ينطوي عليه من مخاطر يتحمل معها نشوء ضرر قد يصيبه”.
وعرفه البعض (خطاب، 1974) بأنه “تواجد الشخص بإرادته بوضع يحتمل أن يصيبه ضرر ويرضى بذلك الضرر”، بينما عرفه البلشي (الحكيم، 1964) بأنه “قيام شخص بممارسة النشاط الرياضي وفقاً للائحته التنظيمية بحرية كاملة وإدراك للمخاطر وطبيعتها التي يمكن أن تحدث
بينما ذهب البعض (النقيب، 1999) بأنه “رضى صحيح واختياري لمخاطر غير عادية والتي قد يعاني منها المضرور في حال تحققها”.
وقد عرفه جانب من الفقه الفرنسي (السرحان، 2005) بأنه : “أي شخص يشترك في نشاط رياضي بأي صفة – حتى لو كان متفرجاً وإن كان يخضع لبعض التحفظات – يكون قد قبل بمحض إرادته المخاطر الناشئة، ولا يستطيع بالتالي أن يبحث في مدى مسؤولية من أحدث الضرر”.
وهكذا يتبين لنا من خلال التعريفات السابقة أن المضرور يعلم بوجود الخطر لكنه لا يريد النتيجة، وحسب التعريفات السابقة أيضاً فإن الأخطار محاطة بجميع أنشطة الإنسان وعليه فإن المضرور لا يعوض لا لشيء إلا لكونه قبل بالإخطار سلفاً.
وجدير بالإشارة إلى أن التعريفات جميعاً لم تأتي على حالة ارتكاب الفاعل ضرراً جسيماً أو متعمداً كما لو ضرب أحد اللاعبين آخر أثناء فترة الاستراحة بين الشوطين وأحدث له عاهة في وجهه مثلاً: فهل يعفى من المسؤولية عن الضرر لمجرد أن المضرور قبل بالمخاطر؟ لذلك نرى بأن قبول المخاطر هو “القبول أو العلم المسبق من جميع أطراف اللعبة الرياضية وقبولهم بالخطر الذي يحتمل أن يهدد أي منهم دون أن تتجه إرادة أي منهم إلى الضرر الناشئ عن مخالفة أنظمة وتعليمات وقواعد وأعراف اللعبة الرياضية.
الفرع الثاني: تمييز قبول المخاطر عن غيرها من المفاهيم التي تتشابه معها
إن قبول المخاطر قائم على فكرة موضوعية، فالبحث في النوايا والأحاسيس أمر باطني يصعب التكهن به، لذلك فقاضي الموضوع يستخلص نية قبول المخاطر من الملابسات والظروف المحيطة بالمضرور من أجل معرفة قبوله بالمخاطر من عدمه.
وجدير بالذكر أن اشتراك أي لاعب بأي لعبة من الألعاب الرياضية يعنى قبول بالمخاطر ولا يشترط وجود فعلي للخطر على اعتبار أنه ضرر غير محقق، أو يكفي احتمال وقوعه، وبالتالي فإن ضرراً على هذا النمط حري به أن لا يعوض عنه وهو على هذا الشكل غير كافي لإقامة المسؤولية المدنية لكنه إذا وقع فعلاً أمكن التعويض عنه باعتباره ضرراً محققاً الدباس ،أبوزيد (2011)
فجميع أطراف اللعبة الرياضية من مالكي مكان اللعبة ومنظمين ولاعبين قبل بالمخاطر المنسجمة والمتوافقة مع قواعد اللعبة، دون أن يمتد هذا الرضى ليطال الأضرار التي تصيبهم في حال الخروج وعدم مراعاة قواعد اللعبة (البلشي، 1994)
وعلى هدى ما تقدم فإننا سنقوم بالفصل بين هذا الموضوع (قبول المخاطر) وتمييزه بدقة عن غيره من المصطلحات التي تتشابه معه وذلك كما يلي:
أولاً: قبول المخاطر والعلم بالضرر
المضرور في قبول المخاطر يعلم بوجود الخطر لكنه لا يرغب بحصول النتيجة، أما إرادة الضرر يعلم بالخطر ويريد النتيجة الناشئة عنه، تماماً كالفرق بين الانتحار غير العمدي والانتحار العمدي، فلاعب كرة القدم ولاعب الملاكمة يعلمان سلفاً ولكنهما لا يريدان النتيجة. فالعلم بالضرر إذاً هو مرحلة سابقة على قبول المخاطر، فالشخص يعلم بهذا الضرر ويتجاوز هذا العلم بقبوله، فأي لاعب رياضي يعلم بالمخاطر التي من ا لممكن أن يتعرض لها نتيجة اشتراكه بالتحدي الرياضي وذلك لأجل تحقيق الفوز ليس إلا، وبالتالي فمجرد علمه بالخطر لا يعني قبوله له على اعتبار أن قبول المخاطر مرحلة سابقة للعلم بالضرر فالقبول بالمخاطر مبني على ضرر احتمالي غير محقق الوقوع فقد يتصور وقوعه كما أنه قد لا يتصور ذلك (الجندي، 2015)
ولا يمكن تصور قبول الشخص للمخاطر العادية المرافقة لأنشطة الإنسان اليومية، ولا يمكن بالتالي استيعاب فكرة قبول المخاطر إلا في ظل ظروفٍ استثنائية خارجة عن المألوف ولا يمكن توقع نتيجتها وقبولها وبالتالي نكون بمقتضى هذا الظرف الاستثنائي قد وقعنا في شباك المصطلح وأصابنا بسهامه (قبول المخاطر). فمن يشترك بسباق سيارات أو دراجات ليس كمن يقود سيارته أو دراجته بالطريق العام وملتزماً بقواعد السير بحيث تكون المخاطر محيطة به ويعلم بها على عكس المشترك بالسباق والذي قبل بالمخاطر سلفاً.
وصفوة القول أن قبول المضرور بالمخاطر الاستثنائية يؤثر على أحكام المسؤولية وجبر الضرر على عكس العلم بالضرر الذي لا يؤثر على ضمان المتضرر (زكي، 1978)، فلاعب كرة القدم الذي يتعرض لكدمة في وجهه ضمن الظروف الاعتيادية لممارسة قواعد اللعبة ومع ذلك تسبب له ضرراً بليغاً لا يستحق أي تعويض لقبوله بالمخاطر مسبقاً.
ثانياً: قبول المخاطر واردة الضرر
إن فكرة قبول الشخص للمخاطر قائمة على ضرر احتمالي لا على ضرر محقق الوقوع فلو اضطر المتسابق في مضمار سباق السيارات إلى الانحراف بسيارته تفادياً لإلحاق ضرر بزميل له تعطلت مركبته في منتصف المضمار أو تفادياً لضرر قد يلحق بأحد أفراد الجمهور الذي خالف قواعد اللعبة ونزل إلى مضمار السباق، مما أدى إلى اصطدامه جراء الانحراف بالجدار ووقوع أضرار بليغة به، فهو لا يريد هذه النتيجة لكنه باشتراكه في السباق يكون قد قبل بالمخاطرة ويكون بالتالي بصدد قبول المخاطر بالنسبة للمتسابق (سوار، 2000).
إما إرادة الضرر فهي على العكس تماماً من قبول المخاطر إذ الشخص تتجه نيته إلى تحقيق الضرر وتحصيله كمن يُغرق نفسه عمداً في مسابقات السباحة، أو يطلق النار على نفسه في ميدان مسابقات الرماية فالمصدر الرئيس الذي أدى إلى وقوع الضرر هنا هو الإرادة ليس إلا، وذلك على عكس المفهوم السائد في كافة الألعاب الرياضية مفهوم أو مصطلح قبول المخاطر حيث لم تتجه النية إلى إحداث الضرر بل إلى تحقيق الفوز ولذلك تم القبول بالمخاطر (أبو الليل، 1988).
المطلب الثاني
التكييف القانوني لفكرة قبول المخاطر
عرفنا فيما مضى أنه لا يمكن قبول فكرة العلم بالضرر وإرادة الضرر كأساس لفكرة قبول المخاطر، وقد بينا على وجه الدقة بالمختصر الغير مخل الفرق الجوهري في كل من هذه المفاهيم كما وأسس البعض الفكرة على أساسات أخرى إلى حد المقاربة أو الوحدة مع شرط الإعفاء أو الحد من المسؤولية، وعالجها آخرون من خطأ أو فعل المضرور نفسه.
وجدير بالذكر أيضاً الحديث حول أهلية كل من المضرور ومرتكب الفعل الضار في ميدان المسابقات الرياضية لترسيخ فكرة قبول المخاطر وعلى هدى ما تقدم فإننا سوف نقوم بمعالجة هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر
تباينت الآراء وترددت حول تحديد أساس لقبول المخاطر، والواقع أن مثل هذا التردد في موضوع هام ورئيس يؤدي إلى اللبس في فهم كثير من الحلول، ونحن في هذا السياق سنحاول تتبع مختلف الآراء التي قيلت في أساس وتكييف قبول المخاطر ولا شك أن الوصول إلى نتيجة في الموضوع سيساعد في إيضاح التصور العام لقبول المخاطر.
فكما بينا سابقاً حاول البعض بناء فكرة قبول المخاطر على أساس العلم بالضرر من جهة وإرادة الضرر من جهة أخرى، ولقد بينا الحدود الفاصلة بين كل مصطلح وبالتالي عدم قبول الفكرة تماماً.
ونادى جانب آخر (طلبة خطاب، 1974) من الفقه إلى تحديد هذا الأساس على اعتبار أن فكرة قبول المخاطر ما هي إلا اتفاق ضمني على الإعفاء من المسؤولية، وقد بني هذا الرأي على تحليل لبعض قرارات محكمة النقض الفرنسية، ونال تأييداً من بعض المحاكم الفرنسية حيث اعتبرت الراكب بالمجان قد قبل المخاطر ومجرد قبوله بالمخاطر أعفى السائق والمالك من المسؤولية، وإن إصابة فارس من حصان أثناء انتظار دوره في المسابقة بأن هذا الفارس يعلم بمخاطر الامتحان وقبل بها وقبوله بها يعتبر اتفاقاً ضمنياً على الإعفاء من المسؤولية. ومن جهة أخرى لاقى هذا الرأي نقداً شديداً من جانب بعض الفقه (البلشي، 1994) على اعتبار أن مسألة قبول المخاطر ما هو إلا اتفاق ضمني للإعفاء من المسؤولية كلام فيه كثير من الخيال والمغالطات إذ كيف لشخص أن يُعفي الغير ضمناً من جهة، وأما من جهة أخرى يدفعه إلى عدم أخذ الحيطة والحذر مستنداً إلى قبول الضرر من قبل المضرور بموجب اتفاق مسبق، وأن قبل هذا الكلام في المسؤولية العقدية، إلا أنه يقع باطلاً في نطاق المسؤولية التقصيرية حسب نص المادة (270) من القانون المدني الأردني (المادة 270، القانون المدني الأردني).
الفرع الثاني: موقف القضاء من قبول المخاطر
لم تظهر فكرة قبول المخاطر بشكل صريح وواضح في قرارات القضاء الأردني إلا بصورة ضمنية، ولم تظهر الفكرة صراحة إلا في قرار متفرد لمحكمة التمييز الأردني حيث أشار بصورة واضحة وصريحة إلى فكرة قبول المخاطر بدعوى أقامها ورثة المتوفي يطالبون من خلالها سلطة وادي الأردن بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم نتيجة وفاة مورثهم غرقاً أثناء السباحة في قناة الغور إذ لا يوجد أي وسيلة أو متطلب من متطلبات السلامة العامة والتابعة لسلطة وادي الأردن حيث قضت محكمة التمييز الأردنية… ولما كان الثابت أن المرحوم نفذ إلى القناة مخاطراً بنفسه في مكان ممنوع الدخول إليه فإن مقتضى ذلك أنه قبل المخاطرة مما أدى إلى وفاته ومن ثم فإن المميز ضدها لم تقم بأي عمل من شأنه المساهمة في وفاة المرحوم وعليه تكون غير ملزمة بتعويض ورثته وتكون الدعوى وفقاً لذلك غير قائمة على أساس قانوني سليم ومستوجبة الرد مما يتعين رد أسباب الطعن وفقاً لتمييز حقوق الصادر عن الهيئة الخماسية (رقم 386/2017).
وبهذا القرار لمحكمة التمييز فإن الاجتهاد القضائي الأردني يكون قد مسح عموم القرارات السابقة واجتهاداتها القضائية بهذا الخصوص إذ استمرت المحاكم الأردنية ردماً من الزمن تعوض وتجير الضرر جرا الغرق والوفاة في قناة الغور نتيجة عدم وجود متطلبات السلامة العامة وعلى أساس مسؤولية حارس الأشياء في القانون المدني وفقًا لقرار محكمة التمييز الأردنية (رقم الحكم، تاريخ الحكم)، “إذا كانت بركة الماء التي غرق فيها مورث المميز ضدهم أثناء قيامه بالسياحة فيها ليست محاطة بأسلاك شائكة، ولم يكن ي الموقع إشارات تحذيرية أو حارس يمنع الناس من الاقتراب منها أو غطاس لإنقاذ من يسقط أو يغرق فيها، ومن أن تلك البركة تتطلب عناية خاصة فإن المدعى عليها قصرت في ذلك وضامنة لما تحدثه من ضرر وفقاً لأحكام المادة (291) ق.م. أردني وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (265) من القانون إياه برنامج قرارك الالكتروني 2021الصادر عن نقابة المحامين الاردنيين)” .
المطلب الثالث
فكرة القبول بالمخاطر تعفي مرتكب الضرر من التعويض
إن الفعل المادي المجرد يعتبر بذاته، وبغض النظر عن الإرادة هو ركن من أركان المسؤولية حسب التشريع الأردني وفقًا للمادة (256) من القانون المدني الأردني، “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالضمان”. وذلك على عكس ما جاء في الفقه العربي حيث أن الفعل لا يترتب المسؤولية، إلا إذا جاء كعنصر من عناصر الخطأ – الذي يضم إلى جانب الفعل عنصري الإرادة وعدم المشروعية.
وجدير بالإشارة أن الأضرار في التشريع الأردني وعلى خلاف الفقه الغربي قد يكون إما بالمباشرة وإما تسببا وفقًا لنص المادة (257) من القانون المدني الأردني، “يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبيب فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى ضرر”. لذلك سوف نقوم بمعالجة الفكرة من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: مباشرة الفعل من محدث الضرر بصورة كلية
إن المباشرة أي من كان فعله أدى إلى مباشرة الضرر، فعليه الضمان المطلق وليس بشرط أن نبحث في كونه متعدي أو غير متعد وذلك لأن المباشرة في ذاتها علة مستقلة للإتلاف فإذا أحدث اللاعب وفي أي لعبة رياضية فعلاً عنيفاً وغير مألوف وخارج عن قواعد اللعبة الرياضية وأعرافها فإنه يضمن حتى ولو كان غير مميز (الجندي، 2015).
وكما لو زلق لاعب كرة القدم في جو ماطر وبصورة عنيفة خارجه عن مراعاة فن اللعبة وأصولها وأدى إلى إنهاء حياة أحد لاعبي الخصم فهنا نكون قد خرجنا عن مفهوم قبول المخاطر ودخلنا إلى خانة الفعل الضار بالمباشرة الواجب الضمان.
وجدير بالذكر أن قاضي الموضوع هو من يقوم بالتحليل الموضوعي للفعل والظروف المحيطة بالمضرور لغايات التحقق من كونه قبل بالمخاطر من عدمه، وهي وقائع يصل إليها من خلال بينات الدعوى المقدمة من الخصوم (منصور، 2001).
الفرع الثاني: خطأ المضرور نفيه
أشارت المادة (261) من القانون المدني الأردني إلى أن فعل المضرور نفسه يعدّ سبباً من أسباب انتفاء العلاقة السببية وبالنتيجة انتفاء الضمان كما لو ادعى لاعب كرة السلة بان خصمه قد تجاوز قواعد اللعبة ولم يراعي أصولها وسبب له ضرراً واستطاع المدعى عليه إثبات أن الضرر قد نجم عن فعل المضرور، أو استطاع أن يثبت أن خطأ المضرور نفسه استغرق فعله-أي فعل محدث الضرر، عندئذ تنتفي علاقة السببية، ويكون المضرور هو الذي ألحق الضرر بنفسه، فيجوز للقاضي ألا يحكم بأي ضمان للمضرور، إذ أنه لا مسؤولية على المدعى عليه لانعدام رابطة السببية، كأن يثبت لاعب السلة في مثالنا السابق أن المدعي اندفع فجأة من الاتجاه الذي كان يسير فيه إلى الاتجاه الآخر دونما احتياط، فحدث الضرر( ).
المبحث الثاني
الأثر القانوني لقبول المخاطر لأطراف اللعبة الرياضية
أوضحنا فيما مضى أن أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي هو وجود الضرر دون التوقف على وجود الخطأ، وقد خالف المشرع الأردني بهذا الموقف المستقى من الفقه الإسلامية، كافة التشريعات الوظيفية إذ هي نظرة أقرب إلى العدالة، فمن أدى فعله إلى ضرر بالغير ينبغي أن يتحمل نتيجة الفعل الضار وذلك بتعويض هذا الغير المتضرر، أما موقف القوانين الأخرى كالفرنسي والمصري ومعظم التشريعات الوضعية فالبناء للمسؤولية عن الفعل الضار مقام على أساس الخطأ وليس الأضرار، فمتى أقمنا هذه المسؤلية على الخطأ، فإن هذا المنطق سيؤدي بالضرورة إلى وجود أضرار محققة بالناس ولا نجد من يتحمل عبء التعويض عن هذه الأضرار وذلك في الحالات التي لا نستطيع أن ننسب الخطأ لمرتكب الفعل الضار لا لشيء إلا لكونه لم يخرج عن سلوك الشخص المعتاد والحقيقة أن موقف التشريع الأردني من هذه الزاوية أسلم بكثير من موقف معظم التشريعات الوضعية حيث نحن أمام ذمتين، ذمة مرتكبة للضرر، وأخرى متضررة: فأيهما أولى بحبر الضرر؟النقيب, (1984)
ومما تجدر الإشارة إليه أن موضوعنا الرئيس هو قبول المخاطر – أي القبول بهذه الأضرار سلفاً وبالتالي يظهر كأن المتضرر قد تخلى عن مسؤولية الفاعل وملاحقته بقبوله للمخاطرة، فالحكم الذي قبل بالمخاطر المرتبطة بقواعد اللعبة عليه تحمل الأضرار التي قد تنجم أثناء السير الطبيعي والمألوف وحسب قواعد اللعبة، فقيام لاعب كرة السلة بالقفز من أجل إحضاره الكرة واصطدامه بالحكم مما ألحق به أضراراً بليغة فإن الحكم قد قبل بهذه المخاطر كونها مرتبطة بقواعد اللعبة، وكذا لو فعلها لاعب كرة القدم سواء اصطدم بالحكم أم بلاعب آخر يكونا قد قبلا بهذه المخاطرة كونها مرتبطة بقواعد اللعبة وبالتالي فأثر الأفعال الضارة أثناء اللعبة الرياضية لا تقتصر على اللاعبين حسب بل تمتد لتشمل الجمهور والمنظمين والمالكين أيضاً لهذه اللعبة وعليه سوف نعرض لهذه الحالات جميعاً من خلال الثلاثة مطالب التالية : تنص المادة الرابعة من اللائحة التأديبية للاتحاد الأردني لكرة القدم على أنّ اللائحة التأديبية تطبّق على كلّ مما يلي:
الأندية.
المسؤولون.
اللاعبون.
مسؤولو المباريات.
وكلاء اللاعبون والمباريات المرخصون.
أي جهة مرخص لها من قبل الاتحاد وتنظيم مباراة أو مسابقة أو أي حدث رياضي ينظمه الاتحاد.
جمهور المباريات في الملعب.
أي فئات أو أشخاص آخرين ترى اللجنة التأديبية خضوعهم لأحكام هذه اللعبة.
المطلب الأول
أثر قبول المخاطر الرياضية بين اللاعبين داخل الملعب
اللاعب الرياضي ومهما كان لون اللعبة التي يمارسها من أكثر الأشخاص اللذين تطرح بشأنه فكرة قبول المخاطر الرياضية خلال ممارسة النشاط الرياضي وقبول التحدي الرياضي، لأن اللاعب الرياضي وبمجرد اشتراكه بالتحدي الرياضي، يكون على علم تام بالمخاطر الاستثنائية التي من الممكن أن يتعرض لها أثناء المسابقة الرياضية، ويعلم سلفاً أن احتمال تعرضه للخطر يفوق بكثير العلم بالخطر العادي الملازم لنشاطات الشخص الاعتيادية اليومية.
وجدير بالذكر أن احتمالية تعرض اللاعب للخطر تختلف باختلاف طبيعة النشاط الرياضي الذي يمارسه اللاعب، ففي المصارعة الأمريكية الحرة تكون احتمالية تعرض اللاعب للخطر أكبر منها بكثير من حلبة الملاكمة المنضبطة، وفي هذه الأخيرة يكون احتمال تعرض اللاعب للخطر يفوق بكثير احتمال الخطر للاعب كرة القدم وهكذا دواليك، إلا انه مع هذا وذاك لا يقبل إلا بالخطر وبالتالي بالضرر الذي قد يصيبه وفقاً لقواعد اللعبة وممارستها الاعتيادية، أما متى كان الضرر الذي حل به جراء تصرف الفاعل تصرفاً يخرج عن قواعد اللعبة وآدابها فإنه لا يمكن أن يصل بأي حال من الأحوال إلى درجة رضاه بالضرر. وعليه يكون أساس بناء المسؤولية عن مثل هذه الأفعال قائماً أما على أساس المسؤولية العقدية وأما على أساس الفعل الضار وبناءاً على ما تقدم فإن الأمر يقتضي منا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول: الأساس القانوني لمسؤولية اللاعبين أثناء ممارسة النشاط الرياضي
الأصل أن أساس المسؤولية بين اللاعبين أثناء ممارسة النشاط الرياضي هو الفعل الضار أي المسؤولية التقصيرية، والتي تتجلى صورتها عند اشتراك اللاعبين في أي نشاط رياضي دون وجود أي عقد يربط بينهم فوقوع الضرر هنا وجبره يكون على أساس المسؤولية التقصيرية، فمتى تسبب لاعب كرة القدم أو كرة السلة أو اليد بإحداث ضرر للاعب آخر أثناء ممارسة النشاط الرياضي فإن الأساس القانوني لهذه المسؤولية هو الفعل الضار – أي أنها مسؤولية تقصيرية وهي بموجب أحكام التشريع الأردني نصّ المادة 256 من قانون المدني الأردني على أنّ “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”. تقوم على أركان ثلاثة الإضرار والضرر وعلاقة السببية أي أن المشرع الأردن أقامها على السببية المادية فهي مسؤولية تقوم على مجرد وقوع الضرر(الحكيم,1969) وهذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون المدين الأردني وفي المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني (ص. 275)، أشارت إلى أن الإضرار هو مناط المسؤولية المدنية، وأن لفظ “الإضرار” يغني عن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبعض في معرض التعبير، مثل اصطلاح “العمل غير المشروع” أو “العمل المخالف للقانون” أو “الفعل الذي يحرمه القانون”، وذلك ولو كان الإضرار قد صدر عن غير مميز.
وجدير بالذكر أن أسس هذه المسؤولية قد يكون عقداً نظامياً موقعاً من قبل اللاعبين الرياضيين قبل ممارسة التحدي أو النشاط الرياضي وغالباً ما يقوم بهذا الدور منظم اللعبة خاصة في الألعاب الشديدة الخطورة كالمصارعة الأمريكية الحرة أو الملاكمة فقيام منظم اللعبة الرياضية بمثل هذا الدور وإبرامه للعقود التي قد تتضمن على الأرجح شروطاً اتفاقية قد تُعفي من المسؤولية أو تحد منها جراء الأضرار التي قد تنجم أثناء ممارسة اللعبة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مدى صحة مثل هذه الشروط العقدية المتعلقة بالحد أو الإعفاء من المسؤولية من عدمه.
الفرع الثاني: الاتفاقيات المعدلة لأحكام المسؤولية
أولاً: في نطاق المسؤولية العقدية
إن من حق المتعاقدين أن يدخلوا في عقودهم بنوداً تعدل في شروط المسؤولية والبنود المدخلة يمكن أن تشدد في المسؤولية، وبالمقابل قد يعمد الطرفان إلى تضمين العقد بنوداً تحد من المسؤولية العقدية أو تعفي منها، وهذه البنود ليست نادرة يتوسلها المدين بالالتزام ليتحرر من أعباء المسؤولية في حالات تكثر فيها الإضرار أو تتعدد خاصة بسبب ممارسة النشاطات الرياضية المختلفة، ونحن نبحث في ها الصدد فقط مسألة الحد أو الإعفاء من المسؤولية لا التشدد فيها يُعزى إلى عاطف النقيب في كتابه “المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم” (ص. 554)، أن الحد من المسؤولية أو الإعفاء منها يسهل التعامل مع شركات التأمين، إذ تجد هذه الشركات أن دائرة الإضرار التي تحاسب عنها هي أضيق.. وبالمقابل قد يؤدي الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها إلى عدم التحوط والاحتراز على الشكل الذي يحصل لو كان يشعر بأن أي إخلال بالتزاماته يلقي عليه المسؤولية كتصرف لاعب كرة القدم مثلاً تصرفاً خارجاً عن المألوف وعن عرف اللعبة مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين. ومثل هذه الشروط متى أدرجت في العقد تكون صحيحة لأن مصدرها سلطان الإرادة إذ تنزل منزلة القانون من حيث التطبيق.
وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى المشرع الأردني لم يورد نصاً صريحاً يفيد جواز الإعفاء من المسؤولة أو تحديد نطاقها وأن كان هناك بعض النصوص المتناثرة التي يستفاد منها شيئاً من ذلك، وذلك على عكس ما فعلت معظم التشريعات العربية في هذا الشأن كالمشرع المصري “يحرر العقد بالتوقيع عليه وعلى الشهود، وإذا كان العقد مكتوبًا فإن التوقيع عليه يكفي، ولا يجوز للشاهد أن يكون من الورثة أو الوكلاء أو الخصوم أو من يعتبر متعدد الروابط مع أحد الخصوم.”، والمشرع اللبناني المادة 138: لا يجوز لأحد أن يكلف غيره بالوفاء بالدين المستحق عليه، إلا بموافقة الدائن، ما لم يكن ذلك مقررًا بالقانون أو بالعرف, المادة 139: لا يجوز للدائن أن يقبل من شخص ثالث كفالة للدين المستحق عليه من المدين، إلا بموافقة المدين، وفي حالة قبول الكفالة، يظل الدائن مسؤولًا بالضمان الأساسي.
ثانياً: الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية
ويقصد بهذه الاتفاقيات تلك التي تبرم بين الفاعل والمضرور قبل حصول الضرر، كان يتفق المشتركون في مسابقة كرة القدم أو كرة السلة على تعديل لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار الذي قد يحدث من أحدهم للآخر، أو أن يتفق المشتركون في المصارعة الحرة أو الملاكمة على الحد من المسؤولية عن الفعل الضار إذا حصل من أحدهم للآخر حتى ولو كان السبب هو الخروج عن قواعد اللعبة – أي خارج فكرة قبول المخاطر وتجاوزها، وبمعنى أدق يكون احتمال تعرضه للخطر يفوق العلم بالخطر العادي المرافق لنشاطات الإنسان اليومية وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتفاقات المقصودة هي تلك التي تتم قبل حدوث الضرر، أما الاتفاقات التي تتم عقب حصول الضرر، فلا تثور أية مشكلة بشأنها كونها تدخل بوابة التصالح.
هذا بخصوص الاتفاقات التي تحد من المسؤولية، أما إذا تم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار قبل حدوث الضرر، فيقع مثل هذا الاتفاق حسب التشريع الأردني باطلاً، وقد صرحت بذلك المادة (270) مدني أردني بقولها “يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار” لأن مثل هذا الأمر يشجع الأشخاص خاصة في المسابقات الرياضية إلى عدم الاحتراز طالما أن الشخص يعلم سلفاً عدم مسؤوليته عن الضمان ومهما حصل وهذا الأمر يعتبر من صلب النظام العام فأية مخالفة له تقع باطلة.
المطلب الثاني
أثر قبول المخاطر الرياضية على اللاعبين الرياضيين أثناء اللعبة
إن الخطر في الأصل ملازم للأشخاص وإذا أمكننا معرفة الأخطار المعرض لها الأشخاص إلا أننا لا يمكن أن نجزم بوقوعها ما لا يمكننا معرفة وقوعها. والخطر الذي يؤدي إلى وقوع الضرر هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة المسؤولية إذ بدون الخطر وبالتالي الضرر فلا حاجة بنا إلى بناء المسؤولية، وهكذا فاللاعب الرياضي في أي لعبة رياضية كانت كرة قدم أم كرة سلة يصادف دائماً احتمالات وقوع حوادث غير متوقعة، فمجرد قبول التحدي الرياضي نفسه يخلق مثل هذه المخاطر(الأهواني، 1991).
وعندما يقبل الشخص بهذا الخطر خاصة في إطار الألعاب الرياضية ويحصل الضرر فإن مصير هذا الأخير مربوط كلياً بفكرة قبول المخاطر من عدمه فالفكرة بحد ذاتها لها آثار بتحديد مسؤولية محدث الضرر من عدمه، وقاضي الموضوع هو صاحب الاختصاص في حسم المسألة حيث يبحث أولاً عن توافر شروط قبول المخاطر من عدمه والتي يعتبر أهمها مراعاة محدث الضرر لقواعد اللعبة الرياضية أم لا، مما يرتب بالتالي مسؤولية الفاعل أو إعفاءه من المسؤولية كونه لم يتجاوز قواعد اللعبة الرياضية وعليه فإننا سوى نبحث هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: إعفاء محدث الضرر من المسؤولية كونه في حدود فكرة قبول المخاطر
ذكرنا سابقاً أن مشكلة البحث وأهميته بالتركيز على جانب هام جداً ألا وهو جبر الضرر الذي يصيب اللاعبين أثناء ممارسة اللعبة الرياضية سيما بأن المضرور يعلم سلفاً احتمالية وقوع الضرر ومع ذلك قبل المخاطر: فهل أن قبوله بالمخاطر يُعفي مرتكب الضرر من المسؤولية؟
إن اللاعب الرياضي ومهما كان نوع اللعبة الرياضية يميل إلى المتعة والرقة أو المتعة والخشونة ما بين لعبة كرة القدم إلى المصارعة والملاكمة فإن مثل هذه الألعاب تحمل في ثناياها العديد من المخاطر المحتملة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حرمان اللاعب من ممارسة اللعبة نهائياً أو تعرضه إلى إصابة بليغة بالعين أو أي عضواً آخر في جسم الملاكم تحرمه من ممارسة لعبة الملاكمة.
فإلى مدى لا يسأل الفاعل عن فعله وبالتالي لا يكون مسؤولاً عما ألحقه من ضرر بالغير أن كافة اللوائح التأديبية والقوانين الناظمة للألعاب الرياضية تُعفي الفاعل من المسؤولية متى كان غير متجاوز لقواعد اللعبة ومع ذلك فالضرر قد حصل لا لشيء إلا لكون اللاعب المضرور قد قبل المخاطر الرياضية بما لم يتجاوز قواعد اللعب الرياضية(البلشي، 1994).
الفرع الثاني: تحمل المسؤولية من قبل محدث الضرر لتجاوزه قواعد اللعبة
كُثير هم اللاعبون الرياضيون اللذين يتعرضون للعنف الرياضي في مكان ممارسة اللعبة الرياضية نتيجة العنف ومخالفة قواعد اللعب والأعراف الرياضية.
ولقد ذكرنا سابقاً أن الحاجة أصبحت ملحة للبحث عن تنظيم قانوني خاص يتصدى لهذه المسألة وعدم تركها للقواعد العامة وللوائح تنظيمية (تأديبية) والتي تصدر مثلاً عن الاتحاد الأردني لكرة القدم في نطاق هذا النوع من أنواع الرياضات والتي تخلو من أي نص يتعلق بجبر الضرر متى وقع.
وبالرجوع للقواعد العامة للمسؤولية عن الفعل الضار نجد أولاً أن قاضي الموضوع بإمكانه تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية لجبر الضرر الذي أصاب اللاعب المضرور متى كان سبب الضرر يبعد كثيراً عن فكرة قبول المخاطر كون محدث الضرر خرج عن قواعد وأعراف اللعبة الرياضية من جهة أو تعمد إيذاء اللاعب الآخر في اللعبة الرياضية (الأهواني، 1991).
وتجدر الإشارة أن التشريع الأردني وفقًا للمادة (257) من المدني الأردني، يتم تحديد المسؤولية عن الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب، وعند الإضرار بالمباشرة يلزم الضمان ولا يشترط أي شرط، أما إذا كان الإضرار بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون مفضياً إلى الضرروجرياً وراء فقهاء الشريعة الإسلامية فرق في كيفية حصول الضرر بين المباشر والمتسبب، ولكل طريقة منها أحكامها المستقلة.
وهذه التفرقة ينفرد بها الفقه الإسلامي في قيام المسؤولية التقصيرية أمر لم تصل إليه القوانين الوضعية كالمصري والسوري واللبناني وغيرهما حيث تقيم المسؤولية عندما تتوافر عناصرها دونما تفرقة بين ما إذا كان الضرر قد حدث مباشرة أم بطريق التسبب، ففي حال تجاوز اللاعب قواعد اللعبة الرياضية وأحدث ضرراً بالخصم فإن فعل محدث الضرر يعتبر مباشراً وملزماً بالتعويض حسب المشرع الأردني.
المطلب الثالث
أثر قبول المخاطر الرياضية على الجمهور
الفرع الأول: أثر قبول المخاطر الرياضية على الجمهور
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكتمل زهوة وجمالية ومتعة الألعاب الرياضية إلا بوجود الجمهور والذي يقال عنه بحق في لعبة كرة القدم مثلاً اللاعب الثاني عشر، فالجمهور أن جاز لي التعبير – هو فاكهة الألعاب الرياضية على مختلف أنواعها وفقًا لتقرير الأخبار الرياضية ، لجنة العقوبات في الاتحاد الأردني لكرة القدم قد فرضت عقوبة حرمان الجماهير من حضور مباريات كرة القدم في موسمي 2017/2018، ولكن سرعان ما تم التخلي عن تفعيل هذه العقوبات بسبب تأثيرها السلبي على الأندية ومصادر الروافد المالية لها ، ناهيك عن أن شراء الجمهور للتذاكر لمشاهدة التحديث الرياضي يشكل مورداً مالياً ما للمنظم وللأندية الرياضية في الرياضات الأخرى ككرة القدم، وقد يتعرض البعض من أفراد الجماهير إلى ضرر: فهل أن مسألة قبول المخاطر من قبل الجمهور تعفي الفاعل من المسؤولية؟ وهل إن التكييف القانوني لهذه المسؤولية يكون على أساس الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) أم على أساس المسؤولية العقدية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه بإيجاز غير مخل من خلال البندين التاليين:
البند الأول: المسؤولية العقدية للجمهور
إن من أبرز خصائص شراء التذاكر وبيان أماكن الجلوس مع منظم هذه المنافسات والتحديات شخصياً طبيعياً كان أم معنوياً هو وجود عقد غير مسمى لا مجال لتفسير تقريبه لأقرب عقد مسمى في هذا الميدان هل هو عقد بيع للتذاكر؟ أم عقد إيجار للمقعد؟ أم أنه عقد مختلط؟، والأهم وجود هذه العلاقة العقدية التي تفرض التزامات على عاتق كل من طرفيها حيث يلتزم المنظم في البداية بتوفير وسائل السلامة العامة للجمهور وبالمقابل يلتزم هذا الأخير بدفع مقابل الخدمة وعدم التعرض للغير، ولا شك أن هذه المسؤولية التي قد تنجم عن الأضرار التي يرتكبها البعض مسؤولية عقدية تبدأ من وقت دخول المتفرجين إلى داخل الملعب وليس من وقت شراء التذاكر.
وجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتواجدون داخل الملعب دون ارتباطهم بعقد معين مع منظم اللعبة كمصور المباريات ونقلها ورجال الإعلام والصحافة الذين يتولون مهام التغطية الإعلامية للأنشطة الرياضية فلا شك أن المسؤولية لهؤلاء وتجاههم مسؤولية تقصيرية.
البند الثاني: مسؤولية الجمهور – مسؤولية تقصيرية
الأصل أن أمكنة ممارسة النشاط الرياضي هو تواجد الجمهور خلالها بموجب عقد يبرمه مع منظم النشاط، ولكن قد يكون مكان ممارسة النشاط الرياضي منظماً في أمكنة عامة يكون متاح للجمهور التواجد فيها دون مقابل كما هو الحال في سباق الدراجات مثلاً أو قد تتسلل بعض الجماهير إلى أماكن ممارسة النشاط الرياضي خلسة ودون رضى المنظم، أو قد تتفتح أبواب الملاعب أحياناً بالمجان أمام الجماهير في بعض المباريات الدولية فلا شك أن المسؤولية عن الأضرار التي ترتكب في مثل هذه الظروف هي مسؤولية تقصيرية أساسها الفعل الضار لغياب وجود أي عقد بين الجمهور والمنظم في حقل هذه الحالات.
الفرع الثاني: أثر قبول المخاطر الرياضية على المالك والمنظم الجمهور
- أولاً: أثر قبول المخاطر الرياضية على الجمهور
في البداية تكرس أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور فكرة قبول المخاطر الرياضية بالنسبة للجمهور، فهذا الأخير لم يأتي لحضور النشاط والتحدي الرياضي إلا للمتعة والإثارة، ولا يحتمل عند جلوسه في المقعد المخصص إصابته بضرر، ولا يتصور وقوع جودات استثنائية.
وجديد بالذكر أنه يحصل في بعض الحالات الاستثنائية تجاوزات يرتكبها البعض من الجمهور قد تسبب لهم ضرراً، كدخول بعض المعجبين إلى ميدان كرة القدم، أو إلى مضمار سباق الخيول أو السيارات أثناء التحدي وممارسة النشاط الرياضي مما تؤدي مثل هذه الأفعال إلى إلحاق ضرر به فهل أننا نعتبر ذلك قبولا للمخاطر الرياضية، وبالتالي قبولاً بالضرر من قبل المضرور.
الحقيقة أن مثل هذه الأضرار لا يسأل فاعلها عن ضمانها لأن الضرر مرجعه فعل المضرور نفسه – حيث تعتبر سبباً أجنبياً تنتفي معه السببية وبالتالي المسؤولية، خاصة متى كان فعله هو السبب الوحيد للضرر حيث يكون المضرور هو الذي ألحق الضرر بنفسه وفقًا للمادة (261) من التشريع الأردني، “إذا أثبت الشخص إن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور نفسه كان غير ملتزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بخلاف ذلك…”.
- ثانياً: أثر قبول المخاطر الرياضية على المالك والمنظم
إن طبيعة الخطر تختلف من حيث الأصل بين لعبة رياضية وأخرى، وهكذا كثير ما نسمع وتشاهد اعتداء من قبل اللاعبين على الحكم خاصة في لعبة كرة القدم وهنا يكون الحكم بمجرد قبول للتحكيم قد قبل المخاطر، وقد تصيب الأضرار أيضاً منظمي اللعبة والتحدي الرياضي كالإداريين والحراس وغيرهم، وكذلك قد تكون الأضرار التي تصيب اللاعبين أو الجمهور سببها فعل المنظم وخطأه والذي لا هدف له في الأساس إلا تحقيق الربح: فهل يحد أو يلغي مسؤولية هذا المنظم وذاك المالك فكرة قبول المخاطر الرياضية؟ وهل يكونا قابلان لهذه الفكرة؟ هؤلاء لا هدف لهم إلا تحقيق الربح وشروط قبول المخاطر غير موجودة في قواميسهم لذلك فهم لم يقبلوا بفكرة المخاطر الرياضية إلا استثناء في تحدي المصارعة ومصارعة الثيران تكون فكرة قبول المخاطر متوفرة.
وتجدر الإشارة أنه يقع على عاتق المنظمين أو مالكي اللعبة الرياضية مهمة توفير وسائل السلامة العامة للاعبين أو الجمهور أو الغير وفي حال وقوع الضرر لأي من أطراف اللعبة الرياضية جراء الإخلال بهذا الالتزام فليس بإمكان المنظمين أو المالكين التمسك بفكرة قبول المخاطر أمام القضاء للتخلص من المسؤولية أو الحد منها، وبالتالي قيام المسؤولية المدنية.
وإن هذه المسؤولية قد تكون عقدية وقد تكون مسؤولية تقصيرية والفيصل بين المسؤولين هو النطاق الزمني للعقد ففي حال وقوع الحادث أو الضرر قبل بدء سريان العقد أو بعد انقضاءه تكون المسؤولية تصيرية، أما متى سرى العقد فإن المسؤولية تكون عقدية.
ولا أطيل هنا مكتفياً بما أوردت مؤملاً بعلم مستقبلي خاص بمسؤولية المنظمين والمالكين أكثر طموحاً وأشمل نفعاً مذكراً بما ذهب إليه الماوردي في مقدمة مؤلفة أدب الدين والدنيا من أن “شرف المطلوب بشرف نتائجه، وعظم خطره بكثرة منافعه، وبحسب منافعه تجب العناية به، وعلى قدر العناية به يكون اجتنباء ثمرته.
النتائج
1- إن فكرة قبول المخاطر فكرة محتدم الخلاف حولها بين تيارين أحدهما يعتبرها اتفاق ضمني على الإعفاء من المسؤولية بما لا يتجاوز قواعد اللعب، وأما الآخر فيعتبرها سبباً من أسباب الإعفاء من المسؤولية كفعل المضرور نفسه.
2- إن معظم الأضرار الناشئة عن التحدي الرياضي هي أضرار جسدية وبالتالي فإن أي اتفاق على الإعفاء منها يقع باطلاً.
3- إن فكرة قبول المخاطر تحتوي بين دفتيها شقيه المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية معاً.
4- إن موقف المشرع الأردني وحسب القواعد العامة التي تحكم المسألة في الوضع الحالي مختلف تماماً عن موقف المشرع المصري وباقي التشريعات العربية والعالمية في كونه أقامها أي المسؤولية على ركن الضرر لا على ركن الخطأ كما فعلت معظم التشريعات.
التوصيات
1- نجن لا نؤيد صدور تشريع لكل مشكلة أو عقد جديد لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى إرهاق الجهات المختصة، إنما في هذا النطاق – نطاق قبول المخاطر في واقع النشاطات الرياضية وقت التحدي، يتطلب وجود تنظيم قانوني سواء صدر بنظام أم بتشريع خاص أو على الأقل بنصوص وقواعد ثابتة في اللوائح التأديبية سواء للاتحاد الأردني أو لغيره تضع إطاراً خاصاً مخففاً عما هو عليه الوضع في القواعد العامة (المسؤولية التقصيرية) حيث هذه الأخيرة تحكم المسألة بعيداً عن خصوصية التحدي الرياضي وقبول المخاطر.
2- حسم الخلاف حول الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر بنص صريح لنبذ الخلاف الفقهي والقضائي متى وجد بعيداً وتوحيد النظرة التشريعية في هذا الخصوص.
3- وضع معيار دقيق ومرن لمفهوم قبول المخاطر ينسجم مع كل لعبة أو نشاط رياضي يسبب ضرراً لبعض أطراف اللعبة الرياضية على حده وذلك على شكل جدول يلحق بلوائح الاتحادات المختلفة.
المراجع
أولاً: المراجع العربية
1- إبراهيم أبو الليل، مباشرة الضرر في حوادث السيارات، منشور مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، 1984.
2- د. أمجد منصور، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام، دار الثقافة، عمان، 2001.
3- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجيد، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، بيروت، منشورات الحلبي، 2000.
4- جلال نقرش، قبول المخاطر، أطروحة دكتوراه، القاهرة، عين شمس، 1994.
5- حسام الأهواني، شرح قا نون العمل، القاهرة، مطبعة أبناء وهبة مهرجان، 1991.
6- د. رمضان كامل، أثر قبول المخاطر على المسؤولية المدنية دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، أطروحة دكتوراه، 1993.
7- د. سليمان مرقص، المسؤولية المدنية في تقنينات تشريعات البلاد العربية، القاهرة، 1964.
8- طلبة خطاب، المسؤولية المدنية لنقل الأشخاص بالمجان دراسة قضائية مقارنة، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، 1974.
9- د. عبدالمجيد الحكيم، مصادر الإلتزام، الطبعة الثالثة، بغداد، 1964.
10- د. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي، بيروت، مطبوعات عويدات، طبعة 1984، طبعة 1999.
11- عدنان السرحان، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005.
12- د. علي محمد الدباس وعلي عليان أبوزيد، حقوق الإنسان وحرياته، دار الثقافة، عمان، 2011,.
13- لطفي البلشي، قبول المخاطر الرياضية ودوره بتحديد المسؤولية المدنية، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 1994.
14- د. محمد صبري الجندي، المجلد الأول في شروط المسؤولية عن الفعل الشخص، دار الثقافة، عمان، 2015.
15- محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
16- د. وحيد الدين سوار، الاتجاهات العامة في القانون الأردني، دار الثقافة، 2000.
ثانياً: القوانين واللوائح والمجلات:
1- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1977.
2- القانون المدني المصري الجديد رقم لسنة 1948.
3- قانون لموجبات والعقود اللبناني رقم لسنة
4- قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
5- اللوائح التأديبية للاتحاد الأردني لكرة القدم للسنوات 2017 وما بعدها.
6- اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات للأندية التي تطبق الاحتراف بالمملكة العربية السعودية 2014.
7- مجلة نقابة المحامين.
8- المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني.
لتحميل الاصدار كاملا
للتوثيق