الاجتهاد القضائيفي الواجهة

مجموعة من قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس حول الأوامر المبنية على طلب والأوامر الاستعجالية

m22

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"427" الصادر بتاريخ 14/06/1999

ملف عدد 385/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا ومقررا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا

– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– ان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن اعسار المدين، ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بمصالح دائنية، ويعمل به مادام موضوعه قائما ، ولا يرفع الا مع طروء ما يبرره.

 

التعليـل:

وحيث ان الثابت فقها وقضاء ان السهم هو السند الذي تصدره شركة المساهمة لاثبات حق المساهم فيها. وان الاسهم تقسم بحسب القالب او الشكل الذي افرغت فيه الى اسهم اسمية واسهم لحاملها واسهم مختلطة ويقصد بالاسهم الاسمية تلك التي تحمل اسم المساهم وتقيد في سجل خاص-او دفاتر خاصة- تعده الشركة لتثبيت ملكيتها على ذلك السهم وبالاسهم للحامل تلك التي تخلو من اسم المساهم وتحمل كلمة " للحامل" اما الاسهم المختلطة فهي تلك التي تحمل اسم المساهم وترفق في نفس الوقت بقسائم او كبونات للحامل.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ظاهر وثائق الملف وخاصة عقد التخلي وتحويل الاسهم والتصريح بتحويل الاسهم المدلى بهما في الطور الابتدائي انـه بتاريـخ

27/7/98 اشترى المستانف السيد جلال الفيلالي من المستانف عليه الثاني السيد منير عباد الاندلسي جميع اسهمه في شركة امنيوم موطورز والبالغ عددها 19600 سهم بقيمة 100درهم للسهم. مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الاسهم التي اشتراها الطاعن هي اسهماسمية.

وحيث ان المادة 245 من قانون شركات المساهمة المتخذ بمقتضى ظهير 30/8/1996 اوضحت ان تداول الاسهم الاسمية لا يتم الا بعد تسجيلها في سجل التحويلات المعد لهذا الغرض والذي تمسكه الشركة بمقرها الاجتماعي كما لا يمكن ان يحتج بها ضد الاغيار الا بعد اجراء هذا التقييد كما ان المادة 253 من ذات القانون صريحة في انه " عدا في حالةالارث او التفويت اما للزوج او للاقارب او للاصهار الى الدرجة الثانية بادخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الاساسي على اخضاع تفويت الاسهم للغير باية صفة من الصفات لموافقة الشركة و لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى الا اذا كانت الاسهم اسمية حصريا بموجب القانون او النظام الاساسي".

وحيث ان النظام الاساسي للشركة قد نص على هذه المقتضيات والاجراءات في البند الثالث عشر منه.

وحيث يظهر من وثائق الملف ومحتوياته ان الاسهم المشتراة لم يتم قيدها وادراجها في سجل الاسهم في الشركة، ومن ثم فان هذا التصرف لا يعتبر ساريا في مواجهة الشركة كمـا ان البائع لم يخطر المجلس الاداري للشـركة بـرغبته في تـفويت اسهمه للمشتري ( الطاعن ) بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل. مما يعني بالملموس ان هناك نزاعا جديا حول ملكية طالب رفع الحجز للاسهم المتحدث عنها.

وحيث ان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمالاعسارالمدين. ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بمصالح دائنيه.

وحيث يؤخذ من العرض اعلاه ان هناك نزاعا جديا حول ملكية الطالب للاسهم كما سبق الذكر من جهة. وان الدين الذي تقرر الحجز بسببه لا زال قائما وانه لم يطرا أي عنصر جديد من شانه ان يبرر الاستجابة لطلب رفع الحجز من جهة ثانية. الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس. وتاييد الامر الاستعجالي المستانف لمصادفته الصواب.

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"348" الصادر بتاريخ 24/05/1999

ملف عدد 220/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا

– السيد ة :خديجة بالعياشي مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– الحراسة القضائية اجراء قضائي تحفظي يحق اللجوء اليه ممن له شبهة في الحق المتنازع عليه موضوعا اذا خاف ضياع هذا الحق بين يدي المتصرف فيه ولوكان حسن النية الى ان تبث محكمة الموضوع في الحق ذاته.

 

التعلـيل:

حيث يعيب المستانفون على الامر المطعون فيه استجابته لطلب المدعي الاصلي ضرب الحراسة القضائية على المدعي فيه مع ان عنصري الاستعجال غير متوفرين، وانهم لم يستبدوا باموال الشركة بدون حق، ولم يثبت سوء تسييرهم لها.

وكون النزاع لا يكتسي صبغة جدية ما دام المدعي لم يثبت صفته في الادعاء اصلا.

وحيث انه وان كانت الحراسة القضائية فعلا اجراء قضائي تحفظي يقصد منه حماية حقوق الاطراف في انتظار صدور حكم يقضي بالحق لاحدهما، الا انه يمكن اللجوء اليه لهذا الاعتبار في حالة خشية ضياع الحق المتنازع حوله.

والمستانف عليه وباعتباره مدعيا اصليا قدم طلبه على اساس انه الوارث وجدته دون باقي المستانفين. وهذا في حد ذاته يبرر الخشية من ضياع حقه وتبديده ما دام المستانفون يقرونبتواجد المال المدعى بشانه بين ايديهم وبتصرفهم فيه، واتخاذ قرارات بشان تسييره من طرفهم دونه وثبوت عدم تمكينه من نصيبه فيه رغم مطالبته مما تكون معه حالة الاستعجالبعنصريها بالفعل قائمة وتبرر اللجوء لهذا الطلب، ودفعهم بكون تواجد هذه الاموال تحت ايديهم لم يكن بدون حق دفع لا يمكن الالتفات له ما دام ان المشرع اجاز لمن له مصلحة ظاهرة اللجوء لهاته المسطرة حتى في مواجهة الشريك الذي وجدت الاموال لديه بصفة ثابتة ومشروعة اذ استاثر بتسييرها وحده فبالاحرى الذي ينازع في احقيته كوارث او عدم احقيته في أي نصيب فيها. كما انه لا مبرر للالتفات للدفع بان المستانف عليه لم يثبت سوء تسييرهم للشركة المدعى بشانها اذ ان هذا الاجراء يلتجا اليه في سائر الحالات سواء ثبت حسن النية او سوءها.

وحيث انه ومن جهة اخرى وفيما يخص الدفع بانعدام الصفة التي آثارها المستانفون والتي اعتمدوها للدفع بعدم قبول طلب الحراسة وعدم جديته. فالثابت من الاطلاع على الملف وثائقه ان المدعي الاصلي لم يتقدم بطلبه هذا الا بعد ادلائه باراثة والده المضمنة بعدد 288 ص 215 بتاريخ 13/10/1997 والتي تثبت انه واخاه وجدته وحدهم هم الورثة الوحيدون للمرحوم مصطفى الخنوسي الذي يدعي المستانفون تلقي الحق عنه بمقتضى الاراثة المنجزة من طرفهم ايضا وهذا يجعل صفة المدعي المستانف عليه في الادعاء قائمة، ودفعهم ومعارضتهم في صفته كوارث لا يمكن ان يسلب الجدية عن طلبه الحالي ما دام ان النزاع اصلا ليس في البنوة او عدمها وحقوق الاطراف محفوظة عند الطعن ممن يعنيه الامر في النسب وبدعوى اخرى غير دعوانا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"480" الصادر بتاريخ 28/06/1999

ملف عدد 301/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا

– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– طبق مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 21 من قانون 95/53 فانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاض للامور المستعجلة ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع.

 

التعليـل:

وحيث ركز المستانف في اسباب الاستئناف على الدفع بخرق السيد رئيس المحكمة التجاريةمقتضيات الفصل 8 من قانون احداث المحاكم التجارية بعدم البث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بقرار ستقل كما تمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتبار ان النزاع الحالي يخرج عن اطار مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون ولوجود نزاع جدي يمس الجوهر، واكد على ان الوصل المثبت لاداء باقي الدين مزور ولم يتسن له مناقشته امام المحكمة الاستئنافية.

وحيث ان المحكمة التجارية هي الملزمة بالبث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وليس بقانون 53/95 ما يدل على وجوب رئيس المحكمة التجارية التقييد بمقتضيات الفصل 8 من هذا القانون عند البث في القضايا الاستعجالية.

وحيث ان المستانف المدعى عليه يكتسب صفة التاجر بحكم نشاطه التجاري وبالتالي يحق للمدعي توجيه الدعوى الاستعجالية هذه ضده امام السيد رئيس المحكمة التجارية.

وحيث ان صبغة النزاع الحالي يكتسي صبغة استعجالية لان من شان الاستمرار في وضع يد المستانف عن الرهنين المسجلين على الناقلتين الاضرار بالمدعي والذي قد استظهر بوصل اداء باقي الثمن والذي سبق مناقشته امام المحكمة الاستئنافية العادية قبل احداث المحاكم التجارية وان قرار هذه المحكمة هو قرار نهائي وان الطعن فيه بالنقض لا يؤثر في صبغته النهائية.

وحيث ان المشرع المغربي ضمن قانون 53/95 قد اعطى السيد رئيس المحكمة التجاريةبصفته قاض الامور المستعجلة الامر بكل الاجراءات التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ( الفقرة الاخيرة من المادة 21 ) .

وحيث يكون بذلك الامر الاستعجالي المستانف قد صادف الصواب الامر الذي يتعينالتصريح بتاييده في كافة مقتضياته.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"617" الصادر بتاريخ 30/08/1999

ملف عدد 438/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– اذا توقف المقاول عن انجاز الاشغال المتعلقة ببناء المنازل التي التزم بتشييدها فلرب العمل اللجوء الى القضاء ليتخد اجراء وقتيا بتمكين صاحب الشان من استعمال حق خوله القانون اياه في الوفاء العيني ليدفع ضررا عاجلا وخطرا داهما عوض اللجوء الى القضاء العادي مغبة تفويت مصلحته وضياع حقه نظرا لطول الاجراءات وتعقد المساطر.

 

التعليـل:

وحيث استقر التشريع والفقه والقضاء على ان عنصري اختصاص قاضي المستعجلات الاساسيين هما 1-عنصر الاستعجال 2- عنصر عدم المساس باصل الحق وهو ما قرره الفصل 149 من ق.م.م وكذا الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون رقم 95-53 القاضيباحداث محاكم تجارية التي هجرت العبارة التقليدية: ( عدم المساس بجوهر الحق ) واستبدلتها بعبارة جديدة هي " لا تمس اية منازعة جدية".

وحيث ان توقف المستانف بوصفه مقاولا عن انجاز الاشغال المتعلقة ببناء المنازل التي التزمبتشييدها كما دلت على ذلك ظاهر وثائق الملف يتضمن خطرا داهما وضررا محققا لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصمان الى القضاء العادي لفض النزاع المتعلق به.

وحيث ان الركن الثاني وهو عدم وجود منازعة جدية متوفر ايضا في النازلة لان وجودالمنازعة بين الطرفين لا تمنع اختصاص قاضي المستعجلات بل على العكس تقتضي وتبررتدخله لاتخاذ تدابير واوامر وقتية دون الفصل في اصل النزاع.

وحيث ان الثابت ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مقاولة وهي من العقود المتبادلة التيتنشىء حقوقا والتزامات لطرفيها ومن اهم التزامات المقاول او الصانع اولا تسليم العملالمتفق عليه طبقا لشروط الاتفاق مع مراعاة اصول الفن بغير غش منه، ثانيا ان يتم التسليم في المدة المتفق عليها في العقد .اما رب العمل فانه يلتزم من جانبه اولا بدفع المبلغ المتفقعليه في المواعيد المحددة بالعقد كما يلتزم ايضا بتسلم العمل في اقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات.

وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ان المقاول التزم بتسليم المنازل في المدة المتفق عليهاوهي ثلاثة اشهر ابتداءا من تاريخ 1/11/99 . وانه اوقف العمل لسبب يتعلق بعدم تسلمهللاجرة او للمبلغ المتفق عليه وان رب العمل انذر المقاول بضرورة اتمام العمل في المدة المتفق عليها. وانه طلب من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير لمعاينة الاعمال وانالمستانف لم يحرك ساكنا.

وحيث انه اذا كان البين ان العلاقة بين الطرفين- كما سبق الذكر- هي علاقة مقاولة فانللمستانف عليه بصفته رب العمل اللجوء الى القضاء المستعجل لياذن له في اتمام الاعمال الناقصة ولا حرج على القضاء الاستعجالي في ذلك. لانه يتخذ اجراء وقتيا بتمكين صاحب الشان من استعمال حق خوله القانون اياه في الوفاء العيني ليدفع ضررا عاجلا وخطرا داهما متوقعا ويحصل على اجراء يزيل اللبس والغموض عوض اللجوء الى القضاء العادي فيفوت مصلحته ويضيع حقه نظرا لزوال المعالم بسبب طول الاجراءات وتعقد المساطر.

وحيث انه جرت العادة في اعمال المقاولات ان يدفع مبلغ المقاولة على اقساط البعض قبلالبدء في العمل والبعض الاخر في اثناء القيام به فاذا حصل نزاع بين الطرفين حول الاجرةالمتفق عليها في العقد فان القضاء المستعجل لا يختص بنظر هذه الدعوى لان مرد ذلك هوقضاء الموضوع لان قاضي المستعجلات ممنوع من تفسير العقود واستنباط احكامها توصلالاصدار امره في النزاع مما تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الخصوص على غير اساس ولاجدوى منها.

وحيث انه لا مناص اذا وتاسيسا على هذا النظر من تاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب ورد دفوعات الجانب المستانف لعدم جديتها وقيامها على اساس.

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"700" الصادر بتاريخ 04/10/1999

ملف عدد 239/98

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا

– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

-ان مجرد تملك اسهم بالشركة وعرض النزاع بشانها امام القضاء غير كاف وحده للمطالبة بوضعها تحت الحراسة القضائية طالما انه ليس هناك ما يبررها لعدم توفر عنصر الاستعجال وامكانية تعرض مصالح المساهمين للخطر.

 

التعليـل:

وحيث ان هدف المدعي من الدعوى هو وضع شركة التجارة والصناعة اطيكسا تحتالحراسة القضائية لعلة انه يملك 300 سهم من اسهمها التي ضاعت منه والموجودة بيدالمدعى عليهم والذين يحاولون عزل المتصرف الوحيد استنادا لهذه الاسهم التي منحتهمالاغلبية مما يعرض حقوقه للضياع.

وحيث ان اللجوء الى الحراسة القضائية لا يتاتى الا في حالات استثنائية جدا وذلك عندمايكون هناك نزاع جدي معروض امام القضاء وان انتظار البث فيه من شانه المساس بحقوقالمدعى وان الهدف من الحراسة القضائية هو درء خطر حال ومحدق بالمال المشترك لا يمكن تداركه.

وحيث ان مجرد ادعاء المستانف تملكه للاسهم وعرض النزاع بشانها امام القضاء غيركافوحده للمطالبة بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية طالما انه ليس هناك ما يبررها لعدمتوفر عنصر الاستعجال من جهة واحتمال تعرض مصالح المساهمين للخطر وان القضاءالاستعجالي ليس من اختصاصه اعطاء المراكز القانونية للاطراف، ذلك ان من شانالاستجابة للطلب المساس بالجوهر وهو امر محضور على قاضي الامور المستعجلة.

وحيث يكون بذلك الامر المستانف قد صادف الصواب الامر الذي يتعين التصريح بتاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"731" الصادر بتاريخ 18/10/1999

ملف عدد 317/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز تريد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– طبق الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية فانه يمكن لرئيس المحكمة ان يامر بارجاع الحال الى ما كانت عليه لذرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب غير مشروع.

 

التعليـل:

حيث ينص الفصل 21 من ق.ا.م.ت على ان رئيس المحكمة يمكنه ان يامر بارجاع الحال الى ماكانت عليه لضرر حال او لوضع حد لاضطراب غير مشروع.

وحيث ان ايقاف الخطين الهاتفيين 50-65-65و 94-92-65 اللذان تستغلهما المستانف عليهارغم ادائها لجميع مستحقات استغلالها لهما من طرف المستانفة يعتبر اجراء غير مشروع من شانه الحاق الضرر بالمستانف عليها ويستدعي تدخل القضاء المستعجل لدرئه.

وحيث ان مديونية المستانف عليها بواجبات استهلاك الخط الهاتفي رقم 41-27-64 والذي لا علاقة له بالخطين الموقفين لا يخول المستانفة قطع الخطين المذكورين وحرمانها مناستغلالهما طالما ان بامكانها مقاضاتها بشان الاول.

وحيث ان السيد قاضي المستعجلات عندما قضى بارجاع الخطين اعلاه فهو قد بث فيما يدخل في اختصاصه وفي اطار الفصل 21 المذكور وكان قضاؤه صائبا مما يتعين معه تاييد الامر المطعون فيه.

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"732" الصادر بتاريخ 18/10/1999

ملف عدد 415/99

الصادر عن السادة :

– السيد :عبد العزيز تريد رئيسا

– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا مقررا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– ان كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ احكامها طبق الفصل 26 من ق.م.م. وبالتالي فان المحكمة التجارية بفاس غير مختصة للبث في الصعوبة القانونية في تنفيذ قرار غير صادر عنها.

 

التعليـل:

حيث ينص الفصل 26 ق م م على ان كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ احكامها ، الثابت من وثائق الملف وتصريحات الاطراف ان الامر يتعلق باثارة صعوبةقانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2798/97 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وحيث بذلك فان السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس غير مختص للبث في هذه النازلة ، وهو عندما قضى برفض الطلب جاء منطوق حكمه متناقض لحيثياته مما يتعين معه القول بالغائه والحكم من جديد بعدم الاختصاص.

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"733" الصادر بتاريخ 18/10/1999

ملف عدد 424/99

الصادر عن السادة :

– السيد :عبد العزيز تريد رئيسا

– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– لا يلجا الى اثارة الصعوبة الا اذا كانت هناك صعوبة حقيقية وواقعية وقانونية تجعل تنفيذ الحكم امرا مستحيلا.

 

التعليـل:

حيث ان القول بوجود صعوبة يقتضي ان تنشا هذه الاخيرة بعد صدور الحكم المثار الصعوبة بشانه وتحول دون تنفيذه اما الاسباب التي لاتعدو ان تكون دفوعا في جوهر النزاع فلا يصح ان تكون اساسا للتصريح بجدية الصعوبة، فالمستانفة كان بامكانها استئناف الامر القاضي عليها بالاداء واثارة الدفوع التي تتمسك بها ومناقشتها والادلاء بـحججها وقد اوجد المشرع طرقا للطعن في الاحكام وليس من بينها اثارة الصعوبة والتي لا يلجا اليها الا اذا كانت هناك صعوبة حقيقية وواقعية او قانونية تجعل تنفيذ الحكم امرا مستحيلا.

وحيث ان الامر المستانف قد علل بما فيه الكفاية واصاب فيما قضى به مما يتعين معه تاييده.

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"864" الصادر بتاريخ 13/12/1999

ملف عدد 811/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا ومقررا

– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا

– السيد : عبد العزيزبلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

-ان المحرر القضائي الذي قضى بحل الشركة والمسجل في السجل التجاري طبق المقرر في الفصل 46 من م.ت يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به وبالتالي فانه لا سند لرئيس المحكمة للتشطيب عليه مادام لم تتم اعادة النظر فيه من الجهة المختصة ويصرح اعتبارا لذلك برفضه.

 

التعليـل:

حيث تعيب الشركة المغربية لمؤسسات المرنيسي على الامر المطعون فيه رفض طلبهمالرامي التشطيب على قرار فسخ الشركة المسجل بالسجل التجاري بتاريخ ***12/2/99 .مع ان مستندهم في الطلب يجد اساسه من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرةالمدنية.

وكون الامر المطعون فيه لم يجبهم عن كون الطلب قدم ممن لا صفة لهم في طلب القيد فيالسجل التجاري.

وحيث انه وفيما يخص الوسيلة الاولى فالمشرع وبمدونة التجارة وفي المادة 36 منها وفي باب التقييدات في السجل التجاري قد جعل هذه التقييدات تحتوي على التسجيلات والتقييداتالمعدلة والتشطيبات وبالتالي لم يبق مبرر للعدول عن القواعد الخاصة الواردة بمدونة التجارةلما هومنصوص عليه بظهير المسطرة المدنية.

وحيث انه ومن جهة اخرى فالتسجيل الوارد بالسجل التجاري والمتعلق بحل الشركة انصب على تسجيل مقرر قضائي نهائي قضى بحل الشركة الرابطة بين الطرفين بغض النظر عن الطرف الذي يسعى الى تسجيل هذا المقرر والذي اصبح حائزا قوة الشيء المقضي به.وطلب تسجيل هذا المقرر يجد مستنده في الفصل 46 من مدونة التجارة. وطلب التشطيبعلى هذا القيد لا سند قانوني له باعتبار ان السيد رئيس المحكمة لا صلاحية له للبث في قرار قضائي اصبح حائزا قوة الشيء المقضى به ولم يعد النظر فيه بمقتضى الطرق القانونيةالمخولة للمتضرر منه الامر الذي يكون معه ما قضى به الامر المستانف من رفض الطلب فيمحله بغض النظر عن باقي الوسائل المثارة والمتعلقة بانعدام الصفة اعتمادا على ما ثم الادلاءبه من اراثة ما دام ان النزاع يتعلق بالتشطيب على مقرر قضائي قضى بالحل وليس عمنصدر منه.

وحيث يستتبع ذلك كله القول باعتبار الطعن بالاستئناف غير مؤسس.

وحيث يتحمل الخاسر الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"889" الصادر بتاريخ 20/12/1999

ملف عدد 239/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا ومقررا

– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا

– السيد : عبد العزيز تريد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

-ان الحجز لدى الغير المعتمد على مقرر نهائي هو اجراء تحفظي ليس الا، وان مقتضيات الفصل 490 من ق.م.م لا تحول دون ايقاعه ولو تعلق باعمال لها صفة اشغال عمومية،وبالتالي فانه لا يرفع بناء على تعليلات لا سند قانوني لها.

 

التعليـل:

حيث ان الامر المستانف عندما قضى برفض طلب المدعية الاصلية انما اعتمد في ذلك علىكون الحجز لدى الغير انما يعتبر اجراءا تحفظيا ليس الا، وان مقتضيات الفصل 490 من ق.م لا تحول دون ايقاعه ولو تعلق الامر باعمال لها صفة اشغال عمومية وما تعللت به المستانفة بمقالها لا يعتبر سندا قانونيا لرفع الحجز المضروب ما دام ان ضرب الحجز اعتمد على مقرر نهائي.

وحيث ان المستانفة لم تدل خلال المرحلة الحالية بما من شانه تغيير وجهة الامر المستانفواعادت فقط سائر دفوعها التي سبق للامر ان اجاب عنها وكان جوابه مقنعا الامر الذييقتضي تاييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس.

وحيث يتحمل الخاسر الصائر.

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"899" الصادر بتاريخ 20/12/1999

ملف عدد 413/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيزبلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

-لرئيس المحكمة السلطة الكاملة في تقرير مدى توفر عنصر الاستعجال في النازلة وبالتالي فله ان يامر برفع الحجز التحفظي عن المحجوزات الفائضة عن قيمة ما يضمن الدين منها اذا راى ان بقاءه يعرض مصالح المدين للضرر وكان مبلغ الدين متكافئا مع قيمة ما تبقى من المحجوزات لضمانه.

 

التعليـل:

حيث ان عنصر الاستعجال يستشف من ظروف كل نازلة والسيد رئيس المحكمة له السلطة الكاملة في تقدير مدى توفره وكون جميع الحافلات المملوكة للمستانف عليه قد وقع عليها حجز تحفظي فهذا من شانه ان يعرض مصالح هذا الاخير للضرر وبذلك فان تدخل السيد الرئيس كان في محله.

وحيث من جهة اخرى فان من الثابت من وثائق الملف ان المستانف الاصلي يتوفر على رهن على عقار محفظ في اسم المستانف عليه، وهذا العقار قدرت قيمته في 700.000 درهما فضلا على انه استصدر امرا بايقاع الحجز التحفظي على مجموعة من عقارات اخرى للمستانف عليه قضى به الامر عدد 302 الصادر بتاريخ 8/9/98 في الملف عدد 303/98/1 وهو مدرج بالملف وان العقارات المذكورة بالاضافة الى الحافلات الاربع التي بقي مضروبا عليها الحجز كل ذلك كاف لضمان اداء مبلغ الدين المطلوب والسيد الرئيس عندما راعى مدى تكافؤ الدين مع الضمان لم يمس بجوهر الحق كما جاء في استئناف البنك بل قام بذلك تمشيا مع روح الفصل 452 ق.م.م.

وحيث ان المستانف الفرعي لم يثبت كون العقارات المضروب عليها الحجز لفائدة البنكوحدها كافية لضمان الدين المطلوب اذ ان قيمتها بقيت مجهولة باستثناء العقار ذي السندالعقاري عدد 8313/19 وبالتالي فابقاء الحجز على الحافلات الاربع تفرضه الحيطة والحذرحتى لا تضيع مصالح البنك الدائن ومنازعة المستانف الفرعي في الدين يجب الا تثار امامهذه المسطرة فهو بامكانه مناقشة ذلك امام قضاء الموضوع.

وحيث تبعا لكل ما ذكر فان الامر المستانف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"53" الصادر بتاريخ 01/02/2000

ملف عدد 921/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيزبلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– لاتقبل دعوى التصديق على الحجز لدى الغير شكلا اذا لم يدخل المدعي في طلبه المحجوز لديه المعتبر كطرف رئيسي فيها.

 

التعليـل:

حيث ان موضوع الدعوى يتعلق بدعوى التصديق على الحجز لدى الغير.

وحيث يلاحظ بالاطلاع على المقال الاستعجالي ان المدعي لم يدخل في طلبه المحجوز لديهالقابض البلدي المتصرف في اموال جماعة زواغة مولاي يعقوب كطرف رئيسي وانما اكتفى بالاشارة الى عبارة بحضوره.

وحيث ان قانون المسطرة المدنية في فصوله لم يكن ملزما بالنص على ضرورة اشراكالمحجوز لديه وادخاله في دعوى تصحيح الحجز لان دعوى من هذا القبيل يجب ان توجهبالضرورة ضد المحجوز عليه والمحجوز لديه، لانه اذا صدر الامر بالتصديق على الحجز لدى الغير فان هذا القرار الاستعجالي يتضمن الحكم على المحجوز لديه باداء ما عليه لطالبالحجز وبمعنى آخر فان اطراف دعوى المصادقة على الحجز هم انفسهم اطراف الحجز لدى الغير أي طالب الحجز والمحجوز عليه والمحجوز بين يديه.

وحيث يتعين تاسيسا على هذا النظر الغاء الامر الاستعجالي المطعون فيه والحكم من جديدبعدم قبول الطلب شكلا.

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"75" الصادر بتاريخ 08/02/2000

ملف عدد 909/99

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيد :عبد العزيز تريد مستشارا مقررا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

– ان الحجز التحفظي يكفي لاصداره مجرد قيام مديونية، دون اعتبار لمصدرها وان جميع اموال المدين تبقى ضامنة للوفاء ما لم يدل بحجة قاطعة على تفوق المال المحجوز على قيمة الحق المطلوب.

 

التعليـل:

لكن حيث ان الحجز التحفظي يكفي لاصداره مجرد قيام مديونية يدل ظاهر الحال علىوجودها دون اعتبار لمصدرها وبالتالي فانه لا موجب للبحث عن طبيعة العقد الرابط بينالبنك والزبون. اما عن عدم التناسب بين قيمة الدين وقيمة المال محل الحجز فان المشرع لميتطلب هذه الموازنة استنادا لقاعدة ان جميع اموال المدين تبقى ضامنة للوفاء بدينه بصرفالنظر عن قيمة الدين وعليه فان حجز المنقولات للمدين لا تؤدي بالضرورة الى منع حجزعقارات هذا الاخير فضلا عن ان الطاعن لم يدل باية حجة قاطعة على تفوق المال المحجوزعلى قيمة الحق المطلوب ومن ثم كان الامر المطعون في محله مما يقتضي تاييده.

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"120" الصادر بتاريخ 29/02/2000

ملف عدد 848/2000

الصادر عن السادة :

– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا

– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيزبلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط

القاعدة:

-ان اختصاص قاضي المستعجلات مقدر في عنصر الاستعجال وعدم المساس باصل الحق وفق الفصل 149 من ق م م والفقرة الاولى من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية وبالتالي فان المنازعة الجدية حول موضوع الدعوى تمنعه من البث فيها ويصرح بعد التصدي بعدم اختصاصه.

 

التعليـل:

وحيث استقر التشريع والفقه والقضاء على ان عنصري اختصاص قاضي المستعجلاتالاساسيين هما : 1-عنصرالاستعجال.2- عنصر عدم المساس باصل الحق وهو ما قررهالفصل 149 من ق.م.م وكذا الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 95-53 القاضيباحداث محاكم تجارية التي هجرت العبارة التقليدية(عدم المساس بجوهر الحق ) واستبدلتهابعبارة جديدة هي "لا تمس اية منازعة جدية".

وحيث انه لا جدال ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتية التي يخشىعليها من فوات الوقت ولا يجوز له ان يتعرض في قضائه لاي نزاع يتعلق بالجوهر.

وحيث ان ما اثاره الجانبان المستانفان من دفوع وما ادليا به من وثائق تهم بيانات الحسابات الخاصة بالشركة لسنة 1992. واحكام وقرارات قضائية تخص الاصل التجاري وغيرها واختلافهما حول تفسير مدلول الفصل 23 من القانون الاساسي للشركة الانفة الذكر يشكل نزاعا جديا يمنع قاضي المستعجلات من البث في الدعوى.

وحيث ان الظاهر كذلك ان المستانفين استئنافا اصليا التمسوا في مذكرتهم المدلى بها بجلسة 3/1/2000 تسجيل تنازلهم عن امكانية السماح لهم بايداع المبالغ التي يحددها الخبيربصندوق المحكمة من اجل عرضها على رافعي الاستئناف المقابل. ان صحة وقانونية ذلك التنازل مسالة موضوعية تخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات لكون الادعاءات جدية وذلك حتى يبت قضاء الموضوع في ملتمس التنازل بطلب من له المصلحة في ذلك من جهة ولان الاستئناف المقابل اذا لم يكن فرعيا كما في قضية الحال ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة التي ينشئها الاستئناف الاصلي وان الحكم ببطلان الاستئناف الاصلي او بسقوطه او بعدم قبوله او بالتنازل عنه كلا او بعضا لا يترتب عنه انقضاء الخصومة في الاستئناف المقابل اذا لم يكن فرعيا من جهة ثانية"راجع احمد ابو الوفاء التعليق على قوانين المرافعات الجزء 31 من موسوعة القضاء والفقه للدول العربية اصدار الدارالعربية للموسوعات القانونية القاهرة 1980 ص804".

وحيث يتعين تاسيسا على هذا النظر الغاء الامر الاستعجالي المستانف فيما قضى به في نطاق الطلب المضاد وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النزاع موضوع هذه الدعوى وبترك باقي مقتضياته على حالها.

وحيث ان خاسر كل طعن يتحمل مصاريفه.

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"365" الصادر بتاريخ 9/5/2000

ملف عدد 290/99

الصادر عن السادة :

– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز تريد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– اذا لم تتحقق شروط الحراسة القضائية المقدرة بمقتضى الفصل 149 من ق.م.م والمادة 21 من م.ت، فانه يرفض الطلب المتعلق بها.

 

التعلـيل:

حيث ان الفقه والقضاء استقرا على ان شروط الحراسة القضائية هي1- عنصرالاستعجال.2- عنصر عدم المساس باصل الحق وهو ما قرره الفصل 149 من ق.م.م وكذاالمادة 21 من قانون المحاكم التجارية التي استبدلت عدم المساس بالجوهر باسلوب وعبارةجديدة هي "لا تمس اية منازعة جدية".3- وجود اشتراك في المال.4- ان يكون هذا المالمنازعا فيه.5-ان يكون المال ككل معرضا للضياع او على الاقل حقوق طالب الحراسة.6- ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة عليه.7- ان يكون المال قابلا للوضع تحت الحراسة القضائية من غير خطر عليه.

وحيث ان عنصر عدم المساس باصل الحق او عدم وجود منازعة جدية متوفر في النازلة لانالحراسة القضائية هي تدبير مؤقت الغاية منه المحافظة على المال من الضياع الى ان ينتهيالنزاع.

وحيث انه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف يتبين ان المدعي (المستانف) شريك بحصة الثلثفي الاصل التجاري موضوع الدعوى والمطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية.

وحيث ان النزاع المقصود في الحراسة القضائية هو النزاع الجدي وجدية النزاع لا تكمن فيوجود دعوى مرفوعة امام محكمة الموضوع بل يكفي انه يكون النزاع منصبا على ملكيةالشيء اوعلى حيازته او على ادارته او على استغلاله.

وحيث يتبين من ظاهر المستندات المدلى بها ان النزاع القائم بين الفريقين المتنازعين يدورحول عدم التوصل بالارباح وانه لم يتجل من خلال تصفح ظاهر هذه الوثائق ما يفيد وجود خطر عاجل وحال يهدد مصلحة الطالب ذي الشان في حصته في المال المطلوب فرض الحراسة عليه او ما يؤدي الى تبديدها مما ينتج عنه ان حالة الاستعجال غير متوفرة فيالقضية علما بان تقدير الخطر موكول للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات كما جاء في قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 30/7/1980 المنشور بمجلة رابطة القضاة عدد 4 و 5 ص90. كما يتبين ان اجراء الحراسة القضائية ليس هو الوسيلة الوحيدة والضرورية للمحافظة على المال لان بامكان الطالب اقامة دعوى المحاسبة وغيرها هذا فضلا عن ان وضع الاصل التجاري تحت الحراسة القضائية اجراء خطير من شانه ان يلحق اضرارا به سيما وانه عبارة عن قاعة شاي لا يمكن تسييرها الا بواسطة حرفي متخصص في الميدان.

وحيث يظهر من المناقشة اعلاه ان شروط الحراسة القضائية غير متحققة في الخصومة ممايتعين معه رد دفوعات الجانب المستانف لعدم ارتكازها على اساس وتاييد الامر المستانفلانه جاء معللا بما فيه الكفاية ومصادفا للصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"396" الصادر بتاريخ 16/5/2000

ملف عدد 973/99

الصادر عن السادة :

– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيدة : فاطمة البقالي مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– اذا لم تتحقق شروط الحراسة القضائية المقدرة بمقتضى الفصل 149 من ق.م.م والمادة 21 من م.ت، فانه يرفض الطلب المتعلق بها.

 

التعلـيل:

حيث استقر الفقه والقضاء استقرا على ان شروط الحراسة القضائية هي1- عنصرالاستعجال.2- عنصر عدم المساس باصل الحق وهو ما قرره الفصل 149 من ق.م.م وكذاالمادة 21 من ق.م.ت التي استبدلت عدم المساس بالجوهر باسلوب وعبارة جديدة هي "لاتمس اية منازعة جدية".3- وجود اشتراك في المال.4- ان يكون هذا المال منازعا فيه.5- انيكون المال ككل معرضا للضياع او على الاقل حقوق طالب الحراسة.6- ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة عليه.7- ان يكون المال قابلا للوضع تحت الحراسة القضائية من غير خطر عليه.

وحيث ان عنصر عدم المساس باصل الحق او عدم وجود منازعة جدية متوفرة في النازلةلان الحراسة القضائية هي تدبير مؤقت الغاية منه المحافظة على المال من الضياع الى انينتهي النزاع.

وحيث انه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف يتبين ان المدعي (المستانف) شريك او مساهمبنسبة 45% من اسهم قهوة كاريون موضوع الدعوى والمطلوب وضعها تحت الحراسةالقضائية، فيكون الشرط الثالث متحقق في الخصومة.

وحيث ان النزاع المقصود في الحراسة القضائية هو النزاع الجدي وجدية النزاع لا تكمن فيوجود دعوى مرفوعة امام القضاء بل يكفي انه يكون النزاع منصبا على ملكية الشيء اوعلى حيازته او على ادارته او على استغلاله.((انظر الوسيط في شرح القانون المدني، ج7للسنهوري)).

وحيث ان البادي من ظاهر الاوراق والمستندات ان النزاع القائم بين الفريقين المتنازعينيدور حول منع المدعين (المستانفين) من الدخول الى مقر الشركة، وانه لم يتبين من خلالتصفح ظاهر هذه الوثائق ما يفيد وجود خطر عاجل وحال يهدد مصلحة الطالبين ذوي الشان في اسهمهم في المال المطلوب فرض الحراسة عليه او ما يؤدي الى تبديدها، مما ينتج عنه ان حالة الاستعجال غير متوفرة في القضية، علما بان تقدير الخطر موكول للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات كما جاء في قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 30/7/80 المنشور بمجلة رابطة القضاة عدد 4 و 5 ص90، كما يظهر ان اجراء الحراسة القضائية ليس هو الوسيلة الوحيدة والضرورية للمحافظة على المال، لان بامكان الطالبين اقامة دعوى السماح لهم بالدخول الى مقر الشركة وغيرها، هذا فضلا عن ان وضع شركة كاريون تحت الحراسة القضائية هو اجراء خطير من شانه ان يلحق اضرارا بها سيما وانها شركة مساهمة لا يمكن تسييرها الا من طرف مجلس اداري متخصص في هذا المجال.

وحيث انه من نافلة القول الاشارة الى ان المساهم في شركة مساهمة التي يطلب المدعونوضعها تحت نظام الحراسة القضائية لا يتولى ادارة الشركة بصفته مساهما ولا يتولاهابصفته الشخصية وانما الذي يباشر هذه المهمة هو مجلس الادارة تحت اشراف الجمعيةالعمومية (راجع قضاء الامور المستعجلة لمحمد علي راتب، والحراسة القضائية في التشريعالمغربي، لعبد اللطيف هداية الله)، وانه تبعا لذلك فانه لا يمكن تصور فرض حراسة قضائيةعلى شركة مساهمة بسبب نزاع بين المساهمين، لان ذلك سيؤدي الى تعطيل اعمال الشركة، وانما الذي يؤدي الى فرض الحراسة على الشركة المذكورة هو الخلاف علىالادارة، وانه لما كان المستقر عليه فقها وقضاء ان مهمة الحارس القضائي على الشركة المساهمة تقتصر على دعوى الجمعية العامة للانعقاد في اقرب وقت لانتخاب مجلس ادارة جديد، وتنتهي مهمته عند اجراء الانتخاب المذكور، لما كان ذلك وكان الطالبون قد اسسوا دعواهم على منعهم من دخول الشركة من لدن المدير العام المطلوب في الدعوى، وكان امر قاضي المستعجلات قد اخذ بهذا النظر وقضى برفض الطلب لعدم توفر شروط واركان الحراسة القضائية في النازلة يكون قد صادف الصواب، وعلل قضاءه بما فيه الكفاية، مما يتعين معه تاييده ورد دفوعات الجانب المستانف لعدم جديتها.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"561" الصادر بتاريخ 27/6/2000

ملف عدد 933/99

الصادر عن السادة :

– السيدة : فاطمة البقالي رئيسا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز تريد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– اذا سبق البث في طلب تاجيل التنفيذ فانه لا يتاتى تقديم أي طلب جديد يهدف الى نفس الغاية كيفما كان السبب الذي يستند اليه عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 436 من ق.م.م.

 

التعلـيل:

حيث يعيب المستانف على الامر الاستعجالي نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخرقهلمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 436 من ق.م.م وذلك عند استجابته لايقاف التنفيذ رغمسبقية رفضه لطلبين سابقين تقدمت بهما نفس المستانف عليها امام نفس قاضي المستعجلات.

حقا حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 436 من ق.م.م فانه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتاجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند اليه وان قصد المشرع من ذلك هو عدم قبول الطلب الجديد الرامي الى تاجيل التنفيذ مرة ثانية بعد صدور امر سابق بعدم قبوله تفاديا للمماطلة ولما في ذلك من ضرر على حقوق الطرف المحكوم له واهدار الحماية القانونية التي وفرها له المشرع.

وحيث ان البادي من ظاهر مستندات الملف ان المستانف عليها شركة النقل والتعشير للبحر الابيض المتوسط سبق لها ان تقدمت بطلبين راميين الى ايقاف اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 37/98/5 الذي فتح بناء على انذار عقاري وذلك ضد الطاعن البنك الوطني للانماء الاقتصادي امام قاضي المستعجلات السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة وان هـذا الاخير اصدر امـرين متتالين الاول تحت رقـم7 بتاريخ 27/1/99 في الملف رقم 57/98/3 قضى بعدم قبول الطلب.

وحيث انه امام سبقية البث صدور الامرين الاستعجاليين المذكورين والذين صرفا النظر عن الطلب وقضيا بعدم وجود صعوبة في التنفيذ فانه لا يتاتى تقديم أي طلب جديد يهدف الى نفس الغاية كيفما كان السبب الذي يستند اليه عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 436 من ق.م.م المتمسك به من طرف الطاعن.

وحيث يتعين تاسيسا على هذا النظر الغاء الامر المستانف لعدم قيامه على اساس والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعلى المطعون ضدها بصائر المرحلتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"568" الصادر بتاريخ 27/6/2000

ملف عدد 148/2000

الصادر عن السادة :

– السيدة :فاطمة البقالي رئيسا

– السيد : عبد العزيز تريد مستشارا مقررا

– السيد : عبدالرحيم حميد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– ان اقتصار قاضي المستعجلات على الامر بتنفيذ الاتفاقات الظاهرة بين الاطراف دون أي تعديل فيها لا يعد مساسا بجوهر الحق.

– اذا استجاب الامر الاستعجالي المستانف للطلب الاصلي فانه لا يقبل الاستئناف المتعلق بعدم الاستجابة للشق الثاني منه اذا كان مقدما في شكل طلب احتياطي.

 

التعلـيل:

1-حول الاستئناف الاصلي

حيث اقيم هذا الاستئناف على الخطا في تقدير الحجج وسوء تطبيق القانون وفي بيان ذلكيقول الطاعن بان قاضي المستعجلات انتهى في امره المطعون فيه الى اشتراك المستانف عليه في تسيير محل تجاري متناولا في حكمه مراكز الخصوم القانونية وذلك بخلقه اوضاعا قانونية لم تكن موجودة اصلا كما اعطى لنفسه حق التقرير في الالتزامات المترتبة على العقد ومن ذلك الفصل في تحقق الشرط الواقف مع ان هذا الشرط محط خلاف بين الطرفين وفي هذا كله ما يشكل مساسا بجوهر الحق.

لكن حيث ان قاضي المستعجلات وان كان ممنوعا عليه تناول الحقوق المراد حمايتهابالتفسير والتاويل او بالقطع او بتناول مراكز الخصوم القانونية بالتغيير او التعديل الا ان ذلك لا يعني حجبه عن التصدي للبحث العرضي لظاهر المستندات توصلا للحكم بوقف مقاومة من خصم على آخر يبدو بغير حق وان ظاهر الوثائق المضافة لمستندات الدعوى توحي بقيام شركة بين طرفي الخصومة مما يعطي لكل واحد منهما الحق في التسيير المشترك وان الامر المطعون فيه انما اقتصر فيه قاضي المستعجلات على تنفيذ الاتفاقات الظاهرة دون أي تعديل فيها وليس فيما قرره مساس بالحق ومن تم كان مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده.

2– حول الاستئناف الفرعي:

حيث اقيم هذا الاستئناف على ان الامر المستانف استجاب للشق الاول من الطلب معلنا رفض الشق الثاني منه دون تعليل.

لكن حيث متى كان هذا الشق من الطلب انما هو مقدم في شكل طلب احتياطي وان قاضي المستعجلات ما كان لينتقل للبث في هذا الاخير الا اذا اعلن رفض الطلب الاصلي والحال ان الاستجابة حاصلة في الطلب الاصلي ومن ثم يكون الامر المطعون فيه قد وافق رغبة الطاعن فرعيا ومن ثم لم تعد لهذا الاخير اية مصلحة في الطعن على هذا الامر مما يستلزم التصريح بعدم قبول هذا النوع من الاستئناف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"655" الصادر بتاريخ 18/7/2000

ملف عدد 615/2000

الصادر عن السادة :

– السيدة : فاطمة البقالي رئيسا ومقررا

– السيدة : خديجة بالعياشي مستشارا

– السيد : عبد العزيز تريد مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– اذا كانت المنقولات المحجوزة مثقلة برهن فان للسيد رئيس المحكمة سلطة ايقاف بيعها، وتبقى حقوق الاطراف محترمة بالرجوع بدعاوى الاستحقاق داخل اجل ثمانية ايام.

 

التعلـيل:

حيث ان من جملة ما اقيم عليه الاستئناف الدفع بكون المنقولات المحجوزة حسب ملف التنفيذ المومأ اليه اعلاه مثقلة برهن لفائدة الطرف المستانف بناء على العقد الرابط بينه وبين المنفذ عليها مما يجعل الحجز المنصب عليها باطل لما فيه من مساس بحقوقه.

حيث انه لئن كان طلب الطرف المستانف يهدف الى ايقاف تنفيذ حكم صادر لفائدة البنك التجاري المغربي في مواجهة شركة سيكوبا وذلك في اطار الفصل 436 من ق م م .

فانه حسبما يتراءى من ظاهر اوراق الملف ومستنداته واعتبارا لكون المحكمة لا تلتزمبتكييف الخصوم للوقائع التي يقوم عليها الطلب اذ عليها اعطاؤه التكييف القانوني والصحيح وفقا لما تتبينه من الوقائع المعروضة عليها وفي نطاق ما يملكه القضاء الاستعجالي من صلاحيات لاتخاد اجراءات وقتية ومناسبة لحماية حقوق الاطراف وذلك بتحوير طلباتهم في اتجاه ما يراه مفيدا لحمايتهم يتعين ايقاف بيع الاشياء المحجوزة .

حيث لذلك يكون الامر المستانف غير مرتكز على اساس صحيح مما يقتضي الغاؤه والحكم من جديد بايقاف بيع الاليات والتجهيزات المذكورة بمحضر الحجز موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 1315/99 /1 على ان يقوم الطرف المستانف برفع دعوى الاستحقاق داخل ثمانية ايام ابتداء من يوم صدور الحكم تحت طائلة مواصلة اجراءات التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"916" الصادر بتاريخ 26/10/2000

ملف عدد 774/2000

الصادر عن السادة :

– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– لقاضي المستعجلات البث وان تعلقت الدفوعات بالجوهر في امر الملزم بالتوقيع على الشيك مع شريكه في حدود المبالغ المودعة بحسابهما المشترك درءا للاضطراب الذي ثبت جليا بعدم توقيعه معه.

 

التعلـيل:

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستانف مجانبته للصواب لاعتماده على حيثيات غير مؤسسة على النحو المذكور اعلاه.

وحيث تهدف المستانفة من طلبها الاستئنافي الاذن لها بان تقوم تحت عهدتها ومسؤوليتها بجميع العمليات الملزمة لمؤسسة سمير امين وذلك بقبول توقيعها فقط على شيكات المؤسسة المذكورة موضوع الحساب البنكي المفتوح لدى مصرف المغرب الى حين حل الشركة بين الطرفين بشكل نهائي.

وحيث ان النزاع المعروض على رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات يهدف اساسا الى اتخاذ تدبير تحفظي لدرء ضرر حال بالمدعية (المستانفة) يكمن في امتناع المدعى عليها (المستانف عليها) بوصفها شريكة في مؤسسة تعليمية وتربوية عن توقيع الشيكات لمواجهة المصاريف التي تحتاجها المؤسسة على اساس ان صرف الشيكات يستوجب توقيعهما معا.

وحيث يستشف من ظاهر الوثائق ان مؤسسة سمير امين للتعليم الخاص تتوفر على حساب بنكي لدى مصرف المغرب يتطلب الامر تشغيله بسحب المبالغ المالية اللازمة لتسييرها وتغطية مصاريفها وذلك على وجه السرعة، مما يصبغ على النازلة صبغة الاستعجال القصوى بكيفية لا جدال فيها.

وحيث يظهر من مستندات الملف كذلك ان المطعون ضدها امتنعت عن توقيع الشيكات مع الطاعنة رغم توصلها بانذار من اجل القيام بذلك.

وحيث انه خلافا لطروحات الجانب المستانف عليه من كون النزاع يمس الجوهر ويخرج عن ولاية القضاء الاستعجالي والذي اثاره في جوابه لا يبرر بقاء الحساب بالاطلاع المفتوح لدى البنك مجمدا بصفة نهائية، لانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع وذلك تطبيقا للفقرة 3 من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وان هذا المقتضى التشريعي مبرر لكون هذه التدابير او الاجراءات ذات طابع وقتي ليس الا.

وحيث ان التدبير التحفظي الملائم يعني حصره في امر المستانف عليها بالتوقيع مع المستانفة على دفتر الشيكات في حدود الاموال المودعة بالحساب البنكي المفتوح لفائدة مؤسسة سمير امين وذلك الى حين انتهاء النزاع القضائي القائم بين الطرفين بحل الشركة.

وحيث يؤخذ من العرض اعلاه ان الامر المستانف قد جافى الصواب بلا ريب برفضه للطلب مما يتعين معه الغاؤه فيما قضى به والحكم بعد التصدي بما ذكر وذلك نظرا للظروف المحيطة بالقضية وعدم المساس بالجوهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"1007" الصادر بتاريخ 09/11/2000

ملف عدد 960/2000

الصادر عن السادة :

– السيد : عبد العزيز تريد رئيسا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : عبدالرحيم حياك كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– اذا كانت المديونية ثابتة فللدائن اجراء حجز تنفيذي على منقولات طالب الصعوبة والرهن العقاري لا يحول دون مواصلة اجراءات التنفيذ على اموال المدين ما دام ان الحكم القاضي بالاداء اصدر في مواجهة المدين طالب الصعوبة وليس كفيلته العقارية.

 

التعلـيل:

حيث ان اوجه الاستئناف تنحصر في ان الطالب يؤكد وجود صعوبة قانونية ويطالب بالتاليبايقاف اجراءات التنفيذ المتبعة في الملف عدد 493/99/5. تاسيسا على ان اجراءات التنفيذ يجب ان تتم اولا على العقار المرهون رهنارسميا بموجب الاتفاقية المبرمة بين طرفيالخصومة.

وحيث انه ليس هناك ما يمنع الدائن من اجراء حجز تنفيذي على منقولات طالب الصعوبة. ما دامت المديونية ثابتة كما يظهر من الوثائق المرفقة بالمقال وما دام ان المدين لم يثبت اداءها كليا او جزئيا.

وحيث ان الدفع بان البنك المطعون ضده يستفيد من رهن عقاري يحول دون مواصلةاجراءات التنفيذ على اموال المدين المنقولة في غير محله لان الحكم القاضي باداء مبلغ الدينصدر في مواجهة طالب الصعوبة وليس في مواجهة كفيلته العقارية.

وحيث يظهر من المنااقشة والوثائق المدلى بها ان الطاعن لم يدل بدفوعاته بما يفيد ان هناكصعوبة في التنفيذ مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب معتبني حيثياته.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"1017" الصادر بتاريخ 09/11/2000

ملف عدد 889/2000

الصادر عن السادة :

– السيد : عبد العزيز تريد رئيسا ومقررا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– لا يجوز لاي طرف تعديل نص العقد الا باتفاق اطرافه

– لقاضي المستعجلات حق التدخل لرد عدوان وقع من طرف شريك على حق شريكه والذي خالف بمقتضاه ارادتهما التعاقدية.

 

التعلـيل:

وحيث اقيم الاستئناف على الخطا في تطبيق القانون وسوء التعليل وفي بيان ذلك يقولالطاعن بان رئيس المحكمة ارتكز على العقد الرابط بين الطرفين دون اعتبار دفوعاتالعارض ومن ذلك كونه حارسا لمعدات المخدع الهاتفي تبعا للامر بالحجز التحفظي الصادر والمنفذ ضده وكون تسيير المحل من جانبه لا يحول دون الطرف الآخر في الحصول على ارباحه بعد اجراء محاسبة واخيرا فان تمسك المستانف عليها ببنود الاتفاق من شانه فتح الباب امام مناقشة الوثائق وتقديرها وهو ما يخرج المنازعة من اختصاص القضاء المستعجل.

لكن حيث متى كان العقد الرابط بين الطرفين والذي هو شريعة المتعاقدين قد تكفل بتنظيم طريقة استغلال الكشك المشترك وبالتالي فانه لا يجوز لاي طرف تعديل نص العقد الا باتفاق الارادتين وان المستانف عليها لا تطالب باكثر مما خوله لها العقد وبالتالي فلا جناح على القضاء المستعجل ان هو تدخل لرد عدوان شريك على آخر ظهر له على انه غير مشروع وفي اطار الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية كما ان استصدار المستانف عليها للامر بالحجز التحفظي وتنفيذه في مواجهة المستانف ليس من شانه ان ينال من مركز الخصوم حتى تعطل احكام الاتفاق ويمنع المستانف عليها من مباشرة حقوقها الناتجة عن العقد اسوة مع الشريك الآخر ولو طالبت باجراء محاسبة مع هذا الاخير والتي لا تتصرف الا للمدة التي لم يشملها الاستغلال المشترك. واذا كان ذلك وكان الامر المطعون فيه قد سلك هذا النظر فانه لا يكون بذلك قد خالف القانون او اخطا في تطبيقه مما يستلزم تاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"1166" الصادر بتاريخ 14/12/2000

ملف عدد 1064/2000

الصادر عن السادة :

– السيد :عبد العزيز تريد رئيسا

– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا

وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

– ان المساهمين في الشركة لهم حق الاطلاع على حساباتها ومراقبتها وان استصدار امر استعجالي بانتداب خبير للقيام بها ليس فيه ما يخالف النصوص القانونية المنظمة لكيفية اطلاعهم على تلك الحسابات، كما ان الامر بها لا يخرج عن نطاق اختصاصات قاضي المستعجلات طالما انه اجراء وقتي ولا يمس حقوق المساهمين في الشركة.

 

التعلـيل:

حيث يعيب المستانفون على الامر الاستعجالي المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز علىاساس النحو المفصل في عريضة الاستئناف.

وحيث انه من جهة لا عبرة بانتقاد الطاعنين لتقديم طلب اجراء خبرة حسابية في اطار المادة 157 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الجديد الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخفي 30/8/1996 والذي لا يطبق على شركة اطماك موضوع النزاع التي اسست في ظل القانون القديم الصادر بتاريخ 24/7/1867 المطبق في المغرب بموجب ظهير 11/8/1922المتعلق بشركات الاموال، وذلك طبقا للمادة 444 من قانون شركات المساهمة الجديد المعدلةبقانون رقم 81.99 وتاريخ 30/12/99 لان الطلب الرامي الى تعيين خبرة لمعاينة عمليات تتعلق بتسيير شركات اطماك لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات طالما انه اجراء وقتي ولا يمس حقوق المساهمين في الشركة بل الغاية منه التثبت من حالتها واجراء تحقيق عليها بعد النزاع الذي نشب بين المساهمين فيها ولان القاضي يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة طبقا للفصل 3 من ق.م.م.

وحيث انه وان كان من حق الشريك المساهم الاطلاع على حسابات الشركة وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 35 من قانون 24/7/1867 فانه ليس في القانون ما يحول دون حق المساهم في الالتجاء الى القضاء الاستعجالي لتحقيق نفس الغاية، وان المستانف عليهم باعتبارهم مساهمين في الشركة لهم حق الاطلاع على حسابات الشركة وان هذا الاجراء لا يهدف الى اجراء محاسبة التي يرجع اختصاص البث فيها الى محكمة الموضوع، وانما هو اجراء وقتي تفرضه طبيعة النزاع القائم بين الطرفين ويحق للمساهم حق مراقبة اعمال الشركة((انظر في هذا المنحى قرار المجلس الاعلى عدد 2598 بتاريخ 30/4/97 مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد المزدوج 54. 53 ص 227)).

وحيث يستفاد من العرض اعلاه ان الامر المستانف قد علل قضاءه بما فيه الكفاية ولم يخرقأي مقتضى قانوني، مما يتعين معه رفض الاستئناف لعدم قيامه على اساس، وتاييد الامرالاستعجالي فيما قضى به لمصادفته الصواب

 

امر المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 27/08/2003

ملف عدد 87/03/1

 

المنطوق : القاضي برفض الطلب وترك الصائر على المدعي .

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 1393 " الصادر بتاريخ 15-12-2004

ملف عدد 962-04

الصادر عن السادة :

 

ليلى بنجلون رئيســا

عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا

عبد الرحيم حميد مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتب الضبط

 

 

المنطوق : القاضي بإلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي على الأسهم المملوكة للسيد الطاهر لعرائشي في شركة مطاحن السعديين بمقتضى الأمر القضائيرقم 448/03 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2/6/2003 ملف رقم 448/03/13 وبتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين .

 

القاعدة :

– لا يجوز ادخال أي شخص في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ما لم يكن طرفا فيها ابتدائيا وذلك تلافيا لحرمانه من درجة من درجات التقاضي .

– لا يسوغ اجراء الحجز التحفظي الا بعد التأكد من اجراء علاقة المديونية بين طالب الحجز والمحجوز عليه أو على الأقل وجود ما يرجح قيامها .

– القضاء الاستعجالي غير مؤهل لمناقشة الدفوع المتعلقة بتمديد مسطرة التصفية القضائية الى مسيري المقاولة الخاضعة لها مادام ذلك يعود لاختصاص قضاء الموضوع .

التعليل:

 

في الشــكل :

حيث ان المقال الاستئنافي جاء داخل الأجل – لعدم توفر الملف على ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنف – ومستوفيا لجميع صيغه القانونية ووفق باقي الشروط و المتطلبات الشكلية فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه لا يجوز مسطريا قبول إدخال الغير الذي لم يكن ممثلا في الدعوىأمام محكمة الدرجة الأولى- لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية تلافيا لحرمانه درجة من درجات التقاضي فضلا عن أن القضية أصبحت جاهزة بتاريخ طلب الادخال الأمر الذييستوجب معه عدم قبول إدخال السنديك في الدعوى

حيث ان الطعن بالاستئناف قد قدم ضد الأمر الاستعجالي رقم 118 بتاريخ 27/8/2003 و الذي يهم المستأنف الطاهر العرائشي كما أشير إلى ذلك بالمقال الاستئنافي وأن الاشارة الى مطاحن السعديين لا يؤثرفي صحة الاستئناف .

 

 

 

 

في الجوهـر :

حيث ركز المستأنف في موجب الاستئناف على انعدام مديونيته لطالبة الحجز، وأنه لم يعد من أعضاء أجهزة إدارة الشركة المدينة .

وحيث ان الحجز التحفظي يعتبر من الاجراءات القانونية التي يحق بواسطته للدائن حماية حقوقه بغل يد المدين من التصرف في أملاكه إضرارا بحقوقه الأمر الذي يستوجب التأكد قبل اللجوء إلى هذه المسطرة من قيام علاقة المديونية بين طالب الحجز و المحجوز عليه أو على الاقل وجود ما يرجح قيام هذه المديونية .

و حيث أن وقائع القضية تفيد أن المستأنف عليها دائنة لشركة سيريلكس وأن المستأنف يعتبر فقط من المساهمين في هذه الشركة .

وحيث ان من المسلم به أن ذمة المساهمين بالشركة تبقى مستقلة عن ذمة هذه الأخيرة .

وحيث انه يحظر على القضاء الاستعجالي مناقشة دفوع الطرفين التي تمس بجوهر النزاع وبالتالي لا يجوز مناقشة الدفوع المتعلقة بتمديد مسطرة التصفية القضائيةإلى مسيري المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة ذلك يبقى من اختصاص قضاء الموضوع .

وحيث ادلى المستأنف بمحضر اجتماع ورسالة اخبارية لاثبات أنه لم يعد من بين المسيرين للشركة المدينة الشئ الذي قد يستنتج منه انعدام دائنية مطحنة المستأنف عليها له بخصوص المبلغ الذي من أجله ثم إيقاع الحجز التحفظي على اسهمه بشركة مطاحن السعديين .

و حيث ان المحكمة وبعد تلمسها لظاهر الوثائق و المستندات خلصت إلى أنهلا موجب لايقاع الحجز التحفظي المأمور به على اسهم المستأنف بشركة مطاحن السعديينوأن الأمر المستأنف القاضي برفض طلب رفع الحجز يكون قد جانب الصواب الأمر الذي يتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد بالاستجابة لطلب المستأنف .

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

امر المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 27/08/2003

ملف عدد 89/03/1

 

المنطوق : القاضي برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 1397 " الصادر بتاريخ 15-12-2004

ملف عدد 965-04

الصادر عن السادة :

 

ليلى بنجلون رئيســا

عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا

رشيد بن الصديق مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتب الضبط

 

 

المنطوق : القاضي بإلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي على الأسهم المملوكة للسيد أكوزال مولاي مسعود في شركة مطاحن زرهون المقيد تحت عدد 15958 بمقتضى الأمر القضائي رقم 418/03 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمكناسبتاريخ 22/5/03 في الملف رقم 418-2003/13 وتحميل المستانف عليها صائـر المرحلتين .

 

 

القاعدة :

– قاضي المستعجلات غير مؤهل للخوض في جوهر النزاع الحاصل بين الطرفين بخصوص تمديد مسطرة التصفية القضائية للمستأنف باعتباره من مسيري الشركة المدينة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية وكذا مناقشة مسألة تقديم هذا الأخير استقالته من عضوية المجلس الاداري للشركة المذكورة .

– لا يجوز الاستجابة لطلب ايقاع الحجز التحفظي على الأسهم المملوكة للمحجوز عليه ما دامت لم تثبت المديونية بين هذا الأخير وطالب الحجز بل لم يتبين على الأقل توفر الدين على مظاهر الثبوت في حق المحجوز عليه مما يكون معه الحجز التحفظي غير منبني على أساس سليم .

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على مجانبة الأمر المطعون فيه للصواب وفي بيان ذلكيثير المستانف ويؤكد عدم ثبوت مديونيته للمستأنف عليها مما يبرر رفع الحجز التحفظيالمضروب على أسهمه في شركة مطاحن زرهون .

وحيث يظهر من أوراق الملف أن المستأنف عليها شركة تراديكران حصلت على أمر بناء على طلب يقرر حجزا تحفظيا تحت مسؤوليتها وعهدتها على أسهم اكوزال مسعود ضمانا لأداء مبلغ مالي، وأن الأساس الذي اعتمدته الحاجزة في إيقاع الحجزهو دائنيتها لشركة سيريلكس الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية , وأنها تقدمت بطلب تمديد التصفية للمسيرين ومن بينهم المستأنف الذي يعتبر عضوا في المجلس الإداري للشركةالمدينة .

وحيث انه لا جدال أن قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتيةالتي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له أن يتعرض في قضائه لأي نزاع يتعلقبالجوهر ومن ثم لا يجوز له الخوض في جوهر النزاع الحاصل بين الطرفين بخصوصدعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية للمستانف باعتباره من الأعضاء المسيرين للشركة المدينة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية , و مناقشة مسألة تقديم الطاعن لاستقالته منعضويته في المجلس الإداري للشركة المدينة من عدمه إلا أن ظاهر الوثائق افاد أنه لا وجود لأي دين ثابت لفائدة الحاجزة بذمة المستأنف أو كون هذا الدين له ما يرجح جديتهوتحققه بمعنى أن الدين له مظاهر الثبوت لأن عدم بت محكمة الموضوع في مسطرة تمديد مسطرة التصفية القضائية للطاعن لحد الآن وعدم حصول المستأنف عليها بالتالي على سند تنفيذي يجعل الحجز التحفظي المضروب على الأسهم المملوكة للمستانف والذي يكتسي طابعا مؤقتا ولا يمكن أن يستمر الى أمد طويل خشية من ان يبقى المحجوز عليه تحت رحمة الحاجزة من جهة ثم أنه في النازلة لا وجود لأي خطر محتمل يهدد الدين الذي وقع بسببه الحجز لعدم تدليل الحاجزة على احتمال عسر المحجوز عليه وعجزه عن أداء دين احتمالي أو تصرفه في اسهمه تصرفا يضر بدائنيه من جهة أخرى .

وحيث يؤخذ من العرض أعلاه أن الأمر المستأنف قد جافى الصواب فيما قضى به من رفض طلب رفع الحجز التحفظي على الأسهم المملوكة للمستانف مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد برفعه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 04/08/2004

ملف عدد 343/1/2004

 

 

المنطوق : القاضي بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على رافع الطلب .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "1399" الصادر بتاريخ 15-12-2004

ملف عدد 1192-04

الصادر عن السادة :

 

ليلى بنجلون رئيســا

ادريس بنشقرون مستشارا مقررا

عبد الرحيم حميد مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتب الضبط

 

 

المنطوق : القاضي بتأييـد الأمر المستـأنف وتحميـل المستـأنفة الصائـر .

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– ان حالة الاستعجال تنشأ من الحق المطلوب صيانته وفق الظروف المحيطة به، التي يرجع أمر تقديرها الى قاضي المستعجلات، بشرط عدم المساس بأصل الحق وجوهره .

التعليل:

حيث أسست المستانفة استئنافها على أن حالة الاستعجال قائمة في النازلة وأن الأمر المستأنف حينما صرح بعد الاختصاص فقد جانب الصواب بالنظر لكون حرمانها من العداد سيؤدي الى إفلاسها خاصة وأنها مرتبطة بعقود عمل مع عدة شركات أجنبية .

و حيث أكد المستأنف عليه أن حالة الاستعجال لم تعد قائمة أمام استجابة المستانفة لانذار السلطات العمومية ونقل مقرها إلى جهة أخرى .

وحيث ان المستقر عليه أن طبيعة الاستعجال تختلف باختلاف الحالة المعروضة على القضاء، إلا أنه ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به و التي يرجع أمر تقديرها إلى قاضي المستعجلات، وأن عدم وجود المنازعة الجدية يعتبر أصلا شرطا لانعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي.

و حيث انه في نازلة الحال استدل كل طرف من أطرافها بحججه لإثبات الأحقيةفيما يدعيه .

وحيث وبعد الاطلاع على ظاهر الحجج المدلى بها تبين أن هناك نزاعا حاصلا بين الطرفين، وأن من شأن مناقشة حجج كل طرف و تقييمها وتحديد موقف بشأنها المساسبأصل وجوهر الحق , و بالمركز القانوني لكل واحد منهما وهو من المسائل التي يحظر ويمنع على قاضي المستعجلات الخوض فيها و تخرج عن اختصاصه

وحيث إن الأمر المستأنف لما صرح بعدم الاختصاص لتعلق النزاع القائم بين الطرفينبجوهر الحق فقد جاء مصادفا للصواب و حريا بالتأييـد .

 

 

 

 

 

 

امـر رئيس المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 01/03/2005

ملف عدد 369/4/05

 

المنطوق : القاضي برفض طلب اجراء معاينة وإثبات حال .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "41 ص " الصادر بتاريخ 22-06-2005

ملف عدد 24-2005

الصادر عن السادة :

عبد العزيز بلقاسم رئيســا

عبد الرحيم حميد مستشــارا ومقــررا

رشيد بن الصديق مستشــارا

وبمساعدة السيد محمد الريحاني كاتــب الضبط

 

 

المنطوق : القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل رافعه الصائر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– اختصاص القاضي المنتدب يشمل جميع اختصاصات الأمور المستعجلة المتعلقة بالمقاولة الخاضعة للتسوية أو التصفية القضائية كما يفهم من المادتين 638 و639 من مدونة التجارة .

– طلب اجراء المعاينة واثبات حال المقدمة في اطار الفصل 148 والموجه للسيد القاضي المنتدب والمحكوم برفضه لا يقبل أي طعن بالاستئناف ويتعين الحكم بعدم قبوله .

 

التعليل:

حيث انه لما كان الثابت فقها وتشريعا ان اختصاص القاضي المنتدب يشمل جميع اختصاصات الامور المستعجلة المتعلقة بالمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية كما يفهم من قراءة المادتين 638 و 639 من م ت وهو ما يسير عليه القضاء حينما اعتبر القاضي المنتدب مختصا في حالة الاستعجال شانه في ذلك شان قاضي الامور المستعجلة " انظر قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 1/10/1991 « Note M Jeantin j.c.p 1992 II 21854 »وكان طلب اجراء معاينة يدخل في اطار الفصل 148 من ق م م وكان الطلب المقدم الى القاضي المنتدب بهذا الخصوص قد رفض وكان الامر برفض طلب اثبات حال لا يقبل الطعن بالاستئناف ولكن يمكن الرجوع من جديد الى نفس القاضي بنفس الطلب فانه يتعين عدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل رافعه الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امـر رئيس المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 07/10/2004

ملف عدد 447/04/1

 

 

المنطوق : القاضي برفض الطلب وتحميلهما الصائر .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "122 " الصادر بتاريخ 02-02-2005

ملف عدد 1301-04

 

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون رئيسا

فاطمة بقالي مستشارا ومقررا

عبد الرحيم حميد مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتــب الضبط

 

 

المنطوق : القاضي بتأييـد الامر المستأنـف وتحميـل الطرف المستانف الصائر .

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– يختص رئيس المحكمة بفك الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند تنفيذي كلما تبين أن التنفيذ سيمس بحقوق الغير (الفصل 149 من ق م م).

– عدم وجود اتفاق بين المالكين في العقار المراد بيعه يقضي باستقلال كل واحد منهم بالجزء الذي يحوزه، وثبوت قيام حالة الشياع في العقار المبيع بشهادة السيد المحافظ يجعل الصعوبة المثارة غير مؤسسة الأمر الذي يبقى معه الأمر القاضي برفعها له ما يبرره .

 

التعليل:

حيث انه لئن كان المستانف الثاني السيد عبد الكريم بوفاطمة قد انتقل الى عفو الله حسبما هو ثابت من الصورة الشمسية لشهادة الوفاة المدلى بها من طرف الجهة المستانفة الا انه من البين من معطيات الملف ان القضية جاهزة للبث فيها وبالتالي يبقى طلب اخراج القضية من المداولة المقدم من طرف السيدة زريق نجمة بدعوى انها وارثة له غير مبرر طبقا لمقتضيات الفصل 114 من ق.م.م وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب .

حيث انه وبخصوص الاسباب التي اعتمدتها الجهة المستانفة كاساس لاستئنافها فانه يتضح بالرجوع الى محتويات الملف انه ليس هناك ما يثبت وجود أي اتفاق ضمني يبين كافة المالكين في العقارين موضوع الاعلان بالبيع المحتج به يقضي باستفراد كل واحد منهم بالجزء الذي تحوزه كما زعمت الجهة المستانفة وانما على العكس من ذلك فانه من الثابت من شهادتي المحافظة العقارية المضافتين للملف ان المستانفين يملكان اجزاء شائعة في العقارين المذكورين كما انه من البين من الاعلان بالبيع المشار اليه انه يتعلق بالاجزاء الشائعة التي تملكها الجهة المستانفة ولا يتعلق بتاتا بحق الغير ومن هنا يتضح ان الادعاءات المتعلقة بالصعوبة غير مؤسسة ومجرد وسيلة للمماطلة والتسويف الشيء الذي يقتضي صرف النظر عن ذلك وهو ما ذهب اليه عن صواب الامر المستانف مما يقتضي رد الاستئناف الجهة الطاعنة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم .

 

امـر رئيس المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 04/04/2004

ملف عدد 50/04/1

 

 

المنطوق : القاضي على شركة اليكزار بايقاف تسويق وبيع المنتوج الحامل لعلامةBALLAST ولغاية البت في دعوى المنافسة غير المشروعة والمفتوح لها الملف عدد 142/04/4 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 124 " الصادر بتاريخ 02-02-2005

ملف عدد 778-04

الصادر عن السادة :

 

ليلى بنجلون رئيســا

رشيد بن الصديق مستشارا ومقررا

عبد الرحيم حميد مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتــب الضبط

 

 

المنطوق : القاضي بتاييد الامر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.

 

 

القاعدة :

– يختص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات باتخاذ كل اجراء تحفظي لا يمس بالجوهر من أجل رفع ضرر حال أو وضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع وحين قضى رئيس المحكمة بايقاف تسويق وبيع منتوج حامل لنفس العلامة التي يحملها نفس المنتوج ولكن لشركة أو مؤسسة أخرى تتوفر على شهادة ايداع علامتها التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، الى حين بث قضاؤه الموضوع في دعوى المنافسة الغير مشروعة، يكون قضاءه صحيحا ومصادفا للصواب .

– الأمر بايقاف وبيع منتوج حامل لنفس العلامة التي يحملها نفس المنتوج المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يدخل في نفس الاطار والاختصاص وبالتالي يبقى معه الأمر القاضي بايقاف البيع والتسويق في محله.

 

التعليل:

حيث اسست المستانفة استئنافها بان ما ذهب اليه الامر المستانف اتجاه غير صحيح لان BALLAST ليست علامة تجارية بل هي منتوج لالة كهربائية عالمية الصنع، وانها تصنع علامة AKUL مختلفة عن علامة المستانف عليها ثم ان المستانف عليها لم تقم بتسجيل حق ملكية علامتها الا بتاريخ لاحق عن تسويق العارضة للمنتوج.

حيث انه من الثابت قانونا تطبيقا للمادة 203 من ظهير 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 16/12/2004 انه عندما ترفع دعوى تزييف الى المحكمة يجوز لرئيسها تعيينه قاضي المستعجلات ان يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف، و يتخذ هذا الاجراء درءا لاي ضرر خاص ينتج عن اعمال تمس بحق الملكية الصناعية فمن حق قاضي المستعجلات اتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لرفع ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع، والثابت من ظاهر المستندات قيام تشابه بين علامة المستانف عليها المسجلة والعلامة على المنتوج الموجود بين يد المستانفة، والقول ما اذا كان اسم BALLAST ليس بعلامة وانما منتوج، وكذا التسجيل كان سابقا او لاحقا عن استيراد المنتوج الذي بيد المستانفة يبقى من اختصاص قضاء الموضوع والذي تقدمت اليه المستانف عليها بدعوى تخص ذلك، ويكون ما اسست عليه المستانفة من وسائل غير مبنية على اساس ويكون بالتالي الامر المستانف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 18/08/2004

ملف عدد 210/1/04

 

 

المنطوق : القاضي برفض الطلب وابقاء صائره على رافعه .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 288 " الصادر بتاريخ 09-03-2005

ملف عدد 1227-04

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون رئيسا

ادريس بنشقرون مستشارا ومقررا

فاطمة البقالي مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتب الضبط

 

المنطوق : القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانف الصائر .

 

 

 

القاعدة :

– ينعقد اختصاص قاضي المستعجلات بتوفر عنصرين أساسيين هما الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. فاختلاف الطرفين المتنازعين حول تأوييل وتفسير العقد الرابط بينهما هل هو عقد كراء أصل تجاري أم عقد كراء محل تجاري يحتاج الى مناقشة حجج كل واحد منهما وتقييمها وهو ما لا يسع لقاضي المستعجلات ومن ثم يكون الأمر القاضي برفض الطلب صحيحا يتعين تأييده .

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على اساس التاويل الخاطئ الذي سار فيه الامر المطعون فيه باعتبار ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء اصل تجاري –تسيير حر- وليس عقد كراء محل تجاري وان ما اثاره قاضي المستعجلات من عدم اختصاص في تعليل الامر لا يستقيم مع القانون باعتبار ان الاطراف هم الذين لهم حق اثارة الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كون نفس الموضوع سبق الحكم فيه ابتدائيا بين نفس الاطراف بطرد المستانف عليها وانه تم التصريح استئنافيا فيه بالغاء الدعوى على الحالة لاختلال شكلي قط وهو ماكان موضوع دفع بسبقية البت في الطلب من طرف المستانف عليها .

لكن وحيث ان الدفع بسبقية البت لا يمكن ان يكون إلا بالنسبة للاحكام الفاصلة في الموضوع بين نفس الاطراف ولنفس السبب وهوما لايتوفر في نازلة الحال باعتبار ان الامر المحتج به انتهى استئنافيا بالحكم بعدم القبول .

وحيث انه بالنسبة لموجبات الطعن في الامر الابتدائي فانه من المقرر قانونا ان اختصاص قاضي المستعجلات مقيد بتوفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر أي عدم وجود منازعة جدية .

وحيث انه في نازلة الحال وبعد الاطلاع على موضوع الطلب وعلى جواب المستانف عليها ابتدائيا واستئنافيا وعلى ظاهر الوثائق المدلى بها من طرف كل واحد منهما تبين لمحكمة الاستئناف ان مناط الخلاف القائم بين الطرفين هو تاويل وتفسير العقد الذي يربطها هل هو عقد كراء اصل تجاري حسب طروحات المستانف ام عقد كراء محل تجاري حسب طروحات المستانف عليها .

وحيث ان من شان البت في النزاع الحاصل بين الطرفين حول ذلك مناقشة حجج كل واحد منهما وتقييمها وتحديد موقف بشانها المساس بجوهر الحق وبالمركز القانوني لكل واحد منهما وهو ما يخرج عن حدود اختصاص قاضي المستعجلات .

وحيث ان الامر المطعون فيه الذي سار في حيثياته وفق ما هو مسطر اعلاه لينتهي الى التصريح برفض الطلب يكون غير مشوب باي عيب والوسائل المثارة ضده غير مستندة على اساس خاصة وان قواعد اختصاص قاضي المستعجلات تعتبر من النظام العام وتثار تلقائيا مما يتعين معه تاييد الامر المستانف وتحميل المستانف الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امر المحكمة التجارية بوجدة

الصادر بتاريخ 26/11/2004

ملف عدد 95/04/1

 

 

المنطوق : القاضي بتسجيل عدم تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الائتمان الإيجاري عدد 01/06609 وتاريخ 9/2/1999 وما يستتبعه من فسخ للعقد بقوة القانونوبأمرها تبعا لذلك بارجاعها للمدعية شركة مغرب باي الحافلات العشر من نوع مرسيديس –OF1318 – موضوع عقد الائتمان الإيجاري المذكور اينما وجدت و بين يدي من كانت مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 372 " الصادر بتاريخ 23-03-2005

ملف عدد 90-2005

 

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون رئيسا

عبد الرحيم حميد مستشارا ومقررا

فاطمة بقالي مستشارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتب الضبط

المنطوق : القاضي بتأييـد الأمـر المستـأنف وتحميـل المستـأنفة الصائـر .

القاعدة :

– يختص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بارجاع العقار أو المنقول في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن عقد الائتمان الايجاري شريطة اعذار المستفيد ومضي الأجل المضروب له دون تنفيذ التزامه من جهة، واستنفاذ كل الوسائل الودية لإنهاء النزاع من جهة أخرى .

التعليل:

في الشكل

حيث انه لما كان اجل وميعاد الطعن بالاستئناف ضد الأوامر الاستعجالية محددا في 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ الأمر طبقا للفصل 153 من ق م م وكانت الطاعنة قد بلغت بالأمر المستانف بتاريخ 31/12/04 كما دفعت بذلك المطعون ضدها فان الاستنئاف الحاصل بتاريخ 14/1/05 يكون قد قدم وفق الصفة وداخل الاجل القانوني مما يتعين معه قبوله ورد الدفع المتخذ بعدم قبوله شكلا وذلك لمخالفته للواقع .

وفي الجوهر:

حيث بني الاستئناف على سببين يتجلى اولهما في عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب بينما يتعلق ثانيهما في التناقض بين ما ورد في الإنذار المبلغ للمستانفة بشان مبلغ الدين المترتب بذمتها وقدره 324.025,44 درهم وبين ما جاء في مقال الاستعجال بانها مدينة بمبلغ 1.273260,48 درهم.

لكن حيث انه طبقا للمادة 435 من م ت فانه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة باداء المستحقات الناجمة عن عقد الائتمان الايجاري فان رئيس المحكمة التجارية يكون مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات بارجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الاداء وذلك بعد استنفاذ الوسائل الودية لانهاء النزاع وانه اذا كان النص قد اقتصر على ارجاع العقار دون المنقول فان ذلك لا يعني استبعاد تطبيق نفس المسطرة عليه وهو ماجرى عليه العمل القضائي بعلة ان المنقول اقل شانا وقيمة من العقار وبالتالي فان ما يسري على العقار يسري كذلك على المنقول من باب اولى خاصة وان الفسخ يقع بقوة القانون تنفيذا للشرط الفاسخ الصريح دون حاجة لتقديم دعوى امام القضاء وهو شرط اقر القضاء الفرنسي بصحته غير انه مشروط باعذار المستفيد ومضي الاجل المضروب له واستمراره في اخلاله بالتزاماته من جهة واستنفاذ كل الوسائل الودية لانهاء النزاع من جهة اخرى وهو الشيء الذي قامت المستانف عليها بسلوكه كما يظهر من وثائق الملف مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .

وحيث ان الطلب الاستعجالي يهدف الى فسخ عقد الائتمان الايجاري وارجاع الحافلات ولايروم اداء مبلغ مالي مما يجعل الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار .

وحيث يتعين لما تقدم رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب وتحميل المستانفة الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امر المحكمة التجارية بوجدة

الصادر بتاريخ 19/11/2004

ملف عدد 120/04/1

 

 

المنطوق : القاضي برفض الطلب الاصلي وفي الطلب الاضاحي بتعيين مراقب لحسابات شركة انطالسا وفي الطلب المضاد باجراء خبرة بشان عمليات التصدير موضوع الفواتير المدلى بها في الملف .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 636 " الصادر بتاريخ 11-05-2005

ملف عدد 1473-2004 و 10-2005

 

الصادر عن السادة :

فاطمة البقالي رئيسا

السعيد شوكيب مستشارا ومقررا

رشيد بن الصديق مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتب الضبط

 

المنطوق : القاضي بتاييد الامر المستانف وبتحميل كل مستانف صائر استئنافه .

 

 

القاعدة :

– لكل شريك أو أكثر يمثل على الأقل ربع رأسمال الشركة أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين مراقب للحسابات أو اجراء خبرة .

– تعتبر الحراسة القضائية اجراء خطيرا لا يؤمر به الا اذا تبين أن ليس هناك وسيلة أخرى للحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعين وحمايتها .

 

التعليل :

حيث ان اسباب الاستئناف موضوع الملف عدد 1473/04 هي المشار اليها في المقال .

وحيث انه من المقرر قانونا انه يمكن لشريك او اكثر يمثل على الاقل ربع راس المال ان يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين مراقب للحسابات وذلك حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم معاملات الشركة خمسين مليون درهم عند اختتام السنة المالية. وان موضوع الخبرة يستجيب لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 96-5 .

وحيث انه بناء عليه يتعين التصريح بان الامر المطعون فيه قد صادف الصوابعندما قضى بتعيين مراقب للحسابات وتعيين خبير لذا يتعين التصريح بتاييده .

وحيث ان اسباب الاستئناف في الملف عدد 10/05 هي المشار اليها في الملف اعلاه.

وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الحراسة القضائية تعتبراجراء خطيرا لايؤمر به الا اذا تبين ان هناك وسيلة اخرى للحفاظ على حقوق الاطراف المتنازعين وحمايتها.

وحيث انه في النازلة فان المستانف السيد علاش عبد المالك يعتبر شريكا في شركة دات مسؤولية محدودة وانه بصفته هذه بامكانه الحفاظ على حقوقه باجراءات اخرى غير الحراسة القضائية .

حيث يستخلص مما ذكر ان الامر الاستعجالي المستانف عندما قضى برفض الطلب الرامي الى اجراء الحراسة القضائية قد صادف الصواب فيما ذهب اليه لذا يتعين التصريح بتاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 23/02/2005

ملف عدد 125/01/05

 

 

المنطوق : القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 314 الصادر بتاريخ 20/03/03 في الملف عدد 1105/02 بمقتضى ملف التنفيذ عدد 241/03/1 وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل وحفظ الصائر .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 759 " الصادر بتاريخ 01-06-2005

ملف عدد 462-2005

 

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون رئيسا

عبد الرحيم حميد مستشارا ومقررا

فاطمة البقالي مستشارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتب الضبط

 

المنطوق : القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر

 

 

 

 

القاعدة :

– إن من آثار النقض اعتبار القرار المنقوض كأن لم يكن وإعادة الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدوره ما دام الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا غير مشمول بالنفاذ المعجل .

– إن طلب رد الحالة إلى ما كانت عليه يعتبر إجراء تحفظيا لحماية الجانب المعرض للخطر وهو المستأنف عليها، ومن ثم فان قاضي المستعجلات يكون مختصا للبث في الطلب لتوفر عنصر الاستعجال المتمثل في وجود خطر محدق بموضوع التنفيذ تأسيسا على مقتضيات المادة 21 من م.ت التي تخول له إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال رغم وجود منازعة جدية .

التعليل:

حيث اسس الاستئناف على مجانبة الامر المطعون فيه للصواب بدعوى ان القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في الطلب لوجود نزاع جدي يتعلق بجوهر النزاع بعد نقض الملف واحالته من جديد على انظار هذه المحكمة وان احتفاظ الاطراف بمراكزهم القانوينة بناء على الحكم الابتدائي ليس من شانه ان يضر بالمستانف عليهم او ان يحدث اضطرابا غير مشروع وذلك على النحو المبسوط اعلاه.

لكن حيث ان من آثار النقض اعتبار القرار المنقوض كان لم يكن واعادة الاطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدوره بمعنى ان القرار المنقوض الذي ايد الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدة المستانفة الحالية بالتعويض في نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة اعاد الخصومة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنقوض واعاد الخصوم الى مراكزهم الاولى ومادام ان الحكم الابتدائي غير مشمول بالتنفيذ المعجل وثبت من ظاهر الوثائق انه لم يصدر بعد أي قرار استئنافي بتاييده حتى يصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء القضي به فانه يتعين ارجاع الحالة الى ماكانت عليه قبل التنفيذ وذلك بارجاع مبلغ التعويض والصوائر المؤداة وكذا اعادة تسجيل الاسم التجاري المشطب عليه للطرف المستانف عليه في القضية الحالية مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .

وحيث ان طلب رد الحالة الى ماكانت عليه من المسائل الاستعجالية التي تكون اجراء تحفظيا لحماية الجانب المعرض للخطر وهو الجهة المستانف عليها (انظر في هذا المعنى قرار المجلس الاعلى رقم 198 صادر بتاريخ 15/06/1979 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 26 ص 88 ) وان قاضي المستعجلات التجاري كان مختصا للبت في الطلب لتوفر عنصر الاستعجال المتمثل في وجود خطر محدق بموضوع التنفيذ تاسيسا على تنصيصات المادة 21 من ق م ت التي تخول له ارجاع الحالة الى ماكانت عليه لدرء ضرر حال رغم وجود منازعة جدية مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ويبقى الامر المتخذ في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امر المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 09/03/2005

ملف عدد 41/05/22

 

المنطوق : القاضي بايقاف البيع في الملف التنفيذي عدد 41/05/22 لغاية البت في دعوى الاستحقاق والذي علىالمدعية رفعها داخل اجل 8 ايام من يوم صدور هذا الامر تحت طائلة مواصلة الاجراءات وبحفظ البت في الصائر .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 763 " الصادر بتاريخ 01-06-2005

ملف عدد 619-2005

الصادر عن السادة :

 

ليلى بنجلون رئيســا

رشيد بن الصديق مستشارا مقررا

عبد الرحيم حميد مستشــارا

وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري كاتــب الضبط

 

المنطوق : القاضي بتاييد الامر المستانف مع تحميل المستانف الصائر .

 

 

 

القاعدة :

– يحق للغير الذي يزعم ملكية الأشياء المحجوزة أو أي حق عليها يتعارض مع توقيع الحجز أن يرفع طلب ايقاف البيع أو تأجيله الى رئيس المحكمة التجارية التي يباشر التنفيذ بدائرة نفوذها (الفصل 468 من ق م م) . ويبث الرئيس في الطلب بالقبول أو الرفض دون إعطاء أي حق للطرفين المتنازعين اللذين يحق لهما مناقشة دعوى الاستحقاق أمام قضاء الموضوع.

التعليل:

حيث اسس المستانف استئنافه بعدم صحة الفاتورات المدلى بها من طرف المستانف عليها وعدم مصداقيتها ، كما ان الاعتراف بالحوائج قصد منه التهرب من الاداء .

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف ان الطلب قدم في اطار مقتضيات الفصل 468 من ق م م الذي اعطت للغير الذي يزعم ملكية الاشياء المحجوزة او أي حق عليها يتعارض مع توقيع الحجز وهوادعاء يقع بطبيعة الحال بعد الحجز وقبل البيع بحيث يحق لهذا الغير رفع الطلب مباشرة الى رئيس المحكمة المختص طبقا للفصل 149 من ق م م من اجل ايقاف البيع او تاجيله، والرئيس في هذه الحالة يبت في الطلب باعتباره قاضيا للامور الوقتية فليس له ان يبحث موضوع التعرض او يعطي ثبوت الملكية للمدعي لو يقضي ثبوتها، وهو ماقضى به السيد رئيس المحكمة بمقتضى الامر المستأنف وان ما اعتمد عليه المستانف في استئنافه من اسباب كلها تتعلق بدعوى الاستحقاق التي يتعين على المستانف عليها تقديمها داخل اجل 8 ايام من صدور الامر وهناك يبقى من حق قضاء الموضوع تقييم الفاتورات المدلى بها ان كانت تتعلق بالمستانف عليها ام لا ومدى صحتها ومصداقيتها اما طلب تاجيل البيع فيقضي السيد رئيس المحكمة من خلال ظاهر المستندات ايقاف البيع ام لا ولا يعطي أي حق لاي من الطرفين من تم يكون ما اسس عليه الاستئناف غير مرتكز على اساس ويبقى الامر المستانف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتاييده.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى