بحوث قانونية

كيفية تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بالقسمة و الصعوبات التي تعترضها.

 capt

المطلب І: تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بالقسمة

 

1ـ تنفيذ الأحكام القاضية بالقسمة العينية و لو بمدرك

إدا كان العقار محفظا فإن الحكم بالقسمة يعتمد غالبا على  تقرير خبير تكون المحكمة قد عينته و أعد تقريره و استدعى الأطراف لإبداء ملاحظتهم حوله و إدا تبين للمحكمة أن تقرير الخبير عادل كما لو كانت الحصص متساوية و أنجز تقريرا مرافقا بتصميم يبين مواقع الحصص و تبين انه لا يوجد فرق بين تلك المواقع ، فإن منطوق الحكم يقتصر على المصادقة على تقرير الخبير و التصميم المرفق به و في هده الحالة بعد أن يصبح الحكم قابلا للتنفيذ تسلم نسخة من الحكم للطرف المعني ،و يفتح ملف التنفيذ ثم ينتقل مأمور التنفيذ صحبة مهندس طوبغرافي إلى عين المكان و قد يكون هو الخبير الذي أعد التقرير نفسه و يقوم بوضع حدود كل قطعة، تم تجرى القرعة بين المشتاعين و بعد دلك يحرر محضر و تسلم لكل شخص القطعة التي خرجت في نصيبه و يدون دلك كله بالمحضر الذي تسلم نسخة منه مع الحكم والتصميم ليسجل بالمحافظة . أما إدا كان العقار محفظا و لكن حصص الشركاء غير متساوية فإنه يتم فرزها بواسطة خبير عن طريق التجنيب و تتم القسمة العينية بمدرك إدا كان مثلا العقار يملكه بالتساوي شخصان و به شقتان قيمة كل واحدة منهما تختلف عن الأخرى حيث تجري القسمة عن طريق القرعة و من خرج من نصيبه القطعة الأعلى ثمنا ، يرد على الآخر الفرق

و لمعرفة ما إدا كان العقار قابلا للقسمة العينية أم لا، يتعين على المحكمة تعين خبير مختص في العقار ليعد تقريرا يبين فيه ما إدا كان العقار قابلا للقسمة العينية . و قد نص المجلس الأعلى على دلك في قراره 1911 في 25 / 3 / 1997 و اعتبر الحكم القاضي بالقسمة العينية دون تعيين خبير معرضا للنقض .  

أما إدا قضى الحكم بقسمة عينية لعقار محفظ فإن تنفيذه يتم وفقا لمنطوقه .

 

2- تنفيذ الأحكام القاضية بقسمة التصفية

بعد أن يثبت أن العقار غير قابل للقسمة العينية و لو بمدرك فإنه يتم اللجوء إلى قسمة التصفية، وهي أن يباع المشاع و يوزع ثمنه على المشتاعين كل بقدر نصيبه فيه و هده القسمة لا تأمر بها المحكمة إلا إدا اتفق عليها جميع الأطراف أو إدا تغدر إجراء القسمة العينية سواء بمقتضى القانون كما في حالة ظهير 15/7/1969 الذي ينص على أنه لا يمكن تجزئة العقارات الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري إلى أقل من خمسة هكتارات، ففي مثل هده الحالة يمكن الحكم بقسمة التصفية إدا كانت القسمة العينية ستسفر عن مساحة  أقل من خمسة هكتارات ، و هدا المبدأ أكرسه و أكده المجلس الأعلى في قراره رقم 2636 في 30 / 10 / 1991 ملف 3037 ، حيث نص على أنه “لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا إدا كانت القسمة العينية غير ممكنة و لو بمدرك ، و تجرى القرعة بعد دلك بين الشركاء، و أن المحكمة التي قضت ببيع العقار المشترك رغم قبوله القسمة العينية بمدرك بعلة أن القسمة العينية هي التي تنهي النزاع الذي يرفع بالقرعة، تكون فد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه  وعرضته للنقص ” و دلك تطبيقا للفصل 259 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء في الفقرة 2 منه :”تأمر المحكمة إدا كان موضوع القسمة غير قابل لها و لا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع ” و قسمة التصفية بعد أن تقضي بها المحكمة و حتى في الحالة التي تقضي بالقسمة و تسكت و يتبين بعدها للقاضي المكلف بالتنقيد أو رئيس المحكمة أن القسمة العينية غير ممكنة سواء كان دلك راجع لطبيعة الشيء المراد قسمته أو لأسباب قانونية، كأن يكون جزء من العقار خاضعا لمسطرة نزع الملكية مثلا، تنفد عبر مراحل نوردها

باختصار، حيث ينتقل مأمور التنفيذ إلى عين المكان بعد فتح ملف التنفيذ و بعد حصوله على النسخة التنفيذية ، للتحقق من موقع العقار، و حدوده، و أوصافه وماله أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه، و حالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان، ثم يعمل على تحرير محضر بالأعمال التي قام بها أوبالبيانات المذكورة كلها و كدا ردة فعل حائز الشيء المشاع (عقار مثلا) عند طلبه منه الوثائق المثبتة للملكية و دلك تطبيقا لما جاء في الفصلين 208 و469 من قانون المسطرة المدنية. بعد القيام بهده الإجراءات يطلب من رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالتنفيذ تعيين خبير لتحديد قيمة العقار إن لم تكن محددة من قبل، و يكون على طالب التنفيذ تسبيك مصاريف الخبرة، و بعد أن تنجز الخبرة توضع بالملف، و إدا تبين منها أن قيمة العقار أقل من 2000 درهم فإن البيع يتم بالمراضاة، ولا داعي للبيع بالمزاد العلني لأنه يتطلب مصاريف الإشهار. وإذا تبين من الخبرة أن قيمة العقار تتعدى 2000 درهم فإنه يتعين تحديد مصاريف الإشهار للبيع بالمزاد العلني، و تحدد حسب أهمية العقار و نوع الإشهار بالجرائد أو الإذاعة أو الإشهار في أماكن متعددة، أو بهده الأنواع كلها، و يؤمر طالب التنفيذ بوضع مصاريف الإشهار بصندوق المحكمة. و بعد دلك يقوم مأمور التنفيذ بالإشهار القانوني للبيع الذي يحدد القاضي المكلف بالتنفيذ شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هدا الإشهار مدة شهرين تطبيقا للفصل 209 من ق.م.م. و إدا حل اليوم و الساعة اللذان يكونان فد حددا مسبقا إلى جانب المكان في إعلان البيع،يقوم عون التنفيذ بفتح الإجراءات المزايدة ويرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى، و يؤدي الثمن من خلال ثلاثة أيام من يوم وقوع السمسرة،و إلا لن يسلم له العقار، و يجب عليه علاوة على دلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة، و يندر بتنفيذها داخل ثمانية أيام و إلا بيع العقار ضمن الشروط المحددة سابقا، و لا يمكن في هده الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي يكون قد دفعه.

المطلب ІІ:صعوبات تنفيذ الحكام القضائية القاضية بالقسمة

 

1ـ الصعوبات القانونية

 يقصد بالصعوبات القانونية، ما تثيره حالة تعارض الحكم مع نص القانون في قضية معينة. حيث الأصل في الأحكام أن تصدر دائما مطابقة للقانون فإذا لم يوجد نص قانوني ينظم عقارات معينة بكيفية خاصة، ويمنع تنفيذ الأحكام المخالفة لها، فإن الأحكام الصادرة في النزاعات العقارية تبقى قابلة للتنفيذ، و هدا هو الأصل، و من الحالات التي نظمها القانون بكيفية خاصة و اعتبر كل حكم أو قرار مخالفا لما نص عليه غير قابل للتنفيذ : الأحكام الصادرة في العقارات التي تعتبر أملاكا عامة، حيث لا تملك بالتقادم وغير قابلة للتصرف ولا للحجز و نذكر منها على سبيل المثال شاطئ البحر والأخلجة و المراسي و الأموال الملحقة بها، والمنارات والياه الجارية على وجه الأرض، و الآبار المعروفة بالارتوازية والبحيرات و الترع والحواجز والسدود والقنوات والطرق والأزقة و السبل و التحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية و المراكز العسكرية، والسكك الحديدية… حيث أنه لو صدر حكم بين شخصين يتعلق بهده الأملاك فإنه لا يمكن تنفيذه لتعارضه مع نص القانون.

و كدا أراضي الجموع التي نظمها ظهير 27 أبريل 1919 و التي لا تقبل التفويت ولا التملك بالتقادم، و يتم توزيعها لأجل الاستغلال من طرف مجلس الوصاية. حيث ينتفع منها أفراد الجماعة حسب الأعراف المنظمة بنصوص تشريعية، و لدلك لا يمكن صدور حكم لفائدة شخص معين بتملكها أو بقسمتها وإذا صدر دلك الحكم فيمكن لمن يعينه الأمران يثير صعوبة في تنفيذه، و يطلب إيقافه لمخالفته للقانون.

أيضا هناك أراضي الأحباس التي تعتبر غير قابلة للتصرف و التفويت و لا للقسمة البثية ، وفي حال حكم تقسمتها قسمة بثية أو قضى بتفويتها لشخص خارج إطار مسطرة التفويت المنصوص عليها في القانون ، فإن هدا الحكم لا ينفد، و لمن يعنيه الأمر صلاحية إثارة صعوبة في تنفيذه وطلب إيقاف هدا الأخير بحجة مخالفته للقانون. و دلك تطبيقا للفصل الأول من ظهير11 يناير1918 الذي نص على عدم تملك المحلات الدينية الإسلامية الموجودة و التي سيحدثها أفراد و جماعات الناس في المستقبل.

و هناك حالات أخرى فصدور قرارات إدارية بشأن العقار موضوع الحكم المطلوب تنفيذه كالقرار بنزع الملكية الكلي أو الجزئي، حيث يتوقف تنفيذ الحكم و يصار إلى التعويض و صدور الحكم العقاري مخالفا لمقتضيات ظهير 23 أبريل 1975 الذي يحرم على الأجانب تملك العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضارية. هدا بالإضافة إلى الأحكام العقارية القاضية بقسمة الأراضي الفلاحية الخاضعة لمقتضيات ظهير 11 / 8 / 1969 و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية المحددة بظهير 22 / 2 /  1995 ، فقد أوجب هدا الظهير ألا تقل القطع المجزأة عن خمس هكتارات.

 

2ـ الصعوبات الواقعية

يقصد بالصعوبات الواقعية الوقائع التي تحدث بعد صدور الحكم ولم يسبق عرضها على المحكمة أثناء مناقشة الدعوى، و أما الوقائع التي عرضت على المحكمة و ناقشتها، واتخذت منها موقفا معينا، فإنه لا يمكن عرضها من نفس الشخص.

و لتوضيح المسألة نأتي بمثال الشخص المدعى عليه والدي ادعى عليه وطلب منه التخلي عن عقار و ادعى أن دلك العقار لا يوجد تحت يده، و إنما هو تحت يد شخص آخر، و مع دلك حكم عليه بالتخلي عنه، فإن هدا الشخص لا يمكن له إثارة صعوبة في التنفيذ مستعملا نفس الدفع، في حين الشخص الذي يوجد العقار تحت يده يمكنه أن يثير صعوبة في التنفيذ، و يطلب إيقاف التنفيذ و يرفع دعوى الاستحقاق، أو يتقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم المطلوب تنفيذه. حيث هدا الشخص يمكنه طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة التي رفع إليها تعرضه بصفته غيرا خارجا عن الخصومة، كما يمكنه إثارة صعوبة في التنفيذ طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، إدا لم يفتح ملف التنفيذ بعد، كما يمكنه إثارة الصعوبة في إطار الفصل 436 منه إن فتح ملف التنفيذ و أصبح مهددا بالتنفيذ عليه.

و الصعوبات الواقعية يمكن أن تتعلق بسند التنفيذ نفسه، و دلك كالطعن في تبليغ السند أو طلب تأويله لعدم وضوحه أو لتناقض منطوقه مع حيثياته أو لتناقضه مع سند آخر، أو لوجود خطأ مادي في الحكم كما إدا نص الحكم على إفراغ العقار رقم 5، و عند التنفيذ اتضح أن رقم العقار المراد إفراغه هو 15 وليس 5، وهده الصعوبات يمكن أن تثار أمام القضاء الإستعجالي لإصدار أمر وقتي يقضي بإيقاف التنفيذ أوتأجيله إلى أن يبث في الأمر وأيضا يثار أمام محكمة الموضوع لكي تبث في جوهر النزاع ، حيث تبث في صحة تبليغ السند التنفيذي أو تصرح بعدم صحة التبليغ ، و بدلك يصبح السند غير قابل للتنفيذ إلى أن يتم تبليغه بصفة قانونية ، و ينتهي أجل الطعن فيه أو تبث المحكمة في تفسير سند التنفيذ و تبين بوضوح المحكوم به أو تقول بأن السند واضح ، و ترفض الطلب و إدا حدث و تناقض الحكمين فإن المحكمة تقرر أي الحكمين قابل للتنفيذ.

ويمكن أن تنتج الصعوبات الواقعية أيضا عن أفعال مادية بعد صدور الحكم فمثلا إدا حكم على شخص بتسليم مسكن لشخص آخر للانتفاع به، و لكن بعد صدور الحكم تهدم المسكن كليا أو جزئيا، بحيث يتوقف التنفيذ كليا أو جزئيا .

و تكون كذلك أمام استحالة التنفيذ طبقا للفصل 335 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود، و كما إدا حكم على شخص بتسليم عقار محدد المساحة، و أثناء التنفيذ تبين أن نهرا قد غير مجراه و أتلف دلك العقار كليا أو جزئيا …

و تجدر الإشارة إلى أن حالات الصعوبات الواقعية كثيرة و لا يمكن حصرها و كثيرا ما يختلط الواقع بالقانون ، فيصعب التمييز بينهما .

و لا تفوتنا الإشارة إلى أن النظر في صعوبات تنفيذ الحكم يرجع إلى الرئيس و دلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن عدم حصر كلمة الرئيس أثارت خلافا بين الفقه فهناك من يرى على أن المقصود بها هو رئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرتها ،أما آخرين فقد فسروها على أن المقصود بها هو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عندما يكون النزاع في الجوهر معروضا عليها. كما تعتبر هده المهمة من اختصاص محاكم الموضوع في حالات أخرى.

و لا يفوتنا أن نشير إلى انه بخصوص العقار في طور التحفيظ فإن تنفيذ هدا الحكم و إن كان يتم دون التقيد بالمقتضيات أعلاه و المتقاضي من حيازة عقاره، فإن دلك لا يكفي بل لا بد له أن يقوم بإبداع هدا الحكم لدى المحافظة العقارية في إطار الإيداعات المنصوص عليها في الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري حتى يمكن له المحافظة على رتبته في التسجيل بعد تأسيس الرسم العقاري و أخيرا نشير إلى إشكالية ما زال يعاني منها التنفيذ بخصوص العقار المحفظ ككل و من ضمنها تنفيذ الحكم القضائي بالقسمة و هو مقتضيات الفضل 361 من قانون المسطرة المدنية و التي نص على ما يلي :” لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ في الأحوال الآتي:

1 . الأحوال الشخصية .

2 .الزور الفرعي .

3 . التحفيظ العقاري …… “

 

           أما إدا كان العقار غير محفظ فإن تنفيذه يتم في الواقع دون اللجوء إلى هيئات و إدارات أخرى على خلاف العقارات المحفظة و العقارات في طور التحفيظ.

و لكن هدا لا يعني أنه هو الآخر لا يعاني من عدة إشكاليات و مشاكل تتمثل بالأساس في ضرورة الاستعانة بنفس الخبير الذي تمت المصادقة على خبرته أو بخبير آخر مقيد بجدول الخبراء في حالت تعذر دلك لإنجاز التنفيذ و دلك بمرافقة العون المكلف بالتنفيذ إلى العقار موضوع الإدعاء قصد تحديد النصيب الذي عاد لكل مالك على الشياع ، فهدا الخبير يملك من الكفاءة ما يمكنه من التنفيذ الحكم و التي غالبا ما يفتقدها مأمور التنفيذ . و من الإشكاليات المترتبة عن تنفيذ الحكم كذلك هو صياغة المنطوق بخصوص هده الأحكام فغالبا ما تقترن الأحكام القاضية بالقسمة مع الأحكام القاضية بالإفراغ في الأجزاء المفرزة و المحكوم بها لفائدة طالب القسمة فهده الأحكام غالبا ما لا تميز بين مفهوم الإفراغ و مفهوم التخلي ، فمفهوم الإفراغ يتعلق بالعقار المدني كالمساكن و المعامل و بالتالي فهو مفهوم أورده القانون المدني بينما مفهوم التخلي فهو مفهوم فقهي و يتعلق بالأرض العارية و يتعين الحكم به إدا ما تعلق بعقار غير مبني فالشخص غير معمر لهدا العقار و إنما يمكن أن يستغله بواسطة الغير أو بواسطة وسائل لا تستدعي تواجده و من تم يمكن الحكم عليه بالتخلي على العقار . و كخلاصة يتعين على هده الأحكام أن تنضبط لهدين المفهومين و يتعين الحكم بهما بحسب محل التنفيذ.

و لا يفوتنا أن نشير كنقطة أخيرة أن التنفيذ ينتهي بتحرير محضر و هدا المحضر كافي لإثبات حيازة المنفذ لفائدته للعقار موضوع الدعوة، و بالتالي فإن أي اعتداء على هده الحيازة يمكنه من مباشرة دعوة الحيازة متى توفرت شروطها كما يمكنه أن يطالب بمتابعة المعتدي عليه بحجة انتزاع عقار من حيازة الغير وفقا للفصل 570 من القانون الجنائي إدا ما أراد اختيار الطريق الجنائي لحماية حقه.

و على العموم فهده بعض الإشارات كجزء من كل مازالت تتخبط فيها دعوى القسمة بخصوص تنفيذها و هو شكل عام في جميع الأحكام و في جميع المجالات سواء على المستوى القانوني أو الواقعي. 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى