بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

الأمر الإداري بالهدم بين هاجس التلبية و إكراهات الواقع – المكي الصباغ

 

 

 

 

 

 

الأمر الإداري بالهدم بين هاجس التلبية و إكراهات الواقع

The administrative order to demolish the obsession with

talbiyah and the compulisions of reality.

المكي الصباغ Essebbagh elmekki

طالب بسلك الماستر العقار والتعمير بكلية الحقوق ـ السويسي ـ

ـ ملخص:

يعتبر الأمر بالهدم الذي خلال المرحلة الإدارية لزجر مخالفات التعمير من أهم الجزاءات التعميرية التي أولاها المشرع المغربي بعناية خاصة في منظومة التعمير، نظرا لما له من أثر في محو جرائم التعمير و الحد منها و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها في السابق، أي قبل إرتكاب مخالفة التعمير، لا سيما إذا أخدنا بعين الإعتبار مدى حساسية قطاع التعمير. غير أن هذا القرار لم يسلم من إكراهات قانونية ترجع بالأساس إلى المشرع ، و أخرى واقعية تعود إلى مقترف جريمة التعمير، تحد من نجاعته و فعاليته. و تماشيا مع إعتبار الأمر بالهدم قرار إداري فإنه يمكن الطعن فيه من طرف المخالف سواء بإلغائه أوبتوقيف تنفيده متى كانت الإدارة متعسفة في إستعماله.

ـ Resumè:

The demolion order issud during the administratrative phase to ban construction, violations is one of the most important reconstruction penalties that the Moroccan legislator has taken with specialcare in the reconstruction crimes. Limiting them, and returning the maternal aunt to wat she was committed. Especially if we take into account the sensitivity of the reconstruction sector, but this decision is free of legal constraits, zhich are mainly due to the legislatore and are more realistic and related to the perpetrator of the crime. Whether by cancelling it or suspending its implementation whenever the administration was abusive in its use.

مقدمة:

يعتبر مجال التعمير من المجالات الشاسعة التي ترتبط بمختلف القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، كما تتدخل فيه العديد من الجهات من سلطات محلية و هيئات منتخبة و سلطات قضائية، لذلك فضبط مجال التعمير يعتبر من الضروريات الملحة في كل المجتمعات المتحضرة نظرا لكونه يعد عماد كل تطور مضبوط للعمران.بل إن العيش بيئة سليمة و إطار ملائم يتوقف يشكل أساسي على مدى قدرة السلطات العمومية على وضع تعمير محكمة و فرض إحترامها بشكل واسع على الجميع بما في ذلك القطاعات الحكومية المختلفة و المؤسسات العمومية و كذا الجماعات الترابية و غيرها.

و قد حاول المشرع المغربي تنظيم مجال التعمير بموجب نصوص تشريعية على غرار باقي الدول المقارنة حتى يتسنى له تحقيق غاياته على الوجه المطلوب، و كان آخر النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال قانون 90/12 كما تم تعديله مؤخرا بموجب قانون 66/12، و بإستقراء مضامين هذا القانون يتضح أن المشرع لم يعرف التعمير، و أمام هذا الوضع لا يسع لنا سوى الرجوع إلى الفقه، و في هذا الصدد نجد الأستاذ الحاج شكرة قد عرفه بكونه “مجموعة من الإجراءات التقنية و الإدارية و الإقتصادية و الإجتماعية التي تهدف إلى جعل الإطار الجغرافي للحياة الإجتماعية أكتر ملائمة لحاجيات الأفراد”.

و هكذا، يبدو أن التعمير من المجالات التي تتقاطع فيها مجموعة من المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية و السياسية، تهدف إلى تنظيم المجال بشكل معقلن و منسجم مع الحياة الإنسانية، و تفادي العشوائية التي من شأنها أن تسود القطاع. لكن هذه الغايات قد تضرب عرض الحائط في بعض الأحيان، خاصة عندما يعمد أحد المواطنين إلى مخالفة ضوابطه و مضامينه.

و رغبة من المشرع في حفظ تماميته و ضمان غاياته المثلى، فقد عمد على تجريم كل فعل مخالف لما يتظمنه ، و فرض على المخالف عقوبات زجرية منها ماهو ذو طابع إداري و منها ما هو ذو طابع قضائي، غير أننا سنقتصر في هذه الدراسة الحديت عن الجزاءات الإدارية ، أي تلك التي تصدر في المرحلة الإدارية لزجر مخالفات التعمير، و نخص بالذكر الأمر الإداري بالهدم كأنجع العقوبات الإدارية على مستوى هذا النوع من الجرائم.

تعد المادتين 68 و70 من قانون 90/12 كما عدل و تمم بقانون 66/12، الأصل القانوني الذي يتولى تنظيم الأمر بالهدم لا سيما من حيث تحديدهما للجهة الإدارية المختصة باصداره و كذا تنفيده، ناهيك عن إجراءات تجسيده ميدانيا، و بالرجوع إلى هذا القانون نجده لم يتضمن أي تعريف للأمر بالهدم، و عليه يمكن تعريفه بكونه ذلك القرار الذي يصدر عن الإدارة ، تستطيع بموجبه الحد من المخالفات التي شيدت خلافا لضوابط البناء و التعمير، و ذلك بإعدام البناء محل المخالفة و إرجاع الحالة كما كانت عليها في السابق، متبعة في ذلك مجموعة من الإجراءات القانونية.

و إذا كان الأمر بالهدم يعتبر من أحسن الجزاءات التعميرية التي تولد الرعب لدى مخالف ضوابط البناء و التعمير، فإن تطبيقه واقعيا عادة ما يصطدم بمجموعة من الإكراهات التي تحد من فعاليته، منها ما يعود للمشرع في حد ذاته و منها ما يعود لمرتكب المخالفة، بل قد يصل الأمر إلى القضاء الإداري عندما تتعسف الإدارة في تطبيقه و استصداره ، كأن تعتزم على تطبيقه و الحال أنها لم تتبع الإجراءات الممهدة له، أو غيرها من الحالات. لكن ما يزيد من حدة هذا الوضع هو لجوء المخالف إلى طرق باب القضاء من أجل إلغاء قرار الهدم و هو مدركا بأن فعله مخالف، فما يود تحقيقه هو غايات أخرى تلبي رغبات غير مشروعة ،كالإستفادة من طول الإجراءات القضائية ، و من تم الإقدام على إتمام البناء ثم السكن فيه.

و استنادا إلى ما سبق ، يبدو أن هذا الموضوع يحمل في طياته أهمية نضرية تشريعية، و أخرى واقعية عملية. حيث تتجسد الأولى في الترسانة القانونية خصها المشرع للأمر بالهدم من حيث تنظيمه و ضبطه بشكل محكم حتى يحقق غاياته التي جاء لأجلها، بينما تتجلى الثانية في رصد الإكراهات التي تعترض الأمر بالهدم من حيث تطبيقه و تجسيده على أرض الواقع، و أيضا كيفية التعامل القضاء الإداري المغربي مع المنازعات المرتبطة به و التي تهدف في مجملها إلى إلغائه بسبب أو بآخر.

و إذا كان المشرع قد أولى له تنظيم قانوني محكم من خلال قانون 90/12 ، و إلى جانبه القضاء من خلال الوقوف على كل الخروقات التي تطاله. فإلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيم الأمر بالهدم بالشكل الذي يجسد نجاعته بإعتباره إحدى العقوبات المهمة في مجال التعمير في ظل الإكراهات التي تكتنفه؟ و مدى نجاعة القضاء الإداري في الحد من المنازعات المتصلة به؟

للإحاطة بهذه الإشكالية بنوع من التفصيل إرتأينا إعتماد التصميم التالي:

المبحث الأول: إستصدار الأمر بالهدم و تنفيده في ضوء قانون 90/12

المبحث الثاني: إكراهات الأمر بالهدم و منازعاته القضائية

المبحث الأول: إستصدار الأمر بالهدم و تنفيده في ضوء قانون 90/12

تعد عقوبة الأمر بالهدم من أقصى العقوبات التعميرية التي يمكن أن تصدر في مواجهة المقترف لمخالفة من مخالفات التعمير، نظرا لما لها من آثر في إعدام البناء غير القانوني و المساهمة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها في السابق قبل إرتكاب جريمة التعمير. إذ عقوبة الهدم تعتبر أخر الإجراءات الإدارية التي تتخد إزاء المرحلة الإدارية لمخالفة التعمير لذلك خصها المشرع بأحكام خاصة بها منذ وقت بعيد، أي عند صدور قانون 90/12 و أعاد تنطيم أحكامها بمقتضى قانون 12/66 بشكل مفصل متجاوز لكل التغرات التي شابت هذه العملية في ظل قانون التعمير قبل تعديله ، وذلك وعيا من المشرع بأهمية هذا الإجراء كإحدى الآليات التي تتصدى لمجمل الإختلالات الهيكلية في ميدان التعمير برمته. عموما فهذه الترسانة التشريعية التي خصها المشرع للأمر بالهدم حددت لنا المخالفات الموجبة لإسصداره و أيضا الجهة المكلفة بإصداره (المطلب الأول)، كما حددت إجراءات تنفيدة على أرض الواقع و كذا الجهة المشرفة عليه(المطلب الثاني).

المطلب الأول: إستصدار الأمر بالهدم

عمل المشرع المغربي من خلال الأحكام المنظمة للتعمير إلى تحديد المخالفات التي يمكن أن يصدر بشأنها الأمر الإداري القاضي بهدم البناء الذي أعد بشكل غير قانوني، كعقوبة تماثل الإعدام في الميدان الجنائي، و قد أضاف بموجب التعديل الجديد مجموعة من المخالفات التي يمكن أن يصدر بشأنها هذا الأمر (الفقرة الأولى).إلى جانب ذلك حدد الجهة التي يمكن أن يصدر عنها بصفة حصرية هذا الأمر حتى لا تقع باقي الإدارات في المحضور(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : المخالفات الموجبة لإستصدار الأمر بالهدم

من المعلوم أن عقوبة الهدم تعد من أخطر الإجراءات الإدارية التي تتخدها السلطات المختصة تجاه المخالف عند إرتكابه لمخالفة من مخالفات التعمير، و من هذا المنطلق نتساءل عن مخالفات التعمير التي تستوجب استصدار الأمر بالهدم في حقها؟

إن الجواب على التساؤل يلزمنا لا محالة الرجوع إلى مقتضيات قانون 90/ 12 كما عدل و تمم بموجب قانون 66/12 و بالضبط المادة 70 منه، إذ باستقراء مقتضيات هذه المادة يمكن إجمال المخالفات التي يمكن أن يصدر بشأنها الأمر بالهدم وفق الآتي:

ـ الأفعال التي يمكن تداركها و التي لا تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير و البناء عند عدم إستجابة المخالف للاعدار الموجه إليه بإنتهاء المخالفة تطبيقا للمادة 68 من نفس القانون.

ـ عدم مطابقة البناء الذي تم تشييده من قبل المخالف للرخصة المسلمة له، لا سيما من حيث:

عدم تقييده بالعلو المسموح به ،

الزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو عدة طوابق إضافية،

تغيير المواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء و استقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحضورة في البناء.

ـ تشييد المخالف لبناء من غير الحصول على رخصة تقضي بذلك.

ـ تغيير الغرض المخصص له البناء، و جدير بالإشارة أن ننوه إلى الهاجس الزجري الذي أطغى على المشرع عند وضعه لقانون 66/12 خصوصا في هذه الحالة الأخيرة، ففي نظرنا يعد أمره هذا بمتابة مبالغة إذ كيف يعقل أن يتم هدم بناء سليم من الناحية القانونية محترم لكل ضوابط و أحكام التعمير و البناء المفروض عليه. كان على المشرع أن يقتصر في هذه المخالفة فقط على إلزام المخالف بارجاع العقار إلى غرضه الأصلي و فرض عليه في المقابل غرامة مالية عوض الهدم. لدى نأمل أن يتدخل المشرع بتعديل هذا المقتضى الزجري و لو نسبيا.

ـ إقامة بناء من قبل المخالف في الأملاك العامة و الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية، أو فوق الأملاك التي تعود للجماعات السلالية، و كذلك بإحداته في المناطق غير القابلة لإستقبالها بموجب وثائق التعمير و في هذه الحالة الأخيرة نستحضر ما نصت عليه المادة 13 من قانون 90/12 مثلا، التي تجعل من بين أغراض تصميم التنطيق تحديده للمناطق التي يمنع فيها البناء، و بالتالي في كل حالة يتبث فيها إقامة بناء فوق هذه المناطق كان مصيره الهدم التلقائي من قبل السلطة الإدارية المختصة، و قد أحسن المشرع صنعا، عند تنصيصه على هذا المقتضى نظرا لما يترتب عنه من تفادي التوسع العمراني العشوائي غير الملائم الذي من شأنه عرقلة تنفيد مخططات التعمير على أرض الواقع و إفراغها من محتوياتها. عموما يجب أن يحصل كل ذلك دون حصول على رخصة سابقة تسلمها الجهة المختصة بذلك.

الفقرة الثانية: الجهة المختصة بإستصدار الأمر بالهدم

عمد المشرع المغربي من خلال قانون 90/12 إلى سن عقوبات إدارية ضد المخالف، و من بين هذه العقوبات كما مر معنا عقوبة الأمر بالهدم كأخطر إجراء إداري يمكن أن يتخد في مواجهته.

و بالرجوع إلى مقتضيات قانون 90/12 قبل التعديل نجد أن إصدار أمر بالهدم كان من
إختصاص
العامل أو الولي ،حيث كانت تنص المادة 68 منه على أنه ” يجوز للعامل بطلب من رئيس مجلس الجماعة، أو من تلقاء نفسه و بعد إيداع شكاية المشار إليها في المادة 66 أعلاه أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالفة المقررة…”.

لكن بعد تعديل قانون 90/12 بموجب قانون 66/12 أصبحت الجهة المختصة باستصدار الأمر بالهدم هي السلطة الإدارية المحلية التي تتجلى في القائد و الباشا. حسب المادة 68 من نفس القانون بعد التعديل حيث جاء فيها ” يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف بإتخاد التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يقل عن عشرة أيام و لا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضواط التعمير و البناء التي تم خرقها و يبلغ ذلك كل من السلطة الإدارية المحلية و رئيس المجلس الجماعي و مدير الوكالات الحضرية.

تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أن المخالف لم ينفد الأوامر المبلغة”.

وعليه أصبح إستصدار الأمر بالهدم في كل البنيات و التجهيزات غير القانونية محل المخالفة من إختصاص السلطة الإدارية المحلية ما دام المادة 70 من قانون 90/12 تحيل على مقتضيات المادة 68 الواردة أعلاه، و كان المشرع موفق عند تكريسه لهذا الإجراء و ذلك من نواحي إثنين، فمن الناحية الأولى يشكل هذا المقتضى الجديد مكسبا مهما لرجال السلطة المحلية الذي ظل البعض منهم يعاني الأمرين جراء التعليمات الشفوية التي يتوصلون بها من طرف رؤسائهم لهدم هذه الأبنية المخالفة للقانون دون سلوك الإجراءات القانونية و إصدار الأوامر بالهدم مما جعل بعضهم محل متابعات قضائية، و منهم من حكم عليه بتعويضات مالية مهمة نتيجة القيام بالهدم دون إحترام الضوابط القانونية و إجراءات اللجوء إليه و تنفيده. و من ناحية ثانية فإن جعل السلطة الإدارية المحلية المختصة بإصدار الأمر بالهدم يتماشى مع مقتضيات المادة 65 من قانون 90/12، حيث غالبا ما تتم عملية مراقبة المخالفات من طرف هذه السلطة الإدارية المحلية ، و لعل هذا ما نلمسه بأعيننا على مستوى الواقع المعيشي، إذ باقي ضباط الشرطة القضائية من الدرك الملكي و الأمن الوطني عادة لا يكلفون أنفسهم عبىء مراقبة هذا النوع من الجرائم. و بالتالي سيسهل عليهم الحد من مخالفات التعمير ما دام أنهم من حررو بشأنها محاضر و هم من يتتبعون مآلها حتى يصدر بشأنها عقوبة الهدم عند فشل الإجراءات الإدارية السابقة دون الحاجة إلى اللجوء إلى سلطة إدارية أخرى تتجسد في العامل أو غيره لكي تمنحهم هذا الأمر.

كما أن هذا المقتضى سيساهم لا محالة في الحد من المخالفات التعمير المرتكبة قبل أن تنتهي بها الأشغال، بحيث في غالب الأحيان ما يستفيد المخالف من بطىء الإجراءات المسطرية و يتمم ما هو مقدم على فعله من بناء غير قانوني، تم يقطن به مما تصبح معه عملية الهدم صعبة التنفيد بل مستحيلة في بعض الأحيان. و تأسيسا على ما سبق يبدو أن المشرع المغربي سلك مسلكا متميزا على باقي العديد من التشريعات المقارنة بشأن حصر الجهة الممنوح لها هذا الإختصاص. من ذلك التشريع الجزائري الذي جعل الجهة الموكل بإصداره تتجسد في القضاء دون غيره من السلطات الإدارية.

و جدير بالذكر أن نشير أن عملية إصدار الأمربالهدم تبقى حكرا على السلطة الإدارية المحلية خلال المرحلة الإدارية لزجر مخالفات التعميردون غيرها. إذ لا يسمح لأي جهة إدارية أخرى ممارسة هذا الإختصاص و قد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن كرست هذا الأمر في إحدى أحكامها إذ جاء فيه ” الإختصاص في إتخاد قرارات الهدم البناء المخالف لضوابط التعمير يعود للسيد عامل الإقليم أو الولي حسب الأحوال طبقا لمقتضيات المادة 68 من قانون 90/12، و إن إصدار رئيس الجماعة المحلية لقرار الهدم يعود مشوبا لعيب في إستعمال الإختصاص و يعرض القرار للالغاء”.

للإشارة فإن هذا الحكم صادر قبل التعديل الذي أجري على القانون التعمير، أي حين كان الإختصاص في إصدار هذا النوع من القرارات ممنوح للعامل أو الولي كما مر معنا. و على سبيل القياس يمكن القول أن الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار قرار الهدم هي السلطة الإدارية المحلية المتمثلة في القائد أو الباشا دون غيرهما من السلطات الإدارية و إلا كان قرارها معرض للإلغاء أمام القضاء الإداري الذي لا يتوان في إلغائه متى تبث له ما يبرر ذلك.

المطلب الثاني: تنفيد الأمر بالهدم

مما لا شك فيه أن قرار الهدم للبنايات غير القانونية من التدابير المهمة التي تتخدها السلطة الإدارية المختصة، خاصة عند عدم إمتثال المخالف للأوامر و الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه، خصوصا تلك التي تهدف إلى إعطائه فرصة من أجل تسوية وضعيته ووضع حد للمخالفات المرتكبة من قبله. و تبعا لهذه الأهمية عمل المشرع المغربي من خلال قانون 90/12 كما عدل و تمم بموجب قانون 66/12 على ضبط أحكامه القانونية لا سيما بتحديد الجهة الإدارية المكلفة بتنفيد عملية الهدم( الفقرة الأولى)، و كذلك تبيان الإجراءات المتبعة في تنفيد هذه العملية على الوجه المطلوب تفاديا لأي طعن قضائي يمكن أن يوجه ضده أمام القضاء الإداري (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الجهة الإدارية المشرفة على تنفيد الأمر بالهدم

باستقراء مقتضيات المادة 68 من قانون 90/12 يتضح بشكل جلي أن المشرع على غرار حصره للجهة المختصة بإصدار الأمر بالهدم عمد على تحديد الجهة المنوط بها تنفيد هذا الأمر.

و تتمثل هذه الجهة في لجنة إدارية تضم مجموعة من الأعضاء القانونيين يمكن إجمالهم كالآتي:

ـ ممثل عن العامل أو الولي بصفته رئيسا.

ـ رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.

ـ ممثل السلطة الحكومية الذي ستحدد قائمتهم بنص تنظيمي.

و تأسيسا على ما سبق يبدو أن المشرع حصر الجهة المنوط بها عملية التنفيد على عكس ما كان معمول به سابقا، حيث كان يتم تحديد هذه الأعضاء بموجب دوريات و مراسيم مما كان محط إنتقاد، لكن على الرغم من حصر الجهة المكلفة بهذه العملية فإن المشرع لم يكن موفقا في ذلك على الشكل المطلوب،يرجع السبب في أنه أثقل هذا القانون بالنصوص التنظيمية، من ذلك صدور نص تنظيمي يحدد السلطة الحكومية التي سوف تكون إحدى أعضاء هذه اللجنة، لكن أين هو هذه النص التنظيمي؟ ألم يكفي عمر ما يناهز خمسة سنوات لإصدارها؟

كما يسجل في هذا الإطار عدم إدراجه لجهات سيكون لحضورها أهمية بالغة في هذه اللجنة من ذلك ممثل الوقاية المدنية و ممثل المكتب الوطني للماء و الكهرباء. و غني عن البيان ، أن الدورية المشتركة عدد 07/17 المتعلقة بتفعيل مقتضيات قانون رقم 66/12 حاولت إدخال هذه الجهات ضمن اللجنة الإدارية المشرفة على هدم المباني غير القانونية.

الفقرة الثانية: إجراءات تنفيد عملية الهدم

باستقراء مضامين قانون 90/12 كما تم تعديله بموجب قانون 66/12 يتبين بأن المشرع قد ألزم إتباع إجراءات إدارية معينة قبل تنفيد الأمر بالهدم من طرف الجهة المختصة، لكن هذا الأمر يسري على بعض المخالفات التي قيدها المشرع بضرورة سلوك المسطرة الإدارية (أولا)، دون غيرها(ثانيا).

أولا: حالات الهدم المقيدة بضرورة سلوك المسطرة الإدارية

حتى لا يكون قرار الهدم مآله الإلغاء لا بد من إتباع إجراءات إدارية تمهد لتنفيده بشأن المخالفات التي تستلزم ذلك (أ)، أنداك يمكن للسلطة الادارية تنفيده متبعة في ذلك إجراءات تنفيدية (ب).

أـ الإجراءات الإدارية الممهدة لتنفيد عملية الهدم

عندما يتعلق الأمر بمخالفة بناء بدون رخصة أو بناء بموجب رخصة لكن صاحبه شيده دون احترام مقتضياتها لا سيما من حيث (عدم تقييده بالعلو المسموح به ،الزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو عدة طوابق إضافية،تغيير المواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء و استقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحضورة في البناء) أو في حالة تغيير الغرض المحدت لأجله البناء ، أو عندما لا يستجيب المخالف للإعدار الموجه إليه بإنهاء المخالفة التي لا تشكل إخلالا خطيرا بضوابط البناء تبعا لما ثم التنصيص عليه في المادة 68 فإن مصير هذه المخالفات كما سبق معنا هو الهدم. لكن مسطرة الهدم في هذه الحالات تظل متوقفة على سلوك مجموعة من الإجراءات الإدارية، التي يجب اتباعها قبل تنفيده وإلا وقعت الجهة الإدارية المختصة في المحظور، و كان عملها هذا مبررا للطعن فيه. عموما تنحصر هذه الإجراءات الإدارية في :

ـ معاينة المخالفة من قبل المراقب و تحرير محضر بشأنها ثم توجيه نسخة إلى الجهات المعنية و كذا المخالف تبعا للمادة 66،

ـ توجيه الامر بإيقاف الأشغال مرفوقا بنسخة محضر معاينة إلى المخالف عندما يستمر في اتمام مخالفته بعد تحرير محضر بشأنها (المادة 67)،

ـ توجيه إعدار للمخالف من طرف المراقب من أجل اتخاد ما يلزم لإنهاء مخالفته داخل أجل لا يقل عن 10 أيام و لا يتجاوز شهرا واحد. لكن هذا الاجراء يتعين سلوكه حسب منطوق المادة 68 من قانون 90/12 عندما لا تكون المخالفة محل إخلال خطيرا لضوابط التعمير و بالبناء التي تم خرقها، و بمفهوم المخالفة لمقتضيات هذه المادة يتضح أنه متى شكلت المخالفة خرقا خطيرا لضوابط التعمير و البناء فلا مجال لسلوكه و لا ينتج عن ذلك عيب في المسطرة، إذ المشرع لو رأى في ذلك عيب لما حصر اتباعه في مخالفات معينة، بل لو ترك الأمر على عموميته و ألزم سلوكه في جميع المخالفات. و عليه في كل حالة يرفض فيها المخالف تسوية وضعيته باتخاد ما يلزم داخل الأجل المضروب له صدر في حقه جزاء الهدم.

ـ توجيه أمر بالهدم للمخالف بعد اتخاده من قبل السلطة الإدارية المحلية عند عدم خضوعه لكل الإجراءات الإدارية الصادرة في مواجهته، و يتم تبليغ الأمر هذا عادة بواسطة عون السلطة غير أنه لا مانع يمنع من تبليغه عن طريف المفوض القضائي شريطة أن يكون هناك وصل بالتسليم قصد الرجوع إليه عند إثارة النزاع في الموضوع أمام المحكمة.

ـ تحديد أجلا للمخالف عند توجيه الأمر بالهدم إليه قصد إنهاء المخالفة، و ذلك بالقيام بعملية الهدم بنفسه ، و ما يمكن تسجيله في هذا الصدد أن المشرع لم يحدد أجلا معينا للمخالف حتى يتسنى له انهاء مخالفته و إنما ترك ذلك للإدراة، و قد أحسن صنعا بتنصيصه على هذا المقتضى حيث الإدارة هي من تعلم حجم المخالفة المرتكبة ، و هي من تم تعلم بالمدة التي يمكن أن تستغرقها عملية الهدم من طرف المخالف.

ب ـ إجراءات تنفيد عملية الهدم من طرف اللجنة الإدارية

بعد سلوك الإجراءات الإدارية من قبل الجهات المختصة كما مر معنا، و التي يقوم ببعضها المراقب الذي عاين المخالفة و البعض الأخر السلطة الإدارية المحلية. بينهما يقوم بأعمالها المادية المخالف المرتكب للمخالف حيث يضرب له مدة معينة يُلتمس منه فيها إعدام مخالفته و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل إقترافه لتلك المخالفة.

لكن في حالة رفضه لتنفيد أمر الهدم أنداك تحل محله اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم من أجل تجسيد هذه العملية على أرض الواقع داخل أجل 48 ساعة عملا بمضمون المادة 68 من قانون 90/12. غير أنه ما يعيب على المشرع في هذا المقام هو الأجل المعين أعلاه فنرى مع بعض الباحثين ، أنه أجل قصير جدا لا يراعي التنوع الذي تمتاز به هذه اللجنة مما قد يعسر اجتماعها داخل هذا الأجل القصير جدا، و يزيد من حدة هذا النص التشريعي بعد الجماعات الترابية عن المراكز الحضرية و كذلك صعوبة التضاريس التي تمتاز بها العديد من المناطق مما يجعل أجل 48 ساعة لتنفيد أوامر الهدم شبه مستحيلة.

على العموم، لتجسيد عملية الهدم من طرف اللجنة الإدارية داخل ظرف 48 ساعة لا بد من سلوك إجراءات معينة و المشرع أشار على أنه سيتم تحديدها بموجب نص تنظيمي. و في انتظار صدور هذا النص التنظيمي نجد الدورية المشتركة عدد 07/17 بشأن تفعيل مقتضيات قانون 66/12 حاولت تجاوز طول الإنتظار، حيث كرست مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها من طرف اللجنة المنوط بها تجسيد الهدم واقعيا عندما لا يُقبل المخالف على فعل ذلك. و يمكن حصر هذه الإجراءات في التالي:

1ـ تسهر السلطة الإدارية المحلية على اتخاد التدابير الرامية إلى توفير الشروط الضرورية لتنفيد عملية الهدم، و ينبغي على اللجنة أن تتأكد قبل الشروع في عملية الهدم من توافر هذه الشروط ، و هي :

*تحديد المنطقة أو العقار، حسب الحالة، موضوع الأمر بالهدم،

*وقف أشغال المخالفة،

*إخلاء المبنى موضوع المخالفة من شاغليه إن وجدو مع تحرير محضر يتضمن أسمائهم و جردا بأمتعتهم،

* تطويق المنطقة أو العقار حسب الحالة،

*التوصيف التقني للعقار موضوع الأمر بالهدم ، و ذلك بالاستعانة عند الضرورة بذوي الخبرة ( المهندسين المختصين في عملية الهدم ، مقاولة ، مهندس معماري ، مهندس مختص، تقني…)

*تأمين منطقة الهدم من أجل حماية المشرفين على هذه العملية و الآليات و المعدات المسخرة لهذا الغرض، و ذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الإقتضاء.

2ـ يقوم رئيس اللجنة باطلاق عملية الهدم وجوبا بعد مراعاة الشروط و الإجراءات المذكورة أعلاه، و بعد إخبار النيابة العامة.

3ـ تنتهي عملية الهدم وجوبا بعد مراعاة الشروط و الإجراءات بتحرير محضر الهدم و توقيعه من طرف جميع أعضاء اللجنة السالفة الذكر، و يوجه رئيس اللجنة نسخة منه إلى النيابة العامة التي تلحقه بالملف، و إلى السلطة الإدارية المحلية. أما في حالة عدم إمكانية مباشرة عملية الهدم يتم تحرير تقرير من لدن اللجنة الإشراف على عملية الهدم موقع من طرف جميع الأعضاء أعضائها الحاضرين مضمن برأي صريح و معلل بخصوص الصعوبات التي تعترض هذه العملية، تم يوجه رئيس اللجنة حينه التقرير المذكور إلى السلطة الإدارية المحلية و إلى النيابة العامة المختصة. و متى تبث تلاشي الصعوبات تقوم السلطة الإدارية المحلية بدعوة رئيس اللجنة إلى عقد لجنة الإشراف السالفة الذكر من أجل مباشرة عملية الهدم في حالة تعسر إطلاقها أو استئنافها عند استحالة اتمامها.

و تجب الإشارة أن المصاريف المترتبة عن الهدم بالشكل الموأم إليه أعلاه يتحملها مرتكب المخالفة، و يتم تحصيلها بواسطة أمر بتحصيل الديون العمومية، ليبقى التساؤل مطروح عن السند المالي الذي ستصرف منه هذه النفقاتإلى حين استخلاصها من المخالف.

و في جميع الأحوال فإن تنفيد الأمر بالهدم لا يحول دون المتابعة القضائية و لا يؤدي إلى توقيف المتابعة و إنما تبقى سارية أمام المحكمة، كل ما عليها ـ أي المحكمة ـ أن لا تقضي عند الادانة بالهدم ما دام تم تنفيده من قبل الإدارة المعنية تفاديا لصدور أحكام لا يمكن تنفيدها، بل يتعين عليها أن تكتفي بالغرامات المالية و المصادرة، أيضا العقوبات الحبسية إن كان لها ما يبررها حسب المادتين 71 و 72من قانون 90/12 كما تم تعديله بقانون 66/12.

استنادا على ما سبق يمكن أن نتساءل عن القرار الإداري القاضي بالهدم الذي يصدر عن الإدارة بعد صدور حكم من المحكمة الزجرية أصبح نهائيا؟ ليجبنا بعض الفقهأنه في هذه الحالة يجب أخد بعين الإعتبار قوة الشيء المقضي به، و ما على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم جراء هذا الوضع سوى تنفيد الحكم الصادر عن المحكمة. و ما يبرر هذا التفسير كون ان الأمر الإداري بالهدم لا توجد فائدة من صدوره في هذه الحالة لأن الحكم النهائي حجته أقوى من القرار الإداري ، فضلا عن صدور القرار الإداري يمكن أن يفتح باب الطعن فيه بالالغاء أمام المحكمة الإدارية و بالتالي تكون النتيجة هي التباطؤ في تنفيد قرار الهدم و هذا لا يتماشى و غاية المشرع في الحد من مخالفات التعمير و زجر كل من سولت له نفسه ارتكابها.

ثانيا: حالات الهدم التلقائي من طرف السلطة الإدارية المحلية

تنص الفقرة الثانية من المادة 70 ” غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة و الجماعات الترابية و كذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا و على نفقة المخالف و لا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية و لا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية”.

إذ بقراءة متأنية لهذه المادة يتضح بشكل جلي أن المشرع لم يشترط إتباع إجراء معين من قبل السلطة المحلية عندما تكون المخالفة مرتكبة في احدى أملاك الدولة سواء العامة أو الخاصة، كذا أملاك الجماعات الترابية و الأراضي السلالية، أو في الحالة التي يتم فيها إقامة بناء فوق أراضي غير قابلة لإستقبالها بمقتضى وتائق التعمير، و الشاهد في النص أنه لم يأتي في صيغة الخيار في التنفيد ، بل على سبيل الإلزام مما يفهم معه أنه لا مجال لإعمال السلطة التقديرية من طرف السلطة الإدارية المحلية عندما يتم اقامة بناء فوق الأملاك السالفة الذكر.

و عليه فالسلطة الإدارية المحلية مجبرة على تنفيد الهدم بشكل تلقائي و دون سلوك الإجراءات الإدارية بالنسبة للحالات التي تلزم بسلوكها. و ذلك بتوفر شرطين رئيسيين:

أـ تشييد بناء فوق الأملاك المحددة في الفقرة الثانية من المادة 70.

ب ـ عدم حصول المخالف على رخصة سابقة من طرف الجهات المختصة.

و بالتالي متى إختل احدى هذه الشروط أصبحت السلطة الإدارية المحلية ملزمة بسلوك جل اجراءات تنفيد عملية الهدم، فمثلا لو كان المخالف متوفر على رخصة من أجل تشييد بناء فوق الأملاك الدولة لكنه بالمقابل مرتكب لمخالفة من مخالفات التعمير توجب استصدار أمر بالهدم كتغيير الغرض الذي أحدت من أجله البناء، فإن الإدارة في هذه الحالة حتى تكون قراراتها مشروعة لا بد لها من اتخاد الإجراءات الإدارية التي مرت معنا في الفقرة السابقة.

و للإشارة فإن مصاريف الهدم التلقائي يتحملها المخالف لدى يجب أن لا يفهم من كلمة ” تلقائي” أن الإدارة تتحمل توابع المخالفة لم تكن لها يد فيها. و هذا ما كرسه المشرع في المادة 70 الموأم إليها أعلاه. كما أن تنفيد عملية الهدم هذه لا تحول دون المتابعة القضائية.

لكن على الرغم مما قيل ، فقد جاءت الدورية المشتركة رقم 07/17 و التي كانت نتاجا لمجموعة من اللقاءات التشاورية بين المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، بحيث تم اعتبار هذه الدورية كآلية لتدبير مرحلة انتقالية في انتظار استكمال صدور النصوص التطبيقية، و دعت إلى اتباع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعاينة المخالفة و تحرير محضر بشأنها و تبليغه إلى الأطراف المعنية ، ثم اصدار الأمر الفوري بايقاف الأشغال، و العمل على استدعاء اللجنة المكلفة بالهدم، و لعل الغاية من ذلك تفادي الطعن في القرار الإداري الذي يصدر مباشرة بالهدم. خاصة إذا علمنا ما يمكن أن يترتب عن ذلك من بطىء في مسطرة زجر المخالفات التعمير و هذا بطبيعة الحال لا ينسجم و الهاجس الزجري للمشرع.و إذا كان الأمر بالهدم من بين الإجراءات الإدارية الكفيلة بالحد من مخالفات التعمير، فإنه يلاقي إكراهات قانونية وواقعية قد تنقص من قيمته، و تجعله محل منازعات قضائية.

المبحث الثاني: إكراهات الأمر بالهدم و منازعاته القضائية

إن إجراء قرار الهدم و بدون منازع قد يشكل مسا واضحا باحدى الحريات و الحقوق المكرسة دستوريا، إلا أنه مع ذلك ظل من أبرز الإجراءات الإدارية ذات الأهمية البالغة في ميدان زجر مخالفات التعمير نظرا لما ينتج عنه من آثر انهاء ما هو غير قانوني من بناء أو غيره. غير أنه لم يسلم من صعوبات تحد مما هو يسعى إلى تحقيقه من غايات في منظومة الزجر الإداري. للاسف فالواقع العملي قد أظهر العديد من الاكراهات و الصعوبات منها ما هو قانوني إداري ، و منها ما هو واقعي تفرض تحديات أمام غرضه الرئيسي (المطلب الأول)، بل قد يصل أمره في بعض الأحيان الى القضاء الاداري متى كان مخالفا لما هو مفروض عليه قانونا من طرف المشرع وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الاطار على اعتبار أنه قرار إداري يجوز الطعن في كسائر القرارات الإدارية تبعا للفصل 108 من الدستور 2011 المغربي(المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإكراهات التي تحد من فعالية الأمر بالهدم

مما لا مراء فيه أن قرار الهدم قرار فعال كفيل بالحد من مخافات التعمير، يعمل على ارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل إرتكاب المخالفة . لكن في بعض الأحيان قد يصطدم باكراهات عديدة تجعل منه إجراء قانوني ردعي أكثر مما هو واقعي. عموما هذه الإكراهات لا تخرج عما هو متعارف عليه عند تنفيده و تجسيده واقعيا (الفقرة الأولى)، و كذلك في الحالة التي يعمد فيها المخالف على القيام بسلوكيات يترتب عليها آثار سلبية على عملية التنفيد تجعل منها صعبة التحقق بل و مستحيلة في حالات عديدة كما سنرى في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإكراهات المرتبطة بعملية تنفيد الهدم

قد تلاقي عقوبة الهدم جراء تنفيدها صعوبات تتمثل على وجه الخصوص في غياب الموارد البشرية و اللوجستيكية (أولا)، و أيضا عدم تكبد أطراف لجنة الهدم في بعض الأحيان لعناء الحضور (ثانيا) الأمر الذي يؤدي إلى فرض تحديات أمام هذه العقوبة من حيث تجسيدها واقعيا.

أولا: عدم التوفر على الموارد البشرية و اللوجستيكية

جدير بالملاحظة أن ضبط وزجر المخالفات في ميدان التعمير يحتاج إلى موارد بشرية كفيلة بالقيام بمهامها على أحسن وجه تريده الإدارة و يتماشى مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع، و ذلك لانجاح و ثائق التعمير من جهة، و لضمان مراقبة فعالة للحركة العمرانية من جهة ثانية خاصة إذا علمنا أن ميدان التعمير يعتبر من القطاعات المعقدة و الشائكة التي تتطلب إمكانيات بشرية متخصصة.

و يعد إجراء الهدم من أهم الإجراءات التي تحتاج إلى موارد بشرية متخصصة أكثر من غيرها في ميدان التعمير، لكن نلمس عكس ذلك على المستوى الواقعي هذا الإجراء حيث لا وجود لفئة أشخاص متخصصين في عملية الهدم، على مستوى كل جماعة و في هذا الإطار فإننا نقترح على المشرع المغربي باحدات جهات يسند لها هذا الإختصاص على مستوى كل جماعة ترابية حتى يتم تحقيق المغزى من الهدم كإجراء ردعي يصبح معه المخالف في حيرة من أمره عندما تسول له نفسه اقتراف مثل هذا النوع من الجرائم.

و ما قلناه على مستوى غياب رصد موارد بشرية متخصصة بتنفيد الهدم، يمكن أن نكرره على مستوى الأدوات و المعدات التي يمكن بواسطتها إجراء عملية الهدم. خاصة إذا أخدنا بعين الأعتبار أن عملية الهدم ليس بالأمر الهين و إنما هي عملية ذات طابع تقني و فني، تزداد تعقيدا كلما تعلق الأمر بمخالفة زيادة طابق أو عدة طوابق أو توسيع المساحة المرخص بالبناء فوقها، حيث لا يمكن تصور هدم طابق بأكمله دون إلحاق الضرر بباقي مكونات البناية، و كذلك الشأن عندما يتم توسيع مساحة الأبنية. حيث أن الشروع في هدم الأجزاء المضافة سيؤدي لا محالة بالاضرار بباقي أجزاء البناية و هذا الوضع يستدعي توفر آليات و معدات متطورة لتنفيد عملية الهدم في مواجهتها، و هو الأمر الذي نسجل غيابه إزاء تنفيد عملية الهدم ، و هذا من شأنه أن يقف سدا مانعا أمام فعالية زجر مخالفات التعمير.

و إذا كانت المناطق الحضرية و شبه الحضرية مزودة في بعض الأحيان بالمعدات و الأدوات المتعلقة بالهدم، فهذا الأمر لا يكون متاحا إذا ما رجعنا للمناطق النائية الجبلية ، حيث يسجل شبه انعدام لهذه الأليات و المعدات.

و عليه، يبدو أن أمر تخصيص أشخاص و معدات متطورة لهذه العملية أمر لا مناص منه، فقد أصبح يفرض نفسه بقوة ، أكثر من أي وقت مضى نظرا لتزايد عدد مخالفات التعمير التي تستدعي غالبيتها الهدم.

ثانيا: عدم التزام المصالح المعنية بالحضور في عملية الهدم

تتضمن اللجنة الإدارية المشرفة على الهدم
أعضاء متعددة كما هي سابقة الذكر أعلاه. و المشرع راعى في تلك التشكيلة تنوع المتدخلين و ذلك رغبة منه في تدليل الصعاب التي قد تواجه عملية الهدم. لكن الواقع العملي أبان عن عدم التزام بعض المصالح المعنية بالحضور في أشغال هذه اللجن مما ينتج عنه تأجيل عملية الهدم لعدة مرات و قد يتعدر معها تنفيد مجموعة من قرارات الهدم.

الفقرة الثانية: الإكراهات المرتبطة بالمخالف

تماشيا مع اعتبار قرار الهدم اجراء خطيرا، يماثل عقوبة الإعدام في إطار القواعد العامة، حيث يفني البناء المخالف الذي تم تشييده ، فإن مرتكب المخالفة عادة ما يقوم بسلوكيات سلبية قد تفرض أمام تنفيد أمر الهدم عقبات يصبح من الصعب تجازها بل من المستحيل في بعض الأحيان، من ذلك مثلا الإعتمار بالمحلات موضوع المخالفة (أولا)، و أيضا العصيان و عدم الإمتثال (ثانيا).

أولا: عدم مغادرة المخالف للمحل موضوع المخالفة

في غالب الأحيان لا يقوم المخالف بالتوقف عن عملية البناء و لو في ظل الإجراءات الإدارية التي تتخد في حقه، مما ينجم عنه إتمام ما كان مقدما على فعله من بناء غير قانوني ، تم بعد ذلك يقوم بالسكن فيه. و بالتالي حينما يصدر في مواجهته قرار الهدم يمتنع عن مغادرة مكان المخالفة.

و عليه يصبح العقار موضوع المخالفة معتمرا مما يصعب معه إفراغه خصوصا إذا ما تمت مواجهة اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم بالعصيان.

ثانيا: العصيان و عدم الامتثال

قد تواجه اللجنة المكلفة بالهدم اكراهات عملية خصوصا من تلك التي يكون مصدرها المخالف، حيث يعمد في حالات معينة إلى عدم الإمتثال للأوامر الموجهة إليه. خاصة الأمر بالهدم إذ في غالب الاحيان ما يرفض الإمتثال إليه و يعصيه على قدر المستطاع، و ما يزيد من حدة هذا الاكراه إذا كانت المخالفة مرتكبة في منزل معتمر حيث يرفض المخالف السماح للجنة بالدخول و يقوم بإغلاق الأبواب و المكوت في منزله،الامر الذي من شأنه التأتير سلبا على قرار الهدم من حيث التنفيد.

إلى جانب ذلك يمكن إضافة اكراه المقاومة التي يجريها المخالف و عائلته و أحيانا جيرانه ضد المكلفين بعملية الهدم، و قد فسر الأستاذ سعيد الوردي هذا الوضع و اعتبر السبب في هذه المقاومة و هذا التكتل سواء من طرف عائلة المخالف أو من طرف جيرانه، أنه يعود لما يسود في اعتقادهم أن تنفيد الهدم في مواجهتهم يشكل اعتداء شنيع على ملكيتهما و على حقهما في السكن، و أنه بمتابة م

تهديد بتشريدهم لذلك فانهم يواجهون عملية الهدم بكل ما أوتو من قوة. و عليه تصبح القاعدة في مواجهة الهدم العصيان و عدم الامتثال و ربما في مواجهة القوة العمومية. و يمكن أن نرصد صور هذه المقاومة التي تلحق عملية الهدم كالآتي:

أـ صورة المقاومة العائلية:

تتجسد المقاومة العائلية على مستوى الواقع العملي في لجوء المخالف إلى حشد جميع أفراد أسرته مع التركيز على الأطفال و الشيوخ و النساء منهم ليتم تقديمهم كدروع بشرية لمواجهة عملية الهدم.

ب ـ صورة المقاومة الجماعية:

و تتجسد هذه الصورة بشكل بارز عندما يتعلق الهدم بالأحياء العشوائية، فإنه غالبا ما يتكتل سكان الحي ، و يعمدون على مواجهة القوة العمومية معتقدين أن ذلك واجبا، ما دام الكل في وضعية مخالفة للقانون ، فتصبح لجنة الهدم تواجه صعوبات كبيرة و تهديدا للأمن العام فتتراجع عن عملية الهدم.

ج ـ صورة المقاومة الفردية :

في أكثر من مرة قد مر على أعيننا على مستوى الواقع المعاش و أيضا على مستوى العالم الإفتراضي و نخص بالذكر مواقع التواصل الاجتماعي مقاومة المخالف لعملية الهدم و ذلك بطرق عديدة من بينها التهديد بالإنتحار كمحاولة حرق نفسه، أو محاولة الإنتحار بالقفز من أعلى البناء ، أيضا برمي نفسه أمام الآلات المعدة للهدم، مما يصبح أمر تحقيق الهدم صعب نوعا ما.

المطلب الثاني: منازعات الأمر بالهدم أمام القضاء الإداري

مما لا شك فيك أن القضاء هو الضامن الأساسي لحقوق المواطنين، إذ يعد محل ثقة لديهم حيث يرضى الجميع بما يصدر عنه من أحكام و لو كان ذلك على حساب رافع الدعوى. و مع إنتشار ثقافة اللجوء إلى القضاء خاصة في مواجهة الأعمال الإدارية فإن الأمر بالهدم سيكون حتما محلا للطعن فيه أمام القضاء الإداري حيث لا يتوان من صدر في حقه عن الطعن فيه بالالغاء متى كان غير مشروع أو غير محترم للمقتضيات القانونية المفروضة عليه ( الفقرة الثانية). و على إثر رفعه لمثل هذا النوع من الدعاوى عادة ما يطعن فيه أيضا بالتوقف عن التنفيد (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: الطعن بتوقيف تنفيد قرار الهدم

على اعتبار أن قرار الهدم قرار إداري يمكن الطعن فيه قضائيا ، لكن بما أن الطعن فيه بالإلغاء قد يحتاج إلى وقت طويل مما يصبح قرار الهدم قد تم تنفيده نظرا لبطىء الإجراءات التقاضي و إزاء هذا الوضع فالمشرع و رغبة منه في تفادي ما يمكن أن يقع من أضرار إذا ما تم تنفيده واقعيا، فقد أجاز للأفراد إمكانية الطعن فيه بالتوقف عن التنفيد أمام القضاء الإداري شريطة أن يكون محترم لشروطه الموضوعية و الشكلية (أولا)، لكن قد يرغب المخالف في بعض الأحيان إلى إطالة أمد النزاع حتى يكمل ما هو مقدم على فعله فيطعن فيه بالتوقف و في هذا الصدد نلتمس من المحكمة الإدارية توجهات مختلفة (ثانيا).

أولا: شروط إيقاف تنفيد قرارات الهدم

تختلف هذه الشروط بينما هو شكلي (أ)، و بينما هو موضوعي محظ
(ب).

أـ الشروط الشكلية:

باستقراء مضمون المادة 24 من قانون 90/41 يمكن أن نستشف مجموعة من الشروط الشكلية يتعين توفرها حتى يتسنى قبول طلب توقيف التنفيد أمام القضاء عموما يمكن إجمالها كالآتي:

1ـ أن يتم رفع طلب وقف التنفيد قرار الهدم أمام المحكمة الإدارية بعد رفع دعوى إلغائه أمامها.

2ـ أن يكون قرار الهدم ذو قوة تنفيدية، فالقرارات السلبية لا يسوغ مبدئيا إيقاف تنفيدها، و بالتالي عدم قبول طلب ايقافها من باب أولى، كذلك الشأن بالنسبة للقرارات التحضيرية و التي لا ترقى لدرجة القرار الإداري لكونها لا ترتب أي أثر قانوني، و نفس الشيء يقال عن القرارات المنعدمة و بصفة عامة كل قرار غير قابل للتنفيد.

3ـ أن لا يكون قد تم تنفيد قرار الهدم ، و هذا أمر بديهي ، لأنه من غير المنطقي أن يصدر وقف التنفيد على قرار سبق تنفيده، و إلا كنا أمام قرارات قضائية مستحيلة التنفيد. و في نظرنا هذا المقتضى يجب أن يسري حتى في الحالة التي يتم فيها وقف التنفيد من قبل الإدارة بمحض إرادتها بعد علمها بواقعة الطعن في قراراها هذا.

ب ـ الشروط الموضوعية:

يلزم إلى جانب الشروط الشكلية حتى يتم قبول طلب وقف تنفيد قرار الهدم ، توفر شروط ذات طابع موضوعي، و هي عديدة يمكن حصرها في الآتي :

1ـ شرط الإستعجال، متى كان القرار الإداري بالهدم يمكن أن يترتب على تنفيده آثار لا يمكن تداركها في المستقبل حتى و لو حكم بإلغاءه فيما بعد، و يقوم شرط الإستعجال على معايير ثلاث:

ـ ألا تتأدى المصلحة العامة من وقف التنفيد إيداء شديد.

ـ أن يتضرر طالب وقف التنفيد ضرارا كبيرا في ماله و حياته الخاصة و هذا شيء مؤكد في قرارات الهدم.

ـ أن لا يكون بالإمكان دفع النتائج الضارة ااتي تترتب على استمرار التنفيد.

2ـ شرط الجدية، و يقصد بهذا الشرط أن يكون طلب وقف التنفيد مبنيا على أسباب جدية وواقعية حسب الظاهر من الأمور، بمعنى أن القاضي الإداري من خلال بحثه في الجدية فإنه تتكون لديه أولية في مشروعية الطلب الموضوعي من خلال الفحص الظاهري لوثائق الملف ، بحيث يكون طلب الإلغاء هذا قائما على أسباب جدية تحمل على ترجيح كفة إلغاء القرار الإداري لعيب فيه، دون أن يقوم القاضي ببحث دقيق و معمق في موضوع الطلب و دون الدخول في التفاصيل، حفاظا على سرية ملف الموضوع و هو ما تعلن عنه المحكمة عنه و الحالة هذه بطريقة غير مباشرة عندما تصرح بتوافر الطلب على الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون 90/12، بناء على سلطتها التقديرية.

ثانيا: موقف القضاء المغربي بشأن طلبات وقف تنفيد القرار الهدم

باستقراء مجموعة من الأحكام المنشورة الصادرة عن القضاء المغربي في هذا الإطار نجدها لا تخرج عن أمرين إما قبول طلب إيقاف تنفيد قرار الهدم (أ).

أو رفضه إذا توفر له ما يبرر ذلك (ب).

أـ قبول طلب إيقاف تنفيد قرارات الهدم

عندما تتوفر الشروط السالفة الذكر في الطلب المرفوع على القضاء الإداري فإنه لا يتراجع بالحكم وفق ما رفع لأجله ، أي متى كان مشروعا مقدما له بصفة قانونية ، و لعل هذا ما يمكن أن نستنتجه بمجرد إطلاعنا على أحكام و قرارات عديدة. من ذلك ما قضت به محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في احدى قراراتها، حيث جاء فيه ” قرار الهدم من القرارات الإدارية التي يصعب تداركها مستقبلا و إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه إذا ما تم الحكم بالغائها مما يبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيدها بمجرد توفر عنصر الإستعجال”.

و في نفس الإتجاه سارت محكمة الإدارية بفاس حيث قضت في حكم لها، حيث قضت بوقف تنفيد قرار البهدم الصادر والي جهة فاس مكناس و قد جاء فيه ” حيث أنه بعد استقراء المحكمة لمعطيات النازلة و حسبما يظهر من وثائق الملف فإن الضرر الذي يمكن أن ينتج عن تنفيد قرار الهدم يصعب تداركه في المستقبل في حال الحكم بالغائه من حيث إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، كما الوسائل المثارة في مقال الطعن تبدو في ظاهرها جدية”. و نفس الشيء يسجل عن محكمة الاستئناف بالرباط في قرار آخر لها، و مما جاء فيه ” … توافر عنصر الاستعجال الذي يمتمثل في الضرر الذي لا يمكن تداركه مستقبلا و كذا عنصر جدية الوسائل المعتمدة في الطعن بالالغاء و التي يرجع معها احتمال الحكم بالغاء القرار المطعون فيه ، فإنه يكفي للاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ قرار الهدم توفر عنصر الاستعجال لما قد يترتب عنه من أضرار و نتائج يصعب تداركها و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه”.

و في نفس الدرب سارت أيضا إدراية مراكش إذ جاء في أحد أحكامها، أنه ” و حيث إنه لما كان الأصل في القرارات الإدارية هو نفادها و الاستثناء هو الإيقاف ، فإن الفقه و القضاء قيدا طلب الإيقاف بتوافر شرطين: أولهما وجود الأسباب الجدية المبررة له ، و أن يكون من شأن تنفيد القرار إلحاق أضرار لا يمكن تداركها.و حيث أن المحكمة بعد إطلاعها على الواسائل المعتمدة في هذا المقال و تلك التي سطرتها العارضة بمقال دعوى الالغاء ، و من ذلك عدم تبليغها بمحضر المخالفة و بالأمر الفوري بايقاف الأشغال، و عدم توجيه أية شكاية للسيد وكيل الملك في موضوع المخالفة، و هي كلها وسائل جدية تبرر الأستجابة للطلب، كما أن من شأن تنفيد القرار أن يلحق بها أضرار يتعدر تداركها”.

ب ـ رفض المحكمة لطلب إيقاف تنفيد الهدم

من المعلوم أن طابع سوء النية يطغى على المخالف قد يجعله في حيرة من امره، و يدفعه إلى ارتكاب أي فعل من شأنه أن يخلصه مما هو فيه من وضع غير قانوني أو من أجل تفادي ما سيطبق عليه من عقوبات زجرية . و من بين هذه الأفعال نجد سلوكه لطرق مشروعة على حساب عمله المعيب غير المشروع. حيث يعمد إلى إلتماس مسطرة الطعن و بالأخص الطعن بتوقيف عملية تنفيد الهدم، حتى يتسنى له تعطيل عملية الهدم و زجره على وجه السرعة من جهة، و من جهة أخرى يتمم ما أقدم عليه من تشييد بناء غير مشروع تم يقطن فيه حتى يزداد الوضع تعقيدا عندما يصبح محتجا في مواجهة السلطة و يمتنع عن الخروج من البيت المعمور كما سلفت الإشارة.

لكن يمكن القول أن القضاء له بالمرصاد متى كان سيء النية في طلبه هذا، حيث إذا كان يقضي وفق طلبه في كل حالة يرفع أمامه محترم للشروط القانونية ، فإنه في المقابل لا يتردد في رفضه متى كانت الغاية منه غير مشروعة. و هذا نلمسه من أحكام صادرة في هذا الشأن، من ذلك ما قضت به محكمة الإدارية بالرباط، و مما جاء في حكمها ” حيث يهدف الطلب إلى إيقاف قرار رئيس المجلس البلدي الرامي إلى إيقاف الأشغال، و حيث إنه بعد دراسة المحكمة لظروف و ملابسات القضية ، و بعد الإطلاع على المقال في الموضع ، و للأسباب المعتمدة في الطلب ، تبين بأنه لا توجد أي ظروف اسثتنائية تبرر إيقاف تنفيد القرار الإداري المطعون فيه مما يتعين معه التصريح برفض الطلب”. و هو نفس التوجه التي قضت به في حكم أخر. كما نجد المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في احدى أحكامها، بتث في نازلة معروضة عليها بأنه ” حيث إن مؤدى الطلب هو الأمر بايقاف التنفيد القرار الإداري عدد 277/2010 الصادر بتاريخ 10/11/2010 عن عامل عمالة إقليم مديونة القاضي بهدم البناء المخالف لضوابط و قانون التعمير ….. و حيث إنه و بالإطلاع على ظاهر مستندات القضية تبين أن الطلب لا يقوم على أسباب جدية مما يتعين معه الحكم برفض الطلب “.

و أيضا نجد في إحدى قرارات محكمة المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مبررات برفض مثل هذا الطعون عند انعدام شروط المطلوبه فيها لا سيما بغياب ظرف الاسثتناء يستوجب الحكم بتوقيف الهدم.

انطلاقا مما سبق يمكن أن نستشف أن طلب توقيف عملية هدم يبقى رهين بتوفر شروطه، و بالتالي متى كان الغاية منه فقط تعتر عملية الزجر فإن مآله الرفض.

الفقرة الثانية: الطعن بالإلغاء في قرار الهدم

يستوجب الطعن بإيقاف تنفيد الهدم أمام القضاء أن يتم رفع دعوى إلغائه ، فهو شرط ضروري من أجل أن يتم قبوله ، و من هذا المنطلق نتسائل عن الحالات التي يمكن فيها للقضاء الإداري القبول بالطعن بالإلغاء (أولا)، و أيضا الحالات التي يمكن أن يتم فيها رفض مثل هذه الطلبات (ثانيا).

أولا: بعض حالات قبول إلغاء قرار الهدم

تعد حالات قبول الغاء قرار الهدم أمام القضاء حالات كثيرة، لكن سنقتصر في هذه الدراسة على بعض منها و نخص بالذكر، حالة عدم إحترام الإجراءات المسطرية (أ)، و أيضا عند وجود عيب في الإختصاص (ب).

أـ عدم إحترام إجراءات المسطرية للهدم

تفرض عملية الهدم إجراءات عديدة منها ما هو ممهد لها . و ما هو مصاحب لها، أي عند تجسيدها ميدانيا، و بالتالي متى كان هناك تجاوز في استعمال السلطة من قبل الإدارة في هذا الشأن، بأن كانت غير محترمة لما يلقي عليها القانون من إجراءات كما مرت معنا، جاز للمخالف سلوك مسطرة الطعن فيه أمام القضاء الإداري و الذي لا يتوان بدوره في الحكم وفق الطلب متى كان هنالك ما يبرر ذلك. و لعل هذا ما يمكن أن نلتمسه من أحكام عديدة صادرة في هذا الخصوص.

حيث جاء في قرارات عديدة عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض تقضي ببطلان قرار الهدم غير المحترم للاجراءات السابقة من قبل السلطة المحلية. و في نفس النهج سارت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قرار لها.

إلى جانب هذه القرارات نجد أيضا قرار أخر صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يقضي ببطلان قرار الهدم مستند في ذلك على أن ” الإدارة لما قامت بهدم المحل المكتري دون سلوك المسطرة التي يفرضها القانون، تكون اعتدت ماديا على ملك الغير و هو ما يستوجب تعويضها على الإضرار اللاحقة بالطالبين ، و من جهة ثانية فإن محكمة الموضوع و للتحقق من الأضرار اللاحقة بالمتضررين من جراء عملية الهدم…” . و عليه يمكن القول أن القيام بالهدم من قبل الإدراة دون أن تكلف عناء إتباع ما فرضه القانون من إجراءات تكون بذلك خرقت القانون، و تتحمل في مقابل ذلك تعويض المتضرر من عملية هدمها هاته. و في هذا الإتجاه سارت تقضي جل محاكم المملكة و هكذا نجد مثلا حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة قضى بذلك ، و تم تأييده من قبل محكمة الإستئناف بالرباط في قرارها و مما جاء فيه ” ..كما لم تدل مطلقا بما يفيد أن هناك محاضر قانونية أنجزت بخصوص المخالفات التي تنسبها إليها ، أو كونها باشرت أي إجراء قبلي على عملية الهدم ، و التي تبقى لذلك قد تمت بكيفية غير قانونية ، و الإدارة التي قامت بها تبقى لذلك متحملة للمسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليها جراء ذلك..”. و على نفس المنوال قضت أيضا إدارية الدارالبيضاء في حكم صادر عنها.

ب ـ عدم الإختصاص الجهة المصدرة لقرار الهدم

قد سلفت الإشارة أن الجهة الوحيدة المسند لها إختصاص استصدار القرار الإداري بالهدم هي السلطة الإدارية المحلية و حدها دون غيرها حسب مقتضيات المادة 68 و 70 من قانون 90/12 كما تم تعديله و تتميمه بموجب قانون 66/12. و عليه ، متى صدر هذا القرار عن جهة غير التي ذكرناها آنفا كان قر ارها معرض للإلغاء بسبب عيب الإختصاص، و الملاحظ أن المحاكم المغربية لا تتردد بالحكم بالإلغاء متى كان صادر عن جهة غير مختصة مثلا عن رئيس المجلس الجماعي أو غيره، و هكذا نجد المحمكة الإدارية بالرباط في حكم لها قضت بإلغاء قرار الهدم بعلة ” أن الإختصاص في إتخاد قرار هدم البناء المخالف لضوابط التعمير يعود لعلمل الإقليم أو الولي بحسب الأحوال طبقا لمقتضيات المادة 68 من قانون 90/12 المتعلق بالتعمير و أن إصدار رئيس الجماعة المحلية لقرار الهدم يعد مشوبا بعيب عدم الإختصاص و يعرض قراراه للإلغاء”. و تجدر الإشارة أن هذا الحكم صادر قبل صدور قانون 66/12 و الذي جعل هذا الإختصاص حكرا على السلطة الإدارية المحلية. كما قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قرار لها ما يلي ” لا ينعقد إختصاص رئيس المجلس الجماعي لإصدار قرار الهدم و إنما يرجع في اتخاده إلى عامل العمالة و الإقليم طبقا للمادة 68 من القانون 90/12، و إصدار قرار الهدم من طرف رئيس المجلس الجماعي يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق لصاحب المشروع الذي تشاركه بالتضامن الدولة المغربية باعتبار أن قرار الهدم كان بحضور السلطة المحلية بأمر منها”. و بالتالي فقرار الهدم يجب أن يصدر عن السلطة المحلية باعتبارها الجهة المؤهلة و المسند لها الإختصاص.

و في هذا الصدد لا بد أن نشير إلى مسألة من الأهمية بمكان تتجلى في التمييز الذي يجب أن يتحقق بين قرار الهدم الذي يصدر عن السلطة المحلية طبقا للقانون 66/12، و قرار هدم بنايات آيلة للسقوط الذي يصدر عن رئيس المجلس الجماعي في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة في المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات كسلطة من سلطات الشرطة الإدارية الجماعية ، و لعل هذا ما زكته محكمة النقض في قرار حديث لها.

ثانيا: بعض حالات رفض إلغاء قرار الهدم

في بعض الأحيان قد يعمد المخالف إلى تحقيق غاية إطالة النزاع ربما من أجل أن يتمم فعله المخالف أو يقطن به. فيطعن في القرار الهدم الصادر في حقه بالإلغاء، و هو يدرك بأنه قد شيد بناء بدون رخصة أو غيرها من الأفعال المنافية التي لا أساس لها من الصحة في القانون التعمير، مستندا في ذلك أن الإدارة لم تحترم الإجراءات الإدارية المفروضة بمقتضى القانون أو ان الجهة غير مختصة أو غيرها من الحالات، و في هذا الإطار و باستقراء مجموعة من الأحكام الصادرة في هذا الشأن ، يتبين أن القضاء الإداري يشكل حاجزا أمام مثل هذه الأفعال حيث يقضي بالرفض في كل حالة يثبت فيها أن القرار الإداري بالهدم محترم للإجراءات القانونية أو أن الجهة المصدرة له مختصة به ، عموما متى كان ذلك القرار مشروعا صادر بشكل قانوني إلا و كان مصيره الرفض.

و لعل هذا ما نلمسه من حكم صادر عن إدارية الدارالبيضاءالذي قضى برفض الطعن بالإلغاء في قرار الهدم الصادر عن عمالة إقليم سطات لخرقه لضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في قوانين التعمير، حيث أن المحكة بعد تفحصها لكافة معطيات الملف و إطلاعها على وثائقه تبن لها كون الطاعن لا يتوفر أصلا على ترخيص ضمني للبناء، ما دام لم يثبت للمحكمة تقدمه الفعلي بطلب لاالترخيص و سكوت الإدارة عن جوابه، كما أن المسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير قد احترمت من طرف الإدارة في مواجهته مما يكون معه قرار الهدم مشروعا في إطار الضوابط القانونية فيتعين الحكم برفض الطعن المقدم في مواجهته.

كما نجد حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط قضى برفض الحكم بإلغاء قرار الهدم البناء المخالف للقانون نظرا لعدم مشروعيته و مما جاء في تعليله ” حيث أسس الطعن على عدم مشروعية القرار المطعون فيه استنادا إلى عدم التعليل. و حيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بمشروعية قرارها في إطار سلطتها للسهر على التطبيق السليم للقانون. و حيث أنه لا يكفي ادعاء كون الاصلاحات التي تمت مباشرتها هي اصلاحات طفيفة بل ينبغي احترام المساطر الادارية و الحصول على التراخيص الضرورية قبل الشروع في البناء أو التغيير قصد الإصلاح تحت طائلة الجزاءات القانونية. و حيث أن رخصة الإصلاحات لا تتحقق ضمنها بمجرد عدم الجواب عليها، و إنه في ظل عدم الإدلاء بما يفيد الحصول على الرخصة الإدارية المطلوبة قبل مباشرة البإصلاحات يكون الطاعن عليه بإزالة مظاهر مخالفة القانون مما ظل معه ما أثير من طرف الطاعن غير مرتكز على أساس من القانون و مآل الطعن الرفض”.

و في نفس الإتجاه قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حيث جاء في مضمون إحدى قرارتها، الرفض الطعن بإلغاء قرار الهدم لانعدام مشروعتيه ، و لأنه غير معلل تعليل كافيا و أن قرار الهدم محترم لكل إجراءاته و تلك المخالفة التي صدر فيها لم تتقادم بعد على إعتبار أن مخالفات التعمير من الجرائم المستمرة التي لا تتقادم .

و بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للمخالف رخصة البناء و لكن الأمر يستلزم الحصول على وتائق أخرى كتصميم البناء و دراسة نوعية التربة و مقاومة الزلزال، تم يعمد على تشييد بناء و الحال أنه لم يتوفر على هذه الوتائق فيصدر في حقه قرار الهدم من قبل الجهة المختصة . الأمر الذي يدفعه إلى الطعن فيه أمام القضاء الذي لا يتوان في إعتبار طعنه هذا مرفوض، لأن قرار الهدم الصادر في مواجهته مبني على سبب مشروع، هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في إحدى النوازل التي عرضت عليها. و نفس الأمر يسري في الحالة التي يكون فيها للمخالف رخصة البناء تم يقوم بالبناء على خلافها حيث صدور قرار الهدم في حقه يعد مشروعا قابل للتنفيد ، و أن الطعن فيه أمر غير مبرر يكون مرفوض من طرف القضاء ،و هكذا نجد محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط كرست هذا الإتجاه في إحدى قراراتها.

عموما يمكن أن نخلص أن قرار الهدم إذا صدر من الجهة المسندة إليها إستصداره و جاء موافقا لجل الشكليات المفروضة عليه ، و لم تتعسف الإدارة في إستعماله فإنه يكون مشروعا لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام القضاء مهما كانت التبريرات المستند عليها في طلب الطعن من قبل المخالف.

خاتمة:

على امتداد صفحات هذا البحث الجد المتواضع، يتضح بجلاء أهمية الأمر بالهدم في المنظومة التعميرية ككل، إذ يمكن القول أنه أساس العمليات الزجرية، يجعل المخالف يسلك مسلك الندم على ما فعله من جرائم التعمير في آخر الأوان. نظرا لما يكبده من خسائر سواء تلك المتعلقة بالبناء المخالف الذي شيده سيما إذا أخدنا بعين الإعتبار غلاء المواد المخصصة لإنجازه، و أيضا تلك المتعلقة بنفقات الهدم في حذ ذاته. عموما يمكن أن نخلص من خلال هذه الدراسة إلى الإستنتاجات التالية:

ـ أن المشرع المغربي من خلال قانون 66/12 قد اهتم بتنظيم الأمر بالهدم بشكلب يليق بما يسعى إلى تحقيقه من غايات، لا سيما من خلال حصر الجهة المختصة باستصدار هذا الأمر بالهدم في السلطة الإدارية المحلية مقتنعا بكونها الجهة الأكثر تحركا في مقاوة هذا النوع من الجرائم.

ـ كما أن قانون 66/12 جاء بمستجدات إلى جانب الأهمية بمكان من ذلك توسيع نطاق فرض الأمر بالهدم، و جعله ينفد بشكل تلقائي في بعض الأحيان.

ـ كما يمكن أن نخلص بأن قانون التعمير عمل على تحديد و تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأمر بالهدم، سواء تلك الممهدة لإستصداره أو تلك المصاحبة لتنفيده.

ـ غير أنه إذا كان الأمر بالهدم ذو فعالية في مجال التعمير فإنه يبقى قاصرا في بعض الأحيان لوجود إختلالات قانونية من جهة ، و من جهة أخرى وجود إكراهات عملية تحد منه.

ـ إلى جانب المشرع نجد القضاء الإداري يؤدي دور مهم في مقاومة النزاعات المتعلقة بالأمر بالهدم بإختلافها ، ويصدر قرارات متباينة بحسب كل ظروف و ملابسات كل قضية على حدة، عموما تدور بين إلغاء و توقيف قرار الهدم إن كان الطلب المشروع، أو رفضهما متى كان غير مستند على أساس.

و لتحقيق فعالية الأمر بالهدم بالشكل الذي يحمي و يصون أهداف قانون التعمير ارتاينا الإدلاء ببعض المقترحات التالية:

ـ الإسراع في صدور القوانين التنظيمية خاصة تلك المتعلقة بالأمر بالهم.

ـ توفير الموارد البشرية المتخصصة و الوسائل اللوجستيكية المتطورة و الكافية خاصة بالمناطق النائية الجبلية حتى يمكن تحقيق أهداف عملية الهدم و الحفاظ على أغراض وثائق التعمير بشكل أفضل.

ـ العمل على تمديد أجل إنجاز عملية الهدم المحددة في 48 ساعة، إذ تعد مدة قصيرة جدا مقارنة مع حجم العملية المراد إنجازها.

ـ من خلال هذا المنبر ندعو السلطة المحلية سلوك جل الإجراءات القانونية الممهدة لعملية الهدم و كذا المصاحبة لتنفيدها تفاديا للطعن في قرارها أمام القضاء الإداري و ما يترتب عن ذلك من بطئ في عملية الزجر الإداري خاصة.

ـ كما ندعو أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم على الإلتزام بالحضور من أجل تنفيد عملية الهدم على أرض الواقع.

ـ و أيضا الإسراع في قبول طلب تسخير القوة العمومية من طرف السلطة المحلية في كل مرة يطلب منها ذلك.

ـ إدراج ممثل الوقاية المدنية و ممثل المكتب الوطني للماء و الكهرباء في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم نظرا لما لحضورهم من أهمية.

ـ تفعيل مسطرة الهدم التلقائي المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعمير.

ـ نعتقد أنه حان الوقت للمصادقة على مشروع قانون التنظيم القضائي نظرا لما يحمله من مستجدات خصوصا تلك المتعلقة بتقريب القضاء الإداري من المواطن، حيث يرتقب إحدات أقسام متخصصة في القضاء الإداري بكل المحاكم الإبتدائية، و هذا سينعكس إيجابيا بالنسبة للمواطن الذي يستطيع في كل حالة يثبت فيها عدم إحترام إجراءات الأمر بالهدم أو أنه صدر بشكل تعسفي أن يطعن فيه.

ـ العمل على إشعاع تقافة الوعي التعميري بكل الوسائل الممكنة .

انتهى بعون الله.

لائحة المراجع:

أولا: المؤلفات

ـ الحاج شكرة، الوجيز في التعمير، دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة السادسة ، السنة 2011.

ـ الحاج شكرة ، التعمير العملياتي بالمغرب ـ دراسة قانونية و قضائيةـ ، مطبعة دعاية / سلا، دون ذكر عدد الطبعة، السنة 2020.

ـ سعيد الوردي، الإجراءات المسطرية لمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء، مطبعة آنفوـبرانت/فاس، الطبعة الثانية، السنة 2018.

ـ غيتة دكراوي، منازعات التعمير بين المحاكم الإدارية و المحاكم العادية، المجلة المغربية للأنظمة القتانونية و السياسية، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد الخاص رقم13، الطبعة الأولى ، السنة 2019.

ثانيا: الرسائل الجامعية:

ـ مراد فارسي ، رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و الغقتصادية و الإجتماعية ظهر المهراز ـ فاسـ ـ ، السنة الجامعية 2008/2009.

ثالثا: المقالات و المجلات:

ـ أحمد بويقبان ، مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و البناء وفق آخر المستجدات، مقال منشور بنشرة قانونية و موضوعاتية، العدد 2 ، غشت 2020.

ـ أنوار شقرون ، القضاء الإداري و إجراءات زجر مخالفات التعمير، مقال منشور بنشرة قانونية موضوعاتية، العدد2، السنة 2020.

ـ الحاج الشكرة، قراءة في القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 133 ،مارس ـ أبريل 2017.

ـ عبد الرحيم الزيدي، مراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء، مقال منشور بنشرة قانونية و موضوعاتية، العدد 2 ، غشت 2020.

ـ عبد الحكيم العدري، القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، قراءة نقدية في الإشكالات العملية و القانونية، مقال منشور بالمجلة المغر بية للدراسات العقارية و الطبوغرافية عدد خاص بالتعمير عدد 1، السنة 2021.

ـ محمد بوجيدة، قراءة في نصوص التعمير، مقال منشور بمجلة المناضرة، عدد18، السنة 2016.

ـ محمد أمزيان، الضبط التشريعي الجديد لعملية مراقبة مخالفات التعمير و البناء، مقال منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، العدد الخاص رقم 11، الطبعة الأولى، السنة 2019.

ـ محمد تكراتين ، منظومة المراقبة في مجال التعمير و البناء بين مقتضيات النص القانوني و اكراهات الواقع، مقال منشور بنشرة قانونية موضوعاتية، العدد 2 ، غشت 2020.

ـ غيتة دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء الإلغاء : رخصة البناء نموذجا، مقال منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية ـ سلسلة الأعداد الخاصةـ العدد 11، السنة 2019.

ـ دنيا مرزاق،هدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير بين تدخل القضاء الزجري و القضاء الإداري، مقال منشور بالمجلة المغر بية للدراسات العقارية و الطبوغرافية عدد خاص بالتعمير عدد 1، السنة 2021.

رابعا: الندوات العلمية:

ـ المصطفى طايل ، السلطة المحلية و التصدي لمخالفة التعمير و البناء وفق قانون رقم 12/66 أية نجاعة؟، مقال منشور ضمن أشغال ندوة “التعمير و البناء و متطلبات الحكامة الترابية” المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار و التعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، و المنعقدة في أيام 2ـ3ـ4، مارس 2017، مطبعة ووراقة القبس، الطبعة الأولى، السنة 2018.

ـ

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى