عبد الإله رزاق
RAZAK ABDELILAH
طالب باحث بسك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط
الدكتورة : أمينة رضوان
AMINA RADWAN
باحثة في العلوم القانونية
التسويق الشبكي بين التأصيل التشريعي والواقع العملي
Le marketing de réseau : articulation entre consécration législative et application concrète
ملخص البحث بالعربية:
يوفر الواقع الافتراضي فرصا تسويقية فريدة للشركات، إذ يمكن للعلامات التجارية إنشاء تجارب واقع افتراضي غامرة أو إعلانات تفاعلية تسمح للمستهلكين بالتفاعل مع المنتجات أو الخدمات بطريقة لا تنسى، ويمكن أن تولد حملات التسويق القائمة على الواقع الافتراضي الإثارة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.
يعد التسويق الشبكي من بين الشركات الافتراضية في هذا الشق، فهو نظام ترويجي مشروع ومباشر للسلع والخدمات استحدثته بعض الشركات لتحقيق الأرباح، يقوم على استقطاب العملاء عن طريق الانتساب للشركة لإمكانية الاستفادة من منتجاتها، ثم تنسيب مشتركين جدد عن طريقهم، إذ يعتبر المنتسب إليها رأس هرم لغيره، وفي الوقت نفسه يعتبر هو جزءا من هرم غيره، وتقدر أرباح الأعضاء بطريقة حسابية تراكمية متشابكة حسب مشترياتهم ومشتريات الأعضاء الذين ينتسبون عن طريقهم .
كما يعد استراتيجية بيع وتسويق، تبيع فيها الشركة منتجات أو خدمات من خلال تجنيد أشخاص آخرين لبيع المنتجات أو الخدمات نفسها، ويتم دفع عمولة للبائع أو الموزع الأصلي لتجنيد مندوبي مبيعات جدد.
La réalité virtuelle offre aux entreprises des opportunités marketing uniques, permettant aux marques de créer des expériences immersives en réalité virtuelle ou des publicités interactives qui permettent aux consommateurs d’interagir avec les produits ou services de manière mémorable. Les campagnes marketing basées sur la réalité virtuelle peuvent générer de l’enthousiasme et accroître la notoriété de la marque.
Le marketing de réseau fait partie des entreprises virtuelles dans ce domaine. Il s’agit d’un système promotionnel légal et direct de biens et services, mis en place par certaines entreprises pour réaliser des profits. Il repose sur l’attraction de clients par l’adhésion à l’entreprise afin de bénéficier de ses produits, puis sur le recrutement de nouveaux membres par l’intermédiaire de ces clients. Ainsi, chaque membre est au sommet de son propre réseau tout en faisant partie du réseau d’un autre. Les gains des membres sont calculés de manière cumulative et imbriquée selon leurs achats et ceux des membres recrutés par leur intermédiaire.
Il s’agit également d’une stratégie de vente et de marketing où l’entreprise commercialise ses produits ou services par le recrutement d’autres personnes pour vendre les mêmes produits ou services. Une commission est versée au vendeur ou distributeur initial pour le recrutement de nouveaux représentants commerciaux.
أضحت التجارة في الوقت الحاضر تشكل ضرورة من ضرورات المجتمع وتوجد في صلب التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرقمية التي تشهدها البلاد، فبالموازاة مع الدول المتقدمة الغربية، الدول العربية من قبيل تونس، العراق والمغرب شهدو هوة وفاصل من ممارسات وأعمال تجارية يطغى عليها طابع التقليدية والكلاسيكية إلى معاملات وأعمال تجارية ذات طابع رقمي تسويقي.
وحيث تعد التجارة الشريان النابض للدولة وينعكس ذلك إيجابا على تطور المجتمع، إذ أنه في الوقت الحاضر يقاس تطور الدولة بتطور تجارتها وازدهارها، إذ أصبحت التجارة تمثل سلاحا دوليا ومنه تفرض الدولة شروطها ومكانتها في المجتمع الدولي، ولا يكون ذلك إلا بانتهاج سياسة معينة وفقا لقوانين تخدم هذه التجارة وتطورها[1].
وقد ترتب عن هذا التطور وجود تداخل بين أعمال تجارية مشروعة تحضى بتأصيل وتأسيس وتنصيص قانوني صريح كما لها شعبية في الممارسة من جهة، وأعمال تجارية غير مشروعة وغير قانونية من قبيل التسويق الهرمي والبيع الهرمي من جهة ثانية. مما أوجد مجموعة من التدخلات السريعة الناظمة والحامية على المستوى القانوني للنظام الاقتصادي من الأعمال غير المشروعة، والحامية للمستهلكين والمتعاملين معها.
التأسيس القانوني للأعمال التجارية المشروعة يجد سنده في مدونة التجارة[2] حيث تختلف الأعمال التجارية باختلاف طبيعتها بين أعمال تجارية شكلية حسب المادة 9 وماقبلها، خصوصا المادة 7 التي تنص على الأعمال الأصلية إلى جانب منطوق المادة 6 من م.ت والتي تنظم 19 عملا تجاريا أصليا[3] حيث تكتسب الصفة التجارية بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لتلك الأعمال، وأيضا أعمال تجارية بحرية وجوية حسب المادة 7 وأعمال تجارية شكلية حسب المادة 4 في إطار الأعمال التجارية الشكلية التي تصرف النظر عن أحكام المادتين 6 و7 من نفس القانون.
ومن المواد ذات الارتباط الأساسي بالموضوع، نجد قانون الشركات[4] وأيضا القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك من المعاملات الخادعة وما شابها من أعمال تضليلية من قبيل البيع الهرمي الذي يعتبر أهمها.
يشكل موضوع البيع الهرمي أحد المستجدات الأساسية على مستوى التدخل القانوني والقضائي لحماية المتعاملين مع هذا النوع من شركات البيع الهرمي بالمغرب، حيث منع القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك[5]، والصادر بالجريدة الرسمية 7 أبريل 2011، كل أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي[6].
فتطور الحياة الاجتماعية وما صاحبها من ارتفاع في مستوى معيشة الأفراد عن طريق تطور وسائل الإنتاج وزيادة الاستهلاك، ترتب عنه إضرار بالمستهلك الذي أصبح أمام تنوع السلع والخدمات وعرضة للممارسات غير الشريفة مما حتم إيجاد إطار قانوني لحماية المستهلك[7].
وفي هذا الإطار تنبهت جل التشريعات الحديثة لحاجة المستهلك إلى الحماية وكرستها من خلال قوانين خاصة بالاستهلاك، بل إن هذه الحماية تم تكريسها دوليا بحيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 39/248 الصادر في 9 أبريل 1985 مجموعة من الحقوق التي تعد بمثابة مبادئ توجيهية لحماية المستهلك يتعين على جميع الدول اعتمادها كأساس لوضع سياساتها التشريعية الخاصة بحماية المستهلك.
وقد اهتمت كذلك جل التشريعات في الدول المتحررة اقتصاديا بتنظيم العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، بحيث من أجل الحفاظ على اقتصاد سليم ومتوازن لا بد من الاهتمام بمراحله الثلاث الإنتاج والتوزيع ثم المستهلك، وهذه المرحلة الأخيرة لا تقل أهمية عن باقي المراحل اعتبارا لكون استهلاك المنتجات يحث المنتجين على توفيرها وتحسين نوعيتها، وبالتالي في حماية المستهلك تشجيع للإنتاج أما تعطيل الاستهلاك فينتج عنه إضرار بالدورة الاقتصادية العامة.
وتعد حماية المستهلك في المغرب من المواضيع التي أصبحت غاية ملحة نظرا للأحداث الجارية خلال السنوات الأخيرة على إثر مجموعة من الأعمال غير المشروعة من قبيل البيع الهرمي، الشيء الذي طرح إشكالية مدى القصور القانوني والاضطراب التشريعي في تنظيم هذا الجانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والذي بات من الضروري في بلدنا اليوم الدفاع عن حقوق المستهلك باعتباره أساس النشاط الاقتصادي[8].
وقد اعتبر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي[9] أن التسويق الهرمي شكل من أشكال الاحتيال، ونشر في عدة مناسبات بيانا تحذيريا وقدم النصائح لتفادي الوقوع ضحية للنصب الشبكي. وعمليات النصب الشبكي تتجاوز أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي، وتتعلق أساسا بتحصيل مبالغ تعلم شركات النصب الشبكي أنها مؤداة دون سند قانونـي، باستعمال وسائل التدليس مما يشكل جنحة نصب والاحتيال وجنحة الغش التجاري وجنحة عدم الامتثال لضوابط السوق المالي وأحيانا جنحة تهريب عملة وربما في حالات أخرى جناية تبييض الأموال.
في المغرب شركات التسويق الهرمي تحترف النصب على المواطنين المغاربة، تحت مسمى التسويق الشبكي، وتقوم بتجميع ثروات طائلة من وراءهم كما تجمع شركات النصب الشبكي المال من المشتركين، وتقدم الوعود لهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز. هذه الشركات، تعتمد على دور المشتركين في الدعاية والإشهار لأنشطتها المشبوهة، دون فتح مقرات وفروع لها وتعد المشتركين بالسيارة والشقة والسفر إلى الديار المقدسة والعمرة أو زيارة سياحية إلى أوروبا، بحيث يجب على وكل مشترك جلب أكبر عدد من الزبائن الجدد للعمل لدى الشركة.
وهذه الشبكات توقع عبر مواقعها بشبكة الإنترنت، في الوهم والتدليس، ويتم الإغواء بالربح الفاحش مقابل تمويل عملية وضع منتوج رهن إشارة المستغلين له، كما تعمل شركات البيع الشبكي أو الهرمي على إخفاء أساليبها الاحتيالية واستعمال مصطلحات مبهمة غير قانونية وغير واضحة، لتتملص من التزامات الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع، وتتفادى الحديث عن عقد البيع وتكتفي بالإشارة فقط إلى أن العملية تتعلق بوضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له[10].
شركات البيع الهرمي لا تلتزم بتحرير العقد العرفي المتعلق بعملية “وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له” أو تحرير العقد المالي المتعلق بتمويل هذه العملية من طرف المشتركين وفقا للطرق التي حددها قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك، وبالتالي فإنه قد تثار عدة إشكالات بخصوص قواعد الاختصاص في حالة نشوب نزاع[11].
ولا تكون لدى المشترك أية معلومات عن شكل الشركة أو قوانينها الأساسية أو نظامها القانوني أو عن واجبات وحقوق المتعاقدين معها، كما تتفادى شركات البيع الشبكي تحرير أي عقد يتضمن البيانات المنصوص عليها في قانون تدابير حماية المستهلك[12].
ومن خلال ما سبق سنحاول طرح الإشكالية:
فما مدى أحقية نظام التسويق الشبكي على مستوى التأصيل التشريعي؟ و ما الضمانات التي زعمها المشرع الوطني المغربي لفائدة المستهلك في حالة نشوب منازعات مع أصحاب شركات التسويق الشبكي؟
المطلب الأول: التأصيل التشريعي للتسويق الشبكي تنزيلا وواقعا
القانون لم يحدد الإطار القانوني للتسويق الشبكي لأنه من بين الآليات التجارية والتسويقية المستحدثة، تاركا المشرع الأمر للجانب الفقهي والتكييف القانوني وفق عدة آليات مشابهة في المادة التجارية (فقرة الاولى)، نفس الأمر على مستوى الواقع العملي لهذا النوع من التسويق الشبكي الذي أضحى ينتشر بسرعة مهولة نظرا للأرباح المحققة منه مخفيا حقيقته وراء البيع والتسويق المشروع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التأصيل التشريعي للتسويق الشبكي ومشروعيته
أولا: مفهوم التسويق الشبكي
- المفهوم
يعتبر التسويق الشبكي حديث النشأة، وأول من قام بممارسة هذا النوع من التسويق الشبكي شركة تسمى كاليفورنيا فايتمينز (California vitamins) وكان ذلك عام 1954م وهي شركة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت متخصصة في مواد التجميل والتنظيف والمكملات الغذائية[13].
ومن أجل فهم حقيقة التسويق هذا لا بد لنا من أن نفهم التسويق العادي والذي يتوفر فيه كافة العملية التبادلية التسويقية التي تقدم شيئا ذا قيمة للحصول على شيء ذي قيمة، فنحن نقدم المال من أجل الحصول على منتج كالطعام والشراب وغيرهما، فالتسويق في المفهوم المعاصر حسب تعريف الجمعية الأمريكية للتسويق بأنه أداء أنشطة الأعمال التي تعتني بتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك.
فالمقصود بهذا التسويق هو قيام الشخص بالبيع الشخصي للزبون بشكل مباشر، حيث يعد هذا الأسلوب أسلوبا تسويقيا ذو فاعلية كبيرة لأن فكرته تعتمد على قيام العميل بعرض المنتج على معارفه وأصدقائه ومن يخالطهم، فيقبلوا على شراء المنتج دون أدنى إحساس بالمخاطرة أو الغبن التي تعد أهم العوامل في عدم الإقبال على الشراء.[14]
وأما التسويق الشبكي فقد عرفه كلا من (2012Barker, & Neher) بأنه: أسلوب للبيع الشبكي يسمح لمن يشترك فيه أن ينشئ شبكة خاصة به يستطيع من خلالها ضم العديد من العملاء الجدد، وبيعهم الخدمة أو المنتج، مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مشترك جديد وهكذا.[15]
وعرفه آخرون بأنه نوع من تسويق المنتجات أو الخدمات مبني على التسويق التواصلي حيث يقوم المستهلك بدعوة مستخدمين آخرين لشراء المنتج في مقابل عمولة، ويحصل أيضا المستخدم على نسبة في حالة قيام عملاءه ببيع المنتج لآخرين بحيث بصبح من على قمة الهرم ويصبح لديه شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عملاء قام بالشراء عن طريقهم.
بينما عرفته لجنة التجارة الأمريكية الفدرالية بأنه تسويق لديه منتجات حقيقية للبيع، والأهم من ذلك، مسوّقوه يقومون ببيع منتجاتهم لعموم الناس، ولا يطلبون من هؤلاء المستهلكين دفع أي شيء إضافي أو الدخول في نظام التسويق الخاص بهم، شركات التسويق متعدد الطبقات تقوم بدفع العمولات لقائمة طويلة من الموزعين (البائعين)، لكن هذه العمولات تكون مقابل بيع منتجات، وليس مقابل تعيين أشخاص.
فتباين هذه التعريفات يعكس غموض التسويق الشبكي حتى عند المنظرين له، ويختار الباحثان التعريف الأخير؛ لأنه أضبط قانونيا وصادر من جهة معتمدة في ذلك المجال.
وهذه الآلية في التسويق تتبعها معظم شركات التسويق الشبكي العالمية ومن الأمثلة عليها شركة التسويق DXN إحدى شركات التسويق الشبكي، والتي تعمل في مدينة ماليزيا وتقوم ببيع المكملات الغذائية والمنظفات وأدوات التجميل فعند شراء أحد منتجات الشركة، فإنك تصبح مشتركا فيها، وتحصل على اسم ورقم سري لك في الشركة، ثم تقوم بجلب عملاء وتجميعهم على شكل شبكة ، فإذا ازداد عدد المشتركين، ستحصل على نسبة معينة من المال تزداد كلما كبرت شركتك وكلما اجتهدت في عملك زاد دخلك[16].
فمن خلال هذه الآلية نرى أن من يجلب عملاء جدد سوف يحصل على نتيجة عالية من الدخل، ومن لا يستطيع جلب المزيد من العملاء سوف يقف عندها ولا يحقق شئ وسوف يخرج خارج الشبكة[17].
وقد يختلط مفهوم التسويق الشبكي بالتسويق الهرمي ونظام بونزي، ولا بد من التفريق بين المصطلحات الثلاثة، فنظام بننزي يرجع إلى شارلز بونزي، إيطالي انتقل وعاش في أمريكا خلال الفترة من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين، وطور نظام احتيال على هيئة استثمار، وعلى أثره تمت محاكمته وسجنه عدة مرات، وأخيراً تم ترحيله من أمريكا، فيقوم نظام بونزي الأصلي على جمع أموال الراغبين في الاستثمار، ووعدهم بنسبة أرباح عالية، خلال فترة قصيرة، فالاحتيال في هذا النظام يكمن في أن الأرباح التي تُدفع، هي في الواقع أموال المستثمرين أنفسهم، أو المشتركين الذي أشتركوا بعدهم[18].
بينما يعرف التسويق الهرمي بأنه نموذج يقوم على ما يجمع من المشتركين فيها بدفعة على هيئة نقد أو خدمة أو معلومة، مقابل جلب مشتركين آخرين للإنضمام في المنظمة، أو تدريبهم لجلب أعضاء آخرين. ولا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود سلعة يتم تداولها أو بيعها للعامة، ولكن التركيز الرئيسي والهدف الأكبر هو جلب مشتركين جدد، ولذلك سمي هذا النظام بالهرم، لأن المشتركين الجدد يضافون تحت من سبقهم من المشتركين، مما يكون هرم، أعلاه مؤسس المنظمة أو مندوبه، وأدناه آخر المشتركين انضماما[19].
2- أنواع التسويق الشبكي
للتسويق الشبكي عدة أنواع نذكر منها :
أولا: النظام الثنائي (Binary System) بحيث يشترط فيها تحقيق التوازن من الجانبين لكل عميل مشترك على اليمين ومشترك على اليسار، فمثلا إذا كان المطلوب أن تسوق إلى ستة أشخاص، فيجب أن يكون هنالك ثلاثة إلى جهة اليمين، وثلاثة إلى جهة اليسار[20].
وفي هذه الحالة إذا أحضر الموزع شخصا من جهة اليمين وستة أشخاص من جهة اليسار فإن المسوق لا يربح شيئا؛ لأنه لم يحقق التوازن المطلوب.
ثانيا: نظام المصفوفة (Matrex System): ويعتمد هذا النظام على تسويق منتجات أو خدمات الشركة لستة أشخاص أو يعبر عنه بـ 2*2 (2 مستوى أفقي في 2 مستوى عمودي).
وفي هذا النوع من الممكن أن يسوق الموزع لستة أشخاص مباشرة، ومن الممكن أن يسوق لاثنين، ويسوق كل منهم لشخصين آخرين، وفي كل الأحوال سيكتمل الماتريكس ويربح المسوق، ومن ثم يعيد الدورة مرة أخرى ليربح مرة ثانية.
ثالثا: نظام الانفصال (Stair-step break-away system): هذه الطريقة يقوم الموزع بالسير على نفس نهج التسويق الشبكى فيبيع المنتج لأكبر عدد من الأشخاص، ويقوم بإقناعهم ببيع المنتج، و سيدفع له عمولة على كل منتج يباع وكل شخص يدخل فى الشبكة، مثله مثل باقي الطرق الأخرى فى التسويق الشبكى، ولكن عندما تصل شبكة الموزع لحجم مبيعات معين، وعدد أفراد معين، ينفصل كل فرد عن مجموعته، ولا تدفع له عمولة عن بيع أي وحدات جديدة للمنتج، أو أشخاص جدد فى الشبكة، ويعوض عن ذلك بحوافز أو عمولة نهائية كبيرة نتيجة للانفصال فيما يشبه مكافأة نهاية الخدمة[21].
ثانيا: مشروعية التسويق الشبكي
ما سلف الذكر أنه في ظل غياب نص قانوني صريح عن قانونية أو عدم مشروعية التسويق الشبكي إلا أن الجانب الفقهي والتكييف القانوني وجد مساحة وفراغا تشريعيا للتأصيل للموضوع إلى جانب التكييف القانوني.
حيث ظهرت صور احتيالية للتسويق الشبكي في الغرب اصطلح على تسميتها بالتسويق الهرمي، ثم جاءت القوانين بحظرها، وتصنيفها ضمن معاملات الغش التجاري، وهو ممنوع ومحارب في أمريكا ومعظم دول أوروبا وأسيا وجنوب إفريقيا وغيرها وقد تم التحذير من مثل هذا النوع من التعامل، وقد حذر الكثير من الاقتصاديين الغربيين من خطورة هذا النوع على الاقتصاد الوطني والإضرار بمصالح المتعاملين، كما حذرت أمريكا من هذا النوع من التسويق الهرمي على الموقع الرسمي على الانترنت[22]، وحيث أن مفاهيم التسويق الشبكي قد اختلطت بالتسويق الهرمي، فلابد من التفريق بين القسمين، فقد أوضحت هيئة التجارة الأمريكية الفدرالية في بحث قدمه الأمين العام السابق لها “Debra Valentine” معيارا واضحا للتفريق بين النوعين، فبرامج التسويق الهرمي سواء قامت على اشتراكات مالية مجردة أو السلع كوسيط، تشترك فيما بينها على وعود للمستهلكين والمستثمرين على جني أرباح كبيرة تستند على تجنيد آخرين للانضمام لبرنامجهم، وليس على أساس استثمار حقيقي أو بيع حقيقي لمنتجاتهم، فلا يوجد مبيعات تجزئة في الأسواق أو للناس المستهلكين، بل تقتصر المبيعات على المجندين داخل الهرم.
ويرتبط بالنظام الهرمي مخطط بونزي ارتباطا وثيقا، والذي يقوم على جمع أموال الاشتراك من المجندين الجدد لتوزيعها على الأعضاء القدامى، دون وجود لمنتجات أصلا.
وأما نظام التسويق الشبكي أو التسويق متعدد المستويات فيقوم على بيع منتجات حقيقية للجمهور دون الحاجة إلى دفع شيء خارج أو للانضمام إلى نظام التسويق متعدد المستويات.
وبالجملة فإن التسويق الشبكي والذي يعتمد على وجود منتج ذو جودة عالية وذو خصائص فريدة مثل تسويق منتجات تتعلق بالمكملات الغذائية أو المنظفات وغيرها، قد لاقى هذا النوع رواجا كبيرا في أمريكا وأوروبا وانتشر في مختلف أنحاء العالم حيث طالب العديد من خبراء الاقتصاد بتشجيع هذا النوع من التسويق الشبكي ولكن ضمن ضوابط وأسس واضحة خشية تحوله إلى تسويق هرمي وهمي، حيث تم السماح لهذه الشركات بممارسة هذا النوع من التسويق حيث أنشئ هناك الاتحاد العالمي لجمعيات التسويق الشبكي (WFDSA)[23]، ويضم تحته 59 من جمعيات التسويق المباشر في مختلف أرجاء العالم.
وفي كندا ضبطت الحكومة الكندية بنودا خاصة بالتسويق الشبكي والهرمي في قانون المنافسة، ووضعت شروطا قانونية لمشروعية التسويق الشبكي وهي[24]:
- ألا يشترط على المشاركين دفع مبلغ مالي مقابل عمولات على إقناعهم أشخاصا بالانضمام
- ألا يشترط على المشاركين شراء كمية معينة من المنتجات، لغاية الإشهار، بثمن غير التكلفة الحقيقية
- أن يكون للمشترك إمكانية إرجاع المنتجات للشركة بالشروط التجارية العادية في السوق.
وفي العالم العربي فقد وجدت بعض الدول التي منعت التسويق الشبكي مطلقا دون مراعاة المعايير التي تفرق بين المخطط الشبكي والهرمي، ففي مملكة البحرين أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا وزاريا رقم “2” لسنة 2015 بموجبه تم حظر الإعلان عن بيع المنتجات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي؛ وذلك بسبب كثرة الشكاوى التي وردت اتجاه أنظمة التسويق الشبكي[25].
وفي المملكة العربية السعودية حذرت وزارة الصناعة والتجارة من التسويق الشبكي واعتبرته نشاطا مضللا[26].
وعليه يمكن القول على أنه بالنظر لغياب تأصيل تشريعي واقعي إلا أنه الواقع العملي لهذا النوع من التسويق فرض تدخلا على مستوى عدة دول لوضع تأطير وتكييف يناسب هذا العمل لعدم تركه يماهي البيع الهرمي في آلياته لحماية الاقتصادات الوطنية والمستهلكين.
الفقرة الثانية: حقيقة وواقع التسويق الشبكي
يعد هذا النوع من التسويق أحد أشكال تسويق السلع والخدمات، بالاعتماد على التواصل مع العميل، وبأن يقوم هذا العميل (المستهلك) بدعوة عملاء آخرين (مستهلكين) لشراء السلعة أو الخدمة مقابل حصوله على عمولة، وفي حال قام العملاء الآخرين الذين قام بدعوتهم ببيع السلعة أو الخدمة لعملاء آخرين أيضا، سيحصل العميل الأول على نسبة أخرى من العمولة، ليكون بذلك على قمة هرم، ويليه شبكة من العملاء؛ وبذلك يكون المنتج مهما كان نوعه مجرد ذريعة لتجنيد العديد من العملاء مقابل العمولات.
وقد سمي التسويق الشبكي بهذا الاسم لوجود موزعين يعملون على مستويات مختلفة من سلاسل التوزيع، إذ إن الفرد حديث الانضمام للشبكة التسويقية يكون تابعا للفرد الذي انضم إلى الشبكة التسويقية من خلاله[27].
ويعد التسويق الشبكي أحد الاستراتيجيات التي تضعها بعض شركات البيع المباشر، من أجل تشجيع موظفي التوزيع العاملين لديها على اكتساب المزيد من الموزعين الجدد الذين يعملون عن طريقهم، ويحصلون لقاء ذلك على نسبة مئوية من قيمة إيرادات المبيعات التي حققها أولئك الموزعون الذين يعملون عن طريقهم؛ وبذلك يشكل الموزعون سلسلة تندرج بعد كل أول موزع أتى بهم، ويحققون بدورهم أرباحا عن طريق بيع المنتجات للزبائن الذين يقنعونهم بأن يصبحوا موزعين أيضا، وأن يتابعو السلسلة دون توقف.[28]
ويعد التسويق الشبكي استراتيجية أعمال قانونية، على الرغم مما يثار حولها من جدل وشكوك من نظرة أولى وسطحية ولكن محاربته تتأتى من خلال المشكلات التي تحيط بهذا النوع من التسويق، لأنه يماهي الأنماط الهرمية؛ حيث تؤخذ أرباح من الموزعين الجدد لتدفع إلى موزعين يعتلون هرم التوزيع، بدلا من دفعها إلى من يؤدون العمل فعليا، وتتضمن هذه الممارسة الانتفاع من الأفراد على افتراض اشتراكهم في تسويق شبكي قانوني.
ويرى البعض أن التسويق الشبكي هو طريقة منظمة لتوزع فيها المهام التسويقية بغرض تسويق سلعة أو خدمة محددة على مجموعة من الأشخاص، وذلك مقابل إيراد مالي يعتمد مقداره على مدى نشاط الشخص في عملية التسويق، والتسويق الشبكي في الأساس هو أداة تسويقية تستطيع استخدامها لزيادة مبيعاتك على نطاق واسع دون إنفاق الكثير من الأموال على الأساليب التقليدية للتسويق كالإعلانات وغيرها.
وقد قدم أحد المؤلفين في مجال التسوي
وصفا للتسويق الشبكي بأنه مرادف للبيع المباشر، وهناك الكثير من الجدل بين النقاد حول الجهود المبذولة لوضع المصطلحات وتوضيح المفاهيم للتمييز بين التسويق الشبكي وخدعة تشارلز بونزي غير القانونية الاحتيالية.
المطلب الثاني: تمييز شركات التسويق الشبكي عن الشركات الواقعية
أصبحت الرقمنة، اليوم، حاضرة في مختلف قطاعات النشاط البشري. وقد تسارعت وتيرة التحول الرقمي في المغرب على إثر أزمة كوفيد-19، حيث ترسخت مكانتها في عادات المستهلكين والمستخدمين، وفي أداء بعض الإدارات العمومية والمقاولات وكذا الشركات. غير أن الاندماج الرقمي لا يزال يتم بشكل غير منصف بالإضافة إلى خطر تفاقم الفجوة الرقمية وإلى بعض النواقص التي يمكنها أن تعرقل مسار التحول الرقمي على مستوى النسيج المقاولاتي.[29] مما غير بوصلة النقاش من الاكراهات القانونية والمادية إلى مكانة الشركات الافتراضية وخصوصا شركات التسويق الشبكي التي تشتغل بصورة افتراضية حيث سنحاول في هذا المطلب تحديد محددات التمييز بين شركات التسويق الشبكي التي تشتغل بصورة افتراضية والشركات الواقعية من حيث شروط التأسيس في
( الفقرة الأولى)، وتحديد نطاق تأثير هذه الشركات الافتراضية وخصوصا شركات التسويق الشبكي المعتمدة لخاصية الافتراضية على الاقتصادات وآثارها في فقرة ثانية.
الفقرة الأولى: تمييز شركات التسويق الشبكي عن الشركات الواقعية من حيث شروط التأسيس
لكون شركات التسويق الشبكي شركات افتراضية لدرجة كبيرة وإن كان التعامل تطغى عليه نوع من المادية، إلا أنها تختلف عن الشركات الواقعية من حيث شروط التأسيس.
أولا: شروط تأسيس شركات التسويق الشبكي
تختلف هذه الآليات من شركة لأخرى، فشركات التسويق الشبكي تؤسس وفقا لمجموعة من الآليات التي تسمح بتنظيم وتشغيل هذا النوع من الشركات وهي:
- التسجيل والانضمام: يتعين على الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى شركة التسويق الشبكي تقديم طلب انضمام وتسجيل رسمي للشركة. قد يتطلب ذلك دفع رسوم انضمام أو شراء حزمة منتجات[30].
- بنية العمولات: تعتمد شركات التسويق الشبكي على هرم من الموزعين والمستويات المتعددة. يتلقى الموزعون عمولة على المبيعات التي يقومون بها، بالإضافة إلى عمولات على مبيعات الموزعين الذين يقومون بجذبهم. تختلف هياكل العمولات والمستويات من شركة لأخرى.
- المنتجات أو الخدمات: تقدم شركات التسويق الشبكي مجموعة متنوعة من المنتجات أو الخدمات التي يقوم الموزعون بتسويقها. يتم توفير المنتجات عادة بأسعار تنافسية، وتكون ذات جودة عالية، وتتراوح بين المنتجات الاستهلاكية والمنتجات الصحية والجمالية وغيرها.
- التدريب والدعم: تقدم شركات التسويق الشبكي التدريب والدعم للموزعين. يشمل ذلك توفير المواد التعليمية والورش العمل والاجتماعات التدريبية لتعزيز مهارات الموزعين في التسويق والبيع.
- الحوافز والمكافآت: تقدم شركات التسويق الشبكي مكافآت وحوافز للموزعين الناجحين. يمكن أن تشمل هذه المكافآت العمولات الإضافية، والمكافآت المالية، والرحلات، والترقيات في الرتبة.
- بناء الشبكة: يتمكن الموزعون في شركات التسويق الشبكي من بناء شبكة من الموزعين الآخرين تحتهم. يتم تحفيز الموزعين لجذب موزعين جدد وتوجيههم وتقديم الدعم لهم، مما يزيد من حجم الشبكة وفرص العمولات.
تهدف هذه الآليات إلى تشجيع الموزعين على بناء فرق قوية وتحقيق مبيعات عالية، وبالتالي زيادة فرص كسب الدخل للموزعين.
ثانيا: شروط تأسيس الشركات الواقعية
خلافا لشروط تأسيس الشركات الواقعية التي تحتاج لشروط طويلة المدة والإنجاز وكذلك كثيرة المتطلبات من ناحية الهوية والأهلية التجارية ومدى توفر الشروط اللازمة وهي[31]:
الخطوة الأولى: إلزامية التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
تقديم طلب التسجيل إما عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أو مباشرة على مستوى المكتب في الدار البيضاء أو في أحد الفروع الإقليمية الموجودة في المدن الرئيسية في المغرب.
عند الإيداع يجب على مقدم الطلب إكمال نموذج يمكن تنزيله وإكماله عبر الإنترنت، والانتظار لمدة 24 ساعة لإصدار الشهادة السلبية[32].
الخطوة الثانية: إنشاء النظام الأساسي
النظام الأساسي هو مجموعة من القواعد التي تنطبق على وضع قانوني معين.
عند بدء عمل تجاري، من المهم اختيار الحالة المناسبة بناء على عوامل مثل حجم النشاط التجاري وعدد الأشخاص الذين يمتلكونه[33].
الخطوة الثالثة: تجميد مبلغ رأس المال المدفوع
شهادة بنكية تثبت تجميد رأس المال اللازم الذي يتطلبه القانون بالنسبة للشركة.
الخطوة الرابعة: الإجراءات الشكلية لتسجيل أعمال الإنشاء
آخر موعد للتسجيل هو 30 يوما من تاريخ إنشاء الشركة.[34]
الخطوة الخامسة: التسجيل في ضريبة الأعمال
المديرية العامة للضرائب جزء من وزارة الاقتصاد والمالية، مهمتها الرئيسية هي ضمان العائدات الضريبية.
الوثائق اللازمة
- نسخة من عقد الإيجار مصادق عليه ومسجل.
- نسخة من إيصال الإيجار مصادق عليه من المالك.
- نسخة من سند الملكية
- نسخة من سند التوطين مصادق عليها
- نسخة من النظام الأساسي المسجل
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (CNI) أو تصريح الإقامة أو جواز السفر أو السجل التجاري للمسؤول أو ما يعادله من السجل التجاري المترجم إذا لزم الأمر للأشخاص المعنويين غير المقيمين
- نسخة من التصريح المطلوب لمزاولة النشاط إذا كان النشاط منظما
الخطوة السادسة: التسجيل في السجل التجاري
السجل التجاري هي مؤسسة قضائية تعتبر أداة رسمية للإعلان والتحقيق.
يطلب من التاجر التسجيل في السجل التجاري أمام المحكمة التجارية، ويهدف الأخير إلى التحكم في جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتاجر أو صاحب المشروع أو شركة تجارية، من أجل تمكين أي شخص له مصلحة من تقديم معلومات تتعلق بالوضع المالي والوضع القانوني للشركة، وهي أيضا شخصية تعطى لغرض القيام بنشاطك التجاري بشكل قانوني.
الخطوة السابعة: الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الانتساب هو الإجراء الإداري الذي يسمح لـ CNSS بتحديد صاحب العمل الخاضع من خلال تخصيص رقم انتساب محدد له مما يسمح له بالإعلان عن رواتب موظفيه ودفع الاشتراكات المقابلة.
الخطوة الثامنة: الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية
يتم نشر أي إنشاء شركة جديدة بشكل حتمي في صحيفة قانونية وفي الجريدة الرسمية الوطنية، سيتم إخطار الوديع بتاريخ نشر إعلانه ويمكنه إما استلامه من المطبعة الرسمية أو تنزيله عبر الإنترنت من موقع الأمانة العامة للحكومة:www.sgg.gov.ma النشر في الجريدة الرسمية يستغرق ما بين يومين إلى 15 يوما.
الفقرة الثانية: آثار شركات التسويق الشبكي على الاقتصاد والمتعاملين
يرى أنصار التسويق الشبكي أن الحصول على الربح السريع يعتبر من أهم الأسباب الدافعة إلى هذا النوع من التسويق، فهذا النوع من التسويق يحقق أرباحا طائلة كون نموه على شكل شبكة متعددة العملاء. فالأسلوب العادي في البيع هو أسلوب معلوم للجميع، فالسلعة تمر بعدد من الخطوات بدء من المصنع وصولا إلى المستهلك عبر مجموعة من الوسطاء، وأما التسويق الشبكي فهو سهل الاستخدام وأموره ميسرة، ولا يحتاج إلى تكاليف مرتفعة لتسويقه، إذ هذا النوع من التسويق لا يوجد فيه في الغالب شيء اسمه منتج، ولا تحتاج إلى موقع أو إلى خطط ماليه، كل ما عليك فعله هو أن تجد شركة لديها خدمة معينة بحيث تثق بها وتتعامل معها، ومن ثم تشكل سلسلة من العملاء بداية منك وهكذا دواليك ومن ثم تحصل على الأرباح وكلما كبرت شبكتك كبر ربحك[35].
ويرى آخرون أن من مميزات التسويق الشبكي أنها توفر الحرية في اختيار أوقات العمل، ووسيلة جيدة لكسب مصدر دخل ثاني، وطريقة للحصول على تجارة خاصة بك من دون متطلبات تعجيزية.
أولا: عدم تحقيق الكفاءة الاقتصادية لمفهوم التسويق
ومن المعلوم أن مفهوم التسويق الكفء يجب أن يختصر التكاليف والوقت ويستجيب مع التطور التكنولوجي.
فقد ظهر التسويق الشبكي وانتشر في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة التي سبقت عصر الإنترنت والاتصالات السريعة، وكانت الحاجة له مدفوعة من التكلفة العالية للتوزيع والشحن والتخزين، التي تتكبدها الشركات المصنعة لمنتجات عدد مستهلكيها قليل، وتوزيعهم على مستوى جغرافي كبير، وقد قام التسويق الشبكي بحل هذه الإشكالية، عن طريق خفض التكاليف والمصاريف المتعلقة باستئجار معارض ومستودعات وتوظيف مندوبين مبيعات وفنيي صيانة، والانتشار الجغرافي عن طريق نظام شبكة الموزعين.
فمما يثير التساؤلات حول الشركات التي تستخدم هذا النظام في الوقت الحالي، أن هذا النظام أساسا، نشأ وازدهر في بيئة كانت تحتاج لهذا النوع من التسويق، ففي الفترة قبل الإنترنت وقبل الاتصالات السريعة، كان من الصعب إن لم يكن مستحيلا إيصال رسالة أو إقناع مزارع أو فلاح في قرية نائية بأهمية منتج قد يسهل حياته، أو يزيد من إنتاجيته، وأما الآن، فمع وجود التقنية، أصبح بإمكان المشتري في قرية صغيرة من أقاصي البلاد، طلب منتج من الطرف الآخر من العالم “أمريكا” بضغطة زر خلال عشر دقائق، ويصله إلى أقرب مدينة كبيرة إن لم يكن إلى باب بيته خلال أسابيع قليلة، فبالتالي اختفى الداعي لوجود نظام تسويق شبكي بالكثافة الموجودة حاليا.[36]
ثانيا: تحقق الاحتيال والنصب في التسويق الشبكي
فيرى “روبرت ل. فيتزباتريك” أن الخداع[37] هو من السمات المميزة والمتأصلة في جميع أنظمة التسويق الشبكي وهو ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه لتسويق تلك الأنظمة، فغالبية من يستثمر في التسويق الشبكي يكتشف في النهاية أنه صفقة خاسرة، وهذه حقيقة تاريخية مؤكدة.
ويضيف بأننا إذا ما قمت بإزالة بريق المشروع التجاري وفرصة تحقيق الأرباح الكبيرة من عملية بيع السلعة بالتسويق الشبكي تجد إنك أمام نموذج غير عملي أو إنتاجي من أساليب البيع، فالتسويق من فرد لفرد هو نموذج من الماضي السحيق وليس المستقبل، والتسويق مباشرة من الفرد لأقربائه أو أصدقائه يتطلب منهم تغيير عاداتهم الشرائية، ففي هذا النموذج تكون اختياراتهم للسلع محدودة ولا تماثل التنوع الكبير الموجود في الأسواق مثلا، وفي غالبية الأحيان تكون المنتجات – وإن كانت عالية جودة – منتجات غالية الثمن عن وضعها الطبيعي.
ثالثا: استنزاف موارد المجتمع وثرواته
وذلك من الأموال التي تدفع للتجنيد في النظام الشبكي، والأوقات التي تبذل من الشباب المجندين، مما يفوت فرص بديلة للطقات البشرية، ويهدر أموالا كان الأصل أن تستثمر بما يسهم في التنمية الحقيقية للمجتمع، فيرى الدكتور رضا عبد السلام الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أن التسويق الشبكي يعتبر استنزافا لأموال المنتج لصالح شركات التسويق الشبكي؛ عن طريق بيع منتجات بأضعاف ما تستحقه، وإشغال كثير من الشباب عن التركيز في الأعمال التي تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالتنمية والتطوير إلى أعمال تستنزف أموال المجتمع وتضيع أوقات الشباب الطامحين[38].
رابعا: غياب الرقابة المالية عن كثير من شركات التسويق الشبكي
إن الانتشار السريع والمهول لهذا النوع من الشركات خصوصا بالمغرب والمتعلقة غالبا بالبدائل الصيدلية والطبية، أهمها: غياب الرقابة المالية، وهذا أحد العوامل الأساسية في تنامي ظاهرة الخداع في هذا النوع من التسويق.
خاتمة :
لقد افضى التطور التكنولوجي والمعلوماتي الى احداث طفرة نوعية في المجال الانتاجي وبالتبعية الاستهلاكية .وقد تكرس هدا التطور بظهور عولمة الاقتصاد والاستهلاك،حيت احالت هده الاخيرة العالم الى قرية صغيرة يسهل فيها تبادل كل شيء.كما عملت على تكريس مبادئ الاقتصاد الحر وقد استفاد المنتجون كتيرا من هدا التطور في غياب للقانون وغياب تام للاخلاق . وقد تضاعفت وتيرة عرضهم للمنتوجات والخدمات في الاسواق التقليدية والافتراضية والتي اسهمت بظهورها في اختزال جهد ووقت المنتجين فتسنى لهم الربح باقل تكلفة .فاسهم في توسع كل طرق التسويق عبر وسائل الانترنيت مقابل تراجعالتسويق والبيع التقليدي ما يمكن القول معه انه يفترض ان لا يكون فرق بين المستهلك العادي والمستهلك الالكتروني ,لان في الاصل الفرق الجوهري يكمن فقط في وسيلة التعاقد . لان تحقيق الحماية الفعلية والمرجوة بصفة عامة وللمستهلك دون تمييز بين طريقة واسلوب تعاقده سواء بطرق تقليدية اوبطرق الكترونية .فهدا الامر لازال بعيد المنال لاننا نميز بين التسويقين” العادي والالكتروني” بالرغم من كون المستهلك واحد ,كماان هده الحماية وفعاليتها تختلف من تشريع الى اخر فما عجز منه تشريع نجح فيه وابدع اخر .
يعد التسويق الشبكي من النوازل المعاصرة التي اقتحمت المجال الاقتصادي والتي استطاعت ان تنتشر سريعا في البلاد العربية وفي النوات الاخيرة قادمة من الغرب حيت انخرط فيه الكتيرون دون بصيرة او دراية بعد ان خطف عقولهم بتلك الشعارات الجدابة والوعود البراقة التي تبنتها شركاته مغرية الافراد بتحصيل الربح السريع والترةو الطائلة في فترة وجيزة في ضرب صاخر للمبادء والاخلاق .
اما بخصوص تشريعنا “التشريع المغربي ” وان كانت تحدوه رغبة اكيدة في مسايرة التطورات التي يعرفها عصر التكنولوجيا بشكل متلاحق الدي تطورت معه طرق التسويق خاصة والتجارة بصفة عامة وتضرره من مخالب التسويق الشبكي فانه وبالرغم من الترسانة القانونية المهمة والتي توجدت باصدار القانون 08-31، فإن مسألة توفير الحماية الكفلية بضمان الامان الاستقرار والتقة في جانب المستهلك، عند اقدامه على ابرام اي معاملة بطريقة الكترونية ومع اي شركة او منتج يتعامل بنفس الطرق، مازالت قاصرة .لهذه نقدم بعض المقترحات التي نرى من شأنها ان تعزز هذا النضام:
– على المشرع المغربي ان يعمل على تحيين النصوص القانونية المؤطرة للاشهار الالكتروني بالشكل الدي يتناسب والتنامي المتزايد لتدفق العارضين للمنتوجات واستغلال دوقهم من خلال الوصول الى البيانات الشخصية وهي معيار صيد واقتناصهم .
-وضع اليات لضمات امن واستقرار المعلومات الشخصية التي يصعب اختراقها من قبل الغير
لكي لا يسهل التركيز على المنتج الاكثر قابلية واستغلاله لصالح الشركات المسوقة .
– التنصيص على اختصاص محكمة او موطن اومحل اقامة المستهلك في النزاعات الدولية.
– دعم وتفعيل دور جمعيات المستهلك الموجودة في المغرب وربطها مع نظيراتها في الدول الاوربية والعربية من اجل تبادل الخبرات والمعلومات من اجل مواكبة والاحاطة بكل شركات التسويق الشبكي القبلي .
– القيام بحملات لتوعية المتعاملين مع الشركات التسويف الشبكي وتعريفهم بالمخاطر الناجمة عن التعاملات التي تتم في سرية وتحت الاغراء بالمقابل دون الاكترات الى المنتوج واضراره .
– إبرام اتفاقيات دولية موحدة من شانها حماية المستهلك وتنويره مع عدم السماح لشركات التي تمتهن التجارة بمقابل للوصول الى توزيع اكبر في ظل غياب تحملها لاي مسؤولية.
– خلق شرطة الكترونية تجارية اسوة بالشرطة الادارية التي توازي الشرطة القظائية ومهمتها السماح للاشهار بأن يمرر للعموم إي أنها هي السلطة الوحيدة المخول لها الترخيص للاشهار الدي يستهدف المستهلك اوحجبه .
لائحة المراجع :
- سميحة القليوبى، القانون التجارى، مطبعة جامعة القاهرة، سنة 2000
- علي فلاح الزغبي، إدارة التسويق “منظور تطبيقي إستراتيجي” ،اليازوري، عمان، الأردن، 2009
- سويدان حداد، التسويق مفاهيم معاصرة، دار الحامد، السنة 2006
الرسائل والاطاريح:
- يوسف زوجال، “حماية المستهلك في العقود التجارية”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق بطنجة، 2012-2013.
- حمزة عدنان مشوقة، التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسلامي، بحث بإشراف مديرية الدراسات والبحوث في دائرة الإفتاء الأردنية، س 2015.
المقالات :
- إدريس الفاخوري، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، عدد 3، يونيو 2001.
المراجع الأجنبية :
- Debra A. Valentine, Pyramid Schemes”, 1999
- Elina Oksanen, “Structures and Characteristics of N.M business”, University Dublin, 2000
- Jon .M Taylor, “when should an M.L.M or N.M program be considered an illegal P.S?”, 2001
المواقع الالكترونية
- جاسم الهارون، “شركات الاحتيال التسويق الشبكي”، مقال منشور عبر الموقع التالي: https://goo.gl/zqpDbx. اطلع عليه في 30 يوليوز 2025 على الساعة 18:15.
- روبرت فيتز باتريك، “أكبر عشرة أكاذيب عن التسويق الشبكي”، مقال منشور عبر الموقع التالي:https://goo.gl/AiT82W، اطلع عليه في 30 يوليوز 2025
- عسيلية ياسين، “شركات النصب الهرمي”، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، عبر الموقع التالي: https://www.marocdroit.com ، اطلع عليه في 29 يوليوز 2025
- وائل رمضان، “التسويق الشبكي كسب حلال.. أم بيع للوهم ونصب واحتيال”، مقال منشور بموقع مجلة الفرقان، https://goo.gl/ZmALa3، اطلع عليه في 30 يوليوز 2025
- http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-34
- http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-34
- https://ila.io/4a33u
- https://mokawala.ma/
- www.sec.gov/enforce/investor-alerts-
- – سميحة القليوبى، القانون التجارى, مطبعة جامعة القاهرة، سنة 2000، ص 3. ↑
- – القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، ج.ر.ع، 4418، بتاريخ 03 أكتوبر 1996، ص 2178. ↑
- – مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:1 شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
2 إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
3 شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
4 التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
5 النشاط الصناعي أو الحرفي؛
6 النقل؛
7 البنك والقرض والمعاملات المالية؛
8 عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
9 السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
10 استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
11 الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
12 البناء والأشغال العمومية؛
13 مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
14 التزويد بالمواد والخدمات؛
15 تنظيم الملاهي العمومية؛
16 البيع بالمزاد العلني؛
17 توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
18 البريد والمواصلات.
=بالإضافة إلى عمل تجاري آخر وهو التوطين الذي يعتبر من بين المستجدات في المادة التجارية حيث يعتبر هذا التوطين بمثابة عقد تجاري بين شخصين بين موطن وموطن لديه وتتجلى تجاريه هذا التوطين في ذلك المقابل الذي يحصل عليه الشخص الموطن لديه. ↑
- – القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 فاتح ماي 1997، ص: 1058. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432، 7 أبريل 2011 ص: 1072. ↑
- – تنص المادة 58 من ق.ح.م. على:يمنع مايلي:
أولا: البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات.
ثانيا: اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين. ↑
- – يوسف زوجال، “حماية المستهلك في العقود التجارية”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق بطنجة، 2012-2013، ص:6. ↑
- – إدريس الفاخوري، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، عدد 3، يونيو 2001، ص: 22-56. ↑
- – عسيلية ياسين، “شركات النصب الهرمي”، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، عبر الموقع التالي: https://www.marocdroit.com ، اطلع عليه في 29 يوليوز 2025، على الساعة 20:00. ↑
- – عسيلية ياسين، “شركات النصب الهرمي”، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، م.س. ص 68. ↑
- – إدريس الفاخوري، “حماية المستهلك من الشروط التعسفية”، م س ، ص46. ↑
- – تتمثل هذه البيانات في:
- إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
- وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
- التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان.
- المسطرة اللازم إتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك.
- مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة.
- – حمزة عدنان مشوقة، التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسلامي، بحث بإشراف مديرية الدراسات والبحوث في دائرة الإفتاء الأردنية، س 2015، ص: 6. ↑
- – سويدان حداد، “التسويق مفاهيم معاصرة”، دار الحامد، س 2006، ص24. ↑
- – Barker, M., Barker, D. I., Bormann, N. F., & Neher, K. E. (2012). Social media marketing: A strategic approach. Nelson Education. ↑
- – Debra A. Valentine, Pyramid Schemes”, 1999, P: 425. ↑
- – Jon .M Taylor, “when should an M.L.M or N.M program be considered an illegal P.S?”, 2001, P: 56. ↑
- – حمزة عدنان مشوقة، التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسلامي، م.س، ص: 8. ↑
- – حمزة عدنان نفس المرجع ، ص30. ↑
- – Elina Oksanen, “Structures and Characteristics of N.M business”, University Dublin, 2000, P 4. ↑
- – Alexandre Jouanne, “faire du marketing sur les réseaux sociaux”, groupe Eyrolles, le 8 Mars 2014. ↑
- – تحذير أمريكا من هذا النوع من التسويق الهرمي، منشور عبر الموقع التالي: http://www.sec.gov/enforce/investor-alerts-bulletins/investoralertsia_pyramidhtm.html ، اطلع عليه في 29 يوليوز 2025 على الساعة 12:33. ↑
- – WFDSA هي منظمة دولية غير حكومية رائدة تمثل صناعة البيع المباشر في جميع أنحاء العالم كاتحاد لجمعيات البيع المباشر الوطنية، ومقرها واشنطن العاصمة. ↑
- – شروط منشورة عبر موقع قوانين العدل الكندي: http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-34/، اطلع عليه في 29 يوليوز 2025 على الساعة 13:33. ↑
- – ينظر: قرار رقم (2) لسنة 2015م بشأن حظر الإعلان عن منتجات التسويق الشبكي والهرمي، منشور بالجريدة الرسمية الكويتية، العدد 3196، الخميس 12 فبراير 2015. ↑
- – تحذير وزارة الصناعة والتجارة السعودية منشور عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار: goo.gl/mIAQmN، اطلع عليه في 29 أبريل 2024 على الساعة 14:33. ↑
-
– التسويق الشبكي: مفهومه، وأنواعه، وميزاته، وحكمه الشرعي، ورقة بحثية من إعداد مجلة المال والأعمال، منشور عبر الموقع التالي: https://ila.io/4a33u، اطلع عليه في 29 يوليوز 2025على الساعة 16:54.
- – الأشقر أسامة عمر، “التسويق الشبكي من منظور فقهي”، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الأول، 2006، ص: 22. ↑
- – علي فلاح الزغبي، إدارة التسويق “منظور تطبيقي إستراتيجي” ،اليازوري، عمان، الأردن، 2009، ص 31. ↑
- – خطوات تأسيس شركات الواقعية منشورة بالموقع الرسمي “للمقاولة”، عبر الرابط التالي: https://mokawala.ma/ ، اطلع عليه 30 يوليوز 2025 على الساعة 16:30. ↑
- – خطوات تأسيس شركات الواقعية منشورة بالموقع الرسمي “للمقاولة”، عبر الرابط التالي: https://mokawala.ma/ ، اطلع عليه في 30 يوليوز 2025 على الساعة 16:30. ↑
- – ملاحظة: إذا رفض المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) جميع الأسماء التي اقترحها مقدم الطلب، فإن الأخير لديه إمكانية إعادة التقديم مجانا في غضون 15 يوما من تاريخ الرفض. بمجرد انقضاء هذه الفترة، يتعين عليه إعادة تكوين الملف بالكامل مرة أخرى ودفع التكاليف مرة أخرى، ومقدارها 230 درهم. ↑
- – خطوات تأسيس شركات الواقعية منشورة بالموقع الرسمي “للمقاولة”، عبر الرابط التالي: https://mokawala.ma/ ، اطلع عليه في 30 يوليوز 2025 على الساعة 16:30. ↑
-
– تتطلب هذه الخطوة :
- التسجيل في المديرية العامة للضرائب في مدة أقصاها 30 يوما.
- تفرض ضريبة تسمى “رسوم التسجيل” بنسبة 1٪ من رأس المال بحد أدنى 1000 درهم.
- دفع 20 درهما للطابع لكل صفحة من صفحات النظام الأساسي.
- دفع 200 درهما لأي محاضر اجتماعات أو عقود إيجار ذات صلة.
- توفر عملية التسجيل تاريخا معينا للاتفاقيات الخاصة وتضمن حفظ المستندات.
- يتم التعامل مع تقديم النظام الأساسي من قبل مكتب المحكمة الابتدائية المحلية لجميع أنواع الشركات.
- ستحتاج إلى تقديم: مواد التأسيس أو اتفاقية الإيجار أو صك الاستحواذ ومحاضر الاجتماعات التي يتم فيها تعيين المدير أو الرئيس أو المدققين أو المسؤولين.
- – الأشقر أسامة عمر، “التسويق الشبكي من منظور فقهي”، م.س، ص 26. ↑
- – جاسم الهارون، “شركات الاحتيال التسويق الشبكي”، مقال منشور عبر الموقع التالي: https://goo.gl/zqpDbx. اطلع عليه في 30 يوليوز 2025 على الساعة 18:15. ↑
- – روبرت فيتز باتريك، “أكبر عشرة أكاذيب عن التسويق الشبكي”، مقال منشور عبر الموقع التالي:https://goo.gl/AiT82W، اطلع عليه في 30 يوليوز 2025 على الساعة 22:30. ↑
- – وائل رمضان، “التسويق الشبكي كسب حلال.. أم بيع للوهم ونصب واحتيال”، مقال منشور بموقع مجلة الفرقان، https://goo.gl/ZmALa3، اطلع عليه في 30 يوليوز 2025 على الساعة 22:50. ↑