في الواجهةمقالات قانونية

الدعاوى الناشئة عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة – ياسين رشاد 

الدعاوى الناشئة عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة

 

ياسين رشاد
باحث في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس جامعة سيدي محمد بن عبدالله

من خلال هذا الموضوع سنسعى للحديث عن  الدعاوى القضائية الناتجة عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة أي اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع الدعوى العمومية (الفقرة الأولى) ومن ثم الانتقال للحديث عن الدعوى المدنية التابعة (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: إقامة الدعوى العمومية

تعد الدعوى العمومية وسيلة المجتمع للمطالبة بتوقيع العقاب على الجاني ، هاته الدعوى التي تتطلب قواعد وشروط لأجل قيامها وبالتالي عند استجماع أركانها التكوينية المتطلبة لقيامها وتحريك المتابعة القضائية من طرف النيابة العامة ، فإن ذلك يعني أن المسؤولية الجنائية ثابتة في حق من ارتكب جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، وذلك راجع لضرورة حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي [1].

حيث وبالرجوع الى المادة الثالثة من ق م ج التي تنص على أنه “تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها، ويقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ،كما يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقاً للشروط المحددة في القانون”.

ويستفاد من خلال المادة المذكورة أن الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى العمومية، هم النيابة العامة الذي أوكل لها المشرع حق إقامة الدعوى العمومية بصفتها ممثلة للحق العام[2]، بالإضافة إلى المتضررين من هذه الجريمة الذين لحق بهم ضرر مادي مباشر اثر ارتكابها ، على اعتبار الشركة هي الضحية الأولى لهاته الجريمة لكونها تتعرض لمجموعة من الخسائر المحققة والمحتملة ، الأمر الذي يفتح المجال أمام دعوى الشركة قصد جبر الضرر اللاحق بها ، هاته الدعوى التي تقام باسم الشركة ولحسابها ، في مواجهة من أساء استعمال أموالها أو قام بالتلاعب بها [3].

ولأجل معرفة المقصود بدعوى الشركة نستعين بقرار للمجلس الأعلى سابقاً (محكمة النقض حالياً) الصادر بتاريخ 23 يناير 1991 الذي جاء فيه أن : المقصود بدعاوى الشركة هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاط بين أعضائها [4].

وعليه تقام الدعوى العمومية الناشئة عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة أمام المحكمة الابتدائية العادية كباقي الجنح الأخرى ،إما عن طريق شكاية يقدمها الطرف المتضرر ،سواء الشركة عن طريق ممثلها القانوني، أو الشركاء المساهمين قصد حماية مصالح الشركة أو مصالحهم الشخصية التي تم المس بها جراء ارتكاب هاته الجريمة، كما يمكن أن يتم تحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي من طرف النيابة العامة متى بلغ الى علمها وجود الجريمة.

لكن وبرغم من تعدد الأطراف الذين لهم حق إقامة الدعوى العمومية فإن الهدف أو الغاية يبقى واحد وهو إخضاع المتهم للمساءلة الجنائية الذي قد يكون أحد أعضاء الجهاز الإداري-مسير – كالرئيس المدير العام بالنسبة لشركة المساهمة أو المسيرين في باقي الشركات الأخرى، أو المصفى في حالة التي يقوم فيها هذا الأخير بارتكاب هذه الجريمة لحظة مباشرة أعمال التصفية [5]وفق ما تقضي به السياسة العقابية التي وضعها المشرع الجنائي في ميدان الشركات التجارية [6].

الا أن الصعوبة المثارة هنا هي تلك التي قد تواجه المساهمين كأقلية في الشركة المرتبطة بإثبات جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، على الرغم من الصلاحيات التي يتمتع بها المساهمين من حق الاطلاع على مجموعة من الوثائق والمستندات، كجدول أعمال الجمعية العامة، أو الجرد أو القوائم التركيبية أو تقارير التسيير بالإضافة الى تقرير المراقب الحسابات، حيث ان كل هاته الوثائق قد لا تحمل في طياتها ما يثبت هاته الجريمة ، بالنظر لما قد يلجأ له المتهم أو المتهمين من وسائل لإخفاء معالم الجريمة، الشيء الذي يجعل من مسألة الإثبات بالنسبة لهم أمر جد صعب ، أضف الى هذا أن الصلاحيات التي يتمتعون بها تقتصر فقط على الاطلاع دون الاحتفاظ بأي وثيقة أو نسخة منها[7]، بالإضافة إلى أن بعض المخالفات الخطيرة قد لا تدرج في دفتر ووثائق الشركة ، بل أن المساهم العادي قد لا يستطيع إدراكها أو ملاحظتها لعدم درايته بخفايا المحاسبة التجارية، وبالتالي فإن مهمة الفحص والتدقيق لمالية الشركة  أناطها المشرع بمراقب الحسابات فقط [8].

يضاف الى هذا أن مراقب الحسابات المؤهل الأول للكشف عن مثل هكذا نوع من الجرائم غير ملزم باطلاع النيابة العامة على الأفعال التي بلغت الى علمه وظهر له أنها تكتسي صبغة جرمية ،وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي أعطى الحق لمراقب الحسابات، في تبليغ وكيل الجمهورية عن الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية والتي وصلت الى علمه أثناء مزاولة مهامه[9].

ذاك أن المشرع المغربي ، عند تحديده للأجهزة التي يجب على مراقب الحسابات إحاطتها علماً أو إبلاغها بما قد يراه أو يلاحظه من خروقات ، اقتصر على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، ومجلس الرقابة فقط  ، طبقاً لما جاء في المادة 169  من قانون 17/95 [10]، وذلك الشأن بالنسبة للقانون 5/96  المتعلق بباقي الشركات، خاصة شركة التوصية “بالأسهم” إذ أن المقتضيات المنظمة لهذه الأخيرة ، أحالت فيما يخص مرقب الحسابات على القانون 17/95 ، ونفس الشيء بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث أن المادة 83 من قانون 5/96 أحالت على القانون 17/95 فيما يتعلق بدور مراقب الحسابات .

في النهاية يجب الإشارة الى أن أمد التقادم في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة ، يعود الى القواعد المنصوص عليها في القسم العام من القانون الجنائي ، وعلى اعتبار ان التقادم نظام قانوني يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية ، إذ مر الأجل المحدد له ، لكن وبالنظر الى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، إذ أن من السهل إخفاء معالمها ، حيث أن فرضية اكتشافها تتم دائماً بعد مرور أمد التقادم وذلك على تلك القواعد المعمول لها في القانون الجنائي العام[11].

وعليه فإن الجريمة محل الدراسة تتقادم طبقاً للقواعد العامة للقانون الجنائي الفرنسي بمرور ثلاث سنوات ميلادية[12]، تحتسب من يوم ارتكابها .

أما بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة  في التشريع المغربي ، فلمشرع لم يفرد أي نص خاص في قانون الشركات يحدد أمد التقادم في الدعوى الجنائية الناتجة عن هذه الجريمة، وبالتالي فإن تقادم هذه الجريمة يخضع لنفس القواعد التي تخضع لها الجنح بصفة عامة ، مما يفيد أنها تتقادم بمضي اربع سنوات ميلادية من تاريخ اقترافها تطبيقاً لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية .

غير أنه وبالنظر الى الطبيعة الخاصة بالقانون الجنائي للأعمال، الذي يسهل فيه إخفاء معالم الجرائم والتكتم عنها ، فإن مسألة التقادم في الدعوى العمومية في إطار جريمة إساءة استعمال أموال الشركة يطرح مجموعة من الإشكاليات، الناتجة من خصوصية الجريمة ومن سهولة إخفائها [13]، خصوصا وأن خصوصية الجريمة لا تتلاءم مع امد التقادم العادي ، حيث تعد مدة قصيرة خصوصاً وان الواقع يكشف أنها لا تكتشف الا بعد أن يطالها التقادم ، لذا أصبح أمر التدخل من أجل إعادة النظر في تاريخ بدء احتساب أجل التقادم في الجريمة المذكورة.

الفقرة الثانية : الدعوى المدنية التابعة

على اعتبار أن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة من ضمن الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها بمقتضاه ، وعليه فإن هاته الأفعال لا تشكل جريمة فحسب بل تعد أفعالا ضارة يلتزم مرتكبها بالتعويض طبقا لنصوص القانون المدني عن طريق الدعوى المدنية التابعة.

وبالتالي فإن الجريمة المذكورة تعد من ضمن الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها إذ إن السلوك المجسد لهذه الجريمة يعد فعلا ضارا يلزم مقترفه بالتعويض[14] .

من هذا المنطلق ، أعطى المشرع المغربي الحق للمتضرر من هذه الجريمة ، الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني ، لأجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء هذه الجريمة وذلك في إطار الدعوى المدنية التابعة، ويمكن إقامة هذه الدعوى ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في هذه الجريمة وضد ورثتهم والأشخاص المسؤولون مدنيا عنهم ، إذ يمكن إقامة هذه الدعوى بمعية الدعوى العمومية أمام المحكمة الزجرية المحال إليها الدعوى العمومية ، ويمكن إقامتها بشكل منفصل وعرضها على أنظار المحكمة المدنية المختصة[15].

وللإشارة فإن سقوط الدعوى العمومية بأحد أسباب السقوط المعتبرة قانونا لا يؤثر في بقاء الدعوى المدنية التابعة بل إنها تبقى من اختصاص المحكمة الزجرية، إن هي رفعت بمعية الدعوى العمومية، أضف إلى أن الدعوى المدنية التابعة تخضع من حيث التقادم لقواعد القانون المدني ، إلا أنه عند تقادم الدعوى العمومية لا يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة إلا أمام المحكمة المدنية المختصة[16].

إلا أن الدعوى المدنية التابعة في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة لا تخلو من بعض الخصوصيات المرتبطة بالأساس في تحديد الأشخاص المتضررين الذين لهم الحق في الانتصاب كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه الجريمة، وهوما سنتعرض له بالتفصيل.

أولا : دعوى الشركة

إن منح الأهلية القانونية للشركة التجارية واكتسابها للشخصية المعنوية يعطي لها الحق في التقاضي، حيث يمكنها رفع دعوى مدنية تابعة باسمها عن طريق ممثلها القانوني من أجل المطالبة بحقوقها وحماية مصالحها ، ولا شأن في ذلك للشركاء طالما أن لها صفة التقاضي باسمها[17].

واعتبارا أن دعوى الشركة ترفع باسمها وعن طريق ممثلها القانوني ، هذا الأخير لا يمكن له أثناء مباشرته للدعوى ، استعمال دفوع خاصة بالشركة ، وأخرى خاصة به كشريك ، ويترتب عن اعتبار الشركة شخص معنوي عدم إمكانية التقاضي إلا بواسطة هذا الكيان المستقل عن مختلف الأشخاص المكونين له [18] .

ويقصد بدعوى الشركة تلك الدعوى التي تهدف إصلاح الأضرار التي أصابت الذمة المالية للشركة ، جراء ما ارتكب من أخطاء من طرف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير [19].

وميز المشرع المغربي في إطار ممارسة هذا الحق بين الحالة التي يتعلق الأمر بشركة المساهمة، حيث إن المادة 353 من ق.ش.م لم تشترط لرفع دعوى الشركة من طرف المساهم أو المساهمين توفرهم على أي نسبة من رأس المال ، أما إذا تعلق الأمر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن المادة 67 من ق.ب.ش في الفقرة الرابعة منها أكدت على ضرورة توفر الشريك أو الشركاء ، على ربع رأس المال على الأقل و ذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب[20] .

بقي أن نشير إلى أنه في حالة الاندماج بين شركتين أو أكثر ، ترفع الدعوى من طرف الممثل القانوني للشركة الدامجة absorbante ضد مسيري الشركة المدمجة absorbée, باعتبار الشركة الدامجة هي الممثلة لحقوق والتزامات الشركة المدمجة[21] .

كما يستفاد من المادة 353 من القانون رقم 17.95 أنه يمكن رفع دعوى الشركة بواسطة أحد المساهمين في شركات المساهمة أو في شركات التوصية بالأسهم في الحالة التي يتم فيها إغفال رفع هذه الدعوى من طرف الشركة ، بغية حماية مصالحها [22]، إلا أن  ما قد يحكم به من تعويضات يجب أن يعود للشركة وليس إلى المساهم أو الشريك.

ثانيا : دعوى المساهم أو الشريك

أعطى المشرع المغربي للشريك أو المساهم الحق في إقامة دعوى فردية منفصلة عن دعوى الشركة ، متى تم المس بمصالحه بشكل مباشر وخاص بسبب إساءة استعمال أموال الشركة ، حيث أن هذه الجريمة تهدد كيان الشركة من الناحية المالية جراء إساءة استغلال أموالها، الأمر الذي يلحق ضررا بالمساهمين والشركاء.

حيث وبالرجوع إلى مقتضيات المواد 352و 353 من القانون رقم 17.95 نرى أن المادة 352 تضمنت مقتضيات خاصة بالدعوى الفردية للمساهم ، بينما نصت المادة التي تليها على حق المساهم في ممارسة الدعوى الفردية عن الشركة .

وللإشارة فإن ممارسة دعوى الشركة لا يمكن أن يكون خاضعا لأي شرط مسبق أو ترخيص من قبل الجمعية العامة أو شرط آخر مدرج في النظام الأساسي للشركة طبقا لقوانين الشركات .

ولئن كان الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة يعود بالأساس إلى المتضررين بشكل مباشر من الجريمة ،فإن المتضررين غير المباشرين ، لا يمكنهم ذلك ، إذ عليهم اللجوء إلى المحاكم المدنية ، خاصة الأجراء الدائنين [23].

إذا فإن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية والمباشرة التي أصابت المساهمين أو الشركاء تتم عن طريق دعوى شخصية مستقلة عن دعوى الشركة  .

كما يمكن أيضا للشريك أن يمارس في نفس الوقت كل من دعوى الشركة قصد حماية مصالح هذه الأخيرة ، ومباشرة دعوى شخصية لحماية مصالحه هو ، شريطة أن يصيبه ضرر شخصي ثابت ومستقل عن الضرر الحاصل للشركة.[24] ،

إن المشرع من خلال قوانين الشركات ، أي كل من القانون 17/95 و 5/96 ، قرر توحيد الآجال الخاصة بالتقادم فيما يخص دعوى المسؤولية ، وعليه فإن الأخذ لهذه النصوص الخاصة يرجح على ما هو وارد في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ، حيث نصت المادة 355 من قانون شركة المساهمة ، على أن دعوى المسؤولية ضد المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداءا من تاريخ ارتكاب الفعل المحدث للضرر ، وإن وقع كتمانه ابتداءا من تاريخ كشفه ، غير أنه إذا وصف هذا الفعل بالجريمة فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرون سنة .

وهو نفس المقتضى الذي تم التنصيص عليه في المادة 68 من القانون رقم 5.96[25] مع وجود اختلاف في الصياغة .

وفي الأخير يمكن القول أنه كما يحق للشركة كشخص معنوي الانتصاب كمطالب بالحق المدني من أجل استيفاء تعويض يجبر ما طالها من أضرار بسبب الجريمة موضوع الدراسة فهو نفس الحق ، المخول أيضا للمساهمين أو الشركاء للمطالبة بحقوقهم .

وفي النهاية يمكن التأكيد على أن تحليل الدعاوى الناشئة عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة كشف لنا عن خصوصيات هذه الجريمة خاصة تلك المرتبطة بحساب بداية التقادم في كل دعوى .

[1] عبدالله بنغازي، الحماية الجنائية لرأسمال شركة المساهمة-دراسة مقارنة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق بوجدة ،السنة الجامعية 2014/2013 ، ص58. .

[2] أحمد الخمليشي ، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ،1999 ،ص65 .

[3] عبد القادر بلقاسمي، مظاهر الحماية الجنائية للذمة المالية للشركات التجارية -دراسة مقارنة-، م.س، ص 41 .

[4] الادريسي العلمي المشيشي، حق المساهم في مقاضاة الشركة ،مجلة المحاكم المغربية ،العدد91، نونبر-دجنبر 2001، ص14و15 .

[5] أحمد بوهدي ،جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،وحدة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق السويسي2004، ص86

[6] خمار فارس، جريمة إساءة استعمال أموال الشركة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، كلية الحقوق بفاس، السنة الجامعية 2021-2020، ص94.

[7] عبد القادر بلقاسمي ،مظاهر الحماية الجنائية للذمة المالية للشركات التجارية-دراسة مقارنة-، م.س، ص42 .

[8] رشيد مليتي، جريمة سوء استعمال أموال الشركة ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة م.س، ص97 .

[9] Article L225-240 code de commerce.

Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblé Générale, les irrégularité et inexactitudes relevées par eux aux cours de l’accomplissement de leur mission, en outre ils révèlent au procureur de la république les faites délietueux don’t ils ont connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

[10] تنص المادة 169 من قانون رقم 17/95  على ما يلي :

يحيط مراقب أو موظفو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجاس الرقابة علماً بما يلي كلما تطلب الامر ذلك :

1)……….

2)……….

3)………

4)………

5) كل الأفعال التي بلغت الى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا لهم أنها تكتسي صيغة جرمية.

[11] عبد القادر بلقاسمي، مظاهر الحماية الجنائية للذمة المالية للشركات التجارية-دارسة مقارنة-،مرجع سابق، ص46 .

[12] Article 8 du code procedure pénale française

En matière de délit la prescription de l’action public et de 3 ans revolues…..).

[13] أحمد بوهدي، جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، مرجع سابق ،ص88.

[14] رضا ابن خدة ، القانون الجنائي للشركات التجارية محاولة من أجل نظرية عامة ، م.س، ص 233.

[15] راجع المواد من 8 إلى 11 من قانون المسطرة المدنية.

[16] راجع كل من المواد 12 13 14 قانون المسطرة المدنية.

[17] أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء 1 , الطبعة 1 , مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، 2003 , ص 300 .

[18] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد , الجزء الثاني للشركات التجارية ، م.س، ص 111.

[19] رضا ابن خدة ، القانون الجنائي للشركات التجارية ، محاولة من أجل نظرية عامة ، مرجع سابق ،ص 186.

[20] وهو ما أكده قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 14 89 بتاريخ 16/8/2012 , في الملف التجاري عدد 850 / 2012 غير منشور.

[21] Wilfred Jean Didier, droit pénal des affaires ,6 ieme édition, DALLOZ, 2005, p25.

[22] a-dekeuwer, les intérêtes protéges en cas d‘abus des biens sociaux , JCO (E), 1995, I 55 N 18.

[23] عبد القادر بلقاسمي ، مظاهر الحماية الجنائية للذمة المالية للشركات التجارية – دراسة مقارنة – ، مرجع سابق ص 50.

[24] خمار فارس ، جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، مرجع سابق ، ص 130.

[25] المادة 68 من القانون رقم 5.96 تتقادم دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 67 بمضي خمس سنوات من ارتكاب الفعل المسبب للضرر أو من الكشف عنه إذا ما تم التكتم عليه.

وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 95 أدناه. غير أنه إذا وصف هذا الفعل بالجريمة فإن الدعوى تتقادم بمضي عشرين سنة.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى