في الواجهةمقالات قانونية

جريمة اختلاس الأموال والممتلكات العامة في القانون المغربي والمقارن  إعداد: حمزة اليوسفي

جريمة اختلاس الأموال والممتلكات العامة في القانون المغربي والمقارن

إعداد: حمزة اليوسفي

باحث بسلك الماستر

(ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة)

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / سلا

جامعة محمد الخامس بالرباط

مقدمة :

إن رغبة الإنسان في الحصول على المال كانت منذ القدم، وإن هذه الرغبة كلما تحولت إلى غاية وهاجس إلا وضحى هذا الإنسان بمبادئه وقيمه من أجل السيطرة عليه، وقد نهت شريعتنا الإسلامية عن الاستعمالات السيئة للمال أو الحصول عليه بطرق غير سليمة، كما جاء في الآية 188 من سورة البقرة: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون”.

وفي هذا الإطار أضحت الجريمة المالية آفة العصر وظاهرته، وذلك لارتباطها بكافة الجوانب المالية والاقتصادية والصناعية والتجارية والإدارية، فقد تكون سرقة أو نصبا أو خيانة أمانة أو تزويرا أو جريمة شيك أو احتيالا ماليا أو تهربا ضريبيا أو جرائم غش تجاري، وقد تكون رشوة أو استغلالا غير مشروع للسلطة أو الوظيفة كاختلاس أموال الدولة أو المشاريع العامة، وعليه فإن الجرائم المالية تؤثر سلبا على اقتصاديات الدول، وتشكل تهديدا خطيرا للتنمية المستدامة وتعصف بالقيم الأخلاقية ومبادئ المواطنة، كما أن آثارها على المدى الطويل تكون وخيمة على استقرار المجتمع وسيادة القانون وبناء الديمقراطية، وهي بذلك تتميز عن باقي الجرائم العادية التقليدية التي يمكن التصدي لها بوسائل تختلف عن تلك التي ينبغي مواجهة الجرائم المالية بها.

وتعد جريمة الاختلاس من جرائم الفساد المالي والإداري التي تنتشر بكثرة في أوساط الموظفين الذين يستغلون وظائفهم لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس تؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني للدولة لما تمثله من تعدي على المال العام أو الخاص الذي يكون تحت يد الموظف بسبب وظيفته، مما يسهل عليه التصرف فيه، وذلك بتحويله بطريقة غير قانونية على نحو لا ترتضيه المصلحة العامة.

ولما كانت الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بعضها يضر بأمن الدولة من جهة الخارج، وبعضها يضر بأمن الدولة الداخلي، وبعضها يخل بالثقة العامة، وبعضها يمثل اعتداء على الوظيفة العامة والإدارة كاختلاس الموظف للأموال الموجودة في حيازته بسبب وظيفته ومحاولته الحصول على ربح من أعمال الوظيفة، حيث أن النص التجريمي المتعلق بجريمة الاختلاس يحمي أكثر من مصلحة قانونية، إذ أن هذه الجريمة تشكل اعتداء على مصلحة الإدارة المتمثلة في ضمان حسن سير العمل الوظيفي، ومصلحة الأفراد المتمثلة في المحافظة على أموالهم المسلمة للموظف.

وقد أطر المشرع المغربي جريمة الاختلاس بمجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تحديد جريمة الاختلاس وزجر مرتكبيها، فما مدى نجاح المشرع المغربي في تكريس مبادئ الحفاظ على الأموال العامة من خلال القواعد الجزائية المقررة لمرتكبي جريمة الاختلاس؟

للتطرق لهذا الموضوع ، يستلزم منا الأمر إتباع طريق واضح حتى نخلص إلى نتائج علمية ذات قيمة أكاديمية تغني رصيد البحث العلمي، وتبعا لذلك سنقوم باعتماد المنهج الوصفي، عن طريق تحليل القواعد المقررة بمقتضى القانون الجنائي، والتي تهدف إلى تأطير جريمة الاختلاس عبر تحديد أركانها وسن عقوبات تروم من خلالها زجر مرتكبيها، كما سنعتمد المنهج المقارن في بعض فقرات هذا البحث عن طريق مقارنة النصوص القانونية لمجموعة القانون الجنائي مع بعض القواعد المقررة بمقتضى القوانين الجزائية المقارنة.

وسنحاول مقاربة هذه الجريمة، باعتماد مبحثين وفق التصميم التالي:

  • المبحث الأول: التأصيل الفقهي والمفاهيمي لجريمة الاختلاس
  • المبحث الثاني: التأطير التشريعي لجريمة الاختلاس في القانون المغربي والمقارن

 

 

 

 

المبحث الأول: التأصيل الفقهي والمفاهيمي لجريمة الاختلاس

الاختلاس جريمة ازدادت شيوعا في الفترات السابقة نظرا لتدني الضابط الاخلاقي لدى المجتمعات في زمننا الحاضر، وكذا بفعل التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية التي انعكست سلبا على الأفراد، بما فيهم العاملين في الوظائف العمومية، وإن تحديد ماهية جريمة الاختلاس يستوجب تحديد مفهومها وإبراز خصوصياتها.

المطلب الأول: مفهوم جريمة الاختلاس

لتحديد مفهوم الاختلاس يستلزم الأمر التطرف للمفهوم الاصطلاحي لكلمة “اختلاس” ، ثم سنتطرق بعد ذلك إلى مفهوم جريمة الاختلاس قبل أن نميزها عن بعض جرائم الأموال المشابهة لها.

الفقرة الأولى: المفهوم الواسع للاختلاس

سنحاول مقاربة المفهوم العام للاختلاس من خلال الفقه الإسلامي والقانون الفِرنسي، ثم سنتطرق إلى نظرية جارسون والتي عُرِفت بالنظرية الحديثة.

أولا: الاختلاس في الفقه الإسلامي والقانون الفِرنسي

استعمل الفقه الإسلامي مفهوم الاختلاس للدلالة على “اختطاف المال من يد حائزه أو على مرأى منه والهروب به”.[1]

وفي الفقه الفرنسي القديم، كان يطلق لفظ “اختلاس”، على اغتيال المال أيا كانت وسيلة الجاني في ذلك، تأثرا منه بمفهوم الاختلاس الذي كان سائدا في القانون الروماني.[2]

غير أن القانون الجنائي المغربي أسوة بالقوانين الجنائية العربية[3]، استعمل كلمة الاختلاس في أكثر من جريمة، مثل السرقة وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى الجريمة الخاصة التي أطلق عليها اسم “الاختلاس”، وكان ينبغي تفادي هذا التعدد في الاستعمال، لأنه يفقد المصطلح دلالته القانونية الدقيقة، الأمر الذي قد يحدث صعوبة أحيانا في تكييف الوقائع.[4]

ومهما يكن الامر فإن المقصود بالاختلاس، هو سلب المال ونزع حيازة صاحبه عنه بدون رضاه، وبالتالي فالاختلاس هو استيلاء غير شريف على أموال تم الائتمان عليها، فربما يكون فعل الاختلاس هذا من مؤسسة كبيرة بالدولة، وربما يكون من أزواج تختلس أموال شركائها، أو مستشارين يختلسون أموال مستثمريهم …[5]

ثانيا: تعريف جارسون لمفهوم الاختلاس

أقام الأستاذ الفرنسي جارسون نظريته في الاختلاس على أساس فكرة الحيازة في القانون المدني الذي وجد نواتها في بعض أحكام القضاء الفرنسي، حيث عرف الاختلاس على أنه “استيلاء على الحيازة بالرغم أو دون إرادة المالك أو الحائز السابق لها، إنه غصب للحيازة الحقيقية بعنصريها المادي والمعنوي المتزامنين والمقترنين”.[6]

فالحيازة في رأي جارسون هي سيطرة واقعية وإرادية للحائز على الشيء، تخوله إمكانية الانتفاع به أو تعديل كيانه أو تحطيمه أو نقله… وهكذا ينقل جارسون المفهوم المدني للحيازة إلى المادة الجنائية، والذي يشمل عنصرين إذا اجتمعا تكون الحيازة كاملة:

  • الأول مادي يخول للمالك سلطة على الشيء، كحراسته أو الانتفاع به؛
  • والثاني معنوي يكمن في قناعة المالك بأنه يحوز شيئا لنفسه ولفائدته دون سواه، فتكون له نيه الظهور على الشيء محل الحيازة بمظهر المالك.

إذ ينعدم الاختلاس إذا توفر العنصر المادي للحيازة فقط دون العنصر المعنوي، فنحن هنا أمام حيازة ناقصة إذا كانت بمقتضى سند قانوني يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط، أو حيازة عارضة إذا حاز هذا الشخص الشيء بدون سند قانوني ومن غير نية تملكه.[7]

وبالتالي فالاختلاس حسب جارسون هو “الاستيلاء على الحيازة الكاملة بعنصريها المادي والمعنوي بغير رضا مالكه أو حائزه”.[8]

الفقرة الثانية: جريمة الاختلاس وتمييزها عن بعض المفاهيم المشابهة

أولا: تعريف جريمة الاختلاس

لم يورد المشرع المغربي تعريفا لجريمة الاختلاس على غرار المشرع الأردني والمشرع المصري الذين اكتفيا بتحديد أركانها وشروطها في المادة 112 من قانون العقوبات المصري والمادة 31 و 141 من قانون العقوبات الأردني.[9]

ويمكن تعريف جريمة الاختلاس بأنها “إخفاء موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة مالا أو ورقة مثبتة لحق، أو غير ذلك مما وجد في حيازته، والاستيلاء عليها بحكم وظيفته أو بسببها، أو استغلالا منه لها، سواء كانت هذه الأموال مملوكة للدولة أو للمؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما”، حيث يستمد الجاني سلطته على هذا المال من الوظيفة أو العمل الذي يقوم به.[10]

وهي في المعنى العام سرقة مال الدولة أو البلد سواء كان ذلك بالمعنى المباشر، أو غير المباشر -عن طريق استعمال الأشياء التابعة للعمل والمخصصة لخدمة الجميع.[11]

وبالتالي يتحقق الاختلاس عند قيام الجاني بأي سلوك يضيف به المال العام إلى سيطرته الكاملة كما لو كان مالكا له. وحسب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري فإن الاختلاس هو “كل تصرف يقوم به مدير الكيان الخاص أو أي مستخدم فيه والذي يقصد من خلاله إدخال أيه ممتلكات أو أوراق مالية أو أشياء أخرى ذات قيمة، والتي عهد بها إليه بحكم مهامه، من حيازة وقتية على سبيل الائتمان إلى حيازة نهائية على سبيل التملك”، وبالتالي فالاختلاس قد يكون في القطاع الخاص كما في القطاع العام.[12]

ثانيا: تمييز جريمة الاختلاس عن بعض الجرائم المشابهة

تتعدد الجرائم التي تلتقي مع جريمة الاختلاس في مجموعة من العناصر، وسنقتصر على جرائم: السرقة، خيانة الأمانة، و جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة.

  1. تمييز جريمة الاختلاس عن جريمة السرقة

تقع جريمة الاختلاس كما السرقة على كل مال منقول، وتقوم الجريمتين على فعل الاختلاس بما يحقق الاعتداء على مصلحة قانونية حماها المشرع.[13]

وتختلف جريمة الاختلاس عن السرقة كونها من جرائم ذوي الصفة الخاصة، حيث يفترض أن يكون الفاعل موظفا أو من في حكمه، كما أن المحل في جريمة الاختلاس يكون من الأموال العامة التي تعهد إلى الموظف بسبب وظيفته، في حين أن المال في جريمة السرقة لا يشترط ان يكون من الأموال العامة بل يمكن أن يكون لأحد الأفراد وإن كانت صفة المال العام في جريمة السرقة تشكل ظرفا مشددا على أن صفاة المال العام المقصودة في جريمة الاختلاس لا تشترط أن يكون المال مملوكا للجهة التي يعمل الموظف لديها، بل تتحقق الجريمة حتى إذا كان المال مملوكا للفرد لكنه أودع بسبب أو لآخر لدى هذه الجهة فعهد به إلى الجاني بحكم عمله.[14]

  1. تمييز جريمة الاختلاس عن جريمة خيانة الأمانة

إن يد الجاني في كل من الجريمتين هي يد أمانة، أي أن حيازة الجاني للمال هي حيازة ناقصة، حيث يتوفر العنصر المادي -السيطرة المادية- دون أن يتوفر العنصر المعنوي للحيازة، فهو يمارسها بمقتضى سند قانوني يقوم على رضا مالك المال أو حائزه القانوني، كما أن المال في كلا الجريمتين يشترط أن يكون مالا منقولا حيث يتصرف فيه الجاني تصرفا مغيرا لحيازته الناقصة إلى حيازة كاملة، بنية التملك. ويكمن الاختلاف بين الجريمتين في أن جريمة الاختلاس تقع من موظف عام، على محل يلزم أن يكون مالا عاما، تجاه إدارة او سلطة عامة وهذا عكس جريمة خيانة الأمانة.[15]

  1. تمييز جريمة الاختلاس عن جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة

سبق وان رأينا أن جرائم الاختلاس قد تتعدى المال العام والموظف العمومي إلى من هم في حكمهما، ونقصد هنا الاختلاس في القطاع الخاص، ولعل أبرز مثال على ذلك اختلاس أموال الشركة.

وتختلف جريمة الاختلاس عن جريمة التعسف في استعمال الأموال داخل الشركة كون جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة يتحقق في حالة استعمال أموالها بما يخالف مصلحتها، حيث لا يقوم الرئيس أو المدير أو المستخدم بتحويل الممتلكات من حيازة وقتية على سبيل الائتمان إلى حيازة نهائية على سبيل التملك، وإنما يستعمل هذه الأموال دون قصد التملك بطريقة تخالف مصلحتها (كتسديد ديونه الشخصية، أو شراء عين لن تستفيد منها الشركة).[16]

 

المطلب الثاني: خصوصيات جريمة الاختلاس

لكل جريمة أركان خاصة تنفرد بها عن غيرها من الجرائم، ومن أهم ما تختص بها عن غيرها من الجرائم نجد صفة الجاني والمحل الذي تقع عليه الجريمة.

الفقرة الأولى: صفة الجاني في جريمة الاختلاس (الموظف العام)

صفة الجاني هي ركن أساسي لقيام هذه الجريمة، حيث ترتبط جريمة الاختلاس بالموظفين العموميين. ويمكن تعريف الموظف العام بأنه: “كل شخص يعين بقرار من السلطة المختصة في إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها أو في واحدة من وحدات الإدارة المحلية سواء كانت وظيفة دائمة أو مؤقتة، وتكون الوظيفة مؤقتة إذا كانت تقتضي القيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد أو كانت لغرض مؤقت، ولا يدخل الأجر عنصرا في الوظيفة”، وكذلك يعتبر موظفا عموميا حتى بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.[17]

ويقصد بالموظف العمومي حسب الفصل 224 من القانون الجنائي: “يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو كل مصلحه ذات نفع عام.

وتراعى صفه الموظف في وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها”.

وقد نص المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي على مجموعة من الجرائم الخاصة بالموظف العمومي، ويطلق عليها بعض الفقه تسمية “الجرائم الوظيفية” غير أن إثبات الصفة العمومية في الموظف في جرائم المال العام ليست بالأمر اليسير نظرا لاختلاف وتعدد فئات الموظفين وتعدد التسميات التي تطلق عليهم، مع اختلاف مفهومها في كل من القانون الإداري والقانون الجنائي، إذ ينصرف التفكير مباشرة وبمجرد ذكر تسمية الموظف العمومي إلى القانون الإداري، غير ان المشرع في المادة الجنائية يسعى إلى توسيع هذا المفهوم بحيث يشمل المفهوم الإداري للموظف العمومي، ويمتد إلى ما هو أبعد وأهم من ذلك.[18]

بالإضافة إلى ذلك يعتبر إثبات الصفة العمومية في الموظف المتهم أمرا صعبا، نتيجة لتعدد فئات الموظفين وتعدد رتبهم ومسمياتهم، حيث تشمل الصفة العمومية موظفي الجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية، أي كل من يعمل في مؤسسة تقدم نشاطا عموميا على الرغم من خضوعها من حيث نشاطها أو من حيث علاقتها بمستخدميها إلى أحكام القانون الخاص، وهو التوجه الذي نحاه المشرع الأردني، حيث اعتبر أن مفهوم الموظف العمومي يشمل كل جهة رسمية ذات شخصية معنوية عامة أو مرتبطة بشخصية معنوية عامة، بالإضافة إلى العاملين خارج أجهزة الدولة بما فيها البنوك وشركات المساهمة العامة، لأن رؤوس أموالها وما يوضع لديها من أموال كودائع أو لأغراض الاستثمار، أو ما تحققه من أغراض يتعلق بجمهور واسع، وتكون لهذه الأموال صفة المال العام من حيث الحماية الجزائية، ومن ثم كان هذا المال جديرا بالحماية.[19]

الفقرة الثانية: محل جريمة الاختلاس (المال العام)

المال العام هو موضوع الجريمة ومحلها الذي يحوزه الجاني بسبب وظيفته، وقد وسع المشرع المغربي من خلال المادة 241 من القانون الجنائي دائرة الأموال العامة لتشمل كذلك الأموال الخاصة –الموضوعة تحت سلطة الدولة- و السندات والحجج والعقود والمنقولات، ويمكن القول بأن فكرة التوسع في تحديد عناصر المال العام تضفي عليه نوعا من الحماية مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار، كما يمكن الدولة من تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية.[20]

 

 

الفقرة الثالثة: علاقة الجاني بمحل الجريمة

يشترط لقيام جريمة الاختلاس أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للجاني بحكم وظيفته، حيث اشترطت المادة 241 من القانون الجنائي يكون الاختلاس واقعا محل موضوع تحت يد الجاني بمقتضى وظيفته أو بسببها، أي أن تتوفر العلاقة السببية بين حيازة المال من طرف الجاني ومهام وظيفته. وعليه، يشترط دخول المال في الحيازة الناقصة للجاني، أي أن تكون له سيطرة فعلية عليه على النحو المحدد في القانون، مما يعني أن جريمة الاختلاس لا تقوم إذا ما كانت حيازة المال لا صلة لها بوظيفة الجاني.[21]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: التأطير التشريعي لجريمة الاختلاس في القانون المغربي والمقارن

أطرت مختلف التشريعات جريمة الاختلاس بنصوص قانونية حاولت من خلالها تحديد أركانها والعقوبات المقررة لها.

المطلب الأول: أركان جريمة الاختلاس

بالإضافة إلى الأركان الخاصة بجريمة الاختلاس، فإن جل الجرائم تلتقي في كونها تستلزم توفر الركنين المادي والمعنوي.

الفقرة الأولى: الركن المادي

يقوم الركن المادي في جريمة اختلاس المال العام على فعل الاختلاس الواقع من الموظف العام على مال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها، تكون موجودة في حوزته بسبب وظيفته، إذ يتحقق فعل الاختلاس بتصرف الجاني في الشيء المسلم إليه بحكم وظيفته تصرف المالك له، ويكون هذا التصرف متعارضا مع طبيعة الحيازة والغرض منها، حيث يعبر هذا الفعل بصورة قاطعة عن نية الفاعل في تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة.[22]

وبالتالي فجريمة الاختلاس تختلف عن جريمة السرقة في ركنهما المادي، إذ تكون السرقة بانتزاع المال من حيازة الغير خلسة أو بالقوة بنية تملكه ط، أما الاختلاس فيروم من خلاله الجاني حيازة المال المختلس حيازة كاملة بعد أن كان يحوزه حيازة ناقصة بحكم وظيفته.[23]

وتجدر الإشارة أن فعل الاختلاس قد يأخذ أكثر من صورة، منها:

  • الاختلاس المباشر من الدولة؛
  • الاختلاس المقترن بحيلة: كشراء مواد مخالفة للمواصفات أو استبدال مواد جيدة بمواد أقل جودة، أو إجراء صيانة وهمية أو صرف قيمة أعمال وهمية…

الفقرة الثانية: الركن المعنوي

تقوم جناية الاختلاس كجريمة عمدية فضلا عن سائر الأركان على الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.[24]

أولا: القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)

ويشترط توفر القصد الجنائي العام المكون من عنصري العلم والإرادة -توجيه الجاني إرادته إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بحقيقة هذه الوقائع- أي أن يعلم الجاني بصفته وكون المال في حيازته بسبب الوظيفة وأن حيازته له حيازة ناقصة لا يملك التصرف فيه كمالك له، وبالتالي ينتفي القصد الجنائي إذا قام باختلاس الأموال نتيجة إكراه أو بدون توجيه إرادته إلى واقعة الاختلاس، كما لو كان يعتقد أنه ملك له أو مباح أو أن حيازته للمال ليست بسبب الوظيفة، وبما أنه لما كانت صفة الجاني في هذه الجريمة هي شرطها المفترض الذي يسبق الواقعة الإجرامية، فلا يشترط أن يحيط بها العلم الذي يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي،  بل يكفي ان يكون ما يدل من وقائع وظروف على قيامه، فإذا كان لا يعلم أن المال الموجود بحيازته الناقصة، أو أنه علم بذلك غير أنه اعتقد أن وجود المال لديه لا علاقة له بوظيفته، كما لو بات في اعتقاده أن مالك المال سلمه له كوديعة فإن القصد لا يتحقق.[25]

ثانيا: القصد الجنائي الخاص (نية التملك)

كما تستلزم جريمة الاختلاس كسائر الجرائم المقصودة تحقق القصد الجنائي الخاص -اتجاه نية الجاني إلى تملك المال المختلس- أي أن يهدف الجاني إلى الاستيلاء على المال والتصرف فيه تصرف المالك إما بحيازته لحسابه او بنقل حيازته للغير، حيث تتجه نيته إلى حرمان المجني عليه من ملكه نهائيا، فلا يتوافر القصد الجنائي إذا فقد الشيء الذي يحوزه الموظف بسبب إهماله، أو أنه تصرف فيه جهلا منه بأنه تسلمه بسبب وظيفته، أو قصد الموظف مجرد استعمال الشيء دون تملكه. ويلاحظ أن القانون لم يجعل الضرر -حالا أو محتمل الوقوع- عنصرا في الجريمة، ولهذا فإن القصد الجنائي في جناية الاختلاس يعد نتيجة لفعله، وبالتالي فان الجاني الذي تتوفر لديه العلم بأن المال الموضوع في حيازته الناقصة بسبب وظيفته، وإرادة ارتكاب الفعل المادي، والذي تتجه نيته إلى تحويل الحيازة المؤقتة للمال إلى حيازة تامة، حيث يروم الظهور بمظهر المالك وليس الأمين، يتوفر فيه الركن المعنوي، ولذلك لا يكفي إهمال الموظف مهما كانت درجة خطئه لقيام الركن المعنوي لهذه الجريمة، فالاختلاس من الجرائم المقصودة “العمدية” لأنها من جرائم النية التي لا تتفق طبيعتها مع الخطأ.[26]

المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن ارتكاب جريمة الاختلاس

إن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بمقتضى القانون يترتب عنه حتما تعرض مرتكب الفعل الجرمي إلى المساءلة الجنائية لإيقاع الجزاء، وقد نص المشرع المغربي على عقوبة الاختلاس من خلال الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية فإن ارتكاب جريمة الاختلاس تقتضي إرجاع الأموال المختلسة، وهو الدور المنوط بالوكالة القضائية.

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية والإضافية لجريمة الاختلاس

تطبق في المغرب عقوبات صارمة في مواجهة مرتكبي جريمة الاختلاس، وذلك لحرمة الاعتداء على المال العام والحفاظ عليه وحماية الأموال الخاصة بالإدارة، كما أن فعل الاختلاس نفسه ينطوي على خيانة الموظف المتهم للأمانة التي حملها له بلده.

أولا: العقوبات الأصلية:

جاء في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي ما يلي: “يعاقب بالسجن من خمس إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاضي أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.

فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن 100,000 درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 الى 50,000 درهم”

وعليه في فإن المشرع المغربي اعتبر اختلاس الأموال العامة جناية يعاقب عليها بالسجن من خمسة إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 الى 100,000 درهم، وقد خفف من هذه العقوبة إذا كانت الأموال المختلسة تقل قيمتها عن 100,000 درهم فاعتبر الاختلاف هنا جنحة تأديبية يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 الى 50,000 درهم.

وذلك خلافا للمشرع المصري الذي حدد عقوبة الاختلاس في الأشغال الشاقة المؤقتة من غير أن يورد حدها الأدنى أو الأقصى ومن ثم فإن للمحكمة استعمالا لسلطتها التقديرية أن تقدر العقوبة الملائمة وفقا للقواعد العامة فيما بين الحدين الادنى والاقصى لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (أي من ثلاث سنوات الى 15 سنة).[27]

وذلك على غرار المشرع الأردني الذي نص في المادة 174 من قانون العقوبات على ما يلي كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.[28]

ثانيا: العقوبات الإضافية:

نص الفصل 247 من مجموعة القانون الجنائي على العقوبات الإضافية المقررة لجريمة الاختلاس حيث ميز بين الحالة التي يعتبر فيها الاختلاس جناية والحالة التي يكون فيها جنحة فقط.

  • ففي الحالة الأولى نص على عقوبة مصادرة[29] الأشياء المملوكة للمحكوم عليه المقررة في الفصل 36 من مجموعة القانون الجنائي الذي حدد العقوبات الإضافية، ويعتبر الحكم بالمصادرة وجوبيا، وتهم الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كليا أو جزئيا، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة من يد أي شخص كان، وأيا كان المستفيد منها ، وبالتالي فلا يمكن الحكم بالمصادرة إذا كانت قيمة الاشياء المختلسة تقل عن 100,000 درهم لأن الاختلاس هنا يعتبر جنحة فقط.[30]
  • وفي الحالة التي تعتبر معها جريمة الاختلاس جنحة فقط، يمكن أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحدة أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر، ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد على 10 سنوات.

الفقرة الثانية: دور الوكالة القضائية في استرداد الأموال المختلسة

للوكالة القضائية للمملكة دور مهم في المساهمة في استرجاع الأموال المختلسة من خلال مصلحة القضايا الجنائية، و ذلك عند إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل متابعة تستهدف قــــاضي أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العموميـــــة: استنادا إلى مواد المسطرة الجنائية 3 و37 و 95 و351، سواء من طرف قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة.

ويتم هذا الإشعار وجوبا كيفما كان نوع الفعل الجرمي المرتكب من طرف هذه الفئة سواء ارتكب أثناء العمل أو بمناسبته أو خارج نطاقه.

و من أجل الحرص على استرجاع الأموال المختلسة تقوم الوكالة القضائية للمملكة بالانتصاب كمطالب بالحق المدني نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وخاصة في ملفات اختلاس وتبديد المال العام والتعويض عن الأضرار التي يلحقها الفعل الجرمي بشخص القانون العام، و هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات احترازية موازية للمطالبة بالحق المدني من بينها البحث عن الذمة المالية للمتابع بالاختلاس أو التبديد سواء كانت منقولات أو عقارات أو أسهما أو نقودا بالاستعانة بجميع المرافق الإدارية التي بإمكانها ضبط هذه الممتلكات بدءا بالمحافظات العقارية والسلطات المحلية وانتهاء بالبنوك والسجلات التجارية المحلية وأيضا السجل التجاري المركزي.

وإن أثمر البحث يتم الحجــــز على تلك الممتلكات حجزا تحفظيا أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال ضمانا لاسترجاع المبالغ المختلسة التي قد يحكم بها والحيلولة دون تفويتها من طرف المالك المختلس ويتوخى في ذلك عنصرا المباغتة والمفاجأة.

و عندما يصبح الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به تباشر الوكالة القضائية للمملكة مسطرة التنفيذ في الشق المدني من الحكم بتحويل حجوزات تحفظية إلى حجوزات تنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

بعد هذا العرض الموجز والبسيط لمفهوم جريمة الاختلاس وأركانها وتحديد عقوبتها، يتبين لنا مدى أهمية هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع، ولهذا نجد المشرع المغربي وعلى غرار التشريعات الجزائية المختلفة قد أعطاها اهتماما ورعاية فائقتين، ولهذا تكاد تكون معظم تلك التشريعات متشابهة في طريقة معالجة هذه الجريمة مع وجود اختلاف بسيط في مقدار العقوبة وغيرها من أوجه الاختلاف الأخرى.

والمشرع المغربي قد عالج جريمة الاختلاس في الباب المتعلق بالجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، عاملا على تغليب صفة الجاني على المال العام، فالجاني في جريمة الاختلاس هو من الموظفين العموميين أو المستخدمين العموميين، أو أي من المكلفين بخدمة عامة، والذين يدهم تكون يد أمانة، فحيازتهم تكون حيازة ناقصة بمعنى يتوفر العنصر المادي دون أن يتوفر العنصر المعنوي للحيازة، تمكنهم من الاستحواذ على مال الغير لأنفسكم، مما يشكل خطورة كبيرة وضررا جديدا جسيما قد يلحق بالمجتمع.

كما تتميز هذه الجريمة بخصائص أساسية تجعلها تنفلت إلى حد ما عن الأركان الكلاسيكية للجرائم الأخرى.

ونظن أن المشرع المغربي حسنا فعل عندما اعتبر الاختلاس جناية تامة وعاقب عليها بعقوبات رادعة، إلا أنه من أهم النقائص في القانون المغربي نجد عدم التنصيص على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص (كشركات المساهمة) التي نظمها المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، رغم أن القطاع الخاص يعرف مجموعة من التصرفات الإجرامية التي تهدد الأموال الخاصة بالأشخاص المعنوية الخاصة…

 

 

 

لائحة المراجع:

 

المراجع العامة:

  • أحمد الخمليشي، “القانون الجنائي الخاص” ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1986 ، مكتبة المعارف، الرباط، pdf
  • محمد اقبلي وعادل العمراني الميلودي، “القانون الجنائي الخاص في شروح” ، الطبعة الأولى، 2020 ، مكتبة الرشاد، سطات، pdf
  • مبارك السعيد بن القائد، “القانون الجنائي الخاص” الطبعة الأولى، الرباط، 2000
  • أنور العمروسي وأمجد العمروسي، “جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة” ، الطبعة الأولى، 1991 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، pdf
  • علي عبد القادر القهوجي، “قانون العقوبات” ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، pdf

 

المراجع المتخصصة:

  • حذيفة عدنان جوامير سعيد، “جريمة الاختلاس” ، بحث نهاية الدراسة بسلك البكالوريوس، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، 2018

 

مقالات:

  • ميمون خيرة وفتيحة خالدي، “جريمة اختلاس الأموال والممتلكات في القطاع العام والخاص” ، مقال منشور بمجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، المجلد 4 / العدد 1 / 2019 / الصفحات من 83 إلى 92 pdf
  • محمود رجب فتح الله، “الإشكاليات التي تثيرها جريمة الاختلاس في القانون المغربي” ، مقال منشور بموقع {https://m.ahewar.org}
  • حمّاس عمر، “جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص” ، مقال نشر في   مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 19 ، الصفحة 58 (جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان- الجزائر)
  • يحيى عبد الرحيم بشارات، “جريمة الاختلاس في القانون الأردني” ، مقال منشور بموقعhttps://wadaq.info 2019

[1] أحمد الخمليشي، “القانون الجنائي الخاص” ، الجزء الثاني،  الطبعة الثانية، 1986 ، مكتبة المعارف، الرباط، الصفحة: 291

[2] محمد اقبلي وعادل العمراني الميلودي، “القانون الجنائي الخاص في شروح” ، الطبعة الأولى، 2020 ، مكتبة الرشاد، سطات، الصفحة: 156

[3] استخدم المشرع العراقي مصطلح “الاختلاس” في وصفه الركن المادي لجريمة السرقة في المادة 439 من قانون العقوبات العراقي، الذي جاء فيه: “السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا”، بالإضافة إلى المشرع المصري الذي حدد مفهوم السرقة في المادة 311 من قانون العقوبات المصري: “كل من اختلس منقولا مملوكا للغير فهو سارق”.

[4] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، الصفحة: 292

[5] يحيى عبد الرحيم بشارات، “جريمة الاختلاس في القانون الأردني” ، مقال منشور بموقعhttps://wadaq.info 2019

[6] محمد اقبلي وعادل العمراني الميلودي، مرجع سابق، الصفحة: 157

[7] محمد اقبلي وعادل العمراني الميلودي، مرجع نفسه، الصفحة: 158

[8] علي عبد القادر القهوجي، “قانون العقوبات”  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، الصفحة: 287

[9] المادة 112 من قانون العقوبات المصري: “كل موظف عام اختلس اموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة”.

المادة 31 من قانون العقوبات الأردني: “يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة، اختلس او أخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته”.

المادة 174 من قانون العقوبات الأردني: “كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلسه.

وكلما اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو المؤسسات الإقراض المختصة او شركات المساهمة العامة، وكان من الأشخاص العاملين فيها، عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة”

[10] حذيفة عدنان جوامير سعيد، “جريمة الاختلاس” ، بحث نهاية الدراسة بسلك البكالوريوس، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، 2018 ، الصفحة: 2

[11] يحيى عبد الرحيم بشارات، “جريمة الاختلاس في القانون الأردني” ، مقال منشور بموقعhttps://wadaq.info 2019

[12] حمّاس عمر، “جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص” ، مقال نشر في   مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 19 ، الصفحة 58 (جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان- الجزائر)

[13] يحيى عبد الرحيم بشارات، مرجع سابق.

[14] حذيفة عدنان جوامير سعيد، مرجع سابق، الصفحة: 4

[15] يحيى عبد الرحيم بشارات، مرجع سابق.

[16] حمّاس عمر، مرجع سابق.

[17] أنور العمروسي وأمجد العمروسي، “جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة” ، الطبعة الأولى، 1991 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، الصفحة: 11

[18] محمود رجب فتح الله، “الإشكاليات التي تثيرها جريمة الاختلاس في القانون المغربي” ، مقال منشور بموقع {https://m.ahewar.org}

[19] يحيى عبد الرحيم بشارات، مرجع سابق.

[20] محمود رجب فتح الله، مرجع نفسه.

[21] ميمون خيرة وفتيحة خالدي، “جريمة اختلاس الأموال والممتلكات في القطاع العام والخاص” ، مقال منشور بمجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، المجلد 4 / العدد 1 / 2019 / الصفحة: 87

[22] يحيى عبد الرحيم بشارات، مرجع سابق.

[23] ميمون خيرة وفتيحة خالدي، مرجع سابق، الصفحة: 86

[24] أنور العمروسي وأمجد العمروسي، مرجع سابق، الصفحة: 150

[25] ميمون خيرة وفتيحة خالدي، مرجع سابق، الصفحة: 87

[26] يحيى عبد الرحيم بشارات، مرجع سابق.

[27] أنور العمروسي وأمجد العمروسي، مرجع سابق، الصفحة: 154

[28] يحيى عبد الرحيم بشارات، مرجع سابق.

[29] المصادرة حسب الفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي هي: “تمليك الدولة جزءً من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة”

[30] محمود رجب فتح الله، مرجع سابق.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى