في الواجهةمقالات قانونية

تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية رقم 36.21 – عبد الرحيم لحفيض

تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية رقم 36.21

Integrating the Amazigh language into civil status law n° 36.21

عبد الرحيم لحفيض، طالب باحث بسلك الماستر

جامعة ابن زهر، كلية الشريعة ايت ملول

Abderahim Lhafid, Master’s Research Student at Ibn Zohr University, Faculty of Sharia Ait Melloul


ملخص:

جاء دستور المملكة المغربية لسنة 2011 بعديد من المستجدات التي لم تكن في سابقه من الدساتير، التي منها التعدد الثقافي والهوياتي للشعب المغرب وهو ما صدر به الدستور، ومن المستجدات أيضا التنصيص على أن اللغة الأمازيغية، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

ومن هذا المنطلق أخذ المشرع المغربي في قانون الحالة المدنية رقم 36.21، الصادر سنة 2021 بتوجه الدستور نحو جعل اللغة الأمازيغية، لغة رسمية للدولة، فكان مجال إعمال هذه اللغة في قانون الحالة المدنية، هو كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها في رسوم وسجلات الحالة المدنية بحروف تيفيناغ إضافة إلى الحروف العربية واللاتينية، موازاة مع جعل رسوم وسجلات ودفاتر الحالة المدنية بالشكل الإليكتروني، وهو ما زاد تطبيق هذه المقتضيات صعوبة على أرض الواقع، سواء من حيث تكوين موظفي قسم الحالة المدنية حول اللغة الأمازيغية، أو مدى استجابة المنظومة الإلكترونية للحالة المدنية للكتابة باللغة الأمازيغية، إضافة إلى كون تسجيل الأسماء الأمازيغية بسجلات الحالة المدنية واجه عدة صعوبات في إطار القانون القديم للحالة المدنية.

الكلمات المفتاحية: تيفيناغ، الأسماء الشخصية والعائلية، اللغة الأمازيغية، قانون الحالة المدنية.

Summary:

The 2011 Constitution of the Kingdom of Morocco introduced several significant developments that were absent in previous constitutions. Among the most notable was the formal recognition of Morocco’s cultural and identity-based diversity, which was emphasized at the very outset of the constitutional text. One of the key innovations was the designation of the Amazigh language as an official language of the state, acknowledging it as a shared heritage for all Moroccans without exception.

In alignment with this constitutional orientation, the Moroccan legislator incorporated this principle into Civil Status Law No. 36.21, enacted in 2021. The law operationalized the use of the Amazigh language by requiring personal and family names to be recorded in civil status documents and registers using Tifinagh script, alongside Arabic and Latin scripts. Additionally, the law mandated the digitalization of civil status records and registers, a move that introduced practical challenges. These included the need to adequately train civil registry officials in the Amazigh language and to ensure that the electronic civil status system could effectively support Amazigh script. Moreover, registering Amazigh names in civil status records had already encountered several difficulties under the previous legal framework, further complicating the implementation of these new provision.

Key words : Tifinagh, Personal and family names , Amazigh language ,civil status law.

مقدمة :

حرص المشرع المغربي في تعديله للدستور الصادر سنة 2011، على إكساب اللغة الأمازيغية طابع الرسمية، فجعلها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وقد جسد المشرع المغربي رسمية اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية الجديد، وذلك بتنصيصه على أن رسوم الحالة المدنية تحرر باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ، ومنه فإن اللغة الأمازيغية تخطت مرحلة الاعتراف والتنظير إلى التطبيق سواء بالتدريس أو العمل بها في الإدارة المغربية، فضباط الحالة المدنية أضيفت لهم مهمة كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها في رسوم الحالة المدنية، وهو ما يجعلهم ملزمين بتعلم هذه اللغة وإتقانها من أجل أداء هذه المهمة المنوطة بهم على أحسن وجه، كما يفرض الموضوع خضوع موظفي قسم الحالة المدنية لتكوين حول هذه اللغة، بالتعرف على كيفية كتابتها وقراءتها وتعلم حروفها، وكذلك التعرف على الأسماء الأمازيغية من أجل تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، كما يفرض الموضوع استجابة المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية لهذه اللغة وكل ما يتطلبه العمل بها وتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 19 و 44 و 47 حول تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية.

يكتسي موضوع تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية أهمية قانونية، تستمد أساسها من الدستور بترسيم اللغة الأمازيغية، ومن قانون الحالة المدنية على وجه الخصوص، وذلك بالتنصيص على كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحبها في رسوم الحالة المدنية بحروف تيفيناغ، كما أن لهذا الموضوع أهمية ثقافية هوياتية، لكون هذه اللغة تعبر عن ثقافة أمازيغية وهوية شريحة كبيرة من المواطنين الأمازيغ، كما تتجلى أهمية الموضوع في إغناء الرصيد اللغوي وتنوعه في المغرب بين اللغة العربية والأمازيغية واللاتينية، مما يجعل المواطن المغربي يجد لسانه داخل المغرب دون تمييز أو عنصرية.

ينبني هذا الموضوع على إشكالية أساسية مفادها إلى أي حد تم تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية، وذلك من خلال كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها في سجلات الحالة المدنية بحروف تيفيناغ، ويتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية منها.

  • ما هي مراحل ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور المملكة؟
  • أي تاريخ لتسجيل الأسماء الأمازيغية في قانون الحالة المدنية؟
  • ما مدي تلقي موظفي قسم الحالة المدنية تكوينا حول اللغة الأمازيغية وهل المنظومة الرقمية للحالة المدنية تتيح الكتابة بهذه اللغة؟
  • هل ضباط الحالة المدنية يمتنعون عن تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية ؟

للإجابة عن إشكالية البحث اعتمدنا المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع واستقراء كافة النصوص القانونية التي تأطر الموضوع في الدستور وقانون الحالة المدنية، كما تم بناء الموضوع على المنهج التحليلي لتحليل هذه النصوص القانونية واستخراج مضامينها، دون اغفال الجانب التطبيقي للموضوع من خلال زيارات ميدانية لأقسام الحالة المدنية بعدة جماعات ترابية للوقوف على مدى تجسيد ما هو منصوص عليه في القانون على أرض الواقع.

يقتضي الموضوع من حيث المنهج لدراسته أن يتم تقسيمه بناء على خطة بحثية، ومنه تم تقسيم هذا البحث وفق الخطة التالية:

المحور الأول: تاريخ ترسيم اللغة الأمازيغية وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية

المحور الثاني: كتابة الأسماء الشخصية والعائلية بحروف تيفيناغ في قانون الحالة المدنية بين النص والواقع

المحور الأول: تاريخ ترسيم اللغة الأمازيغية وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية

خاضت اللغة الأمازيغية صراع مريراً من أجل أن يعترف بها كلغة رسمية للمغرب بجانب اللغة العربية، وذلك مند أن حصل المغرب على الاستقلال، فتوالت دساتير المملكة المغربية منذ سنة 1962 إلى سنة 2011، وهي السنة التي ستعرف فيها اللغة الأمازيغية النور بتنصيص الدستور على كونها لغة رسمية للبلاد ( الفقرة الأولى )، وعلى غرارها عرفت الأسماء الأمازيغية في تاريخ الحالة المدنية تقلبات بين القبول والمنع من التسجيل ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ترسيم اللغة الأمازيغية من خلال دستور المملكة

للحديث عن تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في القوانين المغربية وفي قانون الحالة المدنية على وجه الخصوص، فإن اللغة الأمازيغية في حاجة ماسة لحماية دستورية قانونية، خاصة في ظل عدم التزام الكثير من المؤسسات والجهات المعنية بالنهوض باللغة الأمازيغية وترددها في القيام بالواجب، وهذا حتى بعد ما ثم تقرير هذه الحماية في الدستور.

إن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مر على مجموعة من المحطات والمراحل التاريخية، وذلك سيراً على مبدأ التدرج، والذي تعكسه هذه المحطات، ويمكن الإحالة في هذا السياق على بعض المبادرات، من قبيل:

– ” مشروع البحث في الأمازيغية وتدريسها سنة 1978، والذي لم يكتمل[1].

– تأكيد الخطاب الملكي يوم 20 غشت 1994 على المكون الثقافي الأمازيغي ضمن الثقافات الوطنية، والإقرار بتدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإبتدائي[2]، وإدراجها في الإعلام العمومي.

– إلا أن المحطة الفاصلة في هذا المسار ارتبطت ببداية الألفية الراهنة، حيث جاء الخطاب الملكي بأجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001، للإعلان عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بوصفه مؤسسة متخصصة في الثقافة واللغة الأمازيغيتين.

– وتحديدا في سنة 2003، سينطلق مسلسل إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي المذكور.

– وبعد ذلك تم إنشاء قناة تلفزية متخصصة في الأمازيغية سنة 2010.

– وسيتم تتويج هذه الصيرورة بالاستجابة لمطلب ترسيم الأمازيغية، والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الجديدة للمملكة، دستور سنة 2011، فدستور المملكة لسنة 1962 ونسخه المعدلة في سنوات 1970 و 1972و 1992 و 1996، لم يكن مستحضرا للبعد التعددي للهوية المغربية وتنوع مكوناتها، ولم يتم الإقرار بالتعدد اللغوي إلا في الدستور الجديد سنة 2011 كما ذكرنا سلفا”[3].

إن القيام بدسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها، يستمد قوته ومشروعيته من السياسة أو الفلسفة التي تأطر الدستور الجديد، والقائمة على ربط الوحدة الوطنية والترابية والهوية والحقوق، بمنظومة المواطنة والدولة الإسلامية في كل أبعادها المتعددة، وفي علاقتها بالأرض والتاريخ واللغة والثقافة والحضارة، ويتجسد هذا المنظور الجديد في ما أقرته فصول الدستور وفقراته، من مبادئ ومقتضيات تهم الهوية المغربية بشكل عام، والأمازيغية بشكل خاص.

فقد نصت الفقرة الثانية من تصدير الدستور على أن[4] ” المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية والإسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية…”. كما خُصص جزء من الفصل الخامس في الدستور لموضوع ترسيم اللغة الأمازيغية وبعض الأسس التي يلزم أن تقوم عليها عملية الترسيم، ومنه فإن الفصل 5 من الدستور ينص على أنه” تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها لغة رسمية …”

إن تأمل منطوق هذا النص الدستوري يفضي بنا إلى استخلاص أن رسمية اللغة الأمازيغية، يعني أنها مؤهلة لأن تكون لغة التداول والاستعمال في مختلف مؤسسات الدولة، ومرافقها العمومية ودوائرها الحكومية، وسيتجسد الطابع الرسمي لها، من خلال مختلف آليات التواصل والاتصال والخدمات الرسمية، المرئية والمكتوبة والمسموعة، بما في ذلك المراسلات الإدارية، والوثائق والنصوص القانونية، والتصريحات الرسمية، والخطب الصادرة عن مؤسسات الدولة… وقد أقر الدستور بقابلية اللغة الأمازيغية لأن تستوعب هذا البعد الوظيفي العملي، مع ما يقتضه الـأمر من مهام جسيمة تقع على عاتق المؤسسات، سواء منها الموكول لها ، تهيئة اللغة لهذه الوظيفة علميا، أو الموكول لها تنزيل ما تُقرره الدولة في شأن تفعيل الترسيم وأجرأته[5].

ومن بين أهم المجالات التي وظفت فيه اللغة الأمازيغية، بعد مجال التعليم وعدة مجالات أخرى، جاء الدور في سنة 2021 ليتم تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية الجديد رقم36.21، الذي نص على أن الأسماء الشخصية والعائلية تكتب في سجلات الحالة المدنية لأصحابها باللغة العربية وبحروف تيفيناغ.

الفقرة الثانية: تاريخ تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في الحالة المدنية

مر تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية بمسار مرير، تدحرج بين قبول تسجيل بعضها وبين منع أكثرها من التسجيل، بموجب مذكرة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري الصادرة سنة 1996 والتي تمنع ما يناهز 78 اسما، منها حوالي 70%من الأسماء الأمازيغية [6]، ومنه فإن تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية مرت عبر مراحيل تاريخية راسخة في الذاكرة الأمازيغية، باحثة لها عن مكان في كنانيش الحالة المدنية، وبهذا الصدد نود التذكير بالمعطيات التاريخية التالية :

  • ” أنه منذ سنة 2003 تدخل الملك محمد السادس شخصيا لإقرار الأسماء الأمازيغية وتسجيل الأسماء الممنوعة، كما ّتم بصدور القانون الجديد للحالة المدنية إلغاء لائحة ادريس البصري وعبد الوهاب بن منصور التي كانت أصل المشكل، إذ كانت تفرض على جميع المغاربة أسماء عربية حصريا.
  • وفي 9 أبريل 2010 أصدرت وزارة الداخلية بدورها مذكرة، تقر بأن الأسماء الأمازيغية أسماء مغربية تسجل كغيرها من الأسماء، وأكدت المذكرة على أن لائحة البصري قد تم إلغاؤها منذ 7 ماي2003.
  • في سنة 2011 تمت دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية، ما يفترض معه تحقيق حماية قانونية للغة الأمازيغية وثقافتها ورموزها الهوياتية.
  • وفي سنة 2017 اجتمعت لجنة الحالة المدنية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكدوا على أن من حق المغاربة تسمية مواليدهم بأسماء أمازيغية، وأن الأمر محسوم لدى الدولة.
  • في فبراير 2018 عادت وزارة الداخلية لتؤكد في بيان لها بأنه لا يوجد أي منع للأسماء الأمازيغية وأن الأمر محسوم بشكل نهائي. وأن ما تنشره الصحافة بين الفينة والأخرى غير صحيح”[7].
  • وبحلول سنة 2021 تم اصدار قانون جديد للحالة المدنية رقم 36.21 الذي اعتزم تفعيل طابع اللغة الأمازيغية في كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها بحروف تيفيناغ في سجلات الحالة المدنية وذلك في مواد محصورة المادة 19 و 44 و 47.

المحور الثاني: كتابة الأسماء الشخصية والعائلية بحروف تيفيناغ في سجلات الحالة المدنية بين النص والواقع

تعد اللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ من أهم المستجدات التي جاء بها قانون الحالة المدنية الجديد، حيث نص على كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها بحروف تيفيناغ في سجلات الحالة المدنية ( الفقرة الأولى )، كما سنعالج في ( الفقرة الثانية ) الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية بين التسجيل والمنع.

الفقرة الأولى: كتابة الأسماء الشخصية والعائلية بحروف تيفيناغ في سجلات الحالة المدنية

من المؤكد أن اختيار إنسان لإسم أمازيغي لإبنه أو بنته، يدل غالبا على وعي هوياتي أو ثقافي أمازيغي قوي يحتفي بما هو أصيل ويرفض التبعية والانضواء تحت أي هوية أو ثقافة دخيلتين.

وإذا كان اختيار الإسم الأمازيغي دليلا على الاستقلالية الهوياتية أو الثقافية، فإن طريقة كتابته من المفروض أن تنسجم مع روح هذه الاستقلالية الهوياتية أو الثقافية، لكننا نلاحظ أن الأسماء الأمازيغية غالبا ما تتم كتابتها وتسجيلها لدى الإدارات باللغتين العربية والفرنسية، ومخالفة للطريقة الأمازيغية والقواعد العامة لكتابة الأمازيغية.[8]

ومنه فبعد ترسيم اللغة الأمازيغية – تيفيناغ – عاد نقاش إلى الوسط الاجتماعي وكذلك إلى الكتابات الأمازيغية وهو الحرف الذي يمكن أن تكتب به اللغة الأمازيغية، رغم أن حرف كتابة الأمازيغية موضوع حسم فيه، رسميا وتعليميا وبيداغوجيا وحتى سياسيا، لما يزيد عن 21 سنة، أي منذ مصادقة الملك، بتاريخ العاشر من فبراير2003 ، بعد استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وموافقة أغلبية الأحزاب السياسية، على تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة وتدريس الأمازيغية، وكذلك ترسيمه في دستور المملكة لسنة 2011،إلا أنه لا زال هناك من يثير الموضوع تعبيرا عن رأيه الشخصي الحر، المخالف لقرار ترسيم تيفيناغ.[9]

ومنه فلا بأس من الإشارة إلى بعض الأحداث والاختلافات وتباين الآراء التي أفرزت رسمية كتابة الأمازيغية بحروف تيفيناغ، حيث دار النقاش والصراع في بعض الأحيان بين تيارين هما:

تيار الحركة الأمازيغية : فضل غالبية الحركة الأمازيغية الحرف اللاتيني لكتابة الأمازيغية، وترفض الحرف العربي رفضا باتا، ولم تفضل اللاتيني على تيفيناغ وإنما فضلته على العربي، لأن تيفيناغ كان خارج ” معركة الحرف” ليس لأنه غير صالح أو غير مناسب للأمازيغية، وإنما كان خارج ” المفكر فيه ” بسبب أنه لم يسبق أن كان جاهزا ومعروفا ومهيأ ومستعملا بالمغرب، عكس الحرفين اللاتيني والعربي، واختارت هذه الحركة الحرف اللاتيني لسبب انتشاره في العالم بأسره، ونظروا بعين المصلحة، فقالوا بأن الحرف اللاتيني سيساهم في انتشار اللغة الأمازيغية بحكم انتشاره، كما أن المغاربة قد تعلموا هذا الحرف وكتبوا به مما سيساعدهم في تعلم اللغة الأمازيغية.[10]

تيار الحركة الإسلامية أو العربية : فضل هذا التيار الحرف العربي على اللاتيني، وقالو بأن كتابة الأمازيغية بالحرف العربي سيسهل على المغاربة تعلمها وقراءتها، لأن الحرف العربي كان منتشرا ومتعارف عليه بين المغاربية وغيرهم.[11]

بعد ظهير أجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001،المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي كانت إحدى مهامه المنصوص عليها في الظهير المذكور، هي إعداد الحرف المناسب لكتابة الأمازيغية، فكان المعهد ملزما بإعداد مذكرة حول الحرف الذي يمكن أن تكتب به الأمازيغية بأمر من جلالة الملك، وذلك من أجل الحسم في الصراع والنزاع الذي قسم إليه الشارع المغربي بين مفضل للحرف اللاتيني ومفضل للحرف العربي.

وبما أن الحرف الأمازيغي تيفيناغ كان خارج الصراع، فهو الذي سيشكل حلا توفيقيا يرضي جميع الجهات التي كانت طرفا في هذا الصراع، وهو الذي سيقع عليه اختيار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المذكرة الاستشارية المرفوعة إلى جلالة الملك، وهو الاختيار الذي سيرسمه الملك محمد السادس بالمصادقة عليه وجعله الحرف الرسمي لكتابة اللغة الأمازيغية[12].

وبعد ترسيم حرف تيفيناغ كحرف رسمي لكتابة اللغة الأمازيغية، ذهب مشرع الحالة المدنية نحو إقرار وتأكيد هذا المعطى، وذلك من خلال تنصيصه في قانون الحالة المدنية الجديد 36.21، على تحرير الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها بحروف تيفيناغ في المواد التالية:

تنص المادة 19 من قانون الحالة المدنية في فقرتها الأخيرة ” تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.”

المادة 44 ” يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية …”

المادة 47 “يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية….”

إن أول ما يمكن ملاحظة عند قراءة هذه المواد من حيث الصياغة، أن المشرع المغربي لو يضفي صفة الإلزامية على هذه القاعدة القانونية، أي كتابة الأسماء الشخصية والعائلية بحروف تيفيناغ، حيث اكتفى بالقول تحرر رسوم الحالة المدنية، في حين كان من الأولى أن يقول المشرع” يجب أن تحرر” وهو ما يضفي عليها نوع من الإلزام مع كونها قاعدة آمرة لا يجوز مخلفتها، كما أن المشرع لم يقرن عدم كتابة الأسماء الشخصية والعائلية بحروف تيفيناغ بجزاء معين، مما يجعل ضباط الحالة المدنية مخيرين بين التفعيل والإهمال.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه المواد تطرح عدة إشكالات من حيث الواقع العملي، فموظفي قسم الحالة المدنية في الغالب الأعم لا يخضعون لأي تكوين حول هذه اللغة؛ سواء من حيث كتابتها، فطريقة كتابة حروفها ليست هي طريقة كتابة اللغة العربية والفرنسية، فحروفها منفصلة بعضها عن البعض ولا تتصل ولا تخضع لقاعدة إخلاف كتابة الحرف بإخلاف مكان تواجده في الكلمة، فإذا كان في أول الكلمة يكتب بشكل وإذا كان في وسطها بشكل آخر وكذلك في آخرها، كما أن بعض الأسماء تختلف في طريقة كتابتها من شخص لأخرى، أومن حيث قراءتها، وقد صرح لنا أحد موظفي قسم الحالة المدنية بالجماعة الترابية لأيت ملول، أن موظفي هذا القسم لا يخضعون لأي تكوين حول اللغة الأمازيغية، كما أن قسم الحالة المدنية لا يعمل بمقتضيات المواد 19 و 44 و 47، أي أنهم يكتفون بكتابة الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها باللغتين العربية والفرنسية دون اللغة الأمازيغية تيفيناغ[13].

كما أن المنظومة الإلكترونية الرقمية للحالة المدنية، المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية تطرح إشكالا بخصوص كتابة اللغة الأمازيغية تيفيناغ، أي أن المنظومة الرقمية لا تستجيب للغة الأمازيغية من حيث الكتابة، وليست مبرمجة في نظامها الإلكتروني، حيث أن سجلات الحالة المدنية الإلكترونية لا تحتوي على مكان مخصص لكتابة الأسماء الشخصية والعائلية بحروف تيفيناغ، مقابل نظيرتها باللغة العربية والفرنسية، وهو ما وقفنا عليه من خلال البحث الميداني بقسم الحالة المدنية للجماعة الترابية ايت ملول، وكذلك ما صرح به موظفي هذا القسم[14].

وبناء عليه يمكن القول، كخلاصة لموضوع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لأصحابها بحروف تيفيناغ في سجلات الحالة المدنية، رغم تنصيص المشرع على هذا المقتضى منذ سنة 2021، إلا أنه لم يرى النور بعد في الواقع العملي، وإنما ظل سجين النصوص القانونية دون أن يترجم على مستوى الواقع العملي.

الفقرة الثانية: واقع الأسماء الشخصية الأمازيغية في الحالة المدنية بين التسجيل والمنع

لا يمكن فهم واقعة منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية دون الرجوع إلى الجذور التاريخية للموضوع، فمشكلة تسجيل المواليد الجدد باللغة الأمازيغية بالمغرب، برزت إلى الواجهة خلال عقد الثمانينات من القرن المنصرم، مع اندلاع أولى شرارات الربيع الأمازيغي بالجزائر[15]، والتضييقات التي امتدت لتشمل الحركة الأمازيغية المغربية[16]، حيث شرع بعض المغاربة في إطلاق أسماء لها علاقة بالثقافة الأمازيغية على مواليدهم الجدد. ومن هذه الأسماء، “تيليلا” التي تعني الأمل والنجاة، و”تيتريت” وتعني النجمة، و”الطام” وهي تصغير لاسم فاطمة، و”أيور” ويعني الهلال، و”إيوي” وتعني ابني، و”تودا “وتعني كفى[17].

ولمواجهة الظاهرة عممت وزارة الداخلية دورية منعت بمقتضاها مجموعة من الأسماء بعلة أنها لا تحمل الطابع المغربي، غالبيتها أسماء أمازيغية[18]، والتي تمنع ما يناهز 78 اسما، منها حوالي 70%من الأسماء الأمازيغية،[19] كما أصدرت اللجنة العليا للحالة المدنية لائحة بالأسماء الشخصية المقبولة والمرفوضة، اعتبرها ضباط الحالة المدنية مرجعا لرفض تسجيل مجموعة من المواليد الجدد بأسماء أمازيغية بعلة عدم ورودها ضمن اللائحة المذكورة[20].

وقد شكل موضوع منع الأسماء الأمازيغية أهم الملفات التي اشتغلت عليها الجمعيات والمنظمات الحقوقية الأمازيغية[21]، فاهتمت بتوثيق حالات المنع وجمعها وإعلام السلطات والرأي العام بها، فمن ذلك بيان منظمة تاماينوت – فرع أنفا حيث ورد فيه ما يلي: ” لا زالت الخروقات المتعلقة بتسمية المواليد بأسماء أمازيغية تطلي وجه المغرب بعار التمييز العنصري الذي ينخر جسم هذا الوطن. مرة أخرى يجتهد خليفة القائد بجماعة “تتاوت”، دائرة إغرم إقليم تارودانت، ويمنع السيد صابر إبراهيم من حقه المشروع في تسمية ابنته باسم “سيمان”… وبناء عليه تعلن منظمة تاماينوت أنفا تضامنها مع عائلة سيمان صابر وتدعو السيد ابراهيم بالتمسك بحقه وعدم التنازل للضغوطات التي يتلقاها من مركز الحالة المدنية

وخليفة القائد…[22].

وكذلك رسالة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى السيد وزير الداخلية ووزير العدل والتي تنص على أنه : ” للمرة الرابعة في ظرف شهرين الدولة تستمر في قمع حق الأمازيغ في الشخصية القانونية على بعد عشرين يوما على مناقشة اللجنة الفرعية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري للتقرير الدوري الحكومي المغربي، وبعد المنع الذي طال أسماء سيفاو بمكنان وسيمان ببوفكران وتيتريت تودة بمدينة كروتاي Créteil بفرنسا، تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة مجددا للمرة الرابعة في ظرف شهرين باستياء شديد تقريرا يخص إقدام سلطات الجماعة الحضرية، الملحقة الإدارية أيت أورير بمراكش بتاريخ 02/03/2009 على منع السيد رشيد المبروكي ورفض تسمية ابنته المزدادة بتاريخ 09/03/2009 اسما أمازيغيا” ڭايا( ” (GAIA، بعلة إرسالية وزير الداخلية بتاريخ 24/6/2005 تحت رقم 160… نعلن عزمنا على رفع تقرير كامل ومضاد للجنة الفرعية المعنية بمناهضة التمييز العرقي المزمع عقده يوم 20 أبريل 2009 بجنيف، بالإضافة إلى توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم

التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي يهلل لها المغرب إعلاميا…[23].

وقد استجابة وزارة الداخلية لمطالب الجمعيات والمنظمات الأمازيغية وذلك بصدور دورية وزير الداخلية، التي بين فيها المقصود بأن يكون للاسم طابع مغربي وقال: ” وهكذا نجد أن الأسماء المغربية هي:

أ- الأسماء العربية المتداولة منذ القدم بالمغرب.

ب- أسماء الله الحسنى متى سبقت بلفظة – عبد – وجردت من أداة التعريف ” ال”.

ج – الأسماء الأمازيغية، والتي قد يختلف معناها من منطقة إلى أخرى[24]

وقد أشار السيد الوزير في أخير هذه الدورية أنه تم إلغاء دورية وزارة الداخلية السابقة التي تتضمن لائحة الأسماء الشخصية المقبولة والمرفوضة حيث قال: ” والجدیر بالذكر أنه سبق لهذه اللجنة، قبل صدور قانون الحالة المدنیة الجدید، أن وضعت لائحة بالأسماء الشخصیة المقبولة والمرفوضة على سبیل الاستئناس لیس إلا، حیث لم یعد معمولا بها منذ دخول القانون رقم 37.99، المتعلق بالحالة المدنیة حیز التنفیذ بتاریخ 7 مایو 2003، وبالتالي تعتبر لاغیة بحكم القانون”.

وأمام استمرار رفض موظفي أقسام ومصالح الحالة المدنية تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، فقد لجأ آباء وأمهات هؤلاء إلى القضاء بهدف استصدار أمر قضائي لتسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية، وقد أثارت قضية مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا، جدلا كبيرا، حيث رفضت مصالح القنصلية المغربية بمدينة مورسيا تسجيل ابنه باسم ” سيفاو “، ويعني بالأمازيغية “القنديل المنير”. وسرعان ما تم تداول الخبر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم طرح القضية ضمن الأسئلة الموجهة إلى وزير الداخلية أمام الغرفة الثانية بتاريخ 16/06/2013 حيث قدم جوابا مثيرا للجدل حين اعتبر أن اسم ” سيفاو” اسم غير مفهوم…. وبالفعل استجاب القضاء المغربي للطلب وأصدر حكمه في الموضوع معتبرا أن الاسم المطلوب اسم أمازيغي لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قبول تسجيله في سجلات الحالة المدنية[25].

ومن نماذج الأسماء التي يمنع تسجيلها باستمرار في أقسام الحالة المدنية في مختلف مدن المغربي هي:

1- ماسيليا 5- سيفاو 9- يوكرتن 13- أمناي 17- تيتريت
2- سيليا 6- أنير 10- بوكوس 14- أنيلا 18- تيليلا
3- ماسين 7- سيمان 11- يوبا 15- تانيلا
4- أمازيغ 8- أكسيل 12- نوميديا 16- أيور

وبالرغم من صدور قانون الحالة المدنية الجديد 36.21، والذي تجاوز قضية منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالية المدنية، إلى التنصيص على كتابة الأسماء بحروف تيفيناغ بجانب اللغة العربية، والذي يفهم منه أن المشرع قد حسم في قضية منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، إذ أن كل الأسماء الأمازيغية يمكن تسجيلها مادامت تحترم الشروط القانونية، لكن الواقع العملي يشهد بالعكس، فلا أسماء كتبت بحروف تيفيناغ ولا هي قد تجاوزت حاجز منعها من التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وهو الواقع إلى حدود سنة 2023 حيث تم منع اسم ” أمازيغ ” بإقليم تنغير من التسجيل في سجلات الحالة المدنية بتاريخ 5 دجنبر2023، وبصدده وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية بشأن منع تسجيل اسم أمازيغ في الحالة المدنية، مع العلم أن قانون الحالة المدنية الجديد صدر في سن 2021.

خاتمة:

صفوة القول إن كتابة الأسماء في سجلات الحالة المدنية بحروف تيفيناغ أمر منصوص عليه في قانون الحالة المدنية، ما يقارب 4 سنوات إلى حدود اليوم، لكن لا وجود لتطبيق عملي له في أرض الواقع، ومنه فإن المطلوب ليس فقط تشريع المشرع لهذه المقتضيات وليس كذلك تأكيد الدولة في كل مرة على مشروعية ذلك، وإنما أن تعمل وزارة الداخلية على إيصال قرارتها إلى جميع موظفيها، تم متابعة مدى تطبيق قرارتها ومحاسبة من يتجاهلها ، كما أن قضية تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، رغم ما تحقق من إنجاز بخصوصها حيث تقبل في أغلب المدن المغربية تسجيل هذه الأسماء، إلا أن ما يزال هناك من يمنعها من موظفي قسم الحالة المدنية في بعض المدن، رغم أنها تسجل في أخر المطاف لكن بعد سلوك مجموعة من الإجراءات التي يعتبر المواطن المغربي الأمازيغي بالخصوص في غناً عنها، أمام عدم تطبيق هؤلاء الموظفين القانون.

  • لائحة المراجع
  • أحمد المنادي، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال الوثيقة الدستورية، مقال منشور بمجلة أسيناك، العدد الثامن 2013، الجزء العربي من المجلة.
  • محمد زاهد، هل سيحرر عبد الحق المريني الأسماء الأمازيغية بعد تعيينه مؤرخا للمملكة؟، مقال منشور بمجلة ثاويزا، العدد 166، سنة 2011.
  • مبارك بلقاسم، أسماء أمازيغية ولكن مكتوبة بالفرنسية، مقال منشور بمجلة تاويزا، العدد 166، سنة 2011.
  • محمد بودهان، في الأمازيغية والنزعة الأمازيغوفوبية، سلسلة ” في سبيل الأمازيغية ” رقم 7، منشورات مجلة تاويزا، الطبعة الأولى 2019.
  • منظمة تاماينوت – فرع أنفا، اسم سيمان صابر يمنع بدائرة اغرم بعمالة تارودانت، بيان منشور بمجلة تاويزا، العدد 162، سنة 2010.
  • الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – المكتب التنفيذي، رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل احتجاجا على استمرار الدولة في قمع حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية، رسالة منشور بمجلة تاويزا، العدد 140، سنة 2008.
  • أحمد عصيد، تصريح وزير الداخلية حول منع الأسماء الأمازيغية، مقال منشور بالبوابة الأمازيغية، على الرابط التالي، http://www.portail-amazigh.com/2021/04/24-.html تاريخ الاطلاع 08/11/2024 على الساعة 23:04م.
  • أنس سعدون، إشكالية تسجيل المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية بالمغرب، مقال منشور بتاريخ 04/09/2017، على الرابط التالي: https://legal-agenda.com تاريخ الاطلاع 17/11/2024، على الساعة 18:00م.

مجالات:

  • بمجلة أسيناك، العدد الثامن 2013، الجزء العربي من المجلة.
  • بمجلة ثاويزا، العدد 166، سنة 2011.
  • بمجلة تاويزا، العدد 162، سنة 2010.
  • بمجلة تاويزا، العدد 140، سنة 2008.

مواقع إليكترونية:

– http://www.portail-amazigh.com/2021/04/24-.html

– https://legal-agenda.com

ملحق:

  • لائحة أسماء أمازيغية مع معانيها باللغة العربية للذكور
الإسم باللغة العربية كتابة لا بالمعنى معناه باللغة العربية الإسم باللغة الأمازيغية أو

تيفيناغ

أنير ملاك ⴰⵏⵉⵔ
أمناي فارس ⵉⵎⵏⴰⵢ
يور هلال ⵢⵓⵔ
أيور قمر ⴰⵢⵢⵓⵔ
ماسين سخي ⵎⴰⵙⵉⵏ
أمازيغ/ مازيغ نبيل ⵎⴰⵣⵉⵖ
ألاس حكاية ⴰⵍⴰⵙ
إيرنا الشجاع/ القوي ⵉⵔⵏⴰ
أغيلاس فهد ⴰⵖⵉⵍⴰⵙ
إدر الحي ⵉⴷⵉⵔ
ؤسمان البرق ⵓⵙⵎⴰⵏ
أدرف الحر ⴰⴷⵔⴼ
أدرار الجبل ⴰⴷⵔⴰⵔ
أنيا الإيقاع ⴰⵏⵢⴰ
أمدياز الشاعر ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ
سيفاو منير ⵙⵉⴼⴰⵡ
إيفاو ضياء ⵉⴼⴰⵡ
إيتري نجم ⵉⵜⵔⵉ
يوكرتن كبيرهم ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ
أناروز الأمل ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ
أمارير منشد ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ
أريناس العالم ( يطلقه الأمازيغ على الذكور والإناث) ⴰⵎⵙⴰⵏ
أمارا كاتب ⴰⵎⴰⵔⴰ
أنوز متواضع ⴰⵏⵓⵣ
ماسينيسا العارف، اسم مالك أمازيغي ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ
أكسيل نمر، اسم ملك أمازيغي ⴰⴽⵙⵍ
ماجر قبيلة أمازيغية واسم شائع لدى الأمازيغ ⵎⴰⵊⵔ
زيري ضوء القمر اسم شائع، منهم قبيلة بني زيري في ككلة ودولة بني زيري الشهيرة ⵣⵉⵔⵉ
أماريس الذي يتقن العمل( يطلقه الأمازيغ على الذكور والإناث) ⴰⵎⴰⵔⵉⵙ
مانو اسم معركة واسم لبئر اطلق نسبة لشخص ⵎⴰⵏⵓ
يوفتن أحسنهم ⵢⵓⴼⵜⵏ
أسوليل شهد العسل ⴰⵙⵓⵍⵉⵍ
أمقاز سعيد ⴰⵎⴳⴰⵣ
سيفاكس الحكيم اسم ملك أمازيغي ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ
أمغناس مجاهد ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ
أمدووس قوي ⴰⵎⴷⵓⵡⵙ
مادغيس أحد أجداد الأمازيغ ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ
أوريغ جد قبيلة هوارة ⵓⵔⵉⵖ
إزم الأسد ⵉⵣⵎ
أنزا سلطان/ ذو الحجة والبرهان ⴰⵏⵣⴰ
  • لائحة أسماء أمازيغية مع معانيها باللغة العربية للإناث
الإسم باللغة العربية كتابة لا بالمعنى معناه باللغة العربية الإسم باللغة الأمازيغية أو

تيفيناغ

تايري المحبة ⵜⴰⵢⵔⵉ
تومرت الفرحة والسعادة ⵜⵓⵎⵔⵜ
تغسات المحبوبة ⵜⵖⵙⵙⴰⵜ
ساليس عليا, متعالية ⵙⴰⵍⵉⵙ
نوميديا مملكة امازيغية قديمة وبها حضارة عظيمة ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
ماتيا اسم ام الملكة تيهيا ⵎⴰⵜⵢⴰ
نومنسا نوع من الورد ⵏⵓⵎⵏⵙⴰ
سيلين قبيلة امازيغية في ليبيا ⵙⵉⵍⵉⵏ
مايا اسم قبيلة امازيغية توجد في ليبيا وتونس والجزائر ⵎⴰⵢⴰ
ميرا يقابل اسم ماريا في القبطية ومريم في العربية ⵎⵉⵔⴰ
تاشفين اسم قديم(يطلقه الامازيغ للذكور والاناث) ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ
تيرنا الشجاعة, القوية ⵜⵉⵔⵏⴰ
تامغارت الموقرة, الزعيمة ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
تودرت الحياة ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ
تلايتماس اسم شائع ⵜⴰⵍⴰⵢⵜⵎⴰⵙ
تامازيغت النبيلة ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
زورغ اسم عالمة دين وهو اسم شائع في نفوسا ⵣⵓⵔⵖ
تاغليس مؤمنة ⵜⴰⵖⵍⵉⵙ
تيوا دعوة ⵜⵉⵡⴰ
تيواتريوين دعوات ⵜⵉⵡⴰⵜⵔⵉⵡⵉⵏ
ماسيليا مملكة تتبع حضارة نوميديا ⵎⴰⵙⵉⵍⵢⴰ
ما سيسيليا مملكة اخرى تتبع حضارة نوميديا ⵎⴰⵙⵉⵙⵉⵍⵢⴰ
تاماريس التي تتقن العمل ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵙ
تازيري البدر المكتمل ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ
تينيرت الشمعة ⵜⵉⵏⵉⵔⵜ
تيتريت نجمة ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ
تادرفت الحرة ⵜⴰⴷⵔⴼⵜ
تاسيرمت الحالمة ⵜⴰⵙⵉⵔⵎⵜ
تيزرزرت الغزالة ⵜⵉⵣⵔⵣⵔⵜ
داسين شاعرة امازيغية ⴷⴰⵙⵉⵏ
تانيرت ملاك ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ
مارين اسم امازيغي شائع ⵎⴰⵔⵉⵏ
تازا اسم امازيغي ⵜⴰⵣⴰ
توزين اسم امازيغي ⵜⵓⵣⵉⵏ
تيفاوت منيرة ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ
تيفان الخير، اسم جدة الملكة تيهيا ⵜⵉⴼⴰⵏ
تاسولت خلود ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ
توناروز حاملة الأمل ⵡⵉⵏⴰⵔⵓⵣ
لويزا قطعة ذهب ⵍⵓⵢⵣⴰ
تانارا هدى / هداية ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ
تاليس نوع من التمور العسلية ⵜⴰⵍⵉⵙ
تيفاوين الأنوار ⵜⵉⴼⴰⵡⵢⵏ
تارسين اسم امازيغي ⵜⴰⵔⵙⵉⵏ
تانيلا زهرة السوسن ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ
تافسوت ربيعة ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ
تيولا محبوبة ⵜⵉⵡⵍⴰ
تينايور صاحبة القمر ⵜⵉⵏⴰⵢⵓⵔ
تامولت الطيبة ⵜⴰⵎⵓⵍⵜ
تولزا قانعة ⵜⵓⵍⵣⴰ
تافريت عاطفة ⵜⴰⴼⵔⵉⵜ
تيهيا حسناء ⵜⵉⵀⵢⴰ
تافوكت شمس ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ
تاملسا براءة ⵜⴰⵎⵍⵙⴰ

المصدر: مبارك الأرضي، المعجم الأمازيغي الوظيفي ( عربي أمازيغ)، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 182.

ويمكن إضافة عدة أسماء أخرى منها:

  • تيليلا = النجاة أو نجاة
  • ايجة = الرائحة الزكية
  • تاملالت = غزالة
  • ماماس = الحنونة
  • إيطوه = الصبورة
  • تانيرت = شديدة الجمال
  • أريناس= نوع من الورد
  • داميا = رمز الشجاعة
  • سيليا = الفاتنة بجمالها

 

  1. يتعلق الأمر بمشروع مرسوم أحالته الحكومة سنة 1978 على مجلس النواب، يحدث بموجبه معهد للدراسات والأبحاث في اللغة البربرية، تناط به مهمة الحفاظ علة هذه اللغة والعمل على انفتاحها وتخليدها كجزء لا يتجزأ من التراث الوطني. ومن ضمن المهام المسندة إليه، تهيئ وسائل تعليم اللغة البربرية بمختلف جوانبها والعمل على نشرها…
  2. لم يتم تنفيذ ما أقره الخطاب الملكي في ما يخص تدريس الأمازيغية في التعليم الإبتدائي في تلك المرحلة.
  3. أحمد المنادي، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال الوثيقة الدستورية، مقال منشور بمجلة أسيناك، العدد الثامن 2013، ص 17 من الجزء العربي من المجلة.
  4. يكتسب التصدير قوته الدستورية والقانونية والإلزامية من خلال التنصيص في نهايته أي الفقرة الأخيرة من التصدير على أن” هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور” ظهير شريف رقم 82. 11. 1 صادر في 14 من رجب 1432 ( 17 يونيو 2011) بمثابة دستور المملكة المغربية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر- 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011)، ص 2939.
  5. أحمد المنادي، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال الوثيقة الدستورية، مقال منشور بمجلة أسيناك، العدد الثامن 2013، ص 19 و20 من الجزء العربي من المجلة.
  6. محمد زاهد، هل سيحرر عبد الحق المريني الأسماء الأمازيغية بعد تعيينه مؤرخا للمملكة؟، مقال منشور بمجلة ثاويزا، العدد 166، سنة 2011، ص 30.
  7. أحمد عصيد، تصريح وزير الداخلية حول منع الأسماء الأمازيغية، مقال منشور بالبوابة الأمازيغية، على الرابط التالي، http://www.portail-amazigh.com/2021/04/24-.html تاريخ الاطلاع 08/11/2024 على الساعة 23:04م.
  8. مبارك بلقاسم، أسماء أمازيغية ولكن مكتوبة بالفرنسية، مقال منشور بمجلة تاويزا، العدد 166، سنة 2011، ص 25.
  9. محمد بودهان، في الأمازيغية والنزعة الأمازيغوفوبية، سلسلة ” في سبيل الأمازيغية ” رقم 7، منشورات مجلة تاويزا، الطبعة الأولى 2019، ص 223.
  10. محمد بودهان ، مرجع سابق، ص 224.
  11. محمد بودهان، مرجع سابق، ص 225.
  12. محمد بودهان، مرجع سابق، ص 226.
  13. زيارة ميدانية لقسم الحالة المدنية، بالجماعة الترابية لأيت ملول، بتاريخ 24/ 10/ 2024.
  14. زيارة ميدانية لقسم الحالة المدنية، بالجماعة الترابية لأيت ملول، بتاريخ 24/ 10/ 2024.
  15. تعود تسمية الربيع الأمازيغي إلى أحداث شهدتها منطقة القبائل الجزائرية بتاريخ 20 أبريل/نيسان ،1980 حيث اندلعت مظاهرات بجامعة تيزي وزو عقب منع المفكر مولود معمري من إلقاء محاضرة حول الشعر الأمازيغي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المدينة، مّما أفضى إلى عصيان مدني وإعلان سنة دراسية بيضاء، كما شهدت الأحداث مواجهات مع قوات الأمن خلفت مصرع حوالي 150 من سكان المنطقة والكثير من الجرحى
  16. الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة: مذكرة مطلبية تروم الملائمة و استئصال كافة النصوص المكرسة للتمييز ضد الأمازيغية- الحريات و الحقوق الأساسية بالتشريع المغربي، بتاريخ 03/06/2004.
  17. أنس سعدون، إشكالية تسجيل المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية بالمغرب، مقال منشور بتاريخ 04/09/2017، على الرابط التالي: https://legal-agenda.com تاريخ الاطلاع 17/11/2024، على الساعة 18:00م.
  18. يتعلق الأمر بدورية وزارة الداخلية المؤرخة في 12/05/1997 الموجهة للولاة والعمال بأقاليم المغرب، والخاصة بتعديل وتتميم الفصل السادس مكرر من ظهير 08/03/1950، موضوع نص الظهير الصادر بتاريخ 02/08/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 07/11/1996.
  19. محمد زاهد، هل سيحرر عبد الحق المريني الأسماء الأمازيغية بعد تعيينه مؤرخا للمملكة؟، مقال منشور بمجلة ثاويزا، العدد 166، سنة 2011، ص 30.
  20. ينص الفصل 6 والفصل 6 مكرر من ظهير 8 مارس 1950 المتعلق بتمديد نظام الحالة المدنية المحدث بالظهير الشريف 4 سبتمبر 1915، على أن الأسماء العائلية والشخصية التي لا يمكن تقييدها في سجلات ودفاتر الحالة المدنية هي تلك المثيرة للسخرية أو الماسة الأخلاق أو بالأمن العمومي، أو الأسماء الأجنبية أو تلك التي لا تكتسي صبغة مغربية تقليدية أو تلك التي تتخذ اسم مدينة أو بلد أو قبيلة، ظهير شريف رقم 1.96.102 الصادر في 16 من ربيع الأول 1417 ( 2 اغسطس 1996 ) بتنفيذ القانون رقم 35.95، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4428، بتاريخ 7 نوفمبر 1996، ص 2498.
  21. فمن هذه المنظمات والجمعيات، منظمة تامينوت بفروعها، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الكونكريس العالمي الأمازيغي بباريس وغيرها.
  22. منظمة تاماينوت – فرع أنفا، اسم سيمان صابر يمنع بدائرة اغرم بعمالة تارودانت، بيان منشور بمجلة تاويزا، العدد 162، سنة 2010، ص 105.
  23. الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – المكتب التنفيذي، رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل احتجاجا على استمرار الدولة في قمع حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية، رسالة منشور بمجلة تاويزا، العدد 140، سنة 2008، ص110.
  24. دورية وزير الداخلية رقم D-3220 بتاريخ 09 أبريل 2010 موجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة حول اختيار الأسماء الشخصية.
  25. حكم المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد4117 بتاريخ ،03/07/2013 في الملف رقم ،4105/16 يرجى الرجوع إلى ملحق هذا البحث ص 30 و 31, وقد أورده أنس سعدون، إشكالية تسجيل المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية بالمغرب، مقال منشور بتاريخ 04/09/2017، على الرابط التالي: https://legal-agenda.com تاريخ الزيارة 17/11/2024، على الساعة 18:00م.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى