في الواجهةندوات

تقرير حول مائدة مستديرة وطنية لمناقشة موضوع ” معيقات ولوج النساء المهاجرات بالمغرب للعدالة: أية بدائل ممكنة ؟ “

تقرير حول مائدة مستديرة وطنية لمناقشة موضوع ” معيقات ولوج النساء المهاجرات بالمغرب للعدالة: أية بدائل ممكنة ؟ “

التقرير من اعداد الطالب : عبد المنعم الحساني

طالب باحث في سلك الدكتوراه قانون خاص بكلية الحقوق سلا

نظم تحالف إصرار للتمكين و المساواة بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط و بدعم من الصندوق العالمي لحقوق الإنسان، مساء يوم الجمعة 1 فبراير 2019 بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “معيقات ولوج النساء المهاجرات بالمغرب للعدالة: أية بدائل ممكنة ؟ “.

استهلت أشغال اللقاء بكلمات افتتاحية، حيث أكدت السيدة مريم الزموري رئيسة تحالف إصرار للتمكين والمساواة على أهمية تنظيم هذه المائدة المستديرة تزامنا مع التحولات التي يعرفها ملف الهجرة بالمغرب، بعدما تحول المغرب تدريجيا من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة لعدد من المهاجرين به، مما يطرح معه العديد من الإشكالات حول الهجرة و اللجوء بالمغرب، والتي تستدعي التفكير في إيجاد حلول لها، وأضافت أن هذه الاشكاليات تصير معقدة حينما يتعلق الأمر بالنساء المهاجرات اللواتي يواجهن عدة عراقيل تحول دون وصولهن الى العدالة.

من جهته أكد هشام بويعلي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط: على أهمية الانفتاح والتعاون بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان الهجرة في المغرب وجمعية نادي قضاة المغرب باعتباره جمعية مهنية تضع ضمن أهدافها حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتنزيل الضمانات المكرسة في دستور 2011، معتبرا أن نادي قضاة المغرب يدافع على ضمان الولوج الى العدالة لجميع الفئات مواطنين ومهاجرين .

أما السيدة أسماء فالحي منسقة برنامج الصندوق العالمي لحقوق الإنسان بشمال إفريقيا: فقد أشارت الى دور الصندوق في الدفاع عن حقوق الإنسان لإيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل المطروحة ومنها الهجرة، وكذا لمساهمة السياسات الحكومية المتعلقة بمسألة الهجرة في دعم هذه القضايا خصوصا الدعم القانوني.

أشغال اللقاء قامت بتسييرها السيدة حليمة أولامي عضو تحالف إصرار للمساواة والتمكين.

حيث عرفت المائدة المستديرة تقديم عدة مداخلات استهلت بكلمة الدكتور أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب التي تمحورت حول موضوع” المعيقات القانونية لولوج النساء المهاجرات إلى القضاء أية بدائل” أكد من خلالها أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكرس مجموعة من الحقوق في مجال التقاضي أهمها الحق في توفير سبيل فعّال للتظلّم؛ وحق المتظلّم في أن تبتّ في حقوقه التي يدّعى انتهاكها سلطة قضائية مستقلّة وغير منحازة؛ والحق في المساواة أمام القانون، وتجسّد هذه الحقوق مجتمعةً ما يعرف بالحق في الولوج إلى العدالة، وهي نفس الحقوق التي يكرسها الدستور المغربي، لجميع المتقاضين بغض النظر عن أي اعتبار، مضيفا بأن النساء المهاجرات بالمغرب يواجهن عدة صعوبات في الوصول الى العدالة، خاصة أمام التحولات التي عرفها ملف الهجرة بالمغرب حيث لم تعد هجرة النساء نتيجة لهجرة الرجال، بهدف التجمع العائلي، وانما أصبحت هجرة النساء تشكل اليوم عملية مستقلة لها إشكالياتها وخصوصياتها المنفردة.

وأضاف أن الوضعية القانونية للمهاجرة تشكل مدخلا أساسيا وفاعلا في طريقة ولوجها للعدالة؛ ذلك أن الصعوبات التي تواجه المهاجرة غير الشرعية تكون أقوى وأعمق وأخطر من الصعوبات التي تواجه المهاجرة الشرعية. اذ أن أول اشكال في التقاضي يتعلق بالصفة، باثبات الهوية؛ فعدد من المهاجرين يضطرون للتخلي عن وثائق الهوية طوعا أو اجبارا قبل خوض تجربة الهجرة؛ وبالتالي عند التعرض لأي اعتداء على حقوقهم ورغبتهم في اللجوء الى التقاضي يطرح مشكل اثبات هويتهم؛ الى جانب مشكل الوعي بالحقوق، اذ ان عددا كبيرا من المهاجرات لا يعرفن الحقوق التي يكفلها لهن القانون، فضلا عن مشكلة اللغة حيث يطرح مشكل توفير مترجمين لبعض اللغات الافريقية المحلية وكذا لغات أسيوية أخرى، الى جانب الخوف من السلطات المكلفة بانفاذ القانون والخوف من الترحيل مما يجعل عددا كبيرا من النساء المهاجرات يسقطن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، ويتعرضن لمختلف أشكال الانتهاكات لحقوقهن دون أن يتمكن من التبليغ عن هذه الانتهاكات.

واختتم مداخلته بتقديم عدة توصيات، منها:

  • الاسراع بمراجعة قانون الهجرة واصدار قانون ينظم اللجوء؛
  • تبسيط مسطرة التقاضي؛
  • مأسسة خلايا للمهاجرين لتسهيل ولوجهم الى العدالة خاصة في المناطق التي تعرف تواجد نسبة كبيرة منهم، تكون هذه الخلايا شبيهة بخلايا النساء المعنفات، أو خلايا الجالية المغربية بالخارج، لتقديم المشورة القانونية والتوجيه والارشاد؛
  •  ضرورة تقريب المحاكم الإدارية من المتقاضين لتسهيل ممارسة الطعون في قرارت السلطات الإدارية.
  • إدماج قانون الهجرة في البرامج التكوينية لكل من القضاة و مساعدي القضاة.
  •  رفع عدد التراجمة خاصة بالنسبة للغات الأسيوية .
  •  دعم المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة ودعم التشبيك .
  •  توسيع دائرة التقاضي عن بعد، ليشمل أيضا خدمات الترجمة عن بعد.
  •  تغليب الجانب الحقوقي على الجانب الأمني .
  •  تشجيع التبليغ عن الجرائم التي تتعرض لها النساء المهاجرات.
  • ملاءمة المستجدات التشريعية مع ما يعرفه المغرب من تفشي ظاهرة الهجرة .

وقدمت سارة سوجار مسؤولة عن الترافع في جمعية كادم مداخلة بعنوان “المساعدة القضائية للنساء المهاجرات بالمغرب” حيث تطرقت فيها للسياق العام الذي يعرفه واقع الحقوق والحريات بالمغرب والمشوب عموما بسمة التراجعات وهو ما يؤثر بدوره على موضوع الهجرة، وعلى حق المهاجرات في الولوج إلى العدالة، والذي ينبغي للسلطات أن تضمنه للجميع دون أي تمييز لأي سبب كان، اذ لا يمكن الدفاع عن عدالة خاصة بالمهاجرين.

وأضافت أن حق الطعن الذي كفله قانون 02.03  في القرارات الإدارية هو ضمانة أساسية توفر رقابة قضائية على القرارات التي تصدرها الإدارة وتتعلق بوضعية الأجانب، لكن الإشكال الذي يواجه عددا من المهاجرات بالمغرب هو الوصول الى العدالة حينما لا تكون المساعدة القضائية متوفرة بقوة القانون، حيث يتوقف منحها على ضرورة الإدلاء بمجموعة من الوثائق، وإجراء بحث من طرف السلطات المحلية والذي غالبا ما يتأخر، فضلا عن عدم دراية عدد من المهاجرات بحقوقهن التي يكفلها القانون، وعدم تفعيل الحق في الحصول على المعلومة و الترجمة كضمانة للمحاكمة العادلة .. معتبرة أن من اهم المعيقات التي تواجه المهاجرات بالمغرب “طول الإجراءات القانونية التي تعدم الثقة في العدالة والمؤسسة القضائية على وجه الخصوص”.

وأضافت المتدخلة أنه بالرغم من تواجد فئة المساعدين الاجتماعيين بعدد من المحاكم فإن دورهم يبقى محدودا في منح المشورة القانونية والتوجيه والارشاد.

وأردفت: “لابد لتقديم استشارة قانونية فعالة من ضرورة التكوين الحقوقي لدى الموارد البشرية،  وعناية وتواصل خاص بالمهاجرين والمهاجرات، و يجب أن تكون نوعية الأحكام القضائية التي تصدر بهذا الشأن تتسم بالبساطة والتعليل.

واختتمت مداخلتها بتقديم عدة مقترحات:

  •  تغيير القانون 02.03
  •   مراعاة السياسات العمومية للإستراتيجية الوطنية حول الهجرة للمشاكل التي يعانون منها المهاجرون .
  • ضرورة تذليل الصعوبات والعراقيل الإدارية التي تواجه النساء المهاجرات خصوصا في حالات ازدياد الأطفال .
  •  الانتصار لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.
  • الدعوة الى خلق دينامية أو تشبيك بين الجمعيات العاملة مع المهاجرين و الجمعيات الحقوقية و النساء.

وعرفت المائدة المستديرة تقديم شهادة للسيدة عيساتو باري ذكرت فيها أنها قدمت إلى المغرب عبر الجزائر سنة 2011 مشيا على الأقدام مع بناتها الخمس، والآن تقطن بطنجة و تم تسوية وضعيتها حيث تتوفر حاليا على بطاقة إقامة وهي صاحبة شركة الآن،  لكن لازالت تواجه العديد من المشاكل فعندما تتوجه إلى مخافر الشرطة يتم تحرير المحاضر التي تقدمها باللغة العربية وهذا ليس من المساواة، وذكرت أن في طنجة العديد من المهاجرين يقبعون في السجون بسبب مطالبتهم عدم ترحيلهم، و غالبا ما يتم اعتقالهم بناء على محاضر “مزورة” تتضمن اعترافات مفصلة صادرة عنهم حررت باللغة العربية ووقعوا عليها دون أن يتمكنوا من معرفة فحواها.

وذات يوم رأت أن مهاجرا كسرت ذراعه و لم يودع في المستشفى لتقديم العلاج له،                 و صرحت قائلة ” نعم المغرب كان سابقا منطقة عبور، لكن الآن أصبح منطقة إقامة بالنسبة لنا كمهاجرين”، ففي مخافر الشرطة تتعرض النساء المهجرات للاعتداء وللاغتصاب، والأطفال لا يتوفرون على وثائقهم رغم أنهم ولدوا بالمغرب، فيضطرون إلى تعليمهم في مدارس خاصة.

وأضافت: “ما نطمح له كمهاجرين مقيمين بالمغرب هو أن تعطى لنا حقوقنا الأساسية، والتي في إطارها وقع المغرب اتفاقية دولية مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة، فالهجرة في المغرب ليست جناية بل بالعكس نحن نساهم في التنمية، لا ينبغي أن نحتقر أي مهاجر أيا كان مستواه المعرفي، أنظروا إلى المهاجرات في طنجة يتسولن و يمتهن الدعارة و ويشتغلن في أوضاع غير نظامية و لا أحد ينصت لهن”.

وأردفت عيساتو ” قررنا أمام عائق اللغة الموجود اليوم في غالبية المخافر عدم التوقيع على المحاضر التي تكون غير مترجمة، و نطالب المجتمع المدني بأن يلعب دوره في هذا الشأن”.

وعرفت الندوة فتح النقاش أمام الحضور حيث ركزت المداخلات على الجوانب التالية:

– السيد mamari  تحدث عن أكبر عائق يواجه النساء المهاجرات للولوج إلى العدالة هو مشكل اللغة، بالإضافة إلى مشكل الوثائق الإدارية التي بمجرد أن تكون المهاجرة غير شرعية لا يمكنها أن تتقدم بشكايتها.

-السيد kamarra هناك مشاكل خارقة لحقوق الإنسان في طنجة و الناظور توجد هناك مراكز للإيواء و هي ليس كذلك بل هي سجون، يجب على الجمعيات أن تخرج من حديث الصالونات إلى الواقع المعاش ويجب وضع نظام قانوني يفرض حماية المهاجرين مما يتعرضون له من استغلال.

-خديجة مضماض محامية و أستاذة في كلية الحقوق بعين الشق: المغرب من بين الدول الأولى التي درست قانون الهجرة،  لكن المطلوب اليوم تدريس قانون الهجرة بشكل موسع، كمادة اساسية في الجامعات، وباللغة العربية أيضا، خاصة بالنسبة للسلطات المكلفة بانفاذ القانون : قضاة ، محامون ، شرطة، درك، مفوضون قضائيون …)، وعلى الحكومة الإسراع بإخراج القانونين المتعلقين باللجوء و الهجرة.

-isfan يجب أن تكون هذه الندوات في الجماعات بدلا من الفنادق حتى يستفيد منها عموم المهاجرين.

-عمر : ضرورة تحسيس المهاجرين وتوعيتهم بحقوقهم واطلاعهم على القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالهجرة من أجل معرفة حقوقهم و الدفاع عنها .

– diva: توصيتي تتعلق بضرورة مراجعة المقتضيات التمييزية الموجودة في مدونة الشغل التي تمنع على الأجانب إبرام عقود شغل دائمة، وتجعل عقود تشغيلهم محددة المدة ومؤقتة، وهو ما يعرضهم لعدة انتهاكات لحقوقهم من طرف بعض المشغلين.

-آسية: المغرب يتراجع يوميا عن الجانب الحقوقي، فهذه اللقاءات مهمة و تلعب دورا توعويا هاما، لكن ما يجب التساؤل عنه هو دور الأحزاب السياسية في هذا الشأن ألا تعتبر الهجرة من بين مواضيع برامجها الانتخابية، أم أن سبب تهميش قضايا المهاجرين من أجندا الأحزاب السياسية يتمثل في كون المهاجرين ليسوا قوة اقتراعية، اذ لا حق لهم في التصويت؟

-لطيفة بلعيد: محامية : يجب اعتبار المهاجرين شركاء في التنمية.

-لبنى : مسألة الاستفادة من المهاجرين لتحقيق التنمية هي فكرة محمودة، لكن المغرب هو الآخر يعاني من تفشي ظاهرة البطالة في أوساط الشباب و أصحاب الشواهد العليا.

-Frank:   لابد أن تعمل السلطات على رعاية النساء المهاجرات إنهن ينمن في الشوارع مع أولادهن و ذلك بسبب ترحيلهن من طرف الشرطة.

-سلمى الحسناوي طالبة باحثة:  إن المشاكل التي يعيشها المهاجرين هي نفسها التي يعيشها المغاربة .

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى