في الواجهةمقالات قانونية

دور السلطة التقديرية للقاضي في حل منازعات العقار غير المحفظ – حكيمة الحيان

 

“دور السلطة التقديرية للقاضي في حل منازعات العقار غير المحفظ”

حكيمة الحيان

طالبة باحثة بكلية العلوم

القانونية ولاقتصادية ولاجتماعية عين سبع.

 

 

مقدمة:

إن المهام الموكولة إلى القضاء هي الفصل في المنازعات، وإلحاق الحقوق لأصحابها وذلك تحقيقا للعدالة المنشودة، بحيت تعتبر الأحكام التي يصدرها القاضي هي عنوان الحقيقة التي تعبر عن تلك العدالة، وإذا كان القاضي لا يصنع الدليل للأطراف، فإن دوره يكمن في قول القانون وتطبيقه، والفصل في النزاع كالعارف بالقانون لا الواقع، وبالرجوع للفصل 404 من ق،ل،ع نجد المشرع قسم أدلة الإثبات، إلى أدلة إثبات ملزمة، وتتمثل في الإقرار، الكتابة واليمين الحاسمة إذ لا يملك القاضي سلطة في تقدير حجتها ودروه سلبي، أما القسم الثاني فيتمتل في أدلة إثبات غير ملزمة، وتندرج فيها شهادة الشهود واليمين المتممة والخبرة والقرائن، ودوره فيها دور إيجابي يتجلى في تقديره وتقييمه لإثبات، والترجيح بينهما، ومن هنا يتظح جليا أن هناك تعدد لمصادر الإثبات بما لها من تأثير سلبي على سلطة القاضي في الولصول إلى الحقيقة، وعليه سلطة القاضي في الإثبات مقيدة مما جعل دوره محدودا أمام حجية بعض وسائل الإثبات، لاسيما منها ذات الحجة المطلقة، وتتسع هذه السلطة تجاه وسائل الإثبات ذات الحجية النسبية كما أن سلطته التقديرية مراقبة من طرف محكمة النقض، ومن آثار المترتبة على الدور السلبي للقاضي في تحريك مسطرة التقاضي الجارية أمام، وإن المنازعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ كثيرة جدا خاصة في ما يتعلق بالإستحقاق والحيازة، حيث تعتبر مسألة إثبات الملكية العقارية وتعارض البينات والحجج التي يدلي بها ذوي الحقوق تحقيقا لذلك الإثبات، هو مجالا خصبا لتلك المنازعات، سيما أنها تشكل العائق الريسي في تسوية المنازعات المثارة بشأنها، وبما أن الدعوى هي الوسيلة القانونية الفعالة لحماية حقوق المتقاضين عن طريق المطالبة القضائية[1] بهدف إستصدار حكم قضائي لإنشاء الحق المدعى فيهأو الكاشف للحق، ومجرد الادعاء لا يخول صاحبه إمكانية اقتضاء الحق موضوع النزاع إلا إذا كان له ما يثبته، بأحد وسائل الإثبات القانونية، طبقا لمبدأ، إثبات الإلتزام على مدعيه، والمنصوص عليه في الفصل 399 من ق،ل،ع [2]، وعليه فلإثبات يشكل الوجه الإيجابي للحق، يدور معه وجودا وعدما.

وبالنسبة للعاقر غير المحفظ يمكن إثباته إستثناءا بوسيلة غير منصوص عليها في الفصل 404 من ق،ل،ع والتي تتمثل في الحيازة، هذه الأخيرة والتي يمكن للمن يدعيها إثباتها بجميع وسائل الإثبات المتاحة، بحيث تعتبر سبب من أسباب كسب الملكية كلما توافرت شروطها وقد لا تتوفر شروطها 6 ولكن في حالة تعارض البينات ترجح لمن يكون العقار بحوزته وهنا تكون الحيازة وسيلة مدعمة للإثبات وليست سبب لكسب الملكية، بلاإضافة كذلك لشهادة الشهود والتي غالبا ما يتم الإعتماد عليها في الفصل في هذه المنازعات، وذلك راجع لطبيعة نزاعات العقار غير المحفظ وكذلك غياب الأدلة الكتابية في هذه النزاعات. وعليه فملكية العقار غير المحفظ يمكن إثباتها بكل الوسائل الإثبات القانونية، عن طريق حجج يثيرها الشخص الذي يدعي ملكية هذا العقار، وفي حالة تعارض الحجج المدلى بها من قبل أطراف النزاع فإن القضاء هنا يكون ملزما بإعمال قواعد الترجيح.

أهمية الموضوع:

لموضوعنا أهمية نظرية تتجلى في غياب مراجع متخصصة في هذا الموضوع، فالفقهاء المهتمين بالمجال القانوني لا يتطرقو لمناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل وإنما يتم تناول جوانب معينة من الموضوع  بشكل محتشم، اما بالنسبة لأهمية الموضوع من الناحية العملية تتمثل أساسا في كثرة المنازعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ، وطول الإجرات، وعجز المحكمة عن الفصل في كل هذه المنازعات، كذلك غياب نظام موحد لإثبات ملكية العقار غير المحفظ أي ليس هناك ضابط موحد يعتمد عليه القضاء في حل هذا النوع من المنازعات، بلاإضافة إلى تضارب الإجتهادات القضائية في إثبات ملكية العقار غير المحفظ.

 

إشكالية الموضوع:

ما مدى نجاعة السلطة التقديرية للقاضي في حل منازعات العقار غير المحفظ؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية تتمثل أساسا في:

اين تتجلى سلطة القاضي التقديرية في حل منازعات العقار غير المحفظ؟

و ما هو دورالسلطة التقديرية للقاضي في إثبات ملكية العقار غيرالمحفظ ؟

هل منح المشرع مجالا للقاضي لإعمال سلطته التقديرية في الإثبات ؟

تجليات سلطة القاضي التقديرية في إعمال ضوابط الترجيح بين الحجج ؟

 

للإجابة على الإشكال المطروح وكذا التساؤلات الفرعية نعتمد التصميم الأتي:

المطلب الأول : سلطة القاضي في تقدير إثبات ملكية العقار غيرالمحفظ

المطلب الثاني: تجليات سلطة القاضي التقديرية في إعمال ضوابط الترجيح بين الحجج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول : سلطة القاضي في تقدير إثبات ملكية العقار غيرالمحفظ

لقد تناول المشرع وسائل الإثبات في الفصل 404 من قانون الإلتزامات والعقودوالمتمثلة في، إقرار الخصم، الحجة الكتابية، شهادة الشهود، القرينة ، اليمين والنكول عنها {الفقرة الأولى }، بالإضافة إجراءات التحقيق والتي يمكن من خلالها كذلك إثبات ملكية العقار غير المحفظ، بحيث نص المشرع في قانون المسطرة المدنية على وسائل أخرى وهي، الخبرة، معاينة الأماكن، تحقيق الخطوط والزور الفرعي، وقد نظم المشرع المغربي كل هذه الوسائل وبين دورها في الأثبات، وترك للقاضي السلطة التقديرية في إعمال هذه الوسائل، كما يمكن للقاضي لإستناد على الحيازة في الإثبات { الفقرة الثانية}

الفقرة الأولى :سلطة القاضي في الأخذ بوسائل لاثبات المقررة في الفصل 404 من ق،ل،ع

بالرجوع للفصل 404 من ظهير الإلتزامات والعقود نجد ينص على ما يلي ” وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:

1 ـ الإقرار

2 ـ الحجة الكتابية

3 ـ شهادة الشهود

4 ـ القرينة

5 اليمين والنكول عنها

و يتضح من خلال هذا الفصل انه جاء على سبيل الحصر لا لمثال، بمعنى أن سلطة القاضي مقيدة ، بحيث إذا جاء أطراف الدعوى بدليل أخر غير منصوص عليه في الفصل 404 لن يأخذ به القاضي، وتبقى للقاضي سلطة مطلقة في الأخذ بالدليل و بوسلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل المذكور لا غير، كما أنه ملزم بإحترام الترتيب الذي جاء به المشرع في هذا الفصل، لأن هذا الترتيب لم يضعه المشرع عبتا، بل حسب درجة ،قوة وحجية وسيلة الإثبات، ويبقى للقاضي التخل الإيجابي في إتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية إما بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، بحيث خول المشرع للقاضي دور إيجابي في إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يرى فيها إفادة في حل النزاع المعروض عليه.

  • الإقرار

يعد الإقارر فهووسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا، والإقرار حدده المشرع المغربي في ظهير الإلتزامات والعقود، وجعله في المرتبة الأولى، ويلعب الإقرار دور مهم في الإثبات.

وقد عرف المشرع الإقرار القضائي في الفصل 410 من ظهير الإلتزامات والعقود بأنه ” حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون” والإقرار القضائي يشبه الدليل الكتابي من حيث قوة الإثبات فكلاهما له حجية ملزمة لمن صدر عنه وحجة ملزمة للقاضي كما يعتبر الإقرار سيد البينات،  وهكذا تظهر محدودية سلطة القاضي في تقدير حجية الإقرار القضائي ، بحيث يكون القاضي ملزم بإصدار حكمه استناداإلى هذا الإقرار من غير مطالبته للخصم بالإثبات بحيث يعتبر الإقرار سيد الأدلة، إلا أن الملاحظ في الواقع العملي  لا يتم الإعتماد عليه في إثبات ملكية العقار غير المحفظ، وهذا يرجع بالأساس إلأى مسألأة جد مهمة وهي أنه لا يمكن للشخص أن يقر على نفسه بأنه غير مالك لذلك العقار، وبالتالي، فتطبيقات الإقرار في منازعات العقار غير محفظة قليل جدا إن لم نقل معدوم.

  • الحجة الكتابية

القاضي المدني فهو قاضي أوراق، والمشرع أعطاه سلطة في أخذ بالأدلة للإثبات وهي كما سبقت الإشارة علي سبيل الحصر لا المثال حسب مقتضيات الفصل 404 من ظهير الإلتزامات والعقود، وما الكتابة إلا إقرار مكتوب، وتعتبر التصرفات القانونية في العقار غير محفظ مجال للإثبات بالكتابة، وقد جعل المشرع المغربي الكتابة شرط أساسي في التصرفات العقارية تحت طائلة بطلان التصرف تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، بحيت ترك الإختيار للأطراف في تحرير العقد إما بمحرر رسمي من قبل الموثق أو في محرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف محامي مقبول لترافع أما محكمة النقض مع مراعاة الإستثناءات الواردة على هذه المادة.

والدليل الكتابي المستدل به في الإثبات لا يمكن دحضه إلا  بالحجة الكتابية أي حجة مماثلة، وهذا ما إستقر عليه العمل القضائي من خلال عدة قرارات صرت عن المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا[3]

 

  • شهادة الشهود

نجد المشرع أعطى لشهادة الشهود المرتبة الثالثة في الإثبات بعد الإقرار واللحجة الكتابية في الفصل 404 من ظهير الإلتزامات والعقود، بحيث نجد شهادة الشهود يتم الإعتماد عليها بشكل أساسي في منازعات العقار غير المحفظ، وذلك راجع بالأساس إلى طبيعة نزاعات العقار غير المحفظ، وكذلك غياب أدلة كتابية، بحيث يصعب معرفة المالك الحقيقي للعقارغير المحفظ والتي في غالب أحيان تنتقل ملكيته عن طريق الإرث، أي من السلف إلى الخلف بمجرد تحقق واقعة الوفاة.وتجدر الإشارة إلى حصر مجال إعمال شهادة الشهود في الوقائع المادية فقط دون التصرفات القانونية

  • القرينة

تعتبر القرينة من وسائل الإثبات ذات الحجة المطلقة والتي تجعل نطاق سلطة القاضي التقديرية محدود، وتعرف القرينة بإستخلاص أمر مجهول من أمر معلوم أي إستنباط واقعة من واقعة أخرى ، وقد عرفها المشرع في الفصل 449 من ق،ل،ع بأنها” دلائل يستخلصمنها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة”، وعليه فالقرائن نوعين هناك قرائن قانونية، وهي تلك المقررة بمقتضى القانون فهي من عمل المشرع وليست من إستنتاج القاضي، أما القرائن القضائية، هي التي لأم يقررها القانون بل تبقى موكولة للمحكمة، فهي إذن من صنع القضاء، لكن ما يهمنا هو القرائن بمقتضى القانون.

وتظهر محدودية سلطة القاضي في تقدير حجية القرينة القانونية القاطعة في إلزاميته بتطبيقها لأنها مقررة بقوة القانون والقاضي ملزم بإثارتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.

  • اليمين والنكول عنها

جعل المشرع اليمين والنكول عنه كوسيلة للإثبات في المرتبة الخامسة، يتم الإخذ بها في حالة لم يتم الفصل في النزاع بلاستناد للوسائل الإثبات السابقة أو في حالة كانت الحجج غير كافية للبت في النزاع، واليمين نوعان حاسمة ومتممة، إن اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد أطراف الخصومة بهدف إستكمال أسباب قناعته من خلال الوقائع المعروضة عليه متى كان الدليل المحتج به من طرف المدعي غير كافي [4]، وتوجه اليمين المتممة بمقتضى حكم تمهيدي يبين فيه زمان ومكان أدائها مع الوقائع التي سيتلقى القاضي اليمين بشأنها، ومن الملاحظ أن سلطة القاضي في تقدير حجية اليمين المتممة هي سلطة واسعة، بحيث يملك حرية توجيه اليمين المتممة  من غير أن يتقيد بطلب أطراف الدعوى، وهو الذي يختار من يستهدفه منهم بأداء اليمين المتممة حسب ظروف الدعوى وملابستها ووسائل الإثبات المقدمة فيها، وله أن يوجه اليمين المتممة في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، كما أن أدائها لا يترتب عليه حسم النزاع لفائدة من يحلفها أو ضد من ينكل عنها، فالقاضي هو الذي يقرر في نتيجة اليمين المتممة في ضوء سلطته التقديرية.

وبالنسبة للمنازعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ نجد غالبا يتم إعما اليمين الحاسة للإنهاء النزاع، بحيث يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه كل دليل آخر يحسم به النزاع، إد تعتبر الورقة الأخيرة التي يحتكم فيها طرف الدعوى إللى ضميرخصمه، فهي سهم لايكلفه أي شيئ وقد يعود عليه بكل شيئ[5]  علما ان توجيهها يعتبر بمثابة تنازل عن باقي أدلة الإثبات الأخرى

وتعتبر اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات المطلقة، وسميت بالحاسمة لأنها تحسم النزاع وتنهيه، ولا يمكن للقاضي أن يرفض الإستجابة لليمين الحاسمة كلما تقدرم بها طرف من اطراف الدعوى بطلب توجييهها كلما توافرت شروطها والمتمثلة في:

ـ  ان يتم توجيه اليمين الحاسمة من أحد أطراف الدعوى إلى خصمه، إذ لا يوججها القاضي من تلقاء نفسه كما لا يمكن لطرف أجنبي عن النزاع ان يوجهها

ـ ان تؤدى داخل المحكمة في جلسة رسمية تعقدها المحكمة

ـ أن لا تخالف الواقعة موضوع اليمين الحاسمة النظام العام، مثلا لا يقبل محلها متلى كان دينا يرجع للقمار، أو إثبات حق سبق وأن صدر بشأنه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.

ـ أن يحدد من يوجهها لخصمه الوقائع التي تشكل محلا لليمين الحاسمة

ـ  أن يكون موضوعها محددا ومتنازع فيه، وأن تكون اليمين الحاسمة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، إذ لا تقبل اليمين الحاسمة ولا يجوز توجيهها في لإثبات لإثبات واقعة يقر بها الخصم أمام القضاء، أو واقعة لا يتوقف عليها الحكم في النزاع.

ـ أن يهدف من يوجهها لخصمه بالتنازل عن باقي وسائل الإثبات  ووضع حد للنزاع بصفة نهائية

ـ من يوجهها لخصمه لا يملك حق التراجع عليها

ـ بلإضافة إلى توفر الأهلية في من يوجهها

وعليه في حالة توفر الشروط الضرورية لتوجيه اليمين الحاسمة تصبح سلطتة القاضي في تقدير حجية اليمين الحاسمة محدودة، بحيت كلما توفرت شروطهاغ لا يملك القاضي إي سلطة تجاهها.

الفقرة الثانية: سلطة القاضي في تقديرإثبات ملكية العقارغيرالمحفظ بلإستناد على الحيازة

الحيازة

تعتبر الحيازة من أهم وسائل الإثبات ملكية العقار غير المحفظ من الناحية العملية، وتعرف الحيازة بالسيطرة الفعلية على الملك بنية إكتسابه وهذا ما أكد عليه المشرع من خلال المادة 239 من مدونة الحقوق العينية، وتعتبر الحيازة عنصر من عناصر إكتساب ملكية العقار غير المحفظ، وتتمثل شروطها في:

ـ أن يكون الحائز مغربيا

ـ أن يكون واضعا يده على الملك

ـ أن يتصرف في تصرف المالك في ملكه

ـ أن ينسب الملك لنفسه والناس ينسبونه له كذلك

ـ أن لا ينازعه في ذلك منازع

ـ أن تستمر الحيازة طول أمد المدة المقررة في القانون، والذي بينها المشرع من خلال المادة 251 من مدونة الحقوق العينية، بحيث نجد 10 سنوات بين الأجانب وبين الأقارب التي توجد بينهم عداوة، و 440 سنة بين الأقارب التي لا توجد بينهم عداوة.

في كثير من الأحيان يتم إثبات ملكية العقار غير المحفظ بلاستناد على وثيقة الحيازة أو ما يسمى برسم الإستمرار، باعتبار الحيازة الإستحقاقية تعد سببا من أسباب كسب الملكية إذا توافرت شروطها[6]

وتنقسم الحيازة إلى نوعين، بحيت نجد الحيازة الإستحقاقية، والمقصود منها استحقاق العقار وتملكه بجميع منافعه والتصرف فيه ولو بتفويت، وتتوافر الحيازة الإستحقاقية على عنصرين، العنصر المادي والمتمثل في وضع اليد على العقار ومباشرة السلطة المالفعلية، والعنصر المعنوي والمتمثل في، نية الحائز في تملك العقار وليس الغنتفاع منه فقط.

أما بالنسبة للحيازة التصرف، معناها إستغلال منفعة العقار دون إمكانية تملكه بالحيازة ولو طال أمدها، وتتميز هذه الحيازة بكونها لاتكون إلا بالإتفاق  أو العقد كعقد الكراء مثلا، وتتميز كذلك بإنعدام العنصر المعنوي أي لا يمكن القانون للحائز تملك العقار.

وبعد تأكد القاضي من توفر شروط الحيازة [7]6 هنا تكون الحيازة سبب لكسب ملكية العقار غير المحفظ اما في حالة كان هناك نزاع وتقدم الطرفين بنفس الحجج لإثبات ملكية العقار غير المحفظ فيرجح من كان الحقار بحوزته وهنا تكون الحيازة وسيلة إثبات حتى ولو لم تتوفر على شروطها 6،  ويمكن للحائز أن يثبت حيازته بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوسيلة الأكثر استعمالا هي الوثية العدلية، والرسوم التي يحررها العدول وتتضمن الشهادة بأن المشهود له هو المالك للعقار المطلوب إقامة الملكية بشأنه بالشروط المقررة فقها وقانون.

والوسيلة الأكثر استعمال لإثبات الحيازة، نجد الوثائق العدلية والتي تصنف إلى ثلاثة أنواع وهي:

النوع الأول: ملكية علمية يشهد فيها عدلان بناء على معرفتها الخاصة، تسمى بالشهادة الأصلية، بحيث يشهدان فيها لطالب الشهادة بملكيته للعقار موضوع الشهادة.

النوع الثاني: شهادة مختلطة يشهد فيها عدل واحد مع ستة من للفيف وتسمى بالشهادةالمثلية مع الإخذ بعين الإعتبتر التنصيص في وثيقتها علة أن عدلها شهد بمثل ما شهد به الشهود الستة فيها، ومن الملاحظ هذا النوع من الوثائق العدلية نادر من حيث لاستعمال.

النوع الثالث: ملكية لفيفية يضمنها عدلان الشهادة بالشروط المقررة فقها وقانونا، ومن الملاحظ يتم ترجيح الملكية العلمية على الملكية اللفيفية عند التساوي، فالأولى هي الأقوى في الحجية من الثانية، والملكية بهذا المقصود هي الشهادة المستعجلة الآن في إثبات ملكية العقار غير المحفظ مهما بلغت قيمته[8]

المطلب الثاني: تجليات سلطة القاضي التقديرية في إعمال ضوابط الترجيح بين الحجج

إن إدراك المراكز القانونية للخصوم في مجال إثبات ملكية العقار غير المحفظ، له أهمية كبيرة في طريق الحسم في النزاع، لما يترتب عنه من تحديد للمسار الذي سوف تسير عليه الدعوى عموما، حيت تحديد مركز كل منهم يبين من هو المكلف بالإثبات ويبين من هو المعفى منه، وسنتطرق لدور القاضي في توزيع عبء الإثبات { الفقرة الأولى} في حين نخصص {الفقرة الثانية} للحديث على سلطة القاضي التقديرية في الترجيح بين البينات المتعارضة.

الفقرة الأولى: دور القاضي في توزيع عبءالإثبات

يعود تعيين عبء الإثبات في الفقه الإسلامي إلى قاعدة فقهية مفادها أن البينة على المدعي واليمين على من انكر، وهذه القاعدة تجد سندها في الحديث النبوي الشريف { البينة على المدعي واليمين على من أنكر} ، وهذه القاعدة تعتبر من بين أهم القواعد الشرعية المعتمدة في الإثبات أمام القضاء لما فيها من مصلحة للناس، وتطبيق هذه القاعدة يشمل بالضرورة جميع جميع النزاعات المعروضة على القضاء، بما فيها منازعات العقار غير المحفظ.

ومما لاشك فيه إن الوقوف على المراكز القانونية للخصوم في مجال الإثبات يعد مسألة جد مهمة في الحسم في النزاع، وذلك راجع بالأساس الى الأثار المترتبة عن هذا التحديد، بحيث يتم تحديد ومعرفة الملزم بالإثبات ومن المعفى منه، ودور القاضي لا يقف فقط عند توزيع عبء الإثبات وإنما يمتد إلى تمكن الأطراف الخصومة من تحمل عبء الإثبات وذلك بإعمال سلطته التقديرية في تقييم الحجج المقدمة من الأطراف وتمحيصها للوصول إلى الالحجة الراجحة من المرجوحة.

وعليه كل من يدعي ملكية عقار غير محفظ فهو ملزم بإثباته وهي مسألة ظل القضاء بمختلف درجاته يكرسها في قراراته وأحكامه، ولقد جاء عند المتحف أن على :

المدعي استحقاق شيء يلزم >>>>>> بينة مثبتة ما يزعم[9]

بمعنى يلزم كل من يدعي  ملكية عقار أو حق عيني عقاري، بإقامة الحجة المثبتة لما يدعيه، سواء بينة الشهادة يثبت من خلالها أن العقار غير المحفظ موضوع الادعاء ملكا له وأنه كان بحوزته وتحت يده طول المدة المقررة في المواد 250 و251 من مدونة الحقوق العينية، وينسبه لنفسه والناس ينسبونه إليه ومن غير منازع له في ذلك ولا معارض، وقد يقدم المدعى عليه عقد من عقود الناقلة لملكية العقار غير المحفظ، سواء عقد معاوضة أو عقد تبرع وينقلب عبء لإثبات على المدعى عليه الحائز، لأن لايكفيه القول ان الملك ملكي وفي حوزتي وإنما يفرض عليه عليه القانون إثبات وجه تملكه[10] وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإبتدائية بسطات في قرارها الذي جاء فيه ” بعد اطلاع المحكمة على أوراق النازلة أن المدعي أثبت تملكه لمحل  الدعوى برسم الشراء المؤرخ ب 21/2/1994 ورسم الملكية، الغير مطعون فيهما بمقتضى سوى أن المحل متخلف من عمه الذي هو في نفس الوقت البائع للمدعي، فإن ذلك يفيد اقراره بملكية البائع وبالتالي يكون الشراء مقرونا بما يفيد تملك البائع ولا يكلف المدعي بإثبات الملك.

وحيث إن امدعي أثبت وجه تملكه بما فيه الكفاية من الحجج المستدل بها، فإن المدعى عليه يكون عليه إثبات وجه مدخله وإلا استحق العقار من يده ولا يكفيه أن يدفع بالقول حوزيوملكي”[11]

ويقول المرحوم السنهوري في هذا السياق بأنه ”  في نطاق الحقوق العينية أن الأصل هو الظاهر، فالحائز للعين لا يطالب بإثبات ملكيتها لأن الظاهر هو ان الحائز مالك، والخارج الذي يدعي ملكية العين هو الذي يدعي خلاف ذلك، فعليه هو يقع عبء الإثبات، ومن ثم كان الحائز هو المدعى عليه دائما في الملكية، مالم يثبت المدعي من خلال مستنداته أن الظاهر يؤيد دعواه وينفي دفاع المدعى عليه، فحينها ينقلب عبء اثبات الملكية للمدعى عليه[12]

وبالرجوع للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية نجها تنص صراحة على ما يلي ” لا يكلف الحائز بيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعى عليه بحجة على دعواه”

وعليه فإن المنازعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ المعروضة على القضاء مباشرة تعطي للحائز مكانة قانونية جد مهمة تجعله في مركز القوة بيحث يعفى من تحمل عبء الإثبات وخاصة يعد عبء الإثبات أكثر شيء يثقل كاهل المتقاضين إلا فغي حالة أدلى المدعي بحجة على دعواه بحيث يبقى للمدعى عليه إثبات حيازته بكافة وسائل الإثبات ليبقى للقاضي إعمال سلطته التقديرية في في الترجيح بين الحجج.

 

 

الفقرة الثانية: سلطة القاضي التقديرية في الترجيح بين البينات المتعارضة  

إن اللجوء إلى الترجيح لحل التعارض القائم  بين الحجج يفرض إلزامية وجود بينتان أو أكثر تتعارضان في ما بينهما، وهذا ما يؤكد المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الترجيح وهو لا ترجيح إلا مع تعارض، وأن المبرر للترجيح هو التعارض ويعرف هذا الآخير بتعارض الدليلين كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد وزمن واحد بشرط تساويهما في القوة، أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع[13] وترتبط قواعد الترجيح بشكل أساسي بموضوع إثبات ملكية العقار غير المحفظ، ولها أهمية جد مهمة في الفصل في النزاع،فحينما يتصفح القاضي ما أدلى به الخصوم من حجج ليصل في آخر المطاف إلى الأخذ بالدليل عند تمامه وعدم نقصانه، وهو في ذلك إنما يدل على أوجه اقتنائه بالقيمة الإثباتية للدليل المقدم، ويقر بصحة هذا الدليل واعتماده قضاء في تحقيق الحق[14]، ولعل ما يستخلص من الوثائق والحجج المدلى بها من المتقاضين هو ما يساهم في إعطائها القوة الثبوتية التي تستحقها، وهو ما يندرج من حيث المبدأ ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وعليه فالمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير طريق الاثبات الذي تأمر به وفي الأخذ بنتيجة من عدمه، ولا عليها إن حكمت لخصم عجز عن إثبات دعواه بالبينات ما دامات قد أقامت قضاءها على ما يؤدي إلى ذلك مما استخلصته من أوراق الدعوى[15]، وهذا ما اكد عليه المجلس الأعلى سابقة ومحكمة النقض حاليا في قرار له جاء فيه ما يلي  ” إن المحكمة يمكنها أن تفحص الحجج المستدل بها من لدن الأطراف قصد المقارنة بين قوة إثبات كل حجة، ولكن إذا كان المتعرض قد عزز تعرضه بحجج مقبولة شرعيا في إثبات ما يدعيه…..فغن المحكمة غعتبرت بما لها من سلطة تقديرية أن اللفيفيتين عدد 30 و416 اللتين أدلى بهما الطاعن لا ترقيان إلى درجة الاعتبار، مبينة بما فيه الكفاية أسباب استبعادها، ومن جهة أخرى فإن الطاعنين لم يبينوا ما هو الموجب الثالث الذي أدلو به به ولم تتعرض له المحكمة  كما ان محضر الوقوف على عين المكان لم يتضمن أي عنصر إيجابي يفيد الطاعنين في إثبات ادعاءاتهم، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على جميع أقوال الطاعنين الغير منتجة في الدعوى…[16].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

ختاما يمكننا القول بأن سلطة القاضي في الإثبات واسعة عند تعامله مع وسائل الإثبات ذات الحجة النسبية، وتكون سلطته  محدودة  ومقيدة عند تطبيقه لوسائل الإثبات ذات الحجية المطلقة، ووسيلة الإثبات ذات الحجية المطلقة، هي كل وسيلة وكل دليل حدد المشرع حجيته بنص  قانوني والقاضي ملزم به دون اعمال سلطته التقديرية، وهذا ما ينطبق على الكتابة والإقرار القضائي، والقرائن القانونية القاطعة واليمين الحاسمة، كما للقاضي سلطة تقديرية في التأكد من توافر شروط الحيازة الستة، هذه الإخيرة التي تعتبر من أكثر وسائل الإثابت فعالية في منازاعات العقار غير المحفظ.

والعقار غير المحفظ يثير العديد من الإشكالات خاصة على مستوى الإثبات الشيء الذي جعل المحاكم عاجزة عن حل جميع المنازعات المتعلقة به، حيث نجد النزاعات المرتبطة بالعقار غير المحفظ تورت من السلف إلى الخلف ، ولهذا أظاف المشرع غرفة عقارية بمحكمة النقض محاولة منه لوجود حلول للمنازاعات العاقلة مند سنين بالمحاكم لعدم وجود أدلة كافية وذلك راجع لطبيعة هذه العقارات والتي غالبا ما تنتقل ملكيتها بالإرث، الشيء الذي يؤدي لا محال إلى صدور أحكام تقضي برفض الطلب لأن حجج المدعون تكون ضعيفة، إضافة إلى تأخير الفصل في النزاع، بحيت يتطلب اصدار حكم في قضايا العقار غي المحفظ مدة طويلة ممايترتب عنه زرع اليأس في نفوس المتقاضين، من هنا نقترح منح للقاضي سلطة تقديرية واسعة لتقدير إثبات ملكية العقار غير المحفظ، مع تعليل حكمه، للبت في منازاعت العقار غير المحفظ في وقت معقول، كذلك توحيد قواعد الموضوعية المتعلقة بإثبات ملكية العقار غير المحفظ وتوحيد الإجتهاد القضائي في الإثبات ملكية هذا النوع من العقارات، وذلك لتجاوز عجز المحكمة عن الفصل في المنازاعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ نتيجة ضعف الحجج مما يترتب عن ذلك الإطالة في أمد النزاع.

 

 

 

 

 لائحة المراجع:

أولا: الكتب

  • محمد بن يوسف الكافي، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الفكر، الطبعة الأولى 1981، ص230.
  • ابي بكر محمد ابن عاصم الاندلسي، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، دار الأفاق العربية، الطبعة الأولى 1432/ه 2011، ص90.
  • مسعود بن عمر التفتزاني الشافعي، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت لسنة 1996.
  • محمحد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المادة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى 1982،ص276
  • عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، سنة 1952، ص72.

 

ثانيا: الأطاريح والراسئل

أ ـ الأطاريح

  • محمد المجدوبي الإدريسي، المحاكم التجارية بالمغرب، إشكالية التطبيق وآفاق التجربة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ أكدال، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2001/2002،

ب ـ الرسائل

  • محمد الحجاجي، الترجيح بين الحجج في منازعات العقار غير لمحفظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول،لسنة 2013/2014.
  • محمد اوزيان،الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية محمد الأول، وجدة 200’/2005، ص،77.

ثالثا: المقالات

  • خالد الحبيب، الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 4، ماي.
  • الإثبات في العقار غير المحفظ، مقال منشور في موقعwww . labodroit.com .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة: 2

المطلب الأول : سلطة القاضي في تقدير إثبات ملكية العقار غيرالمحفظ. 5

الفقرة الأولى:سلطة القاضي في الأخذ بوسائل لاثبات المقررة في الفصل 404 من ق،ل،ع  6

الفقرة الثانية: سلطة القاضي في تقديرإثبات ملكية العقارغيرالمحفظ بلإستناد على الحيازة 11

المطلب الثاني: تجليات سلطة القاضي التقديرية في إعمال ضوابط الترجيح بين الحجج. 14

الفقرة الأولى: دور القاضي في توزيع عبئ الإثبات.. 14

الفقرة الثانية: سلطة القاضي التقديرية في الترجيح بين البينات المتعارضة. 16

خاتمة: 17

لائحة المراجع: 19

 

 

[1] خالد الحبيب، الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 4، ماي، ص 5.

[2]  ينص الفصل 339 من  الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 { 12 أغسطس 1913} بمثابة قانون الالتزامات والعقود على ان ” إثبات الألتزام على مدعيه.

[3]منها القرار الصادر بتاريخ 23/1/2008 تحت عدد 90 في الملف الاجتماعي رقم 07/1070، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 70 الصفحة 304.

[4] وقد جاء في الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية مايلي” إذا اعتبرت المحكمة أن احد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصلالسابق,”.

[5] محمد المجدوبي الإدريسي، المحاكم التجارية بالمغرب، إشكالية التطبيق وآفاق التجربة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ أكدال، جامعة محمد الخامس السنة الجامعية 2001/2002، ص171.

[6]  ٌمحمد الحجاجي، الترجيح بين الحجج في منازعات العقار غير لمحفظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول،لسنة 2013/2014، ص 50.

[7] وقد جاء في القرار عدد 2941 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2011 في الملف المدني عدد 1290/1/208 ما يالي ” الحيازة المستوفية للشروط المقررة فقها تقطع حجية القائم بالملك للمدعى فيه إلا مع عذر، وإن ثبوت ملك قبل حيازة حائز تنقطع حجيته به في حال تحقق شروط اللمك الخمسة وهي بالإضافة إلى وضع اليد النسبة وطول المدة والتصرف وعدم المنازع”، قرار منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 2 .

[8] الإثبات في العقار غير المحفظ، مقال منشور في موقعwww . labodroit.com تاريخ الإطلاع27/1/2022.

[9]ابي بكر محمد ابن عاصم الاندلسي،  تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، دار الأفاق العربية، الطبعة الأولى 1432/ه 2011، ص90.

[10] محمد بن يوسف الكافي، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الفكر، الطبعة الأولى 1981، ص230.

[11] حكم رقم 224 صادر بتاريخ15/05/2013 ملف عقاري عدد 0004/1401/12 غير منشور

[12] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، سنة 1952، ص72.

[13]مسعود بن عمر التفتزاني الشافعي، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت لسنة 1996.

[14] محمد اوزيان،الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية محمد الأول، وجدة 200’/2005، ص،77.

[15] محمحد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المادة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى 1982،ص276.

[16] قرار عدد 2359 بتاريخ 18 دجنبر 1985 ملف مدني عدد 77921، إدريس ملين، مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية { من السنة 1989 إلى 1991 } الجزء الثاني، دار المعرفة الرباط، ص308.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى