في الواجهةمقالات قانونية

دور المؤسسات الدستورية في تخليق الحياة العامة وترسيخ الحكامــــة الجيـــــدة

دور المؤسسات الدستورية في تخليق الحياة العامة

وترسيخ الحكامــــة الجيـــــدة

 

مقدمــــة:

تعددت التعاريف حول إعطاء مفهوم شامل ودقيق لتخليق الحياة العامة، بحيث اعتبر البعض أن الدعوة إلى التخليق هي دعوة لمحاربة كل مظاهر الفساد، والعمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وكذا الدعوة إلى إقرار المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص[1].

في حين اعتبرها البعض أنها مجموعة من الضوابط والمبادئ الهادفة إلى التدبير الجيد للشأن المحلي والشأن العام، لما فيه من ضبط لممارسات الموظف العمومي داخل الإدارة. مجهود ثنائي ومشترك يضم كل من الدولة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل توحيد الأهداف في مواجهة القوى الفاسدة عبر خلق ارادة واعية تؤمن بخطورة تأثير الظاهرة على المصلحة العامة[2].

ومما لا شك فيه أن موضوع التخليق الإداري أصبح يكتسي أهمية بالغة في سياق التحديات الراهنة لبلادنا، حيث أن تدبير المرافق العامة لا يخلو من تصرفات لا أخلاقية وغير سليمة، أصبح معه الوضع يستلزم تحديد آليات ووسائل التخليق الإداري أكثر من أي وقت مضى، للتصدي لهذه السلوكات السلبية، في نطاق أدبيات وأخلاقيات تنبع من مبادئ وآليات ومؤسسات الحكامة الجيدة كوصفة ناجعة ضد كل داء إداري، أو كيف ما كان نوعه ومجاله.

و بعدما تحددت معالم سياسة التخليق[3] الشامل في متطلبات أساسية تشمل الأبعاد الاستراتيجية والقانونية والتدبيرية والمجتمعية والمؤسسية، تأكد أن تأهيل المنظومة المؤسسية والعمل باستمرار على تماسك وتكامل أدوار مكوناتها لتطوير فعاليتها، يشكل المدخل الرئيسي لضمان تحقيق أهداف التخليق الشامل.

وتتميز الحكامة الجيدة بقيامها على مجموعة من المرتكزات تجعل منها وصفة فعالة، ونوع  من التدبير الواعي لبنيات النظام[4]، يهدف إلى التدبير الجيد للشؤون العامة وتخليق الحياة العامة، منها احترام مبدأ سمو القانون، ومكافحة الفساد والرشوة واحترام حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية والتنمية التشاركية[5].

وقد أسس دستور 2011 لمفهوم الحكامة الجيدة ، كتعبير عن الفلسفة العامة من أجل التخليق والحد من الفساد والاختلالات وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع[6]؛ وشكل قيمة نوعية في اتجاه توطيد دولة الحق و القانون و تفعيل الحكامة الجيدة و الديمقراطية التشاركية و قد احتلت هذه المفاهيم حيزا مهما، وخصص الدستور لها بابا كاملا: الباب الثاني عشر، من 17 فصلا (الفصول 154 إلى 171)، ينقسم إلى شقين، يتعلق الأول بمبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ.

هذه المؤسسات التي تعتبر جديدة دستوريا يمكن تصنيفها إلى مؤسسات حقوقية لحماية الحقوق والحريات، كمؤسسة الوسيط، مؤسسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسات الحكامة الجيدة كالهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها و مجلس المنافسة وفئة ثالثة من الهيئات المكلفة بالنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والدمقراطية التشاركية و التي تحدد بقوانين و تأليف و صلاحيات و تنظيم قواعد تسيير المؤسسات و الهيئات السالفة كما نص على ذلك الفصل 171 من الدستور. وقد شرع في تنزيل هذه المقتضيات بعد أن ضمت الحكومة المغربية المنبثقة عن تشريعات 25 نونبر 2011 لأول مرة قطاعا حكوميا مكلفا بتحديث القطاعات العامة والحكامة، في إشارة قوية على اقتران تحديث الإدارة باعتماد آليات الحكامة.

وقد أكد دستور 2011 على مبدأ تخليق المرفق العام، حيث ورد في عدة مقتضيات، من قبيل الفقرة الثانية من الفصل 154: ” تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”. وكذا الفصل 155: ” يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة “. وبذلك تتوطد أسس حكامة إدارية جيدة وتترسخ أركان دولة الحكامة.

هنا يجب أن نقر على أن هذه المؤسسات تعتبر مكسبا للمملكة كآليات لتخليق المرفق العام وتكريس دولة الحق والقانون وهيئات لتوطيد الديمقراطية التشاركية.

ذلك ما سنحاول النظر إليه من خلال الوقوف على دور بعض هذه المؤسسات في تخليق الحياة العامة، وترسيخ الحكامة الجيدة.

الفرع الأول: دور المؤسسات الحقوقية في تخليق الحياة العامة

لعبت المؤسسة الملكية أدوارا طلائعية في دعم دولة القانون وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام مبادئ حقوق الانسان، من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات الحقوقية، للسهر على تحديث الإدارة وتخليقها والتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بهذا الورش. أهم هذه المؤسسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (أولا)، ومؤسسة الوسيط (ثانيا).

أولا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان

في إطار التطور المستمر الذي طبع مجال حقوق الإنسان والذي دشنه المغرب منذ سنة 1990، تم ارتقاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمبادرة ملكية إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في هذا الشأن، حيث تم توسيع مجال تدخله  واختصاصاته[7]، باعتماد هيكلة جديدة قائمة على الآليات الجهوية لحقوق الإنسان في شكل لجان تابعة له بسائر جهات المملكة تختص بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة[8]. كما يدخل ضمن اختصاصاته تلقي ومعالجة الشكاوى وزيارة المؤسسات السجنية ومراقبة أماكن الاعتقال ومراقبة ظروف السجناء. وأصبح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر تطابقا مع معايير ومبادئ إعلان باريس الخاص بمراكز ومؤسسات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، الصادرة بمقتضى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1994، حيث أضحى المجلس يصنف من قبل لجنة التنسيق الدولية في خانة “أ”[9].

لقد لعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا كبيرا في تعزيز حكم القانون ، وإقامة العدل وضمان المساواة في الحقوق والواجبات من خلال مساهمته في دراسة التشريعات الوطنية من حيث مدى ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المشورة والرأي على مستوى تطوير وتحسين آليات الرقابة والحماية والوقاية في هذا الشأن، وذلك بغية ضمان العدل وتوفير سبل الانصاف، وتحقيق المساواة ولإقرار المسؤولية والخضوع للشرعية القانونية، وإقرار الشفافية والنزاهة، وتحقيق الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسساتية لحقوق الانسان، والمساهمة في تخليق الحياة العامة[10].

كما نجح المجلس في ظرف وجيز من فرض مكانته على المستوى الدولي كمؤسسة ذات مصداقية في نظر الشركاء والفاعلين الحقوقيين الدوليين، ونجح بالتالي في عقد مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ومن خلال تجربته المرصودة لمكافحة الفساد، فإن عملية تخليق الحياة العامة هي صناعة مستمرة من أجل خلق التوازن المجتمعي، لذلك ينبغي على الحكومة والبرلمان وغيرهما من المؤسسات التعاون مع المجلس من خلال تطوير أدوات للحوار والتفاعل معها وذلك بأخذ المقترحات والآراء والتوصيات بنوع من الجدية وبالاعتماد على الاحترافية والمهنية العالية[11].

وعلاوة على التقارير السنوية يصدر المجلس تقارير موضوعاتية تهم قضايا خاصة وقد أصدر في هذا الإطار، على سبيل المثال لا الحصر، تقريرا خاصا بالأوضاع في السجون، سنة 2012  بعنوان: ” أزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”.

أما تقرير سنة 2016 حول الصحة النفسية، فقد شخص وضعية مؤسسات الطب النفسي، والبنيات والتجهيزات، والموارد البشرية. وخلص على أن الصحة النفسية جد متدهورة، ولا تحظى بالمكانة اللائقة بها في السياسات العمومية، ووضع مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالصحة العقلية وحماية الحقوق الأساسية للمرضى.

كما أصدر المجلس بشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي IRI دليل حول ” الحكامة الترابية وحقوق الإنسان/ الآليات التشاركية الجهوية “، وذلك تتويجا لبرنامج تقوية قدرات فاعلين من المجتمع المدني بالأقاليم الصحراوية في مجالات حقوق الإنسان، وأنظمة الحكامة التشاركية التي حبل بها دستور 2011، وخاصة الجانب الذي يهم الآليات التشاركية على مستوى التنظيم الجهوي.

ثانيا: مؤسسة الوسيط

عمل دستور 2011 على إلغاء ديوان المظالم وتعويضه بمؤسسة الوسيط التي تعمل على إنصاف المواطنين في علاقتهم بالإدارة العمومية، حيث ينص الفصل 162 من الدستور على أن: “الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”. وقد حلت هذه المؤسسة محل “ديوان المظالم”، وتتميز هيئة “الوسيط” في تنظيمها وعملها، بمقتضى المرسوم الملكي بتعيين مندوبين جهويين يدعون “الوسيط الجهوي”، للنهوض عن قرب بحماية حقوق الناس العاديين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو استغلال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتم تخويل “مؤسسة الوسيط” صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لا سيما للأشخاص الذين ليست لديهم إمكانات أو فقراء ومعوزين، ويندرج هذا التغيير في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية. وتعمل هذه المؤسسة وفق إطار مرجعي يستلهم أصوله وفلسفته من قرار الملك محمد السادس، القاضي بإحداث مؤسسة ديوان المظالم[12] في التاسع من ديسمبر 2001 بمناسبة تخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وهذه المؤسسة ليست فقط غرفة لتسجيل وتلقي الشكايات وإحالتها على الإدارات المعنية، بقدر ما تعتبر مؤسسة للتدخل والمساعدة على إيجاد حلول عملية وواقعية لمطالب المشتكين وتظلماتهم، كلما كانت هذه المطالب عادلة وقانونية ثابتة[13]، إذ يتعين على الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين، أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين أو المتظلمين، وبجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في الشكايات المعروضة عليها، أو حسب الحالة بالحلول التي تقترحها على المشتكي أو المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو شطط. ويجب أن تقوم الإدارة بذلك خلال الأجل الذي يحدده الوسيط أو مندوبه الخاص أو الوسيط الجهوي، وإذا تعذر عليها ذلك في الأجل المحدد، جاز لها أن ترفع طلبا إلى المؤسسة من أجل تمديده قصد إعداد الجواب، شريطة ذكر الأسباب الداعية إلى ذلك.

كما يلعب الوسيط دورا هاما في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة حيث يرفع في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى إلى تخليق القطاع العمومي وذلك بالعمل على ما يلي:

  • ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين والمرتفقين ؛
  • التقيد بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، والالتزام بمراعاتها، والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمرتفقين[14] ؛
  • مواكبة المستجدات، وإيجاد الحلول لما يطفو على الساحة من إشكاليات، لأن الجمود والتراتبية في العمل الإداري قد يعوقان التقدم، خاصة في خضم التغييرات المتسارعة التي تتطلب التصحيح والتكييف؛
  • التحديث والتواصل عن بعد، ومكننة الخدمات، والاعتماد على المعلوميات، مع العلم أن التحديث يجب أن ينصب على وسائل العمل وعلى المساطر، وعلى العقليات على الخصوص[15]؛
  • إصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والاتصال، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف؛

وتتولى مؤسسة الوسيط تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف. وتساهم المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال العمل على تحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة، والتشبع بأخلاقيات المرفق العمومي. كما تساهم المؤسسة في إحداث شبكات للتواصل والحوار بين الهئآت الوطنية والأجنبية، وكذا بين الخبراء من ذوي الإسهامات الوازنة في مجال الحكامة الإدارية الجيدة، من أجل الانفتاح على مستجدات العصر.

كما أن مؤسسة الوسيط نهجت خيار اللاتمركز، من خلال المضي في فتح مندوبيات، في إطار سياسة القرب كنمط لمعالجة المشاكل المحلية. حيث عمل الظهير على إسناد المهام المركزية إلى كل من وسيط المملكة والكاتب العام وباقي الهياكل الإدارية التنظيمية الأخرى وكذا المندوبون الخاصون، فيما تم إسناد المهام ذات البعد الجهوي على وسطاء جهويين من أجل ممارسة اختصاصات على المستوى الترابي، التي تم تفويتها من الوسيط – باعتباره رئيس المؤسسة المركزية – إلى الوسطاء لمباشرتها محليا، لتقريب المواطن المشتكي من سهولة إيداع تظلماته بالسرعة اللازمة والمطلوبة[16].

واستنادا إلى حصيلة التقارير السنوية لمؤسسة الوسيط (2011، 2012، 2013، 2014، 2015)، عملت هذه الأخيرة على وضع دراسات تهتم برصد الحصيلة الإدارية للمؤسسة وكذا دراسة التقارير المحالة عليها من طرف الأجهزة الإدارية من أجل تقييمها واستخلاص مقترحات وتوصيات عملية واستشرافية وبلوة إصلاح إداري يخدم الإدارة والمواطن على السواء.

وتجدر الإشارة كذلك، أن مؤسسة الوسيط قد ساهمت بشكل أو بآخر في تشجيع مختلف الإدارات عن العدول عن سلوكاتها اللامشروعة، والإسهام في تعديلها، الأمر الذي يستدعي معه أجرأة توصياتها لما فيه خدمة للمرتفق واسترجاع حقوقه.

الفرع الثاني: دور القضاء والمؤسسات الرقابية في تخليق الحياة العامة

يلعب القضاء دورا مهما في تخليق الحياة العامة وذلك عن طريق زجر ومكافحة الظواهر الإجرامية، فسياسة التجريم في مجال مكافحة الفساد تهدف إلى حماية مصالح المجتمع من أخطاره، و بالتالي محاولة التصدي لكل أثاره الوخيمة على المستوى الاقتصادي، السياسي و الاجتماعي (أولا)، كما أن المؤسسات الرقابية أصبحت تساهم بشكل فعال في حماية المال العام ومكافحة الفساد، كما هو الشأن للمجلس الأعلى للحسابات (ثانيا)، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (ثالثا).

أولا: القضاء

يشمل القضاء المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذلك النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، ويلعب هذا القضاء من خلال الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد الدور الأكثر فاعلية بهذا الشأن، بحسبان أن هذه الملاحقة يتحقق عن طريقها الردع الخاص لمرتكبي جرائم الفساد، والردع العام لغيرهم ممن قد تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، ويتطلب ذلك بطبيعة الحال أن تكون التشريعات الجنائية مشتملة على ما يؤثم جميع صور الفساد القديمة منها كالرشوة والحديثة كغسيل الأموال، إضافة إلى وجود قضاء مستقل ومؤهل ومتخصص لديه الامكانيات البشرية والفنية والمادية بهذا الصدد ، فضلا عن تشديد العقوبات الجنائية بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد من الموظفين العموميين وتلك الواقعة على الأموال العامة.

ومن خلال إستقراء التشريع الجنائي يمكن إدراج الجرائم التالية في جرائم الفساد على سبيل المثال لا الحصر:

– جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون، وقد تطرق إليها القانون الجنائي المغربي في الفصول من 241 إلى 247؛

– جرائم الرشوة واستغلال النفوذ في الفصول من 248 إلى 256؛

– الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام في الفصول 257 إلى 260؛

– الاخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات في الفصل 262 مكرر؛

– تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات في الفصول من 342إلى 350؛

– تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية في الفصول من 351 إلى 356؛

– جرائم غسل الأموال في الفصول من 1-574 إلى 7-574.

ومن جهة أخرى يلعب القضاء الإداري دور هاما في مكافحة الفساد باعتباره الحامي للحقوق الأساسية والحريات العامة ، وذلك من خلال الرقابة التي يمارسها على مشروعية أعمال الإدارة لا سيما عن طريق الطعون التي يقدمها أصحاب الشأن بطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية استنادا لأحد أسباب عيوب المشروعية اللاحقة بها وعلى الأخص عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يكشف عن مظاهر الفساد المستشري في مفاصل الجهاز الإداري للدولة ، من الغلو في توقيع العقوبات التأديبية ، واستعمال نزع الملكية لغير أغراض المنفعة العامة ، وتخطي الأجدر والأكفأ في التعيين والترقية بالوظيفة العامة ، والمحاباة في شغل وظائف الإدارة العليا ، وغير ذلك من صور الفساد الإداري الذي من شأنه أن يزعزع ثقة الجمهور في الإدارة ويؤدى إلى عدم احترام الوظيفة العامة.

والقضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي، وإنما هو في الأعم قضاء تكويني إنشائي خلاق يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الجهات الإدارية في تسييرها للمرافق العامة من جهة، وبين الأفراد من جهة أخرى. ويبتكر الحلول لما يعترض سبيله من مآزق تحقيقا لمهمة التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة[17].

ثالثا: القضاء الدستوري ومكافحة الفساد: القضاء الدستوري هو الحامي للشرعية الدستورية في الدولة القانونية عن طريق ممارسته للرقابة على دستورية القوانين ، وبهذه المثابة فهو يقوم بدور غير مباشر في مكافحة الفساد من خلال ما يرفعه إليه ذوي الشأن من طعون على دستورية القوانين بناء على واحد أو أكثر من عيوب الشرعية الدستورية ، فعلى سبيل المثال يقرر القضاء الدستوري إبطال النصوص التشريعية التي تحصن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية لمخالفة هذا التحصين لقواعد الدستور، وبطلان التشريعات المخلة بالحقوق الأساسية  أو المبادئ الدستورية العامة ، وذلك لتأكيد سيادة القانون في الدولة مما يوفر بيئة مناسبة لمكافحة الفساد التشريعي الذي ينعكس حتما على صور الفساد الأخرى ، وهو ما يتطلب أن يكون القضاء الدستوري مستقلا ومؤهلا ومتخصصا ومنصوص عليه في الوثيقة الدستورية نفسها.

وحيث أن مسار الرقابة الدستورية بالمغرب التي تعد دعامة دولة الحق والقانون، تميزت بالتذبذب والمحدودية، فقد عمل المشرع الدستوري بمناسبة المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2011 بالنظر إلى سياقها العام والظرفية التي دعت إليها، إلى إحداث تحول نوعي في مجال الرقابة الدستورية التي تعد أساس دولة القانون وذلك بنصه على إحداث محكمة دستورية تعوض المجلس الدستوري الذي وجهت إليه عدة انتقادات.. كما أن هذه الأهمية تظهر من خلال الملاحظات الشكلية الأولية التي يتبين من خلالها أن دستور 2011 خص في هندسته هذه المحكمة بستة فصول وذلك عوض أربعة فصول التي خصصت للمجلس الدستوري بمقتضى دستور 1996 .

وقد شدد المشرع الدستوري ولأول مرة في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية باشتراط الكفاءة والنزاهة والتجرد بالإضافة إلى التجربة الواسعة والتكوين العالي، زيادة على توسيع هامش حالات التنافي بالنسبة للمهام التي لا يمكن الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية استحضارا لعوامل استقلالية أعضاء المحكمة[18].

ثانيا: المجلس الأعلى للحسابات

حرص المغرب على غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و هكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و يبذل مساعدته للبرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، و يرفع إلى الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.

و فضلا عن ذلك و في إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها.
و لقد تم تتويج المقتضيات الدستورية بإصدار القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002.

و هكذا تم توضيح الوظائف المخولة للمحاكم المالية بشكل أكثر جلاء بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة و إقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة و الوصول بالتالي إلى نظام عقوبات و متابعات أكثر عدلا و إنصافا لهم.

و ينبغي التذكير بأن أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية و مدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع و التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية)، و مراقبة التسيير المركزة على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية و الاقتصاد و الكفاية.

وقد وردت عدة تقارير للمجلس الأعلى للحسابات نتيجة التدقيق في مالية عدة جماعات ترابية تمخض عنها قرارات زجرية في حق المخالفين لشروط التدبير الرشيد والحكيم، الذي من مبادئه ربط المسؤولية بالمحاسبة كمفهوم جديد وجب إعماله بتفعيله وليس الاكتفاء بوصف المخالفات وضبطها خصوصا بعد تعميق استقلالية القضاء ترسيخا لدولة الحق والقانون وفصل السلط، ولعل ذلك ما حدى بوزارة الداخلية إلى توقيع عقوبات قانونية من قبيل العزل في حق مجموعة من رؤساء الجماعات مع إحالتهم إلى القضاء بتهم مرتبطة بأدائهم لمهامهم[19].

وبالنسبة لتقرير المجلس حول برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ” منارة المتوسط “، فقد وقف المجلس على عدة اختلالات شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج، الشيء الذي أدى إلى بطء انطلاقة البرنامج و تعثر إطلاق المشاريع، ونتج عن ذلك اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات من طرف الملك في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وعموما، فقد لعبت هيئات الرقابة والحكامة دورا مهما في تخليق الحياة العامة، على سبيل المثال، فقد تم خلال سنة 2016 تسجيل 2992 متابعة تتعلق بجرائم الفساد، كما أحال المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل 57 قضية في إطار المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وقد أحيلت جميعها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما أحالت الوزارة تلقائيا بناء على تقارير هذا المجلس 55 قضية، تهم مؤسسات عمومية وجماعات ترابية رصدت بها أفعال يشتبه في كونها تشكل جرائم معاقب عليها قانونا[20].

ثالثا: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

لقد تم إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمقتضى مرسوم 13 مارس 2007، استجابة لمقتضيات المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كإطار مؤسسي لدى الوزير الأول يستهدف بالأساس الوقاية من الرشوة ويستقطب جميع المكونات المعنية بهذا المجال من جهة. ومن جهة ثانية في إطار التزام الحكومة بتخليق الحياة العامة كشرط لقيام علاقة مسؤولة وشفافة مع المواطن.

وقد تمكنت الهيئة من تطوير مقاربات تشخيص ظاهرة الفساد بتعزيز مؤشرات الملامسة باستثمار المقاربات القطاعية والقضائية والتحصيل الوثائقي لتشخيص اختلالات الحكامة قبل التوجه نحو إطلاق البحث الوطني حول الرشوة، وعملت على تقييم السياسات المعتمدة في هذا المجال، وتوجيه مقترحات وتوصيات إلى الجهات المعنية تهم ملاءمة السياسة الجنائية وإصلاح اختلالات حكامة القطاعين العام والخاص وتدعيم فعالية هيئات المراقبة والمساءلة والنهوض بالتواصل والتحسيس والشراكة. كما عملت على تقديم مجموعة من الآراء الاستشارية لمواكبة بعض المشاريع الكبرى من قبيل إصلاح منظومة العدالة والجهوية الموسعة والحق في الحصول على المعلومات ومعالجة تضارب المصالح والنهوض بحكامة الحياة السياسية  ووسائل الاعلام وجمعيات المجتمع المدني والتنزيل التشريعي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي هذا الإطار، أصدرت مجموعة من التقارير إما بمبادرة منها أو استجابة لمختلف طلبات إبداء الرأي نذكر منها على سبيل المثال[21]:

  • تقرير حول: ” الجهوية الموسعة ومستلزمات الحكامة والوقاية من الرشوة”؛
  • تقرير حول: ” مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب”؛
  • تقرير حول: ” وسائل الاعلام المغربية ومحاربة الرشوة”؛
  • تقرير حول: ” المجتمع المدني المغربي ومكافحة الفساد”؛
  • تقرير حول: ” إصلاح منظومة العدالة ومتطلبات مكافحة الفساد”…

وحيث أن الهيئة المركزية واجهت مجموعة من الصعوبات والاكراهات للقيام بعملها على الوجه المطلوب، المتجلية أساسا في الافتقار إلى الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وضعف الميزانية، وغياب الآليات التحفيزية للموارد البشرية. وبتعليمات ملكية، فقد تم تكريس هذه المؤسسة دستوريا كإحدى هيئات الحكامة الجيدة المختصة في مكافحة مختلف مظاهر الفساد.

خاتمــــة

وفي الختام فإنه ينبغي التأكيد على أن هذه المؤسسات مهما كانت فاعليتها، فإنه لا يمكن أن نحملها لوحدها مسؤولية تخليق الحياة العامة، لأن محاربة الفساد هو مسار طويل ومعقد يستوجب علاوة على هذه المؤسسات والإرادة السياسية القوية، مجهودا وتعبئة جماعيين من خلال إشراك كافة الإدارات والهيئات، وانخراط المجتمع المدني والإعلام والمواطنين من أجل القضاء على مسببات الفساد ودعم الجانب التربوي والتوعوي من أجل وقف التطبيع معه والانتقال من التنديد إلى التبليغ والحرص على إنزال القانون كلما تم ارتكاب فعل الفساد.

وحيث أننا اقتصرنا في هذا البحث على دور المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة، فإنه بالموازاة مع ذلك، ينبغي تحيين النصوص المتعلقة بواجبات والتزامات الموظف الأخلاقية والمهنية ولاسيما منها تلك المحددة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو بعض الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات من موظفي الدولة (القضاة، المتصرفون، المهندسون، الأطباء…) إذ نجد البعض منها أصبح متجاوزا بفعل ما أصبحت تعرفه الإدارة من مستجدات، زيادة على أن تطور المجتمعات وبروز حاجيات لا يمكن تلبيتها إلا بواسطة قوانين تتماشى مع هذه المستجدات في مختلف مجالات تدبير المرافق العامة بإدخال آليات التدقيق والحكامة الجيدة لمكافحة ظاهرة الفساد، ومواصلة العمل على تفعيل ورش الإدارة الرقمية لتكريس الشفافية، كل ذلك يعجل بضرورة تحيين النصوص القانونية وتحديث الإدارة بشكل يتماشى مع ما يعرفه المجتمع من تطور، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي على اعتبار أن أول واجبات المرفق العام الالتزام بأخلاقيات المهنة، وأن يعمل المواطنين بإخلاص ونزاهة على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون، والالتزام بالمواطنة تعزيزا لانفتاح الإدارة على محيطها وترسيخا لحكامة جيدة، وهذا ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة إلى المتناظرين في ندوة دعم أخلاقيات المرفق العام: “…ولا يتأتى ذلك إلا بسمو الأخلاق واستقامتها…فإن أول واجبات المرفق العام، أن يلتزم بالأخلاق الحميدة، وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون”.

[1]  مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية: ” محاربة الفساد بالمغرب، أين الخلل؟ دراسة على ضوء دستور 2011“، أعمال الندوة الوطنية المنظمة يومي 27 و 28 نونبر بعنوان: ” دستور 2011 أمام اختبار تطبيق القوانين وأداء السياسات العمومية” مراكش 2014، ص95.

[2]  تقرير مؤسسة الوسيط عن الدراسة المتعلقة بتشخيص النزاهة بالمغرب، 13 يوليوز 2016.

[3]  هناك مجموعة من النظريات الفكرية، التي صاغت أفكار حول التخليق ومحاربة الفساد الإداري، نذكر منها: 1- النظرية الأخلاقية: تشير هذه النظرية إلى أن الفساد يعد عاملا من العوامل المؤثرة في الأخلاق، ويظهر في السلوك الذي يتبعه الموظف أثناء عمله. 2- النظرية الوظيفية: تشير هذه النظرية إلى أنّه ليس بالضرورة أن يكون الموظف الفاسد ذا أخلاق غير جيدة، بل الفساد هو عدم احترام القواعد، والقوانين الوظيفيّة.

3- النظرية الثقافيّة: تشير هذه النظرية إلى أن للفساد أسبابا وعوامل خاصة به، وتؤدي إلى حدوث نتائج ترتبط به، وإذا كان أحد الموظفين أو فرع في المؤسسة يتصف بالفساد فليس ضروريا أن تكون كامل المؤسسة فاسدة. 4- النظرية الحضارية: تشير هذه النظرية إلى تأثير العوامل المحيطة في الموظف، مثل: السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتي تدفعه للجوء إلى الفساد كوسيلة تساعده على علاج نقص يعاني منه، وفي الغالب يكون نقصا ماديا.

 7Riadh Zghal: Du Gouvernement à la Gouvernance: Nouveaux défis lancés à l’Etat; REMALD.N°19. Décembre 2004 ; p 10-22

[5]  عبد الباسط عابيد: تحديث الادارة السجنية بالمغرب نحو تكريس الحكامة الجيدة لإدماج السجناء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2016-2017، ص 23.

[6] كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح وتحليل، سلسلة النصوص التشريعية والعمل القضائي، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2012، ص206.

[7] أنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى ظهير 1.11.19 الصادر في فاتح مارس 2011، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي تأسس سنة 1990 كإحدى المؤشرات القوية لبداية مرحلة من الانفتاح الليبرالي التي عرفها المغرب في سياق دولي متحول هيمنت عليه أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان، و تم توسيع مجال تدخله واختصاصاته، بالإضافة إلى هيكلة جديدة قائمة على الآليات الجهوية لحقوق الإنسان.

[8] حسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور، السياق، البنيات والوظائف، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، 2016، العدد 110. ص178

[9]  عبد القادر أزريع: دور المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تخليق الحياة العامة، مقال منشور بسلسلة الندوات في موضوع: تخليق الحياة العامة في المغرب، أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 2013، ص 188.

[10] أحمد حرزني، دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سلسلة “الندوات”، 2010، ص7.

[11]  نفس المرجع، ص12.

[12] بموجب الظهير الشريف رقم: 1.01.298 الصادر في: 23 من رمضان 1422 هـ الموافق لـ 9 ديسمبر 2001.

[13] تقرير والي ديوان المظالم المرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن حصيلة نشاط مؤسسة ديوان المظالم برسم سنتي 2004 و 2005، المنشور بالجريدة الرسمية (الطبعة باللغة العربية) عدد: 5488 المؤرخة في: 04 يناير 2007، ص: 202.

[14] محمد بنيحي، مؤسسات المملكة المغربية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 32، 2014، ص 319-320.

[15]  عبد العزيز بنزاكور: مؤسسة وسيط المملكة وتخليق الإدارة، مقال منشور بسلسلة الندوات في موضوع: تخليق الحياة العامة في المغرب، أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 2013، ص 163.

 

[16]  نسرين زردوك: الوساطة المؤسساتية بالمغرب، مقاربة سوسيو- قانونية لمؤسسة وسيط المملكة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2016- 2017، ص163.

[17]  مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة السابعة، 2010، ص532.

[18]  عبد المولى المسعيد: المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011، مقال منشور بالجريدة الالكترونية هسبريس على الرابط:

https://www.hespress.com/writers/310004.html

[19]  مولاي محمد البوعزاوي: تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، الطبعة الأولى سلسلة البحث الأكاديمي، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية، 2015، ص 253.

[20]  جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، في المحور الخاص بتخليق الحياة العامة، جلسة رقم 1، الثلاثاء 23 ماي 2017. الموقع الالكتروني: www.cg.gov.ma

[21]  أنظر تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المعنون ب: ” من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”. 2012-2013، ص 12.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى