في الواجهةمقالات قانونية

مخاطر التطور الطبي في مجال النسب على الأسرة – الدكتور : هشام ذبيح

 

مخاطر التطور الطبي في مجال النسب على الأسرة

 

The risks of medical advancements in the field of genetics on the family

الدكتور : هشام ذبيح

أستاذ محاضر قسم “أ” المركز الجامعي سي الحواس – بريكة- دولة الجزائر

لتحميل الإصدار كاملا

https://www.droitetentreprise.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/

 

الملخص:

     من خلال هذه المقال سيتم معالجة موضوع المخاطر الطبية التي قد تمس الأسرة خاصة مع الطور العلمي الحاصل في مجال الطب مما أدى إلى ظهور حالات العبث بالنسل البشري والتلاعب بالجينات البشرية وتغيير خلق الله عز وجل، فأدى كل هذا التغير إلى التأثير على الإستقرار الأسري حيث ظهر الاستنساخ البشري واستئجار الأرحام وكذا التلقيح الاصطناعي، وهو ما سيتم معالجة هذا التغير  البيولوجي الحاصل ومعالجة مخاطره وضوابطه.

الكلمات المفتاحية: المخاطر الطبية، الأسرة، التغير الأسري، الاستقرار الأسري.

Summary:

      Through this article, the issue of medical risks that may affect the family will be addressed, especially with the scientific phase taking place in the field of medicine, which led to the emergence of cases of tampering with human offspring, tampering with human genes, and changing the creation of God Almighty. All this change led to an impact on family stability, as cloning appeared. Human and surrogacy, as well as artificial insemination, which will address this biological change occurring and address its risks and controls.

Keywords: medical risks, family, family change, family stability.

مقدمة :

      يعتبر الزواج طريق التناسل الشرعي، ومن خلاله تنشأ الأسرة،إذ تتكون من أفراد تجمع بينهم صلة القرابة والزوجية، إلا أن من مشيئة الله أن هناك الكثير من الناس محرومين من التناسل وإنجاب الذرية لأسباب متعددة، كأن يكون أحد الزوجين أو كليهما عقيم لا يلد، والذي يصبح عادة عقبة على استمرار الحياة الزوجية التي من ثمراتها التناسل بين الزوجين.

      ومع ذلك فإن حالات العقم المتعددة ليس كلها حالات مرضية مستعصية لا يمكن شفائها، بل منها يمكن أن تخضع للعلاج في إطار الشرع الإسلامي، فمع تطور العلم وما توصل إليه العلماء في مجال الإخصاب ومعالجة حالات العقم للزوجين، تم اكتشاف تقنية “التلقيح الاصطناعي”، والذي يمكن من خلاله حصول الولد باعتباره طريق علاجي لحالة العقم، ومع ذلك يبقى سلاح ذو حدين، فمن جهة هو اكتشافي علمي رائد في مجال النسب، ومن جهة أخرى قد يشكل منبعا لذرائع الانحراف والشذوذ لمساسها بحياة الإنسان مما يشكل خطرا على النسل البشري.

     ومن أشكال التغير الخطير أيضا الذي طرأ على الأسرة في بعض المجتمعات في المجال الطبي، وخاصة أثناء القيام بعملية التلقيح الاصطناعي مسألة استئجار الأرحام، وما لها من آثار سلبية وخيمة على الأسرة والمجتمع، إذ تعتبر من باب تقنيات الإخصاب الصناعي، فهذه الأخيرة ليس مجرد تطور تقني لأنه مرتبط ارتباطا ميكانيكيا مع خلية المجتمع وهي الأسرة وعمودها الفقري المتمثل في العلاقة الزوجية بين الزوجين، فإذا أرادة هذه التقنية أن تبدل أحد ركني هذه الخلية الجوهرية فإن ذلك يؤثر تبعا في باقي أركانها فتمسي خلية متفككة هيكليا، ومعتلة عاطفيا، لأنها ستقصي وظيفة أحد أطرافها وهي الأم الطبيعية (البايولوجية) بأخرى منجبة فقط، وتلغي دور الأب الطبيعي (البايولوجي) بآخر يكون منجبا فقط، وهنا تتداخل الإقصاءات والإلغاءات داخل الخلية الصغيرة مسببة تفكيكا في بنيتها.

       وأمام هذا الوضع فمن خلال هذه المقال نوضح معنى التلقيح الاصطناعي وعلاقته بالنسب وأحكامه القانونية والشرعية لإجراء عملية التلقيح للاعتراف بالنسب الناتج من خلاله، وتوضيح الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة عن مخالفة تلك الشروط، وكذلك دراسة موضوع استئجار الأرحام ببيان المقصود به، وموقف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة منه، وبيان خطورته من خلال الآثار الاجتماعية المترتبة عنه، والبحث هل التشريع العقابي الجزائري قد أعطى أهمية لموضوع استئجار الأرحام على غرار التشريعات العربية المقارنة.

      وبذلك تتمحور الإشكالية: فيما يتمثل المخاطر البيولوجية للأسرة في المجال الطبي؟ وما أثرها على الاستقرار الأسري؟

      وللإجابة على الإشكالية نتبع المنهج الوصفي من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع ومحاولة التفسير للوصول إلى حل الإشكال، وكذا اعتماد المنهج التحليلي من خلال تحليل المواد القانونية التي لها علاقة بالموضوع.

      كما سيتم معالجة موضوع المداخلة بالمزاوجة بين الدراسة الشرعية من خلال الرجوع لأحكام الفقه الإسلامي، وكذا الدراسة القانونية من خلال الرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري، وذلك باعتماد الخطة التالية:

المبحث الأول: الإطار القانوني والشرعي للتلقيح الاصطناعي وأثره على الاستقرار الأسري؛

المبحث الثاني: الإطار القانوني والشرعي لاستئجار الأرحام وأثره على الاستقرار الأسري.

المبحث الأول: الإطار القانوني والشرعي للتلقيح الاصطناعي وأثره على الاستقرار الأسري

     بعد التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في مجال الطب أحدث هذا التطور تغير في الأسرة، مما جعلها تواكب ذلك التطور الملحوظ، حيث استطاع الطب الحديث أن يبتكر طرقا فعالة للقضاء على العقم وأسبابه، وأتاح فرصا للإنجاب عن طريق التلقيح بالمساعدة الطبية، إلا أن ذلك لا يتحقق إلا بعد اتباع مجموعة من الضوابط الشرعية والقانونية سنعرفها أدناه.

المطلب الأول: تعريف التلقيح الاصطناعي وأساليبه

      سيتم معرفة معنى التلقيح الاصطناعي، وأساليب استعماله من خلال مايلي:

 

 

أولا: تعريف التلقيح الاصطناعي اللغوي والاصطلاحي

1-لغة: اللِّقاحُ: اسم ماء الفحل من الإبل والخيل[1]، والملاقيح الأمهات وما في بطونها من الأجنة، يقال لقحة إذا حملت، وألقح الفحل الناقة إلقاحا أحبلها فلقحة بالولد، وألقحت النخل إلقاحا بمعنى أبرت[2].

2-اصطلاحا: التلقيح الإصطناعي يراد به عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها إخصاب البيضة بحيوان منوي وذلك بغير طريق الاتصال الجنسي الطبيعي[3].

      أو هو عملية طبية معقدة، يتم فيها تلقيح بيضة الزوجة بماء زوجها في ظل علاقة زوجية قائمة؛ سواء تم هذا الالتقاء داخل رحم الزوجة أم خارجها، ثم أعيدت بيضة الأمشاج للرحم بعد تخصيبها، بغرض إنجاب الولد الذي لم يتيسر لهما إنجابه بالطريق الطبيعي[4].

     وبذلك فالتلقيح الاصطناعي هو طريق علاجي لحصول الولد، يتم اللجوء إليه في حالة استحالة الحمل بالطريق الطبيعي، وهو وسيلة تقنية تساعد الزوجين على تحقيق رغبتها في الإنجاب بالمساعدة الطبية، دون الاتصال الجنسي بينهما.

      وتعد مسألة أطفال الأنابيب مسألة مستحدثة ترجع الى عام 1979 عندما تمت ولادة “لويزة براون”، وهي أول طفلة أنبوب في العالم، جاءت إلى الوجود بفضل التلقيح الاصطناعي، وقد أثارت عملية التلقيح الاصطناعي مشاكل دينية وقانونية وأخلاقية واجتماعية لا حصر لها[5].

3-التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري:

      لم ينص قانون الأسرة الجزائري[6] على تعريف التلقيح الاصطناعي، إلا أنه ذكر موضوع التلقيح الاصطناعي في الفصل الخامس تحت عنوان النسب في المادة 45 مكرر، حيث أن هذه المادة أضافها المشرع الجزائري بعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، حيث جاء في المادة 45 مكرر (يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي).          

ثانيا: أسباب التلقيح الاصطناعي وأساليبه

      للجوء إلى التلقيح الاصطناعي هناك العديد من أسباب العقم المتعددة، تدفع بالزوجين للجوء لعملية التلقيح الاصطناعي، كما أن طريقة استعمال التلقيح الاصطناعي لها عدة طرق، نوضحها أدناه.

1- أسباب اللجوء الى التلقيح الاصطناعي

      للتلقيح الاصطناعي أسباب عدة تدفع الزوجين إلى اللجوء إليه منها:

-تلف بوقي الرحم بصورة لا تنفع معها العلاج.

-استئصال قناتي فالوب أو انسدادها مما يمنع البيضة من الالقاح.

-عجز رحم المرأة عن إمساك الجنين رغم سلامة المبيض.

-الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

-حالات نقص كمية السائل المنوي، أو ضعف الحيوانات المنوية.

-وجود عيب خلقي في التركيب الفيزيولوجي للرجل.

-التضاد المناعي بين الزوجين.

-حالات عجز الأطباء عن تحديد سبب العقم رغم السلامة التامة للزوجين.

-يستخدم الإخصاب الصناعي أحيانا وسيلة لتفادي بعض الأمراض الوراثية.

-العوامل النفسية التي تحول دون الحمل الطبيعي[7].

2-العيوب الزوجية الأخرى:

    هناك بعض الأمراض تخص المرأة قد تجرى عملية التلقيح لحصول الولد:

-الرَّتَق: انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع[8]، ويكون الانسداد بتلاحم الشفرتين، بحيث يكون الفرج مسدوداً بلحم أو عظم تتعذر به المعاشرة[9].

-القَرَن: انسداد محل الجماع من المرأة بشيء يبرز في فرجها، يشبه قرن الشاة، تارة يكون عظماً فيعسر علاجه، وتارة يكون لحماً فلا يعسر علاجه[10].

-البَخَر: وجود رائحة نتنة لفرج المرأة يثور عند الجماع[11].

-الإفضاء: هو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني، أو القبل والدبر.

-العفل: ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منه فرجها[12].

-الاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقات الحيض من مرض وفساد[13].

3-أساليب التلقيح الاصطناعي

للتلقيح الاصطناعي طريقين اثنين هما:

أ-التلقيح الداخلي: هو الإخصاب بمنويات الرجل داخل رحم المرأة، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الأعمال الطبية التي تتم عن طريق إدخال ماء الرجل في الموضع المخصص له عند الزوجة بغية الإنجاب، وبضوابط لابد منها[14].

ب-التلقيح الخارجي (الإخصاب في الزجاج، طفل الأنابيب): وهو جمع الحيوانات المنوية مع البيضات في أنبوب مختبري في وسط مهيأ اصطناعيا، وبعد الالتحام تنقل البيضة الملقحة إلى الرحم[15]، وهذا النوع يلجأ إليه عادة في حالة كون المانع من الحمل مصدره الرجل والمرأة أو أحدهما، مما يستدعي سحب بذرات الإنجاب منها ثم الجمع بينها في المحضنة المعدة لذلك، وتحت شروط وظروف مشابهة للوسط الطبيعي لمدة يومين ونصف تقريبا، وعندما يتم التحام الخليتين لتكوين خلية مخصبة تبدأ في الانشطار فيقوم الأخصائي بنقلها إلى رحم المرأة لتستكمل مراحل الخلق[16].

المطلب الثاني: حكم التلقيح الاصطناعي شرعا وقانونا

     سيتم توضيح الموقف الفقهي والقانوني من عملية التلقيح الاصطناعي وأثر العمل به على استقرار الأسرة وديمومتها، وذلك من خلال ما يلي:

أولا: حكم اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي شرعا: حدد علماء الفقه الإسلامي طرق التلقيح الاصطناعي، وقرروا أن الطريقة الشرعية الجائزة تتمثل حينما يكون المصدر الحيوان المنوي هو الزوج، ومصدر البويضة هي زوجته التي تعاني من العقم لانسداد قناة فالوب لديها، فلا حرج من اللجوء الى التلقيح الاصطناعي عند الضرورة العلاجية، مع التأكد من أن الاحتياطات اللازمة من اختلاط اللقائح في أنابيب الاختبار وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية[17].

      فإن عملية التلقيح الاصطناعي تدخل في نطاق الإباحة الشرعية، من باب التداوي المشروع بجميع الوسائل لعلاج أمراض العقم وعدم القدرة على الإنجاب الطبيعي؛ والإسلام يحث على التداوي لقول الرسول صل الله عليه وسلم (إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء)[18]، وإن المريض الذي لم تفلح الطرق الطبيعية في علاجه، يكون مضطرا لاستخدام الوسائل العلاجية الجديدة، لأن الوسائل حكم المقاصد والضرورات تبيح المحظورات لتحقيق المصلحة العلاجية، وفي هذا الشأن قال العلامة العز بن عبد السلام “الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ودرء المعاطب والأسقام”[19].

      وعلى هذا فإنه لا يجوز شرعا إجراء عملية التلقيح الاصطناعي بين رجل وامرأة لا يجمعها عقد زواج شرعي، ولا بين زوجين استعارا رحم امرأة أجنبية كحاضنة لمائهما، ولا لزوجة لقحة بماء رجل غير زوجها، ولا تجرى هذه العملية داخليا ولا خارجيا إلا بقصد العلاج عند الحاجة أو الضرورة، كما لو تيقن الأطباء بأن لا سبيل بطريق المعاشرة المعتادة بين الزوجين، بسبب منه أو منها أو منهما معا، كما أنه لا يجوز استبدال أو خلط مني الإنسان بغيره، ولا التعامل مع تجار النطف واللقائح وباعة الأبضاع، ولا يجوز أيضا إنشاء بنوك الأجنة المجمدة، ولا إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف الرجال[20].

ثانيا: موقف القانون من اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي: لقد اعترف المشرع الجزائري بالتلقيح الاصطناعي كتقنية طبية حديثة للإنجاب، بالتعديل الحاصل في 27/02/2005 بموجب الأمر 05/02، وورد موقف المشرع الجزائري في المادة 45 مكرر، مما يتضح أن المشرع الجزائري قد أباح بعض أنواع التلقيح الاصطناعي، ووضع لها ضوابط وأحكام تتماشي مع أحكام الشريعة الاسلامية، ومنع الأنواع الأخرى.حيث نصتالمادة 45 مكرر من قانون الأسرة “يجوز للزوجين اللجوء الى التلقيح الاصطناعي”، وما يفهم من نص المادة أن التلقيح الاصطناعي معترف به في قانون الأسرة الجزائري، المستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية وبالتالي فهو مباح[21] ما روعيت شروطه.

المطلب الثالث: شروط التلقيح الاصطناعي في الشرع والقانون

      للقيام بعملية التلقيح الاصطناعي لابد من توفر مجموعة من الشروط حددها الفقه الاسلامي، وقننها قانون الأسرة الجزائري نوجزها في مايلي:

أولا: فقها: وضع بعض الفقهاء للتلقيح الاصطناعي بصفة عامة ثلاثةشروط:

1-أن يتم التلقيح الاصطناعي إلا إذا دعت إليه الحاجة: قال الفقهاء إن التلقيح الاصطناعي في حد ذاته لا يتفق مع الأحكام الشرعية العامة، لذا لا يلجأ إلى هذه التقنية إلا عند الضرورة القصوى، وهي لما يستحيل على المرأة أن تحمل من زوجها عن الطريق الطبيعي أي الاتصال الجنسي[22].

2-أن لا يخضع لهذه العملية إلا الزوجان: لا يجوز التلقيح بين شخصين أجنبيين عن بعضها، إذ لا بد أن يكون كل من الرجل والمرأة محل التلقيح مرتبطين بعقد الزواج، ويترتب على ذلك عدم جواز إجراء عملية التلقيح بعد فك الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة أو الفسخ.

3-أن تأخذ نطفة من الزوج، وبويضة من زوجته: فعملية التلقيح تخضع إلى القاعدة العامة التي تحكم النسب لقول الرسول صل الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر)[23]، ذلك إن عقد الزواج الشرعي يبيح العلاقة الجنسية بين الزوجين، لذا من اللازم دائما أن تلقح الزوجة بذات مني زوجها دون غيره.

ثانيا: قانونا: حيث جاء في المادة 45 مكرر من قانون الأسرة مجموعة من الشروط لكي يثبت النسب بالتلقيح الاصطناعي وهي كما يلي:

    يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط التالية:

1-أن يكون الزواج شرعيا: يشترط قانون الأسرة أن يكون كل من الرجل والمرأة المعنيين بعملية التلقيح الاصطناعي مرتبطين بعقد زواج شرعي[24]، أي أن يكون عقد الزواج صحيح، وإلا لا يمكن اللجوء للعملية.

2-أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما: أي يمنع عن الزوجة تلقيح نفسها بمني زوجها المتوفي والمجمد ببنك حفظ النطف[25].

3-أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما: استبعد المشرع كل أساليب التلقيح التي يدخل فيها الغير، وكذا ما نصت عليه المادة 45 مكرر في فقرتها الأخيرة أنه لا يجوز استعمال الأم البديلة[26].

4ـ أن تكون حالة العقم مؤكدة طبيا[27]: هذا الشرط أضافته المادة 370- 371 من قانون الصحة[28] 18-11، وكشرط جوهري لعملية التلقيح الاصطناعي، لابد أن تتأكد حالة العقم من طبيب مختص، وفق تقرير طبي يؤكد توافر حالة العقم.

    وبذلك فإذا تم التلقيح الاصطناعي بهذه الشروط يمكن أن يثبت النسب الناتج عن التلقيح الاصطناعي، وإذا تم مخالفتها فلا نسب لهذا الولد من أبيه.

المبحث الثاني: الإطار القانوني والشرعي لاستئجار الأرحام وأثره على الاستقرار الأسري

    العلاقة التي تربط بين التلقيح الاصطناعي وعملية استئجار الرحم هي أن هذه الأخيرة أسلوب من الأساليب السبعة التي يتم بها التلقيح الاصطناعي، من بينها التلقيح الاصطناعي باستعمال عملية استئجار الرحم.

المطلب الأول: تعريف استئجار الأرحام ومحله من عملية التلقيح الاصطناعي

أولا: تعريف استئجار الأرحام

    استئجار الأرحام هو عقد معاوضة، على الانتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس اللقيحة فيه على أن لا ينسب المولود إليها، ويطلق على هذه العلمية تسميات مختلفة، كالرحم الضئر، الرحم المستعار، شتل الجنين، الأم البديلة، إلا أن المصطلح المتعارف عليه هو استئجار الأرحام[29].

     وبهذا تتلخص فكرتها بأن تتقدم امرأة تستطيع الحمل والولادة من أسرة لا تستطيع فيها الزوجة أن تحمل أو تلد، إما لغياب الرحم لديها نهائيا أو لعدم قدرته على احتضان الجنين، أو لعدم وجود الرغبة لدى هذه الزوجة بالحمل ترفها وتجنبا لمشاق الحمل والولادة؛ فتأتي هذه الزوجة المستعدة للحمل وتتطوع بإتمام العملية بأجر أو تبرعا، والغالب في الأمر أن يكون هناك عقد واتفاق ومحامون حتى تأخذ العملية بعدا قانونيا لا يستطيع أي طرف أن يفسخ العقد.

      وفي عملية الرحم البديل تؤخذ البويضة من المرأة المحرومة من الرحم، وتخصب من قبل زوجها، ثم توضع في رحم امرأة أخرى توافق على حمل الطفل دون أن تعطيه أي من حياتها الوراثية، ثم تعيد الطفل الى والديه الأصليين بالولادة[30].

ثانيا-تعريف الأم البديلة: هي المرأة التي تقبل شغل رحمها بمقابل أو دون مقابل، حيث تؤخذ البويضة من المرأة المحرومة من الرحم وتخصب من قبل زوجها، ثم توضع في رحم امرأة أخرى (البديلة) توافق على حمل الطفل دون أن تعطيه أي من حياتها الوراثية، ثم تعيد الطفل إلى والديه الأصليين بالولادة[31].

المطلب الثاني: حكم استئجار الأرحام شرعا وقانونا

     سيتم بيان الأحكام الشرعية والقانونية لموضوع استئجار الأرحام:

أولا: حكم استئجار الأرحام شرعا

     لقد صدر عن مجلس الفقه الإسلامي[32] فتوى بشأن حكم عملية استئجار الأرحام وجاء في فحوى القرار رقم 16 ما يلي:

-قرار رقم 4 بشأن أطفال الأنابيب: بعد استعراضه لموضوع التلقيح الاصطناعي، وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول تبين للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروف هذه الأيام سبعة:

1-أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

2- أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج، وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

3- أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة برحمها.

4- أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي، وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

5- أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

6- أن تأخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

7-أن تأخذ بذرة الزوج، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته، أو رحمها تلقيحا داخليا.

      وقرر: إن الطرق الخمسة كلها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية، أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

      وبذلك فالرؤية الفقهية التي تحرم الاستئجار، فتعتمد على مرتكزات شرعية ثابتة بالنصوص الصريحة، منها أن الإنسان لا يملك جسمه وروحه، وأنه لا يصلح أن يكون محلا للعقد والاستئجار، وأن الأصل في الفروج والأرحام التحريم والحظر إلا بعقد زواج صحيح، إلى جانب الخشية من اختلاط الأنساب، مما أكده الطب أن الحمض النووي الذي ينقل الصفات الوراثية ليس موجودا في نواة الخلية فقط، إنما في سيتوبلازم الخلية، وهذا الجزء من الحمض يتأثر بالبيئة المحيطة به فأثناء الجنين في الرحم، فالأم المستأجر تضيف بعض الصفات الوراثية على الجنين، ما يجعلها لا تحمل صفات الزوجين بالكامل، بل يضاف إليها صفات الطرف الثالثة وهي الأم البديلة.

     وبذلك فإن عملية التلقيح الاصطناعي جائزة وفق الضوابط التي ذكرناها أعلاه، باستثناء حالة دخول طرف ثالث في العملية، هنا يكون التلقيح الاصطناعي محرم ومن مظاهر هذه الحالة عملية استئجار الرحم.

ثانيا: موقف قانون الأسرة الجزائري من مسألة استئجار الأرحام

      نص المشرع الجزائري في المادة 45 مكرر من قانون الأسرة صراحة على موقفه تجاه استئجار الأرحام أثناء التلقيح الاصطناعي بنصه أنه “لا يجوز اللجوء الى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة”، وهذا الموقف صائب يساير أحكام الشريعة الإسلامية لأن هذه الوسيلة فضلا عن كونها ذريعة إلى اختلاط الأنساب (نتيجة الازدواج في التكوين والنشأة والخلقة)، فهي وسيلة أيضا الى الشر والفساد والشبهات التي لا حصر لها[33].

      فإنه لا يجوز للزوجين استعارة أو تأجير رحم امرأة أجنبية كحضانة لمائها، حتى لو كانت المرأة صاحبة الرحم زوجة ثانية للرجل صاحب الحيوان المنوي، لما في ذلك إشاعة للفاحشة وإثارة للمشكلات الاجتماعية[34].

      إن المرأة الحاملة بالإنابة لقاء مقابل أو بدونه، يقع عقدا باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعية محله وسببه، ولا يرتب أية آثار قانونية، لأنه يتعلق بالنسب الشرعي وهو من النظام العام[35]، وفضلا عن هذا فإن تأجير أو استعارة الأرحام منافي لفكرة الأمومة، يؤدي الى قطع العلاقة بين الطفل وأمه الحقيقية عمدا؛ كما أنه يتعارض مع حقوق ومصالح الطفل ويعرض مستقبله للخطر، مما يسبب للطفل فيما بعد عدة مشاكل نفسية واجتماعية وقانونية، والأولى ترك هذه المشاكل وهجرها من الأساس[36]، وفي الحقيقة فإن الولد الناتج من تأجير الأرحام سيكون ابن الزنا، لأن إدخال ماء رجل في رحم امرأة ليس بينها وبين الرجل نكاح هذا العمل يعتبر زنا[37]، وإما ابن التبني، وهو من الطرق المحرمة قطعا من التلقيح الاصطناعي التي لا يثبت بها النسب الشرعي وفقا للمواد 40، 45 مكرر، 46 من قانون الأسرة، وإنما ينسب لمن حملة به باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما[38].

ثالثا: موقف قانون العقوبات من مسألة تجريم استئجار الأرحام

     بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري لا توجد مادة صريحة تجرم التلقيح الاصطناعي باستعمال عملية استئجار الأرحام، مع أن استئجار الأرحام فيه هدر للأعراض وخلط للأنساب التي هي من النظام العام لا يجوز انتهاكها، مما ترك التشريع الجزائري فراغا قانونيا تجاه مسألة تجريم عملية استئجار الأرحام، لكن نجده تكلم عن مسألة الاغتصاب والزنا، دون الإشارة إلى مسألة استئجار الارحام الذي يعود الاقرب إلى الزنا، كونه يكون طواعية والاغتصاب عنفا.

خاتمة:

     من خلال ما سبق نخلص إلى المخاطر البيولوجية للأسرة له أثر كبير على الاستقرار الأسري والنفسي لأفراد الأسرة لذا لابد أن تراعى فيه الحيطة والحذر في استعماله وفق الضوابط الشرعية والآليات القانونية للمحافظة على الأنساب، لأن موضوع النسب من أهل مسائل الأسرة الذي يحافظ على استقرارها وديمومتها والمحافظة على النسل البشري، واختلاط الأنساب بجعل الأسرة في مشاكل اجتماعية ونفسية واقتصادية، وتكثر الجرائر والانحرافات السلوكية.

  لذا فإن عملية التلقيح الاصطناعي استنتجنا أنه طريق علاجي لحصول الولد، نتجت عن التطور العلمي في مجل الطب، إذ تأثر المشرع الجزائري بهذا التطور بموجب الأمر 05/02 فأجازه بضوابط، فإذا تم بين الزوجين الذي يربطها عقد زواج شرعي، ولم يتدخل طرف ثالث وتمت وفق الشروط الواردة شرعا، والتي حددها قانون الأسرة الجزائري في المادة 45 مكرر؛ فإن ذلك التلقيح الاصطناعي جائز وبه يثبت النسب، وثمة يتحقق المقصد الشرعي من مدلول إجازة اعتماد العلم في مجال الطب، وبه نحقق الاستقرار المنشود في المجتمع، فهو يحد من الاضطرابات النفسية للزوجين، والمشاكل الاجتماعية من خصومات ومشاحنات، والتي تنشأ بسبب فقد القدرة على الإنجاب، فيكون التلقيح الاصطناعي الحل الأمثل لهذا المشكل وتقل نسبة انحلال الرابطة الزوجية، به يحصل الاستقرار الأسري.

      أما إذا تم التلقيح الاصطناعي مخالفا للشروط الواردة شرعا وقانونا فيصبح نقمة على الأسرة والمجتمع، مما يحدث آثار وخيمة خاصة في مجال النسب، فنصبح أمام كارثة إنسانية لا نظير لها، فتختلط الأنساب، وتنتهك الأعراض، ويتم تغيير خلق الله، ويحدث التلاعب بالجنس البشري، وهذا يتناقض مع الدين والطبيعة البشرية، ومن أبرز مظاهر التلقيح الاصطناعي غير الشرعي استئجار الأرحام، هذه الطريقة التي أجمع علماء الأمة الإسلامية على تحريمها، والذي ترجم المشرع الجزائري موقفه في المادة 45 مكرر في الفقرة الأخيرة بقوله “لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة”، مع أن قانون العقوبات لم يجرم هذا الفعل، فلا يحل شرعا وممنوع قانونا أن نغير هذه الطبيعة البشرية ذات الإبداع الرباني التي بها يتحقق الاستقرار الأسري في المجتمع.

اقتراحات:

– نقترح اشتراط إجراء التلقيح الاصطناعي لقبول دعوى الفرقة بسبب العيب، مع إمكانية مجانية التلقيح في حالة ثبوت العجز المالي للمعني على عاتق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

-تجريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحما أم بيضة أم حيوانا أم خلية جسدية للاستنساخ.

-سن مواد قانونية في قانون العقوبات تعاقب على جريمة استئجار الأرحام، والمتورطين فيها من أطباء ووسطاء في المؤسسات الاستشفائية.

-إدراج شرط الكشف على العيوب الجنسية في وثيقة الشهادة الطبية، لتحقيق الاستقرار في العلاقة الزوجية وحمايتها من التفكك.

-التشجيع على نظام تعدد الزوجات كحل بديل عن الطلاق لمن لم تتاح له الفرصة أو أتيحت له ولم تنجح لاستعمال التلقيح الاصطناعي الشرعي.

-قائمة المصادر والمراجع:

أولا: النصوص القانونية

-قانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمتضمن: قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم 1426 الموافق لـ 27 فبراير 2005 (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 15، السنة 42، 27 فبراير 2005).

-قانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال 1436 الموافق لــ: 02 يونيو 2018، يتضمن قانون الصحة. (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 46، 2018).

ثانيا: الكتب

-ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، ج44، ط: 1، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2005.

-ابن أبي العز محمد، شرح الطحاوية، تحقيق: أحمد شاكر، ج1، ط: 1، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 1418.

-بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج1، ط: 6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.

-ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، الإيمان، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، ج1، ط: 5، المكتب الإسلامي، 1996.

-حسني عبد الدايم، عقد اجارة الأرحام، د. ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.

-الدردير أحمد أبو البركات، (د. ت)، الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، ج2، د. ط، دار الفكر، بيروت.

-زياد أحمد سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، د. ط، بيروت، الدار العربية للعلوم، 1996.

-الزيلعي عثمان بن علي البارعي، تبيين الحقائق، ج3، ط: 1، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، 1313ﻫ.

-السرخسي محمد بن أحمد، المبسوط، ج2، د. ط، دار المعرفة، بيروت، 1993.

-السبحي محمد، حكم استئجار الأرحام، د. ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008.

-السنباطي عطا عبد العاطي، بنوك النطف والأجنة، د.ط، دار النهضة، القاهرة،2001.

-شامي أحمد، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، د. ط، مصر، دار الجامعة الجديدة، 2010.

-علي البار محمد، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، د. ط، جدة، الدار السعودية، 1987.

– محمد القيسي برهان مزهر، عقد إيجار الأرحام بين الإباحة والحظر، د. ط، دار شتات للنشر، الإمارات، د. ت.

– الفيروز أبادي محمد يعقوب، القاموس المحيط، ج1، د. ط، بيروت، دار الجيل، د. ت.

-قروفة زبيدة، التلقيح الاصطناعي، د. ط، دار الهدى، الجزائر،2010.

-الطرابلسي أبو عبد الله محمد، شرح مختصر خليل، ج3، ط: 3، دار الفكر، د. م، 1992.

-بن حنبل أحمد، مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ج30، ط: 1، مؤسسة الرسالة، لبنان،2001.

-بن عبد السلام العز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج1، د. ط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1991.

-منصور محمد خالد، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ط: 2، الأردن، دار النفائس، 1999.

ثالثا: الرسائل والمذكرات

-إبراهيم أحمد حسيني، النظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2006.

-العوفي لامية، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة، مذكرة تخرج، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر،2005-2008.

رابعا: المقالات

-شابحة أعمر سعيد، معيزة عيسى، أثر استئجار الأرحام على ثبوت النسب: دراسة فقهية قانونية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 11، العدد 2، جامعة الجلفة، 2018. 

-زناقي محمد رضا، دلال يزيد، الإطار القانوني لعملية التلقيح الاصطناعي على ضوء قانون الصحة الجزائري 18-11، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 12، العدد 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2020.

-قصباية راضية، المقاصد الأصلية والتبعية لأحكام الأسرة وأثر رعايتها في الاجتهاد الفقهي: استئجار الأرحام نموذجا، مجلة الإحياء، المجلد 17، العدد 11، كلية العلوم الاسلامية، جامعة باتنة 1،2017.

-مأمون عبد الكريم، رأي الشريعة الاسلامية بشأن الأم البديلة وتأجير الأرحام، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد 2، جامعة تلمسان، 2004.

-عبد اللاوي سعد، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري ودوره في حل معضلة الإنجاب، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الوادي،2018.

سادسا: المواقع الإلكترونية

-مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي، (8–13 صفر 1406 الموافق لـ 11-16 أكتوبر 1986)، حكم عملية استئجار الأرحام، الدورة الثالثة، عمان، http://www.saaid.net/tabeeb/69.htm.

 

 



[1] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج44، ط: 1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 2005، ص 4058- 4059.

[2] محمد يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج1، د. ط، دار الجيل، بيروت، د. ت، ص 256.

[3] السنباطي، عطا عبد العاطي، بنوك النطف والأجنة، د. ط، القاهرة، دار النهضة، 2001، ص 59.

[4] إبراهيم أحمد حسيني، النظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2006، ص 119.

[5] بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج1، ط: 6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010، ص 405- 406.

[6] قانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق لـ 9 يونيو 1984 والمتضمن: قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم 1426 الموافق لـ 27 فبراير 2005 (الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 15، السنة 42، 27 فبراير 2005).

[7] قروفة زبيدة، التلقيح الاصطناعي، د. ط، دار الهدى، الجزائر، 2010، ص 40- 41.

[8] الدردير أحمد أبو البركات، الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، ج2، د. ط، دار الفكر، بيروت، د. ت،ص 278.

[9] الزيلعي عثمان بن علي البارعي، تبيين الحقائق، ج3، ط: 1، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، 1313ﻫ، ص 25.

[10] المرجع والموضع نفسه.

[11] الطرابلسي أبو عبد الله محمد، شرح مختصر خليل، ج3، ط: 3، دار الفكر، د. م، 1992، ص 237.

[12] الزيلعي عثمان بن علي البارعي، المرجع السابق، ص 25.

[13] السرخسي محمد بن أحمد، المبسوط، ج2، د. ط، دار المعرفة، بيروت، 1993، ص 142.

[14] حسيني إبراهيم أحمد، المرجع السابق، ص 126.

[15] أحمد طه محمود، المرجع السابق، ص 89.

[16] منصور محمد خالد، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ط: 2،دار النفائس، الأردن، 1999، ص 78.

[17] بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 406.

[18] أخرجه: بن حنبل أحمد، مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ج30، ط: 1،مؤسسة الرسالة، لبنان، 2001، ص 399.

[19] بن عبد السلام العز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج1، د. ط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1991، ص 4.

[20] علي البار محمد، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، د. ط، جدة، الدار السعودية، 1987، ص 91.

[21] العوفي لامية، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة، مذكرة تخرج، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 2005-2008، ص 27.

[22] ابن أبي العز محمد، شرح الطحاوية، تحقيق: أحمد شاكر، ج1، ط: 1، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، د. م، 1418هـ، ص 322.

[23] ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، الإيمان، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، ج1، ط: 5، المكتب الإسلامي، 1996، ص 328.

[24] عبد اللاوي سعد، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري ودوره في حل معضلة الإنجاب، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الوادي، 2018، ص 221.

[25] شابحة أعمر سعيد، معيزة عيسى، أثر استئجار الأرحام على ثبوت النسب: دراسة فقهية قانونية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 11، العدد 2، جامعة الجلفة، 2018، ص 15. 

[26] شامي أحمد، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، د.ط، مصر، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 177.

[27] زناقي محمد رضا، دلال يزيد، الإطار القانوني لعملية التلقيح الاصطناعي على ضوء قانون الصحة الجزائري 18-11، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 12، العدد 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2020، ص 123.

[28] قانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال 1436 الموافق لــ: 02 يونيو 2018، يتضمن قانون الصحة. (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 46، 2018).

[29] قصباية راضية، المقاصد الأصلية والتبعية لأحكام الأسرة وأثر رعايتها في الاجتهاد الفقهي: استئجار الأرحام نموذجا، مجلة الإحياء، المجلد 17، العدد 11، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة 1، 2017، ص 305.  

[30] زياد أحمد سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، د. ط، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1996، ص 124.

[31] زياد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص 124.

[32] مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي، (8–13 صفر 1406 الموافق لـ 11-16 أكتوبر 1986)، حكم عملية استئجار الأرحام، الدورة الثالثة، عمان، http://www.saaid.net/tabeeb/69.htm.

[33] بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 410.

[34] مأمون عبد الكريم، رأي الشريعة الإسلامية بشأن الأم البديلة وتأجير الأرحام، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد 2، جامعة تلمسان، 2004، ص 21.

[35] حسني عبد الدايم، عقد إجارة الأرحام، د. ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص 153.

[36] السبحي محمد، حكم استئجار الأرحام، د. ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008، ص 87.

[37] محمد القيسي برهان مزهر، عقد إيجار الأرحام بين الإباحة والحظر، د. ط، دار شتات للنشر، الإمارات، د. ت، ص 355-356.

[38] مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 25.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى