في الواجهةمقالات قانونية

مسلسل البناء التشريعي ـ الدفع بعدم الدستورية في ضوء مشروع القانون التنظيمي 35.24 – الرايف يوسف

مقال قانوني حول موضوع: مسلسل البناء التشريعي ـ الدفع بعدم الدستورية في ضوء مشروع القانون التنظيمي 35.24 ـ

الاسم العائلي: الرايف

الاسم الشخصي: يوسف

الصفة: طالب باحث بلك الماستر القانون المدني والأعمال ـ تخصص قانون الأعمال ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ـ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

 

Family name: Raif

First name: Youssef

Position: Master’s student at the Faculty of Legal, Economic, and Social Sciences, Ain Chock, Hassan II University, Casablanca, specializing in Civil Law and Business

مسلسل البناء التشريعي

ـ الدفع بعدم الدستورية في ضوء مشروع القانون التنظيمي 35.24 ـ

مقدمة:

إن الأساس في وجود النصوص القانونية هو القيام بعملية الضبط والتأطير لمختلف جوانب الحياة اليومية، ضبط وتأطير يشملان جانبين إثنين، جانب التصرفات القانونية من جهة أولى وجانب الوقائع القانونية من جهة ثانية.

ولا حيف من جهة أخرى أن تخضع تلك النصوص القانونية لنوع من الرقابة، رقابة إن استحضر الذكر فيها وحولها بموجب دستور المملكة المغربية لسنة 2011[1] وذلك عبر كل من الفصل [2]132و[3]133 واللذان في مضمونهما يفرزان أليتان رقابيتين الأولى قبلية والثانية بعدية، فبالنسبة للمراقبة القبلية تتوزع طبيعتها على شقين إثنين فيها إما إلزامية أو اختيارية[4]، فبالنسبة للإلزامية فتتجسد في القوانين التنظيمية بعد مصادقة البرلمان عليها وقبل صدور الأمر بتنفيذها، ضف على ذلك الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان[5] والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجالس المنظمة بقانون تنظيمي، وبالنسبة للاختيارية فتتمثل في القوانين حيت تتاح مكنة إحالتها على المحكمة الدستورية من لدن جلالة الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خمس أعضاء المجلس الأول أو أربعين عضوا من أعضاء من أعضاء المجلس الثاني قبل دخولها حيز التنفيذ بالإضافة للالتزامات الدولية التي تبث المحكمة حول مدى مطابقتها للدستور[6].

أما فيما يتعلق بالمراقبة اللاحقة فهي تنحصر في الطبيعة الإلزامية دون الاختيارية كما جادت به نظيرتها القبلية وتتمثل الإلزامية في نظر المحكمة في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون إذا ما أثير أثناء النظر في دعوى قائمة أمام القضاء ودفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور بالإضافة إلى البت في كل ملتمس حكومي يرمي إلى تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

من جهة أخرى لا يخفى لما لألية الدفع من أهداف[7] عبرها ينال القول إنه من الممكن تحقيقها وذلك من قبيل:

  • إعطاء حق جديد للمتقاضي بتمكينه من الاعتداد بحقوقه المضمونة دستوريا
  • تصفية النظام القانوني من المقتضيات غير الدستورية
  • تأمين سمو الدستور في النظام المعياري الداخلي

فتعزيزا للديمقراطية المواطنة ولما كانت ألية الرقابة البعدية أبرز مقتضى أتيح للمتقاضي في دعواه ولا يتصل ولا يرتبط بمن وجهت ضده الدعوى، فإنه يؤسس لفضول قانوني عبره تتاح مكنة تحليل مضامين مواد مشروع القانون التنظيمي بشكل لربما يحاول عبره تبرير هذا التأخير التشريعي أكان في الصميم لمن سيفعلون بنوده أم أن الأمر غطته السلبية حتى مع المرحلة المتقدمة التي وصل إليها؟

وللإحاطة بهكذا إشكال فستتم معالجته عبر التصميم التالي:

المبحث الأول: الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم التنظيم القضائي

المبحث الثاني: التدخل البعدي أمام المحكمة الدستورية

المبحث الأول: الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم التنظيم القضائي

الهيكلة التنظيمية لمحاكم المملكة تقوم على مبدأ التقاضي على درجتين، فيه يتشكل الأساس لكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مع محكمة النقض التي تتربع على عرش الهرم القضائي، وفي إطار هاته المعالجة للمبحث الأول فإنه سيتم التطرق في مطلب أول للدفع بعدم الدستورية أمام كل من المحاكم الابتدائية والاستئنافية على أن يعرج الحديث في مطب ثان عن الدفع بعدم دستورية أمام محكمة النقض.

المطلب الأول: الدفع بعدم الدستورية قبل عرض النزاع أمام محكمة النقض

سيتم في هذا المطلب التطرق للدفع بعدم دستورية القوانين أثناء النزاع القضائي وذلك أمام كل من محاكم الدرجة الأولى (الفقرة الأولى) على أن يعرج الحديث عن ذات المسطرة أمام محكمة الدرجة الثانية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم الدرجة الأولى

وفق ما جاء به القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية وذلك في المادة الأولى[8] والتي فيها سيتصل الذكر بمشروع القانون التنظيمي موضوع الدراسة، فباستطلاع الهيكلة العامة لهذا المشروع يتضح أن مأمورية الدفع جسدت في شروط بعضها متطلب فيمن يثير الدفع وبعضها بموضوع الدفع، مع عدم غض النظر عن الإجراءات المسطرية المتطلبة.

أولا: الشروط الموضوعية لإثارة الدفع بعدم الدستورية

جاء الذكر بموجب الباب الثاني تحديدا المادة 4، هاته المادة التي جاءت ب 6 شروط مستلزمة وجوبا تحت طائلة عدم القبول، والتي فيها سيأتي الذكر شرطا بشرط.

  • لزوم إثارة الدفع عبر مذكرة كتابية: لما كان المقال الافتتاحي هو الأساس في جعل الولاية للمحكمة في بسط سلطتها على النزاع والتوصل فيه لمقرر قضائي يحل النزاع، فإن هذ الأول تتاح مكنة الرد عليه عبر دفوع، عبر وضع مذكرات جوابية لرد على دفوع ومحاولة إقناع المحكمة، ولا تقتصر المذكرات المثارة على جوهر النزاع ولكنها لا تخرج أبدا عن الارتباط به، وفي هذا يأتي نص المشرع على ضرورة أن يثار الدفع بعدم الدستورية بعديا عبرها، مجنبا في ذلك أي ألية أخرى لن تكون قانونية بتاتا.

فواضع مشروع القانون التنظيمي أقر الدفع بعدم الدستورية عبر إطار المذكرة الكتابية ولم يجعله ويؤسس له عبر دعوى أصلية[9] ترفع مباشرة للقضاء، لأن هذا الأخير لا ينظر في المطابقة للدستور من عدمها بل الأمر عليه قاصر للإحالة للمحكمة الدستورية وفقط.

  • أن تثار بطريقة مستقلة: مؤدى هذا الشرط ألا يمكن أن تكون هنالك مذكرة كتابية واحدة تضم عدة دفوع، منها الموضوعي والشكلي وتلك الرامية للبطلان، وينضاف لها الدفع بعدم الدستورية، لأن طبيعة هذا الدفع لا يرمى عبرها لمناقشة موضوعية بل استبعاد الأساس المخول للنظر في الجانب الموضوعي، وذلك سواء في الشق المدني أو العقابي.
  • إثارة الدفع عبر محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض: لربما هذا الشرط سيؤدي لعدم فاعلية نظام الدفع بعدم الدستورية اللاحق لصدور القانون، فالمشرع بوضعه هذا الشرط يكون قد قيد بشكل شبه تام جل المتقاضين إلا القليل المعدود، فليس كل المتقاضين يتوفرون أو على تواصل مسبق مع محامين عموما ومقبولين للترافع أمام محكمة النقض خصوصا، فإذ عدنا للوراء حول الأساس القانوني لضرورة توقيع المحامي عن المذكرات الجوابية، والمقالات الافتتاحية والدفوع الموضوعية والشكلية[10] فإنه نجد مضمون الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية الذي نص في فقرته الأولى على ما يلي: ” ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا…”، فإذ استثني الإلزام[11] حول ضرورة الاستعانة بالمحامي فإن باقي القضايا التي فيها خيار اللجوء له، عبره يمكن القول ألم يكن من الأجدر مواكبة هذا الاختيار حتى على مستوى هكذا دفع؟

كل هذا يبقى محط سؤال ولربما يحد من الفعالية المرجوة والمتوخاة إلى في حدود ضيقة لما للنيابة العامة من حق إثارته دون الاستعانة بالمحامي المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

  • ضرورة تأدية رسم قضائي عن الدفع بعدم الدستورية المقام: كل إجراء قضائي يستلزم تأدية رسم قضائي معين هذا هو الأصل والقاعدة، غير أن الاستثناء يقوم في حالتين اثنتين يتعلق الأول في من مكن من الاستفادة من نظام المساعدة القضائية طبقا للمرسوم الملكي [12]65.514 والحالة الثانية في من طلبه الأصلي مستفيد من نظام المساعدة القضائية بقوة القانون، ولعل المثال يضرب بالزوجة في قضايا النفقة والأجراء مدعى أو مدعى عليهم، وحسنا فعل المشروع بإقراره لهذا الشرط بهاته الجزئيات التي عبرها لن يكون هنالك مجال للتأويل اللامشروع.
  • أن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع: يمكن هنا القول بأن هذا الشرط هو من البديهيات التي لا محيض عنها، حيث يأتي في إطار الاستيضاح والإيضاح.
  • أن تتضمن الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور: يتكامل هذا الشرط مع الذي سبقه، فعبره يتضح تأثير الأول في الحق المضمون في الدستور والذي يضر بمثير الدفع، فدستور 2011 أتى في مقتضياته بعديد الحقوق والحريات من أبسطها إلى أرقاها، فالحريات والحقوق الأساسية من القضايا العالمية التي استحوذت على اهتمام الأفراد والدول بالنظر لمكانتها وأهميتها وخطورة ما يترتب على انتهاكها[13]، فإن جاء التشريع ليقرها وإن كان تم تقريرها قد تم بقانون، فإن خرقها لا ينبغي أن يكون بأي وسيلة كانت بما فيها القانون، وعلى هذا الأساس تم الإقرار المبدئي لهاته الألية على أمل أن ترى النور قريبا.
  • التوفر على علاقة سببية حول المقتضى التشريعي المدفوع بعدم دستوريته: وفي هذا الشرط تجسد المصلحة في أبهى حللها فلما كانت عبارة عن الفائدة المادية أو الأدبية التي يرجو المدعي أن يجنيها من وراء دعواه[14] فإنه في حقل مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 لا يقتصر أمدها بالمدعي وحسب بل يتعداه لطرف الأخر، الذي أحيانا لن يقتصر عليه وصف المدعي بقدر ما سيقتصر عليه وصف المتهم.

ثانيا: الشروط المستلزمة مسطريا لصحة الدفع:

على اعتبار أن مشروع القانون التنظيمي هو الوجه الجديد المرتقب لتنظيم هكذا ألية ظلت ولسنوات عديدة محط جمود ووجود نظري على مستوى دستور المملكة لسنة 2011، فإنه قد تم في خضمه تأطير الجانب المسطري الواجب الاتباع، والذي بالاستطلاع الدقيق لنص كل من المادة 5، 6،7،8،7،8،9،10و15 ما يلي:

يأتي الجانب المسطري مرتكزا على نص المادة 4 من ذات مشروع القانون التنظيمي وذلك لأنه عندما يقدم الدفع على المحكمة التي أثير أمامها أن تتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها داخل أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ إثارته أمامها، حيث في هذا الخضم هل نكون أمام نص حصري يوجب تطبيق قاعدة البث في هكذا دفع قبل كل دفع أو دفاع أم أن الأمر على عكس ذلك؟

سؤال للإجابة عليه يقتضي الأمر تحديد طبيعة الدفع بعدم الدستورية هل هو دفع موضوعي أم شكلي قبل ذلك؟

فمن جهة الدفوع الشكلية والتي في عمومها عبارة عن وساءل يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه[15].

من التعريف وربطا بدفع موضوع الدراسة يتبين أن لا علاقة بينهما، فالدفع جوهر إثارته هو استبعاد المقتضى التشريعي المراد تطبيقه في جوهر الدعوى، أي أنه مناقشة موضوعية ولا تسري عليها لزومية الإثارة قبل كل دفع أو دفاع.

وعليه وبعد الحسم في طبيعة الدفع بعدم الدستورية اللاحقة لتطبيق المقتضى التشريعي، يحيل الأمر لإتمام الحديث عن الجانب المسطري، فبعد تأكد المحكمة من استيفاء الدفع لشروط المادة 4 وتوفرها أو اختلالها والإنذار بالتصحيح داخل أجل 4 أيام من الإنذار، يأتي التدخل لمحكمة النقض ليس تلقائيا وذلك بصراحة المادة 5، بل بناء على القبول السابق للدفع من لدن محكمة الموضوع، حيث بعد ذلك تتدخل محكمة النقض في إطار الإحالة التي تتم لها، إحالة ليست اعتباطية بل وفق المادة 8 من مشروع القانون التنظيمي، تأتي لتدخل مهم لكل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الأول الذي يحال له بصفته القضائية هاته الدفع ليقوم بإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بهاته الإحالة مرفقة بالدفع وذلك بغية تقديم ملتمساته الكتابية داخل أجل 3 أيام من تاريخ تبليغه بها.

ويأتي القول على أن هذا الأمر يكرس نوعا من الشدة ولربما التعقيد حول الدفع بعدم الدستورية في حقيقته قد يبعد المبتغى المرجو منه، لأن صفة المتدخلين لربما تشعر بنوع من التوجس والخوف القانونيين.

بعيدا عن مقتضى المادة 8 يأتي مقتضى المادة 9 الذي يتكامل مع ما سبقه في إطار الجانب المسطري للدفع، والذي عبره يبقى تدخل محكمة النقض قائما لتأكد من شرطين رئيسيين:

  • وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور
  • ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي بنيت عليها المطابقة المذكورة

مقتضيان صراحة يثيران الفضول ويؤسسان لإشكال وترابط، الأول في علاقته بالمادة 4 من المشروع نفسه، والثاني حول الارتباط بالمقتضيات ذات الصلة بقانون المسطرة المدنية.

فهل كان من الصائب من المشرع أن ينص على ضرورة تحقق محكمة النقض من توافر الشرطين الأنفين الذكر، أم أن الأمر كان مجرد حشو وإطناب في هكذا مقتضى تشريعي.

كما يعلم الجميع أن صياغة النصوص القانونية فن قائم بذاته ومرتبط بمجموعة من الضوابط وأهمها حسن الصياغة والهيكلة وسهولة التطبيق[16] أمور في حقيقتها قد لا تتحقق إن كان هنالك نوع من التكرار القانوني التي تفضي لما يعرف بالركاكة في تعبير، أمر فيه إن تمت المقارنة ب ما جاء في المادة 9 بالمادة 4 يمكن القول من منظور شخصي صرف أن هنالك ارتباط شبه جزئي لا يرتقي للتام ولا يتدنى للانعدام.

وفي إطار إتمام مسطرة الحديث عن الجانب المسطري لهذا الدفع وذلك في استحضار لما جاءت به المادتين 10و11 من ذات المشروع التنظيمي.

فتدخل محكمة النقض يستمر ويتم في إمدادها بسلطة النظر في الإحالات، هذا الأمر الذي منها يستوجب اتخاذ مقرر معلل خلال 15 يوما من تاريخ توصلها، مقرر معلل ليس حول دستورية أو عدم دستورية المقتضى التشريعي بل يرتبط بالدفع بالقبول أو عدمه وذلك قبل أن تتم مسطرة الإحالة أمام المحكمة الدستورية التي لها وحدها الاختصاص بشأن ذلك.

على أن قرار محكمة النقض هو في حد ذاته باستحضار الفقرة الثانية من المادة 10 بظهر أنه حظي بنوع من الحماية فتم اعتباره غير قابل للطعن.

لكن السؤال الذي يطرح هل طبيعة قرار محكمة النقض بهذا الشأن هي من حالت دون مكنة الطعن فيه أم لا[17]؟

الفقرة الثانية: الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم الدرجة الثانية

بالاستناد دوما على نص المادة 3 من ذات مشروع القانون التنظيمي وفي إطار الفقرة الثانية يتبين أنه لا يمكن الحديث عن هكذا إجراء أمام محاكم الدرجة الثانية، إلا إذا تعلق الأمر بحكم غيابي أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقتضى تشريعي لم يكن مثارا من قبل الأطراف خلال هذه المرحلة.

أولا: أن يتعلق الأمر بحكم غيابي: الحكم الغيابي كما هو معلوم هو الذي يصدر على المدعى عليه والذي لم يحضر رغم استدعائه طبقا للفصول 37،38،39 من قانون المسطرة المدنية، على أن يراعى في ذلك ما إذا كان التخلف كان قد انبنى على عدم وضع المذكرات أمام المحكمة أو بالتخلف الشخصي إن كانت المسطرة شفوية[18].

أما في الشق الزجري فيتحقق وصف الحكم بالغيابي عندما يتعلق الأمر بدعوى عمومية في جنحة أو مخالفة[19] ولا يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء[20]

ثانيا: امتداد سلطة المحكمة: إذا ما عدنا في الشق المدني ووفق ما جاء على منطوق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تكون مقيدة بطلبات الأطراف لا غير، غير أنها لا ترتبط بالأساس القانوني الذي يستندون به فهنا المحكمة لها كافة الصلاحيات ولا قيد عليها فيه، وهذا أمر فيه من الإيجاب مايحقق نفعا كبيرا خصوصا وأن الدفع يرتكز على المقتضى التشريعي المراد تطبيقه ولا يتعداه لغير ذلك.

شرطان متلازمان وضروريان لكي تمنح إن صح القول الولاية لمحاكم الاستئناف لدفع أمامها بمقتضى عدم الدستورية البعدي أو اللاحق لصدور المقتضى التشريعي، وحقيقة الأمر أنه بهذين الشرطين يكون هنالك نوع من التشديد على ممارسة هكذا دفع في محاكم الدرجة الثانية، فلما كانت مسألة الدفع بعدم الدستورية أثناء الدعوى القضائية مسألة من مسائل القانون فإن ربط إثارتها في الدرجة الثانية بكون الحكم الابتدائي لا غير فيه نوع من التشديد واللامورونة، لأن المسطرة وضعت أساسا لجرد أي مقتضى لا دستوري وليس لتحلل من مكنة إثارته كلما سمحت الفرصة بذلك.

وفي خضم السير المسطري لهكذا إجراء أمام محاكم الاستئناف فإن السير المسطري هو في نفس الأمر متطابق مع كيفية القيام به أمام المحكمة الابتدائية وفق ما جاء عليه الذكر سابقا وذلك تفاديا للحشو والإطناب.

المطلب الثاني: الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض

إن الواقع العملي أبان عن الحاجة إلى هيئة قضائية أعلى من محاكم الاستئناف يكون دورها مبدئيا وأصلا السهر على مدى سلامة تطبيق المحاكم الأدنى درجة للقانون[21].

ولقد عرف المغرب أول محكمة قانون مع إحداث المجلس الأعلى سابقا بموجب الظهير الشريف 1.57.223[22].

أمر إن كان يحصر اختصاص محكمة النقض فيما هو قانوني فإنه ليس على إطلاقه (الفقرة الأولى) غير أن هذا الإطلاق يتماشى مع محاكم الموضوع في مقتضى الأثر الناجم عن الدفع بعدم الدستورية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الدفع بعدم دستورية أمام محكمة النقض

ربط مشرع مشروع القانون التنظيمي 35.24 عملية الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض بشرط معاكس تماما لطبيعة الاختصاص الأصلي المخول لها، حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أنه لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية إلا في الأحوال التي ينعقد لها فيه الاختصاص كمحكمة موضوع.

ومن هنا يأتي الذكر على حق التصدي المتاح أمامها وفقا لقواعد قانون المسطرة المدنية، فاستثناء مما سبق خرج المشرع المغربي عن الأصل العام وأوجد سلطة استثنائية لمحكمة النقض ومنحها صلاحية الفصل في الموضوع[23]

هذا ولما كان الأساس في التصدي وفق قانون المسطرة المدنية نابع من الفصل 146 بالنسبة لمحاكم الاستئناف فإن هذا لا يمنع الحديث عن هذا النظام بالنسبة لمحكمة النقض، فلما كانت محكمة النقض تفصل في الحكم وليس الخصومة فإن هذا الأصل والمبدأ لأنها ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي احتراما للمبدأ القائل La règle de double degré de juridiction

وفي هذا تأتي الإتاحة في التصدي بالنسبة لمحكمة النقض في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي عبر مادته 391 أتاح ذلك بشرط:

  • أن يقع الطعن للمرة الثانية: بمعنى أن تكون قد سبق لها وأن بتت في النزاع في مرة سابقة وهذه المرة كمحكمة قانون، بحيث يكون للمحكمة وأن سبق وقضت بنقض ذلك المقرر القضائي وأعادت الملف لمحكمة الاستئناف غير أن هذا الأخير لم تلتزم بما ذهبت له محكمة النقض، فاضطر الأطراف للنقض مجددا وأنداك قررت محكمة النقض عدم الاقتصار على مد يدها كمحكمة قانون بل كمحكمة موضوع.
  • ضرورة توافر محكمة النقض على العناصر الواقعية للنزاع: لا يكفي لممارسة التصدي أمام محكمة النقض أن يطعن في الحكم أو القرار بالنقض للمرة الثانية، وإنما لا بد من ضرورة أن يتوافر لدى محكمة النقض على كافة العناصر الواقعية التي كانت ثابتة لقضاة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا دون زيادة أو نقصان[24].

على أن السير المسطري للدفع أمام محكمة النقض ينطبق بشأنه ذات الأمر القائم والذي سبق الحديث عنه في المرحلة الابتدائية، لدى يستحسن الرجوع له تفاديا للحشو والإطناب.

الفقرة الثانية: الأثار الموحدة للدفع بعدم الدستورية

وفق ما جاء عليه الذكر بموجب المادة 7 من مشروع القانون التنظيمي، فإنه الدفع بعدم الدستورية يترتب عليه وقف سير الدعوى أمام المحكمة، بمعنى أن المحكمة يمنع عليها المواصلة في النظر في جوهر النزاع إطلاقا، أي أن المشرع اعتبر أن الدفع هو بمثابة إجراء موقف للسريان الدعوى، لأن ما وقع التمسك به يرتبط بفحوى النزاع وليس مسألة عارضة أو شكلية يمكن ترك النظر فيها إلى غاية الحكم أو القرار النهائي.

غير أن المشرع إن كان قد أسس للأثر الموقف بمقتضى هذا الدفع، فإنه في ذات الأوان قد أسس للاستثناء، وحصره في خمس حالات:

  • إجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي: لما كانت إجراءات التحقيق هي تلك الأداة التي تستنير بها رؤى المحكمة في إطار عملية جمع الأدلة وخوفا من اندثارها فإن المشرع قرر عدم إيقاف عملية مباشرتها وذلك من أجل تفادي ضياع أدلة معينة والتي تكون زمنية بطبيعتها.
  • اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية: ولعل المثال الذي يضرب في هذا الصدد هو الدعاوى الاستعجالية التي تنصب على مقتضى واقعي لا يحتمل التأخير إلى غاية البث موضوعيا
  • اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية: وهنا لا ينصب الأمر على التدبير السالب للحرية كالاعتقال الاحتياطي أو الحراسة النظرية بل في الإجراء الذي بموجبه يصح الزج في السجن الذي يتم القيام به
  • عندما ينص القانون على أجل محدد للبث في الدعوى أو البث على سبيل الاستعجال: وهنا يأتي الذكر على مقتضيان اثنين هامين للغاية، لعل أبرز فيهما هو دورية السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بشأن الأجال الاسترشادية للبث في القضايا، والتي فيها تم تحديد أجال لعل إن صح التعبير أجال بمثابة مرشد في أدنى مستوى لعل العمل القضائي يفرز عن أجال أقل
  • إذا كان إيقاف البت في الدعوى يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه: حالة صراحة الأمر فيها أن معيار تحديدها غامض، فهو يرتبط بأحد أطراف النزاع والحال أن هيئة الحكم أو القاضي في حالة القضاء الفردي، الهاجس لديهم هو إصدار مقرر قضائي صحيح ومطابق للحق والقانون، فكيف وباي طريقة يستطاع تحديد تحقق أو عدم تحقق هاته الحالة والتي لربما قد تكون في حال خروج هذا المشروع للوجود القانوني محل خلاف ومنبعا للإشكال.

المبحث الثاني: التدخل البعدي أمام المحكمة الدستورية

سيتم في هذا الشق معالجة نقطتين أساسيتين الأولى تهم أساس التدخل البعدي أمام المحكمة الدستورية (المطلب الأول) على أن يعرج الحديث في شق أخر عما بعد إثارة الدفع أمام المحكمة الدستورية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أساس التدخل البعدي أمام المحكمة الدستورية

لم يقتضي الأمر أن عدم إدخال المحكمة الدستورية في البنية الهيكلية لهرم التنظيم القضائي الحرمان من مباشرتها لاختصاص النظر في دفع بعدم الدستورية، فبموجب الباب الثالث من مشروع القانون التنظيمي موضوع الدراسة، نجد أن المشرع قد أباح للمحكمة الدستورية النظر في هكذا دفع، غير أنه ربطه بشروط (الفقرة الأولى) شروط تسفر عن أثار ناجمة عن وضع المحكمة يدها على الدفع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط إثارة الدفع بعدم الدستورية

شروط، الفرز عنها يأتي بتحليل مضمون الفصول من 16 إلى 18 من مشروع القانون التنظيمي، وبنظرة أولية لها يستحضر فيها بداية الأساس الذي يمهد لبث المحكمة الدستورية، فمشرع مشروع القانون التنظيمي 35.24، يربط مكنة إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بضرورة أن يكون قد أثير بمناسبة البث في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، فباستطلاع القانون 066.13 وذلك في مادته 33 ” تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.

غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.”

كما يعلم كل متصفح للهيكلة الخاصة بالجهاز التشريعي بالمملكة أن البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب والذي يضم في جعبته 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات[25] ومجلس المستشارين والذي يضم في جعبته هو الأخر 120 عضوا، ينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

لكن هنالك سؤالا يطرح حول ماهية طبيعة القوانين المتاح مكنة الدفع بها أمام المحكمة الدستورية، هل كل القوانين أم فقط تلك التي تمس وترتبط بانتخاب أعضاء مجلس البرلمان؟

أمر للإجابة عليه يرجع فيه لاستحضار نص المادة 2 من ذات المشروع وذلك في بندها “أ” الذي فيه حددت المقصود بالقانون الذي يدفع أحد الأطراف بعدم دستوريته:

كل مقتضى تشريعي ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، أو إلى حرمانه من هذا الحق أو الحرية.

وارتكازا على هذه المادة في بندها “أ” يتضح القول وعبره لا يتأسس الاضطراب، فرغم أن ربط وضع المحكمة الدستورية بطعن في انتخاب مجلس البرلمان، فإن المقتضى التشريعي لا يستلزم ولا يستوجب أن تكون له علاقة وارتباط بانتخاب أعضاء البرلمان على إطلاق الأمر.

الفقرة الثانية: أثار وضع المحكمة الدستورية يدها على الدفع

تتوحد الأثار هنا بين كل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحكمة النقض بجانب المحكمة الدستورية كذلك، فبصراحة المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي يتضح ويتبين فيها أن البث في المنازعة تتوقف وذلك لحكم أنه من الصعب أن تتمكن المحكمة من البث في أمرين في وقت واحد لهذا ترجح كفة على أخرى ليس قطعيا وإنما وقتيا لا غير، وكفة الوقف هنا أتت على المنازعة، لأن استخراج مقتضى غير تشريعي بعد أن أفلت إن صح القول من معرفة ذلك قبلا، هوا أمر مهم من الناحية التشريعية.

ولربما هذا الأثر يتماشى مع الأثر الذي ينجم عن طرق الطعن العادية في إطار المسطرة القضائية وذلك بشكل يكون فيه الهدف واحد غير أن الظروف التي أدت وجعلت هكذا حكم ينطبق هو الذي فيه يكون الاختلاف، اختلاف لا يفسد كما يقال من الود شيئا، والذي عليه يتوجه الأساس في هذا الأثر الموحد والملائم للدفع وما يرتبط به.

المطلب الثاني: ما بعد إثارة الدفع أمام المحكمة الدستورية

بعد أن تضع المحكمة الدستورية يدها على الدفع يأتي الحديث ليشمل سريان المسطرة أمام المحكمة الدستورية (الفقرة الأولى) ثم في نقطة موالية حول أثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: سريان الدفع أمام المحكمة الدستورية

بعد أن تضع المحكمة الدستورية يدها على الدفع سواء مباشرة من لدنها وليس بطريقة تلقائية أو من خلال المرور عبر أحد محاكم التنظيم القضائي، فإنه تبدأ المسطرة في سريان لتقرر فيما عبد الدستورية من عدمها، فمن خلال ما يستفاد من مقتضيات المادة 19 إلى 26 من ذات المشروع يتبين مسار النظر يتمحور حول:

تبليغ الدفع إلى هيئات خارجية: تم حصر هاته الجهات في رئيس الحكومة[26] ورئيسي مجلسي البرلمان وإلى الأطراف الذين يخوضون النزاع القضائي، وذلك من أجل أن يدلوا بملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع وذلك داخل أجل تحدده المحكمة، على أن تتاح المكنة للتعقيب على المذكرات من قبل الأطراف الخاصة ببعضهم البعض.

تحديد تاريخ الجلسة: وذلك وفق المادة 10 من المادة 22 من ذات مشروع القانون التنظيمي، مع ضرورة إشعار ذات الأشخاص وذلك قبل 10 أيام على الأقل، وحقيقة الأمر قد يثار الحديث حول مدى كون أجل 10 ايم معقول من عدمه؟

وهو سؤال يقتضي في الأمر عدم الجزم فيه لأن ذلك يرتبط أساسا بالجاهزية وما شمله الملف من استعداد قبل وضع المحكمة الدستورية يدها عليه.

وربطا باستحضار الأجل نص المشرع في المادة 25 على أن المحكمة تبث في الدفع داخل أجل 90 يوم من تاريخ توصلها بالدفع المحال إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة.

وما يلاحظ على هاته المادة أن المشرع وحد الأجال سواء فيما يتعلق بمباشرة المسطرة وإثارة الدفع من لدن محاكم التنظيم القضائي أو مباشرة لدى المحكمة الدستورية، وهو في حقيقته أمر ليس في صواب ودقة الكافيين لأن الأمر كان يستدعي التمييز بين كلتا الحالتين، لأن لكل جهة أساليبها والمقتضيات الخاصة بها، والكفيلة بإنارة الطريقة حولها في هكذا مقتضى.

الفقرة الثانية: أثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية

التوصل بقرار[27]المحكمة الدستورية هو المبتغى من كل هاته المسطرة، قرار في حقيقته إن صدر وأقر بدستورية المقتضى التشريعي المطعون فيه، فإنه لإشكال يثار ولا وجه للنقاش يفتح، لأن بالتصريح على هاته الشاكلة يكون التأكيد قد ازداد حول ذلك المقتضى، وأعيدت بالتالي المسطرة لكي تتم دون أي عائق أخر، أما إن صرحة المحكمة الدستورية بعدم دستورية المقتضى التشريعي المطعون فيه، فهنا نكون أمام احتمالين اثنين:

  • الأول هو في حالة كانت المسطرة موقوفة في نزاع موضوعيا، فهنا تتماشى هاته الحالة مع الأول، ولا نقاش فيها.
  • الثاني هو ما إن كانت المسطرة لم تتوقف، بل شملها الاستثناء بموجب المادة 7 وأتممت، فهنا المشرع تنبه لهذا الأمر وأقر بصريح المادة 28 ما يعرف ب الأثر المنعدم للدعوى التي كانت قائمة، بحيث أتاج مكنة للأطراف إعادة تقديم دعوى جديدة من قبل أطراف هذه الدعوى، بمعنى أن المشرع مراعاة منه لمراكز الأطراف في استيفا الحق على أساس مقتضى سليم منحهم المشرع هذا الأمر الذي يشكل استثناء من قاعدة ومبدأ الوحدة الذي يشمل الأطراف والموضوع والسبب وذلك في إعادة رفع الدعوى من جديد.

خاتمة:

وفق ما تم في هاته الدراسة فإن المشرع وفق وجانب صواب أحيانا، وفق من جهة من خلال تأطيره لألية ظلت ولوقت كبير محط موضع تنصيص لا غير وبصيغة سابقة حملت رقم 86.15 غير أنها لم تحظى بدورها بالدستورية مما حال دون تأطيرها لهكذا ألية، وجانب صواب في بعض البنود الأولية في ظل مشروع القانون التنظيمي 35.24، وذلك عبر بعض المصطلحات المتضاربة فعلى سبيل المثال تارة يستعمل مصطلح القانون وتارة أخرى المقتضى التشريعي وأمور أخرى يأمل منها أن تتدارك في الصيغة القانونية المرتقب منها الوجود القانوني.

المراجع:

الكتب:

كريم لحرش، الشرح العملي لدستور المملكة المغربية لسنة 2011، الطبعة الرابعة 2024، مكتبة الرشاد سطات، مطابع النجاح الجديدة، ص: 81

عبد العزيز إدزني، قانون المسطرة المدنية المغربي ـ دراسة نظرية وعملية ـ الطبعة الثانية 2023، المطبعة والوراقة الوطنية، ص: 35

عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الثانية عشرة، 2023، مكتبة المعرفة مراكش، ص: 191

عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة 2021، ص: 84

محمد نعناني، الشرح العملي لقانون التنظيم القضائي 38.15، الطبعة الأولى، 2022، مكتبة الرشاد سطات، ص: 267

المقالات:

زلفى عبد السلام، عاشور رشيد الرقابة على دستورية القوانين، مجلة المعرفة العدد 21، نونبر 2024

إيرادين نوال، تأثير التضخم التشريعي على الأمن القانوني، دفاتر البحوث العلمية، العدد الثالث عشر، ديسمبر 2018

هدى بن زكري، محكمة النقض ما بين اختصاصها الأصيل وتصديها للموضوع، مقال قانوني منشور على موقع، https://share.google/gXBPGCw9h8xlsPeQV

عبد العالي ناصري، نظام تصدي في قانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، منشور على موقع، https://share.google/IATs5vYvkqQTZWMl0

  1. دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.19 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، ص: 3600
  2. ينص الفصل 132 من الدستور على ما يلي: ” تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

    يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

    تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.

    تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.

    تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها”.

  3. ينص الفصل 133 من الدستور على ما يلي: ” تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.
  4. لم يقيد المشرع المغربي بموجب دستور المملكة باعتباره المتربع على هرش الهرمية التشريعية مجال تدخل المحكمة الدستورية بل جعله يدور بين الاختيارية والالزامية عندما يستدعي الأمر ذلك
  5. ينص الفصل 69 من الدستور على ما يلي: يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور.يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.

    يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:

    – قواعد تركيب وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة

    – واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة والجزاءات المطبقة في حالة الغياب

    – عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور

  6. الفصل 55 من الدستور المغربي لسنة 2011، والمادة 27 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
  7. زلفى عبد السلام، عاشور رشيد الرقابة على دستورية القوانين، مجلة المعرفة العدد 21، نونبر 2024، ص: 574
  8. تنص المادة الأولى من القانون 38.15 على ما يلي: يشمل التنظيم القضائي:أولا ـ محاكم الدرجة الأولى، وتضم:

    1 ـ المحاكم الابتدائية

    2ـ المحاكم الابتدائية التجارية

    3ـ المحاكم الابتدائية الإدارية

    ثانياـ محاكم الدرجة الثانية، وتضم:

    1ـ محاكم الاستئناف

    2ـ محاكم الاستئناف التجارية

    3ـ محاكم الاستئناف الإدارية

    ثالثاـ محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط

  9. زلفى عبد السلام، عاشور رشيد، م.س، ص: 575
  10. سعد بوجناني، توقيع المحامي بالمساطر الكتابية بين أزمة الفراغ التشريعي وتضارب العمل القضائي، مقال قانوني منشور على موقع، https://linksshortcut.com/Lyoxj اضطلع عليه يوم، 6.11.2025، على الساعة 21:00
  11. وهذا الإلزام يأتي عليه الذكر في القضايا ذات الصبغة الجرمية الجنائية وقضايا الأحداث وكذا تلك المتعلقة بالقضايا الإدارية والتجارية
  12. كريم لحرش، الشرح العملي لدستور المملكة المغربية لسنة 2011، الطبعة الرابعة 2024، مكتبة الرشاد سطات، مطابع النجاح الجديدة، ص: 81
  13. عبد العزيز إدزني، قانون المسطرة المدنية المغربي ـ دراسة نظرية وعملية ـ الطبعة الثانية 2023، المطبعة والوراقة الوطنية، ص: 35
  14. عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الثانية عشرة، 2023، مكتبة المعرفة مراكش، ص: 191
  15. إيرادين نوال، تأثير التضخم التشريعي على الأمن القانوني، دفاتر البحوث العلمية، العدد الثالث عشر، ديسمبر 2018، ص: 103
  16. سؤال وجيه على أساسه تتكرس سلطة محكمة النقض في أعلى هرمية التنظيم القضائي للمملكة
  17. عبد الكريم الطالب، م.س، ص: 244
  18. عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة 2021، ص: 84
  19. في قانون المسطرة الجنائية، وخلافا لما عليه الأمر في قانونالمسطرة المدنية، الذي يسوي بين توصل المدعي أو توصل دفاعه، هناك حالتان للاستدعاء، الأولى وتسمى بالاستدعاء القانوني للمتهم، وهي التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. والحالة الثانية تتعلق بالتوصل الشخصي للمتهم، وهي التي جاءت بها الفقرة الرابعة من نفس المادة. وهناك فرق كبير بعد الاستدعاء بصفة قانونية وبين التوصل الشخصي، فالاستدعاء يكون قانونيا كما إذا توصل عن المتهم أحد أقاربه أو عماله، أما التوصل الشخصي فبالإضافة إلى أنه قانوني فإنه يرتب أثر مخالفا لما يرتبه التوصل القانوني بالمعنى الأول. فالتوصل القانوني بالمعنى الأول يترتب عنه وصف الحكم بالغيابي لأن المتهم لم يتوصل شخصيا. أما التوصل بالمعنى الثاني أي التوصل الشخصي فيترتب عليه وصف الحكم بأنه بمثابة حضوري، وبالتالي لا يكون قابلا للتعرض وإنما قابلا للنقض إذا صدر عن محكمة الدرجة الثانية أي عن محكمة الاستئناف.
  20. هدى بن زكري، محكمة النقض ما بين اختصاصها الأصيل وتصديها للموضوع، مقال قانوني منشور على موقع، https://share.google/gXBPGCw9h8xlsPeQV اضطلع عليه يوم 9؟11؟2025، على الساعة 11:23
  21. محمد نعناني، الشرح العملي لقانون التنظيم القضائي 38.15، الطبعة الأولى، 2022، مكتبة الرشاد سطات، ص: 267
  22. عبد العالي ناصري، نظام تصدي في قانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، منشور على موقع، https://share.google/IATs5vYvkqQTZWMl0 اضطلع عليه يوم، 9.11.2025، على الساعة 20:38
  23. نفس المرجع
  24. تنص المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي: تحدد مدة الولاية التشريعية لمجلس النواب في خمس سنوات؛ تبتدئ من تاريخ افتتاح دورة أكتوبر من السنة الأولى التي تم فيها انتخاب أعضاء المجلس، وتنتهي عند تاريخ افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب أعضاء المجلس.غير أنه في حالة إجراء انتخابات سابقة لأوانها يشرع المجلس في مباشرة مهامه الدستورية مباشرة بعد الإعلان النهائي لنتائج هذه الانتخابات. وفي هذه الحالة تبتدئ الولاية التشريعية من تاريخ شروع المجلس في مباشرة مهامه، وتنتهي عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي تاريخ انتخابه.
  25. حيث كانت تسميته سابقا وذلك قبل دستور 2011 بالوزير الأول
  26. نصت المادة 28 من مشروع القانون التنظيمي 35.24 على ما يلي: يبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الأخيرة للأطراف.يتم فور إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان.

    تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور صدورها بالجردية الرسمية، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى