بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

دور القانون الدولي في فض النزاعات الدولية – الدكتور : محمد سليم الرواشدة, أستاذ مشارك -أ- تخصص العلاقات الدولية جامعة البلقاء التطبيقية كلية الاميرة عالية الجامعية – المملكة الأردنية الهاشمية



دور القانون الدولي في فض النزاعات الدولية

The role of international law in Resolving international disputes

الدكتور : محمد سليم الرواشدة,

أستاذ مشارك -أ- تخصص العلاقات الدولية

جامعة البلقاء التطبيقية كلية الاميرة عالية الجامعية – المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص

من أهداف هذه الدراسة هو الكشف عن أبرز الوسائل الدبلوماسية لحل المنازعات الدولية, والى توضيح مفهوم العلاقات الدولية والتي هي حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها وهي في تزايد وتشعب مستمر خاصة في السنوات الأخيرة حيث اصبح المجتمع الدولي عبارة عن قرية صغيرة بسبب التطور التكنولوجي والتقني وزيادة فرص الاتصالات المختلفة بين الشعوب مما ينشأ عنه العديد من النزاعات الدولية بحكم التعامل والاتصال الدائم ، ويكون النزاع الدولي, ما هو إلا عبارة عن خلاف بين دولتين أو أكثر حول مسألة قانونية أو واقعة مادية مما يؤدي الى حدوث تعارض في المصالح المادية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. ولهذا فإنه من المستحيل معرفة كل أسباب المنازعات والنزاعات الدولية وعواملها. تأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة لإثراء الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال حل المنازعات الدولية بواسطة القوانين الدولية. حيث بذلنا كل جهد لتوضيح دور القانون الدولي في فض النزاعات, حيث ظهر السؤال مرة أخرى عن دور القوانين الدولية في منع الحروب ولهذا يمكن تحديد جوانب أهمية الدراسة من المساهمة والإضافة المتوقعة منها.

يهدف البحث الى بيان المقصود بالنزاعات الدولية وأسبابها وبيان شروط تلك النزاعات وثم معرفة الطرق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لحل المنازعات الدولية والعمل على بيان دور منظمة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية و بيان دور محكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية، ولقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي في بحثه وثم توصل الى نتائج هامة منها ان الطرق الدولية لحل النزاعات الدولية قامت على حل العديد من النزاعات التي قد تؤدى الى الحروب و أنه يوجد للأمم المتحدة دور هام في حل النزاعات الدولية، وثم وصت الدراسة بإنه يجب منح محكمة العدل الدولية الصلاحيات الهامة للحفاظ على الامن والسلم الدوليين و يجب على أطراف النزاع الاعتراف بحفظ السلم والامن الدولي.


الكلمات الدالة: العلاقات الدولية, النزاعات الدولية, الامم الامتحدة, القانون الدولي
.

Abstract

One of the objectives of this study is to reveal the most prominent diplomatic means for resolving international disputes, and their causes, and to clarify the conditions of those conflicts, which is an established fact that cannot be denied and is constantly increasing and diverging, especially in recent years, which results in many international conflicts by virtue of dealing and permanent contact, and the international conflict which is a disagreement between two or more countries over a legal issue or a material fact, which leads to a conflict in material, political, economic and military interests. Therefore, it is impossible to know all the causes and factors of international conflicts and conflicts.

As well as we have shed some light on studies and research conducted in the field of resolving international disputes by means of international laws. Where we have tried our level best to every effort to clarify the role of international law in resolving disputes, as the question arose once again about the role of international laws in preventing wars, and for this reason the aspects of the importance of the study can be identified from the expected contribution and addition from it.

However, our aims to clarify what is meant by international conflicts and their causes, and to clarify the conditions of those conflicts. The paper used the inductive method of analytical in this research and then reached important results, including that the international methods of resolving international disputes were based on resolving many disputes that may lead to wars and that the United Nations has an important role in resolving international disputes, and then the study recommended that the International Court of Justice should be granted important powers to preserve

Key words: international relations, international conflicts, the United Nations, international law.

المقدمة

تعد العلاقات الدولية هي حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها وهي في تزايد وتشعب مستمر خاصة في السنوات الأخيرة حيث اصبح المجتمع الدولي” عبارة عن قرية صغيرة بسبب التطور التكنولوجي والتقني وزيادة فرص الاتصالات المختلفة بين الشعوب مما ينشأ عنه العديد من النزاعات الدولية بحكم التعامل والاتصال الدائم ، ويكون النزاع الدولي هو عبارة عن خلاف بين دولتين أو أكثر حول مسألة قانونية أو واقعة مادية مما يؤدى الى حدوث تعارض في المصالح المادية والسياسية والاقتصادية والعسكرية ولهذا فإنه من المستحيل معرفة كل أسباب المنازعات الدولية وعواملها”.

بعد الحرب العالمية الثانية وما سببته من خسائر لا مثيل لها اتجهت الإرادة الدولية الجماعية الى فرض السلم والأمن الدوليين من خلال حل النزاعات الدولية بالعديد من الطرق السلمية والقانونية ولقد نشأ المفهوم السياسي الحديث لحل النزاعات الدولية كنقيض لحل الخلافات بالوسائل العسكرية واستخدام القوة حيث كان العنف كما سبق هو الوسيلة المعتمدة في حل النزاعات بين الدول ولكن مع التطور الحاصل في البشرية فلقد بدأ التفكير الى استخدام القوانين الدولية لأجل حل النزاعات بين الدول من خلال النص على مجموعة من الوسائل السلمية المساهمة في حل النزاعات , او أنشاء هيئات متخصصة لحل تلك النزاعات مثل المحاكم الدولية فاصبح حل النزاعات الدولية في الوقت المعاصر يعتمد على تطبيق قواعد القانون الدولية التي تنبثق من التشريعات الدولية والأعراف والمعاهدات الدولية.

حيث يعتبر حل النزاعات الدولية في الوقت الراهن يعتمد أساسا على تطبيق قواعد القانون الدولي المنبثقة عن التشريعات الدولية و الأعراف و المعاهدات الدولية على جميع الصعد.

إن النزاع الدولي ما هو الا كل خالف بين دولتين أو اكثر في مسألة قانونية أو سيادية. او نستطيع القول بانه النزاع الذي ينشأ من حيث الإختلاف في الرؤية في تفسير معاهدة أو واقعة مادية، وهو كل تعارض في المصالح المادية و السياسية و يكاد يكون من الصعب الوقوف على كل أسباب المنازعات الدولية من جميع جوانبها. تختلف النزاعات الدولية في طبيعتها و أسبابها التي تؤدي الى اندالعها وتطورها و كذلك تختلف من فترة زمانية الى أخرى، فالنزاعات الدولية التي سادت ما بين و قبل الحرب العالمية وتحديدا الحقبة الإستعمارية والتي تميزت بطبيعة جيوسياسية مندفعة باتجاه السيطرة على المصادر والنفوذ والقيادة عل مختلف انحاء العالم.

هنا نود القول بإن هذة المرحلة من الصراعات وخصوصاُ منذ بداية القرن العشرين (الحرب العالمية الاولى) بطبيعتها الايديولوجية بمختلف ايديولوجياتها سواء بالنازية كقومية ألمانية أو صراع عقائدي إيديولوجي رأسمالي- شيوعي, وبعد ذلك جاءت مرحلة أخرئ دخول العالم في حرب عالمية ثانية. وتلاها الحرب الباردة ثم بعد ذلك انفكاك الإتحاد السوفياتي في العام 1990, حيث سادت طبيعة جديدة لنزاعات التي تلت ألانهيار وأهمها ألاثنية التي دفعت الكثير من المجموعات ذات الهويات المختلفة الى البحث عن ألانفصال أو المطالبة في الإستقلال.

وعلاوة على ما تقدم نستطيع القول بإن اي نزاع دولي ينجم عن تصرف الانظمة الحاكمة وإخلالها في التعامل مع قواعد ومبادئ القانون الدولي تجاة حقوق الدول الاخرى من حيث المضمون.

مشكلة الدراسة

ان النزاعات الدولية قد ينتج عنها الحروب والأزمات التي قد تتسبب في دمار العالم ولهذا تدخلت القوانين الدولية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية والتي نتج عنها خسائر بشرية لا مثيل لها حيث اهتم القانون الدولي بحل تلك المنازعات سلمياً، ولهذا تدور إشكالية الدراسة حول السؤال الرئيسي التالي:

ما هو دور القانون الدولي في حل النزاعات الدولية؟

يتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

ما المقصود بالنزاعات الدولية؟

ما طرق حل النزاعات الدولية؟

ما دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية؟

ما دور محكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى: –

بيان المقصود بالنزاعات الدولية.

بيان أسباب النزاعات الدولية.

بيان شروط النزاعات الدولية.

معرفة الطرق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لحل المنازعات الدولية.

بيان دور منظمة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية.

بيان دور محكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية.

أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة في محاولة لإثراء الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال حل المنازعات الدولية بواسطة القوانين الدولية ويعد هذا الموضوع في غاية الأهمية وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حيث ظهر السؤال مرة أخرى عن دور القوانين الدولية في منع الحروب ولهذا يمكن تحديد جوانب أهمية الدراسة من المساهمة والإضافة المتوقعة منها، كما يلي: –

أولاً: الأهمية النظرية

تتمثل أهمية العلمية للدراسة في أن هذا الموضوع يلقي الضوء على موضوع هام فرضه ضرورة وجود قوانين دولية لحل المنازعات بين الدول ومنع الحروب ولذلك يسعى الباحث أن تكون هذه الدراسة الباب الواسع أمام الدارسين والباحثين للخوض في اغمار دراسة كيفية حل المنازعات الدولية.

سيتم إثراء هذه الدراسة بالعديد من الدراسات التي تحدثت عن الموضوع بشكل تفصيلي، والاستفادة من الجهات البحثية العلمية في الدراسات الأكاديمية، خصوصاً في بيان طرق حل النزاعات الدولية.

ثانياً: الأهمية التطبيقية

يأمل الباحث في أن تسهم نتائج الدراسة في زيادة الاهتمام بدور محكمة العدل الدولية في حل المنازعات الدولية.

تكمن أهمية الدراسة في التعرف على دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية.

منهج الدراسة

سوف تتبع الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي وهو الذي يقوم على تقسيم أو تجزئة الظواهر أو المشكلات البحثية إلى العناصر الأولية التي تُكَوِّنها؛ لتسهيل عملية الدراسة، وبلوغ الأسباب التي أدَّت إلى نُشوئها، ويستخدم بالتزامن مع طرق علمية أخرى وهذا من خلال تحليل دور الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في حل المنازعات الدولية.

الدراسات السابقة

دراسة بعنوان “الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية” للباحثة إيمان الكبير.

هدفت الدراسة الى معرفة الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية من خلال دراسة كآفة تلك الطرق.

دراسة بعنوان “الطرق القضائية لتسوية المنازعات الدولية” للباحثة نور حسين نايف حداد.
هدفت الدراسة الى بيان الطرق القضائية لأجل تسوية النزاعات الدولية والوقوف على ابعادها ودورها في تسوية المنازعات الدولية.

دراسة د. محمد نصر مهنا تسوية المنازعات الدولية ، مع دراسة بعض مشكلات الشرق الأوسط: تعالج الدراسة الجوانب المتعددة لوسائل تسوية المنازعات الدولية مع التطبيق علي بعض المشكلات السياسية في الشرق الأوسط وذلك أن المسرح السياسي في المنطقة يشهد منحني متذبذبا في عنفه وتصاعده وخفه وحدة العديد من مشكلاته المعاصرة ومن أبرزها الصراع العربي الإسرائيلي والصراع العراقي الإيراني ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي اعتمد الباحثان في إخراجه علي المنهج القانوني والمنهج التحليلي والمنهج المقارن .

دراسة أ.د سهيل الفتلاوي ..موسوعة القانون الدولي-القانون الدولي الانساني .ينظم القانون الدولي العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب. إذ ينظم القانون الدولي العلاقات الدولية في وقت السلم، ويطلق عليها قواعد السلام. أما في حالة نشوب نزاع مسلح بين دولتين فتتوقف غالبية القواعد المنظمة للسلم، وتطبق قواعد قانونية أخرى يطلق عليها قواعد قانون الحرب، التي يطلق عليها في الوقت الحاضر قواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد هذا القانون من المصطلحات الحديثة في العلاقات الدولية، وقد ظهر نتيجة تطور المفاهيم الإنسانية والرغبة في تخفيف الآثار المدمرة حروب.

دراسة للدكتور محمد المدهون حول : حل النزاعات الدولية علئ ضوء القانون الدولي, والتي جاء فيها عن آلية حل النزاعات الدولية علي ضوء القانون الدولي, المنازعات الدولية ومبدأ المسؤولية الدولية,
مفهوم مبدأ المسؤولية علئ ضوء القانون الدولي العام , الوسائل السليمة لحل النزاعات الدولية ودور الهيئات والمنظمات الدولية في حل النزاعات الدولية ورعاية السلام والأمن الدوليين.

دراسة سيليني محمد. حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية – المفاوضات أنموذجا, ان العلاقات بين الدول ليست دائما مستقرة وهادئة، وتعارض مصالح هذه الدول يؤدي في كثير من الأحيان إلى قيام النزاع بينها، والحكمة تقضي في مثل هذه الحال بأن تسعى هذه الدول إلى تسوية النزاع وديا، وبأن لا تعمد إلى وسائل العنف إلا إذا دعتها الضرورة إلى ذلك. وقد اتجهت جهود الساسة محبي السلام منذ أواخر القرن الماضي إلى إحلال الوسائل السلمية محل القوة في فض النزاعات الدولية، وعقدت لهذا الغرض المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر لاهاي سنتي 1899 و1907، وفيهما تقررت مجموعة من الأحكام لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ثم أضيفت بعد ذلك إلى هذه الأحكام غيرها مما تقرر في عهد عصبة الأمم، وما أبرم تحت ظله من اتفاقيات، وبما تقرر أخيرا من ميثاق الأمم المتحدة. و يتم حل النزاعات الدولية بداية عن طريق الوسائل السلمية(الودية) وهي أول وسيلة تلجأ إليها الدول لتسوية خلافاتها، والوسائل غير الودية، أو طرق الإكراه، والتي قد تعمد إليها الدولة إذا ما أخفقت الوسائل الأولى، و تعتبر المفاوضات من بين اهم الوسائل أو الطرق الودية ، فما هو مفهوم المفاوضات وما هو دورها في حل النزاعات الدولية.

المبحث الأول: – ماهية النزاعات الدولية.

يعد الموضوع الخاص بالنزاعات الدولية من أهم المواضيع التي تثير خلاف بين فقهاء القانون الدولي وهذا بسبب صعوبة الوصول الى تعريف جامع ومانع لمحتوى النزاعات الدولية ولهذا يقوم الباحث في ذلك المبحث بدراسة ماهية النزاعات الدولية من خلال تقسيم المبحث الى ثلاث مطالب.

المطلب الأول: – مفهوم النزاعات الدولية.

يعرف النزاع الدولي بإنه ” علاقة التفاعل والمصالح بين الدول والتي تتميز بصراعها على أساس المصالح المتعارضة أو الاحكام او الآراء وما هو غير ذلك ” وعرفه رأى في الفقه بإنه ” الادعاءات المتناقضة بين شخصين دوليين أو أكثر، ويتطلب حلها طبقا المنازعات الدولية الواردة في القانون الدولي، ومن الصعب إيجاد لقواعد تسوية تعريف محدد وثابت للخلافات السياسية أو حتى حصر أنواعها ووضع قائمة بها” وعرفه رأى آخر بإنه ” الخلاف الذي يثور بين دولتين أو اكثر اما بسبب الرغبة في التوسع و اما بسبب ظهور موارد معدنية أو نفطية “ـ بينما عرفتها محكمة العدل الدولية الدائمة في قرار صادر لها بتاريخ 3 آب لعام 1924م في قضية مافروميتس بإن النزاع الدولي هو عبارة عن خلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما”4 5

( ) جمال محى الدين يوسف، دور مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين، دار وائل للطباعة والنشر، الاردن،

اذن فإنه يتضح من خلال تلك التعريفات حتى يكون النزاع دولياً يجب أن:

أن يكون النزاع بين أشخاص القانون الدولي.

أن ينشأ النزاع عن ادعاءات أو مصالح متناقضة بين أطراف مختلفة.

أن يكون النزاع ذو صفة دولية عامة وليست خاصة بمواطني الدول.

من خلال التعريفات السابقة يوضح الباحث تعريف إجرائي للنزاعات الدولية بإنها “هو ان يتم عدم الاتفاق حول مسألة ما من الواقع أو القانون مما يحدث تصادم بين مصالح الدول الوطنية “. 5

المطلب الثاني: – أسباب النزاعات الدولية.

تعد النزاعات الدولية من أصعب مواضيع القانون الدولي وهذا لتشعب الأسباب المؤدية اليها وتنوعها في الحياة الدولية وتنوع الاشكال والصور التي تظهر من خلالها ولكن يمكن تلخيص أسباب النزاعات الدولية كالتالي: 6

الأسباب الإيديولوجية التي تكون ناتجة عن التجانس أو الاختلاف الفكري بين النظام السياسية وما تحمله من العديد من العقائد السياسية والاقتصادية مثل النزاع بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية. 7

الأسباب السيكولوجية التي تكون ناتجة عن الإحباط، والإخفاق التي تمر بها الشعوب أو فئات منها تدفعها الى مقاومة النظام السياسي القائم، أو الاحتلال الجاثم ومثال ذلك، مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي كما يمكن أن تكون أسباب شخصية وما فيها من ميول عدوانية أو توسعية إقليمية ومثال ذلك الحركات الفاشية والنازية، التي أشعلت نيران الحرب العالمية الثانية.8

الأسباب الجيو- سياسية والت لها دور هام للغاية في مسار النظم الدولية المعاصرة والمثال عليها الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

الأسباب الديموغرافية والتي تتعلق بهجرة السكان أو تهجيرهم، حيث أصبحت ظاهرة متفاعلة في عصرنا بالرغم من الشعارات المتعلقة بحقوق الإنسان، وزيادة التفاعل بين الأمم والشعوب، ومثال ذلك الهجرة غير الشرعية للأفارقة اتجاه دول أوروبا. 9

المطلب الثالث: – شروط النزاعات الدولية.

حتى يكون النزاع دولياً لابد من توافر مجموعة من الشروط كالتالي: –

اولاً: – ان يكون النزاع بين الأشخاص القانونية الدولية: يصح ان يكون النزاع بين دولتين مجاورتين ويكون بين دولة وبين منظمة دولية أو منظمة آخري أو بين دولة وحركة تحرير وطنية مثل النزاع بين العراق وإيران حول شط العرب، والنزاع بين العراق والأمم المتحدة حول أسلحة الدمار الشامل عام 1991م.10

ثانياً: – أن تنشأ الادعاءات المتناقضة بين الأطراف المتنازعة: ينشأ النزاع عندما يكون هناك ادعاء من طرف يقابله ادعاء متناقض من طرف آخر، فأحد الأطراف المتنازعة يطلب من الطرف الآخر القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو تسليم شيء، فالاختلاف بين طبيعة الأنظمة السياسية والأيديولوجية واختلاف الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية والاختلاف في الآراء في المسائل السياسية الدولية التي الا ترتب التزامات أو حقوقا للأطراف الأخرى الا يؤدي إلى نزاع دولي. 11

ثالثاً: – ان يكون النزاع ذو صفة دولية عامة: يجب أن ينشأ النزاع حول مسألة دولية سياسية، أو بأحكام القانون الدولي، أما إذا كان النزاع ذا صفة خاصة فإنه ال يخضع لقواعد تسوية المنازعات التي حددها القانون الدولي، فإذا كان النزاع بين دولتين حول مشاكل مواطني الطرفين المتعلق بالزواج والميراث والأملاك المنقولة وغير المنقولة وغيرها مما يتعلق بقواعد القانون الخاص والتي تدار من قبل قنصليات الدولتين فإن مثل هذه المنازعات تخضع لقواعد الاختصاص في القانون الدولي.12

رابعاً: – أن يكون النزاع ممكن تسويته: إذا نشا نزاع بين دولتين وتعذر تسويته وإجراء ترضية للطرفين فلا يخضع لقواعد تسوية المنازعات الدولية.

المبحث الثاني: – طرق حل النزاعات الدولية.

بسبب اختلاف وتعدد النزاعات الدولية فلقد اختلفت طرق حلها حيث يوجد الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية المتعددة وتتدخل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لحل تلك النزاعات.

المطلب الأول: – الطرق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لحل المنازعات الدولية.

نص ميثاق الأمم المتحدة على مجموعة من الطرق الدبلوماسية التي يمكن من خلالها حل النزاعات الدولية كالتالي:

اولاً: – الوساطة.

تعتبر الوساطة اسلوب من اساليب الحلول الودية لفض النزاعات تقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد وذلك لمحاولة التوسط لحل النزاع.

ان الوساطة وسيلة اختياريه يتم اللجوء اليها خلال اي مرحلة من مراحل النزاع لوضع الحلول المناسبة له، وهي غير الزاميه من حيث النتيجة على عكس التحكيم ولا يجبر الاطراف بقبول ما ينتج عنها.

جاء في نص المادة (2) من اتفاقيتي الهاي لعامي (1899و1907) ما يلي “تتفق الدول المتنازعة على التوصية بتطبيق الوساطة الخاصة عند سماح الظروف وذلك بالشكل التالي:

في حالة نشوء خالف خطير يعرض السلم للخطر، تختار كل من الدول التي حصل بينها الخلاق دولة تكلفها بمهمة الدخول في اتصال مباشر مع الدولة التي اختارها الجانب الآخر، وذلك لغرض الحيلولة دون انقطاع العالقات السلمية. وخلال مدة هذا التكليف التي الا يجوز أن تتجاوز ثلاثين يوما، ما لم ينص على خالف ذلك، تتوقف الدول المتنازعة عن كل اتصال مباشر بشأن موضوع النزاع الذي يعد مجالاً حصراً على دول الوساطة التي يجب أن تبذل جهودها من أجل تسويته، وفى حالة حدوث انقطاع أكيد في العلاقات السلمية تكون هذه الدول مكلفة بالمهمة المشتركة لاستغلال كل فرصة من أجل إعادة السلام.

ثانياً: – المفاوضات.

يقصد بالمفاوضات الاتصال المباشر بين دولتين أو الدول المتنازعة وتبادل الآراء بقصد الوصول الى تسوية النزاع القائم بيننهما، وعرفت المفاوضات بانها تحليل لخلاف من قبل دولتين أو أكثر في النزاع من أجل حله بواسطة الاتصالات المباشرة.13

وفي قضية مافروماتيس التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية الدائمة سنة 1924) اعطي رأي كمحاولة لتعريف المفاوضات جاء كما يلي: ” المفاوضات في الميدان الدولي وفي مفهوم القانون الدولي تعتبر الوسيلة القانونية والمنظمة الإدارية، التي وبموجبها يمكن للحكومات في إطار استعمالها لسلطاتها القانونية مواصلة علاقاتها المتبادلة والتحادث وحل خلافاته. 14

ثالثاً: – المساعي الحميدة.

تعرف بالمساعي الودية وهي إجراء للتسوية يتمثل في قيام الشخص من غير أطراف النزاع ” دولة، منظمة دولية، شخص خاص يتمتع بمكانة وتقدير دولي ” بالعمل بالطرق الدبلوماسية لا يجاد سبيل للتقريب بين الأطراف المعنية وتكنهم من التفاوض المباشر او اللجوء الى وسيلة أخرى لتسويتها. 15

وقد سبق أن نصت اتفاقية الهاي المبرمة في 18 أكتوبر 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية في المادة 2 على:” وجوب لجوء الدول المتعاقدة الى المساعي الحميدة … لحل النزاع القائم بين الدولتين”. وجاء أيضا في المادة 3 منها أن ” هذه المساعي ال تعتبر عمال غير ودي” واما المادة 6 من الاتفاقية فذكرت بأن المساعي الحميدة تحمل طابع النصيحة والمشورة فحسب، وال تتمتع بصفة إلزامية، وتجدر الإشارة الى أن قواعد المساعي الحميدة لم تقدم إلا في مؤتمري لاهاي الأول لعام 1899 والثاني لعام 1907م.

المطلب الثاني: – دور منظمة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية.

نصت المادة الثانية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة على ” يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.”

اذن هذا النص ينص على ان الوسيلة الأفضل لدى المنظمة الدولية هو عدم اللجوء الى استعمال الوسائل الغير سلمية أو التهديد باستعمالها لحل المنازعات القائمة بين الدول، ويدعو الميثاق إلى ضرورة الأخذ بالأساليب المعروفة لأجل حل المنازعات الدولية وذا لم يتوصل الأطراف الى حل سلمي للنزاع يجب التماس تسويته بوسائل أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بينهم، ولكي يتكنوا من الوصول الى ذلك فإنه يجب الامتناع عن القيام بأي عمل يؤدى الى تفاقم الحالة وعليهم الالتزام بأهداف الأمم المتحدة ومبادئها ومقاصدها.16

سبق لمجلس الامن وان تدخل لحل وتسوية منازعات عديدة منها النزاع الإندونيسي الهولندي في جوان عام 1947م حيث ان ، اندلاع قتال في اندونيسيا بين جمهورية اندونيسيا وهولندا وقد كانت اندونيسيا مستعمرة هولندية قبل احتلال اليابان لها خلال الحرب العالمية الثانية، كما هدف الهولنديين إعادة سيطرتهم بعد الحرب، إلا أن الإندونيسيين طالبوا بالاستقلال، وتولى مجلس الأمن المسألة وطالب بوقف إطلاق النار في أوت 1947م ،وفي 5 جانفي 1948 نجحت اللجنة التي كونها المجلس في إقناع كل من اندونيسيا وهولندا بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إلا أن هو لندا أعلنت عدم استمرار قبولها للاتفاق في ديسمبر 1948م فبدأ القتال مرة أخرى.17

إن التطورات التي حصلت في الساحة الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الأمم المتحدة تتبنى القرار [الذي “يطالب روسيا بالتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”] بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 141 دولة لصالحه، بينما عارضته 5 دول (روسيا، وبيلاروسيا، وسوريا، وكوريا الشمالية، وإريتريا)، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين. وقد تغيبت اثنتا عشرة دولة عن جَلسة التصويت. 18

المطلب الثالث: – دور محكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية.

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا ينتخبون من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن لوالية مدتها تسع سنوات ينتخب أعضاء المحكمة الرئيس ونائب الرئيس وفقا للمادة 21 من النظام الأساسي كل ثالث سنوات بالاقتراع السري ويتوب نائب الرئيس عن الرئيس في غيابه، أو في حالة عجزه عن ممارسة مهامه، أو في حالة شغور الرئاسة. 19

يتناول الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية كافة المسائل التي يقوم المتقاضون بعرضها على المحكمة وتشمل جميع القضايا القانونية والسياسية فضال عن المسائل الأخرى المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية السارية المفعول وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، وهذا الاختصاص يسرى على الدول دون غيرها من أخاص القانون الدولي على الرغم من الأطراف أعضاء في نظام قانوني واحد وهو القانون الدولي. 20

نصت المادة (36) من ميثاق محكمة العدل الدولية على: –

يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.

يجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي:

1.تفسير المعاهدة؛

2.أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛

3.وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكًا لالتزام دولي؛

4.طبيعة أو مدى الجبر الذي يتعين تقديمه عن خرق التزام دولي.

3. يجوز تقديم الإعلانات المشار إليها أعلاه دون قيد أو بشرط المعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دول معينة، أو لفترة معينة.

4. تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخًا منها إلى الأطراف في النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5. تعتبر الإعلانات الصادرة بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، والتي لا تزال سارية المفعول، فيما بين أطراف هذا النظام، قبولاً للاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية عن المدة، والتي لا يزال يتعين عليهم تشغيلها وفقًا لشروطهم.

6. في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة، تتم تسوية الأمر بقرار من المحكمة.

أعلنت محكمة العدل الدولية في الهاي أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني في نظر القانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، وجاء في نص الرأي الاستشاري الذي تاله أعضاء المحكمة في جلسة علنية أن بناء الجدار يشكل عمال ال يتطابق مع الت ازمات قانونية دولية عديدة مفروضة على إس ارئيل، وعدت المحكمة بين عاقة حقهم انتهاكات القانون الناتجة عن بناء الجدار، إعاقة حرية تنقل الفلسطينيين وحركتهم، وبالعمل وبالصحة وبمستوى حياة كريمة كما تنص عليه الوانين الدولية، ورأت المحكمة في المقابل أن حق إسرائيل مشروع في الدفاع عن النفس ال يبرر هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وجاء في الرأي الاستشاري أن الانتهاكات الناتجة عن مسار الجدار ال يمكن أن تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الأمن الوطني أو النظام العام.

إن تجربة المجتمع الدولي لأجل حل النزاعات الدولية بمجموعه من الطرق يعد منذ قديم الزمن ولكن زاد الاهتمام بهذا الموضوع خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي أدت الى العديد من الخسائر البشرية التي لا حد لها ولهذا اهتم المجتمع الدولي بضرورة حل النزاعات الدولية بطرق سلمية وتدخل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لحل النزاعات الدولية ولقد تم تقسيم البحث الى مبحثين بحيث ناقش في المبحث الأول ماهية النزاعات الدولية ، وتم تقسيم المبحث الى ثلاث مطالب بحيث ناقش في المطلب الأول؛ مفهوم النزاعات الدولية، وناقش في المطلب الثاني ؛أسباب النزاعات الدولية ، وفى المطلب الثالث؛ ناقش شروط النزاعات الدولية، بينما تناول في المبحث الثاني ؛ طرق حل النزاعات الدولية ؛ وقسمه الى ثلاث مطالب بحيث ناقش قى المطلب الأول؛ الطرق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لحل المنازعات الدولية وفى المطلب الثاني، دور منظمة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية و في المطلب الثالث ؛دور محكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية.

النتائج: –

توصلت الدراسة الى النتائج التالية: –

ان الطرق الدولية لحل النزاعات الدولية قامت على حل العديد من النزاعات التي قد تؤدى الى الحروب.

يعد للأمم المتحدة دور هام في حل النزاعات الدولية.

يعد محكمة العدل الدولية لها دور هام في حل النزاعات الدولية.

التوصيات:

توصى الدراسة بالآتي: –

يجب منح محكمة العدل الدولية الصلاحيات الهامة للحفاظ على الامن والسلم الدوليين.

يجب على أطراف النزاع الاعتراف بحفظ السلم والامن الدولي.

يجب اعادة النظر بشكل جدي وواقعي على تفعيل مبادئء الدولي الدولي لمنع الحصانات لبعض الدول وخصوصاً اسرائيل.

المراجع: –

  1. الفتلاوي، سهيل حسين, (1986), المنازعات الدولية، دراسة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتهما العملية في النزاع العراقي – االيراني، الكويت، السلسلة القانونية، العدد..11 42-48.
  2. الفتلاوي، سهيل حسين,(2014), تسوية المنازعات الدولية, دار الذاكرة للنشر والتوزيع. العراق. 122-138.
  3. ألكبير إيمان، (2016). الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون المنازعات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي.84-95.
  4. الجيهاني, ناصر, (2013). دور مجلس الامن في تسوية المنازعات، مجلس الثقافة العام، د.ط، ليبيا، 155-163.
  5. الجاني, هديل, صالح, (2014). دور الأمين العام في حفظ السلم والأمن الدوليين، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 98-106.
  6. اللوزي, عادل, (2006). الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 21، الأردن. 102-111.
  7. بواط, محمد, (2009). التحكيم في حل النزاعات الدولية . مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام . تحت إشراف أ.د عمر سعد اهلل . جامعة الشلف . كلية العلوم القانونية والإدارية. 45-58.
  8. بوغانم, أحمد،(2021). اختصاصات محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات الدولية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسة، المجلد 6، العدد 1، 44-53.
  9. بوضرسة, عمار،(2013). دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة. 44-49.
  10. حداد, نور, حسين, (2020). الطرق القضائية لتسوية النزاعات الدولية، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 66-75.
  11. حيدري, عماد’ جليل, (2016). القيمة القانونية للآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدولي، جامعة بيروت العربية، 201-213.
  12. زعموش, فوزية, (2022). مطبوعة بيداغوجية بعنوان “حل النزاعات الدولية “، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة. 121-130.
  13. سلام, محمد، (2013). دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة، بحث منشور في مجلة الملحق القضائي، العدد 37، المغرب. 130-143.
  14. شكراني, الحسين،(2013). تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي، مجلة سياسات عربية، العدد 5، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، 149-161.
  15. علي, أحمد,(2014). مبادئ ووسائل حل المنازعات الدولية حول السيادة على الأقاليم في القضاء الدولي والتحكيم الدولي، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 11، 22-29.
  1. عبد الحميد, محمد, سامي, (1995). «أصول القانون الدولي» القاعدة الدولية، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية. 220-235.
    1. كركوب ,أحمد الهادي،(2014). الطرق الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية، مجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 11، العدد 39-31-37.
    2. كلثوم, ياتي، (2013). الاتحاد الأفريقي وتسوية النزاعات الدولية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائر، 49-55.
    3. سيليني, محمد الصغير,(2020). حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ” المفاوضات أنموذجاً “، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 5، العدد 2، 150-163.
    4. نيكولا, شالي, أشرف، (2014). الجوانب القانونية للمفاوضات في المعاهد الدولية، دار اجتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، مصر، 35-41.

    المراجع باللغة الإنجليزية: –

  • Amartya Sen, (2000). “Consequential evaluation and practical reason”, The Journal of Philosophy, vol. XCVII, No. 9 -22-28.
  • Konstantinov, V., Reznik, A., & Isralowitz, R. (2022). The impact of the Russian–Ukrainian War and relocation on civilian refugees. Journal of Loss and Trauma, 1-3.‏
  • Herbert, C. Kelman, (2004). The role of an international facilitating service for conflict resolution,International negotiation .40-48.
  • Richard, clutter buck (1993). International crisis and conflict, new York: martin’s press.3-9.
  • Ian Macduff, (2016), Essays on mediation: Dealing with disputes in the 21st Century.48-61.
  • Onuma Yasuaki, (2017),Conflict Resolution (and Dispute Settlement) and International Law,in International Law in a Transcivilizational World 534–587.
  • William R. Slomanson, (2011), in Fundamental Perspectives on International law 4–5.
  • General Assembly resolution 60/1, para. 139: “The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity …. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out.”
  • Stephen, P. Marks and others, The role of international law, REALIZING THE RIGHT TO DEVELOPMENT. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Development/RTDBook/PartIVChapter31.pdf >
  • These dimensions of the responsibility to protect were developed by the International Commission on Intervention and State Sovereignty set up by the Government of Canada. As a conceptual approach, they are helpful for understanding the responsibility to protect, even if they were not expressly adopted by the World Summit. They can be considered as an emanation of the principle of proportionality and the prohibition of intervention under public international law.
  • See The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (Ottawa, International Development Research Centre, December 2001), available at http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. 26 For details, see Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 15 (2002) on the right to water. See also Eibe Riedel, “The human right to water”, in Weltinnenrecht: Liber Amicorum Jost Delbrück, Klaus Dicke and others, eds. (Berlin, Duncker and Humblot, 2005), p.  585, and Beate Rudolf, “Menschenrecht Wasser–Herleitung, Inhalt, Bedeutung und Probleme”, in Menschenrecht Wasser, Beate Rudolf, ed. (Frankfurt, Peter Lang, 2007), p. 15.

    Although the Committee on Economic, Social and Cultural Rights assumes that “international cooperation for development and thus for the realization of economic, social and cultural rights is an obligation of all States”, it rightly does not speak of a corresponding claims-right by other States (general comment No. 3 (1990), para. 14), as the Covenant does not set up a structure of reciprocal rights and duties between States. In contrast, an individual right is theoretically conceivable, but does not give rise to a claim to a specific amount of only financial aid.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى