في الواجهةمقالات قانونية

أهم مستجدات المرسوم رقم 451-17-2 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017

أهم مستجدات المرسوم رقم 451-17-2 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017

بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات[1].

لواجاج بيهدا

باحث بسلك الدكتوراه

جامعة عبد الملك السعدي بطنجة

متصرف وزارة الداخلية بولاية طنجة تطوان الحسيمة

 

 

يهدف هذا المرسوم إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي الجماعات والمؤسسات التعاون بين الجماعات في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن التدبير ولاسيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل[2]:

الهدف الأول: ملائمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛

الهدف الثاني: إبراز دور رئيس المجلس وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة، بصفته امر بالصرف، في إطار تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالتدبير الحر وربطه بالمسؤولية؛

الهدف الثالث: مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبية المطبقة على الجماعات باعتماد نظام المعمول به بالنسبة للدولة؛

الهدف الرابع: إدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية؛

الهدف الخامس: إدراج إمكانية اللجوء إلى عمليات التدقيق المالي وتيسير شروط وكيفيات ممارسته وذلك تطبيقا للمقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات في هذا الباب؛

الهدف السادس: توضيح الكيفيات والمساطر المتبعة في تصفية وحصر الميزانية؛

 

ومن أجل فهم أهم المستجدات التي جاءت بهذا المرسوم سنحاول تناولها من خلال هذه المواد:

  • المادة 6: إمكانية تعيين مدير العام للمصالح ومدير المصالح (حسب الحالة) أمرين بالصرف منتدبين وتعيين رؤساء المقاطعات امرين مساعدين بالصرف.
  • المادة 14: حصر المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات في ثلاثة: الخزنة الجهويين وخزنة العمالات أو الأقاليم والقباض.
  • المادة 38: حذف شرط موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب من لدنه على قرار الأمر بالصرف قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل أو التي يتعذر التعرف على المدينين بها لأي سبب من الأسباب.
  • المادة 39: يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الأمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة العامل العمالة أو الإقليم، وذلك بدل المقرر الذي يصدره وزير الداخلية باقتراح من الأمر بالصرف بعد مداولة المجلس.
  • المادة 44:
  • تحدث شساعات المداخيل بقرار للأمر بالصرف بدل مقرر وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
  • يعين بقرار للأمر بالصرف شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل ونوابهم تحدد فيه اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلها وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخيل.
  • المادة 45:
  • قيام المحاسب المكلف بمراقبة الصندوق والمحاسبة في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، وذلك بدل الحديث عن التدقيق.
  • يطلع المحاسب المكلف فورا وزير المالية أيضا إضافة إلى الآمر بالصرف ووزير الداخلية.
  • يتعين إجراء مراقبة الصندوق والمحاسبة (المداخيل) وجرد التذاكر والقيم ودفاتر المخالصات مرة كل سنة على الأقل بدل كل ثلاث أشهر على الأقل.
  • حذف عبارة ” باقتراح من المجلس التداولي” فيما يتعلق بمنح إبراء الذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 61.99.
  • المادة 48: عند إنتهاء مهام الشسيع أو في حالة إنتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف الأمر بالصرف عوض سلطة الوصاية وذلك بناء على شهادة المحاسب المكلف.
  • المادة 56: إمكانية تبليغ مقترح التزام أو الإلغاء أو تخفيض التزام إلى المحاسب المكلف من أجل التأشيرة عليه وإدراجه في محاسبته بواسطة دعمة إلكترونية أو ورقية.
  • المواد (12-55-61-62-63):
  • مراقبة صحة نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات يعهد إلى المحاسب العمومي المراقبة المسبقة للالتزام بتلك النفقات، ويقوم بمراقبة المشروعية إضافة إلى المراقبة المالية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام مشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات طابع المالي الجاري بها العمل
  • المادة 62:
  • النفقات الخاضعة لمراقبة المشروعية: تم تعويض بطاقة الإرساليات التي يحدد نموذجها بقرار لوزير الداخلية سابقا ببطاقة الالتزام التي تحدد على الخصوص بنود الميزانية والاعتمادات المتوفرة ومبلغ مقترح الالتزام والتي يجب أن تكون مرفقة بالوثائق المثبتة المتعلقة بمقترح الالتزام.
  • النفقات التي لا تخضع للمراقبة المذكورة يتكون ملف الالتزام بها من بطاقة الإرساليات التي يحدد نموذجها بقرار لوزير الداخلية وتحدد على الخصوص نفس العناصر الثلاثة التي تحددها بطاقة الالتزام، ويحتفظ الآمر بالصرف بالوثائق قصد إرفاقها بملف الآمر بالدفع المتعلق بها.
  • المادة 64: رفع الآجال المخول للمحاسب المكلف لوضع التأشيرة أو تعليقها بالنسبة للصفقات إلى 12 يوم عمل كاملة بدل 8 أيام عمل كاملة.
  • المادة 65: التنصيص على عدم خضوع النفقات المؤداة بدون إذن مسبق بالصرف لتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات.
  • المواد 55 و68 إلى 72: إمكانية اعتماد المراقبة التراتبية (المخففة) والمراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي بالنسبة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات المؤهلة بطلب من رئيس المجلس وذلك بقرار لوزير الداخلية بناء على تقرير تنجزه بصفة مشتركة المصالح المختصة لوزير الداخلية ووزير المالية بعد افتحاص لكفاءاتها التدبيرية وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية يشمل الجوانب الأربعة:
  • كفاءة التدبير المالي.
  • الكفاءة في تنفيذ النفقات.
  • كفاءة المراقبة الداخلية.
  • الكفاءة التدبيرية للمعلومات.

ويتم التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وفق منظومة تتبع توضع بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.

  • المواد 53-74: قيام العون المختص بالتصفية بدل رئيس المصلحة.
  • المادة 79: تحديد المدة القصوى التي يجب فيها على الأمر بالصرف حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها وتوجيهها إلى المحاسب المكلف، في 45 يوما بعد إنجاز الخدمة بدل 60 يوما.
  • المادة 80: تحديد الآجال الذي يتوفر عليها المحاسب المكلف من اجل وضع تأشيرته أو تعليقها بالنسبة لنفقات الموظفين في 5 أيام بدل 3 أيام عمل كاملة، أما بالنسبة لباقي النفقات في 15 يوما بدل 5 أيام عمل كاملة.
  • المادة 88: تطبقا للمادة 202 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات الميزانية إقرار اعتماد خلال السنة المالية التي تحملت النفقة المطابقة أو فتح اعتمادات خلال السنة الموالية للسنة التي تحملت تلك النفقة وذلك بقرار لأمر بالصرف بناء على التصريح بالمداخيل الذي يعده المحاسب المكلف.
  • المادة 89: يمكن تغيير أو تتميم لائحة النفقات المستثناة من مبدا الخذمة المنجزة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
  • المادة 91:
  • تحدث شساعات النفقات بقرار للأمر بالصرف يحدد موضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيذها في إطار هذه الشساعة .
  • يمكن الرفع من سقف التسبيقات المحددة بقرار وزير الداخلية بواسطة قرار يتخذه الأمر بالصرف بعد تأشيرة وزير الداخلية أو من ينوب عنه.
  • المادة 92: التنصيص على أجال 3 أشهر لشسيع النفقات ليثبت للمحاسب المكلف استعمال التسبيقات أو إرجاع الأموال التي لم يتم استعمالها.
  • المادة 100: تحديد سقف نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أداؤها نقدا في 10 الأف درهم ويمكن تغيير هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
  • المادة 109: تحديد سعر فوائد أموال الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات المودوعة بالخزينة العامة للمملكة بقرار للوزير المكلف بالمالية عوض القرار المشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
  • المادة 112: التنصيص على خضوع المخطط المحاسبي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات للمعاير الدولية، وتحديد هذا المخطط بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
  • المادة 127: ضرورة تضمن سجل الحسابات الذي تثبت فيه الأوامر بالمداخيل لرقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو رقم التعريف الموحد بالنسبة للمقاولات.
  • المادة 133:
  • تعويض الحساب الإداري بوثيقة بيان تنفيذ الميزانية التي يجب أن تتضمن في أعمدة منفصلة (مع حذف الإشارة إلى النموذج الموحد الذي يحدده وزير الداخلية):
  • المداخيل:
  • الأرقام الترتيبية للفصول الحساب والميزانية؛
  • بيان بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية؛
  • التقديرات المالية؛
  • مبلغ الحصائل حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغات وغير القابلة للتحصيل؛
  • مجموع المداخيل عن كل بند.
  • النفقات:
  • الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
  • بيان بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية؛
  • الاعتمادات المفتوحة في الميزانية والميزانيات المحقة والحسابات الخصوصية مع التغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
  • النفقات الملتزم بها؛
  • أوامر الأداء الصادرة والمؤشر عليها؛
  • الاعتمادات الواجب ترحيلها حسب كل بند من بنود الميزانية والحسابات الخصوصية؛
  • الاعتمادات الملغاة.
  • توجه للمحاسب المكلف نسخة من بيان تنفيذ الميزانية مشهود بمطابقتها للأصل.
  • تعويض الحساب الإداري ببيان تنفيذ الميزانية وحذف محضر مصادقة المجلس من وثائق الحساب الإداري الذي يدلي به المحاسب العمومي إلى المجالس الجهوية للحسابات.
  • المادة 144: يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل محاسبة تبرز:
  • محاسبة الحقوق المثبتة والمداخيل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالية؛
  • سجل صوائر التحصيل المدفوعة؛
  • سجل صوائر التحصيل المستخلصة؛
  • القيم التي يعهد بها إليه المحاسب المكلف بواسطة حساب الاستعمال.
  • المادة 141:
  • يتعين على المحاسب المكلف عند حصر حساب أخر الشهر أن يبلغ إلى الأمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي عوض اليوم الخامس من الشهر الموالي:
  • وضعية القيم؛
  • الوضعية الموجزة للتكفلات والتحصيلات والباقي استخلاصه، مع حذف الإشارة إلى بيان الإجراءات التي قام بها خلال الشهر المنصرم.
  • التنصيص على أن المحاسب العمومي يقدم حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعة في اجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي المختص في اجل أقصاه 31 يوليوز من نفس السنة.
  • المادة 147: التنصيص على إدراج فوائض موارد حسابات النفقات من المخصصات التي لم يتم استهلاكها خلال السنة الموالية لفتحها في الميزانية.
  • المادة 150:
  • التنصيص على أن ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب بنود الميزانية ترحل من سنة إلى أخرى وتبقى صالحة مالم يتم إلغاؤها.
  • التنصيص على أن الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير سنوية ولا يمكن أن ترحل إلا الاعتمادات الملتزم بها وغير المؤداة عند إختتام السنة المالية .
  • المادة 158: التنصيص على خضوع العمليات المالية والمحاسبية للجماعات إلى افتحاص مالي سنوي ينجز طبق الشروط والكفيات المنصوص عليها في المادة 214 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
  • المادة 160: التنصيص على إمكانية إعادة الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لا مادية وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

[1] تطبيقا لمقتضيات المادتين 200 و202 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تم اتخاذ هذا المرسوم الرامي إلى سن نظام خاص للمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومراقبة تنفيذ نفقاتها.

[2] مذكرة تقديم لمشروع مرسوم رقم 2.17.451 المتعلق بسن نظام الخاص بالمحاسبة العمومية للجماعات لوزير الداخلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى