بحوث قانونية

الرخص لأسباب صحية


الرخص لأسباب صحية

 

أنـواع الرخـص لأسبـاب صحيـة :
  تنقسم الرخص لأسباب صحية إلى :

1 ­- رخصة المرض قصيرة الأمد

2- رخصة مرض متوسطة الأمد

3 – رخصة مرض طويلة الأمد

4 – رخص بسبب أمراض وإصابات ناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

 

I-   رخصة المرض قصيرة الأمد :

تعريـف :

هي الرخصة التي تمنح للموظف الذي يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد و المحددة على سبيل الحصر في المادة 44 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تعديله وتتميمه، وكـذا الأمراض أ والإصابات التـي لا تدخل ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد والمحددة حصرا في مرسـوم 4 يوليوز 1995 . (المادة 43 من ق و ع والمادة 1 من مرسوم 10 ماي 2000).

 

السلطة التي لها حق منح رخصة المرض قصيرة الأمد:

على خلاف باقي رخص المرض الأخرى، خول المشرع لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المريض صلاحيات منح رخص المرض قصيرة الأمد مباشر ودون استشارة المجلس الصحي بمقرر يصدره بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف المعني بالأمر.

 

أمد رخص مرض قصيرة الأمد:

لقد حدد المشرع أمد هذه الرخصة في مدة أقصاها ستة أشهر عن فترة كل إثنـي عشر شهرا متتالية من العمل ، (المادة 43 من ق و ع).

 

الوضعية المالية للموظف في رخصة مرض قصيرة الأمد:

إن الموظف الذي منح رخصة مرض قصيرة الأمد لمدة ستة أشهر يتقاضى خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره  وتتميمه  وتخفض الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية .

II-    رخصة مرض متوسطة الأمد :

تعريـف :

هي الرخصة التي تمنح للموظف الذي يصاب بأمراض أو إصابات يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة على سبيل الحصر في المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في فصل 43 مكرر من الظهير الشريف (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.

 

السلطة التي لها حق منع رخصة مرض متوسطة الأمد:

على خلاف رخص المرض قصيرة الأمد ، لايمكن لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أن يصدر مقررا بمنح رخصة مرض متوسطة الأمد إلا بعد استشارة وموافقة المجلس الصحي الذي يقررما إذا كان المرض الذي اصيب به الموظف يستدعي هذه الرخصة او رخصة أخرى. (الفصل 42 من ق و ع . وكذا المادة 6 من الباب الثاني من مرسوم 10 ماي 2000).

 

أمد.متوسطة الأمد:

لقد حدد المشرع مدة رخصة مرض متوسطة الأمد في أمد لا يجوز أن يتعدى ثلاث سنوات كحد أقصى ، وتمنح على فترات تحدد مدتها في ثلاثة أشهر أو ستة . (الفصل 43 مكرر من ق و ع و كذا المادة 9 من مرسوم 10 ماي 2000).

 

الوضعية المادية للموظف في رخصة مرض متوسطة الأمد:

إن الموظف الذي اصيب بأحد الأمراض المحددة في مرسوم 4 يوليو 1995 والذي خولت له رخصة مرض متوسطة الأمد لمدة ثلاث سنوات ، يتقاضى خلال السنتين الأولى أجرته كاملة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وتخفض الأجرة إلى النصف خلال السنة الثالثة.

 

 IIIرخصة مرض طويلة الأمد :

تعريـف:

رخصة مرض طويلة الأمد هي الرخصة التي تمنح للموظف الذي تعرض لمرض أو إصابة يدخلان ضمن قائمة الأمراض المحددة حصرا في المادة 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . وهي أمراض مزمنة تستلزم علاجات ومراقبة طبية طويلة و مستمرة.

 

السلطة التي لها حق منح رخص مرض طويلة الأمد:

على خلاف رخصة مرض قصيرة الأمد وعلى غرار رخصة مرض متوسطة الأمد لايمكن لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أن يتخذ بشأنها أي قرار إلا بعد استشارة المجلس الصحي (الفصل 42  من ن و ع و كذا المادة 6 من مرسوم 10 ماي2000 المشار إليه سابقا.

 

أمد رخصة المرض طويلة الأمد:

نظرا لصعوبة بعض الأمراض وخطورتها على الموظف الذي يعاني منها خوله القانون رخصة مرض طويلة الأمد للتفرع لمعالجتها لطابعها الزمني و النشيط . وحدد أمدها في خمس سنوات كحد أقصى وأجاز  بأن تمنح على فترات حدد مدتها في ثلاث أشهر أو ستة أشهر يمكن تجديدها بنفس الكيفية التي منحت بها الفترات الأولى .(المادة 44 من ن و ع  العمومية والمادة 6 من مرسوم 10 ماي 2000 المشار إليه أعلاه.

 

الوضعية المالية للموظف في رخصة مرض طويلة الأمد.

إن الموظف الذي وضع في رخصة مرض طويلة الأمد لمدة خمس سنوات يتقاضى أجرته كاملة طوال الثلاث سنوات الأولى وتخفض الأجرة إلى النصف خلال السنتين التاليتين .(المادة 44 من ق وع  وكذا المادة 6 من مرسوم 10 ماي 2000).

 

الوضعية القانونية لبعض أعوان الدولة  غير المرسمين بالإدارات العمومية:.

أ- بالنسبة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ومن في حكمهم:

إن هذه الفئة من الأعوان خول لهم المشرع الحق في التمتع برخص المرض اسوة بزملائهم الرسميين وذلك بمقتضى منشور السيد الوزير الأول عدد 12وع بتاريخ 6 ماي 1997 بمثابة نظام رخص المرض والولادة الخاص بالأعوان المؤتين ومن في حكمهم، باستثناء بعض الخصوصيات فما يتعلق بالاستفادة من الأجرة خلال أمد الرخص بحيث انهم يتقاضون كامل أجرتهم او نصف الأجرة حسب الحالات المشار إليها أعلاه (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم30/وع بتاريخ26 دجنبر1989) وكذا وضعية التوقيف المؤقت الحتمي بحيث لا يمكن أن يوضع فيه بحكم القانون.

 

 
ب ـ بالنسبة للموظفين المتمرنين:

بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ24/01/1958بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين نجده ينص على أن هذا الصنف من الموظفين لهم الحق في التمتع برخص المرض.

 

ج ـ.بالنسبة للمتعاقدين مع الإدارة بموجب الحق العام.

فبخصوص هذا النوع من الموظفين فان مقتضيات العقد هي التي تحدد وضعية المتعاقد مع الإدارة بخصوص رخص المرض، وعموما فان مقتضيات هذا الأخير غالبا ما تكون خاضعة لأحكام القانون العام ومن ثم فإنها تتضمن في محتواه أحكام القانون العام والشروط العامة لقانون الوظيفة العمومية تضعها الإدارة مسبقا مستقاة من الأحكام العامة المطبقة على موظفيها توحيدا للمساطر الإدارية لتحقيق حسن سير المرفق العام.

 

الوضعية القانونية للموظف بعد استنفاد رخص المرض

إن الموظف الذي استنفذ مراحل أو مدد أحد رخص المرض التي سبق له التمتع بها (رخصة مرض قصيرة الأمد ، متوسطة الأمد أو طويلة الأمد) عليه أن يستأنف عمله إن شفي بمجرد إدلائه بشهادة الشفاء ، أو الإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه أو عدم قدرته على مزاولة مهامه ويتعين على الإدارة إحالة الشهادة على أنظار المجلس الصحي الذي يتعين عليه الإدلاء بمقترحاته في الموضوع :

– ففي الحالة التي يؤكد فيها المجلس الصحي أن المعني بالأمر قادرا على مزاولة عمله يعاد إلى ممارسة نشاطه المهني بصفة عادية .

– أما في الحالة التي يقر فيها المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف وعدم قدرة على ممارسة عمله بصفة نهائية فإنه يحال على التقاعد تلقائيا أو بطلب منه ، متى توفرت شروطه أو يعفى إن لم تتوفر شروط هذا الأخير.

   أما بخصوص الحالة التي يدلي فيها الموظف بشهادة العجز ولم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف ولم يستطيع هذا الأخير مزاولة عمله فإنه يوضع في وضعية التوقيف المؤقت الحتمي.

 

التوقيف المؤقت الحتمي

تعريـف

       التوقيف المؤقت الحتمي إجراء إداري تتخذه الإدارة في بعض الحالات المنصوص عليها في فصل 45 مكرر من نظام الوظيفة العمومية والمحال عليه بالفصل 57من نفس النظام (وهي الحالة التي لم يقر فيها المجلس بالعجز النهائي للموظف ولم يستطيع هذا الأخير استئناف عمله) في حق الموظف دون رغبته أو طلبه أو استشارته علما بأن ذلك لا يدخل ضمن العقوبة التأديبية  وهو على خلاف التوقيف المؤقت بطلب من الموظف الذي يعتبر وضعية من الوضعيان الأربع التي يمكن أن يجعل فيها الموظف الرسمي وتنظمها الفصول من 54الى63 من نظام الوظيفة العمومية .

وضعية الأعوان المؤقتين والمياومين ومن في حكمهم وكذا الموظفين المتمرنين بعد استنفاذ أمد رخص المرض.

   –   بالنسبة للأعوان المؤقتين ومن في حكمهم فانهم لا يوضعون في التوقيف المؤقت الحتمي بعد استنفاذ أمد الرخص المرضية بل يعفون من مهامهم لعدم قدرتهم على مزالة مهامهم .

      -أما بخصوص الموظفين المتمرنين،فان نظام التوقيف المؤقت لا يشملهم طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين المشار إليه أعلاه، وانما يعوض عنه بالإعفاء.

 

أمد التوقيف المؤقت الحتمي

        لا يمكن أن تتعدى مدة التوقيف المؤقت الحتمي سنة ويمكن تجديده مرتين لمثل للمدة المذكورة  أي (المجموع 3 سنوات ).

وعند انصرام هذه المدة يجب:

– إرجاع الموظف إلى إدارته الأصلية في حالة الشفاء

– إحالته على التقاعد متى توفرت شروطه واقر المجلس الصحي عجزه النهائي

– حذفه من الأسلاك الإدارية عن طريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في التقاعد

غير انه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه و تبين للمصالح الطبية انه يستطيع ممارسة نشاطه قبل سنة أخرى،فان التوقيف الحتمي يجوز تجديده مرة ثالثة (المجموع 4 سنوات) الفصل 57 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

الوضعية المالية والإدارية للموظف في حالة التوقيف المؤقت الحتمي

          إن الموظف الذي يوضع في حالة التوقيف المؤقت الحتمي على اثر انتهاء أمد رخص المرض متوسطة الأمد أو الطويلة الأمد لا يتمتع بأي أجرة باستثناء حالة التوقيف المؤقت الحتمي على اثر انتهاء أمد رخص قصيرة الأمد بحيث يستفيد بنصف أجرته خلال مدة الستة اشهر الأولى من التوقيف وفي كلا الحالات يبقى محتفظا  بالتعويضات العائلية التي تنوبه عن من هم تحت كفالته طبقا للأنظمة الجاري بها العمل ،

 
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل

       بمرض أو يستفحل عليه إما في أثناء أو مناسبته مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل أن الموظف الذي يصاب تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة لعمله تخول له رخصة مرض رخصة المرض قصيرة الأمد إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله محتفظا بكامل راتبه، أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل بناء على توصية المجلس الصحي والقرار النهائي للجنة الإعفاء بالصندوق المغربي للتقاعد ( الفصل 45 من ق وع والمادة 10 من مرسوم (10 ماي 2000)

و تمنح هذه الرخصة بمقر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بناء على قرار لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من قانون 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه.

 
ملف حوادث الشغل:

          يتعين على الموظف موافاة الإدارة تحت الإشراف الإداري بشهادة طبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مرسوم 10 ماي 2000 ، تتضمن المعطيات الأولية التي تتضمنها الشهادة التي منحت بموجبها رخصة المرض قصيرة الأمد وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منها المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله.

 

         أما بخصوص الموظف الذي تعرض لحادثة أثناء أو بمناسبة مزاولته لمهامه أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف الحادثة التي تعرض لها يتضمن الوثائق التالية :

 

– تقرير مفصل عن الحادث أو المرض موقع من طرفه ومن قبل رئيسه المباشر

–  تصريح وظروف الحادثة موقع من طرفه ومن قبل رئيسه المباشر

– محضر رجال الشرطة أو الدرك عند الاقتضاء

– شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح والأعراض الناتجة عن الحادثة

– شهادة طبية لتمديد الرخصة إن اقتضى الحال ذلك

– شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز

– شهادة الوفاة عند الاقتضاء- شهادة التكليف بمهمة إن اقتضى الأمر ذلك

 

ويتعين على الإدارة إحالته الملف الطبي على أنظار المجلس الصحي للتقرير فيه وموافاة الإدارة بتوصياته بخصوص هذا الملف لكي تتمكن من تسوية الوضعية الإدارية للموظف على ضوء ذلك.

 

 

                        

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى