في الواجهةقانون الشغلمقالات قانونية

أسس الحماية الاجتماعية

أسس الحماية الاجتماعية

من انجاز الطلبة :

  • يوسف الماموني
  • محمد العسري

المقدمة :                         

يواجه الإنسان منذ ولادته إلى حين وفاته جملة من المخاطر تهدده كالفقر و الحاجة  والبطالة، و الأمراض وغيرها من المخاطر التي قد تحول دون قدرته على الكسب أو على الأقل قد تقلل من هاته القدرة. و لأن الإنسان بطبعه يخاف من المستقبل حيث يرغب دائما أن يكون في منأى عن الحاجة[1]، الأمر الذي دفعه إلى السعي إلى مواجهة تلك المخاطر، بدأ بالوسائل البدائية كالإذخار و التضامن في شكل قبائلي ووصولا إلى فكرة الحماية الاجتماعية، التي تعتبر الدليل القاطع على الرغبة الجامحة في القضاء على ما يهدد الإنسان من أخطار في حياته.

ولقد عملت مجموعة من الدول و خاصة منها المتقدمة إلى اقرار الحماية الاجتماعية، هذا النظام الذي يشمل في معناه الواسع والحقيقي أنظمة التقاعد والتربية و التكوين وأنظمة التغطية الصحية، أو ما يصطلح عليه بالوضعيات “التبعية”[2].

و  يعتبر مفهوم الحماية الاجتماعية بكونه “نسق منظم من الخدمات و الأجهزة التي يتم إعدادها لمساعدة الأفراد و الجامعات على تحقيق مستويات مناسبة للصحة والمعيشة، ولتدعيم العلاقات الشخصية و الاجتماعية بما يمكنهم من تنمية قدراتهم، وكذا ملائمة مستوى حياتهم مع احتياجاتهم”.

وقد كانت الحماية الاجتماعية تجد أساسها في العادات و التقاليد، وكذلك الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على قيام التعاون و التآزر من بر والمساعدة الاجتماعية، كواجب الزكاة على القادرين عليها، وهاته الحماية تجد أساسها كذلك في إعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وكذلك في العهد الدولي لحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من خلال المواد 9 و 12 منه ، ونجد تم التنصيص كذلك في اتفاقية 118 المتعلقة بالمساوة في المعاملة بين الوطنين و الغير الوطنين في ميدان الضمان الاجتماعي، و اتفاقية 143 التي أكدت على حق الأجير في الحماية الاجتماعية و غيرها من الاتفاقيات الأخرى[3]

 

أما فيما يخص الحماية الاجتماعية على الصعيد المغربي فبعد فرض الحماية عليه فقد سعة سلطات الاستعمار إلى إقرار بعض القوانين التي تضمنت ولو في جزء منها “الحماية الاجتماعية” بغاية تشجيع المعمرين على الاستقرار  في المغرب، ومن بين هاته القوانين على سبيل المثال، ظهير 1917 المتعلق بإحداث صندوق الاحتياط المغربي، و الظهرين الصادرين 1930 المتعلقين بنظام المعاشات المدنية، و بإحداث الصندوق المغربي للتقاعد، و ظهير الصادر سنة  1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، و ظهير الصادر سنة 1943المتعلق بالتعويض عن الأمراض المهنية[4].

وبحصول المغرب على الاستقلال فقد بادر لإدخال مجموعة من الإصلاحات التشريعية  التي تهم بالأساس نظام الحماية الاجتماعية، كإحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1959 والذي عدل سنة 1972. أما بخصوص حوادث الشغل فقد صدر ظهير 1963 و الذي تم تعويضه بموجب قانون 12ـ18[5]، أما فيما يتعلق بالصحة فقد صدرت مدونة التغطية الصحية 00ـ65[6].

ويحظى موضوع أسس الحماية الاجتماعية بأهمية بالغة، تتجلى هاته الحماية في كونها حق من حقوق الإنسان الأساسية، كما أنها تحظى بنقاش كبير على المستوى الوطني و الدولي و لا أدل على ذلك مجموعة من القوانين والنصوص القانونية المنجزة حول هذا الموضوع[7]، و كذالك تتجلى هاته الحماية في كونها تساهم في تحقيق الأهداف المجتمعية و الاقتصادية الكبرى، كما أنها أداة مهمة لمنع المخاطر وصون التماسك الاجتماعي و كذا التقليل من الفوارق الاجتماعية من خلال إعادة توزيع دخل،

ومن هنا فإن موضوع الحماية الاجتماعية، لفهم اسسه و مبادئه فإنه يستشف الإشكال التالي:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي إرساء أسس الحماية الاجتماعية بالمغرب في ظل المنظومة الترسنة؟

 

 

 

 

 

المطلب الأول: تعدد المبادئ و النصوص القانونية المؤطرة للحماية   الاجتماعية

 

تعتبر الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات و البرامج التي تهدف إلى تقليص الفقر و الهشاشة، من خلال دعم سوق العمل وتقليص تعرض الأفراد للمخاطر وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من احتمال فقدان الدخل. أو أنها مجموعة من الأليات التي تروم مساعدة الأفراد على موجهة أثار المخاطر الاجتماعية، كالشيخوخة و المرض[8].

وتقوم هاته الحماية الاجتماعية على مجموعة من المبادئ التي تدعو إلى بناء مجتمع ديمقراطي يتمتع بالعدل و المساواة والتضامن و التكافل الاجتماعي، وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال تبيان أهم المبادئ التي تقوم عليهم هاته الحماية، كمبدأ التضامن و كذا المساواة و الولوجية و الإنصاف (الفقرة الاولى) وكذلك تتعدد وتشتت النصوص القانونية المنظمة لها(الفقرة الثانية).

 

الفقرة الاولى :مبادئ الحماية الاجتماعية

 

تعتبر الحماية الاجتماعية من أهم الحقوق الإنسان الأساسية، المنصوص عليها في إعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة1948 حيث جاء في المادة 22 من هذا الإعلان أنه كأهم لكل فرد من أي أفراد المجتمع في التمتع بضمان الاجتماعي، حيث هذا المبدأ(الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان)  يتفرع عليه مجموعة من المبادئ التي تدعو إلى بناء مجتمع ديمقراطي يتمتع بالعدل و المساواة و التكافل الاجتماعي، وتتجلى هاته المبادئ في التضامن (أولا) و المساواة (ثانيا) و الإنصاف (ثالثا) و الولوجية (رابعا)

أولا :مبدأ التضامن

يعكس مبدأ التضامن التعبير عن إرادة الجماعة لحل الأوضاع الفردية داخل مجتمع معين عبر تحمل المخاطر التي تهدد كل شخص وسط البيئة التي يوجد بها، وهو ما كرسه قانون 00ـ65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية حيث نص في المادة الأولى “يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبدأ التضامن”، ويتجسد هذا التضامن من خلال مساهمة كل عضو من أجل تغطية مخاطر المرض بالنسبة لباقي أعضاء  المنخرطين في التعاضد، دون ربط استفادتهم بمقدار مساهمتهم في التمويل بل تربط بالمقدار اللازم الذي تتطلبه الحاجة الناشئة عن تحقق خطر المرض المؤمن عليه، وهو ما يعني التغييب الكلي لأي تمييز بسبب المرض أو الإمكانيات المالية.

فتمويل التعاضديات يقوم على تشارك جميع المنخرطين في أداء الاشتراكات، حيث تستقي مواردها من اشتراكات أرباب العمل و اشتراكات النشطين، وهو ما يحقق التضامن التعاضدي بين مختلف المنخرطين أي بين النشطين و المتقاعدين، و أيضا بين ذوي الدخل المنخفض وذوي الدخل المرتفع، ومن جهة أخرى يوفر تضامنا بين المنخرطين المساهمين في النظام، و المؤمنين الغير المساهمين أي ذوي حقوقه.

وقد ساهم كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و النظام الجماعي للمنح و الرواتب و الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في تعزيز قيم التضامن عن طريق اشتراكات التي تقطع من الرواتب و التي تساهم في تكوين الاحتياطي الضروري لتغطية مصاريف وتكاليف الخدمات المقدمة[9].

ثانيا: مبدأ المساواة

يسعى القانون بصورة عامة إلى تنظيم الحياة الاجتماعية بصورة تحقق مبدأ المساواة، و العدل بين الأفراد بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي[10]، وإن ضمان هذه المساواة و العمل على تحقيق الإنصاف لجميع فئات المجتمع في الاستفادة من الحماية الاجتماعية، يعتبر من أولويات الدولة في هذا المجال، و هو واحب يقع على عاتقها اتجاه مواطنيها، اذا تم تكريسه في دستور2011[11]، من خلال الفصل 31 “تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية:

  • الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
  • …….”

كما أقرت مبدأ المساواة مجموعة من المواثيق الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الثقافية، حيث نص على حق المعاقين في تقلد الوظائف و المناصب العامة انطلاقا من مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص. كما أقرته المادة الاولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ أكدت أن جميع الناس قد ولدوا أحرار و متساويين في الكرامة و الحقوق[12]، و كذلك نصت المادة 32 من هذا الإعلان على أن لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية و في الحماية من البطالة.

كما أقرت مدونة الشغل مبدأ المساواة بين الأجراء في مادتها العاشرة حيث منعت التمييز بين الأجراء على أساس الجنس و الحالة العائلية يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق  بالاستخدام و إدارة الشغل وتوزيعيه والتكوين المهني و الأجر و الترقية و الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية.

ثالثا: مبدأ الإنصاف

يقتضي مبدأ الإنصاف من الدولة العمل على توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ،حيث يجب أن تكون الخدمات موزعة توزيعا كافيا على سائر التراب الوطني من أجل توفير هاته الخدمات لمختلف شرائح المجتمع. وهذا المبدأ مكرس بالدستور المملكة المغربية لسنة 2011 في الفصل 154 حيث ينص على أن يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين و المواطنات في الولوج إليها، و الإنصاف في تغطية التراب الوطني و الاستمرارية في أداء الخدمات.

كما نجد أن هذا المبدأ منصوص عليه في كل من الدباجة و المادة الأولى من قانون 00ـ65[13]، و التي تفرض على الدولة التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع الأفراد والجماعات بالإضافة إلى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية  على سائر اقاليم و كذا جهات المملكة، وضمان الاستفادة من هذه الخدمات لفائدة جميع الفئات الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية.

رابعا: مبدأ الولوجية

يقوم مبدأ الولوجية على أربع عناصر أساسية تتمثل في عدم التمييز و إمكانية الوصول المادي وكذا إمكانية الوصول بالمنظور الاقتصادي، وامكانية الوصول للمعلومات. إذ يجب أن يتمتع كل فرد بإمكانية الوصول  للمرافق و الخدمات الصحية لا سيما الفئات الأكثر تضررا دون تميز على أي سبب غير مشروع، كما يجب أن تكون المرافق متيسر الوصول إليها سواء بالمنظور المادي بأن تكون متواجدة بالعدد الكافي، أما بالمنظور الإقتصادي فيجب أن يتمكن الجميع من إمكانية تحمل نفقة المرافق و السلع والخدمات المرتبطة بالصحة و ذلك بالمراعاة الوضعية المالية بالنسبة للأسر الفقيرة عند سداد هاته النفقات، وفي الأخير يتعين على الدولة أن تكفل لكل شخص الحق في التماس المعلومات[14]المتعلقة بالمسائل الصحية و الحصول عليها.

وتعاني المنظومة الصحية بالمغرب من إشكالية الولوجية، حيث هناك تباين في توزيع البنيات و مالية القطاع العمومي ما بين المواطنين، وما بين سكان الوسط الحضري و القروي[15].

هذا في ما يخص المبادئ التي تقوم عليها الحماية الاجتماعية، فماذا عن الإطار التشريعي و المؤسساتي لهاته الحماية؟

الفقرة الثانية :الاطار التشريعي و المؤسساتي للحماية الاجتماعية

 

سعى الإنسان منذ وجوده إلى الاحتماء من المخاطر المحدقة به و الغير المتوقعة بعدة وسائل بدائية، في البداية كالادخار الفردي و التضامن الأسري أو العشائري أو القبلي، وانتهت بتدخل الدولة التي عمدت إلى وضع مجموعة من النصوص القانونية(أولا) بغاية توفير الحماية لمواطنيها. بالإضافة إلى وضع مؤسسات لتمكينهم الانتفاع من الخدمات الاجتماعية(ثانيا).

أولا :الاطار التشريعي

تعتبر الحماية الاجتماعية مقياس لمدى تقدم المجتمع و نهضته ومؤشر تماسك مكوناته المتعلقة: بالمعاش، العجز، الأمومة، التعويض عن حوادث الشغل، وعن البطالة و التعويضات العائلية وكذا التغطية الصحية، و يتجلى الاطار التشريعي المنضم للحماية الاجتماعية في كل من نظام حوادث الشغل و الأمراض المهنية (1) ونظام التغطية الصحية الأساسية (2).

1: نظام حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

لم يعرف المغرب قبل الحماية أي نص قانوني يحمي العامل أو الأجير من حوادث الشغل إلى غاية سنة 1913، التي تم خلالها صدور قانون الالتزامات و العقود[16] الذي أقر في الفصل 750، مسؤولية المخدوم عن الحوادث التي يقع ضحيتها الأجير، إلا أنه سرعان ما تبين عدم كفاية هذا النص لتوفير الحماية الكافية للأجير، لأنه لم يكن بوسعه الحصول على التعويض إلا إذا أثبت أن المؤجر ارتكب خطأ جسيم يمكن اعتباره سبب لارتكاب الحادثة، ومع تطور ونمو الصناعة و الأخطار المرافقة لها أصبح من الضروري إصدار تشريع أكثر حماية للأجير وهذا ما تم من خلاله إصدار سنة 1927 ظهير المتعلق بحوادث الشغل و الذي خضع لمجموعة من التعديلات كان أهمها سنة ظهير1963[17]، و الذي بموجبه تم رفع الحيف عن الأجراء حيث أصبحت مسؤولية المشغل، مسؤولية بدون خطاء أي تقوم على نظرية التبعية[18]، و كذا التعديل الذي تم سنة 2014من خلال صدور قانون 12ـ18.

يستفيد من هذا القانون حسب المادة الخامسة منه المتدربون و المأجورون والعاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في المقاولات الصناعية العصرية و التقليدية و التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية و الاستغلاليات الفلاحية و الغابوية، و المشتغلون مع الجمعية أو التعاونية أو هيئة سياسية أو نقابة أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية و المشتغلون في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى المادة السادسة و الثامنة و التاسعة الذي بدورهم اهتموا بتحديد نطاق الاستفادة من أحكام هذا القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 29من قانون 12ـ18[19]، ألزمت المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي إبرام عقد التأمين لدى مقاولات التأمين المرخص لها قصد ضمان  أداء المصاريف و التعويضات، حيث تحل هاته المقاولات محل المشغل في أداء المصاريف والتعويضات الناتجة عن حوادث الشغل أو بسببها. كما أنه طبق للمادة 34 من نفس القانون يمكن للمشغل الغير المؤمن أن يبرم مع مصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلح قضائي بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الحصول على المصاريف و التعويضات التي يقرها هذا القانون[20].

وسواء تم أداء هاته المصاريف من المشغل أو مقاولات التأمين، فإن هاته الأداءات تتمثل في ما يلي :

  • المصاريف المحتملة، وهي حسب المادة 37 مصاريف التشخيص و المستلزمات الطبية ومصاريف نقل المصاب ومصاريف الجنازة في حالة الوفاة؛
  • التعويضات اليومية في حالة العجز المؤقت، حيث في هاته الحالة تعويضات يومية تعادل ثلثي الأجر اليومي ابتداء من اليوم الموالي لوقوع الحادثة دون تميز بين أيام العطل و الراحة الأسبوعية إلى غاية يوم الشفاء أو الوفاة؛
  • الإيراد الممنوح للأجير المصاب بعجز دائم، حيث يستحق الأجير إيراد يساوي الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز؛
  • الإيراد الممنوح لذوي الحقوق في حالة وفاة الأجير جراء اصابته بحادثة الشغل أو بحادثة طريق أو مرض مهني استحق ذوي حقوقه ايراد سنوي ويتعلق الأمر بكل من الزوج المتوفى عنه ولأبناء و الأصول و الكافلين[21].

 

2:نظام التغطية الصحية الأساسية

تعتبر الصحة أهم حق من حقوق الإنسان التي أجمعت على حمايته العديد من الاتفاقيات الدولية، هذا الحق يفرض على الحكومات تهيئة الظروف التي تتيح لكل فرد إمكانية الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من الصحة [22]، ورغبة من المشرع المغربي في تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين وكذلك ذوي حقوقهم أقر سنة 2002 قانون 00ـ65 والذي بموجبه تم إحداث لأول مرة بالمغرب نظام التغطية الصحية الأساسية أحدهما قائم على تقنيات التأمين الاجتماعي، وهو “نظام التأمين الاجباري عن المرض “موجه للقطاع العمومي والخاص، و الثاني يعتمد على مبدأ المساعدة الاجتماعية و التضامن الوطني و هو “نظام المساعدة الطبية”[23].

ويقوم نظام التأمين الإجباري على مبدأ المساهمة في التمويل عن طريق واجب الاشتراك، كما أن الدولة تساهم كذلك باعتبارها مشغلة وهو ما يوفر دخل القار للفئة المحمية، و هذا النظام لا يهدف إلى تحقيق الربح، إلا أن ما يعاب على هذا النظام أنه لا يوفر الحماية للفئات الضعيفة، لكونه يشترط العمل مقابل الحماية الاجتماعية ويستفيد من هذا النظام الموظفون و أعوان الدولة المؤقتون والمياومون والمتقاعدون و القضاة و أعضاء القوات المساعدة و متصرفي وزارة الداخلية و موظفو الجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية وأشخاص المستفيدون من معاشات الشيخوخة أو الزمانة، كما يستفيد من هذا النظام أفراد عائلات أشخاص المشار إليهم أعلاه وهم كل من الزوج أو الزوجة و الأولاد المتكفل بهم إلى غاية سن 21سنة و الذين يتابعون دراستهم إلى غاية 26 سنة، كما يستفيد من هذا النظام أصحاب المهن الحرة و الأشخاص المزاولون للنشاط غير المأجور[24]. ويقدم هذا النظام مجموعة من الخدمات، أهمها تتبع الولادة وكذلك تتبع الطفل البالغ أقل من 12 سنة و تتبع الأمراض المزمنة المكلفة الطويلة الأمد، بالإضافة إلى الإستشفاءات أخرى[25]، وما يجب الإشارة إليه في هذا المقام أن المشرع المغربي عمل من خلال قانون 00ـ65 في المادة الثامنة من استثناء حالات من التغطية الصحية كالجراحات التجميلية وغيرها من الحالات الأخرى التي نهجها كذلك المشرع الفرنسي في هذا المنوال[26].

أما فيما يتعلق نظام المساعدة الطبية فهو نظام يقوم على مبادئ المساعدة الاجتماعية، و التضامن الوطني لفائدة المعوزين حيث يعتمد بالأساس على مساهمة الدولة و الجماعات المحلية و المستفيدين كوسيلة لتمويل العلاجات الصحية التي من خلالها يقوم هذا النظام على مبدأ التضامن على المستوى الوطني، وليس على مستوى فئة اجتماعية فقط [27]، وقد حددت المادة 116 الأشخاص المستفيدين من هذا النظام وهم كل شخص غير خاضع لتأمين الاجباري الأساسي على المرض و غير المتوفرين على موارد كافية لمواجهة نفقة المترتبة على الخدمات الصحية، ثم أزواجهم، وكذلك أولادهم الغير المأجورين تخت كفالتهم إلى غاية 21 سنة و اللذين يتابعون دراستهم إلى غاية 26 سنة. ويوفر هذا النظام مجموعة من الخدمات الطبية التي تتمثل في الطب العام و التخصصات الجراحية و العلاجات المتعلقة بالحمل و الولادة و التحاليل البيولوجية و الأدوية المقدمة في العلاج[28].

ثانيا: الإطار المؤسساتي

 

أناط المشرع المغربي مهمة تقديم الخدمات الاجتماعية لمجموعة من المؤسسات و الأجهزة، التي تتمثل في كل من صناديق التقاعد (1) والهيئات المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض(2).

1: صناديق التقاعد

يعتبر الشغل بصورة عامة أهم ظاهرة إنسانية، اجتماعية و اقتصادية، فهو يشكل عنصر أساسي من عناصر الحياة الإنسانية في جميع المجتمعات سواء القديمة أو الحديثة[29]، نظرا لفاعلية العنصر البشري في بناء الاقتصاديات الحديثة، توجب على الدول البحث عن عناصر لترغيب و تشجيع العنصر البشري و ذلك عن طريق ضمان الحق في التقاعد ليتمكن من أن يسدد حاجياته عند نهاية الخدمة، فالإنسان يملك طاقة عقلية و عصبية محدودة تتناقص شيء فشيء مع مرور الزمن، حيث يصبح الفرد أكثر عرضة للأمراض المزمنة و التعب العقلي و الفكري و العضلي لذلك وجب عليه التوقف عن العمل نهائيا، مقابل الحصول على المعاش، ويعتبر هذا الأخير من أهم الأليات الذي يوفر الحماية الاجتماعية للعامل أو الموظف من جهة، ولذوي حقوقهم من جهة أخرى[30].

و يساهم نظام التقاعد في إعادة توزيع الثروات و الحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوطيد مبدأ التضامن. ويتضمن قطاع التقاعد بالمغرب مجموعة من الصناديق التي سنقتصر على أهمها:

  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS:

أنشئ سنة 1959والهدف من هذا النظام توفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وهو يعتبر حق من حقوق الأنسان نصت عليه عدة مواثيق دولية، كالإعلان العالمي للحقوق الإنسان من خلال المادة[31]، 22 منه وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 157 سنة 1982 في المادة الثانية منها[32].

  • الصندوق المغربي للتقاعدCMR:

تأسس هذا الصندوق بتاريخ 2 مارس 1930، الذي أعيد تنظيمه بمقتضى قانون 43ـ95.

حيث يتكلف بتدبير نظام المعاشات المدنية بالنسبة لموظفي الدولة و موظفي الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية بالإضافة إلى نظام المعاشات العسكرية بالنسبة للأفراد القوات المسلحة الملكية و القوات المساعدة، حيث يضمن لفائدة منخرطيه معاشات التقاعد، معاشات الزمانة، التعويضات العائلية ومعاشات ذوي الحقوق[33].

  • النظام الجماعي لمنح و الرواتب التقاعدRCAR:

أحدث بتاريخ 4 أكتوبر 1977، حيث يتوجه بخدماته لفائدة الأجراء الغير المرسمين و المؤقتين و المياومون و العرضين العاملين بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية و المستخدمين، ويقوم بتسييره صندوق الإيداع و التدبير[34].

2: الهيئات المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

أناط المشرع مهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى كل من الوكالة الوطنية لتأمين الصحي و منظمة الاحتياط الاجتماعي.

فالنسبة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وتزاول مهامها تحت وصاية الدولة، وتتجلى اختصاصاتها في تأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، و ذلك من خلال التأكد من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض مع الأهداف التي ترغب الدولة في تحقيقها في مجال الصحة، كما أنها تشرف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات بين الهيئات المكلفة بتدبير انظمة التأمين الإجباري ومقدمي العلاجات و الخدمات الطبية. بالإضافة إلى ذلك تعمل الوكالة على تقديم اقتراحات للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض[35].

أما بالنسبة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فتختص بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لموظفي الدولة و أعوانها و الجماعات المحلية، و مستخدمي المؤسسات العمومية، و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام و ذوي حقوقهم و أصحاب المعاشات بالقطاع العام. و يتولى هذا الصندوق القيام بمجموعة من المهام منها البث، بتنسيق مع جمعيات التعاضدية في طلبات الانخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم. و تحصيل اشتراكات المأجورين و مساهمات المشتغلين، كذلك يختص صندوق بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها مباشرة [36].

 

المطلب الثاني: محدودية الحماية الاجتماعية

 

تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك الفرد داخل المجتمع في الزمان و المكان معين مع اقترانها بجزاء يفرض على من يخالف أحكامها، و نظرا لتحديد هاته العلاقات الاجتماعية التي تقوم بها، كان لابد من ظهور فروع تتناسب مع كل من هاته العلاقة المنظمة، وفي هذا الإطار هناك علاقة بين الأجير و المشغل التي تعتبر من العلاقات الاجتماعية. بغض النظر عن كون هاته العلاقة منظمة قانونا وإذا كان من المفترض أن يتمتع كل فرد من المجتمع بالحماية الاجتماعية إلا أن الواقع أفرز ضعف و محدودية هاته الحماية سواء بالنسبة للأجراء القطاع الخاص (الفقرة الأولى) أو بالنسبة لبعض فئات المجتمع(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تجليات محدودية الحماية الاجتماعية بالنسبة للأجراء

تتجلى هاته المحدودية في الأجراء الذين يشتغلون بالقطاع التقليدي الصرف(أولا) وضعف جهاز أو هيئة تفتيش الشغل بالمغرب(ثانيا).

أولا: محدودية بالنسبة للأجراء الصناعة التقليدية الصرفة

يعرف الأجراء الذين يشتغلون في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ب” الشخص أو الأشخاص الذين يعملون بيدهم عملا خاصا بغرض نافع” و كذلك يقول ابن خلدون بأن “الصناعة هي ملكة في أمر عملي، و الملكة صفة راسخة للحصول عن استعمال ذلك العمل و تكراره مرة بعد الأخرى لرسخ الصورة”[37].

و تساهم الصناعة التقليدية بدور كبير في الاقتصاد الوطني و الناتج الداخلي الخام و ذلك بما تحققه من مساهمات في هذا المجال، و هذا جليا يتجسد في إنعاش القطاعي السياحي بالبلاد.

ولكن نلاحظ رغم وزنه الفعلي في خلق قيمة اقتصادية ومضافة لوحدات و مناصب الشغل، إلى أن هذ القطاع التقليدي الصرف بالمغرب ظل يعرف لفترة طويلة بأنه عبارة عن قطاع اجتماعي، ولو أن أنشطته تمارس بقاع يشكو من قلة التنظيم. وينظر إليها كمكون من مكونات المجتمع التقليدية المحكوم عليها بإطار من البقاء في مخالفات تهميشيه و لازال هذا القطاع كذلك يخلو من طابع هيكلي متأثر بإكراهات التطور الذي يشهده الاقتصاد العالمي[38].

ونلاحظ أن هناك عوائق يشكو منها، وهي كالآتي:

  • غياب تعريف قانوني لنشاطات الصناعية و الحرفية؛
  • ضعف الموارد البشرية للمؤسسات التقليدية الصرفة؛
  • غياب نظام التكوين بهذا القطاع.

ونجد هذا القطاع التقليدي الصرف أهم إخلال به يتجسد في أنه يخلو من تكريس للحماية الاجتماعية للحرفين، و هذا راجع إلى أن الضمان الاجتماعي لا يهم سوى الفئة السوسيو-مهنية .

وكذلك نلاحظ الاستبعاد لحقوق التي اكتسبها القطاع قبل صدور مدونة الشغل سنة 2004 ودخولها إلى حيز التطبيق، على غرار الحقوق التي كان يتمتع بها ضمن قانون الالتزامات و العقود المغربي و التي لازال يطبق عليهم إلى يومنا هذ[39]ا.

ثانيا: محدودية صلاحيات مفتش الشغل  

تتجلى صلاحيات و السلطات القانونية المخولة لمفتش الشغل خلال مرحلة “المصالحة”، حيث هاته الأخيرة باعتبارها من الوسائل السلسة لتسوية النزاعات الشغل الجماعية، وتحدد هاته المستويات التي تمر منها هاته المصالحة من درجات المخول لها الإحاطة بظروف النزاع و تسويته.

حيث صلاحيات المصالحة لم تحدد لكل من عون المكلف بتفتيش الشغل على مستوى المقاولة، و كذلك مفتش الشغل على مستوى العمالة أو الإقليم الذين يتمتعون بصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولة و أوضاع الأجراء المعنين بالنزاع[40].

وتتمثل كذلك هاته المحدودية في هيئة تفتيش الشغل أن هناك تزايد كبير للمقاولات بالمغرب بشكل مستمر، بمقابل هذا نجد أن هاته الهيئة تتناقص شيء فشيء، وأن عدد هذه الهيئة تفتيشية قليلة جدا مقارنة بالمهام و الصلاحيات الملقاة على عاتقهم ، كذلك هذه الهيئة تعاني من ضعف التكوين وهو ما يتسبب في محدودية هذا النظام.

وفي هذا الصدد يمكن القول أن هناك غياب للحماية الاجتماعية بالنسبة للأجراء نظرا لضعف جهاز تفتيش الشغل بالمغرب المكلف بإقرار السلم الاجتماعي[41].

 

 

الفقرة الثانية: محدودية الحماية الاجتماعية لبعض فئات المجتمع

أولا: الطلبة

يعتبر تمديد الحماية الاجتماعية لفئة الطلبة أمر مهم بالنسبة لهم، إلا أن ما يثير الانتباه هو أن مقتضيات الضمان الاجتماعي لا تشمل هاته الفئة و تعتمد على الفئة الشغيلة[42].

وفي تفسير لهاته المقتضيات نجد هناك تفسيرا موسعًا لمدلول الضمان الاجتماعي هو أنه يسعى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لكل السكان بما فيهم الطلبة، وقد قامت التشريعات المقارنة مثل فرنسا ألمانيا و بلجيكا…، بتمديد الضمان الاجتماعي لفئة الطلبة، ولكن بالتشريع الحالي نجد أن هاته الفئة لم تحظى بنفس الاهتمام مقارنة مع التشريعات المقارنة، إلا مناقشة مجلس النواب المغربي خلال الدورة الربيعية  لسنة1986 بعد الاقتراح الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تمديد مقتضيات الضمان الاجتماعي لفئة الطلبة الجامعيين[43]. غير أنه في هذا الوقت لاتزال هاته الفئة لم تستفيد من الضمان الاجتماعي على غرار الطبقة الشغيلة التي يقتصر فقط عليها.

ثانيا: ذوي الاحتياجات الخاصة

عرفت المادة الاولى من الاتفاقية الدولية للحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006 بأنهم “الأشخاص الذين يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية مما قد يمنعهم من مشاركة بصورة كاملة و فعالة في المجتمع على قدم المساوة مع الآخرين”، وقد جاءت هذه الاتفاقية لتعزيز الاستفادة الأشخاص المعاقين من حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تعزيز احترام كرامتهم[44].

وقد صادق المغرب على هاته الحماية سنة 2009، كما نص المشرع المغربي على حق هذه الفئة من المجتمع في الاستفادة من الحماية الاجتماعية  بموجب المادة34 من دستور 2011، ويبلغ عدد المعاقين بالمغرب حوالي 2,2مليون شخص أي حوالي 6,8% من إجمالي الساكنة[45].

وتعاني هذه الفئة من محدودية في الاستفادة من الخدمات الصحية حيث تشير  الأرقام إلى أن فقط 19,04 في وضعية الإعاقة التي تستفيد من الحماية الاجتماعية أي حوالي ثلثي الأشخاص لا يستفدون من هاته الحماية، و بغاية تحسين ولوج هذه الفئة للخدمات الصحية. تم من خلال هذا تعبئة صندوق دعم التماسك  الاجتماعي بغاية سنة2014 لتحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و اقتناء الأجهزة الخاصة و تشجيع الاندماج المهني و الأنشطة المدرة للدخل و المساهمة إلى تحسين مراكز الاستقبال. إلا أن الواقع أثبت أن 60% من الأشخاص المعاقين لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية و هذا راجع إما لأسباب مالية أو بسبب وجود مؤسسات طبية بعيدة عنهم ذلك أن الإحصائيات تشير إلا أن 38% من المعاقين يعيشون في الوسط القروي مما يحول دون استفادتهم من الرعاية الصحية[46].

و تجدر الإشارة إلى أن الأجير المعاق بدوره يستفيد من الحماية الاجتماعية نتيجة لحادثة الشغل التي قد يتعرض لها، إلا أن هاته الحماية تبقى مجردة لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى المجتمع أن يسعى جاهدا لإدماجهم في و إسهامهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد[47].

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

 

صفوة القول أن تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، لا يمكن أن يتم  بمعزل عن الحماية الاجتماعية، حيث حاول المغرب توفير هاته الحماية من خلال إصدار مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية و كذلك إحداث مؤسسات تعنى بتوفير هاته الحماية لسائر أفراد المجتمع. إلا أن نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب يعاني بمجموعة من الصعوبات التي تتجلى في عدم توفر المؤسسات المكلفة بتقديم هاته الخدمات بشكل كافي، وبشكل متوازن في كل أرجاء التراب الوطني وهو ما يعيق ولوج المواطنين للاستفادة من هاته الخدمات سواء كانت خدمات صحية أو بغيرها من الخدمات الاجتماعية، ولإنجاح نظام التغطية الصحية يفرض تمكينه من إمكانيات مالية هائلة، الأمر الذي لم تغفله مدونة التغطية الصحية الأساسية، إلا أن هذه الموارد المالية لا تكفيني لإنجاز هذا النظام، وذلك لكون هذه الموارد تعتمد أساسا على اشتراكات المنخرطين.

ومن خلال ما سبق توصلنا إلى التوصيات الأتية:

  • الحق في الصحة حق مقدس ينبغي أن يعلو على كل الاعتبارات، وهو ما يقتضي بضرورة تدخل الدولة بشكل قوي لحمايته و للإعطاء الأولوية التي يستحقها.
  • ينبغي تعديل مقتضيات المادة 73 من قانون 00ـ65 التي تنص على أن تدبير نظام التأنين الاجباري عن المرض يتم من طرف هيئتين وهما، الصندوق الوطني للضمان والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لكي يكون هذا النظام أكثر فعالية ،يجب العمل جمع شمله في هيئة واحدة.
  • تنمية الموارد البشرية في هذا المجال.
  • توسيع مجال التغطية الصحية ليشمل جميع الفئات السوسيو- مهنية.
  • تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كانت هذه هي الحماية الاجتماعية التي يتمتع به كل مواطن بصفته فرد  من أفراد هذا المجتمع، فماذا عن الحماية الاجتماعية المقررة لبعض الفئات الخاصة كالسجناء أو كالمرأة العاملة؟

 

المراجع المعتمدة:

  • القوانين:
  • ظهير الشريف رقم1.02.296 صادر في 25 رجب 1432 (3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ قانون رقم 00ـ65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
  • ظهير 9 رمضان 1331 (9 أغسطس1913)بمثابة قانون الالتزامات و العقود.
  • ظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 ، المنشور بالجريدة الرسمية،عدد6328بتاريخ 22 يناير 2015.

 

  • المؤلفات:
  • حسن المرضي: النظرية العامة لأنظمة التقاعد و الحماية الاجتماعية؛ دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة بني ازناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر.
  • عبد الجليل عينوسي: شرح القانون الاجتماعي المغربي؛ الجزء الأول؛ تنظيم عقد الشغل، مطبعة دار القلم الرباط، طبعة 2016 ـ2017.
  • عبد الجليل عينوسي: تشغيل السجناء في المغرب بين القانون و الواقع، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة و النشر، الطبعة الأولى 2012.
  • عبد العزيز العاتيقي؛ محمد الشرقاني؛ محمد القري: مدونة الشغل مع تحليل أهم المستجدات، مطبعة سجلماسة، طبعة 2013ـ2014.
  • عبد اللطيف كرزي: الوجيز في القانون الاجتماعي، مطبعة قرطوبة، الطبعة الأولى 2017.
  • فؤاد معلال: الوسيط في قانون التأمين دراسة تحليلية على ضوع مدونة التأمينات المغربية الجديدة، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، الطبعة الأولى 2011.
  • ماهر أبو المعاطي علي: الاتجاهات الحديثة في الرعاية الاجتماعية، مطبعة المكتب الجامعي الحديث ،طبعة 2010.
  • محمد بن حساين: القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعية؛ الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016.
  • محمد بنحساين: التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس،طبعة2016.
  • محمد العروصي: المختصر في الحماية الاجتماعية، مطبعة الخطاب، الطبعة الاولى 2009.
  • محمد البزاز: حقوق الإنسان و الحريات العامة، مطبعة سجلماسة، طبعة 2014ـ2015.
  • موسى عبود: القانون الاجتماعي ، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 1987.
  • رشيدة احفوظ: الحماية الاجتماعية لفئات الأجراء المستثناة من مدونة الشغل، مطبعة النجاح الدار البيضاء، طبعة 2014.
  • الرسائل:
  • عبد المنعم اكنيدي: الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية_السويسي، السنة الجامعية:2010ـ2011.
  • إلياس أنسعد؛محمود فؤاد: النظام القانوني للصندوق الوطني للتقاعد ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة الجيلالي بونعيمة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق(الجزائر)،سنة 2016ـ2017.
  • المجالات:
  • عبد الكريم الغالي: حماية ذوي الاحتياجات الخاصة على ضوء القانون الاجتماعي المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد36.
  • سكينة الادغيري: نظام التامين الإجباري عن المرض في القطاع العام بين طموح النص ورهانات الواقع، نشر المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الاولى 2013.
  • زوهير مروصي: دور مفتشية الشغل في إقرار السلم الاجتماعي، المجلة المغربية لدراسات القانونية و المغربية العدد6 ماي 2011.
  • التقارير:
  • تقرير مجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي حول الحماية الاجتماعية بالمغرب خلال جمعية العامة 85 المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017.

 

  • المراجع باللغة الفرنسية:

 

 

  • ce titre cité par Rogers Millot et Alice RudelleWaternaux, l’assurance de santé

acteurs et garanties, préface de Claude le Pen, Edition

L4ARGUS DE L’assurance, Paris, .2001

[1]ـ محمد بن حساين: القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعية؛ الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016، ص:5.

[2]ـ فتح الله ولعلو مقتطف :من تقديم كتاب: نظام التامين الإجباري عن المرض في القطاع العام بين طموح النص ورهانات الواقع، للأستاذة :سكينة الادغيري؛ نشر المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،الطبعة الاولى 2013 ، ص:39 .

[3]رشيدة احفوظ: الحماية الاجتماعية لفئات الأجراء المستثناة من مدونة الشغل، مطبعة النجاح الدار البيضاء، طبعة 2014، ص:125.

[5]ـ القانون رقم 12ـ18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014، الجريدة الرسمية 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص:489.

[6]ـ ظهير الشريف رقم1.02.296 صادر في 25 رجب 1432 (3 أكتوبر 2002 ) بتنفيد قانون رقم 00ـ65  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

[7]ـ على سبيل المثال تقرير مجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول الحماية الاجتماعية بالمغرب خلال جمعية العامة 85 المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017.

[8]ـ حسن المرضي: النظرية العامة لأنظمة التقاعد و الحماية الاجتماعية؛ دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد، مطبعة بني أزناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر، ص:17.

[9]ـ تقرير مجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي: حول الحماية الاجتماعية بالمغرب واقع الحال و الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان و المساعدة الاجتماعية، الجمعية العامة 85، المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017، ص:15.

[10]ـ عبد الجليل عينوسي: شرح القانون الاجتماعي المغربي؛ الجزء الأول؛ تنظيم عقد الشغل، مطبعة دار القلم الرباط، طبعة 2016ـ2017.ص3.

[11]ـ ظهير الشريف رقم 91.11.1، الصادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011).

[13]ـظهير الشريف رقم1.02.296 صادر في 25 رجب 1432 (3 أكتوبر 2002 ) بتنفيد قانون رقم 00ـ65  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

[14]ـ وهذا ما تم التنصيص عليه بمقتضى الفصل 27 من دستور 2011 للملكة المغربية “للمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة حوزة الإدارة العمومية…”

[15]ـ المجلة المغربية لسياسات العمومية: المغرب الاجتماعي؛ تقرير شامل حول السياسات الاجتماعية، حيث تشير الإحصائيات إلى%20من الفئات الميسورة تستفيد من %40 من مجموع الخدمات الصحية العمومية، في حين أن %40من الفئات الفقيرة تستفيد فقط من %20من هاته الخدمات“، سلسلة التقارير1، طبعة 2008ـ2009ص:141.

[16]ـ ظهير 9 رمضان 1331 (9 أغسطس1913).

[17]ـ موسى عبود: القانون الإجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 1987، ص:111.

[18]ـ محمد بنحساين : التعويض عن حوادث الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة2016، ص:6.

[19]ـ ظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014، المنشور بالجريدة الرسمية،عدد6328بتاريخ 22 يناير 2015 ص:489.

[20]ـ محمد بنحساين: القانون الإجتماعي المغربي الحماية الإجتماعية، مرجع سابق، ص:81 .

[21]ـ  محمد بنحساين: مرجع سابق، ص:84.

[22]ـ محمد البزاز: مرجع سابق، ص:51.

[23]ـ نصت عليه ديباجة القانون 00ـ65.

[24]ـ محمد بنحساين: القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص:100.

[25]ـ محمد العروصي: مرجع سابق،ص:278.

[26]ـLes frais occasionnés par des soins non curatifs (soins esthétiques hébergement en maison de retraite, par exemple);

-Le forfait journalier en cas d’hospitalisation, sauf cas limitatifs d’exonération;

-Le frais consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle et susceptibles d’être prisen charge,

ce titre cité par Rogers Millot et Alice Rudelle  Waternaux, l’assurance de santé

acteurs et garanties, préface de Claude le Pen, Edition

L4ARGUS DE L’assurance, Paris, 2001, p177.

 

[27]ـ سكينة الادغيري: مرجع سابق،ص:55.

[28]ـ محمد بنحساين: المرجع نفسه، ص:115 .

[29]ـ عبد الجليل عينوسي: تشغيل السجناء في المغرب بين القانون و الواقع، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة و النشر، الطبعة الأولى 2012، ص:11.

[30]ـ إلياس أنسعد؛ محمود فؤاد: النظام القانوني للصندوق الوطني للتقاعد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،جامعة الجيلالي بونعيمة، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق(الجزائر)،سنة 2016ـ2017،ص:1.

[31]ـ نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بصفته عضو في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية…”

[32]ـ عبد اللطيف كرزي: الوجيز في القانون الاجتماعي، مطبعة قرطوبة، الطبعة الأولى 2017،ص:192.

[33]ـ حسن المرضي: مرجع سابق، ص:36.

[34]ـ حسن المرضي: مرجع سابق، ص:65.

[35]ـ محمد بنحساين: القانون الاجتماعي المغربي للحماية الاجتماعية، مرجع سابق،ص:96.

[36]ـ محمد بنحساين: مرجع نفسه،ص:98.

[37]رشيدة احفوظ: مرجع سابق، ص:28.

[38]رشيدة احفوظ: مرجع سابق، ص:32.

[39] رشيدة احفوظ: مرجع سابق، ص:73.

[40] زوهير مروصي: دور مفتشية الشغل في إقرار السلم الاجتماعي، المجلة المغربية لدراسات القانونية و المغربية العدد6 ماي 2011، ص:161.

[41] زوهير مروصي: المرجع نفسه، ص:161.

[42] إيمان مجاجي: أزمة الضمان الاجتماعي في المغرب في ظل أوضاع صندوق الوطني الاجتماعي، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية- السويسي ، السنة الجامعية 2008-2009، ص:48.

[43] حدث هذا في وقائع الجلسة العاشرة لمجلس النواب بتاريخ21 ماي 1986 منشور في النشرة الخاصة بمداولات مجلس النواب بتاريخ21 يوليوز 1986 وقد لقد قام بالمداخلة السيد المجدوبي.

[44]  محمد البزاز: مرجع سابق، ص: 98.

[45] تقرير منجز من طرف وزارة التضامن و الأسرة و التنمية الإجتماعية حول “الإعاقة”، بتاريخ فبراير 2014.ص:10.

[46] تقرير مجلس الإقتصادي و الإجتماعي، مرجع سابق،ص:61.

[47]عبد الكريم الغالي: حماية ذوي الإحتياجات الخاصة على ضوء القانون الإجتماعي المغربي، المجلة المغربية للأدارة المحلية و التنمية، العدد36، ص:45.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى