مقالات قانونية

دسترة الحقوق و الحريات

cao

مهديد فضيل أستاد مساعد بكلية الحقوق و باحث دكتوراه و محامي معتمد بالمجالس القضائية

مقدمة :

لا يغفل عن بال أي باحث أن ما من دولة إلا و كانت تتغنى بدستورها ، و بأنها تحتل المرتبة الأولى في النظم الديمقراطية، و ذلك من خلال ما تمنحه من حقوق و حريات لأفرادها، من خلال النص الدستوري [1] ، كما أن الدستور هو عبارة عن القاعدة الأساسية لمعظم الديمقراطيات ن فهو الضامن الأساسي و يعتبر المرجعية الحقيقية لحماية حقوق الانسان و حرياته

و الدستور ليس مجرد وثيقة لتنظيم علاقات سلطات الدولة فيما بينها و حسب ، و إنما هو فوق ذلك ، وثيقة لضمان الحقوق و الحريات [2]

و بإعتبار أن الدستور هو أسمى القواعد القانونية و التي يجب احترامها و إعطائها نوعا من التقدير و الاحترام، و بالتالي فإن السلطة تكون دائما مقيدة به و لا يجوز لها أن تخالف أحكامه، بحيث أصبح مبدأ سمو الدستور من أهم خصائص الدولة الحديثة ، فنص الدستور على هذه الحقوق و الحريات يترجم لنا مدى أهمية هذه الحقوق و الحريات

و قد تضمن الدستور الجزائري مجموعة من النصوص التي تدعو إلى حماية الحقوق و الحريات الأساسية، و هو ما سنتطرق إليه في ( المبحث الأول) من هذا البحث الذي نتناول فيه مفهوم هذه الحقوق و الحريات ثم نتعرف على تقسيمات الحقوق و الحريات الأساسية في ( المبحث الثاني)  .

المبحث الأول: مفهوم الحقوق و الحريات الأساسية :

إن حقوق الإنسان و الحريات العامة هي عبارة عن مجموعة المعايير الأساسية التي  لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر ، و لا يمكن التحدث عن الضمانات الدستورية لحقوق الانسان إلا إذا أدرجت هذه الحقوق و الحريات في الدستور

و قد نصت مختلف دساتير الدولة الجزائرية منذ أول دستور لها بعد الاستقلال ( دستور 1963 ، من ثم في دستور 1976، دستور 1989)، و قد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 على الحقوق و الحريات الأساسية[3] . و أفرد لها الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان الحقوق و الحريات، و ذلك من نص المادة 29 إلى غاية نص المادة 59، حيث نصت على مجموعة من الحقوق و الحريات الأساسية منها السياسية و الاقتصادية و منها الاجتماعية و الثقافية

المطلب الأول: تعريف الحقوق و الحريات الأساسية

سنحاول في هذا للفرع التعريف بالحق و الحرية ، فالحق لغة: هو خلاف الباطل [4] ، و الحق واحد الحقوق و الحق أخص منه ، و يقال هذه حقتي ، و الحق في اللغة العربية له عدة معاني ، منها معنى الثبوت و الوجوب و اليقين و العدل و الإنصاف و المال و الملك.

أما في الاصطلاح : فما تعلق بذمة أحد الأشخاص لغيره من الناس من إتفاق أو إكرام ، و الحق هو المصلحة المستحقة[5]

أما الحرية فتعرف بأنها المقدرة المطلقة للسيطرة على الذات ، و بالتالي فإن الحرية في معناها البسيط هي تلك الحالة التي يستطيع فيها الإنسان القيام بما يريد، أي عدم وجود أي إرغام خارجي ، أما في معناها العام فهي تصرف الإنسان وفقا لإرادته و طبيعته.[6]

أما فيما يخص معناها الاجتماعي فهي القيام بكل ما لا يمنعه القانون و رفض ما يحرمه هذا القانون.

و لعل الربط بين مصطلح الحرية و الحق يظهر من خلال المعنى السياسي لمصطلح الحرية و الذي يرى بأن الحرية هي مجموعة من الحقوق المعترف بها للفرد و التي تحد من سلطة الحكومة.[7]

و بدون الخوض في تحديد معنى الحرية و الحق ، فإن ما يهمنا في هذا المقام هو تعريف الحقوق و الحريات الأساسية، و التي يمكن القول بأنها تلك الحقوق التي يعترف بها الدستور و يقرها صراحة، فيؤدي إلى خلق فئة من الحقوق الخاصة بالقانون الدستوري ، و بالتالي فإن الحقوق التي ينص عليها الدستور و يكرسها و التي تكون محمية من طرف المجلس الدستوري توصف بأنها حقوق أساسية

و ان كانت اغلب المحاولات التي قام بها الفقه لوضع تعريف جامع و شامل للحقوق و الحريات الأساسية قد فشلت [8]، فإنه لإعتبار الحق أساسي فإنه يجب أن يتحدد وفق ثلاث شروط : و هي الإطار القانوني حيث يجب أن ينص على هذا الحق في الاتفاقيات الدولية أو الدساتير و النصوص ذات القيمة القانونية المساوية، و الشخص الذي يمارس هذه الحقوق و الذي هو كأصل عام الشخص الطبيعي و استثناء لبعض الأشخاص المعنوية بالإضافة إلى النظام القانوني الذي يخضع له ممارس الحق

المطلب الثاني: حدود ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية

بالرجوع إلى النصوص الدستورية و كذا النصوص القانونية ، فإننا لا نجد نصا صريحا يضع لنا حدود معينة لممارسة الحقوق و الحريات الأساسية ، لذا فإن المجلس الدستوري من خلال تدخلاته التي إتسمت بنوع من الصرامة تجاه أي مساس بهذا الحقوق[9]  ، فهو يسهر على احترام المشرع لهذه الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور، إلا أن هذه الحقوق لها حدود و هو ما نستخلصه مثلا من نوع الملكية للمصلحة العامة و الذي يعتبر حدا للممارسة حق من الحقوق الأساسية و هو حق الملكية الخاصة و إن كان صاحب الملكية في هذه الحالة  يتحصل على تعويض حسب نص المادة 20 من الدستور

و ما يمكن ملاحظته هو أن أغلب الحدود التي ترد على ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية تكون في إطار المحافظة على النظام العام و السكينة و تحقيق المصلحة العامة ، فيتوجب على كل شخص أثناء ممارسته لحقوقه  و حرياته أن يراعي حقوق غيره خاصة الحقوق العامة أو المصلحة العامة حيث نجد أن المادة 63 من دستور 1996 تنص على ما يلي :” يمارس كل واحد جميع حرياته في غطار إحترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور و لا سيما احترام الحق في الشرف و ستر الحياة الخاصة و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة”

المبحث الثاني: تقسيمات الحقوق و الحريات الأساسية:

هناك عدة تقسيمات للحقوق الأساسية، و ذلك في مختلف الدساتير و المعاهدات و كذا إعلانات حقوق الإنسان، و يمكن أن نميز بين صنفين من الحقوق الأساسية و هي كالتالي:

المطلب الأول: الحقوق الملازمة للشخص البشري:

إن الحريات الشخصية هي أصل الحريات بصفة عامة ، و ذلك بإعتبار أنها لصيقة بالشخص بحد ذاته فالحقوق الملازمة للشخص البشري و بالذات الإنسانية أو ما  يعرف بالحقوق الفردية، هي حقوق ظهرت أول مرة في الإعلان الأمريكي ثم في الإعلان الفرنسي لسنة 1789 ، ثم توالى بعد ذلك ذكرها في مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و شمل هذه الحقوق

الفرع الأول: الحقوق المدنية و الحريات الأساسية :

و هي حقوق مرتبطة بالحريات ، و تسمى أيضا بالجيل الأول من الحقوق [10]، و تشمل الحق في الحياة، و الحق في الدفاع الشرعي  و المحاكمة العادلة، كما تشمل عدة حريات أبرزها حرية التنقل و حرية الرأي و العقيدة و الفكر ، و الحق في الانضمام للجمعيات و المشاركة في الحياة السياسية

فقد نصت المادة 57 من دستور 1976 على حرية التنقل للمواطنين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية، و بتنص المادة 44 من الدستور الحالي حريةاختبار مواطن الإقامة و المادة نفسها نجدها تحت رقم 41 في دستور 1989

بالإضافة إلى فئة أخرى من الحقوق تجسد لنا المجتمع الديمقراطي الحديث بما تتضمنه من حقوق و حريات مثل حرية التصويت و الترشح للإنتخابات و الحق في تقلد الوظائف العمومية ، و حرية التجمع التجمع بمختلف أشكالها و حرية المشاركة و الإنطواء في الأحزاب السياسية .

كما أن ضمان الامن الفردي هو من أبرز الحقوق التي تتحقق من خلال احترام حرمة الإنسان و سلامته البدنية و المعنوية و اعتبار كل شخص بريئ حتى تثبت إدانته و الحق في الاستفادة من التعويض عن الخطأ القضائي. و قد نصت كل الدساتير الجزائرية على ضمان معيشة لائقة لبعض الفئات من المجتمع، كما أضافت المادة 16 دستور 1963 حق كل فرد في حياة لائقة و في توزيع عادل للدخل القومي [11]

الفرع الثاني: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

تسمى هذه الحقوق بالجيل الثاني، و تمثل الحق في التعليم و العمل  و المستوى اللائق للمعيشة و توفير  المأكل و المأوى و الرعاية الصحية[12]،فبالنسبة لحقوق التعليم و الحق في العمل: فإن التعليم حسب دستور 1963 إجباري و الثقافة في متناول الجميع دون تمييز، أما دستور 1976 أثرى هذا الحق و الحق في العمل بحيث نص على مجانية التعليم و دور الدولة في ضمان هذا الحق في المادة 66 منه، و اعتبرت المادة 53 من الدستور الحالي ( المادة 50 من دستور 1989 )، أنه أساسي و إجباري

فبالنسبة للحقوق و الحريات الاقتصادية، فإن جل هذه الحقوق متعلقة بنشاط الإنسان الاقتصادي و مردوده كما تتعلق الملكية و حق التملك، و هو حق يثير الكثير من التناقض فيما يخص ممارسة الحقوق و ذلك من خلال التداخل بين حقوق الفرد الاقتصادية و كذا حقوق المجتمع و التي تسهر على حمايتها الدولة[13]، إلا أنه يمكن القول بأن التدخل من طرف الدولة في النشاط الاقتصادي ، لا يخرج عن مفهوم الدولة الحارسة، كما أن هذا التعارض يظهر جليا من خلال مسألة حرمان الإنسان من حق الملكية [14]لصالح المنفعة العامة و هو عبارة عن قيد من القيود التي تحد من ممارسة هذا الحق

كما يعتبر من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الحق في العمل و ما يترتب عليه من حريات تتضمن حرية الشخص في إختيار عمله ، و حقه في شروط عمل عادلة و مرضية و في الحماية من البطالة، و هو ما نصت عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساواة في الأجر و الحق في تشكيل نقابات و كذا حق الإضراب و الحق في الضمان الاجتماعي.

كما نجد أن حقوق العمل منصوص عليها بالتفصيل في دستور 1976، فالحق في العمل تنص عليه المادتان : 59 و 61 الفقرة 1 ، المادة 62 تنص على حق العامل في الحماية، الأمن، و الوقاية الصحية ، الحق في الراحة للعامل مضمونة في المادة 63 ، و نص المادة 64 إذ تنص على ضمان ظروف معيشية للذين لم يبلغوا بعد سن العمل و الذين لا يستطيعون القيام به و الذين عجزو به نهائيا ، و نص دستور 1963 بالتوجه نفسه على حق العمال في المشاركة في تسيير الشركات في إطار القانون حسب المادة 20 من دستور 1963. أما في دساتير الاقتصاد المتحرر ، فقد خصت الحق في العمل بمادة واحدة، و هي المادة 55 من دستور 1996 و المادة 52 من دستور 1989)

و من أهم الحقوق الاجتماعية، الحق بالصحة أو الرعاية الصحية و هو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  25 منه، كما نص عليه في ديباجة الدستور الفرنسي لعام 1946، و هو ما يظهر أهمية هذا الحق حيث نجد أن مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تسعى إلى ضرورة تجسيد هذا الحق و هو مرتبط بعدة حقوق أخرى لعل من أبرزها، الحق في الغذاء و تأمينه و كذا الحق في السكن و هو ما يعرف بحقوق العائلة[15]، و التي قد تشتمل كذلك بحق التعلم و ذلك بإعتبار أن العلم ضرورة ملحة في هذا العصر و قد تم تكريسه في مختلف المواثيق و الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و في مختلف الدساتير

و قد نصت عليها المادة 67 من دستور 1976 و نص المادة 54 من الدستور الحالي ( المادة 51 من دستور (1989) على الحق في الرعاية الصحية، و تحمي الدولة الأسرة التي هي الخلية الأساسية في المجتمع حسب المادة 17 من دستور 1963 كما وردت في الفقرة الأولى من المادة 65 من دستور 1976 و أضافت الفقرة الثانية منها أن الدولة تحمي الطفولة و الامومة و الشبيبة و الشيخوخة  بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة و المادة 58 من الدستور الحالي ( المادة 55 من دستور 1989) تنص على أنه تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع.

و بإعتبار أن الثقافة هي أسلوب الحياة السائد في المجتمعات الحالية من خلال مجموع العادات و التقاليد و التراث الشعبي و الوطني ، و الحديث عن الثقافة العصرية يشمل عدة مسائل من بينها: المسرح و السينما و الإعلام و الانترنيت [16]و بالتالي و بتطور التكنولوجيا و تطور الثقافة و الفكر ، كان لزاما وضع ضوابط لرقابة هذه الاعمال الفنية و الثقافية و حمايتها و ذلك من أجل ضمان الحفاظ على التراث الفكري و حماية مختلف الوسائل التي تضمن لنا تثقيف الجماهير

و ما يلاحظ هو أن هذه الحقوق كلها تتطابق مع مفهوم المساواة بما يحتويه من مظاهر و ذلك بإعتبار أم مبدأ المساواة هو الأساس الذي شمل كل هذه الحقوق و يكفل حمايتها و هو ما سنأتي على تفصيله لاحقا في الفصل الثاني.

المطلب الثاني : الحقوق الناتجة عن خصوصية الدولة

و هي حقوق يمكن اعتبارها ضمن ما يعرف بحقوق الشعوب و الحقوق الجماعية و هي تشمل الجيل الثالث من الحقوق بما تتضمن من حقوق جديدة منها حق الشعب في تقرير المصير و الحق في السلام و التنمية و البيئة الصحية فضلا عن استخدام اللغة الوطنية و صيانة الثقافة القومية [17]

و لعل أهم الحقوق الناتجة عن حقوق الدولة الجزائرية هي:

و لعل أهم الحقوق الناتجة عن حقوق الدولة الجزائرية هي :

الفرع الأول : عدم قابلية الجمهورية الجزائرية للتجزئة

حيث لا يجوز التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني و هو ما يدخل ضمن مفهوم سيادة الدولة على إقليمها [18] دون التطرق إلى مفهوم السيادة القومية أو ما يعرف بسيادة الامة و سيادة الشعب، فإن وحدة السيادة و عدم قابلية الجمهورية الجزائرية للتجزئة يؤدي إلى عدم قابلية السلطة للتجزئة داخل الدولة و بالتالي تكريس الوحدة السياسية للبلاد و التي يعود أساسها إلى الوحدة الإنسانية للشعوب و التي تعني عدم التأثر بالإختلاف العرقي أو القبلي داخل المجتمع ، إلا أن مفهوم السيادة و عدم قابلية الجمهورية الجزائرية للتجزئة  لا يتعارض مع الطابع الديمقراطي للدولة.

الفرع الثاني :الطابع الديمقراطي للدولة:

إن الحديث عن الديمقراطية يدفعنا للحديث عن مجموعة من الحقوق الأساسية التي تبرز لنا مدى فعالية السلطة داخل الدولة و جهودها في تكريس دولة القانون و ذلك من خلال ضمان إحترام حق المواطنين في المشاركة في إدارة شؤون البلاد و إعطاء حق للجماعة في الإدارة الحرة عن طريق المجالس المنتخبة و احترام التعددية الحزبية

و لا يمكن ممارسة أحد هذه الحقوق في غياب الحرية و الامن و الشرعية فإن الديمقراطية جزء لا يتجزأ من الحقوق و الحريات الأساسية للشخص و كذا احترام حقوق  و حريات الغير [19] و تحقيق الديمقراطية لا يتأتى إلا من خلال مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى حق الأفراد في تقلد الوظائف العمومية و المشاركة في الانتخابات و حقهم في مراقبة ممثليهم

و يمكن القول بأن ضمان التعددية الحزبية هو مظهر من مظاهر الديمقراطية الشعبية أو ما يعرف بالديمقراطية التعددية و التي تستند إلى مبدأين أساسيين هما [20] :

  • المبدأ التنفيذي : ا لذي بموجبه يفوض الشعب لمجموعة من الأفراد صلاحية التعبير عن إرادتهم من خلال المجالس الشعبية
  • المبدأ الليبرالي : الذي يعطي أفضلية للمجابهم الحرة و تبادل الآراء و ذلك بإشراك جميع أطراف المجتمع و فئاته في إتخاذ القرار

و إمكان الديمقراطية في مفهومها الكلاسيكي تعني بأن حكم الشعب بنفسه  و أن يكون هو السيد ، و بالتالي يكون هو الساهر و الضامن لحماية حقوقه و حرياته إلا أنه و بحكم التطور الديمقراطي و السياسي كان لزاما التحول نحو الديمقراطية الحديثة او ما يعرف بالديمقراطية المتواصلة[21] و التي نادى بها العلامة دومينيك روسو [22] dominique rosso و هي تعني بأن الديمقراطية  هي فعل متجدد و متواصل، كما تسمى بالديمقراطية التشاركية و هي تمثل الفكرة التي تدعو إلى وجوب مشاركة المواطن الفعلية، في الحكومة وضع القرار و قد إنتشرت السرعة و ذلك لأن الحكومات السليمة الفكر  سارعت بتسجيل أنفسها على الأقل من حيث الظاهر تحت راية المشاركة و بادرت بوضع برامج جسدت مشاركة المواطن[23]

فهذا النوع من الديمقراطية ، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مشاركة الأفراد في تحقيق هذه العدالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة الدراسة

نستنتج مما سبق أن متطلبات  تحقيق العدالة الدستورية ن بمفهومها الحديث، ضرورة وجود ضمانات حقيقية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد، و ذلك من خلال ضمانات  معينة ، تشمل تكريس مبدأ سمو الدستور بما يحتويه من أحكام تضمن الحقوق و الحريات الأساسية، بالإضافة إلى وجود هيئة مكلفة بوظيفة الرقابة الدستورية بما تشمله من إجراءات و تقنيات، و هذه الوظيفة التي يمارسها المجلس الدستوري في الجزائري، تعتبر الآلية الحقيقية التي يمكن من خلالها تحقيق حماية الحقوق و الحريات الأساسية ضد التجاوزات  التي قد يمارسها المشرع أثناء التشريع

و بالتالي فإنه من أجل تجسيد حماية الحقوق و الحريات الأساسية، يتوجب تفعيل دور المجلس الدستوري في هذه الحماية من خلال الرقابة الدستورية، بخلق آليات و تقنيات جديدة تساهم في هذه الحماية، و ذلك بتخفيف الطابع السياسي الغالب على الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري، فالمؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد لنا الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري الذي يتولى مهمة حماية مبادئ و أحكام الدستور، و حماية الحقوق و الحريات الأساسية، و ذلك على خلاف باقي الدول في النظم المقارنة، و التي تحدد طبيعة الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية ، و هي إما أن تكون قضائية أو سياسية.

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع :

  1. أمين عاطف صليبا ، دور القضاء في إرساء دولة القانون ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان 2002 م ، ص 300
  2. محمد حسن دخيل ، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، دت، ص25
  3. عبد الله بوقفة ، القانون الدستوري الجزائري ، تاريخ و دساتير الجمهورية الجزائرية ، دار الهدى ، الجزائر، ط2، 2010 م ، ص 127
  4. نذير بومعالي ، حق الحياة و سبل حمايته في النظم الوضعية و لااسلام ، دراسة مقارنة ، قصر الكتاب ، البليدة ، الجزائر، 2005 م ، ص 35
  5. مولاي ملياني بغدادي ، حقوق الانسان في الشريعة الإسلامية ، قصر الكتاب ن البليدة ، الجزائر ، 1999 ، 57
  6. خضر خضر ، مدخل إلى الحريات العامة و حقوق الانسان ، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان ، 2005 م ، ص 14
  7. مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية الق وانين في الجزائر، دار هومة، الجزائر 2012 م ، ص 291
  8. قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية المحتويات و الآليات ، دار هومة، 2004، ص 11
  9. دعوش نعمان ، معاهدات دولية لحقوق الانسان تعلو القانون ، دار الهدى، عين ميلة ، الجزائر، 2008م ، ص 08
  10. حسني بوديار، الوجيز في القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر ، عنابة ، الجزائر ، ص 50
  11. دافيد بيطام ، الديمقراطية ، مجلة الفكر البرلمان ، مجلس الأمة ن الجزائر ، العدد 05 أفريل 2004 ، ص 233
  12. و يصف دومينيك روسو نظريته الديمقراطية المتواصلة بأنها متواصلة لأنها لا تثق عند شكل التمثيل أو التصويت، كما أن عمل المواطن متواصل لأن الحياة المشتركة بين أيدي الناس من خلال التشاور العام
  13. س ب ماك فرسون ، حياة الديمقراطية الحديثة و أطوارها ، ترجمة و دراسة شعبان عبد الله محمد ، دار الوفاء ، لدينا الطباعة و النشر ، ط: 01 ، جمهورية مصر العربية، 2008 ، ص 177

[1] -أمين عاطف صليبا ، دور القضاء في إرساء دولة القانون ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان 2002 م ، ص 300

[2] -محمد حسن دخيل ، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، دت، ص25

[3] -عبد الله بوقفة ، القانون الدستوري الجزائري ، تاريخ و دساتير الجمهورية الجزائرية ، دار الهدى ، الجزائر، ط2، 2010  م ، ص 127

[4] -نذير بومعالي ، حق الحياة و سبل حمايته في النظم الوضعية و لااسلام ، دراسة مقارنة ، قصر الكتاب ، البليدة ، الجزائر، 2005 م ، ص 35

[5] -مولاي ملياني بغدادي ، حقوق الانسان في الشريعة الإسلامية ، قصر الكتاب ن البليدة ، الجزائر ، 1999  ، 57

[6] -خضر خضر ، مدخل إلى الحريات العامة و حقوق الانسان ، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان ، 2005 م ، ص 14

[7] -مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية الق وانين في الجزائر، دار هومة، الجزائر 2012 م ، ص 291

[8] -نص المرجع ، ص 292

[9] -مسراتي سليمة، مرجع سابق ، ص 293

[10] -قادري عبد العزيز، حقوق الغنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية المحتويات و الآليات ، دار هومة، 2004، ص 11

[11] -خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة و حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 388

[12] -دعوش نعمان ، معاهدات دولية لحقوق الانسان تعلو القانون ، دار الهدى، عين ميلة ، الجزائر، 2008م ، ص 08

[13] -أمين عاطف صليبا، مرجع سابق ،370

[14] -المرجع إلى نص المادة 20 من الدستور

[15] -أمين عاطف صليبيا، مرجع سابق ، ص 371

[16] – خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة و حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص 436

[17] -نفس المرجع ، ص 438

[18] -حسني بوديار ن الوجيز في القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر ، عنابة ، الجزائر ، ص 50

[19] -دافيد بيطام ، الديمقراطية ، مجلة الفكر البرلمان ، مجلس الأمة ن الجزائر ، العدد 05 أفريل 2004 ، ص 233

[20] -أمين عاطف صليبي ، مرجع سابق، ص 103

[21] – أمين عاطف صليبي ، مرجع سابق، ص 148

[22] -و يصف دومينيك روسو نظريته الديمقراطية المتواصلة بأنها متواصلة لأنها لا تثق عند شكل التمثيل أو التصويت، كما أن عمل المواطن متواصل لأن الحياة المشتركة بين أيدي الناس من خلال التشاور العام

[23] -س ب ماك فرسون ، حياة الديمقراطية الحديثة و أطوارها ، ترجمة و دراسة شعبان عبد الله محمد ، دار الوفاء ، لدينا الطباعة و النشر ، ط:  01 ، جمهورية  مصر العربية، 2008 ، ص 177

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى